آداب العالم والمتعلم

8- التعليق على كتاب آداب العالم و المتعلم وأحكام الإفتاء - للحافظ النووي

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم - 00:00:00ضَ

في فصل اداب المعلم في درسه واشتغاله. قال رحمه الله ومن ادابه في تعليمه ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال والاشعار واللغات انبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين. فيقول مثلا هذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغرض او فضعيف - 00:00:19ضَ

قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويبين الدليل الضعيف - 00:00:42ضَ

يعني لطلابه ولتلاميذه الا يغتر به لانه قد يظن ان هذا الحديث صحيح ويرتب عليه حكما مع انه لا يصح فيقول مثلا استدلوا بكذا وهو ضعيف وهذا ما اشرنا اليه فيما - 00:00:59ضَ

تقدم من ان الانسان اذا حكى قولا اه عن غيره او حكى الاقوال لا يقول استدلوا بحديث ضعيف وانما يقول استدلوا بكذا ولكنه ضعيف. لانك اذا قلت استدلوا بحديث ضعيف - 00:01:17ضَ

هذا يقتضي انهم استدلوا به مع علمهم بضعفه ولا يمكن لانسان منتسب للعلم ان يعلم ضعف الحديث ويستدل به قال رحمه الله ويبين الدليل المعتمد ليعتمد عليه سواء كان هذا الدليل اثريا ان كان نظريا - 00:01:37ضَ

قال ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال. والاشعار واللغات فيما يتعلق بهذه المسألة اذا كانت تنبني على قاعدة او ترجع الى قاعدة وكذلك يضرب الامثلة ويستدل بالاشعار ونحوها - 00:02:00ضَ

وينبههم على غلط غلط من غرق فيها من المصنفين بان يقول مثل هذه المسألة توهم فيها كذا وكذا او غلط فيها كذا وكذا فيقول مثلا فهذا هو وهذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغلط او فظعيف قاصدا النصيحة - 00:02:16ضَ

الا انه يظهر الا انه يظهر خطأ فلان وهذا بحسب نيته قال قاصد النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف اذا اذا بين خطأ في كتاب او اثناء التقرير فانه اذا بين الخطأ يقصد النصيحة بالا يغتر هذا الطالب لا انه يقصد - 00:02:39ضَ

تنقص هذا المصنف احسن الله اليك رحمه الله. ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا قولنا اذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة طيب ويبينه على التدريج قواعد المذهب. بمعنى انه يحث هذا - 00:03:04ضَ

يحث العالم او المعلم طلابه على العناية بالقواعد ان يعتنوا بالقواعد الفقهية والعناية بالقواعد الفقهية له فوائد عظيمة منها اولا انها تجمع منثور المسائل في سلك واحد فبدلا من ان يحفظ - 00:03:24ضَ

الطالب مسائل متعددة تجمع هذه المسائل او تجتمع له هذه المسائل في قاعدة واحدة وثانيا انها انه يكتفي بمعرفتها عن حفظ كثير من المسائل وثالثا انها انها تأصل الطالب تأصيلا علميا - 00:03:52ضَ

ورابعا من فوائد القواعد الفقهية انها انها تجعل له ملكة او تعطيه ملكة فاذا اعتنى بقواعد الفقه فانه يكون عنده ملكة فقهية وخامسا انه يستعين بها على معرفة ما يستجد من المسائل - 00:04:22ضَ

وسادسا انه انها تظهر يعني هذه القواعد تظهر محاسن الشريعة غاياتها الحميدة اذا نقول معرفة القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم مهم جدا وله فوائد منها اولا انها تجمع منثور المسائل - 00:04:51ضَ

يعني من تتر من المسائل في سلك واحد وثانيا انها تغني عن حفظ كثير من الفروع ويستغني بها عن حفظ كثير من الفروع وثالثا انها انمي الملكة الفقهية عند الطالب - 00:05:19ضَ

ورابعا انها تأصل الطالب تأصيلا علميا خامسا انه يعرف بها ما استجد من المسائل ما يستجد من المسائل سادسا انها تظهر وتبرز محاسن الشريعة ومقاصدها ويمكن ان نضيف ايضا فائدة سابعة وهي انها تقي - 00:05:38ضَ

