باب الايمان. والايمان جمع يدين وهو القسم. وهو القسم. وفي الاصطلاح توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم فكر معظم على وجه مخصوص. تحرم بغير الله تعالى. تحرم الايام في - 00:00:00
غير الله تعالى او صفة من صفاته. او صفة من الصفات. يحرم الحلف بغير الله او بغير صفة من صفاته لكن اشترط حتى يجوز الحل بالصفة من صفات الله عز وجل كوجه الله وعظمته واوليائه ان - 00:00:30
ضيفها لله تعالى اما لفظا او بالنية. ان يضيفها لله تعالى الا لفظا. او بالنية كون ووجه الله ان يفعل كذا او وجلال الله. او وجلاله ناويا جلال الله عز وجل. وان لم يذبها الى الله عز وجل فليست بيمينه. او القرآن يقول آآ يجوز - 00:00:50
القرآن اما الحلف بالمخلوق فانه آآ لا يجوز كالاولياء والانبياء اه الكعبة وغيرها. ورحمه الله فمن حلف وحنفا وجبت عليه الحنف سيعرفه المؤلف. وجبت عليه كفارة ولوجوبها اربعة شروط والشرط الاول قصد عقد - 00:01:20
اليمين قصده عقل اليمين يعني لا يحلف لهوا او يعني بدون قصد لا والله بلى والله هذه لا تنعقد. ثانيا شرط كونها على مستقبل. كونه على مستقبل ايضا يمكن فعله اما اذا كان آآ لا يمكن فانه آآ - 00:01:50
لا لا تمنع على مستقبل ممكن. قال ولا تنعقد على ماض والله اني ذهبت البيت الفلاني في امس كاذبا هذا فعل ماضي فان هذا وهي الغموس وهي الغموس سميت الغاموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وهذه ليس لي كفارة. قال - 00:02:20
لا ظانا صدق نفسه فيلين بخلافه. يحلف ظان صدق نفسه فتبين له ليس بصحيح انما حال صحيح فانه لا تنعقد ولا كفارة عليك ما حكاه منذ بالاجماع. ولا على فعل المستحيل. المقصود به - 00:02:50
انه يحلف على فعل شيء يستحيل ان يفعله. مم يستحيل ان اه يفعلن. فانها آآ لا تنام. يعني انت والله آآ لا امشي في الهواء مثلا. والله لا امشي في الهواء - 00:03:10
مستحيل انك تمشي في الهوا. الشرط الثالث كون حالف مختار. غير الشق الرابع هو بفعل ما حدث عن تركه وترك ما حدث على فعله غير مكره اما اذا حلف مكره - 00:03:40
وجاء او جاهد او نانسي؟ قالوا يسن حنف. ويسن الحنف والهم في اليمين يختلط باختلاف حكم اليمين حكم اليمين. قال ويكره برهم اذا كانت على فعل مكروه اذا حلف على فعل مكروه يسن ان يحلف. او حلف على ترك مندوب. والله لن اصلي ايش؟ ركعتين مسجد. يسن له - 00:04:00
ان يحدث وعكسه بعكسه. يعني لو حلف على آآ ترك مكروه او فعل مندوب يكره له حينئذ الحنف ويسن له البيض. قال ويجب يعني الحنف ان كانت على فعل محرم - 00:04:30
والله لاشرب الخمر لاشربن الخمر هذا يحرم عليكم ان يشرب الخمر ويجب علي او تركي واجب والله لا اصلي لا اصلي هذي يجب عليه الحفظ وعكسه بعكسه من حلف على فعل واجب فانه يحرم - 00:04:50
عليه ان يحنث. قال فاصبر وان حرم امته او حلالا غير زوجته. لن يحرم لا يكون هذا الذي حرمه على نفسه حراما حرام عليه مثلا ان اشرب القهوة مثلا او ان اشرب الشاي هذي الشاي لا والله لا تكون محرمة بسبب ايش؟ الحلف. لن يحرم - 00:05:10
وعليه كفارة يمين ان فعله. لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلتين. اما تحريم الزوجة فما تقدم انه ظهار ولا يجوزها قبل ان يكف. وتجب فورا بجنز الكفارة واجبة على الفور - 00:05:40
