التفريغ
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد - 00:00:00ضَ
باب الصداق عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه ابو داوود صححوا الحاكم. ما هو الصندوق اصلا ما تعريف الصداقة - 00:00:24ضَ
الصدق المهر يسمى صداق والمهر بصدقه الذي يدل على صدق المرء والحباء الحباء العطية والنحلة والنحلة وفي النساء سنقاتلن نحن العطية نعم فاتول اجورهن خير الصداق ايسره. فمن ايسره؟ هذا الحديس صححه الشيخ الالباني. ايسره يعني ماذا؟ اقله. اقله - 00:00:40ضَ
هذا فيه دليل كما سيأتي معنا في احاديث اخرى. ان زيادة الصداق ليس من الفضائل. ليس من الفضائل. نعم. فهذا دليل انه يستحب ماذا؟ عدم الموت ولا في الصداق ولكن لو غلا في الصداق بسبب انه غني ويريد ان يكرم هذه المرأة لا بأس لو اعطاه الصداق العظيم وهو غني المثل لا بأس. قال تعالى كما سيأتي معنا في - 00:01:07ضَ
اتفقوا انه لا حد لاكثر صدقة لا حد لاكثر الصدقة اختلفوا في ماذا؟ في اقله كما سيأتي معنا. الدليل انه لا حد لا يكثره قوله تعالى ماذا؟ نعم قنطار فلا تأخذوا منه شيئا. وان اتيتم احداهن قنطارا والقنطار هذا قدر عظيم جدا. فلا تأخذه منه شيئا - 00:01:27ضَ
وتأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اصدق نساءه اكثر من خمسمائة درهم كما سيأتي. نعم ما حكم الصدق اصلا في العقد ما حكمه اتفق ولا هو واجب لكن اختلفوا في شرطيته. قولا عند المالكية انه شرط. ولكن اتفقوا اجمعوا على ماذا - 00:01:50ضَ
الذين قالوا بانه واجب او قالوا بانه شرط ماذا قصدوا يعني؟ قصدوا انه لا يجوز ان ان يخلو منه النكاح. يعني ممكن يخلو من تقديره. يعني ممكن يقول ماذا؟ لو قال عند عند الذين يقول انه شرط وهذا قول ضعيف. الجمهور يقول الواجب. عند الذين يقولون انه شرط - 00:02:12ضَ
يقولون لو قال لها تزوجتك بدون مهر فالزواج باطل. بدون مهر ينص على خلو النكاح منه. لكن اللي تزوجها وسكت عن المهر. اتفقوا ان الزواج صحيح. عند حتى عند من يقول - 00:02:28ضَ
بان المهر شرط. لانه سيجب لها ماذا؟ مهر المثل. سيجلب لها مهر للمثل. اذا عندما نقول الصداق واجب ليس معنى انه لابد ان يذكر لأنه معروف انه لابد ان يكون هناك صداقة. وليس معنى هذا انه لابد ان يقدر - 00:02:38ضَ
ووجوبه لا يعني وجوب ذكره في العقد ولا وجوب تقديره لا يذكر لان العقد معلوم انه لابد ان يكون فيه صداق ولي اذا لم يقدر يفرض لها مهر مثل. وهذه تسمى ماذا؟ مفاوضة البضع. مفوضة النكاح المفاوضة التي لا لا - 00:02:53ضَ
تتزوج بدون ماذا؟ بدون تقدير المهر بدون تقدير المهر. فلا بأس بعدم التقدير ولكنه اولى التقدير حتى لا يفضي ذلك الى النساء. حتى لا يفضي ذلك الى النزاع. نعم صح؟ لا. لو رأينا انه الرجال تصاعدوا في هذا الامر ان ننصح هذه المرأة - 00:03:10ضَ
في مهرها تسألوا في ماذا الاخوات وليعطيها مهرا يعني اصلا. يعطي مهرا مسلا تمر. يا تشتري التمر. الحديس. اه. ويميلوا يميلوها ان الاحسن من تتزوج بالتمر ونحن نقول لا يصح ان تقول باطلاق لان عندنا الان دليل دليل شرعي واضح ان - 00:03:30ضَ
احب الصدقة يسرهم والنبي عليه الصلاة لم يفسر في هذا طيب لكن قد يقال ان الرجل لو كان غنيا تنظر الى حاله. لو كان غنيا لا ان تطالب بمهرجان مثله - 00:03:58ضَ
لا ان تطالب بمهر المثال عن مهر امثالها من النساء معروف في البلاد. يعني معروف في البلاد يعني عندنا معروف في البلاد يعني عندنا مسلا في مصر معروف معرض المثل كم يكون؟ شبكة. شبكة. ها - 00:04:09ضَ
نعم معروف بالمغرب كم يكون. تقريبا. نعم؟ نعم؟ كم؟ اقل شيء؟ اقل الان تقريبا عشرون الفا. اقل شيء؟ لا جنيه دولار دولار اقل شيء في هذا الزمان يعني. نعم؟ في الزمن الماضي كان رخيصا. انا تزوجت - 00:04:22ضَ
بالضبط خمسة وعشرين سنة بستمائة جنيه ولكن كان لازم من اللوازم الشاقة ليس شرط تشتري شقة يعني؟ ولكن الان تشتري يعني؟ نعم. نعم. لأ ليس شرط ان تشتري. ممكن تستأجر. سمعت كثيرا بعض الناس يشترطون ان تتملك. نعم. هنا عندما تزوجت - 00:04:52ضَ
مرة اخرى ما اشتريتي شقة. استأجرت. تفهم؟ ما ما اشتريت. وكثير من الناس الان لا يشتروني يستأجرون. لان احوال الناس ما اصبحت مدينة لم تصبح جيدة يستأجرون الشقة يستأجرون السمك يتأخرون في في الزواج. شراء يعني؟ لا لا لا في في وقت الزواج يتأخرون ولا لا؟ لاش الاشكال ليس عندهم في المغرب - 00:05:18ضَ
