التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(78) فصل: سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل - لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فصل - 00:00:00ضَ

فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره وبين سبه فان كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دما المعاهد بالاتفاق. فان كفره. احسن الله اليك. فان كفره به لا ينقض العهد - 00:00:22ضَ

كفره بالرسول في اصلي نعم فان كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دما معاهد بالاتفاق. لان صالحناهم على هذا. واما سبه له فان انه ينقض العهد ويوزن صالحناهم على بقائهم على كفرهم - 00:00:43ضَ

وبقائهم على دينه هو الذي يديرون به صالحناهم على هذا احسن الله اليك لانا صالحناهم على هذا واما سبه له فانه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم قال القاضي ابو يعلى عقد الاماني يوجب - 00:01:08ضَ

اقرارهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لا على شتمهم وسبهم له وقد تقدم ان هذا الفرق ايضا معتبر في المسلم حيث قتلناه بخصوص السب وكونه وكونه موجبا موجبا للقتل حدا من الحدود. بحيث لا يسقط بالتوبة وان صحت. واما حيث قتلناه لدلالته - 00:01:36ضَ

على الزندقة او لمجرد كونه مرتدا فلا فرق حينئذ بين مجرد الكفر وبين ما تضمنه من انواع السب. نقول الاثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء مثل مالك واحمد وسائر الفقهاء القائلين بذلك. كلها مطلقة في من شتم - 00:01:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم او معاهد فانه يقتل ولم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرر او يظهره او لا يظهره. واعني بقوله لا يظهره اي الا يتكلم به في ملأ من المسلمين. والا - 00:02:20ضَ

لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعاه يشتمه. او حتى يقر بالشتم. وكونه يشتمه بحيث بحيث يسمعه المسلمون اظهار له اظهار له. اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا فسمعه جبريل - 00:02:40ضَ

جيرانه المسلمون او من استرق السمع منهم. قال مالك واحمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم او تنقصه من كان او كافرا فانه يقتل ولا يستتاب فنص على ان الكافر يجب قتله بتنقصه بتنقصه له. كما يقتل بشتمه وكما يقتل المسلم بذلك. وكذلك - 00:03:00ضَ

سائر اصحابنا ان سب النبي صلى الله عليه وسلم من الذمي يوجب القتل. وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما انما ابطل الايمان فانه يبطل الامان اذا اظهروه. فان الاسلام اكد من عقد الذمة. فاذا كان من الكلام ما يبطل - 00:03:25ضَ

حقن الاسلام فان يبطل حقن الذمة او لا. مع الفرق بينهما من وجه اخر فان المسلم اذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك كفر. والذمي قد علم ان اعتقاده ذلك. واقررناه على اعتقاده - 00:03:45ضَ

وانما اخذ عليه كتمه والا يظهره. فبقي تفاوت ما بين الاظهار والاظمار. قال ابن عقيل فكما اخذ المسلم وكما اخذ على المسلم الا يعتقد ذلك اخذ على الذمي الا يظهره. فاظهار هذا كاظمار ذاك. واظماره لا ضرر على الاسلام - 00:04:05ضَ

لا ازراع فيه وفي اظهاره ظرر وازراء على الاسلام. ولهذا ما بطن من الجرائم لا لا نتبعها في حق المسلم ولو اظهروها اقمنا عليهم اقمنا عليهم حد الله. ولهذا ولهذا. احسن الله اليك. ولهذا ما - 00:04:25ضَ

من الجرائم لا نتبعها في حق المسلم. نعم ولو اظهروها اقمنا عليهم حد الله. نعم وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من الكلام. مثل التثنية والتثليث. كقول النصارى - 00:04:45ضَ

ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان الذمي متى اظهر ما تعلمه من من دينه من الشرك نقض العهد كما انه ان اظهر ما يقول ذلك الذمي. احسن الله اليك. ان الذمي. نعم. متى اظهر ما تعلمه من دينه من الشرك - 00:05:08ضَ

نقض العهد لانه هو عادل على الا يغفر يمكن نقض ما عهد عليه والا هو التثليث قد اكرمناه على على على دينه والتدريج من دينه لكنه اذا اظهره يكون قد نقض الشرط - 00:05:28ضَ

