الكافي لابن قدامة

77- التعليق على كتاب الكافي ( باب الحوالة ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-8 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله باب الحوالة وهي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليك. وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعا. بدليل جوازها في الدين بالدين - 00:00:01ضَ

وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص. فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه. لكونها لم تبنى انا لكونها لم تبنى على المغابنة والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه - 00:00:21ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة الحوالة بفتح الحاء وكسرها الحوالة وحيواله - 00:00:42ضَ

وهي مشتقة من التحول وهو الانتقال لانها تحول الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه واما شرعا الحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة نقلو الحق من ذمة الى ذمة - 00:01:00ضَ

مثال الحوالة جئت تطلب في ذمتي في في ذمتي لك دين عشرة الاف ريال فجئت تطلبني اياها وقلت اعطني الدين الذي في ذمتك قلت لك انا اطلب زيدا عشرة الاف ريال - 00:01:27ضَ

فاحلتك بدينك على زيد انا هنا نقلت الحق من ذمتي الى ذمة الى ذمة زيد هذي هي الحوالة والحوالة ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاجماع. اما السنة فما ذكره المؤلف رحمه الله من الحديث - 00:01:47ضَ

الغني ظلم واذا اتبع احدكم وفي لفظ واذا احيل احدكم على ملي فليتبع واما الاجماع فقد اجمع المسلمون في الجملة على جواز الحوالة وهي عقد ارفاق هي عقد انفاق منفرد بنفسه - 00:02:08ضَ

وليس محمولا على غيرها وليست ايضا من بيع الدين بالدين الحوالة ليست بيع دين بدين وانما هي من جنس ايفاء الحق فهي استيفاء للحق وفائدتها تسهيل المعاملات بين الناس ولا سيما اذا كان الغريم في بلد - 00:02:30ضَ

والمحال عليه في بلد اخر فيسهل على المحال ان يستوفي منه فلو كان مثلا رجل يطلبني عشرة الاف ريال وهو في مكة وانا في القصيم وقال اعطني ديني احضر الدين - 00:02:56ضَ

فقلت له انا اطلب زيدا وهو في مكة عشرة الاف ريال فاحلتك بدينك على زيد رحلتك بدينك على على زيد والحوالة من حسن القضاء والاقتضاء ووجه ذلك ان المحيل اذا رضي - 00:03:15ضَ

فهو حسن قضاء والمحال اذا رضي فهو حسن اقتضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. اذا هي من حسن القضاء ومن حسن الاقتضاء - 00:03:39ضَ

لان المحيل اذا رضي فهو من من حسن القضاء والمحال اذا رضي فهو من حسن الاقتضاء والحوالة لها خمسة اركان محيل ومحال ومحال به ومحال عليه وصيغة اما المحيل فهو من عليه الحق - 00:04:01ضَ

وله حق المحيط من من عليه الحق وله حق ففي الميدان السابق جئت تطلبني دينك وقل اعطني الدين فقلت احلتك بدينك على زيد فانا هنا علي حق بالنسبة لك ولي حق بالنسبة - 00:04:26ضَ

انا الان محيم علي حق يتعلق بذمتك ولي حق الذي هو الدين الذي في ذمة من في ذمة زيد هذا الركن الاول. الركن الثاني المحال وهو الذي له الحق ويقال المحتال - 00:04:48ضَ

يسمى ايضا المحتال الركن الثالث المحال به وهو الحق الذي على المحيل والركن الرابع المحال عليه وهو الحق الذي على المحال عليه مثل زيد في المثال السابق والخامس الصيغة وهي اللفظ - 00:05:10ضَ

الذي يحصل به التحول يقول المؤلف رحمه الله وهي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فبدلا من ان صاحب الدين يطالبني بالدين صار يطالب الموحال عليه قال وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه وليست بيعا - 00:05:35ضَ

لو كانت بيعا حقيقة صارت ربا في عنا بيع دين بيع مال بمال مع عدم التفرق. مع عدم القبض قال بجليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص فلا يدخلها - 00:06:00ضَ

اذا هي ليست بيعا وذكر المؤلف اوجها تدل على انها ليست بيعا. قال بدليل جوازها في الدين بالدين ولو كانت بيعا فبيع الدين بالدين محرم وجواز التفرق قبل القبض ولو كانت بيعا لم يجوز التفرق قبل القبض. لان هذا مصارفة - 00:06:19ضَ

