شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
79 - باب الصلح - فصل في ما يصح فيه الصلح وما لا يصح - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير - 00:00:00ضَ
مجالس العلم نحن في يوم في ليلة الخميس الثالث عشر من شهر شعبان او الرابع عشر ليلة الرابع عشر ليلة الربع اشهر من شهر شعبان سنة ست واربعين واربعمئة والف - 00:00:16ضَ
من اه هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثالث عشر من شهر فبراير لسنة خمس وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:32ضَ
ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى. والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس التاسع والسبعين - 00:00:46ضَ
قراءة هذا الكتاب مع كتاب البيوع وباب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد اللهم اغفر للقارئ ولشيخنا وللسامعين - 00:01:04ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح تعريفه لغة توفيق والسلام والسلم اي قطع التنازع وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين حكمه جائز بالاجماع دليله قوله تعالى والصلح خير - 00:01:21ضَ
ومن السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. نعم اه باب الصلح وهذا الصلح هذا الباب هو يمكن لما يدرسه واعظ احسن من ان يدرسه - 00:01:46ضَ
يعني طالب علم او عالم وذلك انه ليس من العقود وانما هو حل مشكلات العقود وحل مشكلات العقود التي تقع بين الناس ولذلك يكثر فيه الوعظ هذا الباب حتى الادلة التي يستدل بها - 00:02:08ضَ
الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امروا صدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقول الله تبارك وتعالى ولا تخافون وان امرأة خاف من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما - 00:02:25ضَ
الصلح والصلح خير وان طائفة مما اقتتلوا فاصلحوا بينهما فهو يعني اقرب الى الوعظ منه الى عقود وهو حل مشكلات العقود وهو حل لمشكلات العقود التي تقع بين الناس والصلح خير على كل حال كما قال الله تبارك - 00:02:40ضَ
وتعالى. وهو جائز بالاجماع الصلح جائز بالاجماع والصلح جائز بين المسلمين صلحا حرم حلالا او احل حرام هذا الحديث مختلف في صحته والاقرب والله للعالم انه حديث حسن نعم الله اليكم. انواعه خمسة - 00:03:02ضَ
ان يكون بين المسلمين واهل الحرب ان يكون بين اهل عدل وبغي ان يكون بين زوجين خيفا شقاق بينهما او خافت اعراضه عنها ان يكون بين متخاصمين في غير المال - 00:03:24ضَ
ان يكون بين متخاصمين في المال وهو المراد به هنا. نعم الصلح في امور كثيرة قال الصلح يكون بين المسلمين والحرب. هذا في كتاب الجهاد هذا الباب في كتاب الجهاد كما صالح النبي قريش في الحديبية - 00:03:42ضَ
هذا صلح بين المسلمين والكفار وهناك صلح مع اهل البغي عندما يخرج بغاة على المسلمين وهذا في كتاب البغاة يذكره اهل العلم. وكذلك الصلح بين الزوجين وهذا في احكام النكاح - 00:03:57ضَ
عندما يقع الخصام بين الزوجين كما قال الله تبارك ابعثوا حكم من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحه يوفق الله بينهما فهذا سيذكر في كتاب النكاح. وكذلك قال الصلح بين المتخصصين في غير المال هذا موزع - 00:04:12ضَ
في ابواب الفقه كيف يصلح بين الناس الاخير وهو ان يكون بين المتخاصمين في المال هو الذي سيتكلم عنه يعني الاربعة الاولى ليست هي مجال البحث في هذا الباب. وانما هذا الباب يتكلم عن النقطة الخامسة وهي الخصومة التي تقع بين الناس - 00:04:28ضَ
بسبب المال وابتداء نقول عندما يأتي الخصوم الى القاضي القاضي هنا يعني له ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يتبين الحق ما يتبين هذا معه دليل وهذا معه دليل او هذا ليس معه دليل وهذا ليس معه دليل هذا جاب شهود وهذا جاب - 00:04:48ضَ
هذا لم يأتي بشهود هذا لم يأتي بشهود. المهم استويا. القاضي لا يعلم الغيب كما قال النبي صلى الله عليه اني انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض. فالقاضي لا يعلم الغيب - 00:05:12ضَ
فاذا تخاصم اثنان عند القاضي هنا ولم يعلم القاضي الحق مع من هؤلاء هنا يكون الصلح فيصلح بينهما ويأمر هذا ان يتنازل وهذا ان يتنازل يحلل كل منهما الاخر وانتهى الامر - 00:05:29ضَ
واما اذا اتضح له الحق هذا معه دليل هذا ليس معه دليل هذا معه شهود هذا ليس معه شهود تبين للقاضي ان الحق مع احدهما وهنا لا يجوز للقاضي ان ان يصلح بينهما صلحا - 00:05:46ضَ
بل يقضي للمحق ويقضي على المبطل هذا واجب على القاضي استثنى اهل العلم فيما لو كان او كانت الخصومة بين اب وابنه او في اخ مع اخيه يعني فيها ارحام - 00:06:01ضَ
فهنا يمكن للقاضي الا يقضي في المسألة وانما يصلح بينهما يقولون ايش؟ اذا كانت المفسدة اعظم مفسدة الخصومة التي بينهما اعظم منهما. هذا يقول انا اعطيته خمسين دينار هذا يقول ما عطيته ما عطاني الخمسين وهم اخوان. اخوان - 00:06:20ضَ
