صحيح مسلم

8- التعليق على صحيح مسلم كتاب الحيض- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 13 ربيع الأخير 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

ومن باب تحريم النظر للعورات انتهينا منه الجواز للاغتسال تكلمني عليه لا تنظر المرأة الى عورة المرأة هذا خطاب للمرأة من المنظورة لا الناظرة الناظرة. الخطاب للمرأة الناظرة لا المنظورة - 00:00:00ضَ

انها لا تنظر لكن المرأة المنظورة الواجب عليها الستر وليس المعنى انها تجلس بين النساء وقد سترت ما بين السرة والركبة فقط. نعم احسن الله اليك. قال قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:27ضَ

في باب تحريم النظر الى العورات قال رحمه الله قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك عن عثمان قال اخبرني زيد ابن اسلم انا عبدالرحمن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة - 00:00:46ضَ

ولا يفظي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد قال محدثني هارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال اخبرنا الظحاك من عثمان بهذا الاسناد وقال ما كان - 00:01:07ضَ

عمرتي مكان عورتي عريت الرجل وعريت المرأة قال رحمه الله باب باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه - 00:01:23ضَ

قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله - 00:01:42ضَ

ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه - 00:02:02ضَ

بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب ستة ندب ستة او سبعة او سبعة ضرب موسى بالحجر طيب اه يقول رحمه الله باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة - 00:02:26ضَ

اي انه يجوز للانسان ان يكشف عورته في خلوته. وعند دعاء الحاجة في حال الاغتسال ونحوه ثم ذكر الحديث عن حديث ابي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذاكر الاحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسل - 00:02:43ضَ

عراة وهذا يحتمل انه كان في شريعتهم لانه كان لا بأس ان يغتسلوا عراة وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده اي انه لا يتعرى كما يفعلون بل يترك ذلك تنزها - 00:03:04ضَ

وحياء وخجلا ويحتمل انه كان محرما في شرعهم. ولكنهم كانوا يتساهلون في ذلك اذا قوله كان بنو اسرائيل يغتسلون يغتسلون عراة يحتمل ان ان هذا الحكم كان جائزا في شريعتهم - 00:03:22ضَ

ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدع ذلك تضرعا وحياء وخجلا ويحتمل انه كان محرما في شريعتهم ولكنهم كانوا يتساهلون ويتهاونون يتهاونون في في ذلك نعم. قال وكان موسى يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. والادر - 00:03:45ضَ

هو عظيم الخصيتين فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر وضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. اية من ايات الله فجمع موسى جمع موسى عليه الصلاة والسلام باثره يعني كان يجري اشد الجري - 00:04:13ضَ

حتى نظرت نعم ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى يعني الى عورتها فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه يعني - 00:04:34ضَ

نعم فقام الحجر حتى نظر اليه وقال قال فاخذ ثوم فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ظربا يعني موسى عليه الصلاة والسلام يظرب الحجر وانما كان يضربه مع انه جماد لانه تصرف تصرف من يعقل - 00:04:56ضَ

تصرف من يعقل لان الفرار بهذا الثوب لا يمكن الا من ايش عادة لا لا يحصل من الجماد ولما تصرف تصرف من يعقل عامله موسى عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك - 00:05:17ضَ

قالوا والله انه لبالحجر ندب وهو الاثر ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر يعني ان وربه لهذا الحجر اثر فيه في ستة مواضع او سبعة مواضع ففي هذا الحديث دليل على مسائل - 00:05:33ضَ

منها منها اولا مشروعية التستر الاعين اذا كان الانسان يغتسل اذا عند الاغتسال مشروعية التستر عند الاغتسال اذا كان الانسان بحضرة الناس ومنها ايضا بيان ما جبله الله عز وجل بموسى عليه الصلاة والسلام - 00:05:55ضَ

من الحياء والخجل والمروءة ومنها ظهور اية من ايات الله عز وجل حيث ان هذا الحجر الجماد ماذا؟ فر بثوب موسى مر بالثوب حجر ومع ذلك ثوب موسى اية من ايات الله - 00:06:16ضَ

لاجل ان يظهر الله عز وجل لبني اسرائيل ان ما ادعوه كذب وزور وبهتان وفيه ايضا دليل على معاملة من لا يعقل معاملة العاقل اذا حصل منه فعل ما ما ما ما لا يجري الا من العاقل - 00:06:38ضَ

