التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا من مشايخي ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:01ضَ
في كتاب الصيام قال رحمه الله باب اغتسال الصائم وبلغ ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقى عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس نية طعام القدرة او - 00:00:18ضَ
شيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس ان لي ابزن اتقحم فيه وانا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره - 00:00:32ضَ
ولا يبلع ريقه وقال عطاء ان ازداد ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر. وقال ابن وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا - 00:00:53ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اغتسال الصائم اي ما حكمه قال ولى ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:14ضَ
ثوبا فالقى عليه فالقي عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وهذا يدل على جوازي الاغتسال للصائم ولو كان للتبرد وانه يجوز له ان يستعمل ما يخفف شدة الصيام عليه - 00:01:29ضَ
من التبرد بالماء ونحو ذلك والاصل في ذلك الجواز وقال وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر اول شيء يعني وهو صائم يعني لا بأس لا بأس بذوق الطعام - 00:01:51ضَ
وذوق الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون على سبيل الحاجة اذا تدعو الحاجة الى ذلك فلا بأس به والحالة الثانية ان يفعله تلذذا وتقعما فهذا ينهى عنه - 00:02:05ضَ
الثالثة ان يكون على سبيل العبث اذا ذوق الطعام للصائم له هذه الاحوال الثلاث الحالة الاولى ان يكون ذلك لحاجة ان تدعو الحاجة الى ذوقه الطعام كما لو كان طباخا ونحوه - 00:02:30ضَ
والحل الثاني ان يفعل ذلك اي ان يتذوق الطعام على سبيل التلذذ نعمل على سبيل على سبيل التلذذ فهذا ينهى عنه والحال الثالث ان يكون ذلك على سبيل العبث هذا ايضا ينهى عنه - 00:02:49ضَ
قال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم لا بأس اني يتمضمض وان يتبرد يعني ان يستعمل ما يرفع شدة الصيام عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:03:08ضَ
قال وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا يعني لئلا يدهن وهو صائم وليس هذا وهذا لا يدل على ان الدهن او للدهان بالنسبة للصائم ممنوع عنه - 00:03:31ضَ
قال وقال انس ان لي ابزن ابزن اتقحم فيه وانا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتاق وهو صائم. ايضا هذا ابزن الظاهر والله اعلم انه مثل الحوض - 00:03:48ضَ
نعم يعني حوضا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم. ويؤيده عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم للرب وعلى هذا فيجوز للصائم ان يستعمل السواك - 00:04:12ضَ
سواء كان ذلك في اول النهار ام في اخره وسواء كان رطبا ام يابسا وقال ابن عمر يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه وايضا الصحيح انه يجوز ان يبلع ريقه. يعني لو انه استاك ثم صار اثر او طعم للسواك - 00:04:29ضَ
بسبب ريقه فيجوز له بلعه قال وقال عطاء ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر يعني ان غلبه ريق لا اقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به. وهذا يدل على ان ان استعمال السواك وبلع الريق لا يضر الصائم - 00:04:49ضَ
قال ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا واعلم ان الكحل لم يرد فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا انه فعله ولا انه نهى عنه والاصل - 00:05:14ضَ
جواز باستعماله حتى لو وجد طعمه في حلقه يعني لو اكتحل ووجد الطعم في حلقه لا يضر ثم ان الكحل على نوعين النوع الاول كحل له نفوذ وقوة حيث يجد طعمه في حلقه - 00:05:32ضَ
والثاني النوع الثاني كحل بارد لا اثر له في الحلق ولا يجد طعمه في حلقه فاما الاول وهو الذي يكون قويا وله نفوذ. فالمشهور من المذهب انه يفطر الصائم اذا وصل الطعم الى الحلق فانه يفطر - 00:05:54ضَ
