ثم قال رحمه الله كتاب القضاء والفتية القضاء مصدر من افتى فالقضاء القضاء لغة اه كتاب القضاء والفتية قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال - 00:00:00
الله عز وجل فقدهن سبع سماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي والالتزام به فصل الخصومات وفصل الخصوم. قال وهو فرض كفاية. فرض كفاية على الامام اعظم كالامام فرض كفاية على المسلمين ان ينصبوا اماما. كذلك الجهاد ونحوه - 00:00:30
قال فينصب الامام فينصب الامام بكل اولئك ما صرح بالحكم الصحيح انه واجب يعني كما على الامام والاقلاع قال يجب على الامام. الامام الاعظم لكل اقليم قاضيا ينصب في كل الاقليم هو - 00:01:00
القطعة من الارض القطعة من الارض والاقاليم يقولون سبعة سبعة اقاليم. الهند والحجاز ومصر وبابل في العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم قاضيا واحدا. هذه مشقة. ويختار ايضا هنا موهبة بالحكم - 00:01:20
فان وجوبا وعلى الامام ان يختار افضل من يجد علما وورعا. علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء اه اولا تكون من امام او نائبه والى اليوم ولاية القضاء تكون من الامام الملك الى اليوم. ان تكون من امام - 00:01:50
نائبه ثانيا ان يعرف المولي للقضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشابهة للمولى ان كان حاضرا. يقول وليتك او مكاتبته في البعد مع الاشهاد على ذلك. مع الاشهاد على ذلك - 00:02:20
وشافها في الكتاب. قالوا تفيد ولاية حكم عام. اذا ولى الحاكم او الامام شيء قاضيا يعني آآ ولاية عامة. يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حالا حالا. ما الذي يفيده تفيد هذه الولاية؟ والله القبر وسليم. تفيد ذاك المؤلف اربع جهود فقط ولا هي كثيرة - 00:02:50
جدة قال فصل الخصومات هذا الامر الاول يفصل بين المتخاصمين. واخذ الحق ودفعه والثاني ودفعه الى ربه. الثالث والنظر في مال والمجنون السفيه والغائب ايضا. الرابع النظر في الاوقاف. والنظر في قال في وقف - 00:03:20
ووقف عمله. العمل المراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها العم مثل احسنه مثل العمل. ينظف الاوقاف التي في الاحسان. ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح - 00:03:40
كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها. قال ويجوز ان يوليه يجوز امام ان يوليه عموما النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة ينظر في كل القضايا. في الجنايات في الانكحة في المعاملات. عموما النظر. في عموم - 00:04:00
يقضي بكل مكان في بلاد المسلمين. في عموم العمل. والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمنصر ونواحيه كما قال الشيخ النجدي وخاصا في احدهما او فيهما. يجوز ان يوليه خاصا في احدهما. يعني خاصا في احدهما - 00:04:20
في النظر يقول انت قاضي في الانكحة فقط. في عموم العمل في كل مكان تقضي بالانكحة فقط. وهذا الان موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي والا كان حتى في السابق. عمر رضي الله عنه كان يولي قاضي الجند قاضي الانكحة حتى عمر رضي الله عنه. كان يفصل اما الان القاضي في محاكم - 00:04:40
يفصل لي اذا المعاملات والجنايات والطلاق والاحوال الشخصية. هذا طبعا وجهد للقاضي. يجوز ان يولي خاصا هي حليمة او يوليه في احدهما. ينظر في جميع القضايا في بلد معين. في الاحساء في الرياض في - 00:05:00
او فيهما خاصا فيهما. انت يا فلان تنظر في الانكحة في الاحساء فقط. هذا خاصة في النظر وخاصة في المكان. او خاصا فيهما. وشربت القاضي عشر صفات الاولى والثانية قال كونه قاض بالغا عاقلا. الثالث ذكرا حديث القارس - 00:05:20
قوم ولو امرهم امرأة هذا رابع حرا مسلما. السادس عدلا. فلا تقبل لا يجوز السابع صنيعا لان الاصم لا يسمع كلام فصلين. الثامن بصيرا. لا ما لا يعرف مبدع مدعى عليه - 00:05:50
التاسع متكلما اخرس لا يجوز. لانه لا يمكن ان ينطق بالحكم. قال مجتهدا مجتهدا مجتهد مجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة وحقيقة مجتهد يعني يسقيه عن ليستنبط الاحكام من الادلة مباشرة - 00:06:10