وهنا القاضي يصلح بينهما خمسين دينار لكن تفرق الاخوة هكذا في عمل صلحا حتى يتجنب مفسدة اعظم من فوات خمسين دينار وهي القطيعة التي تكون بين الاخوين او بين الاب - 00:06:41ضَ
وابنه او ما شابه ذلك من الامور فاذا القاضي اما ان يتبين له الامر الخصوم ليس بينهم رحم ولا عظيمة وان يجب على ان يحكم بالحق لا بالصلح واما اذا لم يتبين له الامر فانه يحكم بالصلح - 00:06:56ضَ
اذا تبين له الامر وكانت المفسدة اعظم من مفسدة حكم الحكم على احد او الصلح بينهما فيصلح بينهما لتجنب المفسدة الاعظم في هذه المسألة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:16ضَ
حديث تحفظونه جميعا فيما اظن انكم تغتصبون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض واقض له لما اسمع. فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي جمرة من النار - 00:07:33ضَ
فليأخذها او ليدعها هذا الحديث في الصحيحين جاءت رواية زيادة في مسند مسند الامام احمد في سبب هذا الحديث وهي ان شاء الله زيادة حسنة حسنها بعض اهل العلم وهي انه جاء رجلان - 00:07:47ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث درست قديمة مواريث قديمة بينهما فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان وليس مع حديث لان القضية قديمة. مواريث درست يعني مضت قديمة - 00:08:02ضَ
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتسم واصطلحا واستهما زين بينكما ثم ذكر لهم هذا الحديث انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي جمرة من النار - 00:08:22ضَ
فليأخذها او ليدعها. فبكى كلاهما من وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحق لاخيه والثاني يقول الحق لاخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا امرهما ان يستهما ويقتسما ويحلل - 00:08:46ضَ
كل واحد منهما صاحبه ان يحلل كل واحد منهما صاحبه وهذا اخرجه الامام احمد في مسنده نعم احسن الله اليكم الصلح في المال ينقسم الصلح في المال الى قسمين صلح على اقرار - 00:09:07ضَ
صلح على انكار. نعم. اذا قسم الصلح الى قسمين. اما الصلح على اقرار واما صلح على انكار. اقرار يعني المدعي والمدعي عليه قران بما في هذه المشكلة. انكار احدهما ينكر - 00:09:24ضَ
احدهما ينكر يعني ما يعترف الاقرار كلاهما يقر. الانكار احدهما ينكر وسيتكلم عن كل واحدة على ويقول اهل العلم ان قال احدهم احد لصاحبه صالحني عن المئة بخمسين يعني انت طالبني مئة - 00:09:40ضَ
لكن اعطيك منها خمسين فقط ولا ما اعطيك شيء هذا باطل واذا قلنا يدخل في الوعظ هذا من اكل اموال الناس بالباطو نسيت في تفصيله ان شاء الله تبارك وتعالى - 00:10:01ضَ
اما قولنا ان الصلح يدخل في ابواب كثيرة من ابواب العقود يقول اهل العلم ان اوفاه من جنس حقه اذا قال احدهم لصاحبه اعطني دين ان اعطاه من جنس حقه فهذا وفاء - 00:10:16ضَ
ان يوفى له ما له عليه. وان اوفاه من غير جنسه فهو معاوضة عوضه من غير جنس حق يعني يطالب بفلوس وعطاه سيارة طالبة ارض عطاها بيت هذا من غير جنسه من غير جنسه هذا تسمى معاوضة اي عوضه - 00:10:33ضَ
عن ما له بمال من جنس اخر. ان ابرأه ابو رؤية قال خلاص بحل فهذا ابراء ابرأه اسقاط حقه اسقط حقه. وان وهبه اياه قال وهبتك الذي عندك فهذه هبة - 00:10:49ضَ
هذي هبة لفظ الصلح لا يصلح في هذه الامور كلها وانما يصلح لفظ الصلح فيما سيأتي ان شاء الله تعالى عند الاقرار او عند الانكار نعم على كل حال الحقوق نوعان - 00:11:09ضَ
حق لله وحق للعباد الحقوق التي تكون عليك اما ان تكون حقوقا لله واما ان تكون حقوقا للعباد. الحقوق بينك وبين الله ما فيها صلح الحقوق التي بين العبد وبين ربه ما فيها صلح. الصلح في حقوق العباد مع بعضهم البعض - 00:11:26ضَ
الحقوق التي على العباد بينهم مع بعضهم مع بعض وليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى لانه لا مدخل للصلح كما سيأتي ايضا بيانه نعم. احسن الله اليكم. القسم الاول الصلح على الاقرار وهو نوعان - 00:11:44ضَ
النوع الاول يقع على جنس الحق مثاله ان يدعي شخص على اخر بدين معلوم او بعين بيده فيصدقه المدعى عليه فيضع المدعى او يهب البعض فيضع المدعيه فيضع المدعي او يهب البعض ويأخذ الباقي - 00:12:00ضَ
فيصح بغير لفظ الصلح او شرط ان يعطيك او شرط او شرط ان يعطيه الباقي او ان او يمنعه حقه بدونه. نعم. هذا ليس بصلح هذا اسقاط اسقاط للدين اللي هو ابراء ابرأه من بعض - 00:12:20ضَ
الدين. يقول اه ان يدعي شخص على اخر بدين معلوم او بعين بيده. يعني يقول انا اطلبك الف دينار. هذا دين او هذه السيارة التي عندك هي لي ملكي. يدعي على عين او هذه الارض لي او هذا البيت بيتي. اللي انت جالس فيه - 00:12:39ضَ
هذا اما ان يدعي اذا بمال واما ان يدعي بعين محددة يقول فيصدقه المدعى عليه يقول صدقت هذه لكة هذه سيارتك هذا بيتك. نعم انت تطالبني مئة الف او اقل او اكثر. فهنا هذا اقرار - 00:12:59ضَ
