التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:00ضَ
باب الصلاة المسافر من ابتدأ سفرا مباحا وفاقا لمالك والشافعي والاصح او هو اكثر قصده وقيل او نقل سفره المباح الى محرم كالعكس كتوبة وقد بقي مسافة قصر في الاصح. وقال ابن الجوزي او لا وعنه مباح غير نزهة ولا فرجة اختاره ابو المعالي لانه لهو بلا - 00:00:21ضَ
ولا حاجة مع انهم صرحوا باباحته وسبق في المسح كلام شيخنا انه يكره نقل محمد بن العباس سفر طاعة وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا وفاقا ومن له قصر صحيح - 00:00:43ضَ
وان لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون مسافة وقد بقي دون المسافة قصر. وكذا من بلغ خلافا لابي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى - 00:00:59ضَ
وسلم يا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فتقدم لنا ان السفر او الترخص لرخص السفر تشترط له النية وانه اذا لم ينوي وبلغ المسافة فانه لا - 00:01:13ضَ
يقصر وسبق ايضا انه يشترط بجوازي الترخص برخص السفر ان يكون السفر مباحا فدخل فيه بالاولى الواجب والمستحب وخرج به المكروه وهذا مذهب جمهور العلماء والقول الثاني انه لا تشترط اباحة السفر - 00:01:34ضَ
وانه يجوز الترخص في السفر المحرم لاطلاق الادلة قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:02:03ضَ
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه يتلخص مع الاثم يعني يأثم بسفره المحرم ولكن رخص السفر ثابتة ولكن من باب السياسة الشرعية ما ذهب اليه الجمهور اصح - 00:02:28ضَ
واقرب الى الصواب لان فيه لان لاننا لو قلنا انه يترخص سمعنا ذلك اننا ماذا؟ اعناه على معصيته فليتب وليترخص وقوله رحمه الله لا لانه لهو بلا مصلحة ولا حاجة مع انهم صرحوا باباحته - 00:02:48ضَ
وسبق في المسح كلام شيخنا انه يكره يعني السفر للهو بلا مصلحة ونقل محمد بن عباس سفر وطاعة فعلى هذا لا يترخص بنقص السفر الا اذا كان السفر واجبا او مستحبا - 00:03:09ضَ
فخرج به المباح ومن باب اولى المحرم والمكروه. نعم قال رحمه الله وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا اي السفر وهذا يقول وفاقا فيشترط النية قال ومن له قصد صحيح - 00:03:33ضَ
من له قسط صحيح يعني ان من له قصر صحيح فالنية في حقه متصورة وان لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر واسلم. فلو ان امرأة كانت حائضا او نفساء - 00:03:54ضَ
وسافرت مع انها لا تصلي فاذا نوت السفر ثم طهرت لها ان ان تتلخص كذلك ايضا لو اسلم كافر له ان يترخص. قال ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة. وكذا من بلغ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:04:10ضَ
وكذا من بلغ خلافا لابي حنيفة خلافا لابي المعاني واطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا مسافة يومين اربعة برد قال ابو المعالي تحديدا وظاهر كلامهم تقريبا وهو اولى ستة عشر فرسخا وفاقا لمالك والشافعي والفرسخ ثلاثة اميال - 00:04:35ضَ
هاشمية وباميال بني امية ميلان ونصف والميلو اثنا عشر الف قدم طيب هذي مسألة مسألة اخرى وهي انه يشترط جواز الترخص برخص السفر بلوغ المسافة نعم انه يشترط بجواز ترخص لرخص السفر ان يكون منتهى سفره يبلغ المسافة - 00:04:54ضَ
ان يكون منتهى سفره يبلغ المسافة وما هي المسافة؟ ذكر رحمه الله انها اربعة برود فالمذهب ان المسافة اربعة برد والبريد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال والميل كما ذكر الف باع - 00:05:20ضَ
والباع اربعة اذرع البائع اربعة اذرع والذراع اربعة وعشرون اصبعا الذراع يقول اربعة وعشرون اصبعا كل اصبع ست حبات من حبات الشعير بطون بعضها الى بعض عرض كل حبة ست شعرات - 00:05:44ضَ
اليوم وهي بالكيلوات الكيلوات احدى وثمانون كيلو وثلاث مئة وثلاثة وعشرون هذا تحديد المسافة اذا وهذا القول هو مذهب الجمهور ان المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي اربعة بروج والقول الثاني في هذه المسألة - 00:06:12ضَ
