شرح منهج السالكين للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى
77- شرح منهج السالكين ( كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ - كتاب الْحُدُود ) للعلامة الشيخ السعدي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
منهج السالكين في كتاب الجنايات بشروط وجوب القصاص قال رحمه الله ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء تقتل الجماعة بالواحد يقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد - 00:00:18ضَ
قوله تعالى فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية المرأة على نسف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء قال رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم - 00:00:35ضَ
ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:54ضَ
قال رحمه الله في شروط وجوب القصاص ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين لابد من اتفاق الاولياء حصل اختلاف بينهم في ان اراد بعضهم القصاص واراد بعضهم العفو فانه لا قصاص - 00:01:08ضَ
وذلك لانه متى عفا واحد منهم واحد منهم ففي هذه الحال تبين ان هذا الجاني فيه جزء معصوم والقصاص لا اذا لو قدر ان الاولياء انهم خمسة وعفا واحد واختار اربعة القصاص فلا قصاص - 00:01:28ضَ
لانه صار خمسه معصوما والقصاص لا يتبعض وقوله ولابد من اتفاق الاولياء من الاولياء هل هم العصبة او هم جميع الورثة في خلاف وقيل انهم هم العصبة فقط ذكور العصبة - 00:01:52ضَ
العصبة وقيل انهم جميع الورثة من ذكور واناث وهذا هو الذي عليه العمل وقوله المكلفين فان كان بعضهم غير مكلف فانه ينتظر كان بعضهم غير مكلف فانه ينتظر ولكن الانتظار - 00:02:12ضَ
انما يكون حاليا او في مسألتين المسألة الاولى اذا كان المكلفون قد اختاروا القصاص وننتظر بلوغ هذا الصبي لماذا؟ لانه ربما عفا وسقط القصاص فهمتوا ربما عفا فسقط القصاص لكن لو ان المكلفين اختاروا اختاروا العفو - 00:02:39ضَ
هل لانتظاره فائدة ليس له فائدة المسألة الاولى اذا كان اذا كان غير المكلف هو الولي وحده طبعا الى الانتظار غير البالغ انتظار غير بالغ يكون في مسألتين المسألة الاولى اذا كان هو الولي - 00:03:10ضَ
وحدة يعني مثلا بني على ابيه ومات وليس له سوى هذا الصبي الذي له عشر سنوات ننتظر الى بلوغه ربما عفا وربما طلب القصاص المسألة الثانية اذا اختار الاولياء المكلفون القصاص - 00:03:33ضَ
ننتظر لماذا؟ لانه ربما بلغ وقد عفوت واذا قال عفوت سقط القصاص اما لو اختار الاولياء المكلفون الدية او العفو ولا حاجة يقول والامن من التعدي في الاستيفاء الامن من التعدي - 00:03:58ضَ
الاستيفاء في قوله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا ولابد في شروط وجوب القصاص ان نأمل التعدي بان تتعدى الجناية الى غير محل الجناية - 00:04:16ضَ
بان يتعدى القصاص الى غير محل الجناية سواء كان ذلك يتعلق المجني عليه لنفسه او ام بغيره فمثلا لو اردنا لو انه جنى على شخص فقطع يده من المفصل الكف - 00:04:39ضَ
لابد ان نأمل عند القصاص الا يحيف. فربما قطعه من الذراع كذلك ايضا لو كانت لو ان لو ان الجاني كان امرأة حاملا لو ان امرأة جنت وقتلت اخرى او قتلت رجلا - 00:04:58ضَ
وهي حامل فلا يجوز ان نستوفي القصاص حال حملها وذلك لان الجناية هنا تتعدى الى من تتعدى الى الغير ويدل ذلك قصة المرأة الغامدية التي اقرت على نفسها بالزنا وقالت يا رسول فجاءت وهي حبلى من الزنا وطلبت اقامة الحد - 00:05:18ضَ
فامهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع فلما وضعت امهلها حتى ترضع الطفل فجاءت تحمله ومعها كسرة خبز. لتري الرسول صلى الله عليه وسلم انها انه صار يأكل ثم قال وتقتل الجماعة بالواحد - 00:05:38ضَ
الجماعة هنا المراد بها ما زاد على الواحد. فهم اثنان فصاعدا وربما نضيف هذا الى موضعين ذكرناهما فيما سبق ان اقل الجمع ثلاثة الا في موضعين. الموضع الاول صلاة الجماعة - 00:05:58ضَ
والموضع الثاني الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس والموضع الثالث الجماعة الذين يقتلون واحد طيب تقتل الجماعة بالواحد بمعنى انه لو اجتمع اثنان فاكثر وقتلوا شخصا فانهم يقتلون به - 00:06:17ضَ
وانما تقتل الجماعة بالواحد في احد الشرطين الشرط الاول ان يتمالؤوا على ذلك ان يتفقوا ولو لم يباشر كل واحد منهم القتل والشرط الثاني ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد - 00:06:41ضَ
وحينئذ يقتلون اذا الجماعة تقتل الجماعة تقتل بالواحد في واحد من امرين الامر الاول ان يحصل منهم والتواطؤ فمثلا خمسة اتفقوا على ان يقتلوا شخصا احدهم يقود السيارة والاخر اوقف والاخر يراقب - 00:07:05ضَ
والثالث فتح الباب الرابع امسك والخامس باشر القتل كلهم يقتلون كلهم يقتلون لانهم تمالؤوا على الثاني ان يصلح فعل كل واحد منهم القتل وانفرد فمثلا جاء شخص وطعن اخر في بطنه - 00:07:29ضَ
ثم جاء الاخر وضربه في عنقه ثم جاء اخر وطعنه في قلبه قل من افعال هؤلاء يصلح للقتل حينئذ يقادون به ولو لم يكن بينهم تمال. حتى لو كان الاول لا يعرف الثاني - 00:07:53ضَ
والدليل على الجماعة الواحد ان امير المؤمنين رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال في رجل قتله جماعة قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به ثم قال نعم. ولاننا لو قلنا ان الجماعة لا تقتل بالواحد - 00:08:13ضَ
لكان ذلك سببا الى تواطؤ الجماعة على قتل الواحد حتى يسقط عنهم القصاص سيأتي شخص مثلا لاصحابه ويقول انا اريد ان اقتل فلانا لو قتلته لوحدي سيقتص مني قولوا معي حتى يسقط القصاص واعطيكم كذا وكذا - 00:08:36ضَ
يمكن هذا او لا يمكن؟ يمكن مدعاة الى التمالك ثم قال ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد يقاد كل عضو بشرط عن يتساويان في الاسم والموضع ان يتماثل في الاسم - 00:09:00ضَ
والموضع فيقال كل عضو بمثله اذا امتن بدون تعد بشرط المماثلة في الاسم والموضع يد بيد اصبع باصبع دبابة بسبابة فلا تؤخذ سبابة او بوسطى ولا تؤخذ يمنا ولا تؤخذ صحيحة بشلاء - 00:09:24ضَ
فلابد من المماثلة في الاسم يد بيد والموضع لا تؤخذ يمنى بيسرى ونحوه لان هذا من العدوان قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن - 00:09:51ضَ
والسن بالسن والجروح قصاص ثم قال ودية المرأة على على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء وهذا من المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل - 00:10:07ضَ
والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ومعنى العقل اي الدية قال الا فيما دون ثلث الدية فهم سواء الاصبع ذكرنا ان فيه عشرا - 00:10:26ضَ
الإبل ولو قطع اصبع من رجل او امرأة سواء طيب قطع اصبعين كذلك فيه عشرون وعشرون قطع ثلاثة اصابع ثلاثة اصابع من ذكر فيها ثلاثون قطع ثلاثة اصابع من امرأة فيها - 00:10:43ضَ
ثلاثون طيب اراد ان يخفف اقطع اصبعه زيادة يكون عشرين لانه لانه اذا قطع الرابع فوق الثلث ولهذا يقال في هذه المسألة لما عظمت مصيبتها قل لكن في مثل الصورة هذي - 00:11:06ضَ
