التفريغ
اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم شيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل يجوز ان يكتني الرجل ان ظهرا يتعاقبان عليه وان يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. طيب - 00:00:01ضَ
الرحيم يقول الوالد رحمه الله يجوز ان يقتري اي ان يستأجر الرجل ان ظهرا يتعاقبان عليه يركبه هذا تارة وهذا تارة ولكن هنا اما ان تكون الاجرة بينهما انصافا فهذا يركب - 00:00:24ضَ
وهذا يركب تارة بالتساوي واما اذا كانت الاجرة اذا كانت الاجرة غير متساوية فهذا يركب بقدر ما دفع وهذا يركب بقدر ما دفع فمثلا لو دفع احدهما ثلاثة ارباع الاجرة - 00:00:47ضَ
فيركب هذا مثلا ساعة الاربع وهذا ربع ساعة كذا ولا لا؟ بحسب ما يدفعان. قال وان يكتري الرجل عقبة. يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما فلابد من البيان. فلو قال مثلا استأجرت منك هذا البعير لاركبه عقبك - 00:01:06ضَ
يعني استأجره من صاحبه الفرق بين الصورتين انه في الصورة الاولى اكتريا دابة وفي السورة الثانية اكترى دابة من مالكيها بحيث انه يتعاقب التعاقب في الصورة الاولى بين المستأجرين والتعاقد في الصورة الثانية بين المستأجر وبين - 00:01:30ضَ
المالك قال اذا كان ذلك معلوما ومثل ذلك السيارة لو استأجر سيارة مثلا كل يوم بمئة ريال مدة شهر هذا يستعملها يوما والاخر يستعملها يوما. او هذا يستعملها ساعة وهذا يستعملها ساعة - 00:01:51ضَ
فلا حرج اذا كان ذلك معلوما قال لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا. وحمل على العادة. كالنقد في - 00:02:09ضَ
وان لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب. لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. طيب قال فان كان في طريق فيه عادة في الركوب والنجوم جاز العقد مطلقا في عادة في الركوب والنزول يعني مواطن يركب وموطن ينزل جاز وحمل على العادة - 00:02:28ضَ
كالنقد في البيع يحمل على المعتاد وما كان اكثر رواجا في البلد وان لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. فمثلا لو اراد ان يركب هو ومعه متاع. فحينئذ بما جرى به العرف - 00:02:50ضَ
فان لم يكن فان كان متفاوتا فلا بد من البيان نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اختلفا في البادئ منهما اقرع بينهما. لانهما تساويا في في الملك فقدم احدهما بالقرعة - 00:03:14ضَ
كما في القسمة طيب لو استأجر اقترا رجلان ظهرا سيارة او دابة واختلف من يبدأ كل واحد يقول انا الاول اذا اقول انا الاول هنا القاعدة استوي في الاستحقاق ولا ميزة لاحدهما على الاخر فيخرج المستحق المستحق بمن؟ بالقرآن - 00:03:29ضَ
بان قاعدة القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر وتساويا في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يخرج المستحق بالقرآن وفي قوله رحمه الله هنا يجوز ان يكتري الرجلان التمثيل بالرجلين على سبيل او ذكر الرجلين على سبيل المثال - 00:03:55ضَ
المرأتان كذلك وذكر العدد ايضا على سبيل التنفيذ فيجوز ان يكتري الثلاثة والاربعة فلو استأجر جماعة خمسة او عشرة سيارة. وكل واحد منهم يستعملها تارة على زمن معلوم فهذا جائز نعم - 00:04:18ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا دخل حماما او قعد مع ملاح في سفينة فعليه اجرهما وان لم يعقد معه اجارة لان العرف جار لان العوف جار بذلك فجرى مجرى الشرط كنقد البلد - 00:04:42ضَ
طيب هنا مسألة اذا دخل حماما والحمام والموضع المعد للاغتسال الحمام الموضع المعد للاغتسال وليس محل قضاء الحاجة يقول اذا دخل حماما او قعد مع من لاح في سفينة فعليه اجرهما - 00:04:59ضَ
وان لم يعقدا معه اجارة وهذا مبني على ضابط او قاعدة وهي ان كل من اعد نفسه لعمل معين فانه يستحق الاجرة ولو بلا عقد كل من اعد نفسه لعمل يستحق الاجرة ولو بلا عقد - 00:05:20ضَ