العالم او المتعلم من التناقض في الاحكام وهي من اهم الفوائد لان الذي تمشى على القواعد الفقهية تجد ان ما يصدر من من احكام تكون مضطردة بخلاف الذي لا يعتني بالقواعد فتجد ان عنده تناقضا فيحكم في هذه المسألة بكذا ويحكم في هذه المسألة بكذا مع تشابهه - 00:06:14ضَ

وعدم الفرق بينهما وقول التي لا تنخرم غالبا وذلك لان القواعد على انواع ثلاثة قواعد كلية وهي القواعد الخمس الكبرى والثاني وهذه القواعد الخمس متفق عليها بين المذاهب والثاني القسم الثاني قواعد دونها - 00:06:38ضَ

ليست كلية وانما تكون غالبا تكون يكون الاتفاق عليها في المذهب والثالث قواعد بمعنى الظوابط قواعد بمعنى الضوابط اذا بالنسبة للقواعد لدينا اولا قواعد القواعد الكلية وهي القواعد الخمس الكبرى - 00:07:07ضَ

والثاني قواعد دونها والثالث ضوابط والفرق بينها ان القواعد المتفق على القرن القواعد الكلية الخمس متفق عليها بين المذاهب واما التي دونها فهي يقول الاتفاق عليها في المذهب غالبا وقد - 00:07:31ضَ

يتفق او او وقد يكون هناك اتفاق فيما بين المذاهب واما الثالث فالضوابط فاذا قال قائل ما الفرق بين القاعدة والضابط الجواب ان القاعدة ان القاعدة تدخل في ابواب متعددة - 00:07:54ضَ

ان القاعدة تدخل في ابواب متعددة بمعنى انه يندرج تحتها مسائل من ابواب متعددة بخلاف الضابط فانه يختص بباب من الابواب فمثلا اذا قلنا لو اجتمع سهوان احدهما يوجب السجود قبل السلام والاخر بعد السلام. غلب ما قبل السلام. هذا يعتبر ضابطا - 00:08:17ضَ

ولا يعتبر قاعدة لانه لا يمكن ان تنتفع به سوى في سجود السهو لكن القاعدة تكون اعم القاعدة تكون اعم مثل البينة على المدعي واليمين على من انكر اليقين لا يزول بالشك - 00:08:45ضَ

هذه قواعد يقول المؤلف رحمه الله ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا وقوله على التدريج بمعنى انه يبدأ القواعد اليسيرة السهلة كقولنا اذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشرة - 00:09:07ضَ

نعم هذي قاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر قدمنا المباشر بمعنى ان الضمان يكون على المباشر. هذه قاعدة من القواعد الفقهية ودليل هذه القاعدة ان المتسبب كالمباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم يسب ابا الرجل فيسب اباه لما قال لما نهى ان يسب الرجل والديه قالوا - 00:09:27ضَ

فهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه اه هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر - 00:09:55ضَ

فلو ان شخصا حفر حفرة فمر من جوارها رجل اعمى فدفعه اخر الاول الذي حفر متسبب والثاني مباشر فالضمان يكون على المباشر الا في مسألتين اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين - 00:10:19ضَ

المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب المباشرة مبنية على السبب فحينئذ يكون الضمان على المتسبب يكون الضمان على المتسبب مثال ذلك لو ان رجلين شهدا عند القاضي ان فلانا قتل فلانا - 00:10:47ضَ

فحكم القاضي بذلك ونفذ الحاكم هذا الجلاد الان او السياف الذي قتل هذا المشهود عليه مباشر لكن مباشرته مبنية على السبب وهو وهي شهادة الشهود فلو تبين ان الشهود كذبة - 00:11:18ضَ

وانهم كاذبون فالضمان يكون عليهم ولهذا لما جاء رجلان الى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل بالسرقة فامر بقطع يده فلما كان من الغد اتيا وقالا - 00:11:40ضَ

اخطأنا اخطأنا السارق وقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما به المسألة الثانية مما يستثنى اذا المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان - 00:12:00ضَ

المباشر مما لا يمكن تضمينه اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فان الضمان يكون على المتسبب كما لو القى رجلا في زبية اسد التهمه الاسد المباشر الان من الاسد - 00:12:28ضَ

