شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
79 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الديات|باب كفارة القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
مئة محيط الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد يقول رحمه الله باب كفارة القتل المراد بذلك قتل الخطأ كما قال تعالى - 00:00:16ضَ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فكفارة القتل تتكون من خصلتين فقط مرتبتين اصلها الاولى العتق عتق رقبة مؤمنة ذكرا كان او انثى - 00:00:48ضَ
ولا يجزي عتق الرقبة الكافر ومعنى العتق تحرير تحرير العبد المملوك نقلة من الرق الى الحرية هذا معنى التحريم العتق فمن لم يجد رقبة لم يجد هناك رقاب تباع هو لا يملك رقبة ولا يجد - 00:01:24ضَ
رقابا تباع كما في هذا الوقت الان حيث منع الذكر فانه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين وليس هناك خصلة ثالثة لابد اما من العتق واما من صيام شهرين - 00:02:01ضَ
متتابعين توبة من الله والله عليم حكيم وهذا يدل على احترام على احترام الرقاب احترام الدماء حتى المخطي يكون عليه كفارة من اجل تنبيه الناس على حرمة الدماء وذكر الله ان القتيل له ثلاث حالات قتيل خطأ له ثلاث حالات - 00:02:27ضَ
الحالة الاولى ان يكون مؤمنا يكون القتيل مؤمنا فهذا اوجب الله فيه الدية واوجب فيه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله النوع الثاني المؤمن الذي يقتل بين صفوف الكفار - 00:03:05ضَ
الذي يقتل مع الكفار فهذا ليس له دين ولكن فيه كفارة فقط وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمن ذكر الله فيه كفارة فقط وهو المؤمن يقتل مع الكفار - 00:03:35ضَ
ومن بينهم ويكون اقاربه كفار وهو مؤمن فهذا لا لا دية به ولا يعطى الكفار دية قريبهم المؤمن الحالة الثالثة الا يكون مؤمنا ليكون كافرا ولكن بيننا وبينهم عهد فاذا قتل معاهد - 00:03:58ضَ
له ذمة الله وذمة رسوله ذمة المؤمنين معاذ او مستأمن يعني له حرمة كافر له حرمة بسبب العهد او بسبب الامان فهذا فيه الدية وفيه الكفار لكن الدية تكون دية كافر ليست دية مسلم - 00:04:29ضَ
بيد كامل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن فيه الدية والكفارة والمعاهد فيه الدية والكفارة والمؤمن الذي هو من قوم الكفار - 00:04:59ضَ
هذا فيه فيه الكفارة فقط كما في نص هذه الاية الكريمة وقد يسأل سائل فيقول ما دام ان القتل خطأ والمخطي ليس عليه اثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به - 00:05:27ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا مخطئ فكيف تجب عليه الكفارة قيل اوجبت عليه الكفارة نظرا لان النفس التي قتلها نفس معصومة نظرا لان النفس التي قتلها نفس معصومة - 00:05:53ضَ
اما بالايمان واما بالعهد فهي معصومة فلا تذهبوا هدرا وليس عليه اثم من الله سبحانه وتعالى لكن نظرا لان النفس التي قتلها خطأ نفس معصومة وجعلت الكفارة لاجل احترام النفس المعصومة - 00:06:18ضَ
وايضا في ايجاد الكفارة عليه تنبيه له لعدم التساؤل وان يتحرز لا يقول انا اذا صرت مخطي ما علي شيء لان لان دماء الدماء المعصومة لا تذهب هدرا فاذا علم انه سيعتق رقبة - 00:06:43ضَ
او يصوم شهرين متتابعين فانه يكفر يكثر تحفظه وتحرزه لان لا لئلا يتلف نفسا معصوبة فيتحفظ في سلاحه اذا كان معه سلاح تحفظ في سيارته اذا كان يقود سيارة ما يتساهل - 00:07:09ضَ
يقول المخطي ما عليه شيء تحفظ تفقد سيارته يرفض في القيادة اذا كان لا يحسن القيادة يمتنع بالكفارة عليه فيها قيد له ورادع له لان لا يتلف نفسا او نفوسا - 00:07:33ضَ
معصومة فهذا يدل على حرمة الدماء عند الله سبحانه وتعالى وعدم التساهل فيها نعم والتعلم من قتل مؤمنا غير متعمد اما المتعمد فهذا فيه القصاص اذا تكاملت شروط القصاص من القاتل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:07:59ضَ
فان عفا اولياء القتيل عن القصاص او تخلف شرط من شروط القصاص فان الدية تكون عليه مغلظة عليه هو مغلظة وليس عليه كفارة لان القتل الخطأ لا تكفره الكفارة وانما تكفره التوبة - 00:08:46ضَ
الى الله سبحانه وتعالى الكفارة انما هي بالخطأ وشبه العمد اما العمد المحض فهذا ليس فيه كفارة فيه القصاص على القاتل فان لم يمكن القصاص تخلف شرط من شروطه او - 00:09:09ضَ