اشياء اخرى الاثاث وهذه الاشياء هذه تكلف اكثر من المرأة هذي اضعاف المهر. نعم هذي تسمى قائمة الاثاث. في العرف تكون من المهر المقصود شيخ مصر ان الملتزمات اشتريتنا في النهر تمرا واحدا - 00:05:40ضَ
ثم الرجل الذي يعني يسهل عليه ان يطلقها. يقتل همه يعني يؤتي هذا التمر. لا ان تجعل هناك مؤخرا. يعني عندنا عندنا في مصر يتساهلون في المقدم احيانا في معدل المهر. ولابد ان يكتبه مؤخر مؤخر صداق. هل عندكم مؤخر - 00:06:02ضَ
ليس عندكم ان عندنا مخرج نموذج عندما يكتبون العقد ليس فيه اي شيء العقد يوفق في الحكومة صح لا يوصف. عندنا العقود توثق ويكتب فيها المؤخر. يكتب فيها المؤخر. وهذا المؤخر تستحقه الزوجة - 00:06:18ضَ
بالطلاق او الموت شرعا تستحقه بالطلاق او اللطف يكون دينا في ذمة الزوج كتبونا مؤخرا كبيرا حتى اذا طلقها يدفع هذا المال نعم يدفع هذا المال وهذه طريقة يمكن ان تفعلوها - 00:06:36ضَ
لو علم ان ولا بأس ان يكون المهر كله معجلا او كله مؤخرا او بعض معجل وبعض يؤخر حسب ما يتفقان. يمكن ان تشترطوا على الزوج حتى لا لا لا يكون صعبا عليه ان يدفع المقدم. مقدم المهر. انت اشترط عليه مؤخرا. ويكون هذا المؤخر ايضا مناسبا لحاله حتى لا عندما يطلقها - 00:06:53ضَ
اه يعني يستطيع ان يدفع هذا المال؟ نعم. طبعا. حتى عندنا قائمة الاثاث تدخل في المهر في العرف قائمة الاثاث. نكتب يا امية مقدما للمهر. ومؤخرا للمهر. ويكتبون شاهد اسمه قائمة الاثاث. فيها كل الاشياء التي في الشقة. حتى - 00:07:13ضَ
مصابيح كل شيء وبعد ذلك لم يحدث الطلاق هي تأخذ كل هذا. والقانون يحكم لا بهذا. لان هذا من المهر. ولكن الخطأ الذي يفعله الازواج ما هو ان القانون لا يحكم بهذا هذا المؤخر وبهذه القائمة الا اذا - 00:07:32ضَ
طلقها ولكن شرعا المفروض كذلك ايه ده؟ ان يطلق. مات واذا لم يطلق يبقى دائما في ذمته. يعني المفروض حتى لو مات تستحق هذا من الميراث. القانون لا يحكم لكن ان شاء الله ان هي تستحق هذا. فلابد للزوج اما ان يستحل من هذا - 00:07:49ضَ
واما ان يعجل الله هذا المؤخر. واما ان يوصي ان هذا المؤخر يخصم من التركة لانه دين عليه قبل ان تقسم من التركة. للمرأة هذا المؤخر هذا المؤخر من المؤخر. هذا دين عليه هو. اه. مؤخر المهر هذا مهرها هي. وهذا دين عليه. لكن - 00:08:04ضَ
القانون يحكم بانها تأخذ واد المؤخر في حالة الطلاق فقط نعم ولكن لو كتبت هذا المؤخر هل هي تفوز بهذه الفضيلة خير الصداق لأ لم تفز لانهم لو كتبت اخونا يسأل لو كتبت مؤخرا كبيرا هل تفوز بهذه الفضيلة وخير الصديق ايسر لا ليس لم تفز لانه ما زال دينا في ذمته - 00:08:24ضَ
شغل ذمته بالدين شغل ذمته بالدين هذا دين عليه هذا ليس ليس آآ يعني شيئا ما كتب هكذا. بل سيبقى دينا في ذمته لابد ان يؤديه اجلا او عاجلا. ان لم يؤدي في حياته ومات سيكون - 00:08:44ضَ
اذا ما ترك تاركة ستبقى ذمته معلقة بالدين. نيتها كانت هو لا يتساهل ثم بعد ذلك النصر سامح. هذا جيد؟ لا بأس لكن ليس لها ان تسامحه الا بعد الدخول. لو سمحته بعد العقد. يعني هناك ثلاث احوال لاسقاط المهر - 00:09:00ضَ
الحالة الاولى ان ان يتفق معي على مرحلة الخطبة امام ابيها مثلا يقول لابيها ساعطيها كذا بعد الزواج. فتقول له ماذا؟ اسقطت المهر. لا يرد منك مهرا اسقاطه لا يصح. لماذا؟ قبل النوم. لانها لا تملك المهر كاملا الا بالدخول. الحالة الثانية اسقطت المهر بعد العقد - 00:09:22ضَ
ماذا يصح في هذا يصح اسقاطها للنصف للنصف نصف المحن لانه بعد العقد لو طلقها وقد فرض لها مهرا يتلصف تعرفون هذا معناه. الحالة الثالثة تتنازل عن المهر بعد الدخول. خلاص ليس الان ترجع تنازلت عن المال كله - 00:09:44ضَ
لو تنازلت عن المهد بعد الدخول بعد ان دخل بها خلاص صح عن الاسقاط وليس لها ان ترجع في هذا الاسقاط ولو تنازلت عن المقدم قالت تنازلت عن المهر مطلقا - 00:10:04ضَ
خلاص التنازلات عن المقدم والمؤخر. طب قال التنازلت عن المقدم فقط الذي يفترض ان تعطيني الان سيكون التنازل عن المقدم ويبقى المؤخر في ذمته وهو خلعها بعد ما تسامحت اسقطت المهر وخالعها. الخلع لابد ان يكون على عوض كما سيأتي معنا - 00:10:13ضَ