اذا المدعي ادعى شيئا والمدعى عليه اقر قال نعم صحيح انت تطلبني كذا ولك عندي كذا هذه السيارة لك هذا البيت لك هذه الارض لك وهكذا. قال فيصدقه قال فيضع - 00:13:17ضَ
المدعي يعني ينزل يقول انا طالبك الف قال صادق صح انت طالبني الف قال خلاص عطني سبع مئة وتوكل على الله فوضع عنه اسقط بعض الدين قال او يهب البعض - 00:13:31ضَ
الارض هذه ارضي مثلا ارض الف متر قال هذه ارضي قال صدقت هذه ارضك وانا زرعتها وانا اسف وكذا قال خلاص خذ ربعها ورجع لي ثلاثة ارباع وهذا وهبه بعض حقه - 00:13:47ضَ
اه قال فيصح بغير لفظ هذا ليس صلحا هذا ليس صلحا والمسألة واضحة جدا. وهذا له الحق وهذا عليه هل هذا ابراء هذا ابراء او اه اسقاط اسقط حقه الذي له يستطيع ان يأخذه لانه مقر - 00:14:02ضَ
بان الحق لصاحبه طيب اه جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءت يهود الى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل رضي الله وابوه صحابي ايضا - 00:14:20ضَ
عبد الله بن عمرو بن استشهد في احد اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام وبعد ما مات جاء اليهود الى جابر لهم ديون على والده قال عبدالله بن عمرو بن حرام فجاءوا جابر ابن عبد الله يطالبونه بديون ابيهم ابيه - 00:14:37ضَ
التي لهم فقال لهم امهلوني انظروني او اسقطوا عني بعض الدين فابوا قالوا لا تعطينا حقنا كامل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره. فذهب النبي معه يشفع له عند اليهود - 00:14:55ضَ
او عند اليهودي اللي يطالبه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لليهودي ظع عنه بعظ الدين الدين على والديه وليس عليه هو ضع عنه بعض الدين قال لا فقال النبي لجابر اتي مثل السماط - 00:15:13ضَ
فرشه النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني من كل نخلة بتمر ثم برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صلوات ربي وسلامه فسدد الدين وفاض فائض بارك الله تبارك وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد من هذا ان النبي - 00:15:32ضَ
صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود ان يسقط بعض هذا الشاهد انه طلب من اليهود ان يسقط بعض دينه. ابى وافق هذا موضوع ثاني لكن نحن نريد انه فعل النبي ذلك فجاز - 00:15:48ضَ
اذا ان يسقط لو قال اليهودي نعم موافق المطلوب فاذا ان يسقط اذا اقر لان جابر ما انكر اقر. ان له دين على ابيه. هذا اقرار ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الدائن ان يسقط بعض دينه. نعم - 00:16:03ضَ
الله اليكم النوع الثاني ان يقع الصلح على غير جنس الحق فهو معاوضة ويصح بلفظ الصلح وله ثلاث صور. اي نعم. على غير جنس الحق يعني كما قلنا قبل قليل يطالبه فلوس ويعطيه سيارة - 00:16:25ضَ
اللي طالبة ارض بيعطيه بيت من غير جنسه يعطيه من غير جنسه يقول له ثلاث سور الاولى الصورة الاولى ان صالحه بنقد عن نقد فصرف. اي نعم. بنقد عن نقد فصرف - 00:16:40ضَ
يعني اه يطالب دراهم اعطاه دنانير في طالبة دنانير كويتية اعطاه جنيه مصري او ريال سعودي او دينار جزائري الجزائر دينار صح؟ انا الفته دينار ها اي طيب اي ما نبي نقول دولار وهذا شي خلونا يورو خلونا - 00:16:54ضَ
طيب فالمهم ان يصالحه بنقد عن نقد لكن ليس من جنسه هذه دراهم وهذه دنانير هذه عملة كذا وهذه عملة كذا. فهنا جائز لا بأس بذلك بشرط ان يكون يدا بيد - 00:17:18ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه اه بيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد دراهم والدنانير هنا اختلفت الدراهم من الفضة والدنانير من - 00:17:36ضَ
الذهب فهنا لابد ان يكون يؤذن بيد لما اذا كانت دنانير بدنانير فهنا لابد من المماثلة المناولة يدا بيد. اذا عندنا اذا كان نقد بنقد ان كان من جنسه فيجب شرط في في شرطان - 00:17:51ضَ
يدا بيد ومثلا بمثل. اذا كان من غير جنسه ذهب بفضة وهنا يدا بيد ولكن لا يشترط ان يكون مثلا لان الدينار يساوي عشرة دراهم او اثني عشر درهما على خلاف في هذا. نعم - 00:18:11ضَ
الله اليكم. الصورة الثانية نقد بعرض فبيع وكذا عرض بعرض. نعم. نقد بعرض يعني طالبه الف اعطاه سيارة او يطالبه ارض عطاه بيت اعطاه بيتا يعني اما نقد بعرظ اللي هو لانها السيارة مال - 00:18:30ضَ
والارض مال والبيت مال. فاما ان يعطيه بدل المال يعني عرظا اللي هو سيارة او كمبيوتر او كذا او يعطيه كمبيوتر بدل اه مثلا دراجة وهكذا المهم عرض بعرض او مال بعرض نعم - 00:18:48ضَ
كل هذا جائز يعني القصد. نعم الله اليكم. الصورة الثالثة نقد او عرض بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد اجارة طيب آآ ايضا هنا نقد او عرظ بمنفعة يعني يقول له انا اطالبك مثلا الف دينار - 00:19:04ضَ
اعطي الف دينار. قال شوف الف دينار ما عندي. شرايك ؟ قال شنو ؟ قال خذ سيارتي استعملها ست اشهر والبنزين علي مستعملة ستة اشهر وهذا بدا الالف اللي تطالبني. واضح؟ هنا صار ايش - 00:19:26ضَ