ويعرف اللغة ويعرف الاحاديث والاسانيد. قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهد في مذهب امامه للضرورة. يعني مجتهد في جميع المذاهب. ولو كان في مذهب - 00:06:30
امامه هذا هو المذهب وطبعا هذا الواقع ليس موجود لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المنهج ولا مقلدة في الافصاح يقول والرعاية او مقلدا ولو كان هذا القاضي مقلدا حتى المقلد - 00:06:50
غير موجود. نقلل مدى معين. يقول في الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة. ان الذي تولى القضاء مقلد. والا يقول تعالى عبرت احكام الناس. يقول في الاقناع زاد في الاقناع وكذا المفتي. يشترط انه مجتهد. او مجتهد في - 00:07:10
او مقلد عالاقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال فيراعي كل منهما فاض امامه متأخرا ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحفو به. شيخ الاسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به ارحم من المذهب - 00:07:30
شروط القضاء تعتبر حسب الامكان. تعتبر حسن الامكان ويجد يقول تولية الامثل فالامثل قال رحمه الله على هذا يدل كلام الامام. الامام احمد وغيره. فيولى للعدن يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله لا - 00:07:50
يوجد مقلد لا يوجد مجتهد يقول يولى العدم انفع الفاسقين وقلما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد قال الحجاج نقلا عن ابن مفلح الفروع قال وهو كما قال وهو كما قال قال الشيخ منصور في كشاف القناع والا يعني لم نعبد بقول شيخنا - 00:08:10
اتعطلت الاحكام واختل النظام. وتعطل الان يعني قد يقول قال ما ما في شخص يصرف القضاء. كيف طيب من اي نضج ما في شخص يصلح للامام لعابين ما يواظبون على الصلاة ما في شخص يصلح للاذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا من اين نأتي - 00:08:30
او مثلا ما في شخص يصلح للقضاء. لابد ان تخرج قضاء من نفس مجتمع. مثل ما قال شيخ الاسلام حسب هذي الشروط عشرة ان توفرت والا يعني آآ من توفرت فيه اكثر هذي الشروط ولى والا قال وان حكم - 00:08:50
اثنان بينهما رجلا يسكن القضاء لينتصف وتقدم بالشروط السابقة. نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح والدعاء غيرها حتى مع وجود نقاط في كل ما ينظر فيه حكم ومن ولاه امام او نائبه او نائبه ولكل - 00:09:10
الاثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه في الحكم. واما بعد شروع الحكم فليس لاحد قديمة ان يرجع حتى قبل ان يتم الحكم ليس لاحد ان يرجع. ثم ذكر بعض اداب القاضي قالوا السنة كونه قويا بلا عنف. قويا بلا - 00:09:30
عنف لا يكن عنيفا قوي لكن لا يكون عنيفا لينا بلا ضعف. لينا لا يكن جدا ايضا يكون حليما الحلم بالكسر هي الاناء والصفح. يقول في المطلع فالحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخفه جهل جاهل - 00:09:50
ولا عصيان عاص قال فطن الفطنة كما قال المطعم وتهم يقول في المعدة فطنة تيقظ لئلا يخدع من بعض الخصوم. ايضا يشترى الانسان ان يكون عفيفا يعني كافة نفسه عن الحرام. ثم ذكر اداب واجبة قالوا عليه هي العدل بين المتحاكمين في لفظه في كلامه - 00:10:20
لا يكلم شخص اكتب الاخر وفي لحظه في نظره اليهما يعني لا ينظر الى احدهما اكثر النظر الى الاخر لابد ان يعدل وفي مجلسه يدخلون معا. في مجلسه امامه يجلسه امامه لا يجلس احد خلف الاخر - 00:10:50
فامامهم كلهم في صف واحد ودخول عليه يعني ان يدخل معا. ويستفاد من ذلك المسلم مع الكافر يقول ان المسلم يقدم على الكافر اين استثنى السلام لو سلم احدهما؟ يجوز ان يرد عليه قبل ان يسلم اخر. قالوا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا - 00:11:10
رمضان كثير من غضب الذي ليس كثيرا الرسول قال لا يقضي قاضي وهو غضبان. اوحى كان في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسلا معاصر برضه مؤلم او حد مزعج حتى لو يعني انزل القضاء وهو في هذه الاحوال يجوز له ان يترك القضية ولا يقضي فيها - 00:11:30