عند الائمة الاربعة الا المالكية الملكية ليه اشترتونا يا واد في الخلع سيأتي معناها؟ نعم؟ وهي خسرت. خسرت خلاص يا التي تنازلت. هي التي تنازلت عنها. ترفع يعني كم تطلع هنا؟ الخلع كما نضف كم الخلع؟ للمرأة ان تفتلف الخلع بما شاءت. سواء كان بالمهر او باقل منه او باكثر منه. لقوله تعالى فلا جناح - 00:10:40ضَ
عليهما فيما افتنت به الكلام على هذا لو هي سمحت يعني اسقطت وهو يعرف ان ولاء السحر هو ازا هو يسألها مرة سالمة. نعم طبعا. او يستمر على هزا لابد ان يسألها مرة ثانية - 00:11:04ضَ
ان تتنازل لانها تنازلت عن ما لم تملكه بعد انت تنازلت عن شيء لا تملكه. كما قلنا قبل ذلك ان المرأة التي تتنازل عن الميراث من زوجها هذا التنازل لا يصح لانها لا تملك الا بعد موت زوجها. نعم - 00:11:29ضَ
الصداقة عند المالكية شرطا ما معنى ما معنى كون الشرط عندهم؟ يعني لو نص على عدمه لا يصح الزواج. لو نص على عدمه هذا معنى كونه شرط حتى الذين يقولون بالوجوب. ما معنى كونه واجب؟ انه لا يجوز ان تنص على عدمه. لكن يجوز ان تسكت عنه فتكون ماذا؟ مفوضة ولها مهر المثل. نعم - 00:11:42ضَ
يعني ان كان بغير سيف الحياء ان كان بغير سيف الحياء. ان كان هذا المؤخر تقصد يعني مؤخر المهر؟ اي مهر. اي مهر هذا ان كان بسيف الحياة كان يكره هذا. كأن تكون مثلا هو يعرف ان هذه المرأة آآ من الصعب ان تجد زوجا غيره. فهو يستغل هذا ان يتزوجها بدون مهر - 00:12:05ضَ
نعم هذا بالضبط يدخل في ماذا؟ في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ارأيت لو ان رجلا يريد ان يبيع بيعا مضطرا. هل يجوز ان تبخسه السعر او ان تأخذ منه باقل من سعر مثل هذا - 00:12:31ضَ
كذلك المهر هذا عوض عوض عن البضع وهذه المرأة الان تحتاج الى الزواج فليس لك وانت قادر على دفع المهر ان تساوبها في هذا وان تقول لها مثلا لنعطيك مهرا يعني. هذا ليس من مكارم الاخلاق - 00:12:42ضَ
نعم وعن ابي سلمة ابن عم الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقية - 00:12:54ضَ
وتلك خمس مئة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم صدوق رسول الله لازواجه الذي دفعه بنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن بعض ازواجه تولى غيره دفع الزواج. مثل ميمونة - 00:13:19ضَ
فان جشي اصدقها ماذا؟ اربعة الاف درهم. هذا كثير جدا يعني اربعة الاف درهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الصداقة التي دفع بنفسه كم؟ هذا. اللهم صل وسلم. نعم كيف تحسبه؟ نحن وقفنا في كتاب الزكاة ماذا انه؟ ان زكاة الفضة كم؟ اذا بلغت كم؟ خمسة. خمسة عواقب. الاوقية اربعون درهما - 00:13:36ضَ
اربعون درهما. فاثنا عشر اوقية ونصف في اربعين درهما والدرهم وزنه يقولون ثلاث جرامات الا ربع. ثلاث جرامات الا ربع. لو فعلت هذه العملية حسابية سيكون تقريبا الف مية وخمسين جرام - 00:13:57ضَ
الف مية وخمسين جرام من الفضة يعني الان اثنى عشر اوقية والنصف كم تساوي خمسمائة درهم خمس مئة درهم. اضرب اضرب خمس مئة في اه ثلاثة الا ربع. لان الدرهم يساوي ثلاثة الا ربع جرام - 00:14:13ضَ
سيكون تقريبا الف مية وخمسين جرام. جرام الفضة عندنا في مصر الان تقريبا عشرة جنيهات ونصف في عشرة جنيهات ونصف في الف مية وخمسين سيكون سيكون الناتج. احسبها هكذا تعرف الناتج. هذا تقريبا سيكون - 00:14:30ضَ
آآ حوالي آآ اثنى عشر الفا الاكثر جنيه اثنا عشر الف جنيه. فهذا اكثر صداق دفعه النبي عليه الصلاة والسلام بنسائه نعم والنش والنصف كان الصداق لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا ممكن تزيد ماذا؟ نصف اوقية فيكون ماذا - 00:14:44ضَ
خمسمية وعشرين جرام. لان الوقية قلنا اربعة. لأ خمسمئة آآ قلنا الرقية اربعين درهما. نصف الاوقية عشرين درهم. اضرب عشرين في ثلاثة الا ربع سيكون خمسمائة خمسمائة وعشرين درهم. طيب قلت اتدري ما النش؟ قلت قال قلت لا قال نصف اوقية - 00:15:04ضَ
فهذا اكثر صداق دفعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على التوسط في الصدقة وفي هذا يعني آآ دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام مع بتيسير الصداق لانه كان يدفع صداقة. ليس تمرة كما تقول او آآ نعم كان يدفع شيئا من الصداق يعني نعم. شيخ وهو الصداق هو خديجة - 00:15:23ضَ