هذه قاعدة عندنا الاوامر على الفور ليست على التراخي. وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشر سكنات. الكفار تجمع ترتيبا وايش؟ وتخييرا. ترتيبا وتخييرا يخير بين امرين. اول الامر الاول آآ او الواجب الاول الذي - 00:06:00
فعليه لا يجوز له ان يتعدى الى غيره يخيل بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين في هؤلاء المساكين آآ المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا شرف الاسلام. ثالثا يشترط الحرية - 00:06:30
وايضا يشترط استيعاب العدد لا تكراره على واحد عشرة ايام. استوعب العدد عشرة يطعم عشرة عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. او اعتق رقبة مؤمنة. فان عجز عن عن واحد من هذه الامور - 00:06:50
ننتقل الى ما بعدها فان عجز ايش؟ كافر فترة العجز هنا بان لم يفضل عن حوائجه الاصلية ومهنته ومهنة عياله وقضاء دينه لم يفضل عن هذه الامور شيء فحينئذ اذا لم يغفل عن هذه الامور شيء فحين ينتقل لصيام ثلاثة ايام ويجب - 00:07:20
تكون ايش؟ متتابعة. ويجب ان تكون متتابعة. قال وابناء يلين على العرف. وانما يرجع اليه بعد النية والسبب والتعيين الاسم الشرعي. مبنى الجميع على العرف وهي العرف هو ما اشترى مجازه حتى غلب الحقيقة. ما اشتهر مجازه - 00:07:50
وحتى غلب الحقيقة مثل الدابة مثلا مم حتى غلب حقيقته اللغوية الدابة في اللغة هي كل ما على وجه الارض لكنه في العرض تطلق على فقط الخيل والبغال وايش؟ والحرير. فيقول مبنى يمين على العمق فما ادري - 00:08:10
ماذا يأتي بهذه المسألة هنا؟ انها ليس مكانها. قال ويرجع فيها. يرجع في الايمان هذا اللي يسمونه باب جامع الايمان. باب كبير جدا في الكتب الكبار. يرجع في الايمان. في اليمين اذا حلف الانسان - 00:08:30
على نيته الى نية حاله ليس ظالما. لكن بشرط ان احتملها لفظه ان احتملها لفظه كنيته ببناء او سقف السماء. كنيتي البناء او سقف السبب آآ مثلا يقول مثلا والله لا اجلسن تحت - 00:08:50
السقف مثلا وهو يقصد ايش؟ السموم. السموم. لكن بشرط ان يحتمل اللفظ ومثل مثلا اه يحلق مثلا انه لا يركب السيارة. ناويا عاد لا اركب سيارة فلان ناويا عدم دخول بيته. هذا اللفظ غير محتل ابدا. كيف؟ يشترط ان يكون اللفظ محتمل النية - 00:09:20
الموجودة عنده فيقدم تقدم نيته على عموم لفظه تقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب الذي ايضا هيج اليمين. فإيجت النية اما تخصص العموم الذي في اللفظ. والله ما لا - 00:09:50
اللحم ويقصد به لحم مثلا الغنم. لحم غنم. تخصص لحم تخصص العمومي او تعمم خاص تعمم او تقيد المطلق قال رحمه الله فطبعا ما ذكر للمؤلف اذا لم يكن الحارثية يرجى حينئذ - 00:10:10
الى سبب اليمين وما هيجها يعني وما اثارها. على الحلف على هذا الحدث وله امثلة فان علم سبب اليمين علمت النية وعلم السبب اليمين رجع الى التعيين وهو الاشارة وهو الاشارة. والله لا مثلا البس هذا الثوب. هذا الثوب فيتعين - 00:10:40
فقط. فان لم تكن عنده نية ولا سبب ولا تعيين. يرجع الى ما يتناوله لفظ الاسم هذا الذي حلف علي وهو ثلاثة عندنا شرعي عرفي لغوي فالمقدم عندنا في الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي - 00:11:10
