التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد - 00:00:00ضَ
القاعدة الثانية قال رحمه الله شرط مكلف العقل وفهم الخطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء تكليف على صبي ولا مجنون لا لا تعقل له وقال صوب لا عقلنا قال رحمه الله فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له - 00:00:19ضَ
وقال ابو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما قلت من اختار تكليفهما ان اراد انه يترتب على افعالهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله القاعدة الثانية شرط مكلف - 00:00:50ضَ
العقل وفهم الخطاب قول شرط المكلف المكلف من التكليف والتكليف في الاصل الزام ما فيه كلفة ومشقة الزام ما فيه كلفة ومشقة والمراد بما فيه كلفة ومشقة. المراد بذلك هي الاحكام التكليفية - 00:01:06ضَ
الخمسة وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وذلك لان الاحكام الشرعية او الحكم الشرعي يعرف بانه مقتضى او ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق في افعال المكلفين من طلب او تخيير - 00:01:32ضَ
او وظع هذا هو الحكم الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع وقولنا ما اقتضاه خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشرع المقصود بخطاب الشرع او المراد به الكتاب والسنة - 00:02:01ضَ
وقولنا المتعلق بافعال المكلفين هذا شامل لما تعلق باعمالهم سواء كانت اقوالا افعالا وسواء كانت ايجادا ام تركا فخرج بذلك ما يتعلق بالقلب وهو الاعتقاد وقولنا من طلب نعم وقول المكلفين - 00:02:30ضَ
المراد بالمكلفين ما من شأنهم التكليف ما من شأنهم التكليف فيدخل في ذلك عندهم يدخل فيه الصبي والمجنون من طلب من طلب الطلب قد يكون طلب امر وقد يكون طلب كف - 00:02:58ضَ
وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير جازم واضح؟ من طلب الطلب قد يكون طلب امر افعل وهذا طلب الامر قد يكون جازما فيكون واجبا وقد يكون غير جاز فيكون مستحبا - 00:03:23ضَ
وطلب الكف قد يكون جازما فيكون محرما وقد يكون غير جاز فيكون مكروها او تخيير وهو المباح ودخل في قولنا من طلب او تخيير قد دخل فيه الاحكام التكليفية الخمسة - 00:03:44ضَ
او وضع المراد بذلك الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات اي علامات ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء هذا تعريف الحكم الوضعي - 00:04:02ضَ
فوضعه الشارع من امارات بثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء وقولنا لثبوت بمعنى انها ان هذا الحكم اذا وجد ثبت الحكم مثل اه زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذا ثبوت - 00:04:27ضَ
او انتفاء الحيض سبب لمنع المرأة او مانع من للمرأة من الصيام والصلاة هذا انتفاء او نفوذ يراد به الصحيح او الغاء يراد به الفاسد ويدخل في ذلك الشرط والسبب الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد - 00:04:52ضَ
كلها في ذلك يقول المؤلف رحمه الله شرط المكلف العقل. والعقل ما يحصل به الميز يعني ما يحصل به التمييز هذا هو العقل لان العقل يميز الانسان فيه بين الحق والباطل - 00:05:16ضَ
بين بين الظار والنافع بين الخير وبين الشر العقل وضد العقل من لا عقل له ضده من لا عقل له كما سيأتي قال وفهم الخطاب. يعني ان يفهم الخطاب فاذا لم يفهم الخطاب - 00:05:37ضَ
فانه لا يتعلق به تكليف فلابد من فهم الخطاب ولهذا قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ها ليبين لهم فلا بد اولا من وجود الخطاب - 00:05:58ضَ