اقول تكون هذه الحيلة سببا لانه في هذا الحال يكون قد تعمد قتل الاصبع الرابع فيكون عمدا عدوانا فيجب القصاص ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد - 00:11:28ضَ
والحد يطلق في اللغة على معاني متعددة فيطلق على المحرمات فيقال لا تعتدوها لا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ثانيا تطلق الحدود او يطلق الحد على الواجبات ويقال لا تعتدوها - 00:11:55ضَ
حدود الله فلا تعتدوها ثالثا يطلق الحد على ما يكون فاصلا بين الاملاك الحدود التي تفصل بين الاملاك والمراسيم ومنه حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود - 00:12:25ضَ
المراد بالحدود رزق الفواصل يطلق الحد وهو الرابع على الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره للتعريف الحج وهو اصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهدوا - 00:12:48ضَ
خامسا يطلق الحد على العقوبات المقدرة شرعا وهو المراد هنا نتبين الان ان الحد يطلق على هذه المعاني الخمسة باللغة اما شرعا الحد وعقوبة مدنية مقدرة شرعا نعم عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية - 00:13:21ضَ
عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر وقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية للتعزير بالمال مقدرة خرج به ما ليس بمقدر والتعزير شرعا خرج به ما يقدره ولي الامر - 00:13:53ضَ
كما لو قال من فعل كذا يجلد صوتا هذا مقدر لكنه ليس شرعا في معصية هذا بيان للواقع بانه لا عقوبة الا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها هذا بيان - 00:14:26ضَ
حكمة اقامة الحدود وذلك ان اقامة الحدود فيها فوائد لكن فيها فائدتان فائدة ترجع للمحدود وفائدة ترجع لغيره اما بالنسبة للمحدود فهي انها تكفر ذنبه وتمنعه من الوقوع فيها مستقبلا - 00:14:46ضَ
فمثلا لو ان شخصا قذف او شرب خمرا واقمنا عليه الحج اقامة الحج بالنسبة للمحدود فيها فائدتان الفائدة الاولى ان الحج يكون سببا في تكفير هذا العمل وثانيا انه يمنع صاحبه من الوقوع فيه مستقبلا - 00:15:14ضَ
واما الفائدة بالنسبة لغير المحدود لعامة الناس انها تمنع من الوقوع يعني الردع والزجر هذا هو تعريف يقول المؤلف رحمه الله لا حد الا على مكلف يعني بالغ عاقل فغير البالغ - 00:15:37ضَ
وغير العاقل لا حد عليهما ولكن ليس معنى هذا اعني انه لا حد عليهما انهما يتركان هكذا فلو فعل الصبي ما يوجب الحد عزل بما يردعه هجر بما يرجعه. يقول لا حد الا على مكلف ملتزم - 00:16:00ضَ
ملتزم يعني منقاد لاحكام الاسلام وقوله ملتزم يراد بذلك غير المسلم واستفدنا من قوله الملتزم انه لا يشترط في من يقام عليه الحد ان يكون مسلما بل كل من عاش في بلاد المسلمين - 00:16:26ضَ
والتزم احكام الاسلام والمسلمين فانه يقام عليه الحد فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وهنا قول المؤلف رحمه الله هنا في قول الوالد رحمه الله ملتزم اه فائدة او ننبه على فائدة - 00:16:47ضَ
وهي ان كثيرا من الناس يطلقون لفظ ملتزم على الشاب المستقيم او على الرجل المستقيم على دين الله يقول هذا شاب ملتزم لا مطوع ما هي مشكلة احنا كلامنا على ملتزم. يقول هالرجل ملتزم - 00:17:16ضَ
ويريدون انه مستقيم على امر الله وهذا الاطلاق في الواقع وان كان صحيحا من حيث المعنى لكنه خطأ من حيث العبارة اولا لانه مخالف لما جاءت فيه النصوص الشرعية ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا - 00:17:39ضَ