والقول الثاني انه لا يفطر وذلك اولا لعدم الدليل على فطره بذلك وثانيا ان العين ليست منفذا معتادا ووجود الطعم في الحلق لا اثر له في افساد الصيام بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر - 00:06:15ضَ
فاذا كانت العلة وجود الطعن في الحلق فليكن الحنظل ايضا مفطرا. ومع ذلك يقول بفطره قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا. فيقال ايضا العين ليست منفذا معتادا. ما رأينا احدا اذا - 00:06:47ضَ
اراد ان يشرب ماء يضعه في عينيه والصواب عنا اه قطرة الاذن وقطرة العين اذا وظعها الانسان ووجد طعمها في حلقه انه لا يفطر بذلك بان الاذن والعين ليست منفذا معتادا - 00:07:04ضَ
اذن الكحل بنوعين سواء كان قويا له نفوذ ام يعني حارا له نفوذ ام كان باردا؟ نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب - 00:07:26ضَ
قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم - 00:07:43ضَ
فيغتسل ويصوم طيب حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر. وفي رواية كان يصبح والمعنى انه كان يدخل عليه الصبح الذي هو محل ابتداء الصيام - 00:07:55ضَ
وهو لا يزال جنبا وقوله جنبا الجنب من اصابته الجنابة وصار جنبا بجماع او انزال هذا هو الجنب الجنب من لزمه الغسل وان شئت فقل من اصابته الجنابة اما بسبب جماع واما بسبب انزال - 00:08:12ضَ
سمي جنبا لان الماء جانب محله يعني باعد محله وقيل انه سمي جنبا لانه مأمور باجتناب مواضع الصلاة ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولا مانع من حمل ذلك على الامرين - 00:08:35ضَ
فيقول فيقال انه سمي جنبا لامرين. اولا لان الماء جانب محله وثانيا لان لانه ممنوع من قربان مواضع الصلاة يعني مأمور باجتناب مواضع الصلاة يقول تقول رضي الله عنها جنبا في رمضان - 00:08:57ضَ
يعني لا انه في قضاء او في صوم مستحب من من غير حلم يعني انه انه يصبح جنبا من غير حلم يعني من غير احتلام لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه لا يحترم - 00:09:18ضَ
بان الاحتلام من تلاعب الشيطان والانبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك ولان الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يحترف - 00:09:37ضَ
يقول فيغتسل ويصوم يعني يستمر في صومه ولا يعد ذلك مفسدا من من مفسدات الصوم. وفي رواية ايضا ولا يقضي ونفي القضاء توكيد. لان عدم ذكره دليل على عدمه هذا الحديث يستفاد من فوائد منها اولا صحة صوم الجنب - 00:09:58ضَ
وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر ويقاس على الجماع الاحتلام فلا فرق بين بين الجنب الذي يكون تكون جنابته من جماع او من احتلام ومنها ايضا صحة صوم الحائض - 00:10:21ضَ
اذا طهرت قبل الفجر وان لم تغتسل الا بعده ولو ان امرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر ومنها ايضا جواز الجماع الى طلوع الفجر - 00:10:43ضَ
لان ذلك من لازم ان يصبح ويستفاد منه ايضا جواز تأخير غسل الجنابة وانه لا تجب المبادرة به انما يجب التطهر اذا ادركه او دخل عليه وقت الصلاة ومنها ايضا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره - 00:11:04ضَ
لقوله يدركه جنبا في رمضان من غير حلم ويستفاد منه ايضا فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم واحسانهن للامة لانهن لقلن مثل هذه الاحكام فمثل هذه الاحكام لا لا يمكن ان ينقلها الا ازواجه - 00:11:29ضَ
ويتفرع عليه بيان الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وان من اعظم حكم ذلك نشر الشريعة والاحكام ومن ومن فوائده ايضا ان الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:51ضَ
وان افعاله واقواله سنن عامة وان افعاله واقواله سنن عامة ومنها ايضا الرجوع في العلم الى من هو اقرب احاطة به لان اخبار عائشة رضي الله عنها وكذلك ام سلمة - 00:12:12ضَ
الحديث روي عن عنهما كان جوابا لمروان ابن الحكم حين بعث اليهما يسألهما ذلك. يسألهما عن ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى حدتنا اسماعيل قال حدثني ما لك - 00:12:36ضَ
عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على على عائشة رضي الله عنها - 00:12:54ضَ
قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا - 00:13:08ضَ
وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به ان لم يملك. وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن مجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد ابن زرير قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين. طيب يقول - 00:13:24ضَ
ابو الصائم اذا اكل او شرب ناسيا النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم فاذا اكل او شرب ناسيا ما الحكم سيأتي في الحديث ان شاء الله؟ قال وقال عطاء اذا استنثر - 00:13:46ضَ
الاستنفار هو اخراج الماء من الانف اذا هناك استنشاقا واستنثارا الاستنشاق جذبه والاستنثار اخراجه واذا استنثر يعني استنشق فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك ذلك لانه من غير قصد - 00:14:02ضَ
وقال الحسن ان دخل حلقه ذباب الذباب فلا شيء عليه. لان كل شيء يدخل الى جوف الصائم من غير اختيار منه فانه لا يؤاخذ به وقال الحسن مجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه - 00:14:22ضَ
وهذا يدل على ان كل مفطر جعله الصائم ناسيا فانه ترتفع عنه المؤاخذة ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين غيره كما سيأتي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:41ضَ
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد ابن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - 00:14:59ضَ
طيب يقول اذا نسي فاكل او شرب. اذا نسي يعني غاب ذهنه ودخل قلبه انه صائم او نسي ان هذا الشيء مفطر النسيان هنا يشمل النسيان الذي هو الذهول بمعنى انه يجهل انه صائم - 00:15:15ضَ
يعني نسيان الحال ونسيان الحكم نسيان الحال ذهوله عن حاله ونسيان الحكم ذهوله عن الحكم وهو الجهل الاول نسيان حال والثاني نسيان حكم يقول اذا اذا نسي فاكل او شرب - 00:15:35ضَ
سواء كان الاكل والشرب قليلا ام كثيرا ضارا ام نافعا وقوله فاكل او شرب ذكر الاكل والشرب ليس على سبيل التقييد والحصر بل هو على سبيل التمثيل وانما ذكر لانهما اكثر وقوعا من غيرهما - 00:15:55ضَ
ولهذا في بعض الروايات اذا اذا نسي فافطر اذا نسي فافطر من نسي وهو صائم فافطر يقول فافطر يعم جميع المفطرات اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه اي فليكمل صومه - 00:16:19ضَ
والامر هنا الوجوب فيما اذا كان الصيام واجبا والاستحباب فيما اذا كان الصيام تطوعا وفي قوله فليتم صومه يفيد ان صومه تام لم ينقص يقول فانما اطعمه الله وسقاه هذا تعليل للحكم - 00:16:40ضَ
اي ان هذا الفعل الذي حصل منه نسيانا لا ينسب اليه وانما ينسب الى الله عز وجل لانه حصل بغير قصد من الفاعل وقولوا اطعمه اي رزقه طعاما يعني مأكولا - 00:17:03ضَ
وسقى اي رزقه شراما لا يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان النسيان من طبيعة البشر وانه لا يقدح في الانسان لانه لو كان قادحا في الانسان لم يكن عذرا - 00:17:20ضَ
ومنها ايضا ان الصوم لا يبطل بالاكل والشرب ناسيا ويقاس على ذلك سائر المفطرات مسائل المفطرات اذا فعل الانسان ناسيا ومثل ذلك لو فعلها جاهلا فانها لا تفسد صومه ومنها ايضا بيان ساعة رحمة الله عز وجل - 00:17:40ضَ
برفع المؤاخذة والعفو عن الناس ويستفاد منه ايضا ان الاكل والشرب مفطران للصائم وجه ذلك ان نفي حكم ان نفي الحكم عن الناس يدل على مؤاخذة المتعمد يعني قوله من نسي وهو صائم فاكل او شرب. مفهوم ان من لم ينسى - 00:18:07ضَ
فانه يؤاخذ ومنها ايضا مشروعية اتمام الصائم لصيامه اذا اكل او شرب ناسيا يقول فليتم وهذه المشروعية على سبيل الوجوب فيما اذا كان الصيام واجبا. لو مثلا اكل او شرب في صوم واجب كرمضان او قضاء رمضان او - 00:18:36ضَ
نذر او كفارة فانه يجب عليه ان يتم الصيام ولا يجوز له ان يقطع الصيام واما اذا كان الصيام تطوعا فانه يستحب وعلى هذا فيكون قوله فليتم اسم مشترك بين الوجوب - 00:19:01ضَ
