نور على الدرب - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

7674- شروط جواز بيع الذهب بالذهب أو بالنقود - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ ان يقول انا عندي آآ ذهب ابيع واشتري منذ اكثر من عشرين سنة. هذه المحلات عندي يا فضيلة اتعامل مع الناس في الشراء الذهب والبيع عن طريق الشبكة وايضا اقوم بالتقسيط عن طريق الشبكة. يا اخي - 00:00:00ضَ

بيع النقود بيع الذهب بالذهب او بالفظة او النقود للنقود هذا يسمى بالصرف يسمى بالصرف لابد فيه من التقابل اذا اتحد الجنسان فلا بد من التساوي بالمقدار ولا بد من التقابل واذا اختلف الجنس جاز التفاؤل - 00:00:20ضَ

والزيادة ولكن يجب التقابض في المجلس. ولا يجوز ان يفترقا من المجلس وبينهما شيء ولا فيه تقسيط ولا تأجيل ولا تأخير يقول اذهب الى البيت واشوف واجيب لك قيمة لا ما يجوز لا يفترقان وبينهما شيء كما في الحديث اما اذا باع الذهب بغير النقد - 00:00:40ضَ

معه بغير الذهب وبغير النقد باعه بقماش بدواب بمواشي بغير جنسه باعه بغير نقد وبغير ذهب او بغير فظة فله ان يؤخر وله ان يؤجل. نعم - 00:01:00ضَ