لان الاولياء عفوا عن القصاص ففيه الدية المغلظة وتكون على القاتل لا يتحمل العاقلة منها شيء كما سبق ويكون عليه الوعيد الشديد القصاص او الدية المغلظة مع الوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها - 00:09:32ضَ
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما انواع من الوعيد والعياذ بالله واما الخطأ فكما سبق فيه الكفار اي الكفارة هذي اذا اشترك جماعة اثنان فاكثر بقتل شخص فهل عليهم كفارة واحدة؟ لا - 00:10:00ضَ
على كل واحد منهم كفار على كل واحد منهم كفار حتى ولو كان نسبة احدهم واحد في المئة بالخطأ فعليه كفارة مستقلة كل واحد من المشتركين في القتل الخطأ عليه كفارة مستقلة - 00:10:36ضَ
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيامه جارين متتابعين سواء قلت مشاركته او كثرت وكذلك قتل الجنين الذي في البطن قتل الجنين الذي في البطن هذا لا يكون الا خطأ ما يكون عمدا - 00:11:02ضَ
لا يكون الا خطأ ففيه كفارة اين اذا تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح جنى عليه فسقط ميتا جنى عليه فسقط ميتا ففيه الكفارة عتق رقبة فان لم يجد - 00:11:30ضَ
وصيام شهرين متتابعين وفيه الدية ايضا وهي خمس من من الابل للدية وهي خمس من الابل هي في الاصل غرة عبد او ابى لكن قدرت بخمس من الابل نصف عشر دية امه - 00:11:53ضَ
هذا في قتل الجنين سواء كان القاتل امه او غيرها الام الحامل اذا تسببت الام الحامل اذا تسببت في اسقاط جنينها الذي نفخت فيه الروح فسقط ميتا يكون عليها الكفارة - 00:12:14ضَ
لانها تسببت في قتله اما بان حملت شيئا ثقيلا او انها اخذت دواء تناولت دواء معروف انه يسقط الحمل فسقط او غير ذلك من الاسباب غير ذلك من الاسباب. وان جنى عليه غيرها بان ظرب بطنها - 00:12:32ضَ
او تسبب او روعها روعها حتى اسقطت فعليه دية الجنين وعليه الكفار وهذا مما يدل على صيانة الاسلام للنفوس حتى الحمل في بطن امه. نعم نعم غير ومن قتل مؤمنا غير متعمدا او ذهنيا بغير حق او اشارة فيه او ذمي وهو المعاهد - 00:12:59ضَ
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ميثاق عهد او ميثاق امان نعم نعم اعد العبارة او بالنية بغير حق او شراكة فيه. شارك فيه يعني سواء قتله استقلالا او شارك - 00:13:35ضَ
او شارك في مثل لو اصطدمت سيارة قدمت سيارتان فجعل الخطأ بينهما بين السائقين فكل يتحمل الكفارة نو الواحد منهم ما عليه الا واحد في المئة من لو ما عليه الا واحد - 00:13:58ضَ
في المئة من نسبة الحادث عليه الكفارة نعم الرئيس او هي اسقاط يعني ان عرفناه سواء كانت المسقطة الام بحامل او غيرها فعليه الكفارة التي ذكرها الله ثلاث اية الكريمة. نعم - 00:14:22ضَ
وهي تعبير غرفة صوم شهرين متتابعين ستين يوما ليس بينها فاصل متتابعة لكن لو كان حصل فاصل ظروري ليس للانسان فيه اختيار فانه لا يقطع التكامل كالمرأة اذا حاضت وهي تصوم الكفارة - 00:14:44ضَ
فان الحيض فطرها في الحيض لا يقطع التثاؤب. اذا اذا اغتسلت من الحيض تواصل وتبني على ما سبق لان هذا ليس لها في اختين وكذلك الفطر الواجب الفطر الواجب اذا تخلل في اثناء الكفارة مثل اتى يوم العيد - 00:15:16ضَ
اتى يوم العيد عيد رمظان او عيد الفطر او ايام التشريق فهذا لا يقطع التداول. يفطر يوم العيد او ايام العيد ثم يواصل صومه ولا يقطع عليه التتابع وكذلك لو تخلل - 00:15:41ضَ
شهر رمضان الافضل انه بدأ بشعبان ثم جاء رمظان نقول يصوم رمظان فاذا انتهى رمظان وانتهى العيد يواصل صومه ويبني على ما سبق لان هذا ليس باختياره هذا صوم واجب - 00:15:59ضَ
نعم. اما اذا قطع التتابع اذا قطع التتابع من غير عذر فانه يبدأ من جديد يستأنف من جديد لو فرضنا انه صام تسعة وخمسين يوم ولا بيجي الا يوم انا اليوم ابا افطر - 00:16:20ضَ
نروح للعزيمة اكشت مع الناس بفطر اللي ما بيجي الا يوم سهل وقطع التتابع من غير عذر يقول لا تبدأ من جديد تبدأ من جديد وصومك الاول بطل نعم صيام شهرين من الله سبحانه - 00:16:38ضَ
المذهب انها تجب الكفارة في قتل الخطأ على المكلف وهو البالغ العاقل هذا ما فيه اشكال هذا بالاجماع او كان غير مكلف لو كان صبي صبي قتل شخصا الصبي ليس له عمد - 00:17:02ضَ
فقتله خطأ قالوا تجب عليه الكفارة ولو كان صبي ان كان له مال يعتق من ماله وان كان ما له مال اذا بلغ يصوم كارئين متتابعين حتى ولو كان صبر - 00:17:22ضَ