وبين الاستحباب ويتفرع عليه وهي جواز استعمال المشترك في معنييه او في معانيه ما لم يكن هناك تناف. فان حصل هناك تناف فانه يطلب مرجح ونظير ذلك اعني من استعمال المشترك في معنييه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته - 00:19:21ضَ
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ هذا يشمل القراءة الواجبة - 00:19:47ضَ
التي هي الفاتحة ويشمل المستحبة وهي ما سواها ويستفاد منه ايضا وجوب اتمام صيام الفرض وتحريم قطعه لانه اذا امر باتمامه مع العذر فبدون العذر من باب ويستفاد منه ايضا ان عمل الناس لا ينسب اليه شرعا - 00:20:04ضَ
بانه وقع بغير قصد منه ولا ارادة ويستفاد منه ايضا ان من فعل مبطلا معفوا عنه في عبادة فانه مأمور بالمضي في عبادته ان من فعل في عبادته امرا مبطلا معفوا عنه فانه مأمور بالمضي في عبادته - 00:20:29ضَ
فمثلا لو تكلم في الصلاة ناسيا يقول اتم صلاتك ولا يجوز له ان يقطعها اذا كانت لكن اذا كانت مستحبة يجوز القطع لان اتمامه ليس واجبا ومنها ايضا بالقياس ان سائر المفطرات لا يؤاخذ الانسان بها - 00:20:56ضَ
في قوله من نسي وهو صائب وقلن من اكل او شرب وهو صائم. وقلنا ان هذا على سبيل التمثيل. ولذلك في رواية للحاكم اكل آآ فافطر ومنها ايضا وجوب القضاء على من افطر متعمدا - 00:21:19ضَ
في قوله فليتم صومه فمفهوم انه اذا تعمد لم يتم الصوم وحينئذ يلزمه القضاء قال رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم يذكر عن عامل النيران ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد - 00:21:39ضَ
وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره - 00:22:07ضَ
قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه طيب يقول المؤلف رحمه الله باب باب سواك الرطب واليابس للصائم يعني ما حكمه؟ يعني ما حكم استياكه - 00:22:22ضَ
في سواك الرطب او بسواك يابس وقد سبق لنا ان القول الراجح جواز المشروعية السواك للصائم كغيره العمومات قال ويذكر عن عامر ابن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي ولا اعد يعني انه يستاك كثيرا - 00:22:40ضَ
وهذا يشمل حال الصيام وغيرها قال وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قولوا لولا لولا حرف امتناع بوجود. اي تدل على امتناع شيء - 00:23:03ضَ
بوجود شيء اخر لولا ان اشق اي اتعب واف واثقل على امتي المراد من امة الجماعة على امتي اي على جماعتي او على طائفة والامة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:26ضَ
على نوعين امة دعوة وامة الاجابة امة الدعوة هم كل من وجهت اليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث الى يوم القيامة هؤلاء يسمون امة دعوة واما امة الاجابة فهم الذين امنوا به واستجابوا - 00:23:50ضَ
والمراد هنا لولا ان اشق على امتي المراد امة الاجابة لان امة الدعوة يدعون الى الاسلام اولا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم اي امر ايزام اذا امرتهم يعني امر ايزام - 00:24:14ضَ
في السواك اي بالتسوك المراد هنا الفعل لا الالة لان السواك يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به الالة العود الذي يشتاق به يسمى سواكا وفعل الانسان وهو تردد السواك - 00:24:35ضَ
في فمي او ترديد السماك السواك في فمه يسمى ايضا سواكا وقوله مع كل وضوء مع المعية تقتضي المصاحبة وهذا يشمل مع كل وضوء يشمل الوضوء الواجب والمستحب الذي هو الذي يكون تجديدا - 00:25:01ضَ
ومحله عند المظمظة على المشهور هذا الحديث يستفاد من فوائد منها اولا نعم. شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على امته وذلك بعدم اشقاقه عليهم بامرهم بالسواك وهذا داخل او فرد من افراد قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم - 00:25:25ضَ
بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يشرع الاحكام وحينئذ اما ان يقر ان يقر من الله عز وجل او لا والاحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين - 00:25:57ضَ
اليوم الاول ما كان بوحي من الله عز وجل يوحى اليه به ومن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهادة ان الشهادة تكفر كل شيء. لما سأله رجل - 00:26:19ضَ