نتوسع فيها. قال رحمه الله فصل سيتكلم عن النذر والنذر في وهي الايجاب. واما في الشرع فهو الزام مكلف مختار بعبادة نفسه بالله بكل قول يدل على الالزام. شيئا غير لازم باصل الشرع - 00:11:30
واجمع العلماء على صحته ولزوم الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وليوفوا نورهم. النذر في الاصل ان انا مكروه. قال النبي لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولو كان من دور عبادة ولو كان - 00:12:00
انظر عبادته انها مكروه كما في الاقلام. قال ولا يصح الا ان يكلف. شروط عقادية. اولا يكون بالغا عاقلا الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان ينظر على نفسه. الشرط الرابع ان يكون النذر النذر لله تعالى - 00:12:30
الشرط الخامس ان يكون بالقول او يتلفظ فلا يصح بالنية الا الاخرس باشارة مفهومة. النادر المنعقد عندنا في مذهب ستة انواع الاول المطلق وهو النذر الذي لم يسمى فيه الفعل المنذوب. مثل يقول لله عليه نذر ويسكت. طيب تنذر على ايش؟ ماذا ستفعل - 00:12:50
ما يذكر شيء. او ان فعلت كذا لله سواء منجسة قال لا يا عادل ويسكت. او قال لله عليه ان ركبت لله عليه نذر ان ركبت سيارة فلان ويسكت. لا يذكر الفعل ايش؟ المندوب. هذا يسمى النذر ايش؟ المطلق - 00:13:20
يقول ولا نية ليس له نية بفعل معين. الفعل منذور ما نواه. فحينئذ يلزمه كفارة اليمين اذ فعل ما علق عليه نذره وان لم يعلقه قال لا يعنيه يلزم كفارة فقط. لقول - 00:13:40
كفارة اذا لم يسمى كفارة يمين رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. الثاني نذر لجاج وغضب هو الذي يجري مجرى وهو تعليقه يعني بشرط ان يقصد المنع منه من فعل شيء او الحمل عليه يعني حث على الفعل - 00:14:00
في قوله ان كلمتك فعلي كذا. يريد ايش؟ منع نفسه. ان كلمتك فعليه او الحمل عليه ان لم اخبرك بكذا فعلي كذا. يعني يقصد الحمد يحث نفسه على اخباره بهذا الشيء. وحينئذ يخير قال - 00:14:20
بين فعله وكفارة يمين. اما ان يفعل هذا الشيء المنذور او يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح كان لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا بين فعله وكفارة يمين. الرابع نذر مكروه. كطلاق لله يعني - 00:14:50
اه نذر ان اطلق زوجتي ان ذهبت الى بيت فلان مثلا. هم؟ هذا نادى المكروب هذا التكفير في حقه اولى. وعمارة الاقناع ومنتهى اولى من عبارة المصنف لانه من قال فيستحب ان يكفر - 00:15:10
يستحب ان يكفر. الخامس نذر معصية. وهذا نذر معصية عند بني العقد وهو مفردات الحنابلة انه لا ينعقد نذر المعصية لا ينعقد. ونستدل الحنابلة على ذلك انه ينعقد يلزم الوفاء ويعني اذا فعله آآ فانه يعني اذا لم يفعل - 00:15:30
فانه يلزمه كفارة يمين قوله صلى الله عليه وسلم آآ لا ندري معصية الله وكفارته كفارة لا ندر في معصية الله وكفارة كفارة دينه معصية في شرب فمه. فيحرم به ويجب التكفير. يحرم ثوبه ويجب التكفير. السادس نذره تبرعه - 00:16:00
عند الناس والمقصود بالتبرر هو ايش؟ الطاعة. نذر التبرر كصلاة صيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. يعني غير معلق او معلقا بشرط. لله عليه نقدر نصلي ركعتين هذا مطلق. لله عليه نذر نجحت ان اصلي ركعتين او ان اعتذر. هذا معلم. فان شفى الله مريظي فلله - 00:16:20