لكن الذي تسبب هو هذا الرجل كذلك ايضا لو اعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا وقتله الصبي هو المتسبب لكن الذي دفع اليه السلاح هو المباشر فالصبي المباشر والذي دفع السلاح هو المتسبب فيكون الضمان - 00:12:49ضَ

اذا هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر انفض الضمان على المباشر الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن - 00:13:11ضَ

تضمينه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اجتمع اصل وظاهر في المسألة غالبا قولان واذا اجتمع قولان. نعم هذه مسألة يقول اذا اجتمع اصل مظاهر لو تعارض اصل وظاهر - 00:13:30ضَ

فماذا يغلب؟ عند الحنابلة رحمه الله انه اذا اجتمع اصل وظاهر فان كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر - 00:13:47ضَ

فمثلا لو ان شخصا بيده عين لو كان في يد شخص عين ودعاها اخر الاصل ان من كانت العين في يده انها ده لكن عارض هذا الاصل حجة شرعية يجب قبولها وهي - 00:14:05ضَ

البينة تقدم واما اذا لم يكن الظاهر الظاهر حجة شرعية فانه يعمل حينئذ بالقرينة واذا تعارض الاصل والظاهر اذا اذا تعارض الاصل والظهر فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها - 00:14:23ضَ

البينة فتقدم والحال الثانية الا يكون هناك حجة شرعية فانه يرجع في ذلك الى القرينة بمعنى انه انه يعمل بالظاهر مع القرينة اذا لم يكن هناك حجة شرعية فانه يعمل بالظاهر مع القرين - 00:14:44ضَ

مثاله لو ان شخصا يسير في الطريق عليه عمامة وبيده عمامة عليه عمامة يعني غترة وشماغ وبيده عمامة ويلحقه رجل حاسر الرأس اصلع ويقول اعطني عمامتي عمامتي هنا لو نظرنا - 00:15:09ضَ

الى هذه المسألة نقول الاصل ان من كانت العين في يده انها لكن الظاهر هنا يدل على ان هذه العين التي بيد الاخر انها لمن ادعها لو لم تجري العادة - 00:15:36ضَ

ان الشخص يلبس عمامة ويحمل عمامة وعلى هذا نقول خلاصة المسألة انه اذا تعارض الاصل والظاهر فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها فيقدم - 00:15:51ضَ

والحال الثاني الا يكون حجة شرعية فان كان ثم قرينه هذا الظاهر عمي بها والا فانه يرجع للاصل الى العصر. نعم قال رحمه الله واذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى. نعم هذا بالنسبة - 00:16:11ضَ

للامام الشافعي رحمه الله اذا اجتمع قولان قديم وجديد لانه كان قد قال باقوال في بغداد وفي مصر فاذا اجتمع له قول قديم وقول جديد فان فان العمل غالبا بالجديد - 00:16:38ضَ

غالبا فيكون الجديد ناسخا وقوله رحمه الله فالعمل غالبا لم يقل فالعمل بالجديد مطلقا لماذا؟ لانه قد يكون القديم هو الموافق لقواعد المذهب قد يكون القول القديم هو الموافق لقواعد المذهب - 00:16:56ضَ

فتجد مثلا الامام الشافعي له قول قديم بالوجوب وقول جديد مثلا بالاباحة لكن القول الاول هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب ستجد انهم يأخذون كذلك عندي الحنابلة تجد ان الامام احمد عند تروى عنه روايات في المسألة - 00:17:22ضَ

فيأخذون باحدى الروايات. مع انه قد يكون رجع عن هذه الرواية رجع عن هذا القول او هذه الرواية ومع ذلك يتمشون على القول الاول لانه هو الموافق للقواعد وذلك ان الفقهاء رحمهم الله اتباع المذاهب - 00:17:46ضَ

سبروا اقوال الايمان سبروا اقواله وفتاويه وقعدوا من خلال هذا السبر قواعد هي قواعد المذهب فاذا قدر ان انه نقل عنه قول يخالف هذه القواعد لا يعملون به في الغالب الأعم لا يعملون به - 00:18:03ضَ