عن الشهادة واخبره انها تكفر كل شيء فلما ولى الرجل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا هذا من ما يقضيه بالوحي والثاني ما شرعه باجتهاد - 00:26:37ضَ
اي انه صلى الله عليه وسلم يجتهد وفي هذه الحال قد يقر من الله عز وجل وقد لا يقر فان اقره الله عز وجل عليه فهو شرع لاقرار الله. وبشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وان لم يقره الله عز وجل عليه - 00:26:59ضَ
فانه لا يكون من الشرع ولذلك هناك وقائع اجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يقره الله عز وجل عليها. عفا الله عنك بما اذنت لهم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك - 00:27:19ضَ
والله غفور رحيم. الى غير ذلك ويستفاد منه ايضا مشروعية السواك لامرتهم بالسواك ومنها ايضا ان السواك يتأكد عند كل وضوء في قوله عند كل وضوء ومحله كما سبق المضمضة عند المضمضة - 00:27:38ضَ
ويشرع ايضا وهناك مواضع يشرع فيها السواك منها عند الصلاة سواء كانت فريضة ام نافلة حتى الجنازة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية اخرى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة - 00:28:05ضَ
قال اهل العلم ويدخل في ذلك الصلوات المتواليات لا يشرع بين كل ركعتين ان يستاكر يدخل في ذلك الصلوات المتواليات. يعني لو اراد مثلا ان يصلي مثنى مثنى فكل ما بين - 00:28:29ضَ
ركعتين او تسليمتين يشرع له ان يستاك كذلك ايضا من المواضع التي يشرع فيها السواك عند الاستيقاظ من النوم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم يشوش فاه بالسواك - 00:28:48ضَ
وفي لفظ اذا اذا قام لليل ومنها ايضا من المواضع التي يشرع فيها السواك عند دخول البيت ويشرع للانسان عند دخول بيته ان يستاك في حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به اذا دخل بيته فقالت كان يبدأ - 00:29:09ضَ
بالسواك هذي بعض المواضع التي يشرع فيها السواك. ويشرع ايضا عند تغير رائحة الفم او طول او طول السكوت نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله - 00:29:33ضَ
قال اخبرنا معمر قال حدثني قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الحمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توظأ فافرغ على يديه ثلاثا ثم مظمظ واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا - 00:29:54ضَ
ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا. ثم - 00:30:08ضَ
مقال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه نستمر في بخاري ننهي الصيام قبل رمضان ان شاء كذا طيب هذا حديث عثمان رضي الله عنه - 00:30:25ضَ
الحمران مولى عثمان قد رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ وافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر افرغ على يديه ثلاثا يعني انه غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض والمضمضة ادارة الماء في الفم - 00:30:51ضَ
ان يجير الماء في فمه قال اهل العلم ويكفي ادنى ايجارة قال ثم ثم تمضمض واستنثر ويلزم من استنكار الاستنشاق لا استنثار الا بعد استنشاق. وقد سبق ان الاستنثار اخراج الماء من الانف والاستنثار والاستنشاق ادخاله - 00:31:12ضَ
قال ثم غسل وجهه غسل الغسل جريان الماء على العضو يا ريان الماء على العضو فخرج بذلك المسح الا يجزئ وانما الذي يجزئ بل هو الواجب هو الغسل الغسل هو ان يجري الماء على العضو - 00:31:34ضَ
على هذا لو ان شخصا بل يده ثم صار يبل وجهه فان ذلك لا يجزئه قال ثم غسل وجهه والوجه ما تحصل به المواجهة وحده وعرضا من منابت شعر الرأس المعتاد - 00:31:58ضَ
الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد وقيل من منحنى الجبهة والمعنيان متقاربان اذا من ملابس شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا - 00:32:21ضَ
ومن الاذن الى الاذن عرضا قال ثم غسل وجهه ثلاثا. يعني ثلاث مرات وكل غسلة لا تسمى غسلة الا مع الاستيعاب فهمتم؟ الى ان شخصا مثلا اخذ ماء وغسل شق وجهه - 00:32:43ضَ