نعم وان كان القاتل رقيقا مملوء القاتل مملوك قتل خطأ هو مملوك ما له مال يبي يعتق تعين عنه الصيام يكفر بالصيام نعم ان واجمعوا واجمعوا كفارة مؤخر خليك منتبه نعم - 00:17:40ضَ
واجمعوا على ان على نعم سواء كان القتيل كبيرا او صغيرا سمعتم وجوبا في قتل الجنين فكيف بالصغير المولود غير الجنين باب او لا؟ نعم تجب الكفارة بالقتل الخطأ سواء كان القتيل حرا او عبدا صغيرا - 00:18:28ضَ
او كبيرا ذكرا او انثى. نعم وتجب قتل السلمي والمستأمن. نعم هذا الذي سبق وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق والميثاق يشمل ميثاق الذمة بين ميثاق الذمة مع اليهود والنصارى او المجوس - 00:19:01ضَ
الذين تعقد معهم الذمة ويدفعون الجزية او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بالامان فانه اذا قتله انسان خطأ ادعسه بالسيارة او اصابه خطأ فيه الكفار نظرا لحرمة العهد والميثاق نعم - 00:19:24ضَ
سبحانه نعم ولانه مقبول ظلما. فاشكر المسلم مسألة اذا كان القاتل غير مكلف صبيا او مجنونا وجبت الكفارة في مالهما بان يعتق من ما له من رقبة اذا كان لهما مانع - 00:19:50ضَ
نعم بفضله سبحانه ومن؟ من الفاظ العموم من؟ من الفاظ العموم فتشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون وكذلك تعلقت به تدبير لا مسألة نعم لان الله لم يذكر في العمد كفارة - 00:20:30ضَ
لم يذكر في العمد كفارة بل اوجب فيه القصاص او الدية قصاص في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:21:15ضَ
هذا القصاص وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقتص ولم يرد في الكتاب والسنة ذكر الكفارة في العمد - 00:21:42ضَ
نعم فدل على ان العمد ليس فيه كفارة وانما فيه التوبة وامره الى الله سبحانه وتعالى الجمهور على ان له التوبة اذا تاب تاب الله عليه وذهب ابن عباس رضي الله عنه - 00:22:05ضَ
الى انه ليس له توبة لا بد ان يعذبه الله ولابد ان ينفذ فيه الوعيد ان يدخله النار لكنه لا يخلده فيها خلود الكاذب لا يخلده خلود الكافر بل يخلده خلودا مؤقتا - 00:22:21ضَ
فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني خلودا مؤقتا بدليل النصوص الاخرى ان المؤمن وان دخل النار فانه لا يخلد فيها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان - 00:22:43ضَ
عند ابن عباس انه لا توبة له وليس معنى ذلك انه كافر كما تقول الخوارج لا معنى ذلك انه مؤمن لكن يتحتم تعذيبه بالنار ولابد له من دخول النار كما توعده الله بذلك. نعم - 00:23:06ضَ
وعن هذا مرجوح هذا مرجوح انه ليس في الاية ولا في الحديث ان على القاتل عمدا كفر والقياس في هذا لا يصح لانه قياس مع البارد نعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:26ضَ
طبعا الله تعالى ليس هذا من باب الكفارة وان هذا من باب التصدق من باب التصدق وليس هو من باب الكفار. نعم وليذهب اذا وجدت في الخطأ ففي العين حوله - 00:24:01ضَ
ما هو بلازم ما هو بلازم هذا انما يصح القياس اذا كان هناك لم يكن هناك فارق فاذا كان هناك فارق لم يصح القياس ولا يقاس الخطأ على العمد العامد قد قصد القتل واما المخطئ فهذا لم يقصد القتل - 00:24:22ضَ
انهما فرق نعم لانه اعظم من هو اكبر جرما. ايه ولذلك لا لم تشرع به الكفارة هذا من باب التغليط من باب التغليظ والعياذ بالله نعم ولنا مفهوم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا فهو انقبة مؤمنة - 00:24:44ضَ
ثم ذكر فلم يوجد فيه اثمارا. نعم نعم هذا واضح. نعم ورؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ولم يوجب اذكاره يكفي نص الاية الكريمة يكفي نص الاية الكريمة - 00:25:08ضَ
نعم ان الله ان الله ذكر في الخطأ كفارة ولم يذكرها في العمد وما كان ربك نسيا نعم فلا يملك كالزنا من الحصان نعم وخبر واصلا يحتمل انه امره عمل التبرعات. تبرعا يعني تصدق - 00:25:33ضَ
يعتق عنه من باب التصدق والصدقة تنفع المؤمن تنفع المؤمن سواء كان مذنبا او غير مذنب ثوابها يصل الى المؤمن. نعم فمن فمن تصدق بصدقة عن مسلم حيا كان او ميتا نفعه ذلك - 00:26:00ضَ
نعم وكذلك امر به الشيخ قال نعم يكتمل انه امرهم بالاعتراض عنه التبرعات. يعني اجاب عنه بجوابين الاول انه من باب التبرع والجواب الثاني انه امر بالتصدق غير القاتل الكفارة انما تجب على القاتل - 00:26:20ضَ