وثانيا من فهم الخطاب وجود الخطاب رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لكن هذا لا يكفي لا بد من فهم الخطاب ولذلك لو جاء انسان مثلا الى - 00:06:17ضَ
اناس اعاجم والقى عليهم كلاما يعني من من الكتاب والسنة ولم يفهموا فان الحجة لا تقوموا بذلك ولابد اولا من من الخطاب ولابد من فهم الخطاب لان الخطاب اذا لم يفهم فوجوده كعدمه - 00:06:33ضَ
يقول وفهم الخطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون يعني انه ان الخطاب لا يشملهما وقوله فلا تكليف على صبي ومجنون يدل على ان التكليف موجه للبالغ العاقل - 00:06:55ضَ
الصبي لا يكلف والمراد انه لا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. ليس معنى ان الصبي لا يكلف مطلقا ولكن المراد انه لا يكلف تكليفا مساويا بتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات - 00:07:17ضَ
اذا كان مميزا تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عليها واضح وليس معنى ان الصبي غير مكلف انه لا يؤمر ولا ينهى بل الصبي اذا كان مميزا فانه - 00:07:40ضَ
يوجه اليه خطاب ويؤمر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها لعشر كذلك ايضا يؤمر بالصيام اذا اطاق ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم - 00:08:00ضَ
حتى اذا بكوا من شدة الجوع اعطوهم اللعب يتلهون بها كذلك ايضا في الكف والنهي ليس معناه انه يفعل ما شاء ابو صبي ليس عليه التكليف اشرب خمر افعل كذا وكذا البس ما شئت - 00:08:21ضَ
لا يجوز ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير فلا يجوز مثلا ان الصغير يلبس حرير او ذهب - 00:08:39ضَ
وان كان لو لبسهما لا يأثم بذلك ولكنه يكف وينهى عنهما لاجل الا يعتادوه. ان الا يعتاد ذلك لانه اذا اعتادهما صعب عليه الفراق او من ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال فلا تكليف على صبي ولا مجنون - 00:08:57ضَ
ايضا المجنون لا يكلف بالامر والنهي ولكنه ايضا يمنع مما فيه تعد على غيره او فساد ولا يرد على هذا اذا قال قائل قول المؤلف رحمه الله لا تكليف على صبي ولا مجنون - 00:09:18ضَ
اذا قال قائل يرد على هذا ايجاه الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون ويقال ان هذا ليس من باب الاحكام التكليفية ولكنه من باب الاحكام الوضعية بان هذه الامور - 00:09:39ضَ
مربوطة باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فينظر فيها الى السبب الى الفاعل السبب لا الى الفاعل طيب وهل التكليف بالامر والنهي؟ هل يشمل غير المسلمين نقول نعم التكليف بالامر والنهي - 00:09:57ضَ
من حيث الأصل شامل لجميع لجميع الخلق من المسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه العمل ولا يقبل منه حتى يسلم فما عمله من عمل حال كفره فانه لا ينتفع به عند الله عز وجل - 00:10:24ضَ
بوجود مانع وهو الكفر. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله يقول وقال ابو البركات اه واختار قوم تكليفهما. والمراد لعل مراد التكليف هما يعني - 00:10:48ضَ
ليس تكليفا كتكليف البالغ ولكن فيما جاء به الشرع مثل الامر بالصلاة والصيام ولكن حتى هذا لا يقال انه تكليف الواقع لان معنى تكليف انه اذا لم يمتثل فانه يأثم - 00:11:09ضَ
رحمه الله قلت من اختار تكليفهما ان اراد انه يترتب على افعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه وان اراد نعم لانهما بالنسبة لخطاب الوضع المكلف ولذلك لو اتلف مالا - 00:11:23ضَ