كده ده حكم الوفاء به قال فيلزم الوفاء به. ويشترط فيه حتى تميز بين هذا النذر وما عدا من الانواع او الاقسام. يشترط فيها ان الذكر المنثور هذا ان الاختبار ذكر منذور. يتميز ان المنذور مذكور فيه. ثانيا ان يكون - 00:16:50
طاعة ويخرج بهذا الشرط نذر مكروب والمباح والمحرم. ثالثا الا يكون سببه دجاجا وغضب الا يكون سببه دجاج وغضب. وحينئذ اذا لم يكن كذلك فانه يكون نذرا تبرر يعني بضاعة ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه يصرف لي المساجد - 00:17:10
لحديث قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم وان ينخلع عن ما لي صدقة لله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنك الثلث والامام احمد وابو داوود. قال او صوم - 00:17:40
اشحن كده انك تبقى صام شهري. اذا نزل صوم شهر ونحوه كمثلا لزمه التتابع. لا ان نذر ايام معدودة. لا يعني نقدر نصلي ان اصوم عشرة ايام لا يزال هكذا قال لا يعني هذا ان اصوم شهر رجب يلزمه التتار يلزمه التثاب - 00:18:00
ولا يجوز له التدبير وسمي الوفاء بوعدي. المذهب عندنا انه لا يجب الوفاء بوعدنا. وعدت انسان لا يجب ان توفي اه بوعدك لكن يسلك لكن انتبه قال وحرم بلا استثناء. يحرم ان تعد انسان بلا استثناء. يعني تقول ان شاء الله - 00:18:30
ساتيك ان شاء الله. ساذهب ان شاء الله. يحرم ان تقول ساذهب او سآتيك غدا. يحرم لابد تقول ان شاء الله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:18:50
يعني لا تقولن ذلك الا معلقا بان ان شاء الله عز وجل - 00:19:10
التفريغ
باب الايمان. والايمان جمع يدين وهو القسم. وهو القسم. وفي الاصطلاح توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم فكر معظم على وجه مخصوص. تحرم بغير الله تعالى. تحرم الايام في - 00:00:00
غير الله تعالى او صفة من صفاته. او صفة من الصفات. يحرم الحلف بغير الله او بغير صفة من صفاته لكن اشترط حتى يجوز الحل بالصفة من صفات الله عز وجل كوجه الله وعظمته واوليائه ان - 00:00:30
ضيفها لله تعالى اما لفظا او بالنية. ان يضيفها لله تعالى الا لفظا. او بالنية كون ووجه الله ان يفعل كذا او وجلال الله. او وجلاله ناويا جلال الله عز وجل. وان لم يذبها الى الله عز وجل فليست بيمينه. او القرآن يقول آآ يجوز - 00:00:50
القرآن اما الحلف بالمخلوق فانه آآ لا يجوز كالاولياء والانبياء اه الكعبة وغيرها. ورحمه الله فمن حلف وحنفا وجبت عليه الحنف سيعرفه المؤلف. وجبت عليه كفارة ولوجوبها اربعة شروط والشرط الاول قصد عقد - 00:01:20
اليمين قصده عقل اليمين يعني لا يحلف لهوا او يعني بدون قصد لا والله بلى والله هذه لا تنعقد. ثانيا شرط كونها على مستقبل. كونه على مستقبل ايضا يمكن فعله اما اذا كان آآ لا يمكن فانه آآ - 00:01:50
لا لا تمنع على مستقبل ممكن. قال ولا تنعقد على ماض والله اني ذهبت البيت الفلاني في امس كاذبا هذا فعل ماضي فان هذا وهي الغموس وهي الغموس سميت الغاموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وهذه ليس لي كفارة. قال - 00:02:20
لا ظانا صدق نفسه فيلين بخلافه. يحلف ظان صدق نفسه فتبين له ليس بصحيح انما حال صحيح فانه لا تنعقد ولا كفارة عليك ما حكاه منذ بالاجماع. ولا على فعل المستحيل. المقصود به - 00:02:50