ولم يقل التزموا وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم استقم ثانيا ايضا ان لفظ الملتزم يقول له والله فلان ملتزم يشمل الذمي الذي يلتزم احكام الاسلام اليهودي والنصراني والوثني - 00:17:59ضَ
اذا عاش في بلاد المسلمين والله هذا الرجل ملتزم ملتزم وغير مسلم نقول نعم ملتزم يعني انه خاضع ومنقاد لاحكام فهمتم؟ اذا التعبير بلفظ مستقيم او بعبارة مستقيم اولى من التعبير بعبارة ملتزم - 00:18:20ضَ
وان كانت من حيث المعنى يعني المقصود المقصود واضح يعني تقول واحد قلت هذا واضح ملتزم يعني اقصد انه متدين لا ننازعك لان مثل هذا اللفظ الاولى ان اعبر بالألفاظ التي وردت - 00:18:45ضَ
فيها الشرع يقول ملتزم عالم بالتحريم للتحريم فان كان جاهلا بالتحريم فانه لا يقام عليه الحد كما لو كان حديث عهد باسلام انسان اسلم قريبا وصار يشرب الخمر ويقول ما كنت اظنها محرمة في الاسلام - 00:19:07ضَ
فلا يقام عليه الحد ولكن هنا المؤلف عالم بالتحريم عالم بالتحريم فان كان جاهلا بالتحريم بلا شيء عليه والجهل هنا نوعان جهل التحريم وجهل العقوبة وان شئت فقل جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم - 00:19:35ضَ
اما الاول وهو الجهل بالحكم فهذا عذر هذا عذر فلو شرب الخمر جاهلا او فعل ما يجيب الحج جاهلا فانه لا شيء عليه والثاني جهل بما يترتب على الحكم كما لو قال انا اعلم ان الزنا - 00:20:07ضَ
لكن ما كنت اظن ان الزاني يجلد مائة اذا كان غير محصن واذا كان المحصن يجلد ما كنت اظن ان شارب الخمر انه يجلد او كذا وكذا نقول هذا ليس عذرا - 00:20:29ضَ
لانك بمخالفتك قد عصيت بمخالفتك للحكم الشرعي عن علم وبصيرة قد عصيت والعاصي لا يناسبه التخفيف ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقيمه الا الامام او نائبه لا يقيم الحد - 00:20:45ضَ
الا الامام او نائبه وذلك لان لان اقامة الحد تفتقر الى اجتهاد نفتقر الى اجتهاد وهذا قد لا يتأتى عند افراد الناس ولاننا لو قلنا ان الحد يقيمه افراد الناس - 00:21:08ضَ
اصبحت اصبح الامر فوضى فتجد شخصا مثلا رأى اخر شرب خمرا فيقيم عليه الحد رأى شخصا مع امرأة عزر الحدود القصاص والتعزيرات كلها منوطة لولي الامر اه لانها لانها تفتقر - 00:21:28ضَ
الى اجتهاد نفتقر الى اجتهاد قال ان ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه لانه مملوك له فيقيمه قال رحمه الله وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر - 00:21:54ضَ
وهذا مذهب الجمهور بناء على ان العقوبة بالنسبة للرقيق تتنصف فيما يكون على الحرم مع ان التنصف انما ورد في قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:22:19ضَ
وبعض العلماء يخص هذا ايضا بالايماء دون الذكور من الارقاء لكن الجمهور اخذوا من هذا هذا الحكم وقالوا ان الحدود والقصاص ان الحدود عند ان الحدود كالجلد ونحوه بالنسبة للرقيق على النصف من الحر - 00:22:38ضَ
تحد القذف ثمانون الحر بالنسبة للرقي اربعون وحد الخمر ثمانون الرقيق اربعون وحد الزنا اذا كان غير محصن الرقيق خمسون. ولهذا المؤلف قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر - 00:23:01ضَ
الله لي قال رحمه الله حج الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر او دبر. ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت ان كان غير محصن جلد مائة جلدة. وغرب عن وطنه عاما - 00:23:25ضَ
ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مائة جلدة عن عبادة الاية وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا - 00:23:45ضَ
خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم طيب يقول المؤذن رحمه الله تحدي الزنا الزنا هو فعل الفاحشة - 00:24:03ضَ
في قبول او دبر ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ما عقوبته؟ قال ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت - 00:24:19ضَ
اذا كان محصنا والمحصن هو الذي وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فلابد من ان يكون النكاح صحيحا وان يطأها وان يكون عاقلين حرين - 00:24:38ضَ
فان اختل شرط فلا احصان وهذا يرجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد مائة مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما والدليل على هذا اعني النزاني المحصن يرجم حتى يموت - 00:24:59ضَ
حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل - 00:25:21ضَ
اية الرجم وقرأناها وعقلناها ووعيناها قرأناها الافضل ووعيناها عقلا وعقلناها فهما ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقل ورجمنا بعده لماذا قال ذلك؟ بيان لبيان ان الحكم باق لم ينسخ - 00:25:38ضَ
ثم قال واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف - 00:26:00ضَ
تبين طرق تبين الطرق ثبوت الزنا كما سيأتي وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغيب عام - 00:26:13ضَ
والثيب بالثيب جلد مائة والرجل فهذا دليل على ان المحصن يرجم وهو غير محصن يجلد مائة ويغرب يقول المؤذن رحمه الله ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران - 00:26:31ضَ
مكلفة فهذا يرجم حتى يموت واما الاية التي يقال انها نسخت الرجم ثابت في القرآن لكنه نسخ ما هي الاية المنسوخة قال بعض العلماء الاية المنسوخة هي قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:26:51ضَ
ولكن هذا القول ضعيف اولا ان الحديث الوارد في ذلك ضعيف وثانيا من حيث المعنى ان الاية علقت الحكم بالشيخ والشيخة فمفهوم ان غير الشيخ والشيخة ليس كذلك ثم ايضا الاية علقت الحكم بالشيخ والشيخة - 00:27:18ضَ
مع ندرته بالنسبة اليهما فكيف يترك؟ لماذا لم يقل والشاب والشابة واضح؟ لان زنا الشيخ وزنا الشيخة اقل بكثير من زينة الشاب والشابة ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:40ضَ
هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اشيمط زان اشيمط زان لماذا لم يقل زان لان دوافع الوقوع في المحرم بالنسبة للشيخ الكبير - 00:28:01ضَ
ضعيفة بخلاف الشاب اذا ليست هذه هي الاية المنسوخة. ما هي الاية؟ الله اعلم بذلك وان كان غير محصن جلد مائة وغرب جلد مائة جلدة يجلد الجلدة بصوت لا جديد ولا قلق - 00:28:23ضَ
ويغرب عن وطنه عاما وظاهره انه يغرب ولو كان امرأة يغرد ولو كان امرأة وظاهره ايضا ان المرأة تغرب ولو بدون محرم وهو كذلك على المذهب وهذه من المسائل التي استثنوها - 00:28:41ضَ
من جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم تذكروا مسائل يجوز يجوز للمرأة ان تسافر وحدها بدون محرم منها هذه المسألة اذا اريد تغريبها في حد الزنا والثاني اذا مات محرمها في اثناء الطريق - 00:29:06ضَ
خرجت الحج وخرجت من ابن القصيم الى مكة للحج وفي اثناء الطريق لما وصلت الى المدينة مات محرمها ورجوعها مفسدة ايما اولى ان ان تبقى مع هذه الرفقة الامنة او ترجع وحدها تبقى - 00:29:28ضَ