يحرم عليه ان يفعل ذلك. قال رحمه الله وقبول رشوة الراحة. رشوة رشوة رشوة يحرم ان يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الاقناع. ويحرم مثله من الراشد - 00:11:50
قال وهدية وهدية. الهدية هي الدفع اليه ابتداء من غير طلب. كما في الاقناع من غير استثناء هذا استثناء من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة لهم في الحالة التي لم تكن له حكم شخص. يهاديها وكان بينه وبينه علاقة ويهاديه قبل ان يتولى القضاء. واهداه بعد ان تولى القضاء - 00:12:10
وليس هناك خصومة ينظر فيها له آآ يجوز ان يقبلها يجوز ان يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه بل لا يجوز. لا ينفذ الحكم الوضعي. ولا يجوز. على عدوه ده شيء كان خصم عدو فلا تنظر ما يجوز ان ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضبط العدالة والتنمية في الشهادات؟ ولا لنفسه - 00:12:40
لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم ايمان الذين كالاصول والفروع والزوجة قال ومن استعداه على خصم في البلد الاستعداد هو طلب الخصم من القاضي ان يحضر خصمه. ان يطلب خصم من قاضي ان يحضره خصمه. وعلى خصمه في البلد. بما تتبعهم - 00:13:10
يعني في شيء تتبعه الهمة. لازم القاضي يحضاره. احضاره. اما ما لا تتبعه الهمة فلا يلزم القاضي. يعني في اشياء تافهة يستعدي على يطلب احضاره بعشر ريالات مثلا محكمة. هذا تتبعني المال تتبعني المعرفة. لا - 00:13:40
قاضيا يحضره قال الا غير برزة. غير البرز المرأة البارزة التي لا تبرز الناس. البارزة هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم قاضي ان يحضرها - 00:14:00
ويلزمه حينئذ قال ان توكل. فتوكل كالمريض ايضا. لو استعداه على خصم مريم الهمة والمدة عليه المريض. لا يلزمه ان يأتي الى مجلس القاضي ويلزمه ان يوكل من له عذر وان وجبت يمين على غير المغزى وعلى هذا المريض ارسل من يحلفها يعني يجب على القاضي ان - 00:14:20
نحلل ونحلل المدين - 00:14:50
التفريغ
ثم قال رحمه الله كتاب القضاء والفتية القضاء مصدر من افتى فالقضاء القضاء لغة اه كتاب القضاء والفتية قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال - 00:00:00
الله عز وجل فقدهن سبع سماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي والالتزام به فصل الخصومات وفصل الخصوم. قال وهو فرض كفاية. فرض كفاية على الامام اعظم كالامام فرض كفاية على المسلمين ان ينصبوا اماما. كذلك الجهاد ونحوه - 00:00:30
قال فينصب الامام فينصب الامام بكل اولئك ما صرح بالحكم الصحيح انه واجب يعني كما على الامام والاقلاع قال يجب على الامام. الامام الاعظم لكل اقليم قاضيا ينصب في كل الاقليم هو - 00:01:00
القطعة من الارض القطعة من الارض والاقاليم يقولون سبعة سبعة اقاليم. الهند والحجاز ومصر وبابل في العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم قاضيا واحدا. هذه مشقة. ويختار ايضا هنا موهبة بالحكم - 00:01:20
فان وجوبا وعلى الامام ان يختار افضل من يجد علما وورعا. علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء اه اولا تكون من امام او نائبه والى اليوم ولاية القضاء تكون من الامام الملك الى اليوم. ان تكون من امام - 00:01:50
نائبه ثانيا ان يعرف المولي للقضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشابهة للمولى ان كان حاضرا. يقول وليتك او مكاتبته في البعد مع الاشهاد على ذلك. مع الاشهاد على ذلك - 00:02:20
وشافها في الكتاب. قالوا تفيد ولاية حكم عام. اذا ولى الحاكم او الامام شيء قاضيا يعني آآ ولاية عامة. يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حالا حالا. ما الذي يفيده تفيد هذه الولاية؟ والله القبر وسليم. تفيد ذاك المؤلف اربع جهود فقط ولا هي كثيرة - 00:02:50
جدة قال فصل الخصومات هذا الامر الاول يفصل بين المتخاصمين. واخذ الحق ودفعه والثاني ودفعه الى ربه. الثالث والنظر في مال والمجنون السفيه والغائب ايضا. الرابع النظر في الاوقاف. والنظر في قال في وقف - 00:03:20