انه يقصر في طويل السفر وقصيره وان المرجع في ذلك الى العرف وهذا مذهب داود من الظاهرية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجعل مناط الحكم فيما يسمى سفرا عرفا - 00:06:41ضَ
وقال ان التحديد لا اصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل يقول رحمه الله ان التحديد تحديد المسافة باربعة برد. لا اصل له. لا في شرع ولا لغة - 00:07:06ضَ
ولا عرف ولا عقل وهذا القول ايضا مال اليه الموفق رحمه الله فانه لما ذكر اقوال العلماء والآثار الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم قال ولا ارى الى ما صار اليه هؤلاء حجة - 00:07:25ضَ
في عنا اقوال الصحابة متعارضة ومختلفة ولا حجة مع الاختلاف ما دام ان هناك اختلاف فلا حجة واذا لم تثبت اقوالهم فانه يمتنع ان يصار الى قول منها دون الاخر - 00:07:47ضَ
ولهذا رد على من حدد المسافة بقدر معين من وجهين الوجه الاول قال انه مخالف لظاهر السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن وثانيا ان التقدير ان التقدير بابه التوقيف - 00:08:09ضَ
التقدير باب التوقيف ولا يجوز ان يسار الى ذلك مع وجود الاختلاف فهمتم ولهذا يقول الحجة مع من اباح القصر لكل مسافر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والميل اثنا عشر الف قدم ستة الاف ذراع اربعة وعشرون اصبعا معترظة معتدلة - 00:08:34ضَ
برا برا او بحرا خلافا لابي حنيفة الا ثلاثة ايام ولياليها بسير الابل خلافا لابي حنيفة فله قصر رباعي الرباعية خاصة اجماعا ركعتين اجماعا لا ثلاثا. فلو قام اليها عمدا اتم اتم اربعا اذا فارق - 00:09:08ضَ
خيام قومه وفاقا او طيب وقول المالك رحمه الله هنا فله قصر الرباعية. هذا جواب من في قوله في اول الفصل من ابتدأ سفرا مباحا جواب الشرط فلا هو. والتعبير بقوله فله - 00:09:28ضَ
الاصل ان اللام للاباحة لا يحتمل ان قول المؤلف رحمه الله فله اي ان القصر مباح مباح ولو اتم جاز ذلك وعندنا الاتمام لا يخالف الاولى ويحتمل ان اللام هنا لدفع قول من يقول - 00:09:47ضَ
المنع وان وانه يتم او ان الافضل هو الاتمام والمشهور من المذهب ان القصر مستحب وقد اختلف العلماء رحمه الله مشروعية قصر المسافر هل هي على سبيل الوجوب او الاستحباب المؤكد - 00:10:13ضَ
الذي يكره تركه او او الاستحباب الذي لا يكره تركه اختلفوا بذلك على اقوال اربعة القول الاول وجوب القصر انه يجب على المسافر ان يقصر وان يصلي الرباعية ركعتين فاذا صلى الظهر اربعا فهو كما لو صلاها في الحضر ستا - 00:10:42ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة وابن حزم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان القصر واجب واستدلوا اولا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين - 00:11:09ضَ
فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر وهذا صريح في ان الركعتين فريضة المسافر وثانيا قالوا ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:30ضَ
صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا اعني قول اعني قوله صلوا يشمل الكمية والكيفية والهيئة ثالثا ان الصحابة رضي الله عنهم انكروا على عثمان اتمامه في منى فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع - 00:11:52ضَ
وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ومع ابي بكر ركعتين. ومع عمر ركعتين هذا حاصل من يرى الوجوب القول الثاني ان القصر مستحب وان اتم جاز من غير كراهة - 00:12:21ضَ
لكن الافضل والمستحب ان ان يقصر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب المالكية واستدلوا على على الاستحباب اولا بقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:12:46ضَ
قالوا ونفي الجناح يدل على الرخصة ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لان نفي الوجوب في الاية لا يمنع الوجوب بدليل اخر ولهذا قال الله تعالى في السعي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فنفى الجناح مع ان التطوف - 00:13:11ضَ