ونظير ذلك نظيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة في اول الامر كان يخطب على ايش لما صنع له المنبر وصعد المنبر حن الجذع سمع له حنين - 00:07:00ضَ

فنزل وسكنه عليه الصلاة والسلام هذا ايضا اية من ايات الله. لماذا نزل مع انه جمال؟ نقول لانه فعل فعل من من يعقل؟ نعم وش قرأها ها ندر ايه ده - 00:07:19ضَ

لفتح النون والدال قوي عليه الصلاة والسلام ولهذا في اه في سورة القصص فوجد فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه في حكم الرفع في حكم مرفوع. نعم. ليس مرفوعا صريحا لكنه في حكم مرفوع - 00:07:52ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لأ هو لولا اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما حدث به ولهذا الصحابي رضي الله عنه الصحابي اذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال او شيئا من امور الريب فله حكم الرفع - 00:08:37ضَ

مقفولة حكما وليس صريحا صراحة لو كان لو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ان بالحجر ندب كان مرفوع صريحا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة - 00:09:02ضَ

قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج لو حدثني اسحاق ابن المنصور محمد ابن رافع يلف لهما قال اسحاق قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو - 00:09:30ضَ

انه سمع جاب لنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلي - 00:09:51ضَ

على عاتقك على عاتقك من الحجارة فعل فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم قال فقال ازاري ازاري. فشد عليه ازاره قال ابن رافع في روايته على رقبته ولم يقل على عاتقك - 00:10:05ضَ

قال نعم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا لوح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله - 00:10:22ضَ

عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريا - 00:10:34ضَ

نعم هذا فيهم ما ترجم له قال باب الاعتناء في حفظ العورة والعورة هي السوءة والمراد بذلك ما حرم كشفه ما حرم كشفه او ما قبح اظهاره عرفا ثم ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ عليه الصلاة والسلام لما بنيت الكعبة ذهب - 00:10:54ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة قال فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارة على عاتقك من الحجارة ما فعل فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم قام فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره قال - 00:11:24ضَ

ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك وهذا دليل على عنايته عليه الصلاة والسلام بحفظ عورته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا يدل على ما جبر الله عز وجل عليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق حتى - 00:11:47ضَ

وهو في صغره وقد كان مجبولا على مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب وترك ما يقبح ويشين من مساوئها احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا سعيد ابن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال حدثنا عثمان ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف الانصاري - 00:12:12ضَ

قال اخبرني ابو امامة ابو امامة ابن سهل ابن حنيف عن مصر من مخرمة قال اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار خفيف قال فانحل ازاري ومعي الحجر لم استطع ان اضع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:38ضَ

ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشي. ولا تمشوا عراة قال رحمه الله باب ما يستتن به لقضاء الحاجة قال حدثنا شيبان ابن الفروق وعبدالله ابن محمد ابن اسماء الضباعي قال حدثنا مهدي - 00:12:58ضَ

وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن دعني باب التستر ها عموما التراجم هذي ليست من صنيع مسلم رحمه الله هي ليست من مسلم وانما هي من الكتب - 00:13:18ضَ

كتاب الصلاة كتاب كذا من هناك الابواب هذه من النووي رحمه الله. نعم باب التستر عند البول وانتم عندي كذا اي نعم شاقول طيب حطوا نسخة نسخة في نسخة كذا - 00:13:46ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا شيبان ابن فروخ وعبد الله ابن محمد من اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال محمد بن عبدالله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد - 00:14:30ضَ

ابن علي عن عبد الله ابن جعفر. قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:50ضَ

وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل قال ابن اسماء في حديثه يعني حائط نخل هذا الحديث واضح من حيث المعنى يقول ارجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه - 00:15:07ضَ

في دليل على جواز الارداف على الدابة اذا كانت تحتمل ذلك ومنها ايضا مشروعية التستر عند قضاء الحاجة بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر لحاجته بهدف والمراد بالهدف هنا ما ارتفع من الارض ونحو ذلك - 00:15:25ضَ

او حائش نخل يعني حائط ناخذ الجدار فدل هذا على مشروعية التستر عند قضاء الحاجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر وقوله فليستتر يشمل - 00:15:52ضَ

الاستتارة الواجب والاستتار المستحب فالاستتار الواجب هو ستر العورة والاستتار المستحب هو ان يستر بدنه. بحيث لا يرى ولهذا كان من السنة للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء او برية ان يبعد - 00:16:12ضَ

