شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٧٧) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رجل لبائع بع نهاية الثورة بمئة. فاشار البائع بالموافقة. هل يصح البيع يصح. نعم يصح احسنت. دخل رجل السوق فاخذ - 00:00:00ضَ

سلعة واعطى البائع ثمنها المكتوب عليها من غير كلام ولا اشارة. فهل يصح البيع اهلا وسهلا. نعم يصح احسنت. صبي عمره سبع سنوات. ارسله والده ليشتري خبزا من الدكان فهل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح. وان هو لازم - 00:00:30ضَ

نعم لازم. نعم لازم احسنت. صبي عمره سبع سنوات اشترى دراجة من السوق قيمتها مئتا ريال. هل يصح البيع يصح باجازة وليد. نعم يصح البيع. لكن هل يلزم يلزم نعم احسنت يتوقف لزومه عن اجازة وليه احسنت - 00:01:00ضَ

سكران باع بيته. هل يصح البيع لا يصح مجنون باع ثيابه لرجل هل يصح البيع لا يصح. لا يصح. سفيه اشترى ثوبا بمئة. هل لوليه ان يرد العقد او يفسخه - 00:01:40ضَ

نعم نعم له ذلك احسنت. سرقت سيارته التي تساوي عشرين الف فلم يدرى اين هي. فباعها بالفين. والمشتري الذي اشتراها بالفين عازم على البحث عنها فهل يصح البيع؟ لا يصح احسنت لماذا؟ غير مقدور على - 00:02:10ضَ

احسنت احسنت انه غير مقبول على تسليمه. تاب من شرب الخمر. وكان عند له قدر كبير منها. فعرضها للبيع برأس مالها. فهل يصح بيعها لا يصح. تاب من سماع المعازف. فاراد ان يتخلص منها من الات الله وبيعها - 00:02:40ضَ

هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. احسنت. الحشرات اذا كانت مما ينتفع به فهل يصح بيعها؟ نعم يصح قال اشتري مني ما في هذا الصندوق بمئة والمشتري لا يعلم ما في الصندوق هل يصح - 00:03:10ضَ

لا يصح. لا يصح. باع ساعة صاحبه بدون اذنه فهل البيع صحيح لازم؟ صحيح غير لازم الا برضا مالك. احسنت احسنت بارك الله فيك. صحيح ويتوقف لزومه على بن مالك. احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ الابيات - 00:03:40ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله للمصنف شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد الحسن ابن علي البشار رحمه الله تعالى ومن اعرض الفضل والنسائي في النقد والمطعوم لا في الماء وحرموا في البيع والعيب - 00:04:10ضَ

كخطب احسن الله اليكم. وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش كخطب الشيب. او زد عليه الدين تأخر وما عليه السقف في مؤخره. الدعوة بظن. دعوة او جر قرضا نفعا وللجزاف عدد شروطا سبعة - 00:04:30ضَ

يقصد لن يقصد افراده وجهله قد حرز هو محله. وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة وعسر. نعم احسنت بارك الله فيك قد حرزاه عندكم بتقديم الراء على الزي - 00:05:00ضَ

قد حذر. نعم. نعم. بارك الله فيكم. بعد ان بين حكم البيع واركانه وشروطه شرع يذكر ما يحرم منه وابتدأ بذكر الربا وهو محرم بالكتاب والسنة يا جماعة فمن الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين - 00:05:20ضَ

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد شديد. ومن السنة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها اكل الربا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل - 00:05:50ضَ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء قد اجمعت الامة على تحريم الربا وانه من الكبائر. وحرمة الربا معلومة من الدين للضرورة. ويختلف العلماء في - 00:06:10ضَ

مسائلي وتفاصيله وفي تفسير القرطبي ان رجلا جاء الى الامام ما لك فقال يا ابا عبد الله اني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يأخذ القمر فقلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر. فقال يا مالك ارجع حتى انظر في مسألتك - 00:06:30ضَ

اتاهم الغد فقال يا مالك ارجع حتى انظر في مسألتك. فاتاه من الغد فقال له امرأتك طالق اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم ار شيئا اشر من الربا لان الله اذن فيه بالحرب - 00:07:00ضَ

وقد انتشر الربا في هذا العصر وعم التعامل به في كثير من المصارف وغيرها قد ورد عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قيل له الناس كلهم قال - 00:07:20ضَ

لم يأكل منهم ناله من غباره. والحديث في اسناده ضعف لكن يشهد لهما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام؟ وقد وقع مصداق ذلك في زماننا نسأل الله العافية - 00:07:40ضَ