هذه الفائدة. احسن الله اليك ان الزمي متى اظهر ما تعلمه من دينه من الشرك نقض العهد كما انه ان اظهر ما نعلمه بقوله في نبينا صلى الله عليه وسلم نقض العهد - 00:05:58ضَ

قال القاضي وقد وقد نص احمد على ذلك فقال في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان او كافرا هذا مذهب اهل المدينة وقال جعفر بن محمد سمعت ابا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت. فقال يقتل لانه شتم - 00:06:20ضَ

نعم فقد نص على قتل من كذب المؤذن وهو يقول الله اكبر او اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله. وقد ذكرها الخلال والقاضي في سب الله بناء على انه كذبه فيما يتعلق بذكر الرب سبحانه. والاشبه انه عام في تكذيبه فيما فيما - 00:06:45ضَ

يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول. بل هو في هذا او لا. لان اليهودي لا لا يكذب من قال لا اله الا الله. ولا من قال الله اكبر وانما يكذب من قال ان محمدا رسول الله. وهذا قول جمهور المالكيين. قالوا انه يقتل بكل - 00:07:07ضَ

سواء كان يستحلون سواء كانوا يستحلونه او لا يستحلونه. لانهم وان استحلوا وان استحلوه فانا لم العهد على اظهاره. وكما لا لا يحصن الاسلام من سبه كذلك لا لا تحصن منه الذمة - 00:07:27ضَ

قول ابي مصعب وطائفة من المدنيين. قال ابو مصعب في نصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد اختلف علي فيه فضربته حتى قتلته او عاش يوما وليلة وامرت من جر وامرت من جر برجله وطرح على على مزبلته - 00:07:47ضَ

فاكلته الكلاب وقال ابو مصعب في نصراني قال عيسى خلق محمد. وقال ابو مصعب في نصراني قال عيسى خلق محمد قال يقتل وافتى سلف الاندلس الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله - 00:08:07ضَ

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قرآن وانما هو شيء تقوله ونحو هذا فيقتل وان قال ان محمدا وان قال ان محمدا لم يرسل الينا وانما ارسل اليكم وانما نبينا - 00:08:41ضَ

موسى او عيسى ونحو هذا لا شيء عليهم. لان الله اقرهم على مثله قال ابن القاسم واذا قال النصراني ديننا خير من دينكم. انما دينكم دين الحمير. ونحو هذا من ونحو هذا من القبيل - 00:09:01ضَ

او سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله. فقال كذلك يعظكم الله. ففي هذا الادب ففي هذا الادب موجع والسجن الطويل. وهذا قول محمد بن سحنون. وذكره عن ابيه ولهم قول اخر فيما اذا سبه بالوجه الذي - 00:09:18ضَ

كفروا بالوجه الذي به كفروا انه لا يقتل قال سحنون عن ابن القاسم من شتم الانبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه الا ان يسلم وقال سحنون في اليهودي يقول للمؤذن اذا تشهد كذبت. يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وقد تقدم نص - 00:09:38ضَ

الامام احمد في مثل هذه الصورة على القتل لانه شتم. وكذلك اختلف لانه احسن الله اليك. لانه شتم. نعم وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقد به عهد الذمي ويقتل به اذا قلنا بذلك على الوجهين. احدهما ينتقد - 00:10:04ضَ

وبمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا اذا اظهروا. وان كانوا يعتقدون ذلك دينا. وهذا قول اكثرهم. والثاني انهم اذا اظهروه وان كانوا يعتقدون فيه دينا من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهارهم فهو كاظهار - 00:10:25ضَ

قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثريث. قالوا وهذا لا لا ينقض العهد وهذا لا ينقض لا ينقض العهد بلا تردد بل يعزرون على اظهاره. واما ان ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد. وهذا اختيار - 00:10:45ضَ

الصيدلاني وابي المعالي وغيرهما. وحجة من فرق بين ما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه كما اختاره بعض المال وبعض الشافعية انهم قد اقروا على دينهم الذي يعتقدونه. لكن منعوا من اظهاره. فاذا اظهروه كان كما لو اظهروا - 00:11:05ضَ