فيهما ركن في الحج والعمرة ثانيا ايضا مما نستهل به ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته - 00:13:46ضَ
وهذا يدل على الرخصة لان الصدقة ليست واجبة وقبولها كذلك ليس واجبا الصدقة وقبولها ليس واجبا والاستدلال ايضا بهذا قد يكون فيه شيء من النظر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته - 00:14:04ضَ
فامر بالقبول فهي وان كانت من حيث الاصل مستحبة لكنه لما امر بقبولها صار الامر واجبا والاصل في الامر الوجوب ثالثا مما استدلوا به وهو دليل نظري قالوا ان المسافر - 00:14:34ضَ
ان المسافر لو ائتم بمقيم او بالاصح ان المسافر لو اتم بمن يتم الصلاة صلى اربعا المسافر اذا تم بمن يتم الصلاة صلى اربعا والزيادة على الفريظة تبطلها ولو كان القصر واجبا - 00:14:56ضَ
لكانت متابعة المسافر لامامه فيما زاد على الركعتين لكان محرما مع انه مشروع بل واجب عند اكثر العلماء واضح؟ طيب ايضا مما استدلوا به قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:15:22ضَ
اتموا خلف عثمان رضي الله عنه في منى لو كانت المتابعة حراما لبطلة الصلاة المسافر الان اذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب علينا ان يصلي اربعة ومعلوم ان الزيادة على الفريضة تبطلها - 00:15:41ضَ
لو كان القصد واجبا لكانت متابعة الامام فيما زاد على الركعتين محرمة وايضا نستدل ان الصحابة رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان في منى ولو كان القصر واجبا ما تابعوه - 00:16:07ضَ
لم يتابعوا الصحابة هذا القول الثاني. القول الثالث ان الاتمام مكروه ان القصر سنة سنة ليس واجبا والإتمام مكروه يعني لو اتم صحت الصلاة وكره ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا قال ابن مفلق في الفروع وهو اظهر - 00:16:26ضَ
وهو اظهر يعني ان ان القصر سنة. ويكره تركه واستدلوا ان الاتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لان هديه انه كان يقصر في جميع - 00:16:54ضَ
والقول الرابع ان الاتمام افضل ان الاتمام افضل فالافضل المسافر ان يصلي الظهر اربعا لا ركعتين وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدلوا بان بان ذلك اكثر عملا وعددا الاربع اكثر من الركعتين - 00:17:20ضَ
وما كان اكثر فهو احب الى الله ولكن هذا القول ضعيف ووجه الضعف ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل. ولهذا قال الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا وارجح هذه الاقوال هو القول الثالث - 00:17:51ضَ
ان القصر سنة ان القصر سنة ويكره الاتمام فاذا قال قائل الستم قررتم انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لا لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه فنقول هنا نقول بالكراهة لا لاجل ترك السنة ولكن مراعاة - 00:18:12ضَ
الخلاف بقوة الخلاف في المسألة والا فلا يلزم من كون الانسان يترك مسنونا ان يقع في امر هذا حاصل اقوال العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالقصر. وسيذكر المؤلف بعضا منها - 00:18:41ضَ
ان ذلك هو فعل الرسول مستمر ان هديه مستمر هو القصر سيأتي ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله نعم وقوله رحمه الله فله قصر الرباعية خاصة - 00:19:03ضَ
خرج بالرباعية الثلاثية والثنائية المغرب والفجر المغرب لا تقصر في عنا لو قصرت يصلي ركعة ونصف والفجر ايضا لو قصرت لاقتصر على ركعة واحدة ولانها ايضا وتر النهار نعم يقول خاصة اجماعا ركعتين اجماعا لا ثلاثا - 00:19:37ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فلو قام اليها عمدا اتم اربعا اذا فارق الخيانة نعم لا ثلاثا فلو قام اليها عمدا اتم اربعا يعني لو ان المسافر اراد ان - 00:20:08ضَ
يقصر ثم قام الى ثالثة سهوا المؤلف يقول اتم اربعا. يأتي برابعة ويكمل والقول الثاني انه يرجع انه يرجع وذلك لان هذا القيام سهو والاصل في صلاة المسافر انها ركعتان - 00:20:26ضَ