خمسة وعشرين فصيلا. لا ادري صحت هذا. قيل هذا لا ادري صحت هذا ممكن تقال هذا قبل ورود الشعر قبل الوحي. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله - 00:15:47ضَ
عليه وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فاين درعك الحطمية؟ قال رواه ابو داوود وصححه ابن حبان حديث صحيح لما تزوج علي فاطمة عليها السلام رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا - 00:16:10ضَ
انا ما عندي شيء. قال فان درعك الحطمية الحطامية نسبة الى قبيلة اسمها آآ بني حطب كانوا يصنعونها الدروع. والداعية يقولون قميص من حديد. قميص من الحديد. نعم. فقوله ليس - 00:16:29ضَ
الصلاة والسلام اعطها شيئا يدل على ماذا على وجوب المخل. فقال ما عندي شيء قال اين درعك؟ الابد ان يعطيها شيئا. لم يثبت هل اعطاها الدرع ام لا؟ هذا لم يرد. لكن الشاهد من الحديث ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بان يعطيه شيئا - 00:16:42ضَ
لا تستخدمه النار. قد تبيعه. تبيعه. قد تبيعه. لان الدرع لن تلبسه. لكن قد تبيعه. لانه مال. الدرع مال تنتفع بثمني. نعم؟ جاء بالسكين كل مال يصح ان يكون برا. ما يصح ان يكون مهرا يوما لا يصح سنتكلم عنه - 00:17:00ضَ
بعد قليل نعم وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اخذ اخرج ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه - 00:17:25ضَ
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك ولكن آآ هما دليلان على ماذا؟ على انه لا حد لاقل المؤهل. خلافا لمن؟ اشترط - 00:17:44ضَ
حدا في اقل هم الاحناف والمالكية في قوله عندهم اشترط ان يكون اقل للمهر ماذا ان الاحناف يقولون ان يكون قال المهر عشرة دراهم عند المالكية ان يكون ربع دينار. يعني اشترط حدا لاقل المهر - 00:18:07ضَ
قياسا على ماذا قالوا قياسا من حد السرقة والحديث الضعيف الذي ورد فيها. هناك حديث ضعيف ورد في هذا في تقدير اقل المهر بانه عشرة ظالم وسيأتي بعد حديث هو حديث علي. لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. وهذا حديث ناصح - 00:18:22ضَ
السويق هو طعام يتخذ من القمح والسمن سويق طعام يصنع من القمح والسمن القمح والشعير دقيق يحمصونه مع مع السمن ويأكلونه. سمن تليفون دهني ده سمن. نعم وقد استحل استحل ماذا؟ استحل فرجها بهذا - 00:18:39ضَ
نعم في هذه الاحاديث ما ما وجه ورودها؟ انه لا حد لاقل الصدقة. لا حد لاقل الصداق خلافا للاحلاف كما قلت والمالكية في قول عندهم. نعم والحديث الذي بعده آآ زوج النبي عليه الصلاة والسلام رجل امرأة بخاتم من حديد. افضعيف وهو يعارض ما في الصحيح - 00:19:01ضَ
مضى معنا حديس سهل ابن سعد. في هذه القصة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يلتمس والله ختمنا من حديث. فقال لا اجد فالافضل انهم قصة واحدة فهذا حديس ضعيف - 00:19:24ضَ
ان الرجل هنا يقول ماذا؟ انه زوجه بخاتم والحديث الذي عند البخاري يقول ما بينه لم يجد الخاتم. واضح هذا؟ فالحيض كالتي يعارض ما في الصحيح. وقد يقصى الشيخ اراد ان يزوج كما مر معه - 00:19:37ضَ
قد يقال ولكن الظاهر انه زوج وعلم. زوجه على معنى ذلك ان الزواج تم على الخاتم. ان الزواج تم لانه لم يزوجه على الخاتم. لم يزوجه على ماذا؟ على لما معه من القرآن انما الزواج على ما معه من القرآن. فالاظهر ان اقل الصداق ليس مقدرا. يعني لا حد لاقل الصداقة على الصحيح من اقوال اهل العلم - 00:19:50ضَ
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليهم صفية يقولون كانت من سبي خيبر. صفية بنت حي بن اخطب كانت من زبي خيبر. سباها النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم وقعت في سهم - 00:20:10ضَ
الكلبي فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام اعطيت صفية لدحية انها سيدة قومها وانها لا تصلح الا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر اليها قال لدحية خذ جاريت من السب غيره. من السب غيره واخذها لنفسه. فلماذا قد يقال يعني هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى مثلا جميلا او اخذها لنفسه وآآ - 00:20:35ضَ