فدل على انه من باب التبرع نعم وما ذكره من النعم لا يصلح. ثم ايضا سنده حديثه واثل هذا ما ذكره درجة الحديث تحتاج الى بحث نعم لانهم هذا اللي هذا الذي قلنا القياس مع الفارق - 00:26:44ضَ
فالمتعمد هذا قاصد القتل واما المخطئ فهذا لم يقصد القتل وانما وجبت عليه الكفارة لتمحو الاثر في قتل النفس تلعب مسألة يعني القتل الخطأ لا يرفع الكفارة لا ترفع اثما - 00:27:16ضَ
ترفع اثره عن القاتل. نعم. والاثر هو التفريط. يعني ان القاتل خطأ ملوم ملهوم بالتفريط وعدم التحفظ. فلذلك وجبت عليه الكفارة لان عنده نوع تقصير ونوع وهو التفريط وعدم التحفظ - 00:27:48ضَ
من كما سبق ان تجب استقلالا على القاتل استقلالا وتجب على القاتل بالاشتراك مع مع غيره فلو تصادم اثنان ومات معهم انفس وتصادم اثنان ومات معهم انفس معهم جميع ولا مع واحد منهم - 00:28:13ضَ
فان كل نفس فيها كفارة على الاثنين ولو كان احدهما عليه نسبة واحد في المئة من الجناية نعم. ويلزمه كل واحد كله كله. ويلزم كل واحد من شركائه الكفار لان الكفار لا تتبعض خلاف الدية - 00:28:42ضَ
الدية يتحملها المشتركون كل على قدر نسبته اما الكفارة فلا تتبعظ فكل واحد عليه كفارة مستقلة نعم فلو قلت مثلا وراه ما ما يتبعظ جالسين يشترون رقبة ويعتقونها كل واحد يسوق قدر نسبته نقول لا اذا ساب قدر نسبته ما يصدق عليه انه اعتق رقب - 00:29:13ضَ
الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة المؤمن فاذا اعتق بعظ رقبة لم يصدق عليه انه نفذ ما في الاية الكريمة. نعم ومن لكن الاول هو هو المعروف هو الراجح. نعم - 00:29:47ضَ
ولانه لم يوجب الا دية مكسرة كذلك فرق بين الدية والكفار الدية تتبعض يمكن قسمتها على على الجناة بخلاف الكفارة فلا تتبعظ ما تتبعظ نعم لانه لانه صام بعظ الشهرين ما صدق عليه صام شهرين - 00:30:22ضَ
وان اعتق بعظ رقبة ما صدق عليه انه اعتق رقبة الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين اذا صام بعظ الايام ما صام شهرين اذا اعتق بعظ الرقبة ما اعتق رقبة. نعم. ولانها اخبار ان - 00:30:54ضَ
هذا على الرأي الثاني وما زال في الرأي الثاني نعم وجدنا لو لو قتل جماعة صيدا في الحرم او وهم فانهم يتحملون كفارة هذا الصيد كل على حسب تقسم الكفارة عليه - 00:31:15ضَ
لكن هل يقاس تقاس النفس تقاس النفس الادمي على الصعيد هذا قياس مع الفارق. نعم. ولنا لان الصيد نوع من المال خلاف الادمي نعم. ولنا اننا ولنا هذا انتصاب للرأي الاول. نعم. ولنا انت - 00:31:48ضَ
انها لا تنفصل عن الاخطاء. نعم. وماذا الجماعة كما ان القصاص لا يتبعظ لو قتل جماعة شخصا وجب قتلهم جميعا. كل واحد يقتص منه لان القصاص لا يتبعض فكذلك الكفارة. نعم. لانها تجب - 00:32:09ضَ
وكذلك الكفارة في الصيد بدل ثمن يعني ثمن واما الكفارة بالقتل فليست ثمنا وليست بدلا نعم مسألة جميلا سواء كان ميتا او حيا ثم ماتت عليه الكفار. من شارك في ضرب امرأة - 00:32:44ضَ
حتى اسقطت جنينا اشترك جماعة وضربوها عليهم الكفارة نعم ومن مسألة والمشاركة كفارة مستقلة يعني لو جماعة ظربوا بطن المرأة فاسقطت جنينا ميتا او حيا ثم مات على كل واحد منهم كفارة - 00:33:16ضَ
لانها نفس معصومة نعم كما لو قتلوا شخصا مولودا نعم وعلى كل واحد منكم نعم. نعم وان يسألها في مسألة قبلها. نعم. وقال له حنيفة لا تبقى راكعا على من طلب بطن راحته فألقت سمينا - 00:33:47ضَ
جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم غرة لكن قوله تعالى ومن قتل مؤمن خطأ هذا عام سواء كان هذا مولودا او غير مولود. لانه نفس حية معصوبة. نفس حية معصومة - 00:34:20ضَ
ادخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة نعم. فاذا كان فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها مع الغرة فانه يرجع للاية. نعم - 00:34:50ضَ
ولنا رجل قول الله سبحانه وقد ثبت عند دينه وقد ثبت في ما من تبعه ابويه. الجنين يمكن واحد يقول الله جل وعلا يقول من قتل مؤمنا خطأ انه هذا جنين تحكم بايمانه وهو بالبطن؟ يقول نعم تبع لابوه - 00:35:09ضَ
تبع لابويه ان كان ابواه مؤمنين فهو مؤمن وان كان ابواه ذميين فهو ذمي ياخذ حكم ابويه. وان كان ابواه او احدهما مستعملا ياخذ حكما مستعملا فحكم الجنين حكم ابويه - 00:35:38ضَ
نعم نعم؟ اذا نفخت فيه الروح وتحرك والاغلب ما اغلب المدة التي تحرك لها اربعة اشهر والا قد يتحرك قبل اربعة اشهر لكنه نادر. نعم نعم. اي نعم ما ذكره في - 00:35:58ضَ