ترى المناكير التي هي من دينهم كالخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت بكتابهم ونحو ذلك. وهذا انما يستحقون عليه العقوبة والنكالة بما دون القتل يؤيد ذلك ان اظهار معتقدهم في الرسول ليس باعظم - 00:11:25ضَ

من اظهار معتقدهم في الله وقد يسلم هؤلاء ان اظهار معتقدهم لا يجب القتل. واستبعدوا ان ينتقض عهدهم باظهار بمعتقدهم اذا لم يكن مذكورا في الشرط. وهذا بخلاف ما اذا سبوه بما لا يعتقدونه دينا. فانا لم نقرهم فانا لم - 00:11:44ضَ

لم نقرهم على ذلك ظاهرا ولا باطنا وليس هو من دينهم. فصار بمنزلة الزنا والسرقة وقطع الطريق. وهذا القول مقارب لقول وقد ظن من سلكه انه خلص بذلك من سؤالهم. وليس الامر كما اعتقد فان الادلة التي ذكرناها من الكتاب - 00:12:04ضَ

السنة والاجماع والاعتبار كل كل من الكتاب والسنة والاجماع كلها تدل على السب في بما يعتقده فيه دينا وما لا يعتقده فيه دينا. وان مطلق السب موجب للقتل. ومن تأمل كل دليل بانفراده لم يخفى عليه ان - 00:12:24ضَ

جميعا تدل على السب المعتقد دينا كما تدل على السب الذي لا يعتقده دينا. ومنها ما هو نص في السب الذي يعتقد دينه بل اكثرهم كذلك. فان الذين كانوا يهجونه من الكفار الذين اهدر دماءهم لم يكونوا يهجونه الا بما يعتقدونه - 00:12:44ضَ

مثل نسبته الى الكفر والسحر وذم دينه ومن اتبعه. وتنفير الناس الناس عنه الى غير ذلك من الامور. فاما الطعن في نسبه او خلقه او امانته او وفائه او صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن احد يتعرض لذلك في غالب - 00:13:04ضَ

امر ولا يتمكن من ذلك ولا يصدقه احد في ذلك لا مسلم ولا كافر لظهور كذبه. وقد تقدم ذلك فلا حاجة اعادته ثم نقول هنا هذا الفرق متهافت من وجوه. احدها - 00:13:24ضَ

ان الذمي لو اظهر لعنة الرسول او تقبيحه او الدعاء عليه بالسخط بالسخط وجهنم والعذاب او نحو ذلك فان قيل ليس من السب الذي ينتقض به العهد كان هذا قولا مردودا سمجا. فانه سمجا. سمجا. احسن الله اليك - 00:13:40ضَ

اي نعم. نعم. كان هذا قولا مردودا سمجا. نعم. فانه من لعن شخصا وقبحه لم يبقى من سبه غاية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله. ومعلوم ان هذا اشد من الطعن في خلق اه في خلقه وامنه - 00:14:00ضَ

امانته او وفائه. وان قيل هو سب فقد علم ان من الكفار من يعتقد ذلك دينا. ويرى انه من قرباته كتقريب بنعلي مسيلمة والاسود العنسي الوجه الثاني انه على القول بالفرق المذكور اذا سبه بما لا يعتقده دينا مثل الطعن في نسبه او خلقه او خلقه ونحو ذلك - 00:14:20ضَ

فمن فمن اين ينتقض عهده ويحل دمه ومعلوم انه قد اقر على ما هو اعظم من ذلك من الطعن في دينه الذي هو اعظم من الطعن في نسبه ومن الكفر بربه الذي هو هو اعظم الذنوب. ومن سب الله بقوله ان له صاحبة وولدا وانه ثالث ثلاثة - 00:14:44ضَ

فانه لا ضرر يلحق الامة ونبيها باظهار ما لا يعتقد صحته من من السب الا ويلحقهم باظهار ما كفر به اعظم من ذلك. فاذا اقر على اعظم السببين ظررا فاقراره على ادناه على ادناهما ظررا او لا. نعم - 00:15:04ضَ

بينه وبين الفرق انه اذا طعن في نسبه او خلقه فانه يقر لنا بانه كاذب او اهل دينه يعتقدون انه كاذب اثم بخلاف السب الذي يعتقده دينا فانه واهل دينه متفقون على انه ليس بكاذب فيه ولا اثم - 00:15:24ضَ

