نور على الدرب - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7861 - بالنسبة للمسح على الشراب أي على الخفيف هل هو مقيد بوقت مثلا الفجر؟ - نور على الدرب
التفريغ
بالنسبة للمسح على الشراب اي على الخفيف هل هو مقيد بوقت مثلا؟ الفجر ام يجوز لبس الشراب في اي في وقت لكن يكون على طهارة والمسح يبدأ من عند لبس الشراب ام في الوقت الذي يليه افيدونا جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
لا يشترط ان يخصص به وقت دون اخر وانما يمسح عليه حار الاقامة يوما وليلة وابتداء المسح وقت بطلان الطهارة وقد توضأ لصلاة الفجر ثم استمر طاهرا الى ان يصلي الظهر - 00:00:19ضَ
وبعد صلاة الظهر ومن ذلك التاريخ الذي بطلت فيه الطهارة بدأ زمن المسح ويستمر جواز الى ان تأتي تلك اللحظة التي بطل فيه طهارة بطل فيه طهارة من اليوم التالي - 00:00:56ضَ
ومعنى هذا انها اربع وعشرون ساعة. طيب. لان اليوم والليلة كاملان كاملين اربع وعشرون ساعة لا يشترط ان يكون السراء تقول الشراب لا يرى لون البشرة من ورائها على الصحيح - 00:01:22ضَ
فان الانسان اذا قد يلبس لباسا في قدميه لا ينضح الماء اليه. وترى بشرة قدميه كما استحدث لله يستعمل. نعم العبرة بما يثبت الخدم ويستطيع المرء ان يسير به دون وقوعه منها - 00:01:48ضَ
ثابتا بنفسه كما ثبت بنفسه او برباطه على القدم المسح عليه المدة المعلومة والله اكبر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:15ضَ