وعطا دحية غيرها بعدما وقعت في قسمته لأ هناك حكمة فيها ما هي الحكمة؟ انه صاحب الاستنزاع بين الصحابة قد يحسد الصحابة يقول لماذا اختص؟ نعم اما النبي عليه الصلاة والسلام لو لو اختص بها والنبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس القوم عليه الصلاة والسلام. فلا فلا ضير فيه - 00:20:55ضَ
اه في في وكانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام عند الرجلين. تزوجت رجلين قبله عليه الصلاة والسلام وكانت فاضلة عاقلة كما يقولون. تزوج واعتق وجعل عتق صداقة جاء لعتقها صدقة. فهذا فيه نص صريح على جواز ماذا؟ ان يكون العتق صداقا. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. بعضهم منع ان يكون العتق صدقا والحديث يرد عليه - 00:21:15ضَ
هذا الذين يقولون لابد ان يكون العتق ماذا؟ مالا وقالوا لكونها جعل عتق صدقة هذا ليس بالا. والحديث يرد عليه. ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل عتق صدقة في الحديث الذي عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق جارية فتزوجها - 00:21:37ضَ
فله اجران. ما وجه الاجرين؟ انه اعتقها وانه تزوجها. من علي بالزواج يعني والصحيح الجواز ان يكون العتق آآ صداقة لهذا الحديث؟ نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على صداق او حباء اوعدة - 00:21:53ضَ
قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته. او اخته رواه وابو داود هذا الحديث اختلف في تصحيحه صححه بعض اهل العلم - 00:22:15ضَ
نعم وفي دليل على مسألة وهي مسألة ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما رجل ايما امرأة نكحت على صداق. تزوجت على صداق او حباء الحبا والعطية او الهدية - 00:22:31ضَ
اوعدة يعني قبل العقد وعدها خطيبها الذي خطبها انه سيعطيها مالا. هذا قبل العقد. هم. اي شيء وعدها فهو لها حتى لو وعد بهذا الشيء ماذا واحدا من اقاربه هل يقول لها لو وعد اباها مثلا - 00:22:44ضَ
سيكون لها لماذا لها قبض العقد لانه ما اعطى اباه الا لاجلها فيقول لها. طيب ما كان بعد عصمة النكاح الحالة التالية ان ان يعدا او يعطيها بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. لو بعد بعد تمام العقد اعطى اباها واعطى امها فيكون هذا لابيها وامها. واضح هذا - 00:23:05ضَ
واضح لماذا الفرق بين الحالتين؟ نعم واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته هذا فيه دليل انه انه يجوز ان يأخذ الوالد او تأخذ الام او يأخذ الاخ هدية بعد العقد. اما قبل العقد يكون لمن - 00:23:25ضَ
يكون للمرأة. نعم يكون للمرأة وهذا هو ظاهر الحديث. هذا هو ظاهر الحديث وبعض اهل العلم استثنوا الاب فقال له اشترط الاب شيئا لنفسه. قبل العقد جاز له هذا. ولكن ظهر الحديث يدل ان العطية قبل - 00:23:45ضَ
الزواج تكون للمرأة وبعد الزواج تكون لمن لمن اعطيه نعم او اخته يدل انه يجوز للزوج ان يكرم يعني هذا الرجل تزوج امرأة صالحة قولي وزوجها له نعم فالزوج يخص اباها او يخص ما بشيء من العطية اكراما لهم. اكراما لهم على ذلك. لكن ليس الاب او الزوج ان يشترط لنفسه شيء. لان هذا - 00:24:00ضَ
قد ينقص من مهر آآ بنته. يعني ليس له قبل الزواج ان يقول ستعطيها كذا وتعطيني كذا. ليس لولي ان يفعل هذا. ليس لولي ان يشترط هذا. يحرم عليه ان يشترط هذا. لان - 00:24:32ضَ
هذا قد ينقص من صداقها. قد يكون هذا الزوج اراد ان يعطيها مثلا عشرة الاف فلما رأى ان وليه يطلب لنفسه الفين انقصها؟ الالفين. انقصها الالفين. نعم فلا يجوز له ان يشترط لنفسه شيئا لكن لو اعطاه الزوج - 00:24:42ضَ
بعد العقد له ان يأخذ. اعطاء الزوج بعد العقد له ان يأخذ. نعم. يعني حس على ذلك. ماذا؟ الحث على ليس فيه الحفل هناك خلاف بين اهل العلم الحصة على ماذا؟ ان الزوج يعطي ام الاب يطلب؟ لا الزوج يعطي. الزوج نعم يستحب. يستحب ان يعطي الزوج. يستحب ان يعطي الزوج. هذا من باب ماذا؟ من باب تهاد وتحاب - 00:24:57ضَ
ومن باب ان الهدية تسل سخيمة القلب. النصوص الكثيرة التي وردت في هذا. لكن ليس ليس للاب ان يطلب هذا سواء كان هذا الطلب بلسان الحال او بلسان المقال قد يكون في بعض البلاد عرف في بعض البلاد يجد عرف - 00:25:22ضَ
انه لابد ان يهدي الام قبل الزواج ولابد ان يهدي الاب وهذا يثقل كاهل الزوج. لو كان هذا العرف معمولا به ينبغي ان يبطل. ينبغي ان يبطل لانه الان اصبح كالشرط - 00:25:36ضَ