ووقف عمله. العمل المراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها العم مثل احسنه مثل العمل. ينظف الاوقاف التي في الاحسان. ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح - 00:03:40
كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها. قال ويجوز ان يوليه يجوز امام ان يوليه عموما النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة ينظر في كل القضايا. في الجنايات في الانكحة في المعاملات. عموما النظر. في عموم - 00:04:00
يقضي بكل مكان في بلاد المسلمين. في عموم العمل. والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمنصر ونواحيه كما قال الشيخ النجدي وخاصا في احدهما او فيهما. يجوز ان يوليه خاصا في احدهما. يعني خاصا في احدهما - 00:04:20
في النظر يقول انت قاضي في الانكحة فقط. في عموم العمل في كل مكان تقضي بالانكحة فقط. وهذا الان موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي والا كان حتى في السابق. عمر رضي الله عنه كان يولي قاضي الجند قاضي الانكحة حتى عمر رضي الله عنه. كان يفصل اما الان القاضي في محاكم - 00:04:40
يفصل لي اذا المعاملات والجنايات والطلاق والاحوال الشخصية. هذا طبعا وجهد للقاضي. يجوز ان يولي خاصا هي حليمة او يوليه في احدهما. ينظر في جميع القضايا في بلد معين. في الاحساء في الرياض في - 00:05:00
او فيهما خاصا فيهما. انت يا فلان تنظر في الانكحة في الاحساء فقط. هذا خاصة في النظر وخاصة في المكان. او خاصا فيهما. وشربت القاضي عشر صفات الاولى والثانية قال كونه قاض بالغا عاقلا. الثالث ذكرا حديث القارس - 00:05:20
قوم ولو امرهم امرأة هذا رابع حرا مسلما. السادس عدلا. فلا تقبل لا يجوز السابع صنيعا لان الاصم لا يسمع كلام فصلين. الثامن بصيرا. لا ما لا يعرف مبدع مدعى عليه - 00:05:50
التاسع متكلما اخرس لا يجوز. لانه لا يمكن ان ينطق بالحكم. قال مجتهدا مجتهدا مجتهد مجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة وحقيقة مجتهد يعني يسقيه عن ليستنبط الاحكام من الادلة مباشرة - 00:06:10
ويعرف اللغة ويعرف الاحاديث والاسانيد. قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهد في مذهب امامه للضرورة. يعني مجتهد في جميع المذاهب. ولو كان في مذهب - 00:06:30
امامه هذا هو المذهب وطبعا هذا الواقع ليس موجود لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المنهج ولا مقلدة في الافصاح يقول والرعاية او مقلدا ولو كان هذا القاضي مقلدا حتى المقلد - 00:06:50
غير موجود. نقلل مدى معين. يقول في الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة. ان الذي تولى القضاء مقلد. والا يقول تعالى عبرت احكام الناس. يقول في الاقناع زاد في الاقناع وكذا المفتي. يشترط انه مجتهد. او مجتهد في - 00:07:10
او مقلد عالاقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال فيراعي كل منهما فاض امامه متأخرا ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحفو به. شيخ الاسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به ارحم من المذهب - 00:07:30
شروط القضاء تعتبر حسب الامكان. تعتبر حسن الامكان ويجد يقول تولية الامثل فالامثل قال رحمه الله على هذا يدل كلام الامام. الامام احمد وغيره. فيولى للعدن يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله لا - 00:07:50
يوجد مقلد لا يوجد مجتهد يقول يولى العدم انفع الفاسقين وقلما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد قال الحجاج نقلا عن ابن مفلح الفروع قال وهو كما قال وهو كما قال قال الشيخ منصور في كشاف القناع والا يعني لم نعبد بقول شيخنا - 00:08:10
اتعطلت الاحكام واختل النظام. وتعطل الان يعني قد يقول قال ما ما في شخص يصرف القضاء. كيف طيب من اي نضج ما في شخص يصلح للامام لعابين ما يواظبون على الصلاة ما في شخص يصلح للاذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا من اين نأتي - 00:08:30
