التفريغ
احسن الله اليك قال الامام مسلم رحمه الله في باب فضل بناء المساجد والحث عليها قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال احدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن ان - 00:00:00ضَ
عاصي ابن عمر ابن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:17ضَ
انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى - 00:00:30ضَ
وفي روايته مثله في الجنة قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الظحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال احدثني ابي - 00:00:46ضَ
عم محمود ابن لبيد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فاحبوا ان يدعه على هيئته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة - 00:00:59ضَ
مثله طيب هذا الحديث في فضل بناء المساجد قال ان في اول الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله تعالى قال البخاري حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة - 00:01:15ضَ
واللفظ الثاني من بنى لله بنى الله له بيتا في الجنة هذا الحديث يدل على اه فضيلة او فضل بناء المساجد ولهذا جاء في رواية اخرى من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة - 00:01:37ضَ
والمفحص الموضع الذي يعشش فيه ويضع فيه بيضة يعني ولو كان عن موضع صغيرا والقطاة نوع من الحمام بنى الله له بيتا في الجنة. فدل هذا الحديث على فضيلة بناء المساجد - 00:01:56ضَ
ومنها ايضا الاشارة الى الاخلاص. من بنى لله يعني مخلصا له سبحانه وتعالى ومنها ايضا ان الجزاء من جنس العمل بنى الله له بيتا في الجنة وهل يثبت هذا الاجر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ هل يثبت - 00:02:16ضَ
في المشاركة يعني هذا الحديث من بنى لله مسجدا صريح في من استقل ببناء المسجد وانفرد به لكن من شارك هل ينالوا هذا الاجر؟ نقول المشارك او المشاركة ليست كالاستقلال - 00:02:40ضَ
فلكل اجره قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرب مثله يعني في مسمى البيت سعة هذا البيت الذي بناه. نعم الروايات الموت وقيح مع المقيد. نعم - 00:02:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب الندب الى وضع الايدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمة قال اتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال - 00:03:43ضَ
اصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا باذان ولا اقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا ايدينا على ركبنا قال فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخلهما بين فخذيه - 00:04:04ضَ
قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها الى شرق الموتى. فاذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا واذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. واذا كنتم اكثر من ذلك فليؤمكم احدكم. واذا ركع احدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه - 00:04:28ضَ
وليجنى وليطبق بين كفيه. فلكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراهم قال وحدتنا من جاو بن الحارث التميمي قال اخبرها ابن مسهر حاء. طيب هذا الحديث يقول الباب باب الندب يعني استحباب الى وضع - 00:04:53ضَ
ايدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق وهو ان يضعهما بين فخذيه عند الركوع مطبقا اه ثم ذكر حديث قد اتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال اصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال قوموا فصلوا فلم - 00:05:14ضَ
يأمرنا باذان ولا اقامة وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ان الاذان والاقامة لا يشرع لمن صلى وحده في البلد يعني بعد الجماعة لكن ظاهر السنة يدل على مشروعية الاذان والاقامة للجماعة - 00:05:36ضَ
ولو كانت ثانية او كارثة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويذ اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم اه قال فلم يأمرنا باذان ولا اقامة - 00:05:57ضَ
اذا نقول هذا رأي مسعود رضي الله عنه والا فالاذان والاقامة واجبان بالنسبة للجماعة لكن بالنسبة للاذان اذا كانوا قد سمعوا الاذان في البلد اذانهم ثانية سنة. واما الاقامة فهي واجبة - 00:06:14ضَ
اذا الجماعة اذا ارادوا ان يصلوا لم يسمعوا الاذان وجب عليهم ان يؤذنوا وان يقيموا وان سمعوا الاذان وجب عليهم الاقامة دون الاذان. قال فلن يأمرنا باذان والاقامة قال وذهبنا - 00:06:37ضَ
لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا احدنا عن يمينه والاخر عن شماله وهذا الحكم ايضا منسوخ هذا الحكم منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ ان الاثنين يكونان خلف الامام - 00:06:55ضَ
قال فلما ركع وظعنا ايدينا على ركبنا قال فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخلهما بين فخذيه يعني وضعها كذا ووضعها بين فخذيه وهذا الحكم ايضا منسوخ فهنا حكمان منسوخان - 00:07:15ضَ
الاول ما هو تطبيق ان الاثنين يكونان خلف الامام وهنا جعل احدهما عن يمين والاخر عن شمال والثاني التطبيق قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها - 00:07:37ضَ
ويخنقونها الى شرق الموتى يعني يؤخرونها عن وقتها المختار وقولوا يضيقون ويؤخرون اداءها يخنقونها الى شرق الموتى يعني الى ان تبقى ساعة او دون ذلك ثم تغيب الشمس يعني تأخيرا الى الى قبل - 00:07:58ضَ