المعروفة. وهذا الشرط ينقص من صداق المرأة هذا الشرط ينقص من صداق المرأة ولذلك بعض اهل العلم ذهبوا الى عدم العمل بهذا الحديث. وبطلان هذا الشرط واشترت الشافعية مثلا يقول لو اشترط الاب لنفسه شيئا - 00:25:46ضَ
فالمهر فاسد وله بعر المثل المهر فاسد ولها مهر المساء الذي عمل بحديثه من المالكية. الذي عمل بهذا الحديث هم المالكية. نعم لهذا الحديث آآ في هذا التفريق العصمة عن العقد. العصمة عقد النكاح. عصمة النكاح يعني عقد - 00:26:02ضَ
عقد النكاح نعم لان العصمة هي ما يعتصم به ما يتمسك به. لماذا سمي النكاح عصمة؟ كل ما يتمسك به من عقد او سبب يسمى عصمة كل ما يتمسك به من عقد او سبب يسمى عصمة فسمي عقد نكاح عصمة لاجل هذا - 00:26:21ضَ
طيب هناك خلاف بين اهل العلم كذلك اظن ذكرته قبل ذلك في الهدايا التي تقدم الى المرأة نعم الجمهور اهل العلم يقولون الاداة التي تقدم للمرأة حال الخطبة. يفرقون بين ماذا؟ وبين الفسق ما كان من جهة الزوج ومن جهة الزوجة يقول لو كان الفسخ من جهة الزوجة - 00:26:39ضَ
فترد الهدايا كلها. لو كان الفشخ من الفسخ من جهة الزوج لا يأخذ شيئا من جهة الخاطب يعني ليس الزوج الخاطب وبعضهم كشيخ الاسلام له قول ان في هذه المسألة. قول يقول بماذا - 00:26:57ضَ
ذكرت قبل ذلك اظن يقول كل الهدايا ترد الى الزوج. لماذا؟ حتى لو كان الفسخ من جهته. لماذا؟ لان هذه هبة مشروطة بشرط. ما هو الشرط ان يتزوجها؟ هو لا - 00:27:09ضَ
يتزوج. يتزوجها والهبة المشهورة بالشرط تكبر بثبوت الشرط وتزول بزوال الشرط دي مسألة وقع فيها الخلاف لابد من حكم قاضي لان الخلاف فيها بين اهل العلم خلاف قوي خلاف معتبر - 00:27:19ضَ
لو حدث خلاف هذا يحدث كثيرا يعني. يعني ان هناك رجل تزوج امرأة او خطب امرأة واعطاه بما يسمى عندنا بالشبكة لنقدم لها الشبكة التي تسمى مهر يعني وهي ذهب كثير يعني. قدمه لها قبل العقد - 00:27:30ضَ
ثم بدل ان يفسخ الخطبة لم تعجبه لشيء ما فطلب بماذا؟ بهذا الذهب. فرفض ابوه ان يعطيه الذهب. قال هذا حقه كان كثيرا يعني في هذه الحالة لابد من قاضي يحكم في هذه المسألة. من حاكم يحكم في هذه المسألة نعم - 00:27:44ضَ
وعن علقمة علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل به حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن - 00:28:02ضَ
الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعاء بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت ابن مسعود رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه حسنه جماعة هذا حريص نصه على مذهب الجمهور في مسألة ان المرأة التي مات عنها زوجها قبل العقد وقبل فرض الصداق ان لها مهر للمثل. هذا مذهب للائمة - 00:28:22ضَ
الاربع الا المالكية عنها قام ابن مسعود عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. يعني تزوج امرأة عقد عليه. لم يدخل بها. ولم الطفل ده صداقة ان النبي يحدد لها مهرا - 00:28:49ضَ
نعم ولم يدخل بها حتى مات وقال ابن مسعود وهذا اجتهاد من ابن مسعود وهذا يدل على علم ابن مسعود. اجتهد في المسألة وحكم فيها بدون نص ثم علم ان النص موافق له. قال لها - 00:29:02ضَ
مثل صداق مصر. ذكر ثلاثة احكام. ما هو الحكم الاول؟ لها مثل صداق نسائها. معنى نسائها؟ اقاربها يعني. تاخد مهر المثل. لا وكسة اي لا نقص ولا شطط اي لا زيادة. الشطط هو المبالغة الزيادة. والوكس النقص. هي ان تأخذ مثل صلاة النساء بالضبط - 00:29:16ضَ
بدون زيادة ولا نقص؟ الحكم الاول. الحكم الثاني ماذا؟ عليه العدة. اي عدة عدة المتوفى عندها زوجها معلوم ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة سيئات - 00:29:32ضَ
هذا معنى في الكلام عن احكام العدة. يعني لو طلق امرأة قبل الدخول ليس لها عدة اما المتوفى انهى زوجها اذا طلقها اذا مات عنها قبل الدخول تعتد عدة الوفاة - 00:29:49ضَ
اربعة اشهر وعشرة باتفاق. طيبة لا خلاف فيه ولا هي الميراث كذلك هذا لا خلاف فيه اختلفوا فقط في ماذا الاول ما هو الاول؟ مهر المثل. المالكية يقولون ليس لها مهر المثل - 00:29:59ضَ