لا يدل على نفي الكفارة لانه اذا لم تثبت في هذا الحديث فهي ثابتة في الاية نعم. عدم فعدم هذي قاعدة. عدم عدم ذكر الشيء لا يدل على نفيه بدليل اخر لا يدل على عدم ثبوته بدليل اخر. نعم - 00:36:32ضَ
كما قال في نفس المؤمن مئة من الابل ولم يكون اعتمادا على علم الآية. المهم ان عدم ذكر الحكم لا يدل على نفيه وثبوته بدليل اخر. هذي قاعدة. نعم. مسألة انسان امانتان - 00:36:55ضَ
تعالى لكل واحد منهما اختار. لو تصادم نفسان فمات بسبب التصادم خطأ فعلى كل واحد منهما كفارة. مثل تصادم السيارات والسفن او بالاجسام تصادم بالاجسام فمات مثلا كل واحد منهم يعدو يركض صدم الاخر - 00:37:26ضَ
فمات الجميع بسبب الصدمة. كل واحد يتحمل دية الثاني على عاقلته كفارة هو. طيب عليه كفارة وهو مات نعم عليه كفارة في تركته. عليه كفارة في تركته. يعتق منها رقبة. نعم - 00:37:53ضَ
ولو تصادف على كل واحد منهما كفار. على احمد ايه نعم تصادم نفسان فمات بسبب التصادم. على كل واحد منهم ادية وكفارة هية الخطأ وكفارة. جهة الخطأ على العاقلة. والكفارة في ذمة الصادم - 00:38:17ضَ
وتخرج من تركته. واذا لم يكن له تركه وكفر عنه احد من المسلمين نفعه ذلك او قام عنه شهرين متتابعين نفعه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم - 00:38:50ضَ
وانما هل يقع الان كثيرا نسأل الله السلامة؟ يقع الان كثيرا في السيارات. نعم. ووجبت عليه اسقاط نعم نعم لانه قاتل قاتل خطأ. نعم. لانه باقي خطأ. او شبه عمي. او شبه عمي - 00:39:11ضَ
نعم نحن نشكر مم. كنا واحدة منهما جديدا. فعلى كل واحدة منهما نصف لان نعم واحدا لفردها صاحبتها نعم مسألة اي نعم. ايه اذا تصادم فارسا فمات ومات الفرسان فعليهما الكفارة والدية وظمان الفرس - 00:40:01ضَ
نعم مناصفة عليهما الكفارة والدية الكفارة مستقلة كل واحد عليه كفارة والدية بالمناصفة ضمان الفرس كل واحد يضمن فرس الاخر لانه مال مال متلف نعم اجل مثله السيارات تماما اذا تصادموا وماتوا السيارات عدمت - 00:41:18ضَ
ايضا السيارات تضمن بالقيمة. كل واحد يضمن سيارة الاخر او يضمنان السيارتين بالتقصير بالقسط. نعم نصفين. هم. نعم والاخرى وقال الشافعي يجب على كل واحد منهما لان المستويات المهم انه تضمن الدابة او السيارة تضمن لانه مطلق مال متلف - 00:41:55ضَ
اما كيفية الظمان وتقسيط الظمان هذا امر سهل. يرجع الى الاجتهاد والنظر. نعم وقال النبي يجب على كل واحد منهما يستقيم كتابة الدار. او سيارته. هم. لان مستويات الاصطدام وكل منهما مات من فعليه. فوجد على كل واحد نصف قيمة دابة اخر - 00:42:43ضَ
كما لو فضح كل واحد منهما نفسه وجاء صاحبه. ولنا ان نكون واحد منهما وانما هو قربها الى محل جناية. فلزم الاخر وما انها لانه الثلثاء يصدق عليه انه اتلفها استقلالا هو اللي صدمها. هو الذي صدمها فاتلفها فيجب عليه الظمان كاملا - 00:43:12ضَ
نعم اذا كانت قيمة السيارتين واحدة كل واحدة قيمتها عشرين الف. كل واحد وجب له على الاخر عشرين الف تحصوا يعني تساقط يتساقط الحقان بالمخاصة. نعم. وان كانت خاصة تقاصة - 00:43:47ضَ
فقاصة يعني كل واحد اه يسقط ما له عند الاخر بالمقابلة. انت لك عنده وعشرين الف وهو له عندك عشرين الف. خلاص هذي مو خاصة. ما يسلم احد شيء نعم هل المقاصة اما المحاصة - 00:44:19ضَ
فمعناها ان توزيع المال على الشركاء كل بحصته اللي له العشر واللي له الخمس واللي له النصف هذه المحاصرة نعم وان كانت يتقاصان فيما لكل واحد منهما عند الاخر ويدفع الاخر الزيادة اذا كان عنده زيادة يدفع. نعم - 00:44:44ضَ
وختاما اكتب مواقفه. ها؟ نعم. وان كان مم هذه تماما مثل السيارة اللي توقف بالشارع او توقف بالخط العام يجي واحد ويصدمه. يقولون الصادم عليه الظمان. لانه اتلفها لانه اتلفها اتلف هذا المال. طيب توقيف السيارة في الخط - 00:45:17ضَ
توقيف السيارة في الخط اليس هذا اعتداء هذا يختلف ان كان انه وضع ضوابط وحط اشياء تبين ان امامك سيارة واقفة ومع هذا لم يتقيد صدمها يوما. اما اذا كان ما وضع شيء ولا فيه علامات - 00:45:58ضَ
والجو مظلم بالليل صدمها ما درى عنها هذه الظاهر انها هدر اللي هو المفرط. صاحبها هو المفرط تكون هدرا. ولو تلف ولو تلفت سيارته صادم الموقف ولو تلف الصادم يضمنه الموقف لانه هو المعتدي - 00:46:19ضَ