منفعة هو ما ملكه السيارة وانما قال ايش؟ انتفع بها. او ان يقول له قال الف دينار. قال اسكن ببيتي اربعة اشهر ايجار البيت خمس مئة دولار بعطيك اربعة اشهر بالف دينار. اسكن في بيتي اربعة اشهر مقابل الدين الذي لك علي. هنا ايش؟ منفعة - 00:19:42ضَ
مقابل نقد او مقابل عرظ يعني ايظا يطالبه ارظ او سيارة قال له اسكن في بيتي او كذا فالقصد انه ايضا اذا اما ان يعوضه بنقد مثله واما ان يعوضه ان يعوضه بعرض واما ان يعوضه بمنفعة - 00:20:02ضَ
كل هذا جائز وان قال لغريمه اقر لي مديني واعطيك منه كذا واقر لزمه الدين ولم يلزم اقر اقر لي بديني اقر لي بديني واعطيك منه كذا صححوها عندكم مدين ها - 00:20:18ضَ
بديني بالباء بديني. نعم وان قال وان قال وان قال لغريمه اقر لي بديني واعطيك منه كذا واقر لزمه الدين ولم يلزم ان يعطيه نعم اذا قال لغريمه اقر لي اني اطالبك الف دينار - 00:20:37ضَ
قال انا اطالبك الف دينار واذا واذا اعترفت اعطيك مئة دينار لك انت تطالبني الف دينار قال ماني معطيك له ذلك لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة لا تلزمه المئة اقصد قضاء - 00:21:02ضَ
لكن تلزمه دينا يعني وعده وكذا لا يخلف الوعد وكذا. لكن قضاء لا يلزمه انه اراد ان يخرج دينه منه اراد ان يخرج دينه منه لان هذا اقر. نعم يطالبني هذا يقول وعدته اعطيه ماني معطيه - 00:21:21ضَ
غيرت رأيي له ذلك لكن هو اقر يطالبني الف دينار وهنا اذا قال اقر لي اعترف ان اذا كان ينكر مثلا قال خلاص اعترف وانا اعطيك مئة دينار لك اعترف لزمه بالاقرار لانه اقر لانه يطالب الف دينار. لكن هذا وعد وعد انه يعطيه مئة دينار قد يفي بوعده وقد لا يفي - 00:21:35ضَ
يعده لكن لا يلزم بالوفاء بوعده كما يلزم المقر واضحة والله واضحة يلا الله اليكم. القسم الثاني الصلح على انكار مثاله ان يدعي شخص على اخر بعين او دين فينكر المدعى عليه - 00:21:55ضَ
او يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على نقد او نسيئة فيصح الصلح طيب طيب الان انتهينا من الصلح على اقرار الحين عندنا الصلح على انكار على اقرار يقر يقول نعم انت الطالب معترف انتهى الامر هذه سهلة جدا - 00:22:17ضَ
لكن مشكلتنا في الانكار اذا جاءه وقال انا لي عندك الف دينار. قال سلامتك ولا لك عندي شي هذا الذي يدعي لك عندي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا وقد يكون واهما - 00:22:39ضَ
وكذلك المدعى عليه قد يكون صادقا وقد يكون واهما وقد يكون لانه لو كان يعني عنده اثباتات انتهى الامر يذهب للقاضي يقول هذي اثباتات هذي شهود. هذه بينة هذه ورقة بيني وبينه. تثبت اني اطالبه كذا. القاضي ينهي الامر. خلاص انتهينا - 00:22:52ضَ
لكن نحن الان ليس عنده بينة وانما يأتيه فيدعي. يقول له لي عندك الف دينار هذا المدعي الان ادعى ان له عنده الف دينار. اما ان يقر فيكون المسألة الاولى - 00:23:12ضَ
يعطي الالف او ينزل له من الالف او انه يعوضه عنه بمنفعة او يعوضه عنه بعين اخرى هذا واضح جدا. هذا اذا اقر طيب اذا انكر ما لك شي عندي - 00:23:26ضَ
اما ان يقول له ما لك شي عندي ولا اعرفك اصلا ما اعرفك اول مرة اشوفك انا منين تطالبني الف دينار؟ او انه يقول ما اذكر يجهل يعني اما ان ينكر واما ان - 00:23:40ضَ
يجهل يقول لا اذكر اني اخذت منك الف دينار او كذا. نعم. يقول الصلح على انكار. كيف يتصالحان هذان يقول مثاله ان يدعي شخص على اخر بعين او دين. يقول له هذي سيارتي. هذي ارضي. يقول لا يبه ارضي - 00:23:53ضَ
بالله ارضي انا معطيك اياها من او ابوي عطاها ابوك او كذا واضح ولا لا؟ يعني يدعي عليه الارض فينكر المدعى عليه والله غير صحيح او يسكت او يجهل ما اذكر يعني - 00:24:09ضَ
ان لك ارض او حق عندي. نعم يقول ثم يصالحه على نقد يقول انت الحين ايش تقول؟ قال انا اطالبك الف دينار. يا ولد الحلال لا تطالبني ولا اعرفك ولا شيء ولا اذكر شيء. قال بلى مرة انت قال كم المبلغ؟ قال نعم. قال اعطيك مئتين - 00:24:27ضَ
وما يذكر يقول اعطيك مئتين دينار وتسكت تصك الموظوع اذا قال نعم عطني مئتين دينار واسكت عطاني انتهى الامر. هذا صلح هذا الصلح. ان كان احدهما كاذبا حرام ان كان الذي يدعي الدين كاذبا فاكل اموال الناس بالباطل - 00:24:46ضَ
وان كان الذي دعي عليه ودفع الميتين فقط وهو يعرف ان عليه الف طيب ايضا حرام عليه لكن حنا نتكلم ان هذا واهم وهذا احدهما يعني غلطان ليس كاذبا اذا كان كاذبا - 00:25:09ضَ
موظوع واظح لكن نحن نتكلم ان يعني واحد قد يكون صادقا والثاني ناسي فاذا تصالحا قال اعطيك ميتين دينار واحد يقول طيب شحال كيعطي ميتين درهم دا هو ما يذكر ولا كذا يشتري سمعته - 00:25:26ضَ
في ناس تشتري سمعتها يعني خاصة اذا جاءه وقال له امام الناس مثلا هو رجل معروف عند الناس وهذا يقول انا انت ماخذ مني خمس مئة دينار يمكن بتركيا مثلا ولا لما كنا بالامارات او كنا كذا كنت محتاج وانا اعطيت خمسين وين الخمس مئة ليش تاكل حق يا ولد - 00:25:42ضَ