والثالث اذا دهم العدو بلدها فخرجت مع من؟ خرج ومسألة رابعة ايضا قالوا الى رفعت الدعوة عليها في بلد اخر لكن الشاهد من هذا هو انها في هذه الحال تغرب - 00:29:47ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة ان المرأة لا تغرب الا مع محرم الا مع محرم وانه يستبدل عن تغريبها بالحبس الواقع الان ان التغريب قد لا يجزي نفعا في زمننا - 00:30:07ضَ
اللهم الا اذا اريد ان يغر مثلا الى مكان بعيد جزيرة نائية في البحر كالسجن فلماذا لا نخلف انفسنا اقول ولا ولا ننهب ولا ننهب بها الى هذا المكان ولذلك يستبدل في الوقت الحاضر يستبدل - 00:30:25ضَ
التغريب لماذا؟ بالحبس يقول ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات اربع مرات. مم فلا يكفي ان يقول اني زنيت طيب بقينا الان ما هي الطرق التي يثبت بها الزنا - 00:30:45ضَ
يقول الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة يثبت في واحد من امور ثلاثة الامر الاول الاقرار بان يقر على نفسه بالزنا فاذا اقر على نفسه بالزنا ثبت ذلك ثبت ذلك - 00:31:07ضَ
ودليله ان ماعزا رضي الله عنه اقر على نفسه والغامدية اقرت على نفسها واليهوديان اقرا على نفسيهما وامرأة صاحب العسيف اقرت على نفسها فان اعترفت فارجمها اذا كل الذين اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد الرجم وهم خمسة كلهم - 00:31:35ضَ
ثبت زناهم بالاقرار الامر الثاني من الامور التي يثبت بها حد الزنا البينة وذلك بان يشهد علي بان يشهد عليه اربعة رجال عدول ان يشهد اربعة رجال عدول انهم رأوا ذكره في فرجها كما يغيب المروج في مشحلة - 00:32:00ضَ
ويشهدون على زنا واحد في زمن واحد في مكان واحد وهذا كما ترى امر في صعوبة ومشقة في صعوبة ومشقة وفي زمن الان لا يقبل التصويت وذلك كما تعلمون بامكان الدبلجة - 00:32:27ضَ
يمكن يوضعون شخص يفعل اشياء في اماكن هو لم لم يعني يذهب اليها يركبون الرأس ويركبون الجسم يعني مع تطور الان التصوير يستطيعون ان بواسطة تقنية الدبلجة بحيث انهم يجعلون شخصا يفعل اشياء لم يفعلها - 00:32:51ضَ
اذا نقول الطريق الثاني مما يثبت به حج الزنا هو البينة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولما كانت البينة في حد زنا امرا صعبا امرا متعسرا بل قد يكون متعذرا - 00:33:14ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالبينة يقول من وقت الرسول عليه عليه الصلاة والسلام الى زمنه يقول لا اعلم ان حد الزنا اقيم - 00:33:37ضَ
البينة يعني اربعة رجال يشهدون انهم رأوا ذكره في فرض نعم قد يقولون رأيناه فوقها هذا ما يلزمه الزنا حتى لو قالوا رأيناه فوقها ما يثبت هذا لابد يقول رأيناه فوق رأينا ذكره في فرجها - 00:33:55ضَ
كما يغيب الميل او المروج في المكحلة اما ان يقول رأيناه فوقه او رأيناه معها هذا ما يكفي رأيناه واياه نائمان ينأنا قد نام على سرير هذا ما يكفي طيب وش بيسوون على السرير اجل لازم - 00:34:13ضَ
يفعل الفاحشة يقول ما الذي يثبت هذا ولذلك لو شهدوا مجرد شهادة قال نشهد انه كذا وكذا. ولم يثبت هذا فهم قذفة فهم قذفة طيب هنا ام مسألة لو ان شخصا رأى - 00:34:32ضَ
زينة صريحة رأى رجلا يزني بامرأة زينا صريحا ان شهد وحده ما هو قاذف لان شهادته تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. يعني لو ذهب الى القاضي وقال اشهد ان فلانا زنا - 00:34:52ضَ
يأتي بالقاضي ويجلده ثمانين جلدة لماذا؟ لان حد الزينة لا يثبت الا في اربعة ماذا يصنع قال العلماء يذهب الى القاضي ويقول رأيت امرا فظيعا منكرا من هذا الرجل رأيت امرا - 00:35:08ضَ