ان يبعد بان لا يتأذى من حوله برائحة او اصوات او نحو ذلك اذن هذا الحديث يدل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة بهدف من صخر او حصى او او شجر - 00:16:34ضَ

او ان يضع ساترا احسن الله اليك قال رحمه الله انما الماء من الماء قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل - 00:16:54ضَ

وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي ابن ابي نمر عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد ابن الخدري عن ابيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين طيب يقول باب بيان ان الجماع - 00:17:15ضَ

باب بيان ان الجماع كان في اول الاسلام لا يوجب الغسل. الا ان ينزل المني وبيان نسقه لو ان الغسل يجب بالجماع ان الجماع كان في لا يوجب الغسل الا ان ينزل - 00:17:34ضَ

بقول الماء من الماء الماء وهو الجوهر البسيط السيان. من الماء يعني من المني وهنا من يعني سببية بسبب وهذا يدل على ان خروج المني موجب للغسل كذلك ايضا الجماع - 00:17:52ضَ

موجب للغسل ولو لم ينزل فموجب الغسل امران اما خروج المني مطلقا سواء كان يقظة ام مناما والثاني الجماع ولو لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل - 00:18:15ضَ

وفي رواية لمسلم وان لم ينزل فهمتم اذا الغسل الغسل يجب بواحد غسل الجنابة يجب بواحد من امرين الامر اول خروج المني ولكن لابد ان ان يكون خروجه دفقا بلذة - 00:18:38ضَ

قنبلة دهب اما لو خرج غير دفن فانه لا يوجب الغسل. قال العلماء كمن به ابردة مرض مصيب انسان فيخرج منه المني ولا يشعر به فهذا لا يوجد لا يوجب الغسل - 00:18:58ضَ

لابد ان يكون دفقا لقول الله عز وجل مما خلق خلق مما ان تافق. يخرج من بين الصلب والترايب والثاني الجماع الجماع في قوله اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث - 00:19:14ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب وجب الغسل اي كلام الفقهاء نعم يعني لو وطئ والعياذ بالله بالدور مع انه محرم عندهم يوجب ولانهم يقيسونه على - 00:19:34ضَ

الوقف الفرج ولهذا يقول حد لوطي وكذلك ايضا في البهيمة نسأل الله العافية لو وطأ لو لو وطأ بهيمة هذا هو المشهور عند اكثر العلماء خالف في ذلك بعض العلماء - 00:20:02ضَ

وقال ان وطأ البهيمة لا يوجب الحد ولا يوجب الغسل لان المراد ان يقع فرجا مباح لا ليس مباحا يعني فرجاء ادمي فرجأ ادمي حتى لو وقع في محرم في زنا وجب الغسل - 00:20:19ضَ

المراد ان يطأ فرج ادمي لكن جمهور العلماء على وجوب الغسل حتى لو يعني آآ وطئ بهيمة نسأل الله العافية اعظم الميت من حيث الحرمة لهذا بعضهم يوجب الحد مطلقا - 00:20:36ضَ

في وطأ البهيم في وطء الميتة والله من حيث من حيث الادلة والنظر والقواعد لا يوجد لا يوجد لان المراد الفرج المعتاد اما وطن البهيمة ونحوها فهو كما يعني ينهد الفرج وجوده كعدمه فهو كالاستمناء - 00:20:59ضَ

هو كان استمناء بمعنى انه ان انزل وجب والا العافية ميتة يجد لان هذا وطء فرج هذا الامام احمد رحمه الله اوجب الحد مطلقا بعضهم اوجب الرجم في وطأ الميتة - 00:21:25ضَ

يقول لان هذا يعني جناية وعدوان يعني يشبه نوعا ما بقتل الغيبة وقتل الغيلة ليست استغفر الله نعم عورة الرجل من السرة للركبة خصوصا في الصلاة يعني يلبسون الان سراويل قصيرة - 00:21:51ضَ

عند الركوع وعند السجود يأتي يبدو شيء من العورة اذا اذا ظهر جزء من العورة وطال الفصل تبطل الصلاة اذا اذا فحصه وطال الزمن يؤمر بالاعادة ايه كأنه صلى عريانا كأنه صلى وقد كشف شيء من العورة - 00:22:27ضَ

عاد ابي فيها خلاف هل الركبة داخلة او لا العلماء يقول ان السر الى الركبة ها الفخذ الفخذ لا ريب انه في الصلاة عورة في غير الصلاة في خلاف على الخلاف هل الركبة تدخل او لا؟ الله اكبر - 00:23:07ضَ