نوعان لما الفضل ربا النساء قال وامنع ربا الفضل والنسائي في النقد والمطعوم لا في الماء المقصود به الزيادة عند اتحاد الجنس في الربويات. الزيادة عند اتحاد الجنس في الربويات. كان يبيع صاعا من البر بصاعين من البر. او يبيع خمسين جرام من الذهب بستة - 00:08:00ضَ

تيلغرام من الذهب او يبادل مئة ريال بتسعين ريالا من عملة البلد الواحد. اما ما عند اختلاف الاجناس فتجوز المفاضلة كأن يبيع صاعا مئة تمر بصاعين من البر او يبيع جرام من الذهب - 00:08:30ضَ

عشرة بعشرة جرامات من الفضة. هذا جائز لكن بشرط التقابض اي عدم التأخير. والاصل في هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل - 00:08:50ضَ

سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اما ربا النساء فهو التأخير ولو مع التماثل في حرم بيع دينار بدينارين الى اجل. او دينار - 00:09:10ضَ

عشرة دراهم الى اجل. او بيع صاي قمح بصاء قمح الى اجل اذا اذا بيع بر ببر او ريالات بريالات فيشترط امران التقاوظ والتماسك. احسنت. احسنت. يشار امران هما التماثل والتقابض. التماثل معناه عدم الزيادة. والتقابض عدم التأخير - 00:09:30ضَ

تبعث عدم الزيادة حتى تسلم والتقابض عدم التأخير حتى تسلم من ربا النساء. واذا بيع بر بتمر او ريالات بجنيهات فيشترط التقابض فقط. وتجوز الزيادة واما اذا بيع التمر بالريالات مختلف الجنس والشيء لا يساويه في العلة. او - 00:10:10ضَ

البر بالجنيهات فيصح بدون شرط التساوي والتقابض. لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابل قال رحمه الله وامنع رباء الفضل والنسائي رب الفضل التفاضل في الجنس واحد والنساء تأخير قبض الثمن وهو خاص بالنقد وبالطعام - 00:10:40ضَ

في النقد والمطعوم لا في الماء في النقد علة جراذب في النقدين اي الباب الفضة هي الثمانية معنى الثمانية انهما اثمان للاشياء ويدخل في هذه الاوراق النقدية قال في النقد والمطعوم اينة طعام الربا يفرق فيها المالك - 00:11:10ضَ

بين ربا الفضل وربا النسيئة. فإعلة ربا الفضل في الطعام لاقتيات وادخار فإلة ربا الفضل في الطعام الاختيار والادخار. الطعام كل ما يذاق لطعمه سواء كان قوتا او تفكرا او اداما لا تداوي. والمقتات ما تقوم به بنية الانسان. لو اقتصر عليه - 00:11:40ضَ

والمدخر ما يبقى ولا يفسد. ليس مما يفسد بتأخيره. وانة ربا النسيئة انوا طعاما. اذا علة ربا الفضل الاقتياد والادخار. وعلة ربا النسيئة كونه طعاما قالوا امنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم. ناهي الماء لا في الماء يعني لا يكون ربا الفضل - 00:12:10ضَ

في الماء ونحوه كالفواكه والخضر. فلا يحرم بيع قربة من ماء بئر. بقربتين من ماء نهر يجوز ذلك. لكن شرط التقابض. ولا يحرم بيع قنطار تفاح بمنطارين من التفاح او مثلا برتقالي برتقال مع التفاضل. او ليمون بليمون مع التفاضل. لانه ليس بربوي - 00:12:40ضَ

لكن يشترط المالكية ان يكون ذلك مع التقابض. لان ربا النسيئة عند المالكية يجري في كل طعام وقد نكون اطلنا شيئا ما في الحديث عن هذا البيت. لكن جرت العادة ان الكلام عن الربا يأخذ قسطا - 00:13:10ضَ

اكبر من هذا من كتاب البيوع. يوقد له فصل في متون الفقه. لكن الناظم ما ذكره الا في بيت واحد السلام عليكم بالدنيا زيادة عليه. هذا قوله؟ قم يا رب الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء - 00:13:30ضَ

ثم قال وحرموا في البيع كتم العيب. لا يجوز كتم العيب في البيوع. فيجب على البائع ان يخبر المشتري بكل عيب يعلمه في سلعته. اذا كانت سلعته عيبة. يجب عليه. ان يخبر - 00:13:50ضَ

يقول هذه السلعة فيها العيب الفلاني. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وثبت عند ابن ماجة - 00:14:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع لاخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. المشتري اذا اشترى السلعة وكان عالما بالعيب لزمه البيع - 00:14:30ضَ

لكن لو حصل انه شرى سلعة وكتم البائع العيب لم يخبره به. والمرسلين ليس عالما في لعيب فله الخيار اذا اطلع على العيب. ومخير بين ان يرد المبيع ويأخذ الثمن هو الشراب - 00:14:50ضَ