حتى لو قام لو قام اليه عمدا على القول بوجوب القصر تبطل صلاته لكن هنا اذا قام الليل ان قام سهوا رجع وان قام عمدا يحصل اذا قام عمدا هو هو متعمد من الاصل ان يتم - 00:20:49ضَ
يتم الصلاة. نعم ها ما ما في فرق هو نوى الصلاة ولا ولا تشترط على القول الراجح في القصر نية لان الاصل هو القصر. نعم. احسن الله الان لما رحمه الله القصر متى يشرع المسافر في القصر - 00:21:17ضَ
متى يشرع المسافر في القصر او في الترخص برخص السفر؟ قال اذا فارق خيام قومه او بيوت بلده العامرة يعني اذا خرج والدليل على ذلك ان انه لا يصدق عليه انه مسافر الا اذا - 00:21:43ضَ
ولهذا قلنا انما سمي السفر سفرا من الاسفار وهو الظهور والبروز وما دام في البلد فانه لا يسمى مسافرا لا لغة ولا ولا شرعا لكن يقول او بيوت بلدي العامرة. احترازا من البيوت الخربة المتهدمة. هذي لا عبرة بها - 00:22:02ضَ
فان كانت البيوت متفرقة يعني ها هنا وها هنا فحتى يفارقها والمراد بالمفارقة هنا اذا فارق هل المراد المفارقة بالبدن او المفارقة بالبصر؟ الجواب الاول المفارقة بالبدن يعني اذا فارق ببدنه - 00:22:24ضَ
عامل القرية حتى لو كان يشاهدها ببصره لكن فارقها ببدنه فانه يترخص. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كان كم بيت هنا احياء جديدة مثلا في بيت هنا وها هنا وها هنا حتى يفارقها يعني هذه - 00:22:45ضَ
هادي تابعة للبلد ما ينسب الى البلد لا الهجرة ما لها دخل في البيت. ها نعم. حتى يخرج منه نعم حتى يخرج من مسمى محل اقامته حتى يخرج خارج الرياضة - 00:23:09ضَ
يعني الان في الرياض يعني لازم يخرج اذا تجاوز يمكن اكثر المحطات البنزين لا قبل قبل يعني في الرياض قبل التفتيش ايه ايه نعم يعني حد احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:23:42ضَ
اذا فارق خيام قومه وفاقا او بيوت بلده وفاقا العامرة وقيل والخراب كما لو وليه عامر وقال ابو المعالي او جعل مزارع او جعل مزارع وبساتين يسكنه اهله ولو في فصل للنزهة. يعني لو كان هناك مع البيوت - 00:24:10ضَ
مزارع وبساتين واستراحات تنسب للبلد يقول يسكنها اهلها فهي تابعة البلد. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقيل اذا فارق سور بلده وظاهر ما تقدم ولو اتصل به بلد - 00:24:30ضَ
نعم وقيل اذا فارق قصور بلده. وهذا لا يعارض ما تقدم من قوله اذا فرغ قيام قومه او بيوت بلده اذا فارق سور البلد فيما فيما سبق البلد يكون محصورا داخل - 00:24:49ضَ
داخل السوق يعني كانت البلدان سابقا مسورة مكسور لا يسكن احد خارج السور فاذا فارق هذا السور يقال انه فارق عامر البلد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واعتبر ابو المعالي انفصاله ولو بذراع - 00:25:05ضَ
وكذا في كلام صاحب المحرر وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره لا يتصل قال ابو المعالي وان برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم ينشئون السفر منه فلا قصر وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه - 00:25:25ضَ
ويعتبر في سكان القصور نعم. وان برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم يمشون السفر منه فلا قصر يا جماعة مثلا اتفقوا على ان يتواعدوا في المكان الفلاني خارج البلد فاجتمعوا فيه - 00:25:42ضَ
معنى قول وان برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم يمشون السفر اجتمعوا في هذا المكان هل لهم ان يقصروا او لا يقول المؤلف رحمه الله يقول فلا قصر وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه - 00:26:00ضَ
لانهم فارقوا عامد القرية او البلد الوعد. سيارات. الموعدنا عند المحطة الفلانية فهمتم؟ والمحطة خارج البلد. المحطة فيها مسجد هل يقصرون الصلاة في هذه الحال او لا؟ نقول يقصرون الصلاة - 00:26:14ضَ
يصدق عليهم كما قال من ظاهر الكلام ويصدق عليهم انه فارق وامر القرية. فذهابهم هنا يعني كونهم ينطلقون من محل الاجتماع ليس انشاء سفر. هم انشأوا السفر من حين ان خرجوا من - 00:26:34ضَ