حيث انه سد الطريق ولم يضع علامات تبين للقادم ان امامه جسما معترضا نعم لكن هذا اذا كان في النهار يشوف او بالليل لكن وضع علامات من بعد هذا معمول به عند المرور يناظرون تصرف الموقف هل هل هو مفرط او ما هو مفرط؟ نعم - 00:46:41ضَ
وان كان اذا اذا لم يفرط الواقف ما في شك اذا لم يفرط الوقت. اما اذا فرط فهو الملوء وهو المسئول لانه لا يجوز لاحد انه يوقف شيئا في الطريق حتى لو وضع حجر في الطريق وعثر به انسان وانكسر او مات يضمنه او حفر حفرة - 00:47:08ضَ
في الطريق وسقط فيها انسان مات يضمنه. لانه متسبب الا اذا وضع علامات اذا وضع علامات احتياطية ولم يعبأ بها السائق فيكون هو المفرط. نعم نص عليه الامام احمد بانه قدمته. نعم. فهي حذرة. لانهم - 00:47:33ضَ
هذا كله حيث لم يفرط الموقف اما اذا فرط فهو المسؤول او المسؤول يجينا قظية الابل الان التي تعترض في الطرق ويصدم بها إنسان يتلف انفس يقولون هذه ان كان صاحبها عندها ولا منعها يضمن - 00:47:59ضَ
اما ان كان صاحبها ما هو بعندها فانه لا يضمن ولكن الدابة تذهب هدرا عليه. نعم ان كان صاحبها عندها وتركها تعترض في الخط فانه يضمن النفس ويضمن السيارة ويضمن ما ترث بسببه - 00:48:27ضَ
اما ان كان ما هو بعنده هي راحت هي راحت خرجت من الحوش او انطلق عقالها وراحت. او ما يدري عنها ضايعة. ضايعة ولا يدري عنها هو غير مسؤول. نعم - 00:48:47ضَ
نعم؟ اه؟ النهار ايش هو؟ نعم؟ النهار. حتى في النهار ما له يخليها في الخط وهو لانه قد يكون رأى السيارة مسرع ما يمديه يوقف سيارته. ولا له الحق انه يخلي دابلته في في الطريق حتى في النار - 00:49:00ضَ
ما له الحق في هذا؟ نعم. لا ما هو مسؤول عن تركيا. الناس الناس يرعون لهم بالليل في الفلوات يرعون ابلهم في الليل في الفلوات. نعم نعم مسألة الا ها شوف لا يكون الواقف متعديا - 00:49:22ضَ
بوقوفه المسؤولية عليه هو نعم او مشي مشي الابل ولا الدواء في السابق يختلف عن مشي السيارات الان اصحاب السيارات ما يملكونها اذا قربوا منها من المعتري. خلاف الدابة يمكنك توقفه اذا اقبلت على شيء لو انت قريب ممكن تتوقفه. لكن السيارة ما يمكنك - 00:49:56ضَ
القطارات والاشياء هذي ما يمكنهم اندفاع السيارات والقطارات والمركبات السريعة ليس بامكان سائقيها ايقافها اذا رأوا المعترض قريبا فيكون اللوم على من اعترض نعم الا ان يكون المرء متعافيين او - 00:50:27ضَ
ها؟ سائق؟ ملك السائق اي نعم لو اعترض في في طريق ملك له ملك للسايق ما هو ما هو بطريق مشترك بين الناس ما له يدخل في في طريقه الخاص. يعني هو ملك له - 00:51:01ضَ
الا باذنه نعم لانه فقط لانه متعدي في دخوله في الطريق الذي هو ملك للسائلين نعم لانه متعدد في موضع ليس له الوقوف فيه اما لانه ضيق واما لانه ملك لغيره - 00:51:26ضَ
نعم نعم مسألة ولا شيء عن السائل ولا على عاقلته فكان نعم لو تلف القاعد في الطريق لو تلف القاعد في الطريق فليس على الذي قتله ظمان لانه هو المتعدي في جلوسه في الطريق - 00:51:57ضَ
ليس عليه ظمان نعم المنجنيق الة كبيرة يضعون فيها الحجر ثم يرمون الحجر بها فاذا اشترك ثلاثة في رمي المنجنيق واصاب الحجر شخصا فانك وقتلة فان كل واحد عليه كفارة - 00:52:35ضَ
كل واحد هم ما قصدوا الشخص ما دروا ان فيه شخص لكن اعترض الشخص او كان في مكان لا يريانه ما فيكون هذا خطأ قتل خطأ فيكون دية على العاقلة عاقلة الثلاثة - 00:53:12ضَ
وعلى كل واحد منهم كفارة كما سبق وقاتل الحجر الله سبحانه قال ومن قتل مؤمنا مؤمنا. كما سبق ان اشترك اكثر من واحد في يقاتل خطأ فان على كل واحد منهما كفارة لان الكفارة لا تتبعظ - 00:53:28ضَ
نعم منهم على عواقبهم ابدادا. نعم. وان كانت خطأ خففت الاسنان يعني اسنان الابل وان عبده واحدا بعلمه. نعم؟ امدوا. ان عملوا واحدا بعمله فهو شبه عنه لانه لا يمكن - 00:53:59ضَ
ليه؟ وراه ما يمكن اذا شافه شخص وقصدوا رميه بالمنجنيق وقتلوه وراه ما يمكن يمكن نعم. وانما ها؟ ايه نعم نعم. وانما مهو بواضح اذا رموا شخصا بالمنجنيق متعمدين بقتله وقتلوه - 00:54:43ضَ
صاروا متعمدين عليهم القصاص. نعم على نعم هذا قضية اللي يتحمل الدية العمد يتحمله الجاني ما في شك والخطأ يتحمله العاقل هذا ما فيه شك انما شبه العمد الذي قصد الجناية ولم يقصد القتل - 00:55:24ضَ
شبه العمد من يتحمل ديته؟ المذهب انه يتحمله العاقلة. لان فيه خطأ لان في خطأ في القصد فيتحمله العاقل. وقيل يتحمله الجاني لان فيه عمد فيه نوع عمدية. يعني مركب من - 00:55:52ضَ