اذكر الله يبانا صدقاتي مئات الالاف شنو انت جايني خمس مئة دينار ماخذ منك متى اخذت منك انت اخذت قال لحظة لحظة هاك ثلاث مئة وروح فكنا مشرك بس يلا - 00:25:59ضَ
اشترى سمعته ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا. بعض الناس اعوذ بالله يستغل مثل هؤلاء الناس اللي هم اهل المروءات فيأتيهم فيحرجهم امام الناس. فهؤلاء وذاك الامام مالك يقول ان ادعى - 00:26:11ضَ
عند القاضي عند القاضي قال له ان فلان اكل حقي او اطالب كذا او طالب كذا وهذاك معروف رجل صالح وتقي وغني ويعطي صدقات ويعطي كذا. في الغالب مستحيل ياكل الحق - 00:26:28ضَ
واحد كذا فيقول خلي يحلف خل يجيبه وخليه يحلف ما يؤتى به ولا يحلف لا تستغلون هؤلاء هذا ما راح يجي وراح يدفع لك بس يشتري سمعته فيقول لا ما يحلف ابدا - 00:26:45ضَ
فالقصد ان بعض اهل المروءات يشترون سمعتهم وحدثوني عن شخص في الكويت قديم السالفة جدا يعني اه السوق الداخلي بالكويت جاء رجل من البادية واشترى وباع وكذا كالعادة عندما يأتون يشترون ويبيعون - 00:27:02ضَ
فجاء الى احد التجار عقب ما اشتروا وباع وشرى اللي هو يبي. عنده الحين زائد اموال الربيات اللي زايدة عنده وما يبي ياخذها معاه البادية خاف تسرق هناك وين يحطها يعني؟ - 00:27:18ضَ
فجاء الى احد التجار وضعها في صرة في كيس وقال ضعها عند خلها عندك امانة اذا جيت انا مرة ثانية اجي اخذهم منك عشان اشتري بعض الاشياء. قال ان شاء الله - 00:27:31ضَ
اخذها وحطب التجور عنده وسكر عليه وخلاص وراح بعد سنة او اقل جاء هذا الاعرابي من البادية الى التاجي قال وين فلوسي؟ قال اي فلوس انا وظعت فلوسي عندك العام الماضي قال والله وظعت فلوسك عندي ولا اعرفك ولا تعرفني - 00:27:42ضَ
بدأ يرفع صوته انت بتبوقني انت كذا هذا حلالي هذا اللحظة كم فلوسك قال اه مئتين او الف وربي اياها ما اذكر الرقم كم؟ قال له الف ربيع قال لحظة يا شيخ فتح خزينته طلع الف حسب له تفضل هذي الف اوروبية - 00:28:01ضَ
توكل على الله مع السلامة اخذ الاوروبية ومشى يوم مشى ولا يشوف صاحبه اثر رايح واحد غلط هذا العرابي رايح حق واحد غلط ليس الذي وضع عنده المال وهذاك لما شاف الاعرابي صاح عليه - 00:28:17ضَ
قال يا فلان كم معطي فلوسك؟ قال ها؟ قال فلوسك اللي حطيتها عندي العام عندك فلوسي؟ قال ايه يطلع له السرة قال هذي ايش فيك يضيق صدرك ايش سويت فيه - 00:28:34ضَ
كنت اصرخ علي جدام الناس وكذا طلع ولا عدهم ولا فلوسه السرة نفسها وش يسوي رجع حق الثاني قال يا اخوي والله انا اسف انا مرة بالسنة اجي وضيعت وكذا وتكفى سامحني - 00:28:51ضَ
احرجتك الفلوس يلا روح توكل راح مشى عاد اللي قاعدين حوله دكاكين صغار وكلن يشوف الثاني ومفتوحة على بعضه انت مو معطيه؟ مو معطيك لا والله مرة اشوفه قال ليش عطيتك؟ قال شريت سمعتي - 00:29:10ضَ
لو شريت سمعتي يعني اذا سمعوه خمسين اربعين بيقول تشذاب عشان يقولون صاج وبيتهموني بسمعتي عشان الفروبية مو لازم هالالفة خلها تروح لكن بشتري سمعتي فلذلك اذا ادعى مدع على احد في مثل هذه الامور فانه آآ لا يلزم - 00:29:29ضَ
آآ ان ينزل لكن ممكن ان يصلح بينهما يقول اعطيك بعض المال صك الموظوع وانتهى الامر بينا. قال يقول نعم ويكون ابراء في حق المدعى خلاص فك الفرق فك الفك مع السلامة. نعم - 00:29:49ضَ
ويكون ويكون ويكون ابراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق مدع. اي نعم في حق المدعي عليه ابراء يعني خلاص الحين ما تبي مني شي. لكن في حق المدعي يكون بيعا لكنه اشترى شيئا يعني كذبا منه او اخذ مالا بغير - 00:30:06ضَ
حق فيكون في حقه بيعا لما نقول بيعا يعني يمكن يرده يمكن كذا له احق استرداده اذا ثبت خلاف ذلك نعم. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من الطرفين المدعي او المدعى - 00:30:23ضَ
عليه من كان كاذبا وحرام عليه ويجب عليه ان يرد الحق الى اصحابه. نعم. وما اخذه فحرام. ومن قال لاخر صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا به. نعم لا يقال لهذا الذي اعطى - 00:30:38ضَ
المدعي اللي قال له انا طالبك الف وهو لا يذكر شيئا قال له ماشي مو مشكلة. خذ ميتين تسكت هذا ليس اقرار منه انه له حق عنده. وانما هو اراد ان - 00:30:56ضَ
يسكت او يشتري سمعته الله اليكم. فصل فيما يصح فيه الصلح وما لا يصح لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في التجارة وولي صغير وسفيه - 00:31:09ضَ
وولي صغير وسفيه. نعم. الصلح لا يصلح الا من من يصح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح ما يصير انت تسوي الصلح وانت ناظر وقف - 00:31:29ضَ
مو ملكك الوقف عشان تسوي صلح طيب انت ولي يتيم تروح تسوي صلح على اموالهم طفل صغير محسوب بصلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر - 00:31:47ضَ
هذا الذي يصح منه عقد الصلح اما هؤلاء فلا يصح منهم عقد الصلح قال كمكاتب لانه عبد المكاتب عبد وقن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وان كان مأذونا له في التجارة الا انه لا يملك - 00:32:07ضَ