انه يحلف على فعل شيء يستحيل ان يفعله. مم يستحيل ان اه يفعلن. فانها آآ لا تنام. يعني انت والله آآ لا امشي في الهواء مثلا. والله لا امشي في الهواء - 00:03:10
مستحيل انك تمشي في الهوا. الشرط الثالث كون حالف مختار. غير الشق الرابع هو بفعل ما حدث عن تركه وترك ما حدث على فعله غير مكره اما اذا حلف مكره - 00:03:40
وجاء او جاهد او نانسي؟ قالوا يسن حنف. ويسن الحنف والهم في اليمين يختلط باختلاف حكم اليمين حكم اليمين. قال ويكره برهم اذا كانت على فعل مكروه اذا حلف على فعل مكروه يسن ان يحلف. او حلف على ترك مندوب. والله لن اصلي ايش؟ ركعتين مسجد. يسن له - 00:04:00
ان يحدث وعكسه بعكسه. يعني لو حلف على آآ ترك مكروه او فعل مندوب يكره له حينئذ الحنف ويسن له البيض. قال ويجب يعني الحنف ان كانت على فعل محرم - 00:04:30
والله لاشرب الخمر لاشربن الخمر هذا يحرم عليكم ان يشرب الخمر ويجب علي او تركي واجب والله لا اصلي لا اصلي هذي يجب عليه الحفظ وعكسه بعكسه من حلف على فعل واجب فانه يحرم - 00:04:50
عليه ان يحنث. قال فاصبر وان حرم امته او حلالا غير زوجته. لن يحرم لا يكون هذا الذي حرمه على نفسه حراما حرام عليه مثلا ان اشرب القهوة مثلا او ان اشرب الشاي هذي الشاي لا والله لا تكون محرمة بسبب ايش؟ الحلف. لن يحرم - 00:05:10
وعليه كفارة يمين ان فعله. لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلتين. اما تحريم الزوجة فما تقدم انه ظهار ولا يجوزها قبل ان يكف. وتجب فورا بجنز الكفارة واجبة على الفور - 00:05:40
هذه قاعدة عندنا الاوامر على الفور ليست على التراخي. وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشر سكنات. الكفار تجمع ترتيبا وايش؟ وتخييرا. ترتيبا وتخييرا يخير بين امرين. اول الامر الاول آآ او الواجب الاول الذي - 00:06:00
فعليه لا يجوز له ان يتعدى الى غيره يخيل بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين في هؤلاء المساكين آآ المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا شرف الاسلام. ثالثا يشترط الحرية - 00:06:30
وايضا يشترط استيعاب العدد لا تكراره على واحد عشرة ايام. استوعب العدد عشرة يطعم عشرة عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. او اعتق رقبة مؤمنة. فان عجز عن عن واحد من هذه الامور - 00:06:50
ننتقل الى ما بعدها فان عجز ايش؟ كافر فترة العجز هنا بان لم يفضل عن حوائجه الاصلية ومهنته ومهنة عياله وقضاء دينه لم يفضل عن هذه الامور شيء فحينئذ اذا لم يغفل عن هذه الامور شيء فحين ينتقل لصيام ثلاثة ايام ويجب - 00:07:20
تكون ايش؟ متتابعة. ويجب ان تكون متتابعة. قال وابناء يلين على العرف. وانما يرجع اليه بعد النية والسبب والتعيين الاسم الشرعي. مبنى الجميع على العرف وهي العرف هو ما اشترى مجازه حتى غلب الحقيقة. ما اشتهر مجازه - 00:07:50
وحتى غلب الحقيقة مثل الدابة مثلا مم حتى غلب حقيقته اللغوية الدابة في اللغة هي كل ما على وجه الارض لكنه في العرض تطلق على فقط الخيل والبغال وايش؟ والحرير. فيقول مبنى يمين على العمق فما ادري - 00:08:10