ثم قال الثاني وغسل الشق الثاني. هذي كلها تسمى فلا تسمى غسلة اخرى الا بعد استكمال الغسلة الاولى قال ثم فشل يده اليمنى الى المرفق انما قال اذا لان اليد اذا اطلقت - 00:33:00ضَ
المراد بها الكف اذا قيل يد فالمراد الكف ولهذا قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع من الكف وفي اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق - 00:33:22ضَ
قيدت قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق والى هنا بمعنى مع او يقال هي على بابها ودلت الاحاديث الاخرى على دخول المرفق وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه - 00:33:42ضَ
قال ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه مساحة برأس اي بل يديه بالماء ومسح رأسه وسيأتي هل يشترط هل يشرع ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه او لا - 00:34:03ضَ
قال ثم غسل رجليه ولم يذكر الاذنين لان الاذنين من الرأس قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا. يعني الى الكعب ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا - 00:34:24ضَ
يعني مثل وضوءي هذا ثم قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث نفسه بشيء يعني انه يخضع ويخشع فيهما - 00:34:45ضَ
ولا يكثر من الهواجس والوساوس عثمان رضي الله عنه فعل هذا الوضوء او توضأ هذا الوضوء لقصد التعليم قصدي التعليم ويستفاد منه يستفاد منه فوائض منها اولا جواز فعل العبادة لقصد التعليم - 00:35:10ضَ
وعنا فعل العبادة بقصد التعليم لا يبطلها بل يحصل على الاجرين على اجر التعليم وعلى اجر العبادة ويؤيده ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر - 00:35:33ضَ
فلما فرغ من صلاته قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي. ها ولتعلموا صلاتي وعلى هذا نقول يجوز الانسان ان يفعل العبادة على وجه التعليم. يعني يقصد العبادة والتعليم ويحصل على الاجرين - 00:35:51ضَ
ولا ينقص ذلك من ثواب عبادته شيئا ومنها ايضا مشروعية غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء يقول فافرغ على يديه ثلاثا وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب الا فيمن استيقظ من نوم الليل - 00:36:10ضَ
فانه يجب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده ومنها ايضا - 00:36:32ضَ
اه مشروعية المظمظة بقوله ثم تمضمض وقلنا انه يكفي ادنى مضمضة ومنها ايضا مشروعية استنشاق يقول واستنثر ولا استنثار الا بعد استنشاق ومن فوائده ايضا وجوب المضمضة والاستنشاق ثم تمضمض واستنشق - 00:36:49ضَ
ولانهما ايضا داخلان في مسمى الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة ومنها ايضا مشروعية غسل الوجه لقوله ثم غسل وجهه فان كان الوجه فيه شعر نعم فان كان الوجه فيه شعر كثيف - 00:37:21ضَ
اللحية فانه يخللها وان كانت خفيفة وجب غسلها اللحية لها حلال. الحالة الاولى ان تكون اللحية خفيفة وضابطها ما ترى من ورائها البشرة حينئذ يجب غسلها واما اذا كانت كثيفة - 00:37:43ضَ
بحيث لا ترى من ورائها البشرة فالمشروع ان يخللها ومنها ايضا مشروعية غسل اليدين الى المرفقين في قوله ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى للمنفخ ثلاثا - 00:38:05ضَ
ويستفاد منه ايضا مشروعية التيامن في الوضوء لانه بدأ باليمنى قبل اليسرى ويدل عليه قول النبي وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله - 00:38:25ضَ
وطهوره وفي شأنه كله والبداءة باليمين ليست على سبيل الوجوب بل هي على سبيل الاستحباب في عموم قول الله عز وجل وايديكم واطلق فمتى حصل غسل الايدي فان ذلك يكفي - 00:38:46ضَ
تقديم اليمنى على اليسرى انما هو على سبيل استحباب فلو غسل اليسرى قبل اليمنى لم يضر ولكن في حديثه عائشة رضي الله عنها كان يعجب التيامن هل التيامن يكون في كل شيء - 00:39:06ضَ
اما ذا؟ الجواب ضوابط التيامن انه فيما كان فيه عضوان ما فيه عدوان يشرع التيمم. يعني بدأ باليمين اما العضو الواحد فلا يشرع مثلا الوجه عضو واحد لا نقول اغسل الشق الايمن ثم الايسر - 00:39:26ضَ
نعم مسح الرأس عضو واحد تعالى قل امسح الشق الايمن ثم امسح الشق الايسر على هذا يكون التيامن الوضوء في اليدين والقدمين في غسل في غسل اليدين المرفقين وفي القدمين - 00:39:46ضَ