شيئين عمد وخطأ عمدا للجناية وخطأ في القتل. وضربه قصد الضرب قصدوا الضرب لكن العادة ان هالضرب ما يقتل لكن صادف انه قتل هالمرة هذا شبه عمد ما هو بعمد. اذا قصد الجناية - 00:56:09ضَ
ولم يقصد القتلى هذا شبه عمرو. نعم. او تكون الالة غير صالحة للقتل. نعم. فقتلت نعم قد امنت بحق كل واحد. نعم. فان كان الطفل منهم عنه. لانه شارك في - 00:56:31ضَ
لو ان الثلاثة رموا بالبنجنيق اصابوا واحد منهم هو وش مشارك معه في الرمي واصابته القذيفة. يكون قتل خطأ. هم القتل الخطأ عليهم على عاقلتهم الدية وعلى كل واحد منهم الكفار. ولو كان هو مشارك معهم به - 00:56:57ضَ
في الرمي الذي اصابه هو نعم في حق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في بعض نفسه. وهو تجب عليه كفارة هذا العجيب. هو ايضا تجب عليه الكفارة وهو قد انقتل بالرمي هذا. يجب على كل واحد كفارة. الاثنين اللي بغوا - 00:57:25ضَ
والشخص الذي انقتل عليه حفار ايضا عن نفسه. كفارة عن قتله لنفسه خطأ. من قتل نفسه وجبت عليه الكفار مثل السايق اذا صدم ومات يصير قتل نفسه خطأ. يكون عليه كفارة لقتله نفسه. خطأ - 00:57:49ضَ
نعم؟ من تركته اشترى ما في رقيب. يا دليل الصيام. وصام عنه. نعم اللهم صلي وسلم عليه طيب يكفي الذي العمد ليس فيه كفارة. ما فيه الا احد امرين اما القصاص واما الدين. ولا فيه كفارة. نعم - 00:58:12ضَ
الذي به علاقاته ان يكون قد نفخت فيه الروح وتحرك. اما اذا آآ سقط الجنين قبل ان تنفخ فيه الروح وهو مضغة لم تنفخ تنفخ فيه الروح فهذا ليس فيه ليس به كفارة وليس له دية - 00:59:22ضَ
نعم. اذا سقط مضغة قبل نفخ الروح فيه فليس به لا كفارة ولا دين. نعم فهل يجوز مرحبا اذا كان القتل خطأ فعليه كفارات بعدد النفوس ان كان له مال يعتق - 00:59:53ضَ
من ماله رقابا بعدد الكفارات وان لم يكن له مال فانه ان صام عنه احد من اقاربه او توازعوا كل واحد منهم يصوم كفارة كل شخص يصوم كفارة من الكفارات التي عليه نفعه ذلك واجزى عنه قوله صلى الله - 01:00:23ضَ
وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. الا يعم صيام الكفارة صيام النذر. نعم صيام رمظان؟ نعم جميعا الوجوب ما يجب عليهم الوجوب ما يجب عليهم. لكن ان صاموا عنه تضرعا اجزأ ذلك. نعم - 01:00:46ضَ
فضيلة الشيخ الجروح الذي ايش الاطباء الطبيب الحالي لا يضمن ما ما جنت يده اذا كان حالقا لا يضمن. اما ان كان الطبيب ما هو بحادق او الجراح ما هو بحاذق. فانه يضمن من؟ ما - 01:01:29ضَ
جنت يده يضمنه غير مأذون له شرعا مزاولة الطب خلاف الطبيب الحالق فهو او الجراح الحالق هذا مأذون له شرعا بمزاولة الطب فلا يضمن ما جلب ما لم يتعدى ما لم يتعدى - 01:02:03ضَ
اما اللاعب وهذولا يضمنون لان اللعب غير مأذون فيه شرعا. فيظما الملاكم اللي يجرح او اي او لاعب الكرة اذا اذا اصاب شخصا او قتله يضمن لان هذا غير مأذون به شرعا. نعم. والمدرس المدرس - 01:02:23ضَ
اذا كان من باب التأديب لا يظلم. اما اذا كان ضربه او تعديه من غير التأديب هذا يضر. المدرس لا يضمن ما ترتب على اما ما زاد عن التأديب او كان ما هو بتأديب وانما هو تعدي يضمن مثل غيره. نعم - 01:02:50ضَ
وكذلك يقول ان الكافر اذا قتل خطأ تجب عليه الكفارة مثل المؤمن. ولكن الكافر لا يكفر بالصيام لانه لا يصح منه صيام فيتعين عليه العتق. نعم. نعم. نعم. اذا كان - 01:03:15ضَ
فكيف تكون خلف الله اذا كان له مجنون ولا له ما له خلف الله ما فيه شيء. وغير مكلف. نعم. قال الله تعالى جهنم خالدا فيها. ليس نعم. نعم. ومن قتل مسلما متعمدا. فجزاء - 01:03:45ضَ
نعم بينا هذا يمكن السائل ما حضر خالدا فيها خلودا مؤقتا يعني طويلا خلودا طويلا وليس خلودا دائما ابد الاباد. لان هذا لا يكون الا للكافر وهذا ليس بكامل هذا مؤمن. فيخلد فيها طويلا ثم يخرج الى الجنة. بايمانه ولو قل ولو مثقال حبة خردل من ايمان - 01:04:11ضَ
نعم فضيلة الشيخ قلتم ان السكين اذا كان الجيش هذا ها ليست ليست نعم. ليست معها صاحبها ولا شيء عمل. اي نعم. كثيرا من لا ما عليه شيء ما دام انه ما ما هو بعلم - 01:04:43ضَ
ما عليه شيء. ما يضمن ما جند. وعلى السائقين انهم تحذرون من الابل الارض اللي فيها مراعي يتحذرون ما يسرعون حذروا منها. وعن من نحبس الابل ونقول للناس لا تطلعون ابلكم هذا ما هو بصحيح. هذي ابل في الفلوات في البراري - 01:05:13ضَ