تعتبر مصارفة طيب قال واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص. لانها تختص الحوالة بجنس واحد وهو الدراهم والدنانير ونحوها وسم خاص يعني تسمى حوالة وذاك يسمى بيعا قال فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناها - 00:06:43ضَ

فلا يصح مثلا ان اقول احلتك بدينك على زيد بشرط ان نلي الخيار لمدة كذا لانها ليست بيعا والبيع انما يكون في الخيار وما كان في معناه. قال لكونها لم تبنى على المغابنة. فليس فيها مغابنة - 00:07:05ضَ

ولا مغالبة قال والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير والغني هو القادر بماله وحاله وقاله الغني هو القادر بماله وقوله وحاله اما القادر بماله فان يكون عنده مال - 00:07:22ضَ

واما القادر بقوله فالا يكون مماطلا يسوف كل ما جاءه صاحب الحق قال اعطيك غدا بعد غد وهكذا واما القادر بحاله بان تمكن محاكمته ان تمكن محاكمته واضح؟ فاذا لم تمكن محاكمته فليس مليئا. اذا الغني هنا هو المليء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واذا اتبع احدكم على بلية - 00:07:55ضَ

ومطر الغني الغني هو الذي عنده مال يتمكن به من وفاء الدين هذا الغني مطله اي تسويفه وعدم اعطاء اعطاء الحق لصاحبه ظلم. قال واذا اتبع احدكم على مليء. من المليء؟ نقول المليء هو - 00:08:27ضَ

الغني والغني بحاله وقوله الغني بما لن يكون عنده مال والمليء بقوله الا يكون مماطلا وبحاله ان تمكن محاكمته فمثلا لو في المثال السابق جئت تطلبني عشرة الاف ريال قلت اعطني الدين الذي اطلبك عشرة الاف ريال - 00:08:49ضَ

فقلت لك انا اطلب اباك عشرة الاف ريال فاحلتك بدينك على ابيك هل يمكن ان تطالب اباك في المحكمة اذا جائتم في محاكمته حينئذ لا يكون من احيل عليه مليئا - 00:09:17ضَ

يقول المؤلف ولا تصح اناء احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح الا بشروط اربعة. احدها ان يحيل على دين مستقر. لان مقتضاها الزام المحال اليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض بعرض السقوط - 00:09:37ضَ

ولا يعتبر استقرار طيب الشرط الاول يقول المؤلف ان تكون على دين مستقر والمستقر اي الثابت لان ما ليس مستقرا عرضة للسقوط فلا تصح الحوالة على الصداق قبل الدخول لانه دين غير مستقر - 00:09:55ضَ

لان مقتضى الحوالة الزام المحال عليه بالدين مطلقا فلا تصح فمثلا لو ان الزوجة احالت حالة صاحب الدين على الزوج جاء يطلبها قال اطلبك خمسين الفا فقالت احلتك بدينك على زوجي - 00:10:22ضَ

الذي لم يدخل بي عقد عليها ولم يدخل بها يقول هذا لا يصح لماذا؟ لان الصداقة قبل الدخول عرضة للسقوط لانه قد يتنصف ان الزوج اذا طلق زوجته قبل الدخول بدلا من ان يمهرها - 00:10:49ضَ

خمسين الفا سيكون المهر النصف وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم انهن فريضة فنصف ما فرضتم فلابد ان تكون على دين مستقر يقول المؤلف رحمه الله لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو عرظة - 00:11:07ضَ

بعرض يعرض السقوط ولا يعتبر استقرار المحال به لا يعتبر استقرار المحال به فلو احال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح مثاله تزوج امرأة قال كم تعطيني مهرة؟ قال اعطيك خمسين الفا. قد اعطني. قال احلتك بصداقك على فلان. انا اطلب زيدا خمسين الفا - 00:11:32ضَ

حينئذ يصح لانه لا يشترط استقرار المحال به وانما يشترط استقرار ماذا المحال عليه قال فلو احال الزوج زوجته بمهرها صح صحة يقول بصح والى حالة المرأة به عليه لم يصح لانه غير غير مستقر - 00:12:07ضَ