احيانا يعملون به وقد يستثنى من من هذه المسألة كذا. واحيانا لا يعملون احسن الله اليك قال رحمه الله وان من قبض شيئا لغرض لا يقبل قوله في الرد الى المالك - 00:18:25ضَ

من قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد الى المالك لا الى غيره. نعم هذه قاعدة من قبض شيئا لغرظه لا يقبل قوله في الرد اه ومن قبضه لغرض المالك - 00:18:41ضَ

قبل قوله في الرد آآ القابض القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات. القابض للعين من حيث دعوى الرد القابض العين من حيث دعوى الرد لا يخلو من ثلاث حالات - 00:18:56ضَ

الحالة الاولى ان يقبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير فاذا ادعى المستعير الرد وانكر المالك القول قول المالك لان الاصل عدم الرد والحال الثاني ان يقبض العين لمصلحة مالكها - 00:19:13ضَ

المودع فيقبل قوله في الرد فاذا ادعى المودع الرد الى المودع المالك فان قوله مقبول فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد اليس الاصل ان المرات؟ قلنا بلى الاصل عدم الرد - 00:19:44ضَ

لكن هذا الاصل عارضه اصل اقوى منه وهو الاحسان من قبل المودع فيتساقطان نعم عرضه اصل اقوى منه وهو الاحسان من قبل المودع فيكون قوله هو المقبول الحالة الثالثة ان يقبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة مالكها - 00:20:08ضَ

المستأجر المستأجر فان المستأجر حينما يقبض العين يقبضها لمصلحته. والمالك ايضا له مصلحة فهل يقبل قوله؟ الجواب لا يقبل قوله لان الاصل عدم اذا نأخذ من هذا ان من قبض العين من قبض العين - 00:20:33ضَ

لمصلحة نفسه او هما لم يقبل ومن قبضها لمصلحة مالكها قبل اذا الذي يقبل قوله في الرد هو الذي يقبض الذي يقبض العين لمصلحة مالكها هذا هو الذي يقبل قوله في الرد - 00:21:00ضَ

لانه محسن وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين في سبيل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان طيب هذا في دعوى الرد طيب دعوة تلف نقول كل امين - 00:21:19ضَ

فقوله في دعوة التلف مقبول ومن الامين؟ الامين هو من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من المالك العين المستعارة والمودعة والمستأجرة او كان حصولها في يده باذن الشارع - 00:21:36ضَ

الولاية على مال اليتيم واللقطة هذا هو الامين. اذا كل من حصلت العين تحت يده باذن وامين فقوله في التلف مقبول سواء قبض العين لمصلحة نفسه قبض العين لمصلحة مالكها؟ ام قبض العين لمصلحتهما معا - 00:21:59ضَ

المستعير اذا ادعى التلف قبل قوله على القول الراجح والمودع اذا ادعى التلف قبل قوله والمستعير اذا ادعى التلف قبل قوله الا اذا ادعى الامين التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة في اقامة هذا الامر الظاهر - 00:22:24ضَ

ثم يقبل قوله فيه فلو انه قال مثلا العين التي استعرتها منك احترقت من جملة احتراق البيت احترقت مع بيتي مع دكاني فنقول حينئذ اقم البينة على وجود الحريق البينة على وجود الحرير - 00:22:50ضَ

او اودعه ماشية وقال الماشية التي اودعتني اياها حصل جريان في الوادي واجترثها وماتت يقول اقم بينة على جريان الوادي وانما قال الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة انه يقيم البينة لان اقامة البينة لا تعصر - 00:23:12ضَ

اقامة البينة لا تعصر. فالذي احترق بيته كل يرى ان البيت يستطيع ان يأتي بشهادة من الدفاع المدني ان بيته احترق جريان الوادي هل هو مما يخفى؟ لا لكن لو قال سرقت - 00:23:35ضَ

سرقت والسرقة امر لا يطالب بذلك اذا الامين اذا ادعى التلف فان قوله مقبول الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ لا يقبل قوله الا ان يقيم بينة في هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله - 00:23:50ضَ

حينئذ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان الحدود تسقط بالشبهة طيب وان الحدود الحدود المراد بالحدود هنا العقوبات وذلك لان الحدود تطلق على معالي متعددة وتطلق على الواجبات - 00:24:11ضَ

