نور على الدرب - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7744 - عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء كم هذه المدة بعدد الأيام - نور على الدرب
التفريغ
ان عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء. كم هذه المدة بعدد الايام بالضبط علما ان النساء قد يختلفن في مدة الدورة الشهرية. فاذا طلقت المرأة بعد ان طهرت من حيضتها بحوالي يوم او يومين. هل هذا - 00:00:00ضَ
تعني ان مدة عدتها اثنين وثمانين او ثلاثة وثمانين يوما هو وقيل انه الطهر وكماله هو مدة الظهر ومدة العادة ثلاثة قروع اما ان تكون ثلاث حيل بعد الطلاق الذي يكون - 00:00:16ضَ
في طهر لم يجامعها فيه ستطهر منه تحية عندما تطهر من الحيضة الثانية ثم تحيض الثالثة فاذا طهرت من الثالثة خرجتنا من عدة وتختلف النساء ربما تكون ثلاثة القروء في شهر واحد - 00:00:53ضَ
عند بعض النساء وهو او يكاد ان يكون نادرا فقد تحيض المرأة في يومين مثلا ثم تطهر اسبوعا ثم تحية اخرى فبشهر واحد تكون خرجت من العدة اما اللائي يئسن من المحيض - 00:01:21ضَ
لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر من الطلاق واما عدة الوفاة فقد فرغ منها بما نصه نص الله عليه في القرآن الكريم انها اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ وفاة الزوج - 00:01:48ضَ
والله المستعان - 00:02:13ضَ