الظمان يعني ما اتلفه الصبي وما اتلفه المجنون يلزم ضمانه ولا يقال هذا هذا الصبي هذا مجنون ولو ان صبيا اتلف مالا لاخر او مجنونا اتلف مالا لاخر فانه فان عليهما الضمان والمراد عليهما يعني على - 00:11:44ضَ
وليهما الا اذا سلطهما عليه بمعنى انه رأى انه رأى هذا المال ولم يمنعهما منه او سلموهم المال حتى اتلفه ففي هذه الحال لا لا ضمان لانه هو الذي سلط ما له - 00:12:05ضَ
لانه هو الذي تسبب باتلاف ما له بتسقيته بتسليطهما عليه. نعم الله لقاء رحمه الله وان اراد خطاب التكليف فانه لا يلزم فانه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف في مسائل - 00:12:25ضَ
هل هي من خطاب الوضع اختلف وان اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع ام من خطاب التكليف او بعض مساء او بعض مسائل او بعض مسائل من مسائل التكليف - 00:12:42ضَ
وقد حكى حنبل عن احمد رواية ورواية في المجنون انه يقضي الصلاة والصوم وعنه ان افاق بعد الشهر لم يقض الصوم وان افاق فيه قضى والمذهب الصحيح خلاف ذلك الظاهر والله اعلم ان - 00:12:56ضَ
مسألة فيها خلاف يعني المغمى عليه والمجنون هل يقضي ما فاته من صلاة او صيام ونحو ذلك اولى من العلماء بالنسبة للصلاة من حددها بخمسة بخمس صلوات وقال اذا اغمي عليه خمسا فصاعدا فلا يلزمه. ودون ذلك يلزم - 00:13:14ضَ
ومنهم من قال انه لا يلزمه. وهذا هو القول الراجح انه اذا زال عقله اذا زال عقله فانه لا يلزمه القضاء ولكن المراد بذلك اذا زال عقله بغير اختيار منه - 00:13:35ضَ
العقل اذا زال بغير اختيار فلا يلزم القضاء واما اذا كان زواله باختيار منه فيلزمه القضاء سواء كان آثما ام غير آثم واضح او لا الصلاة من زال عقله ولم يصلي - 00:13:51ضَ
دخل الوقت وقد زال عقله ولم يصلي ان كان زوال عقله بغير اختيار منه كالمغمى عليه او سقط عليه شيء فان هذا لا قضاء عليه. لو خرج الوقت لا يقضي - 00:14:13ضَ
واما اذا كان زوال عقله باختيار منه البنج او كان باختياره وهو اثم كالخمر فانه يأثم بذلك. الصورة الاولى لا يأثم لانه بغير اختياره. والصورة الثانية الخمر يأثم بذلك وان خرج الوقت - 00:14:27ضَ
فانه لا يقضي بل لا ينفعه القضاء. لانه تعمد اخراج العبادة عن وقتها اما اما البنج فيقضي لانه بغير يعني آآ خرج الوقت وهو معذور عندنا الان من زال عقله بغير اختياره وخرج الوقت لا يقضي - 00:14:51ضَ
من زال عقله باختيار منه فان كان معذورا قضى وان كان غير معذور فان افاق في الوقت لزمه التوبة والقضاء وان افاق بعد الوقت فيجب عليه التوبة ولا ينفعه القضاء. لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. نعم - 00:15:11ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله والظاهر ولهذا السكران يلغز فيه يقول مكلف مكلف ان صلى وان ترك حرم حرم صلى من ترك الصلاة قلنا حرام نصلي حرام لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة - 00:15:34ضَ
وانتم سكارى وان ترك ايضا حرام لان ترك عبادة سماه لقاء رحمه الله والظاهر والله اعلم ان من قال بتكليفهما انما قاله بناء على تكليف المحال على ما سيأتي في تكليف الغالب - 00:15:58ضَ
في تكليف غافل ان شاء الله ان شاء الله تعالى واما الصبي المميز الجمهور على انه ليس بمكلف وحكي عن احمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة طيب واما الصبي المميز المميز من الميز وهو التمييز - 00:16:18ضَ
ولكن ما هو حد التمييز المشهور من المذهب انه من بلغ سبعا وقيل ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب فلا يحد بسن قال صاحب الانصاف رحمه الله المميز من يفهم الخطاب - 00:16:40ضَ