هو مملوك اصلا الولي الصغير والسفيه كذلك لا يملك انه يسوي صلح في اموال لان الصلح تدفع اموالا او تتنازل عن اموال استاذي ليست اموالك انت ولي عن هؤلاء انت مسؤول عن هذا الوقف - 00:32:22ضَ
ولا يصح لك ان تتبرع باموالهم باحداث الصلح. طيب شو الحل؟ القضاء حل القضاء طيب نعم. احسن الله اليكم. ولا يصح عن دين مؤجر ببعضه حالا الا في مال الكتابة - 00:32:38ضَ
وان وضع بعض دين حال واجل واجل باقيه صح الوضع لا التأجيل. نعم ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالا. الا في مال الكتابة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:32:54ضَ
وهي عنوان مشهور تجدونه في كتب الفقه اسمه ضع وتعجل وتعجل اليهود يهود بني قريظة لما كانوا في المدينة واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون على الناس شلون - 00:33:11ضَ
ديونا اللي طردتنا انت من المدينة وديونا التي على الناس مثل اليهودي اللي طالب جابر ابن عبد الله كمثال لنا ديون على الناس كيف نصنع بديوننا هذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا - 00:33:39ضَ
وتعجلوا هذا يعني اه الحديث فيه كلام في ثبوته وبناء عليه صار الخلاف اهل العلم وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه اخرون لكن ما معنى ضع وتعجل ما نضع وتعجل يعني - 00:33:54ضَ
الحين راشد يطالبني الف دينار لكن انا متفق معاه اني اعطيه الف دينار ذي الحجة كم باقي على ذي الحجة الحين اربعة شهور طيب الوعد ذي الحجة فجاني راشد قال وين الدين اللي عليك؟ - 00:34:13ضَ
ملحد انا وعدنا في ذي الحجة اعطيك ما لك حق تطالبني الحين. قال لا انا مستعجل ومحتاج وما ادري شلون وكذا قلت له لأ اذا مستعجل ومحتاج ولازم الحين انت راح تضايقني الحين - 00:34:33ضَ
اعطيك ثمان مئة وتتنازل عن المئتين مو اعطيك ثمان مئة وبعدين اعطيك مئتين. لا تتنازل عن المئتين. لانك انت الحين راح تعفسني زين او حتى لو ما تعفسني يعني ضع وتعجل. تبي تعجل نقص من الدين - 00:34:49ضَ
واقول له خذ ثمان مئة وفك الفك صلح. هذا الصلح الان خذ ثمان مئة وتنازل عن مئتين فتكون اخذت الالف كله ثمان مئة قبضتها ومئتين تنازلت عنها. فيسمونه ضعف وتعجب. فاليهود كانوا كذلك - 00:35:05ضَ
كانوا لهم ديون على الناس لم تحل بعد مؤجلة وقلب ديوننا يا ناس وانت الحين طردنا خلاص ما نقدر نقعد بالمدينة شلون ديونا؟ قال ضعوا وتعجلوا حق اللي تطالبونهم اطالبك خمسة الاف يلا عطني ثلاثة الاف وماشي انا الان. ظع وتعجل نقص ظع يعني نقص - 00:35:22ضَ
زين ضع من الدين واعطيك اياه الان اكثر اهل العلم خاصة المذاهب الاربعة تمنع من ذلك يقول هذا مثل الربا بس معكوس الربا عادة اخر وزيد الان حل الدين قال ما عندي قال اعطيك شهرين زيادة لكن ترى المبلغ يصير مئة وعشرين بدال المئة - 00:35:42ضَ
كل ما تأخرت كل ما زاد هذا عكسه تماما تعال مبتشر ونقص الدين. هذا الربا بس بصورة مقلوبة واضح فاكثر اهل العلم خاصة المذاهب الاربعة تمنع من هذا ما يجوز ضع وتعجل والحديث ضعيف يقولون ولذلك لا يصح هذا الكلام انه شبيه الربا او قياس الربا العكسي يقولون ربا عكسي - 00:36:05ضَ
غير انه يكون هذا اكل اموال الناس بالباطل الرواية في مذهب الامام احمد قول الامام احمد واختاره ابن تيمية انه يصح وهذا غير الربا تماما. هذا بالعكس فيه ارفاق هذا محتاج فلوسه وهذا بيعطيه وين الربا - 00:36:30ضَ
ما في ربا ابدا. بعيد عن الربا وجاء عن ابن عباس انه اجاز ذلك رضي الله عنه. وحديث دعوة تعجل او ضاعوا وتعجلوا ايضا يعني يشهد لهذه القضية. فالمسألة فيها خلاف - 00:36:53ضَ
اهل العلم من صحح الحديث واخذ بقول ابن عباس فيه ضع وتعجل قالوا يجوز ان يقول له اخصم وخذ فلوسك الحين. قبل وقتها قبل وقتها ومن قال لا يجوز قال هذا اكل اموال الناس - 00:37:06ضَ
بالباطل ولا يجوز هذا الفعل. والذي يظهر والعلم عند الله تبارك انه يجوز لانه فيه ارفاق وابن القيم ناقش هذه المسألة ورجح قول من يقول بضع وتعجل اعلان موقعين من اوجه كثيرة حقيقة - 00:37:20ضَ
وقوله وجيه جدا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب نعم احسن الله اليكم وان صالح شخص انسانا مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح. نعم - 00:37:38ضَ
هذا صلح باطل ان يأتي الى انسان يقول قول انا انت عبدي وانا اعطيك مئتين دينار انت قولي ان زوجتي اقري انك زوجتي وانا اعطيك مبلغا من المال هذا كله كذب وزور وبهتان. لا يجوز - 00:37:58ضَ
لا يجوز هذا الامر ومنه الان اللي يسوون اه عقود مزورة واللي كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل وهو انه يقول لامرأة اقري انك زوجتي اعطيك مبلغا من المال - 00:38:14ضَ
او اقر بانك عبد لي واعطيك مبلغا من المال. كل هذا لا يجوز. هذا محرم. هذا ليس بصلح هذا من باب يعني الكذب والزور والبهتان نعم الله اليكم ولا يصح ان يصالح سارقا او شاربا او زانيا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته - 00:38:32ضَ