هذه السلعة مثلا بمئة. ثم وجد بها عيبا له ان يردها ويأخذ المائة. هذا الخيار الاول والخيار الثاني ان يقبلها ويأخذ عن البائع مقابل النقص الحاصل بسبب العيب وسيأتي تفصيل ذلك وقريبا ان شاء الله في هذا الخيار. وحرم في البيع كتم العيب. والغش يحرم الغش - 00:15:10ضَ

كخلط دنيء بجيد كخلط جيد بدنيء في التمر او في القمح وكذلك خلط اللبن بالماء ومن ذلك الصورة الواردة في الحديث في صحيح اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام - 00:15:40ضَ

قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. فالذي ينبغي ان يكون ظاهر المبيع كباطنه. والا يكون في المبيع وصف يعلم من حال المشتري انه - 00:16:10ضَ

لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن. والغش والنجش النجش الزيادة في السعر لا لرغبة في الشراء. وهو داخل في الغش. سورة النش اي يعرضتان تاجر سلعته للبيع. فيقول قائل اخذها بمئة. ويقول اخر اخذها بمئة وعشرين وهو لا يريد - 00:16:30ضَ

اخذها وانما يريد مضرة المشتري مثلا ليزيد في الثمن. فهذا محرم وهو من الغش. وفي الصحيح في حين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. وفيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتناجسوا والعلماء مجمعون على ان النادي عاص بفعله. لما في فعله من غش خديعة والغش والنجسة كخضب الشيب. خضم الشيب للاب والامة يوهم انه صغير. هذا من الغش. عنده جارية يريد ان يبيعها. وهي كبيرة قد ابيض رأسها - 00:17:20ضَ

فيصبغه ليوهم انها صغيرة. وله صور معاصرة كثيرة الغش له صور معاصرة كثيرة. قال او زد عليه الدين للتأخر. هذا ربا الجاهلية ان يكون لرجل على اخر دين الى اجل. مثلا له على رجل دين قدره الف - 00:17:50ضَ

فاذا جاء الاجل وتعذر الوفاء قال ازيدك في الاجل بشرط الزيادة في قدر الدين. هذا المستدين هذا المدين تعذر عليه الوفاء. فيقول ازيدك في الاجل بشرط الزيادة في قدر الدين. فالالف تصير مثلا الفا ومئة. هذان الجاهلية الذي جاء القرآن - 00:18:20ضَ

تحريمه. طيب ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ اذا حل الاجل اذا حل الاجل ولم يستطع المدين وفاء. نعم؟ وان كان له اسرة؟ فنظرة اذا ميسرة الواجب انظار معسر. اذا كان معسرا فالواجب انظاره. قال او ما عليه سهو في مؤخر - 00:18:50ضَ

هذه مسألة فسخ الدين بالدين وهي تدخل تحت الكالئ بالكارئ وقد ورد عن ابن عمر رضي الله ها هما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكادئ بالكاذئ. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني بالدين. اخرجه البزار - 00:19:20ضَ

باسناد ضعيف قاله الحافظ في البلوغ. لكن حكى جمع من اهل العلم اجماع على معناه. والكالئ بالكامل صور من اشدها الصورة التي ذكرها الناظي. وهي فسخ ما في الذمة في مؤخر. مثلا زيد عليه لعمرو - 00:19:40ضَ

دين بمقدار الف ريال. اذا جاء الاجل وهو غير قادر على السداد. يفسخه في شيء اخر يفسخه في حاسب مثلا يعطيه اياه بعد شهرين او يفسخه او يفسخ الالف في جوال - 00:20:00ضَ

مثلا نعطيه اياه بعد شهرين. فهذا لا يجوز. اما اذا كان بجنسه الان الصورة السابقة فسخ الشيء في غير جنسه. اما اذا كان بجنسه فان كان باكثر فهذا من ربا الجاهلية - 00:20:20ضَ

الذي سبق يعني يفسخ الالف بالف ومئة مثلا وان كان باقل يعني ينظره ويعطيه تسع مئة بدل الالف او بمساو ينظره بالالف نفسها فهذا جائز بانه انبره اذا فسخ الدين - 00:20:40ضَ

اذا كان بغير جنس فهذا لا يجوز مطلقا. ولو كان باقل من سعر الدين. اما اذا فكان بالجنس بجنسه فاذا كان باكثر فهذا مرجع الجاهلية. وان كان باقل او بمساو فهذا - 00:21:00ضَ

جائز لانه انظره. فالدين الاول هنا في هذه الصورة الف ريال. فسخ في دين اخر هو مثلا الجهاز الحاسب الذي يعطيه او الجوال ليس يعطيه اياه بعد شهرين. هذه سورة قوله او ما عليه سخو في مؤخر - 00:21:20ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. واياكم - 00:21:40ضَ