فمثلا لو ان انسانا وقف في الشارع واشار الى سيارة اجرة ووقفت وركب لما وصل الى الموضع نزل قال اين الاجرة؟ قال لم اعقد معك عقدا اذا جزاك الله خيرا - 00:05:41ضَ
ايش يستحق ولا ما يستحق يستحق لانه اعد نفسه لهذا العمل. اما من لم يعد نفسه لهذا العمل فانه لا يستحق الا بعقد او او شرط. قال المؤلف رحمه الله لان العرف جار بذلك. فجرى مجرى الشرط كنقد البلد - 00:06:01ضَ
ومثل ذلك ايضا ما يوجد في اسواق الخضار مثلا تجد مثلا انسان يشتري بضاعة فواكه او خضار فيأتي انسان معه عربة فيأخذها ويوصلها الى سيارته فاذا وصف جزاك الله خيرا - 00:06:22ضَ
الله يجزاك خير ما قصرت يستحق الاجرة نعم لان هذا اعد نفسه في هذا العمل ما الذي اتى ببلاد السوق سبيل وقف لا ويريد الاجر الاجرة ولهذا قال فجر مجرى الشرق كنقد البلد. والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا. نعم - 00:06:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار منتصبين منتصبين لذلك او مناد او رجل معروف بالبيع بالاجر ليبيعه فلهم اجر امثالهم لذلك. نعم. يعني لو انه اتى معه قماش وذهب الى خياط وقال خط لي هذا الثوب - 00:07:03ضَ
ولم يتفقا على ليش؟ لم يعقد معه عقدا لما فصل الثوب اخذه ولم يعطه شيئا. قل هذا ما يجوز له اجرة ايش احسن الله اليك قال رحمه الله واندفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر - 00:07:26ضَ
تحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب لانه فعل ما استأجره عليه وللرد لانه باذنه تقديرا اذ ليس سوى رده الا تضييعه وقد علم انه لا يرضى تضييعه فتعين رده - 00:07:48ضَ
طيب اذا استأجر اذا دفع كتابا الى رجل بان قال لشخص هذا كتاب او رسالة او امانة اوصلها الى فلان في مكة فذهب ليوصلها فلم يجده فحينئذ يقول المؤلف له الاجر الذهاب وهذا واضح - 00:08:04ضَ
طيب الان هو لا يمكن ان يضع هذه الامانة او هذا الكتاب عند شخص لانه لا يثق باحد فله اجر الذهاب واجر الاياب اما اذا امكن ان يضع هذا الكتاب عند شخص ممن يوثق به من اهله - 00:08:27ضَ
او عبده او نحو ذلك فحينئذ يستحق الاجرة المتفق عليها ذهابا والعرف ايش فيما اذا رجع؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا اجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه - 00:08:47ضَ
وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت لانه يسير. طيب اذا اجره مدة اذا اجره مدة يعني اجر بيته او سيارته مدة فتارة فتارة تكون المدة مما يلي العقد - 00:09:15ضَ
وتارة تكون مدة مما لا يلي العقد فمثلا اليوم الثامن والعشرين الشهر يبدأ يوم الاربعاء اول ربيع فلو قال اجرتك بيتي اجرتك بيتي لمدة السلام تبدأ من اول ربيع الاول - 00:09:34ضَ
وقد حصل العقد يوم الثلاثاء اخر يوم من هنا المدة تلي العقد. يقول لم يجز شرط الخيار لانه لو شرط الخيار منعه من التصرف فيها او في بعضها فينقض فينقص عما شرطاه - 00:09:58ضَ
واما اذا كانت المدة واما اذا كانت اذا كانت المدة لا تلي العقد كما لو اجره مثلا في اول ربيع قال اجرتك بيتي على ان تبدأ الاجارة في رجب او في شعبان - 00:10:21ضَ
فحينئذ يجوز ان ان يشترط الخيار بان يقول بشرط ان لي ان لي الخيار عندنا لي الخيار يعني في في المدة ما بين العقد المدة ما بين العقد وابتداء مدة - 00:10:40ضَ
جارة اذن ما ذكره المؤلف وهو المذهب آآ اذا كانت المدة العقد لا يجوز شرط الخيار لانه يمنعه من التصرف واما اذا كانت المدة لا تلي العقد فانه يجوز. والصحيح الجواز - 00:10:53ضَ