يعود الامر الى انه قال كلمة اثم بها عندهم. اثم بها عندهم وعندنا. لكن في حق من لا حرمة له عنده. بل مثاله عنده ان يقذف الرجل مسيلمة او العنس او ينسبه الى انه كان اسود او انه كان دعيا او كان يسرق او كان قومه - 00:15:44ضَ

يستخفون به ونحو ذلك من الوقيعة في عرظه بغير حق. ومعلوم ان هذا لا يوجب القتل بل ولا يوجب الجلد ايظا فان العرض يتبع الدم. فمن لم يعصم دمه لم يصن عرضه. فلو لم يجب قتل الذمي اذا سب الرسول لكونه قد قدح في - 00:16:04ضَ

ديننا لم يجد قتله بشيء من السب ايضا فان خطب ذلك يسير. يبين ذلك ان المسلم انما قتل اذا سبه بالقذف ونحوه لان القدح في نسبه قدح في نبوته. فاذا كنا باظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي. فالا نقتله باظهار القدح فيما - 00:16:24ضَ

يقدح في النبوة او لا؟ اذ الوسائل اضعف من المقاصد. وهذا البحث اذا حقق اضطر اضطر اضطر المنازع الى احد امرين. اما موافقة من قال من اهل الرأي ان العهد لا ينتقل بشيء من السب واما موافقة - 00:16:44ضَ

في ان العهد ينتقض بكل سب. واما الفرق بين سب وسب في انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافت. ثم ان اذا ثم انه اذا فرق لم ايش الفرق؟ احسن الله اليك. واما الفرق بين سب وسب. نعم. في انتقاض العهد - 00:17:04ضَ

الدم فمتهافت. نعم ثم انه اذا فرق لم يمكنه ايجاب القتل ولا نقض العهد بذلك اصلا. ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه ان يقيم عليه دليلا. الثالث ان اذا لم نقتلهم باظهار ما يعتقدونه دينا لم يمكنا ان نقتلهم باظهار شيء من السب - 00:17:24ضَ

فانه ما من احد منهم يظهر شيئا من ذلك الا ويمكنه ان يقول اني معتقد لذلك متدين به. وان كان طعنا في كما يتدينون بالقدح في عيسى وامه عليهما السلام. ويقولون على مريم بهتانا عظيما. ثم انهم فيما بينهم قد يختلفون في - 00:17:48ضَ

من انواع السب هل هي صحيحة عندهم او باطلة؟ وهم قوم بهت ضالون. فلا يشاؤون ان يأتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا اوجع للقلوب منه ثم يقولون هو معتقدنا الا فعلوه. فحينئذ لا يقتلون حتى يثبت انه - 00:18:08ضَ

هم لا يعتقدونه دينا. وهذا القدر هو محل اجتهاد واختلاف. وبعضه لا يعلم الا من جهتهم. وقول بعضهم في بعض غير ونحن وان كنا نعرف اكثر عقائد عقائدهم فما تخفي صدورهم اكبر وتجدد الكفر والبدع منهم - 00:18:28ضَ

مستنكر فهذا الفرق مفضاة الى حتم القتل بسب الرسول. وهو لعمري قول اهل الرأي. ومستند ومستند ما ابداه هؤلاء وقد قدمنا الجواب عن ذلك. وبين ان انما اقررناهم على اخفاء دينهم لا على اظهار باطل قولهم - 00:18:48ضَ

والمجاهرة بالطعن في ديننا وان كانوا يستحلون ذلك. فان المعاهدة على تركه سيرته حراما. صيرته حراما في دينهم معاهدة على الكف عن دمائنا واموالنا. وبينا ان المجاهرة بكلمة الكفر في دار الاسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل اشد - 00:19:08ضَ

على ان الكفر اعم من السب. فقد يكون الرجل كافرا ولا يسب. وهذا هو سر المسألة. فلا بد من بسطه فنقول احسن الله اليك. رحمه الله الله المستعان الى اخر كتاب شيخ. ايه - 00:19:28ضَ

يعني قرابة المئة صفحة ها حول مئة صفحة تقريبا الله المستعان الله اكبر الله اكبر - 00:19:54ضَ