من البلد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا اليه عرفا اعتبر ابو الوفاء وابو المعالي مفارقة من صعد جبلا. يعني ما نسب اليه ما نسب اليه عرفا يعني منطقة - 00:26:49ضَ
يعني مثلا الان المزارع اللي في الوادي كل مزارع اذا فارقوا ما يسمى الوادي هذه المنطقة فحينئذ يكونوا قد فارقوا ينسبون اليه عرفا احسن الله الي قال رحمه الله واعتبر ابو الوفاء وابو المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان - 00:27:09ضَ
مفارقة من هب من هبط لاساسها. لانه لما اعتبر مفارقة البيوت اذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة خلافا هذا وهذا فيه نظر يعني كونه كونه يعتبر المسامته نقول فيه نظر الضابط ما تقدم يعني حتى لو كان يرى البيوت او تحاذيه البيوت - 00:27:37ضَ
لكنه خارج البلد بان مثلا كان هناك جبل خارج البلد وصعد الجبل او ارتفع مرتفعا ويرى البيوت وهي محاذية له له الترخص. نعم العبرة يقول ولهذا قال لان لما اعتبرت مفارقة البيوت اذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها - 00:28:01ضَ
نعم احسن الله لي قال رحمه الله وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة خلافا. واختار ابن ابي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة. وان لم ينويها خلافا بلده كنية بلد بعينه - 00:28:21ضَ
يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ابتداء او علمها ثم نوائم. طيب هنا ايضا هل يشترط العلم بالمسافة يعني لو اراد ان يذهب الى بلد وهذا البلد يبلغ المسافة - 00:28:41ضَ
ولكن يجهل كونه يبلغ المسافة من اراد ان يسافر من بلده الى بلد اخر وهذا البلد يجهل هذا المسافر انه يبلغ المسافة فخرج من البلد عله ان يقصر او ليس له ان يقصر - 00:28:57ضَ
يقول المؤلف رحمه الله اه يجهل ثم علمها يقصر بعد علمه كجاهل بجواز البصر هنا اولا لابد ان يعلم لابد لجواز القصر ان يعلم ان منتهى سفره مما يبلغ مما - 00:29:16ضَ
يبلغ المسافة لابد ان يعلم ان منتهى سفره مما يبلغ المسافة فان قدر انه جهل وقصر ثم علم انه دون المسافة فحينئذ يعيد يعيد الصلاة اذا عندنا الان ثلاث صور - 00:29:34ضَ
الصورة الاولى علم ان منتهى سفره الى بلد تبلغ المسافة فله قصر من حين ان يفارق عمل القرية الحالة الثانية علم اه نعم جاهل ان منتهى سفره يبلغ المسافة وقصر الصلاة - 00:29:53ضَ
ثم تبين له انه لا يبلغ المسافة فعليه ان يعيد الصلاة والثالثة ان يقصر مع علمه بانه لا يبلغ فالامر في هذا واضح انه يعيد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:30:14ضَ
وان لم واختار ابن ابي ابن ابي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة وان لم ينويها خلافا كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علم يقصر بعد علمه كجاهن بجواز القصر ابتداء او علمها ثم نوى ان وجد غنيمه رجع او نوى اقامة ببلد دون مقصده - 00:30:36ضَ
دون مقصده بينه وبين بلد نيته الاولى دون المسافة قصر لان سبب الرخصة انعقد فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد شرط مغير. وقيل لا يقصر ولا يترخص في نفي وتغريب - 00:31:01ضَ
الا الا محرم المرأة يترخص. طيب هذه المسألة ايضا ستأتينا وهي قوله رحمه الله اولى واقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلده بينه وبين بلده نيته الاولى دون المسافة قصر - 00:31:17ضَ
لان سبب الرخصة انعقد فلا يتغير بالنية المعلقة. يعني لو ان شخصا ذهب الى بلد لغرض معين ثم يرجع فله القصر او ليس له قصر؟ نعم. له القصر. حتى لو طالت لو طالت المدة. وهذه المسألة سيأتينا ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف - 00:31:35ضَ
وهي ان الانسان اذا سافر الى بلد يبلغ المسافة يبلغ مسافة القصر فما هي المدة التي يترخص فيها برخص السفر. يعني هل يترخص باربعة ايام او شهر ام ماذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:31:56ضَ