قالوا قياسا على ماذا؟ قالوا قياسا على التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها بار وان طلقتموهن وستدل بقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم تفرضوا لو هن فريضة فمتعوهن على المعصية وقدرا - 00:30:11ضَ
فالمالكية قالوا بنص هذه الاية المطلقة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر ليس لها انما لها المتعة على خلاف في وجوب يا ساتي. تمام - 00:30:26ضَ
الجمهور قبل هذا الحديث يخصص ماذا؟ يخصص عموم الاية ولا يصح قياس اوليس تخصيص لعموم الاية الاية تتكلم عن الطلاق اصلا وهذا الحديث في الموت. ولا سحر قياس الموت على الطلاق - 00:30:41ضَ
لماذا؟ لان الطلاق الزوج هو الذي انهى عقد النكاح بنفسه باختياره فليس لها شيء اما في الموت وما نهى عقد النكاح الزوجية ما زال اثرها باقيا. لا نقول الزوجية باقيا. اثرها باقي. ما الدليل ان اثرها باقي - 00:30:52ضَ
انها ترث اما المطلقة لا ترث اللي ولو طلقها انطلقها الان ثم متى بعد دقيقة؟ قال للمرأة انت طالق وكانت في كامل صحتي لا تكمن طلاق الفرد منه. كان صحيحا - 00:31:08ضَ
هو صحيح فيما ضربته السيارة فمات. لا تلد بالاجماع لانها ليس لها عدة وبانت منه بالطلقة. تميم بالطلقة. نعم. فليس لها وليس لها ميراث. بخلاف المتوفى عنها. فهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية - 00:31:20ضَ
قال فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود نعم وهذا يدل على آآ علم ابن مسعود رضي الله عنه نعم - 00:31:36ضَ
ابليس عليه عدة اشهر لأ العدة المطلقة غير مدخول بها ليس لها عدة اصلا المطلقة غير اللي بتقول بها ليس لها عدة اصلا اما المتوفى عنها غير المدخول بها لها عدة الوفاء. عليه عدة الوفاء. نعم - 00:31:57ضَ
نعم نعم. سيأتي هذا الكلام في باب الاحداد والعدة بالتفصيل باب مستقل لهذا. لها مثل سدات نسائها قلنا يعني اقاربها هنا وهي وفي الغالب المهر لا يعتبر فيه الغدا فقط - 00:32:16ضَ
يعتبر فيه الغنى والحسد. ومنهن يشتركن في ماذا في الحسب والنسب نسائها من اقاربها يشتركن في ماذا حسب والنسب. طب لو كان العرف في زمن دا ازمنة اصبح يعتبر اشياء اخرى غير الحسب والنسب. كان مهنة مثلا كالتعليم - 00:32:44ضَ
مثلا قريبتها طبيبة وهي ليست طبيبة هي امية لا تقرأ ولا تكتب. تعتبر هذه الامور وطبعا هذه الامور والذي يقدر المرض في هذه الحالة هو القاضي نعم لان هذا يحتاج الى الى حكم حاكم يرفع الخلافة. نعم - 00:32:59ضَ
طبعا عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها. فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب اخرجه - 00:33:16ضَ
وفي اسناده راوي متروك. واذكر قصتي في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي بعضهم حكم عليه بالوضع. هذا الحديث في راوي قال انه كذاب يضع الحديث اصل الحديث في الصحيحين في البخاري في قصص ابي سعيد آآ في في قصة ابي وسعيد ولكن ليس فيه ماذا؟ ولماذا لماذا الحافظ اختار هذا اللفظ - 00:33:36ضَ
لا لان فيه مدى اه الله لا الاوقات بدأت المتعة امر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب اثبت المتعة لكن هذه القصة كما قلت بهذا اللفظ هكذا لا تصح القصة في البخاري ان هذه المرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:59ضَ
فمد يده اليه فقال هب نفسك لي وقالت وهل تهب الملكة نفسها بالسوق؟ امرأة جميلة ومن اشرف القوم وهنا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مكان تعريفه اصلي. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ولتعلم انه النبي هذا شيء عجيب يعني - 00:34:20ضَ
وقد تتهم المرأة نفسها للسوق اعوذ بالله منك وقال لقد عوثت بميعاد الحق باهلك اخرى عند البخاري ان بعد بعد ما قال لها النبي الحق بالف عليه الصلاة والسلام وهذا اللفظ من امكانيات الطلاق كما ائتمال ارتكاب الطلاق - 00:34:38ضَ
دخل علي بعض النساء فقلنا له انه رسول الله فقالت قد كنت اشقى من هذا كنت اشقى انا شقي انني قلت هذا الكلام اعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت - 00:34:54ضَ
ظنت انه رجل عادي من الناس كيف تتزوج رجل عادية من الاشراف يعني؟ لماذا ظننت هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم؟ النبي كان عليه الصلاة والسلام ممكن اللي هي اثبت الان. اقول لاهل الكفار رأوا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:07ضَ