خروج الوقت يقول فصلوا الصلاة لميقاتها وهذا قد جاء مرفوعا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صل الصلاة بميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا اذا اذا كان هؤلاء الامراء يؤخرون الصلاة فالواجب علينا ان نصلي الصلاة - 00:08:26ضَ
في وقتها وفي وقتها المختار لا نخرجه عن وقت الاختيار فاذا صلوا هم صلينا معهم وتكون صلاتنا معهم سنة قال واذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا واذا كنتم اكثر من ذلك فليؤمكم فليؤمكم احدكم طيب. اذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا - 00:08:49ضَ
مفهوم انهم اذا كان انهما اذا كان اثنين يصليان لا يصليان جميعا نقول نعم هذا مفهوم لكنه ليس مرادا لان الاثنين فما فوق جماعة هذي اثنان فما فوق جماعة ولهذا قاعدة وهي ان اقل الجمع - 00:09:11ضَ
ان اقل الجمع ثلاثة الا في موضعين اقل الجمع ثلاثة الا في موضعين الموضع الاول الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس لا يشترط ان يكونوا جماعة. بل لو وجد اثنان حجباها - 00:09:33ضَ
قال الله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة الاخوة هنا اثنان فصاعدا - 00:09:58ضَ
اذا هذا الموضع الاول من المواضع التي يكون فيها اقل جمع كم؟ اثنان الموضع الثاني الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحدة - 00:10:14ضَ
وصلاته مع الرجلان مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله وقد روى روي في سنن ابن ماجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق - 00:10:33ضَ
جماعة طيب فليؤمكم احدكم وهنا اطلق احدكم لكن السنة دلت على ان الذي يؤم هو الاكثر قرآنا يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله فان تساووا في القراءة فاعلمهم بالسنة فان تساووا فاكبرهم - 00:10:48ضَ
سنا قال واذا ركع احدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى يعني ليحيي وليطبق بين كفيه فلكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراهم - 00:11:11ضَ
لكن هذا الحكم كما تقدم ايش منسوخ فدل هذا الحديث على مسائل منها كما بينا مشروعية الاذان والاقامة لان قوله فلم يأمرنا باذان واقامة جعلناه من المتقرر عندهم مشروعية الاذان والاقامة يعني كأنهم - 00:11:31ضَ
تعجبوا من ذلك وهو كذلك فالاذان والاقامة مشروعان لصلاة الجماعة. بل هما واجبان. اما المنفرد فان الاذان والاقامة في حقه سنة وليس وليس واجبا طيب لكن قلنا ان الاذان ان الاذان ان كان - 00:11:59ضَ
اذا كان الجماعة او اذا كانت اذا كانوا اذا كانوا قد سمعوا النداء فانه يجزئهم فان اذنوا فداك والا فلا حرج وعم الاقامة فيجب فتجب الرقابة ما تجب والفرق بينهما ان الاذان اعلام بدخول وقت - 00:12:24ضَ
الصلاة وقد علم والاقامة اعلام بالقيام الى الصلاة ولذلك الاقامة تتكرر مع كل صلاة تتكرر مع كل صلاة بخلاف الاذان ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله من جمع او قضى فوائت - 00:12:46ضَ
اذن للاولى واقام لكل فريضة من جمع او قضى فوائت اذن لي الاولى وجمع لكل فريضة وهذا دليله صريح في السنة في حديث جابر رضي الله عنه آآ في حج في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام - 00:13:07ضَ
تصلي العصر وكذلك ايضا في جمعه في في اه مزدلفة اذن فاقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء هذا في الجمع اذا اذا اراد جماعة يجمع فانهم يكتفون باذان واحد ويقيمون بكل فريضة. وهكذا الفوائت - 00:13:31ضَ
ولو ان جماعة مثلا سافروا او خرجوا للبر وصلوا صلوات تبين انها لغير القبلة من غير اجتهاد منهم ولا تحري وامروا بالاعادة حينئذ اذا ارادوا ان يعيدوا الصلاة يؤذنوا اذانا - 00:13:52ضَ
واحدا ويقيم لكل فريضة. فيقيم للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا طيب ومنها ايضا اه ان الاحكام ان بعض الاحكام الشرعية قد تخفى او يخفى حكمها على بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:14:11ضَ
وذلك ان ابن مسعود رضي الله عنه خفي عليه نسخ التطبيق ولهذا فلما ركع وظع وظعنا ايدينا على ركبنا فظرب ايدينا وطبق بين كفيه. ثم ادخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال انه الى اخرها - 00:14:30ضَ
ومنها ايضا وجوب فعل الصلاة في وقتها انه يجب ان تفعل الصلاة في وقتها وانه لا يجوز تأخيرها في قوله صلوا الصلاة في ميقاتها كما قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:14:53ضَ
فتجد المبادرة باداء الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها ولهذا الوقت الوقت اهم شرط من شروط الصلاة فهو المهيمن على جميع الشروط اذا خشي الانسان ان يخرج وقت الصلاة فيجب عليه ان يصلي على اي حال كان - 00:15:19ضَ
سواء كان مستقبلا القبلة ام لا متطهرا ام لا علي متلبسا بالنجاسة ام لا؟ ساترا لعورته ام لا يجب ان يصلي في ماذا الوقت ولا يجوز التأخير ولا يجوز التأخير - 00:15:39ضَ
ان يؤخر الصلاة عن عن وقتها طيب لو فرض علينا شخصا استيقظ في صلاة الفجر وقد بقي خمس دقائق على خروج الوقت يقول ان تيممت ادركت الصلاة في وقتها وان توضأت خرج الوقت - 00:15:57ضَ
لا ما يتيمم. لو اذا كان معذورا فانه يتوضأ بل حتى لو كان يحتاج الى غسل يغتسل. السبب نقول لان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. المعذور يدخل الوقت في حقه من زوال عذره - 00:16:21ضَ
- 00:16:41ضَ