ويرد الجواب والاشتقاق يدل على ذلك لان المميز مشتق من ايش؟ من التمييز وقد يميز وله خمس وقد يميز وله ست نعم وعلى هذا نقول لا يحد بسن وانما يحد بالمعنى - 00:17:03ضَ
الله لقاء رحمه الله وحكي عن احمد رواية بتكليفه لفهم الخطاب ذكرها في الروضة عنه يكلف المراهق واختار ذلك يعني روضة الناظر للموفق رحمه الله في اصول الفقه يعني قيل انه قيل انه مختصر من المستصفى - 00:17:21ضَ
الغزالي يعني غالب ما فيه من المباحث والمسائل الى المستشفى في الغزال الغزالي رحمه الله رحمه الله وعنه يكلف المراهق واختار ذلك عنه يكلف المراهق واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته - 00:17:45ضَ
في مناظرات او نظرياته لان رحمه الله بن رجب يذكر يقول عن ابن عقيل في نظرياته في نظريات ولا يقول في مناظراته لعل هذا كتابه الترجمة يقول مناظرة ابن عقيل نسبة الى مؤلف ابن مفلح - 00:18:09ضَ
في الفروع في مواضع كثيرة منها وكذا ذكرها ابن لحام في مختصر الوصول لكن لم اجد عند احد ممن ترجم لي بعقيل انه ذكر كتابا له يسمى المناظرات وربما تكون هذه المناظرات ضمن كتاب الفنون الكبير - 00:18:37ضَ
ابن رجب ذكر ان الفنون يحتوي على مناظرات ابن عقيل ومجالسه التي وقعت له وقد نقل ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد شيئا من ذلك. يعني شيء من مناظرات ابن عقيل - 00:18:56ضَ
المناظرات المراد هنا نظريات ابن عقيل. لان ابن رجب رحمه الله في القواعد يذكر ويقول ابن عقيل في نظرياته الله اعلم لو لو الكتاب من العقيل له كتاب الفنون اكثر من ثمان مئة مجلد - 00:19:08ضَ
طبع منه مجلدان في فرنسا قبل يمكن عشرين سنة او اكثر مفقود موجود طبع لم يعثروه سوى على مجلدين من الله لي قال رحمه الله واختلف اصحابنا في سن التمييز - 00:19:29ضَ
الاكثر على انه على انه سبع سنين لتخييره بين ابويه وقيل ست اختاره في الرعاية وفي كلام بعضهم ما يقتضي انه عشر وقال في المطلع قال في المطلع المميز المطلع كتاب - 00:19:56ضَ
على المقنع لغوي المطلع على ابواب المقنع يعني يشرح الالفاظ الموجودة في المقنع وكذا وكذا هل مثلا الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة ويشرح الفاظ يعني الكتاب اسمه المطلع على ابواب المقنع - 00:20:14ضَ
طبع مع مع شرح المقنع احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام وهذا قاله صاحب الانصاف - 00:20:41ضَ
المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل على على ذلك احسن الله لقاء رحمه الله والصحيح في المذهب عدم تكليفه. وما ثبت من احكام تكليفه فبدليل خارجي اذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالمميز - 00:21:03ضَ
منها اذا خلت اذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ حكي في الرعاية في المسألة احتمالين حكى - 00:21:27ضَ
حكى في الرعاية في المسألة احتمالين. الرعاية ابن حمدان رحمه الله رعاية الكبرى والصورة ولكنهما يعني اثنى عليهما ابن مفلح رحمه الله في الفروع شرا يعني قال ان ان كتاب الرعاية - 00:21:44ضَ
غير محرر ليس محرمة مشهور من المذهب ما خلت به امرأة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير قالت فيه امرأة لطهارة كاملة عن حدث وقول لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة - 00:22:05ضَ
خرج بذلك ما لو قلى به رجل او خلا به انثى دون البلوغ لان المرأة كلمة المرأة هي الانثى البالغة وعندنا انثى وامرأة الانثى هي المرأة سواء يجون البلوغ او قد بلغت اما اذا لقي المرأة فالمراد بها الانثى البالغة - 00:22:27ضَ
