التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين - 00:00:00ضَ
في باب الوادي العادل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور الذين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم - 00:00:20ضَ
وما ولوا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن - 00:00:35ضَ
الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. قوله عليه الصلاة والسلام ان المقسطين اي العادلين من ابسط الرباعي واسم الفاعل من مقسط وهو الذي يعدل. واما قسط الثلاثي واسم الفاعل منه قاصد فمعناه جار وظلم. ومنه قول الله عز وجل واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا - 00:00:55ضَ
ان المقسطين اي الذين يعجلون على منابر والمنابر جمع منبر وهو المكان المرتفع. فهم عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى على اماكن مرتفعة مستنيرة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال الذين يعدلون في حكمهم اي في قضائهم واهليهم من - 00:01:25ضَ
والاولاد وما ولوا يعني ما تولوا وجعلوا رعاة عليه وحفاظا عليه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل اولا فضيلة العدل. وانه سبب للمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل يوم القيامة. لان - 00:01:50ضَ
ولو عند الرحمن العندية هنا او عند الله العندية هنا عندية شرف ومكان فهذا الحديث يدل على فضيلة العدل. ومنها ايضا مشروعية العدل في كل ما يكون تحت ولاية الانسان. من - 00:02:10ضَ
واولاد وغيرهم. فالانسان في بيته يجب عليه ان يعدل ان يعدل بين زوجاته فلا يفضل بعض زوجاته على بعض. بل يجب عليه ان يعدل بينهن في النفقة وفي الكسوة وفي القسم وفي - 00:02:28ضَ
في غير ذلك ولا يجوز ان يميل الى بعض زوجاته دون بعض. بل هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل - 00:02:48ضَ
كذلك ايضا الاولاد يجب عليه ان يعدل بينهم وان يساوي بينهم فلا يفظل بعضهم على بعض لا في عطية ولا في غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا اراد ان - 00:03:08ضَ
يعطي اولاده عطية. فالمشروع له ان يعدل بينهم. والعدل بينهم ان يقسم العطية بينهم كقسمة ميراث للذكر مثل حظ الانثيين. لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل. واما ان يفضل بعضهم - 00:03:28ضَ
بان يعطي مثلا هذا عشرة الاف وهذا خمسة الاف وهذا ثلاثة الاف فان هذا لا يجوز الا برظا منهم اذا كانوا بالغين مرشدين. هذا من جهة العطية. واما النفقة فالواجب فيها الكفاية. حتى لو كان - 00:03:48ضَ
متفاضلا فمن كان عنده اولاد وكان احد اولاده يحتاج الى ثلاثة الاف ريال مثلا في كل شهر والاخر يحتاج الى الفين والثالثة يحتاج الى ثلاثة فاذا اعطى كل واحد كفايته ولو كان متفاظلا فقد عدل. ومثل ذلك الزوجات - 00:04:08ضَ
لو كان له زوجتان او ثلاث وكانت زوجته الاولى تحتاج كل شهر نحو الفين ريال والثانية تحتاج الف وخمسمائة والثالثة تحتاج الى الف. فاعطى كل واحدة منهن كفايتها فقد عدل. لكن لو اراد ان - 00:04:30ضَ
زوجاته عطية او هبة فان الواجب عليه ان يعدل. ففرق بين العطية وبين النفقة. فالواجب بن عطية العدل والتسوية. والواجب في النفقة الكفاية. ولو كان ذلك متفاضلا. وفي هذا الحديث ايضا دليل على - 00:04:50ضَ
تفاضل اهل الايمان عند الله عز وجل يوم القيامة. وان هذا التفاضل يكون بحسب اعمالهم. كما قال الله وتعالى هم درجات عند الله. وقال عز وجل ولكل درجات مما عملوا - 00:05:10ضَ
ومنها ايضا ان الانسان اذا تولى ولاية وولي امرا فان الواجب عليه ان يعجل فيه وان كانت هذه الولاية كبيرة كالامامة العظمى او دون ذلك كالامارة والوزارة والادارة بل حتى - 00:05:27ضَ
مدرس الذي يدرس الطلاب والتلاميذ يجب عليه ان يعدل بينهم والا يفضل بعضهم على بعض لا في درجات ولا غيرها وانما يعطي كل ذي حق حقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:05:47ضَ