لان الدين الذي لان الدين الذي للزوج على المحال عليه مستقر. واما الدين الذي للزوج على المحال عليه فغير مستقر. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله ولا قبل الدخول صح - 00:12:34ضَ

مستقر هذا بالنسبة للزوج مستقر لانه حتى يقول خذ خذي الصداقة يعني تزوجها على خمسين الفا وقد احلتك بصداقك على زيد تأخذ الخمسين الف كاملة حتى لو قمت قبل الدخول ثم اذا طلقها رجع عليها - 00:12:55ضَ

بنص المهر احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المستقر. لا واين حالة؟ طيب كمل رجعت نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:18ضَ

فلا تجوز الحوادث بدين السلم ولا عليه. لانه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه. نعم. قيل السلام يقول لانه دين غير مستقر اسلمتك مئة الف ريال على ان تعطيني بعد سنة كذا وكذا من التمر - 00:13:36ضَ

يقول هذا الدين غير مستقر لانه لا لا تثمر النخل قد لا يستطيع ايجاد هذا هذا النمو المسلم فيه لدين السلام يقول غير مستقر فلا تصح الاحالة به. او الاحالة عليه - 00:13:52ضَ

فمثلا لو لو كنت تطلبني دراهم فقلت احلتك بدينك على فلان الذي اسلمت اليه كذا وكذا. فانه لا يصح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لانه ايضا هنا في السلم معاوضة وقد وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى - 00:14:08ضَ

وغيره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو احل الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح. وان حالت المرأة به عليه لم يصح. لانه غير مستقر وان حال المشتري للبائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح - 00:14:32ضَ

وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك وان حال المكاتب سيده بنجم فدخل المسألة الاولى يقول وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. يعني قبل حتى ولو قبل اللزوم - 00:14:50ضَ

يقول صح مثاله اه اشترى منه سيارة بمائة الف ريال وقال له احيلتك بدينك الذي في ذمتي الذي هو ثمن السيارة على زيد اطلبه مثلا مئة الف ريال هذا صحيح. قال وان احال البائع به عليه - 00:15:09ضَ

لم يصح حال البائع به اي بالثمن عليه بالمثمن اذا احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وان احال البائع به عليه لم يصح يعني جاء الى البائع - 00:15:31ضَ

وقال اه اعطني الدين الذي اطلبك فقال احلتك بما اطلب فلان الذي هو مشتري فانه لا يصح لماذا؟ لانه الى الان الى الان لم يستقر العقد. قصدي الى الان لم يكن العقد لازما - 00:15:54ضَ

عندنا الان مسألة مسألة احالة المشتري للبائع والمسألة الثانية احالة البائع به عليه المشتري يجوز ان يحيل البائع على واما البائع فلا الصورة الاولى اه جئت اشتري منك سيارة قلت بعني هذه السيارة قلت بمئة الف ريال - 00:16:17ضَ

وقلت المئة الف ريال التي الان ثبتت في ذمتي احلتك بها على زيت الذي اطلبه ها؟ مئة الف هذي واضحة. الصورة الثانية ان البائع يحيل به عليه فمثلا انت صاحب انت البائع. جاء شخص يطلبك تراها - 00:16:41ضَ

وقال اعطني الدراهم التي يطلبك مئة الف. فقلت انت انا اطلب فلانا الذي اشترى مني سيارة مدة الخيار اطلبه مئة الف مئة الف خذها منه يقول ما دام مدة الخيار فالدين مستقل ولا غير مستقر؟ غير مستقر غير مستقر لانه عرضة - 00:17:04ضَ

السقوط واضح الفرق؟ ها؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح احال سيده به عليه لم يصح لذلك. نعم وان احيل على المكاتب الى حال المكاتب - 00:17:23ضَ

سيده المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده قال انا اريد ان اشتري نفسي منك قال بعتك نفسك بعشرة الاف ريال ولا بد عند الفقهاء ان ان يكون الدين منجما - 00:17:42ضَ

دين الكتابة لا يصح ان يكون حالا لابد ان يكون مناجأة مقصطا فاذا احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح فلما يعني لما جاء الشهر الاول كل شهر يعطيه الف ريال - 00:17:59ضَ

قال قال البكاة بسيده احنتك بالالف على فلان. يعني عملت عنده وفي ذمتي له الف ريال. فيصح - 00:18:15ضَ