نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7796 - حكم من يعطي بضاعته المعدة للبيع لشخص ثم يعطيه نسبة مئوية من الأرباح - نور على الدرب
التفريغ
مستمع هشام محمد عبدالله يسأل عن حكم من يعطي بضاعته المعدة للبيع لشخص ثم يعطيه نسبة مئوية من الارباح. وما حكم من يقوم بدور الوسيط بين بائع ومشتري فاذا تم البيع ياخذ اجرة من - 00:00:00ضَ
على ما فعل. من اعطى ما له لشخص يبيعه وقال له هذا الثمن المال. ولك نسبة كذا من الربح. وقبل البائع فلا حرج سمسار فلا حرج في ذلك. اذا لم يوجد قرار ولا غش فالناس على ما - 00:00:20ضَ
يتفقون عليه ما لم يتفقوا على محرم. طيب. كذلك اذا قام الوسيط بين البائع والمشتري بعرض البضاعة او التجارة او قام بالعلاقة بينهما وحتى يتم البيع فلا حرج في ذلك ما لم يرتكب امرا ممنوعا اي ما لم يكن البائع حاضر - 00:00:50ضَ
يبيع لباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع حاضر اللباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم - 00:01:20ضَ