أحكام النكاح - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

7791 - رجل كلما لخطبة ابنه عمه إعترض عمها وفرق بينهم وذلك لأنه يريد تزويجها من أحد أبنائه

صالح اللحيدان

لها قضية مطولة الشيخ صالح ملخص هذه القضية انه كلما تقدم لها خاطب اعترض عمها فرق بينهم وذلك لانه يريد تزويجها من احد ابنائه وهي لا ترضى عن احدا من عن احد من ابناء - 00:00:00ضَ

نظرا لصفات هي تعلمها وذكرتها في رسالتها. وترجو منكم التوجيه الشيخ صالح كيف المخرج والحال ما ذكر ولا سيما وعمها يريد ارغام ابيها على هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك. على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته. ومن اهتدى بهديه واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد. لا شك ان المرأة مالك - 00:00:40ضَ

نفسها وانه لا يحل ارغامه على الزواج لمن لا تريده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الطيب حتى تستأمر. وقوله وتفريقه بين تستأذن وتستأمر. اما - 00:01:00ضَ

قد لا تفصح وتبدي الرغبة لكنها اذا كانت غارة قابلة لا تسقط فانها اذا كانت لا تريد الزوجة الخاطب لا تسكت حياء وانما تفصح بانها لا تريد. اما اذا كان - 00:01:20ضَ

لا تمانع فقط تستحين الاجابة بنعم. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف تأذن البئر؟ قالت سكوتها او صلاتها ابنها. اما السيد حتى تستأمر اي تستر امرها لولي امرها بان يعقد - 00:01:40ضَ

فالزاموا الفتاة او التحجير عليها بالا تتزوج الا من يريد المتحجر والحازر هذا عدوان وظلم ولا شك ان المهمة في الزوجة وفي الزوج امر الدين وهناك اعتبارات معلومة لا يتركها الناس - 00:02:00ضَ

فاذا كانت المرأة لا يباع المال الزهيد من مالها الا بموافقتها واذ فكيف تلزم بمقارنة من لا تريده مدى الحياة. وهي لا تملك التخلص منه الا بارتكاب والتعرض للاذلال والاهانات. وغير ذلك. من الواجب - 00:02:40ضَ

وابن العم والقريب ان يراعوا الحقوق وان يتقوا الله في فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ويقول الله جل وعلا وهو اصدق القائلين. في الحديث الصحيح القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم - 00:03:10ضَ

محرما فلا تظالموا. هكذا جاء في الحصيف من حديث ابي ذر رضي الله عنه. فلا يحل العم ان ابنة اخيه بالزواج من احد من ابنائه. ولا يجوز لابنائه ان يطلبوا ذلك. بل رغبت احدهم - 00:03:40ضَ

وقبلتهم فالامر امرها وان رفضته فلا يحل. اما ماذا تصنع هذه؟ نعم نعم بامكانها مراجعة المحكمة. الله المستعان. اذا تعذر عليها تحصيل مرادها بالزواج ممن ترضاه فعليها ان تراجع المحكمة. لكني انصحها الا تراجع المحكمة اذا كان المتقدم لها. لا - 00:04:00ضَ

يحمل الصفات التي تطلب لمثلها في مثله. فان النساء قد يعجبها شخص وترى اسرتها وقبيلتها. مم. ان الاقتران به مؤثر على القبيلة. هذه امور ينبغي ان تراعيها الفتاة والفتاة اذا كانوا في وضع يخضع لمثل هذه العادات. بما يترتب على مخالفتهم الفتن - 00:04:30ضَ

وتعرض للشرور واخطار واحراج للسلطة وغيرها. اما اذا كان العمر خلاف ولا تخشى فتن ولا يخشى اقدام على قتل ونحوه فينبغي ان يحصر موضوع الكفاءة في الدين والله المستعان - 00:05:00ضَ