وتحرير تحقيق المسألة ان يقال المسافر المسافر له ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي الاقامة المطلقة في البلد الذي انتقل اليه ينوي الاقامة المطلقة في البلد الذي انتقل اليه العمال - 00:32:19ضَ
الذين يقيمون العمل والتجارة ومثل السفراء ونحوهم ممن عزم على الاقامة الا لسبب يقتضي نزوحه ورجوعه الى فهؤلاء في حكم المستوطنين من وجوب اتمام الصلاة ووجوب الصيام وغير ذلك اذا من نوى الاقامة في بلد اقامة مطلقة - 00:32:41ضَ
اقامة مطلقة فهذا لا يترخص برخص ماذا رخص السفر وضابط ذلك انه يعزم على الاقامة في هذا البلد الا لسبب يقتضي نزوحه. يقول سعدها مثل البدر الفلاني اجلس فيه الى ان يشاء الله - 00:33:10ضَ
هذا حكمه حكم المستوطن لا يترخص برخص السفر وعلى هذا في العمال ونحوهم الذين يسافرون الى بلد العمل يجب عليهم اتمام الصلاة ويجب عليهم الصيام ولا يترخصون بشيء من رخص السفر - 00:33:26ضَ
الحال الثانية ان ينوي الاقامة المقيدة ان ينوي الاقامة المقيدة بغرض معين بان يسافر لبلد لغرض معين غير مقيد بزمن بحيث متى انتهى غرضه رجع لكنه لا يدري متى ينتهي غرضه - 00:33:44ضَ
فهمتم المسافر الى بلد لغرض معين ومتى انتهى غرضه رجع ولكنه لا يدري متى ينتهى ينتهي غرضه مثل التجار الذين يقدمون الى البلدان لبيع سلعهم من يراجع دائرة حكومية من يراجع مستشفى - 00:34:09ضَ
من الذهاب الى الرياض مراجعة مستشفى. ما يدري ربما الطبيب يجعله يمكث اسبوعا ربما يمكث شهرا او معاملة يحتاج ان يمكث شهرا او نحوها او ذهبني لدورة ما يدري هذه الدورة تكون يومين ثلاثة شهر - 00:34:33ضَ
فهؤلاء في حكم المسافرين وان طالت مدتهم وان طالت مدتهم حتى لو جلس سنوات وقد حكاه ابن المنذر اجماعا اذا الظابط من اقام في بلد شف لغرض معين لا يدري متى ينتهي - 00:34:54ضَ
لا يدري متى ينتهي ومتى انتهى غرضه رجع فهذا يقصر او يترخص برخص السفر بالاجماع ولو طالت المدة المثال انسان مثلا ذهب الى بلد بمراجعة معاملة او مستشفى او نحو ذلك - 00:35:17ضَ
وبقي في هذا البلد مدة مدة شهر او شهرين. قال الطبيب مثلا اه تعال غدا ثم بكرة قال يحتاج تحليل فحوصات كذا وصار مكث ما يدري متى يقول يرخص له الطبيب في الرجوع - 00:35:39ضَ
قوم لا يدري متى تنتهي المعاملة في هذا الحال يترخص برخص السفر بماذا؟ بالإجماع لكن قالوا لو علم متى ينتهي غرضه لو علم متى ينتهي غرضه فانه لا يقصر لا يقصر - 00:35:55ضَ
واضح؟ طيب الحالة الثالثة ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه عاد الى وطنه انتهى غرضه عاد الى وطنه لكنه يعلم ان اقامته في هذا البلد تتجاوز اربعة ايام - 00:36:13ضَ
اذا يقول لا يترخص برخص السفر هذا مذهب جمهور العلماء اذا الخلاصة ان المسافر له ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي الاقامة المطلقة هذا في حكم المستوطن الحال الثاني ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين لا يدري متى ينقضي - 00:36:39ضَ
فهذا يترخص بالاجماع الحال الثالثة ان ينوي الاقامة في بلد لغرض معين يعلم انه لا ينقضي الا بعد اربعة ايام هذا على مذهب الجمهور لا يترخص برخص السفر والعلماء اختلفوا في هذه المسألة - 00:37:07ضَ
على اكثر من عشرة اقوال وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب هذه الاقوال المذهب انه اذا نوى اذا سافر الى بلد ونوى ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام انقطع عنه فك السفر - 00:37:27ضَ
ومعنى انقطع عنه حكم السفر انه من حين ان يصل البلد لا لا يترخص وليس المعنى انه يجلس اربع ايام يترخص ثم ينقطع كما يفهم بعضهم فهمتم؟ ان مراد العلماء بقولهم اذا نوى ان يقيم في بلد اكثر من اربعة ايام ليس المعنى انه - 00:37:48ضَ
يتلخص اربعة ايام ثم اذا انقضت اتم لا من حين ان يصل الى البلد وهو ناو ان يقيم به اكثر من اربعة ايام ينقطع عنه حكم السفر. اذا يترخص في ماذا؟ في مسيره فقط - 00:38:08ضَ
في ذهابه من بلدي الى هذا البلد اذا وصل الى هذا البلد انقطع. مثاله سافر انسان مثلا من عنيزة الى الرياض يريد ان يقيم اسبوعا يقول فيما بين البلدين تقصر - 00:38:24ضَ