ومنها ايضا مشروعية مسح الرأس في قوله ثم مسح برأسه والمشروع ان يقبل بيديه ويدبر ان يقبل بيديه ويدبر ليشمل ذلك اصول الشعر من الجهتين ومنها ايضا مشروعية مسح الاذنين - 00:40:04ضَ
لانهما داخلان في الرأس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس ومنها ايضا مشروعية غسل القدمين وان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويستفاد منه ايضا مشروعية التثريث اعضاء الوضوء - 00:40:29ضَ
بقول ثلاثا ثلاثا ثلاثا ولكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ الجواب ليست على سبيل الوجوب بالاجماع ثانيا هل هذه المشروعية على الاطلاق الجواب ايضا ليست على الاطلاق فليس من المشروع دائما ان - 00:40:55ضَ
يثلث في غسل الاعضاء وللسنة ان يغسل الاعضاء تارة ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة - 00:41:15ضَ
وعلى هذا لو جاء شخص وقال ايهما افضل حين الوضوء ان اغسل اعضاء الطهارة ثلاثا دائما او انوع نقول الافضل ان تنوع لماذا؟ لاجل ان تفعل السنة على جميع وجوهها - 00:41:34ضَ
وهذا من السنة الواردة على وجوه متنوعة والقاعدة في العبادة الواردة على وجوه متنوعة ان الافضل ان يفعل العبادة على جميع وجوهها الواردة اولا ليحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:41:52ضَ
وثانيا ايضا لان الاقتصار على صفة او نوع هجر ببقية الانواع وايضا الاقتصار على صفة او نوع سبب لنسيان بقية الصفات العبادة التي وردت على وجوه متنوعة سواء كانت عبادة قولية ام عبادة فعلية؟ الافضل ان لا يقتصر على نوع او صفة بل يفعل هذا تارة وهذا تارة فمثلا - 00:42:14ضَ
استفتاح الصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة - 00:42:46ضَ
فهمتم التكبير التشهد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفة متنوعة الافضل ان يأتي به هذا وهذا التكبير عند افتتاح الصلاة حينما يريد ان يكبر للصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على ثلاث صفات - 00:43:02ضَ
الصفة الاولى ان يقرن التكبير مع الرفع ويرفع يديه مكبرا. الله اكبر الصفة الثانية ان يكبر ثم يرفع فيقول الله اكبر ثم يرفع والصفة الثالثة عكسها ان يرفع ثم يكبر فيقول هكذا - 00:43:21ضَ
ثم يقول الله اكبر اذا العبادة الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان تفعل على جميع وجوهها الواردة سواء كانت من العبادات القولية ام من العبادات الفعلية ويستفاد من هذا الحديث ايضا مشروعية الترتيب بين اعضاء الوضوء - 00:43:43ضَ
بقوله فافرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض ثم واستنثر ثم ثم وهذا يدل على الترتيب وهو كذلك وقد دل عليه قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:44:10ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مركبا ولان الله عز وجل في الاية الكريمة ادخل ممسوحا بين المغسولات. وهذا يدل على مراعاة ماذا الترتيب ومنها ايضا وجوب الموالاة بين اعضاء الطهارة - 00:44:31ضَ
لقوله ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه وهو كذلك فالموالاة واجبة ومعنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل فلو مثلا غسل وجهه - 00:44:54ضَ
ثم بعد مدة اراد ان يغسل يديه وقد نشف الوجه هنا لا يصح الوضوء بفوات ماذا الموالاة لان العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع مع الانفصال - 00:45:16ضَ
ولان الله عز وجل في الاية الكريمة اتى بالفاء الدالة على التعقيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولان الشرط يلي المشروط ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا - 00:45:35ضَ
وكل هذه الادلة تدل على مشروعية الموالاة بين اعضاء الوضوء ومنها ايضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا - 00:45:52ضَ
ومنها ايضا مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء وهي ما يسمى بسنة الوضوء لقوله ثم يصلي ركعتين ويستفاد منه ايضا ان هاتين الركعتين في كل وقت حتى ولو كان الوقت وقت - 00:46:12ضَ