فظيعة منكرا من هذا الرجل فاذا قال القاضي فسره ما هو هذا الامر الفظيع يقول رأيت كذا وكذا حينئذ يقول قول انه رأى يفعل كذا ليس قذفا وانما هو بناء على - 00:35:26ضَ
سؤال القاضي وايضا في مثل هذه الصورة لا يقام الحد لا يقام الحد اذا ثبت عند القاضي ان هذا الرجل فعل هذا بهذه الشهادة يعزره ولا يجوز ان يقيم عليه الحد. لان حد الزنا لا يثبت الا باربعة. اللهم الا ان يعترف - 00:35:44ضَ
وكل هذا يعني هذه الامور التي اشترطها الشارع كل هذا يدلك على حرص الشارع على حفظ الانساب والاعراف وعدم التعرض يقول ولكن بشرط ان ان يقر طيب الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل - 00:36:03ضَ
فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة ونحوها فانه يقام عليه الحد وعين امرأة ليس لها زوج حملت من اين هذا الحمل اكرهت على الزنا حصل اغتصاب - 00:36:30ضَ
اقول هذا عذر او حالة مثل وطئت بشبهة عذر او قال تحملت ماء هذا عذر اما اذا لم تدعي شبهة فانه يقام عليه الحد. اذا متى حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد - 00:36:55ضَ
فانها تحد اذا لم تدعي شبهة يقال من اين هذا الحمل من اين اتى هذا الحبل فتبين بهذا ان ان الطرق التي يثبت بها الزنا هذه الثلاثة الاقرار والبينة والحمل - 00:37:13ضَ
وقد ذكرها امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال وان وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احصن او كان الحبل اذا احسن او كان الحبل - 00:37:38ضَ
او الاعتراف ثم قال المؤلف رحمه الله ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات فلو جاء انسان مثلا وقال اقر على نفسي بالزنا او قال اني زنيت لا يقام عليه الحد - 00:37:53ضَ
بمجرد قوله ذلك مرة واحدة لابد ان نقول اني زنيت اني زنيت اني زنيت اني زنيت اربع مرات لماذا قالوا اولا لان ماعزا رضي الله عنه لما اقر على نفسه بالزنا - 00:38:11ضَ
كرر ذلك اربع مرات فانه قال يا رسول الله اني زنيت اتنحى عنه فقال اني زنيت نتنحى وهذا يدل على اشتراط ان يقر اربع مرات وثانيا قياسا على الشهادة ياسر على الشهادة فان حد الزنا - 00:38:29ضَ
يثبت باربعة شهود وكذلك الاقرار فيكون الاقرار يكون اقرار اربع مرات كالشهادة اربع شهادات وهذا هو وايضا هذا قول من باب الاحتياط من باب الاحتياط وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:38:53ضَ
والقول الثاني ان انه لا يشترط التكرار في الاقرار انه لا يشترط في الاقرار التكرار وانه متى اقر على نفسه في الزنا ولو مرة واحدة ثبت والجواب عن والدليل على هذا - 00:39:19ضَ
على هذا اه قصة الغامدية انها اقرت على نفسها ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حديث وقال عليه الصلاة والسلام لانيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت - 00:39:42ضَ
ترجمها ولم يقل ان اعترفت اربعا مرات ولانه لا عذر لمن اقر وعما قصة ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في امره يعني ماعز لما جاء اقر على نفسه بالزنا الرسول تنحى عنه - 00:39:58ضَ
وقال اني زنيت التفت الى الجهة الاخرى وكان شاكا حتى امر من يستنكها لعله شرب خمرا ثم قال ثم قال عليه الصلاة والسلام انكتها كما يغيب قال نعم وهذا يدلك على انه كان - 00:40:21ضَ
شاكا في امره القاضي اذا كان شاكا في امر من اقر لا بأس ان يكرر واما اذا علم ان اقراره ثابت ولا حاجة نستكمل ان شاء الله - 00:40:40ضَ