في الموضعين الجواز في الموضعين فاذا كانت المدة تلي العقد وشرد الخيار مدة عشرة ايام ثم اختار عدم الامضاء العشرة ايام التي مضت تقدر اجرتها اما ان تكون اجرة المثل او بالقسط مما اتفق عليه نعم - 00:11:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخيار لانها بيع ثبت فيها الخياران لانها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وكذلك ان كانت على عمل في الذمة او على منفعة عين في الذمة. ثبت فيها بذلك - 00:11:39ضَ
قال رحمه الله باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها لانها بيع طيب يقول رحمه الله باب ما يجوز فسق الاجارة وما يوجبه - 00:11:58ضَ
يعني ما هي المسائل او الاحوال التي يجوز فيها الفسق والتي لا يجوز فيها الفسق ثم بين ان عقد الاجارة عقد لازم قال ليس لواحد منهما فسخها لانها بيع فهي بيع منافع لان البيع نوعان ان ان يقع البيع على على الرقبة والمنفعة - 00:12:16ضَ
وهذا هو البيض واو ان يقع على المنفعة دون الرقبة وهذا هو الاجارة طيب يترتب على انها عقد لازم؟ قال فاشبهت بيوع الاعيان على هذا لا يجوز فسخها عقد تجارة لا يجوز فسخها الا لسبب من الاسباب التي تأتي. قال الا ان يجد العين معيبا - 00:12:36ضَ
سيملك الفسق بها لا يملك الفحص به وله الفسخ بما يحدث من العيب وبهذا فارق فارقت الاجارة البيع البيع والايجار يتفقان في جواز الفسخ اذا وجد العين معيبة فمثلا لو باعه سيارة ثم تبين ان فيها عيبا - 00:12:59ضَ
فله الفسخ لو اجره سيارة ثم تبين ان فيها عيبا له الفسخ اما اذا كان العيب حادثا فلا يملك الفسخ في البيع ويملكه في الاجارة مثال ذلك اجره بيتا ثم بعد مدة تهدم - 00:13:26ضَ
جدار او حائط حائط او سقف فليس له ايش؟ الفسخ لان البيع هنا حدث تحت ملك المشتري اما بالنسبة للاجارة فلو استأجر منه بيتا وانهدم حائط او سقف فانه يملك الفسخ - 00:13:48ضَ
والفرق بينهما بينه المؤلف قال لان المنافع يعني في عقد الاجارة لا يحصل قبضها الا بالاستيفاء المنافع في الاجارة تستوفى شيئا فشيئا مستوفى شيئا فشيئا. فمع التلف لا يمكن استيفاء - 00:14:11ضَ
ايش المنفعة وبهذا فارقت الاجارة البيع؟ اذا اذا وجد اذا وجد العين معيبة ملك الفسخ في البيع وش بعد؟ ها؟ والايجارة واما اذا كان العيب حادثا فيملك الفسخ في الاجارة دون البيع. والفرق بينهما ان العيب - 00:14:29ضَ
اذا واذا حدث في العيب اه في البيع فهو حدث على ملك من المشتري فالبائع سلم سلم المشتري العين سليمة سلم العين سليمة. واما في الاجارة سيملك الفسق لان المنافع تستوفى شيئا فشيئا - 00:14:53ضَ
فهي لا تستوفى دفعة واحدة وانما تستوفى شيئا فشيئا. فالمستقبل فالشيء المستقبل الى الان لم يستوفي. فاذا تبين ان فيه ان فيه عيبا يمنع فحينئذ يملك الفسخ. نعم ما يملك الرد - 00:15:14ضَ
اذا قبل هذه السنة اقالة لكن باختياره يعني مثلا باعه سيارة ثم جاء بعد شهر وقال الله السيارة حصل فيها كذا وكذا. اريد ان اردها ما يملك يقول انا سلمتك السيارة ايش - 00:15:40ضَ
سليمة احسن الله اليك. قال رحمه الله الا ان يجد العين معيبة فيملك الفسخ به وله الفسخ بما يحدث من العيب. لان المنافع لا يحسن قبضها الا الا بالاستيفاء. فهي كالمكيل يتعيب - 00:15:57ضَ
قبل قبضه فان بادر المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فاصلحها فلا خيار للمستأجر لعدم الظرر. طيب فان بادر المكري يعني المؤجر الى ازالة العيب - 00:16:14ضَ
فمثلا لو انه استأجر منه بيتا ثم بعد ان استأجره حصل الكهرباء فيها مشكلة او التماس او نحو ذلك حيث انها مثلا آآ تحترق الاجهزة او فيها خطر قال نريد الفسق - 00:16:31ضَ
فقال انا اصلح الكهرباء فاتى مثلا بكهربائي واعاد اصلاح البيت او السباكة حصل فيها تهريب حيث انها تؤثر على البيت. فقال نريد الفسخ او تصدع جدار او سقط فقال انا اعيد البناء - 00:16:49ضَ
فازال المكري الذي هو المؤجر العيب من غير ضرر يلحق مستأجر فلا خيار له لانه لان المستأجر اراد الفسخ لضرر وزال الظرر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال والا يعني والا - 00:17:07ضَ