هي اسلمت الان هل كل كفار يعرفونه عليه الصلاة والسلام؟ هي اسلمت الان ودخلت في الاسلام فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هذا فقالت له انا. ذكر الحافظ في الفتح قصة اظنها لا تصح - 00:35:22ضَ
نعم وآآ لم يصححها احد من اهل العلم يعني. وان الذي اللاتي قلنا لها بحفصة وعائشة لانها كانت جميلة جدا. وآآ فخشينا ان تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام اذا تزوجها. فقلنا لان النبي عليه الصلاة والسلام يحب اذا دخلت احدانا عليها ان - 00:35:35ضَ
اعوذ بالله منك يعني عوام الناس السوق عوام الذين يساقون. يساقون يعني يتبعون غيرهم. نعم! فهو هذا حديث ذكره المسألة لمسألة المتعة هل المتعة ما حكم المتعة؟ مذهب الحنابلة في رواية اختارها شيخ الاسلام ان المتعة واجبة لكل مطلقة. واستدل بعموم - 00:35:53ضَ
قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والاية التي بعدها حقا على المحسنين. الجمهور قالوا حقا للمحسنين صرف الامر من الوجوب الى الاستحياء شيخ الاسلام قال لا مانع ان يكون الواجب متعلقا بالمحسن. لا مانع ان يكون الواجب متعلق بالمحسن - 00:36:24ضَ
فاذا المذهب الاول انها واجبة لكل مطلقة. المذهب الثاني انها مستحبة مطلقا. المذهب الثالث انها واجبة لمطلقة غير المدخول بها التي لم يفرض لها. وهذا مذهب وسط لعموم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:36:42ضَ
نعم وانت طلقتمونا من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الذي او يعفو الذي بيده وقتا للنكاح. ثم قال بعدها ماذا؟ وان طلقتموهن من قبل ان - 00:36:57ضَ
نعم! لا وليس وقد خربته لا جناح عليه لا جناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ممتعون عن الموسم قدر ولا يبطل قدرا ومتاع بالمعروف. فالاية ذكرت ماذا؟ موسى وموسى. ذكرت ماذا؟ ذكرت انها ذكرت شرطين للمتعة. انها طلقت قبل - 00:37:07ضَ
اساس وطريقة مادة بدون فرد. يعني لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن. هذا هو القيد الاول. او تفرضونهن فريضة. وهو المهر المحدد وبعد ذلك تجب المتعة. فمتعهن. فهذا القول الوسط. هذا القول وسط في هذه المسألة ان المتعة - 00:37:31ضَ
لا تجد الا لمن طلقت قبل الدخول وكانت مفوضة ليس لها مهر يعني. وهذا قول الاحناف والشافعية ورواية احمد هذا مذهب الجمهور. اما القول الاول كما قلت قول شيخ الاسلام - 00:37:48ضَ
احمد يقول بوجوبها مطلقا وقول المالكية يقول الاستعداد المطلق. قول المالكية يقول باستحبابها مطلقا. اذا عندك ثلاثة مذاق في المتعة طب ما هو حد المتعة اصلا؟ وما وما الحكمة من تشريع المتعة؟ حد المتعة هو ما يكون مناسبا ليسار الزوج وفقده - 00:38:00ضَ
ومتعونا على الموسم قدروا على المقتل قدرا فالقاضي يا فرض وان حدث التنازع يعني ان اعطاها مالا فلن ترضه. حدثت اننا نفعل القاضي يحكم به مثل القدول في مصر يقدرها قدرا معينا يقول المتعة اللي المطلقة تكون نفقة سنتين. يعني ينظرون كم - 00:38:19ضَ
كان مثلا ينفق علي حال الزواج. مثلا يعطيها كل شهر مثلا اربعة الاف جنيه مثلا ويفرضون علي هذا في اربعة وعشرين شهرا. اجعلوها مقدرة قطعا للناس. لا بأس لا بأس بتقديرها بقدر معين قطعا للنزاع. بنفقة سنتين مثلا حسب ما كان ينفق عليها - 00:38:39ضَ
قبل الطلاق هو دكر هذا حديث لبيان حكم المتعة الحكمة هي تطييب خاطر المرأة بالطلاق. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسرها طلاقها فالمرأة عندما تطلق لا شك ان هذا كسر له. وده يدل على تعظيم الشريعة لحقوق المرأة. يعني اوجب لها قبل الطلاق - 00:38:55ضَ
قبل الزواج عفوا واوجب بعد الزواج نفقة وجعلها واجبة على الزوج تكون تقدر بيسار الزوج وباساره. نعم. واوجب لها بعض الطلاق متعة. ونفقة في اثناء العدة. ان كانت ان كانت رجعية. ان كان كما سيأتي معنا في الكلام على هذه المسألة - 00:39:22ضَ
لو كانت مطلقة رجعية يجب على الزوج ان ينفق عليها حالة في في اثناء عدة. ويجب عليها ان يدفع لها المتعة على خلاف الذي ذكرته بين اهل العلم. فكل هذا بالتطييب خطأ - 00:39:44ضَ
آآ آآ جابري آآ كسرها الذي حدث بالطلاق نعم - 00:39:54ضَ