او مثلا ما في شخص يصلح للقضاء. لابد ان تخرج قضاء من نفس مجتمع. مثل ما قال شيخ الاسلام حسب هذي الشروط عشرة ان توفرت والا يعني آآ من توفرت فيه اكثر هذي الشروط ولى والا قال وان حكم - 00:08:50
اثنان بينهما رجلا يسكن القضاء لينتصف وتقدم بالشروط السابقة. نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح والدعاء غيرها حتى مع وجود نقاط في كل ما ينظر فيه حكم ومن ولاه امام او نائبه او نائبه ولكل - 00:09:10
الاثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه في الحكم. واما بعد شروع الحكم فليس لاحد قديمة ان يرجع حتى قبل ان يتم الحكم ليس لاحد ان يرجع. ثم ذكر بعض اداب القاضي قالوا السنة كونه قويا بلا عنف. قويا بلا - 00:09:30
عنف لا يكن عنيفا قوي لكن لا يكون عنيفا لينا بلا ضعف. لينا لا يكن جدا ايضا يكون حليما الحلم بالكسر هي الاناء والصفح. يقول في المطلع فالحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخفه جهل جاهل - 00:09:50
ولا عصيان عاص قال فطن الفطنة كما قال المطعم وتهم يقول في المعدة فطنة تيقظ لئلا يخدع من بعض الخصوم. ايضا يشترى الانسان ان يكون عفيفا يعني كافة نفسه عن الحرام. ثم ذكر اداب واجبة قالوا عليه هي العدل بين المتحاكمين في لفظه في كلامه - 00:10:20
لا يكلم شخص اكتب الاخر وفي لحظه في نظره اليهما يعني لا ينظر الى احدهما اكثر النظر الى الاخر لابد ان يعدل وفي مجلسه يدخلون معا. في مجلسه امامه يجلسه امامه لا يجلس احد خلف الاخر - 00:10:50
فامامهم كلهم في صف واحد ودخول عليه يعني ان يدخل معا. ويستفاد من ذلك المسلم مع الكافر يقول ان المسلم يقدم على الكافر اين استثنى السلام لو سلم احدهما؟ يجوز ان يرد عليه قبل ان يسلم اخر. قالوا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا - 00:11:10
رمضان كثير من غضب الذي ليس كثيرا الرسول قال لا يقضي قاضي وهو غضبان. اوحى كان في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسلا معاصر برضه مؤلم او حد مزعج حتى لو يعني انزل القضاء وهو في هذه الاحوال يجوز له ان يترك القضية ولا يقضي فيها - 00:11:30
يحرم عليه ان يفعل ذلك. قال رحمه الله وقبول رشوة الراحة. رشوة رشوة رشوة يحرم ان يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الاقناع. ويحرم مثله من الراشد - 00:11:50
قال وهدية وهدية. الهدية هي الدفع اليه ابتداء من غير طلب. كما في الاقناع من غير استثناء هذا استثناء من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة لهم في الحالة التي لم تكن له حكم شخص. يهاديها وكان بينه وبينه علاقة ويهاديه قبل ان يتولى القضاء. واهداه بعد ان تولى القضاء - 00:12:10
وليس هناك خصومة ينظر فيها له آآ يجوز ان يقبلها يجوز ان يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه بل لا يجوز. لا ينفذ الحكم الوضعي. ولا يجوز. على عدوه ده شيء كان خصم عدو فلا تنظر ما يجوز ان ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضبط العدالة والتنمية في الشهادات؟ ولا لنفسه - 00:12:40
لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم ايمان الذين كالاصول والفروع والزوجة قال ومن استعداه على خصم في البلد الاستعداد هو طلب الخصم من القاضي ان يحضر خصمه. ان يطلب خصم من قاضي ان يحضره خصمه. وعلى خصمه في البلد. بما تتبعهم - 00:13:10
يعني في شيء تتبعه الهمة. لازم القاضي يحضاره. احضاره. اما ما لا تتبعه الهمة فلا يلزم القاضي. يعني في اشياء تافهة يستعدي على يطلب احضاره بعشر ريالات مثلا محكمة. هذا تتبعني المال تتبعني المعرفة. لا - 00:13:40
قاضيا يحضره قال الا غير برزة. غير البرز المرأة البارزة التي لا تبرز الناس. البارزة هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم قاضي ان يحضرها - 00:14:00
ويلزمه حينئذ قال ان توكل. فتوكل كالمريض ايضا. لو استعداه على خصم مريم الهمة والمدة عليه المريض. لا يلزمه ان يأتي الى مجلس القاضي ويلزمه ان يوكل من له عذر وان وجبت يمين على غير المغزى وعلى هذا المريض ارسل من يحلفها يعني يجب على القاضي ان - 00:14:20
نحلل ونحلل المدين - 00:14:50