ماذا يأتي بهذه المسألة هنا؟ انها ليس مكانها. قال ويرجع فيها. يرجع في الايمان هذا اللي يسمونه باب جامع الايمان. باب كبير جدا في الكتب الكبار. يرجع في الايمان. في اليمين اذا حلف الانسان - 00:08:30
على نيته الى نية حاله ليس ظالما. لكن بشرط ان احتملها لفظه ان احتملها لفظه كنيته ببناء او سقف السماء. كنيتي البناء او سقف السبب آآ مثلا يقول مثلا والله لا اجلسن تحت - 00:08:50
السقف مثلا وهو يقصد ايش؟ السموم. السموم. لكن بشرط ان يحتمل اللفظ ومثل مثلا اه يحلق مثلا انه لا يركب السيارة. ناويا عاد لا اركب سيارة فلان ناويا عدم دخول بيته. هذا اللفظ غير محتل ابدا. كيف؟ يشترط ان يكون اللفظ محتمل النية - 00:09:20
الموجودة عنده فيقدم تقدم نيته على عموم لفظه تقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب الذي ايضا هيج اليمين. فإيجت النية اما تخصص العموم الذي في اللفظ. والله ما لا - 00:09:50
اللحم ويقصد به لحم مثلا الغنم. لحم غنم. تخصص لحم تخصص العمومي او تعمم خاص تعمم او تقيد المطلق قال رحمه الله فطبعا ما ذكر للمؤلف اذا لم يكن الحارثية يرجى حينئذ - 00:10:10
الى سبب اليمين وما هيجها يعني وما اثارها. على الحلف على هذا الحدث وله امثلة فان علم سبب اليمين علمت النية وعلم السبب اليمين رجع الى التعيين وهو الاشارة وهو الاشارة. والله لا مثلا البس هذا الثوب. هذا الثوب فيتعين - 00:10:40
فقط. فان لم تكن عنده نية ولا سبب ولا تعيين. يرجع الى ما يتناوله لفظ الاسم هذا الذي حلف علي وهو ثلاثة عندنا شرعي عرفي لغوي فالمقدم عندنا في الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي - 00:11:10
نتوسع فيها. قال رحمه الله فصل سيتكلم عن النذر والنذر في وهي الايجاب. واما في الشرع فهو الزام مكلف مختار بعبادة نفسه بالله بكل قول يدل على الالزام. شيئا غير لازم باصل الشرع - 00:11:30
واجمع العلماء على صحته ولزوم الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وليوفوا نورهم. النذر في الاصل ان انا مكروه. قال النبي لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولو كان من دور عبادة ولو كان - 00:12:00
انظر عبادته انها مكروه كما في الاقلام. قال ولا يصح الا ان يكلف. شروط عقادية. اولا يكون بالغا عاقلا الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان ينظر على نفسه. الشرط الرابع ان يكون النذر النذر لله تعالى - 00:12:30
الشرط الخامس ان يكون بالقول او يتلفظ فلا يصح بالنية الا الاخرس باشارة مفهومة. النادر المنعقد عندنا في مذهب ستة انواع الاول المطلق وهو النذر الذي لم يسمى فيه الفعل المنذوب. مثل يقول لله عليه نذر ويسكت. طيب تنذر على ايش؟ ماذا ستفعل - 00:12:50
ما يذكر شيء. او ان فعلت كذا لله سواء منجسة قال لا يا عادل ويسكت. او قال لله عليه ان ركبت لله عليه نذر ان ركبت سيارة فلان ويسكت. لا يذكر الفعل ايش؟ المندوب. هذا يسمى النذر ايش؟ المطلق - 00:13:20
يقول ولا نية ليس له نية بفعل معين. الفعل منذور ما نواه. فحينئذ يلزمه كفارة اليمين اذ فعل ما علق عليه نذره وان لم يعلقه قال لا يعنيه يلزم كفارة فقط. لقول - 00:13:40
كفارة اذا لم يسمى كفارة يمين رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. الثاني نذر لجاج وغضب هو الذي يجري مجرى وهو تعليقه يعني بشرط ان يقصد المنع منه من فعل شيء او الحمل عليه يعني حث على الفعل - 00:14:00