وتطلق على المحرمات وتطلق على الحدود على ما يكون فاصلا بين الاملاك وتطلق على العقوبات التي قدرها الشرع الحدود لها اطلاقات وتطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها وتطلق على تلك حدود الله فلا تعتدوها - 00:24:36ضَ

وتطلق على المحرمات ويقال لا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق على ما يكون فاصلا بين الاملاك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:25:02ضَ

فاذا وقعت الحدود الحدود يعني جلد وقتل لا. اذا وقعت الحدود يعني ما يكون مميزا بين الاملاك والرابع العقوبات وهي المراد هنا وان الحدود اذا الحدود هنا تفسر بانها العقوبات - 00:25:25ضَ

وتعريف الحدود عنها عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة بدنية. نعم. عقوبة بدنية الحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا تعريف - 00:25:46ضَ

جامع مانع للحدود عقوبة بدنية فقولنا عقوبة بدنية يخرج العقوبة المالية فلا تعتبر حدا عقوبة بدنية مقدرة خرج بذلك ما ليس بمقدر ولا يسمى حدا وهو التعزير شرعا احترازا مما يكون عقوبة بدنية مقدرة لا شرعا - 00:26:12ضَ

فلو قدر ولي الامر عقوبة على من فعل شيئا من الامور فلا نقول ان هذا يعتبر لكنه داخل في العقوبة في معصية هذا بيان للواقع بانه لا عقوبة الا على معصية - 00:26:41ضَ

لتمنع الى اخره هذا بيان الحكمة من العقوبة من اقامة الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها لتمنع من الوقوع في مثلها لمن؟ للمحدود وغيره المحدود وغيره فمثلا سرق واقمنا عليه الحد - 00:27:00ضَ

هذا القطع يمنعه من العود مرة اخرى. هو وغيره هذا الجلد يمنعه من العود هو وغيره وتكفر ذنب صاحبها الا يجمع عليه بين عقوبتي الدنيا والاخرة بمعنى ان الحدود تكون كفارة - 00:27:25ضَ

اذا تاب واناب الى الله عز وجل الا وان الحدود تسقط بالشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولكن ما المراد بالشبهة يقول احسن ما يقال في ضابط الشبهة - 00:27:49ضَ

انها كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل كل ما امكن ان يكون عذرا يعني مقبولا للفاعل فهو شبهة لا كل دعوة وليس كل ما يدعيه الانسان يقبل سرق ظننت كذا وكذا - 00:28:11ضَ

لا نقبل كل دعوة او مثلا آآ فعل محرما لا نقول انه شبهة اذا الشبهة كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل فانه يكون شبهة تدرأ الحدود بالشبهات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:28:32ضَ

وان الامين اذا فرط ضمن احسن الله اليك. وان الامين اذا فرط ضمن ضمن وضمن يقول وان الامين اذا فرط ظمن. الامين تقدم لنا انه من حصلت العين تحت يده باذن - 00:28:55ضَ

سواء كان الاذن من المالك ام من الشارع يقول وعن الامين اذا فرط ظمم او ظمن او تعدى والفرق بينهما ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب - 00:29:16ضَ

فمثلا لو اودعه سيارة انسان اودع شخصا سيارة فصار هذا المودع يستعملها فانه يظمن بانه فرط لانه تعدى لانه تعدى ولو اودعه دراهم او ذهبا فجعله في رف في وسط البيت - 00:29:37ضَ

ثم اختفى بسرقة او غيرها فانه يضمن لانه اما اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط ولا ضمان عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وان العدالة والكفاية شرط في الولايات - 00:30:04ضَ

نعم يقول وان العدالة والكفاية شرط في الولايات. المراد بالعدالة هنا الامانة والكفاية القوة وكل الولايات لابد فيها من شرطين القوة والامانة لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين - 00:30:24ضَ

وقال العفريت من الجن سليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين وقوله وان العدالة العدالة ما هي العدالة العدالة هي استقامة الدين والمروءة ان يكون الانسان مستقيما في دينه - 00:30:49ضَ

وفي مروءته استقامة الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات واستقامة المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشيبه اذا العدالة لابد في الولاية من من العدالة ان يكون الانسان عدلا - 00:31:14ضَ