ما لم يكن متحيلا على الصلاة فمثلا لو ان شخصا بعد العصر اراد ان يتوضأ استعدادا مثلا لصلاة المغرب ثم اراد ان يصلي ركعتي الوضوء فله ذلك لكن يفعل ذلك حيلة على ان يستبيح الصلاة في وقت النهي فهذا ليس من الامور المشروعة - 00:46:34ضَ
قال من من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء لانه في صلاته يخشع ويخظع لا تحدثه نفسه بالوساوس والهواجس قال الا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:46:59ضَ
نتقدم من ذنبه وظاهره انه شامل للكبائر والصغائر ظاهر الحديث انه يشمل الكبائر والصغائر. ولكن الصحيح ان هذا خاص بالصغائر واما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة واذا كانت الصلوات الخمس - 00:47:21ضَ
وصيام رمضان مع انها من الواجبات من اركان الاسلام لا تكفر الكبائر الا بالتوبة صلاة النفل من باب من باب اولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات - 00:47:44ضَ
لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وقال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ومنها ايضا - 00:48:03ضَ
فضيلة عثمان رضي الله عنه حيث كان معلما بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منه مولاه واستفادت منه الامة في فيما بعد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:25ضَ
لابد من النية يجوز ان تفعل العبادة على وجه التعليم. يعني مثل لو ان شخصا لا يعرف انه يصلي يقول كيف الصلاة اقول له انتظر انا ساصلي الان فانظر الى صلاتي - 00:48:51ضَ
اصلي ناوي مثلا راتبة المغرب اقصد التعليم واقصد العبادة يحصل على الاجرين اجر التعليم واجر العبادة والحديث واضح انما فعلت ذلك لتأتم بي تعلموا صلاتي فيه صفتان الصلة الاولى ان يأخذ كفا من ماء ويعركه - 00:49:06ضَ
المصيبة الثانية ان يدخل اصابعه كالمشط يكفي مرة واحد تكفي قال رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق ممنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق - 00:49:34ضَ
وهذا امر والاصل في الامر الوجوب. وهو دليل على وجوب الاستنشاق ويدل على وجوبه ايضا ان ان الله عز وجل امر بغسل الوجه وقال اغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة - 00:50:03ضَ
الانف والفم داخلني في ذلك ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله في فروض الوضوء غسل الوجه والفم والانف منه. يعني من الوجه قال ولم يميز بين الصائم وغيره. يعني ان الاستنشاق - 00:50:19ضَ
واجب في الوضوء على الصائم وعلى غيره لكن الفرق بينهما ان غير الصائم يسن له ان يبالغ الاستنشاق واما الصائم فلا يبالغ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:50:38ضَ
رحمه الله وقال الحسن لا بأس بالسعوطين الصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل قال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما فيه ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضره ان لم يزدرد ريقه. طيب وقال الحسن لا بأس بالسعوط السعود في الانف هو الدواء الذي يكون - 00:51:01ضَ
الانف والوجور هو الدواء الذي يكون في الفم. فالسعود والوجور للصائم اذا لم يصل الى حلقه اذا لم يصل الى حلقه لان وانما قد اذا لم يصل الى حلقه لان الانف منفذ معتاد - 00:51:24ضَ
الانف ليس كالعين وليس كالاذن بل هو منفذ معتاد ولذلك تجد نسأل الله العافية بعض المرضى يتغذى عن طريق الانف كما دخل الى الانف ووصل الى الحلق او الجوف فانه يفطر به الصائم اذا كان باختيار منه - 00:51:41ضَ
الا وياك التاحل وسبق لنا ان الكحل جائز للصائم حتى لو وجد طعمه في حلقة ويقاس عليه قطرة العين قطرة العين وقطرة الاذن احسن الله لقاءه رحمه الله وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضره ان لم يزدر ريقه وماذا بقي في فيه ولا - 00:51:58ضَ
العلكة فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لانه لا لم يملك يقول وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضره - 00:52:24ضَ
لا يضيره الذي لا يظيره نقف على وقال عطاء - 00:52:43ضَ