يزل الظرر فله الفسخ نعم بسبب ماذا نقصت ان كانت بسبب من المستأجر ما له الخيار؟ اما اذا كانت بسبب بسبب يعني فيها عيب يملك الفسق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:28ضَ
وان سكنها مع عيبها فعليه الاجر. علم او لم يعلم. لانه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به. فلزمه البدل. طيب وان سكنها مع عيبها. يعني سكن البيت او الدار مع عيبها فعليه الاجر. يعني اجرة - 00:18:04ضَ
علم بالعيب او لم يعلم بانه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه. لكن في هذه الحال لا يستحق اجر الاجرة كاملة اذا كان فيها عيب وانما وانما يسقط منه ما يقابل - 00:18:22ضَ
العيب قال كلمة المبيع المعيب اذا رضياه احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالع ويطالب ببدله فان تعذر بدنه فله الفسخ لتعذر المعقود عليه. كما لو وجد بالسلم عيبا فرده - 00:18:39ضَ
طيب اذا كان العقد على موصوف العقد بالايجارة وكذلك بالبيع اما ان يقع على معين واما ان يقع على موصوف في الذمة المعين كما لو قال اجرتك بيتي هذا اجرتك بيتي هذا - 00:19:05ضَ
والموصوف في الذمة ان يقول اجرتك مثلا شقة صفتها كذا وكذا مثاله مثلا بنى عمارة او برجا سكنيا فيه خمس مئة شقة يمكن تصير خمس مئة شقة في خمس مئة شقة - 00:19:25ضَ
فقال اجرتك شقة من هذه العمارة فسلمه واحدة ثم تبين ان هذه الشقة فيها عيب فيها عيب فما الحكم؟ يقول لا ينفسخ العقد لماذا؟ لانه لم يعقد على عين الشقة وانما عقد على موصوف - 00:19:46ضَ
فعليه ان يبدل هذه الشقة بشقة اخرى ولهذا قال لم ينفسخ العقد ويطال ويطالب ببدله فان تعذر البدل كما لو قدر انه واجله شقة وتعذر البدن لكون العمارة قد استأجرت - 00:20:06ضَ
ما في مجال فحينئذ قل له الفسخ استأجر مثل هذه الشقة ووجد فيه عيبا قال ابدل الشقة هذي. هذي الشقة فيها عيوب سباكة او كهربا او نحو ذلك انا اريد الانتقال هي شقة اخرى - 00:20:27ضَ
شغل العمارة الان امتلأت لا يمكن فيقول اذا لي حق بتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالمسلم كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. نعم ثم بين ما هو العيب الذي يرد به المبيع نعم - 00:20:42ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولعب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء ماء بئرها او تغيره وانقطاع ماء الارض او نقصه وتعثروا وتعدوا وتعثروا الظهر - 00:21:04ضَ
المشي وعرجه الفاحش ورفضه وكونه عضو او جموحا وضعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه طيب العيب هنا قال ما تنقص به المنفعة ما تنقص به المنفعة بحيث انه لا يتمكن من استيفاء المنفعة استيفاء كاملا - 00:21:22ضَ
في نقص مثل ضعف الماء استأجر بيتا الماء ضعيف جدا او يتوقف كثيرا او تنطفئ الكهرباء ليس يعني ليس بسبب هذا العام ولكن بسبب ان مثل عداد اه لا يتحمل - 00:21:40ضَ
هذا عيبه ليس بعيبا عيب. اذا العيب ما تنقص به المنفعة. قال كالنهداء كانهدام حائط الدار وتعيبه انقطاع ماء بئرها او تغيره. يعني لو كانت البيت فيه بئر وغار الماء - 00:22:04ضَ
او تغير كله املاح وانقطاع ماء الارض لو استأجر ارضا فيها بئر وانقطع الماء او نقص وتعثر الظهر في المشي. يعني استأجر منه مثلا جملا وصار يتعثر في المشي او سيارة وصارت لا تمشي - 00:22:20ضَ
ضعف فيها قال وعرجه الفاحش يعني الدابة وربظه يمشي يربظ وكونه عضو او جموحا وضعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه استعجل مثلا شخصا يعمل عنده فضعف بصره. هذا فيه ضعف ما يشوف - 00:22:43ضَ
يودوها في هذه الحال يثبت قال وما ومارضه بحيث يقعده المرض عن القيام بالخدمة - 00:23:08ضَ