او على الا يشهد عليه بالزور. نعم كل هذه الاشياء هذه علاقات بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني يأتي لشارب الخمر يقول اعلم عليك ولا تعطيني فلوس يجي حق الزاني اعلم عليك ولا تدفع لي ولا افظحك - 00:38:52ضَ
كل هذا لا يجوز هذا كله من اكل اموال الناس بالباطل فلا يجوز اخذ الاموال او يسميه صلحا في هذا انا خلاص سكت عنه ما راح اشهد عليه انا شهادتي تضيعه - 00:39:07ضَ
خلاص ما راح اشد بس كم تدفع عشان اكتم الشهادة هذا ليس هذا كله صلح محرم. لا يجوز. نعم كذلك العكس يقول اه او على ان لا يشهد عليه بالزور. كذلك اللي اللي اخذ الفلوس حرام عليه - 00:39:19ضَ
بالله انا بشهد عليك بالزور يا ولد الحلال تنتبه وتسكت ما تشهد علي بالزور. اللي اخذ الفلوس حرام عليه. هذا من اكل اموال الناس الباطل نعم ويصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه - 00:39:35ضَ
سواء جاز بيعه ام لا؟ مع الاقرار والانكار كقصاص وعيب مبيع وعيب مبيع وعيب مبيع فيصح عن القصاص بدية فاكثر او اقل حالا او مؤجلا وعن سكنى دار وعن عيب وعن عيب مبيع في عوض او معوض - 00:39:50ضَ
ولا يصح بعوض عن خيار او شفعة او حد قذف تسقط جميعها بالصلح. نعم يعني الان انسان آآ يأتي لشخص يقول يصالحه اه على القصاص القصاص حق ادمي وليس حق الله تبارك وتعالى - 00:40:13ضَ
الله سبحانه يقول ولكم في القصاص وحياتي الالباب وثم قال سبحانه وتعالى من عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وهداهم اليه فجعله حقا للادمي فاذا تنازل اهل الدم وقالوا خلاص ما يقتل صلح تعوضني تدفع لنا المبلغ الفلاني - 00:40:35ضَ
طبعا لا يجوز اللي يحصل اليوم هذا اللي هو المبالغ الباهظة هذي ياخذها النافلة كلها لا يجوز هذا وانما الامام مالك رحمه الله تعالى قال ليس لهم الا الدية. ياخذ الدية يقتل كذا. وبعضهم مذهب احمد لا يقول يأخذ ما ما يشاؤون - 00:40:56ضَ
اه بحيث انهم يصلحون او يعقدون بينهم صلحا هذا صلح هنا هذا الصلح يقول ما نقتلك لكن فعلنا كذا هذا صلح هذا طبعا في القصاص وليس في قتل خطأ ولا قتل شبه العبد - 00:41:13ضَ
وانما هذا في القتل العمد اللي فيه قصاص لان ما في قصاص الا في القتل العمد عنده الخطأ ما فيه قصاص يقول اه كقصاص وعيب مبيع فيصح عن القصاص بدية فاكثر او اقل حالا او مؤجلا. يعني تعطين الحين تعطينه بعدين المهم ان الصلح جائز في مثل - 00:41:29ضَ
هذه القضية وعن سكنى دار وعن ابن مبيع كل هذه الاشياء يجوز اخذ الصلح عمل الصلح فيها نعم بعدين قال عن عن عوض او معوض ولا يصح بعوض عن خيار او شفعة. الخيار والشفعة - 00:41:47ضَ
يعني ما يصير تعطي تسوي بينك وبينه صلح بحيث يسقط حقه في الشفعة. لان حقه في الشفعة ما يباع يا تاخذه يا تخليه ما يجوز بيعه يدفع له مال انك لا يعني تاخذ حقك بالشفعة والشفعة هي في الارض - 00:42:05ضَ
المشاعة يعني لو كانت ارض مشاعة خمسين الف متر مثلا تشترك فيها مثلا ثلاثة يجي واحد من واحد يبي يبيع مصيبة مثلا من الثلاثة يبيع نصيبه الاثنين اللي معاه احق بهذا من غيرهما - 00:42:20ضَ
فيأتي شخص خارجي بيشتريه مثلا بعشرين الف اللي معاه في هذه الارض يا اخوان حنا نعطيك عشرين الف ولا تدخل علينا اجنبي هذي الشفعة هذا حق الشفعة يأخذونه انهم شركاء معه في الارض - 00:42:38ضَ
المشاعة هذه اه لو انه جاء واشترى حق الشفعة دفع لهم او دفع لواحد منهم فلوس لا تتدخلون بالشفعة. قال انا اشتري لا يجوز. لا يجوز لهما هما لان الشفعة حق - 00:42:56ضَ
وليس مال حتى يباع الشوف عما تباع كذا خيار العيب خيار العيب اختلف فيه اهل العلم هل يصح له ذلك او لا يصح؟ يعني قال له مثلا الخيار في البيع - 00:43:11ضَ
الان لما ابيعك مثلا يلا الساعة هذه الساعة كم تشتريه؟ قلت بخمسين دينار قلت خلاص تفضل هذي الساعة عطني الخمسين بس لي ثلاث ايام اراجع نفسي هذا يسمونه خيار المدة خيار مدة حتى اني اثبت البيع ابا اقول لك رجعت الرأي. بعد يومين قلت لك هونت هاك فلوسك عطني ساعتك - 00:43:22ضَ
ما لك حق تقول لا فهنا لو اشترى هذا الخيار يلا هذي بخمسين دينار بس لي ثلاثة ايام قال شوف هاك خمسة وخمسين وماكو خيار من شرك. خلاص انا باخذها بتصرف فيها. ابا اسافر ابي كذا. لا ترجعني مرة ثانية وخيار وما خيار وهذا. ابا اشتري منك هذا الخيار - 00:43:44ضَ
بهذي الخمس دنانير او المبلغ حسب الذي المذهب انه ما يباع الخيار حق الخيار ما يباع وقول بعض اهل العلم انه يباع وهذا الظاهر الله اعلم انه يمكن ان يباع نعم - 00:44:04ضَ
او حد او قذف عد وقذف ما يجوز لان هذي حقوق الله وتعالى يعني ما يجوز يسقط عنا الحد يقول صلح نسوي صلح خلاص ما في حد او قذفه في عرظه - 00:44:19ضَ
طيب تهمه بالزنا يقول عطني خمسين دينار واتنازل لا ما في خمسين دقيقة تتنازل. يا يجلد يا واذا وصلت للحاكم ما في تنازل اصلا الحدود اذا بلغت الى السلطان لا يجوز لاحد ان يتدخل فيها كما في حديث اسامة المشهور - 00:44:33ضَ