في قوله ان كلمتك فعلي كذا. يريد ايش؟ منع نفسه. ان كلمتك فعليه او الحمل عليه ان لم اخبرك بكذا فعلي كذا. يعني يقصد الحمد يحث نفسه على اخباره بهذا الشيء. وحينئذ يخير قال - 00:14:20
بين فعله وكفارة يمين. اما ان يفعل هذا الشيء المنذور او يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح كان لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا بين فعله وكفارة يمين. الرابع نذر مكروه. كطلاق لله يعني - 00:14:50
اه نذر ان اطلق زوجتي ان ذهبت الى بيت فلان مثلا. هم؟ هذا نادى المكروب هذا التكفير في حقه اولى. وعمارة الاقناع ومنتهى اولى من عبارة المصنف لانه من قال فيستحب ان يكفر - 00:15:10
يستحب ان يكفر. الخامس نذر معصية. وهذا نذر معصية عند بني العقد وهو مفردات الحنابلة انه لا ينعقد نذر المعصية لا ينعقد. ونستدل الحنابلة على ذلك انه ينعقد يلزم الوفاء ويعني اذا فعله آآ فانه يعني اذا لم يفعل - 00:15:30
فانه يلزمه كفارة يمين قوله صلى الله عليه وسلم آآ لا ندري معصية الله وكفارته كفارة لا ندر في معصية الله وكفارة كفارة دينه معصية في شرب فمه. فيحرم به ويجب التكفير. يحرم ثوبه ويجب التكفير. السادس نذره تبرعه - 00:16:00
عند الناس والمقصود بالتبرر هو ايش؟ الطاعة. نذر التبرر كصلاة صيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. يعني غير معلق او معلقا بشرط. لله عليه نقدر نصلي ركعتين هذا مطلق. لله عليه نذر نجحت ان اصلي ركعتين او ان اعتذر. هذا معلم. فان شفى الله مريظي فلله - 00:16:20
كده ده حكم الوفاء به قال فيلزم الوفاء به. ويشترط فيه حتى تميز بين هذا النذر وما عدا من الانواع او الاقسام. يشترط فيها ان الذكر المنثور هذا ان الاختبار ذكر منذور. يتميز ان المنذور مذكور فيه. ثانيا ان يكون - 00:16:50
طاعة ويخرج بهذا الشرط نذر مكروب والمباح والمحرم. ثالثا الا يكون سببه دجاجا وغضب الا يكون سببه دجاج وغضب. وحينئذ اذا لم يكن كذلك فانه يكون نذرا تبرر يعني بضاعة ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه يصرف لي المساجد - 00:17:10
لحديث قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم وان ينخلع عن ما لي صدقة لله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنك الثلث والامام احمد وابو داوود. قال او صوم - 00:17:40
اشحن كده انك تبقى صام شهري. اذا نزل صوم شهر ونحوه كمثلا لزمه التتابع. لا ان نذر ايام معدودة. لا يعني نقدر نصلي ان اصوم عشرة ايام لا يزال هكذا قال لا يعني هذا ان اصوم شهر رجب يلزمه التتار يلزمه التثاب - 00:18:00
ولا يجوز له التدبير وسمي الوفاء بوعدي. المذهب عندنا انه لا يجب الوفاء بوعدنا. وعدت انسان لا يجب ان توفي اه بوعدك لكن يسلك لكن انتبه قال وحرم بلا استثناء. يحرم ان تعد انسان بلا استثناء. يعني تقول ان شاء الله - 00:18:30
ساتيك ان شاء الله. ساذهب ان شاء الله. يحرم ان تقول ساذهب او سآتيك غدا. يحرم لابد تقول ان شاء الله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:18:50
يعني لا تقولن ذلك الا معلقا بان ان شاء الله عز وجل - 00:19:10