نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
7905 - حكم من أخذ مبلغ من صاحبة لشراء سيارة ويقوم بسداده بالأقساط - نور على الدرب
التفريغ
يقول اردت شراء سيارة ولكن اصحاب المعرض قالوا لا بد من ظمانة او شيكات مصدقة مؤجلة من اجل التقسيط فقال لي صديقي انا مستعد اشتريها لك نقدا وخد المبلغ انت وسدد الاقساط - 00:00:00ضَ
في حسابي في البنك كل شهر بنفس صيغة المعرض وفعلت ذلك ولكن جهلا مني ثم قال لي بعض الاخوة ان هذا الامر حرام فماذا افعل وقد بقي ثمانية اقساط؟ وربما لا يرضى صاحبي بالنقد - 00:00:15ضَ
لا ادري ماذا تعني هل تعني انك اعطاك المبلغ تاخذ السيارة به وتسدد مبلغا اكثر من ذلك كان هذا قصدك هذا ريبا وان كنت تقصد انه اقرضك هذا المبلغ وطلب منك ان تعطيه الاقساط - 00:00:33ضَ
مودعا اياها في البنك الذي فيه حسابه في كل وقت قسط فلا حرج في ذلك اتنبه لذلك ما كان فرضا لا ربا فيه فلا حرج وما كان من مبلغ تدفع - 00:01:04ضَ
وفروقه هذا هو الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:24ضَ