لو ادركت صلاة الظهر تصلي ركعتين كذلك العصر تجمع بين المغرب والعشاء. لكن اذا وصلت الى الرياض خلاص فلو وصل مثلا الى الرياض وقت صلاة العصر ولم يصلي العصر. كم يصلي؟ يصلي اربعا يجب ان يصلي اربعا ولا يجوز ان يصلي ركعتين. وليس المعنى انه ينقض - 00:38:39ضَ
اربعة ايام يقصر ثم الثلاثة الباقية. يتم الصلاة القول الثاني في هذه الحالة الثالثة انه مسافر ان الانسان اذا اقام في بلد لغرض معين بغرض معين فانه مسافر سواء علم انه - 00:38:58ضَ
سواء علم الزمن ام لم يعلم الزمن ما لم ينوي استيطانا او اقامة مطلقة غير مقيدة بزمن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم قالوا لظاهر النصوص - 00:39:22ضَ
فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر ايش؟ يقصر الصلاة - 00:39:43ضَ
ومن اراد الاستزادة يرجع الى ما يعني كتبه شيخ الاسلام رحمه الله في هذا وشيخنا رحمه الله كتب ايضا رسائل في اه هذه المسألة. نعم خلاص يقف على القصر السؤال - 00:39:59ضَ
الانسان من ذهب الى الرياض بمعاملة في ظني ان المعاملة ستنتهي خلال ثلاثة ايام يومين يترخص لانه لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام مكث يقصر يوما ويومين وثلاثة. بعد الثلاثة تبين له ان المعاملة تحتاج زمن - 00:40:28ضَ
وان مراجعة المستشفى يحتاج زمن يعني انه يتطلب منه ان يمكث عشرة ايام. نقول من حين ما تبين ينقطع عنه حكم السفر الاربع شلون ثلاثة ثلاثة؟ خلاص عرفوا يعني ثلاثة ايام ثم قال تعال بعد ثلاثة ايام اي نعم هذا هذا يدخل في ما يدري متى ينتهي غرضه - 00:40:48ضَ
فاهمين السؤال يعني يقول هو بكث ثلاثة ايام يقصر الصلاة ثم قيل له معاملة بعث عننا بعد بعد يومين او يومين نقول ايضا يقصر الصلاة لانه الان لم ينوي اقامة اكثر من اربع لكن لو قالوا تعال بعد اربعة خمسة ايام - 00:41:16ضَ
ينقطع عن السفر قبل ان نسافر العبرة بفعل الصلاة. هذا سؤال جيد. يقول لو اذن المؤذن والانسان يريد السفر. الانسان اراد ان يسافر فاذن المؤذن لصلاة الظهر او بالاصح دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في البلد. ثم سافر - 00:41:39ضَ
هل يقصر او لا يقصر جمهور العلماء على انه يتم الصلاة لماذا؟ قالوا لانها وجبت عليه تامة وحينما اذن المؤذن او دخل الوقت خوطب بصلاة في صلاة تامة فيتم الصلاة - 00:42:08ضَ
والقول الثاني انه يقصر لان العبرة في الصلاة لماذا؟ بفعلها لا زمنها وقت دخول الوقت نظير ذلك العكس يعني الان الذين يقولون انه خوطب بها قبل ان يسافر فيصليها تامة - 00:42:25ضَ
نظير ذاك لو دخل عليه الوقت وقت صلاة الظهر وهو في السفر ووصل الى البلد على القاعدة قاعدتهم يصلي ركعتين ها لكن ما يقولون بهذا يقول اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر. لكن اذا قلنا بالقاعدة وهي ان العبرة بالصلاة بفعلها - 00:42:44ضَ
ان فعلتها في السفر وان فعلتها في الحظر اتممت المثال دخل عليك وقت الصلاة وانت في البلد. ثم سافرت تصليها كم؟ تصليها قصرا تصلي ركعتين قد دخل عليك وقت الصلاة وانت في السفر - 00:43:05ضَ
ثم وصلت الى البلد وصل لي كم؟ اربعا العبرة بفعل الصلاة وعلى مشارف ما دام ما دخل خلينا نقول ما دام ما دخل البلد حتى على المشارف شف يا ابو ما دام لم يدخل الى البلد الى الان مسافر - 00:43:25ضَ
اذا وصل البلد يقول حمد لله على السلامة اذا وصل لأ ترحب بكم وخلاص ها حتى لو يجب المثال لو ان شخصا مثلا دخل على وقت صلاة الظهر وهو في السفر فجمع بين الظهر والعصر - 00:43:45ضَ
ثم وصل الى البلد قبل وقت العصر. خلاص تسقط عن العصر فهمتم واضح اعيد انسان مثلا في سافر من الرياض الى القصيم بعد ما خرج من الرياض اذن الظهر او دخل الى وقت صلاة الظهر وهو في السفر. صلى - 00:44:08ضَ
الظهر والعصر مثلا في المجمعة بنص الطريق وصل الى عنيزة الساعة الثانية والنصف باقي نص ساعة الاذان ما يلزمه العصر لأنه لأنه فعلها حالا يجوز جمعها في حال يجوز له فيها الجمع - 00:44:25ضَ