ترعى نعم ها؟ هي اللي راحت للخطوط السريعة وما حطها عند الخطوط السريع وطلعها ترعى وراحت مكتوب في السرير على السائدين انفسهم انهم هم يتحفظون او ما يمشون بالليل نعم عاد كل شي نحمله على الابل سواء السائقين عليهم مسؤولية عظيمة لا يسوق بالليل نعم - 01:05:38ضَ
ماذا يجب عليه؟ كان مفرطا ان كان مفرطا يظن انه اما اذا كان ما هو مفرط لا شيء عليه. اجل قل المركب المراكب اللي فيها الاف من الناس لا. حصل لها من حصل وهلك من فيها - 01:06:07ضَ
هذا يتبع التفريط او عدم الحذق اذا كان غير حاذق لا يحسن لكن ما يسمحون النظام الدولي ما يسمحون للطيار او للملاح في البحر يسمحون له الا بعد تأكد وفحص تأكد من اهليته وعقليته - 01:06:37ضَ
ما يسمحون له بالطيران او استلام الباخرة الا بشهادات. توثق نعم. صحيح الا يكون الاعتداء على لا تعمد ما يشوف الجنين ولا يدري ان فيه جنين ما تعمد هذا لكن صادف ان فيه جنين فيكون خطأ. نعم. فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه القصاص - 01:06:57ضَ
ما جعل فيه القصاص جعل فيه الغرة فقط. نعم. يستطع الشخص صيامه في ترك الخطأ تبقى في ذمته. تبقى في ذمته وامره الى الله. اذا كان ما يستطيع العتق لا يستطيع الصيام تبقى في ذمته وامره الى الله. نعم. وان تبرع احد - 01:07:27ضَ
من المسلمين وكفر عنه نفعه ذلك. نعم فضيلة الشيخ جماعة فقط تكرر انه يجب عليه كفارة بعدد الانفس. التي قتلها خطأ. نعم قال الله تعالى ان يقتص بنفسه من ذلك الشخص الذي اعتدى عليه دون الركوع الى السلطة مسئولة البلاد. الجمهور على - 01:07:54ضَ
هناك قصاص في الضرب واللطم لانه لا لا تتحقق فيه المماثلة. واجاز شيخ الاسلام ابن تيمية القصاص في اللطمة اجاز القصاص في اللطمة لكن الجمهور انه لا يجوز لانه لا تتحقق المماثلة - 01:08:39ضَ
والقصاص يشترط فيه المماثلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم اذا اذا قدر الصغير كفارة على الصبي نفسه الوليمة عليه شيء الولي ما عليه كفارة انما الكفارة على الصبي نفسه ان كان له مال يكفر من ماله ولا - 01:08:59ضَ
وعليه اذا بلغ يصوم اذا بلغ يصوم شهرين متتابعين. هذا على المذهب والا القول الاخر انه غير مكلف وغير المكلف لا يجب عليه شيء لا كفارة ولا غيره. ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ لقوله صلى الله عليه - 01:09:36ضَ
لو رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحتل. نعم. يجوز لمن وجب عليه اذا سبق ان يبطل حمله. يجوز نعم يجوز له يفطر ولا يقطع التكامل. فطره في السفر لا يقطع التتابع - 01:09:56ضَ
لانه فطر مأذون به شرعا. والفطر المأذون به شرعا لا يقطع التكامل. نعم فيه من العلماء من يرى انه يقطع التكامل لان سفره باختياره. لكن الصحيح ان شاء الله انه لا يبقى التتاب. لان الله - 01:10:16ضَ
حصل المسافر ان يفطر. نعم. او او المريض فرضنا انه مرض اثناء صيام الكفارة مرض واحتاج الى الافطار. يفطر ولا ولا يقطع التتابع لانه عذر شرعي. نعم ترى هذا التحدي نعم هذا من شبه العمد او من الخطأ اما من شبه العمد واما من الخطأ ففيه الكفار. نعم - 01:10:36ضَ
انا ما طلبوا شي ما دام ما طالب شي الحمد لله. ان طالبه شي روحوا روحوا للمحكمة. نعم وهذه اذا علمت اذا علمت ان هذا ان هذا المال ما هو بملك لمن هو - 01:11:12ضَ
لا يجوز لك تشريه منه ولا تقبل صدقته ولا تأكل منه اذا قدمه اذا علمت انه ما هو بملك له وانه مسروق هذا حرام لا يجوز انك تقبله ولا تشتريه ولا تأكل منه - 01:11:42ضَ
ولا تقبل هديته انه حرام لا يملكه. نعم. وهذا الصحيح قال الله تعالى الذي وكل نفس المسؤولية الاعلى ترك الهجرة ظلم النفس تركه الهجرة وهو يقدر عليه هذا ظلمه يجوز - 01:11:59ضَ
يترك الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اغترارا بدينه. وهو يقدر على الهجرة متوعد بهذا الوعيد وما هو الاستطعام؟ هو ما هو بصحيح ما استطعت يقدر على الاجابة. هذي دعوة منه - 01:12:29ضَ
هذه دعوة منه غير صحيحة. يقدر على الهجرة. او مستضعف بمعنى انه ما يقدر على اظهار دينه. هذا ليس بعذر اذا استضعفت عن اظهار دينك يجب عليك الهجرة. اذا منعت من اظهار الدين يجب عليك الهجرة مع الكل. الا الذي لا يقدر على الهجرة - 01:12:49ضَ
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. كان الله عفو الغفور. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:13:09ضَ