رحمه الله ومنها اذا جامع او جمع وكان مثله يطأ لزمه الغسل على المنصوص وفيه وجه يستحب اختاره القاضي طيب ومنها الى جامعة او جمع وكان مثله يقع. الذي يطأ مثله ابن عشر - 00:22:52ضَ
والذي والتي يوطأ مثلها بنت جسر ولذلك لو جامع عند الفقهاء من من دون ذلك لا يجب الغسل انما الذي يجب الغسل من من كان مثله او مثلها يوطى يطأ او يقطع - 00:23:12ضَ
والذي يطأ مثله كانوا يقولون تصور البلوغ من عشر فصاعدا والتي يوضع مثلها بنت الله لي قال رحمه الله ومنها وجوب الصلاة عليه مظاهر المذهب انها لا تجب عليك. وعنه تجب عليه وعنه تجب على من بلغ عشرة. اختاره ابو بكر - 00:23:30ضَ
وظاهر كلامه في الجارية اذا بلغت تسعا تجب عليها وعنه تجب على المراهق اختارها ابو الحسن التميمي. قال ابو المعاني ونقل عن احمد في في ابن ونقل عن احمد في ابن اربع عشرة اذا ترك الصلاة قتل - 00:23:54ضَ
يقول ومنها وجوب الصلاة عليه وظاهر المذهب انها لا تجب ولعن المراد انها لا تجب وجوبا يأثم بتركه وليس المراد لا تجب انه لا يؤمر بها وعلى هذا نقول ان انها - 00:24:14ضَ
لا تجد المعنى انه لا تجب عليه وجوبا يأثم تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر قال رحمه الله واذا اوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة؟ او يعم الجمعة وغيرها في مسألة وجهان لاصحابنا - 00:24:29ضَ
اصحهم اصحه ما لا تلزمه. لا تلزمه الجمعة وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرم هو كالاجماع للخبر والصواب العموم انني اذا امرناه بالصلاة فان الوجوب عام للجمعة وغيرها لان قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:57ضَ
مروا اولادكم بالصلاة الصلاة هنا للعموم فيشمل الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وغيرهما من من الواجبات يقول اصح ما لا تلزموه. والذين قالوا انها لا تلزمه قول ماذا مبني على حديث طارق ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة - 00:25:20ضَ
مملوك وامرأة وصبي ومريض. لكن الحديث ضعيف ولا يصح الله لقاء رحمه الله واذا قلنا بعدم الوجوب عليه فانه يجب على وليه تعليم فانه يجب على وليه تعليمه نص. الصلاة والطهارة وشروطهما - 00:25:48ضَ
نص عليه احمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. نعم. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به مروا اولادكم هذا امر - 00:26:10ضَ
والامر بالشيء امر به يعني بالشي نفسه وبما لا يتم الا به. ومعلوم ان الصلاة لا تتم الا بفعل شروطها واركانها معنى هذا يجب على وليه ان يعلمه ان احكام الصلاة - 00:26:26ضَ
وشروط الصلاة الوضوء واجتناب النجاسة وستر العورة وغير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذانه ومنها اذانه للبلغ عند البالغين قال رحمه الله منها اذانه للبلغ هل يجزئ في المسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة - 00:26:42ضَ
وعدم الصحة علله طائفة من الاصحاب بان الاذان فرض كفاية. وفعل الصبي نفل. وعلله صاحب المغني والمحرر بانه لا يقبل الخبر وذكره جماعة في اصول يعني هل هل يصح اذان الصبي او لا يصح؟ يقول في مسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة فلو اذن صبي - 00:27:13ضَ
مميز صح اذانه ولكن هل يسقط به الفرض او لا يسقط؟ سيأتي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو ان ان كان المراد الاذان الذي يسقط به الفرظ - 00:27:33ضَ