مثل هذا ايضا لو فرض اننا جمعنا بين الظهر بين الظهر والعصر البلد للمطر او جمعنا بين المغرب والعشاء المطر لما فرغنا من الجمع زال السحاب اه توقف المطر هل نعيد صلاة العشاء - 00:44:45ضَ
لو دخل عليه يعني في الطريق دخل علي وقت صلي الجمعة شيخ. الاذان الثاني اللي يصليها الجمعة ولا اذا كان السائر في الطريق ما يلزمه. وهو في البلد. كان بيخرج اصلا لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد ان جاء - 00:45:05ضَ
الثاني اذا اذن المؤذن النداء الثاني الذي بين يدي الخطيب لا يجوز السفر الا اذا اراد ان يفعلها في طريقه اذن المؤذن قال لي بصلي في في المسجد اللي مثلا على الطريق - 00:45:27ضَ
عشان ما ما انقطع اما ان يسافر هكذا لا ما يجوز ها لا ميريكان يعني مثلا سافرت الى بلد وانت في الطريق الطريق يمر بقرى وهجر وبلدان يخطب ما يلزمك - 00:45:44ضَ
ها خلاص اذن يلزمه. اي نعم. يعني لو ذهبت الى الرياض وقمت قبل ان تخرج من الرياض مثلا اذن الجمعة الا لضرورة ايش صلى صلابة وافضل لا يجمع العصر. يقصر العصر لكن ما يجمعها - 00:46:10ضَ
نعم الصيام المسافر اذا لم يكن عليه مشقة فالافضل ان يصوم اي ما يفطر يبي يسافر ابي اراد انه يسافر مثلا يا بلد من قبل يسافر ياكل ويفطر في البلد ما يجوز - 00:46:49ضَ
الان هو في بيته مسافر هو يعني انا وقت الصلاة ليه يا حاج؟ وش تسوي؟ ذا الاكل ليش تاكل مسافر البلد شلون مسافر لا ما يجوز الترخص برخص السفر القصر الفطر لا يجوز الا اذا فارق - 00:47:17ضَ
البلد لا ما يقضي هذا اليوم لكنه يأثم ايه هو القضاء اليوم واضح حتى لو افطر في الطريق يبي يقضي اليوم حد يسأل عن القضاء نعم لا ما في كفارة لا - 00:47:39ضَ
القصر هذا اللي سوا فيه زواجات القصر يجوز كان. نعم اصلي مع الجماعة لكن اذا فاتتك الصلاة جماعة تقصر. نعم خمسين يوم ما في بس. هم. دخلت مسجد صليت وفي جماعة ثانية - 00:48:01ضَ
هم. ادخل عليهم بنية العصر بس تتم الصلاة جماعة في جماعتين نعم احسن الله لي قال رحمه الله ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسين عن اصح خلافا للشافعي كامرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد - 00:48:32ضَ
في نيته وسفره وفيهما وجه ويقصر ويترخص مسافر مكرها يعني اذا اكل الانسان على السفر فيترخص ولا يشترط جواز الترخص برخص السفر ان يكون سفره طوعا بل حتى لو اكره - 00:48:58ضَ
لانه نوى السفر واضح؟ قال كاسير على اصح والمراد بقصر الاسير فيما بين البلدين فيما بين البلدين واما اذا اقام في البلد الذي انتقل اليه فلا يقصر ووجه ذلك انه يعلم انه سيقيم اكثر من اربعة - 00:49:17ضَ
اذا الاسير ومن غرب شف الاسير ومن غرب يقصران فيما بين البلدين اما في المكان الذي غرب اليه او اسر فيه فلا يقصر. نعم ولا يترخص في نفي وتغريب. مرادهم نعم هذه المسألة لا يتلخص في نفي وتغريب. المراد - 00:49:40ضَ
لذلك اذا اقام في بلد البلد الذي نفي اليه او غرب اليه واما فيما بين البلدين يتلخص فهمت المراد والعمر ولا يترخص في نفي وتغريب يعني في المراد في البلد الذي نفي اليه وهرب اليه - 00:50:08ضَ
اما فيما بين البلدين السير هذا يتلخص. قال الا محرم المرأة يترخص يعني اذا اراد ان يقيم معها لانه يقيم اقامة يعني اقامته ماذا؟ عارظة مو معصية هذا طاعة المعصية انتهت وانقضت هذه عقوبة - 00:50:33ضَ
وليست من فعله اختار التغريد ليست معصية الان سفره بالعكس هذا التغريب هذا نوع من العقوبة التي يكفر بها سيئاته المعصية هو الذي اما العقوبة فلا. يعني لو مثلا ان شخصا اريد ان يعاقب في بلد اخر - 00:51:04ضَ
من القاضي قال مثلا حكم عليه والتنفيذ في بلد اخر فذهب لينفذ عليه الحكم جلد قطع يترخص هذا السفر الان هل هو سفر معصية؟ لا. سفر معصية المحرم اذا اقام مع المرأة - 00:51:35ضَ
اذا اقام مع المرأة فانه لا يترخص حكمه حكمها. اما اذا ذهب معها فقط ليكون محرما معها الى ان تصل البلد ثم يرجع هذا مراد المؤلف الا محرم امرأة يترخص - 00:51:56ضَ
اذا جهل اه يترخص ما في الشهر. نعم - 00:52:09ضَ