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله غضب صلى الله عليه وسلم. فالحدود اذا وصلت سلطان ما في شفاعة اصلا. وايضا حتى لو لم يرد ان يوصلها الى السلطان لا يجوز له ان يأخذ مقابل - 00:44:48ضَ
مال الحين يسوي صلح بينه وبينه اما ان تقيم احد واما تعفو ما في شي اسمه او ابيع هذا ولذلك بعظ الناس للاسف يعني تصوان او كذا يقول بنتي وقع منها الزنا - 00:45:01ضَ
مع واحد وكذا وهي صغيرة وكذا قال لي انا اعطيكم خمسة وعشرين الف يتنازلون يبيعون اعراضهم للناس والعياذ بالله. هذا لا يجوز هذه الحدود لا يجوز بيعها والتنازل عنها حقوق الله تبارك وتعالى. نعم - 00:45:15ضَ
الله اليكم ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا راجت حقا؟ مستحقا؟ مستحقا رجع بالدار وبالدعوة مع الانكار. اي نعم اذا انكر اذا انكر والعود مستحق فله ان يرجع بالدار وليس عليه شيء والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف - 00:45:31ضَ
ممكن ممكن يقول حادثة سعد مع عثمان هذي ممكن صلح على انكار يعني عثمان اقرظ سعد ابن ابي وقاص مبلغا من المال ثم جاءه سعد بعد ذلك وسدد له المبلغ عطاه اربعة الاف كاني اذكر - 00:45:55ضَ
وقال عثمان انما اغرظتك سبعة الاف وليست اربعة الاف. قال لا اربعة الاف قال عثمان بل هي سبعة ابو سعد يقول اربعة فاختلفا هذي ما يكتب الدين اختلف فارتفع الى عمر في خلافته - 00:46:14ضَ
فقال السعد قد طردت منه اربعة الاف ورددتها له فيقول لي سبعة. قال ما تقول يا عثمان؟ قال انا اقرضته سبعة وليست اربعة وقال السعد ابن ابي وقاص يا امير المؤمنين يقول لعمر ليحلف - 00:46:29ضَ
ان سبعة واعطيه سبعة انا ما عندي مشكلة بس انا اللي اذكرها اربعة يحلف لنا سبعة وانا اعطيه اياه التفت عمر الى عثمان قال انصفك احلف وخذ السبع قال عثمان ما كنت لاحلف لاجل مال - 00:46:43ضَ
يعطيني اربعة كل واحد منهم حلل صاحبه هذا نعم ممكن يدخل اي نعم ممكن مو قرض هذا سداد دين هذا سداد دين وليس قرض جر نفعا حقك انك ترفض لكن يجوز لك انك تقبل - 00:46:58ضَ
نعم ما في بس اذا رضيت ما في بأس. اذا تراضيتما صليت ركعتين من قيام الليل واذن علي اذان الفجر ولم ابدأ بصلاة الشفع والوتر فكيف اتمها؟ خلاص صلي ركعة الوتر - 00:47:41ضَ
مع الاذان ما يضر نقل عن عائشة وعلي انه كان يوتران بعد اذان الفجر رأيت دما بعدما طهرت من الدورة باسبوع واعتبرته استحاضة حيث اني اتممت حيضتي ولكن هل يجب الوضوء لكل صلاة وان كان الجواب نعم - 00:48:06ضَ
هل يشمل نتوضأ للفرظ نتوضأ ثانيا للسنة مع العلم؟ ارى الدم بشكل يومي ولكنه خفيف. لا اذا توضأتي للفرض تصلين فيه فرض فرضين اذا كان جمع والسنن مفتوحة اما اذا كان ما في جمع سينظر في وقتها والعصر في وقتها تتوضئين لكل صلاة - 00:48:23ضَ
لكن السنن ما يحتاج توظي الا من جديد تابعة تكون هل يجوز قول اللهم اخرج اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك لو اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك فيه لا حول ولا قوة الا بالله. كله جائز - 00:48:42ضَ
الحديث اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه الى ضعيف او منسوخ لا لا ضعيف ولا منسوخ اذا كانت الاجابة لا كيف نوفق بينه وبين حديث ثلاثة يقطعون الصوت منسوخ - 00:48:57ضَ
ولا شيء يقطع الصلاة الذين قالوا حديث يقطع الصلاة الثلاثة الكلب والمرأة الحائض الكلب الاسود من ورا الحائض والحمار قالوا هذا الكلب الاسود عفوا الحمار منسوخ اه ابطال الصلاة في حديث ابن عباس لما مر على حمار بين الصفوف - 00:49:15ضَ
وحديث المرأة لما كانت عائشة تصلي كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته كان يغمزها في قدمها اذا اراد ان يسجد ثم انسلت وخرجنا من امامه صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه عند المرأة لا تقطع الصلاة. بقي بس الكلب الاسود وهو قول الحنابلة - 00:49:35ضَ
ان الكلب الاسود يقطع الصلاة وعلى كل حال آآ آآ الجمهور لا يقطع الصلاة شيء حتى الحنابلة يكون فقط الكلب الاسود وفي قول الحنابلة ايضا لا يقطع الصلاة شيء. موافقة للجمهور - 00:49:52ضَ
ما افضل وقت لجمع الصلاة في جمع تقديم صلاة الظهر وصلاة العصر هل في بداية الوقت عند اذان الظهر او قبل اذان العصر بوقت عشرين دقيقة متى يأذن الظهر متى يأذن العصر - 00:50:08ضَ
متى يأذن المغرب خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين طيب من اذان الظهر لاذان المغرب كله هذا وقت للجمع اي وقت الساعة اثنعش وخمس الساعة اثنعش ونص الساعة وحدة الساعة ثنتين ثنتين ونص ثلاث ثلاث ونص اربع ما لم تصفر الشمس يعني لا تأخر الى قريب الغروب يعني - 00:50:25ضَ
وانما هذا كله وقت افعل الذي انسب لك الانسب لك افعله تصلي اه جمع التقديم جمع التأخير في اول وقت الظهر في اخر وقت الظهر في نصف وقت الظهر في اخر وقت العصر اول وقت العصر كل هذا جائز - 00:50:52ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دخل الوقت - 00:51:09ضَ