فانه لا يبصر واما ما لا يسقط به الفرض فانه يجزئ. بمعنى انه لا يوجد في هذا البلد الا الصبي لهذا الصبي يؤذن فنقول هذا الاذان لا يجزئ ولا يصح - 00:27:49ضَ
ولا تبرعوا ذمتهم. اما لو كان هناك من يؤذن غيره في البلد فانه مجزئ وسيأتي ان شاء الله كلام الشيخ رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو العباس - 00:28:00ضَ
ويتخرج في اذانه روايتان كشهادته وولايته وقال اما صحة اذانه في الجملة فكونه جائزا اذا اذن احسن الله اليكم وكونه جائزا اذا اذن غيره فلا خلاف في جوابه واضح يعني صحة الاداء صحة اذانه وكونه جائزا اذا اذن غيره - 00:28:13ضَ
فهذا لا خلاف في جوازه وانما الخلاف فيما اذا انفرد الصبي بالاذان بان كان البلد ليس فيه سوى هذا الصبي يؤذن او المحل ليس في هذا الصبي الا هذا الصبي - 00:28:36ضَ
قال رحمه الله قال ومن الاصحاب من اطلق الخلاف لان احمد قال في رواية حنبل لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم. اذا كان قد راهق وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل ان يحتلم فلم يعجبه - 00:28:49ضَ
قال والاشبه ان الاذان الذي يسقط الفرض عن اهل القرية وهذا كلام الشيخ اسلام رحمه الله نعم قال رحمه الله والاشبه ان الاذان الذي يسقط الفرض عن اهل القرية يعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي صبي قولا واحدا. ولا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد - 00:29:10ضَ
ولا يعتمد في مواقيت العبادات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه واضح الان؟ اذا اذان الصبي هل يصح مطلقا او لا يصح؟ نقول اما الاذان الذي يسقط به الفرظ عن اهل البلد - 00:29:33ضَ
ولا يصح لانه لا يعتمد عليه بدخول وقت الصلاة وآآ في الصيام وفي المواقيت واما الاذان الذي يكون سنة بان كان هناك بان كان هناك في البلد من يؤذن غيره فانه في هذا الحال - 00:29:52ضَ
يصح امامته رحمه الله ومنها عورة الحرة المراهقة. قال بعض اصحابنا المميزة كالامى نقل ابو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال ابو المعالي هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ - 00:30:11ضَ
ثم ذكر ثم ذكر عن اصحابنا الا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان ومنها وجوب الصوم عليه هو المذهب لا يجب عليه حتى يبلغ وعن احمد رواية يجب عليه ان اطاقه. اختارها ابو بكر وابن ابي موسى - 00:30:35ضَ
وحد ابن ابي موسى طاقته بصوم ثلاثة ايام متوالية ولا يضره لخبر مرسل. وعنه يلزم من بلغ عشرا واطاق في مشقة عظيمة للصبي يعني الصبي يجلس ثلاثة ايام متوالية فيه صعوبة وفيه مشقة عظيمة. وقد يبقى نعم - 00:30:56ضَ
لكن مع الظعف وعدم وعدم الاستطاعة بان البالغ البال قد لا يطيق ان يبقى صائما اكثر من يومين او ثلاثة وبعضهم قد يستطيع ولهذا ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه في وصال الصوم انه كان يصل صوم خمسة عشر يوما لا يفطر - 00:31:14ضَ
وهذا استدل به من يرى جواز الوصال وان الوصال معناه ان يصل صوم بيوم بيوم من غير فطر هل هو جائز او لا من العلماء من قال انه سنة لان الصحابة رضي الله عنهم بعظهم بعظهم كبن الزويد فعله - 00:31:41ضَ
ومنهم من قال انه محرم. ومنهم من قال انه مكروه ومنهم من قال انه جائز الى السحر. وهذا القول هو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى - 00:31:59ضَ
السحر لا حد ابو موسى اعطيني طاقة. ما معنى يعني يجب يجب على الصبي الصوم اذا اطاقه؟ ما ضابط الا طاقة ضابط ان يصوم ثلاثة ايام متوالية من غير مشقة - 00:32:13ضَ