سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[789 -3022] أقرضت صديقاً ١٠٠ ريالا، ثم أعادها ١٢٠ ريالا، وقال: الزيادة من باب الهدية، فهل آخذها؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقرظت صديقا لي مئة ريال ثم اعادها لي بعد ذلك مئة وعشرين ريالا وقال العشرون الزائدة من باب الهدية. فهل اخذوها من اذا لم تشترط هذا وانما هو الذي اعطاك هذا فلا بأس - 00:00:00ضَ

هذا من حسن القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد بدله خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فاذا لم يشترط المقرض هذا الشيء فلا بأس. نعم - 00:00:24ضَ