والعدل هو من استقام في دينه وفي مروءته والاستقامة في الدين هي تحقيق التقوى ان يقوم بالواجبات وان يدع المحرمات والاستقامة في المروءة هي ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويسيله. والكفاية يعني ان تكون عنده كفاية - 00:31:38ضَ

بمعنى قوة على اداء ما اوكل اليه شرط في الولايات. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان فرض الكفاية اذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين. والا اثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. نعم. وان - 00:32:03ضَ

فضل كفاية اذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين والا اثموا كلهم الى اخره. سبق الكلام على هذا وقلنا ان فرض الكفاية وفرظ العين يشتركان ويفترقان يشتركان في اصل الخطاب - 00:32:21ضَ

وعن الخطاب فيهما موجه الى الجميع في فرض الكفاية ولا في فرض العين ويشتركان ايضا انهما يلزمان بالشروع فيما يلزم الشروع فيه فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية. لكن اذا شرع فيها - 00:32:41ضَ

هزيمة ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي بخلاف فرض العين فانه مطلوب من كل شخص بعينه وسبق ايضا ان الظابط في معرفة ما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين انما انه اذا كان المقصود - 00:33:02ضَ

ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وان كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان من ملك انشاء عقد ملك الاقرار به نعم من ملك ان شاء عقد ملك الإقرار به يعني من ملك ان شاء انه يعقد العقد يبيع - 00:33:27ضَ

ويشتري ملك الاقرار به. يعني كان له ان يقر به كالولي على مال يتيم يملك انشاء العقد يعني يبيع ويشتري لليتيم ما فيه مصلحة يملك الاقرار. فاذا اقر مثلا انه باع مال اليتيم على فلان فانه يقبل قوله - 00:33:51ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط نعم وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. فيحتاط في النكاح ويحتاط في النسب لكن ما لم يكن هناك اصل يرجع اليه - 00:34:11ضَ

فاذا حصل اشتباه مثلا في النكاح اين لا نحتاط او حصل اشتباه ايضا في ان في ما يتعلق بالنسب فاننا نحتاط فمثلا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة - 00:34:32ضَ

محرما او غير محرم الاصل عدم التحريم عصر عدم التحريم ولو شككنا في عين المرضع او في عين المرظعة فحينئذ يتأتى الاحتياط مثاله امرأة تقول انا ارظعت ولدا من هذا البيت - 00:34:51ضَ

هذا البيت ارظعت فيه ولدا ولكن لا اعلم عينه فحينئذ نسلك سبيل الاحتياط ونقول لا يجوز لواحد من اولاد هؤلاء البيت ان يتزوج بهذه بأولاد المرظعة يا اولاد المرظعة وكذلك ايضا الشك يكون في المرضعة - 00:35:18ضَ

يقول الانسان مثلا انا اشك هل الذي التي ارظعتني هي فلانة او فلانة؟ وقد تكون ماتت فلا يجوز له ان ينكح لا بنات الاولى ولا بنات اما اذا كان هناك عصر فانه يرجى الى الاصل - 00:35:38ضَ

اذا شككنا مثلا في عدد او في زمنه فيرجع الى الاصل والشك في الرضاع له صور له صور الصورة الاولى خمس سور. الصورة الاولى الشك في اصل الرضاعة فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع من هذه المرأة - 00:35:58ضَ

او لم يرتظع الاصل عدمه الصورة الثانية الشك في عدده فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع خمس رضعات فيكون الرضاع محرما او دون ذلك فلا يكون محرما فالاصل عدم التحريم - 00:36:21ضَ

الصورة الثالثة الشك في زمنه فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع في الحولين او بعدهما الاصل انه لا يكون محرما الصورة الرابعة الشك في عين المرتظع فاذا شككنا هل هذه المرأة ارظعت فلانا او فلانا او فلانا - 00:36:42ضَ

نسلك سبيلا الاحتياط كما تقدم والسورة الخامسة الشك في عين المرضعة يعمل ايضا بالاحتياط ايضا يقول والنسب فاذا شككنا هل هذا الولد نسبه لفلان او نسبه لفلان هذا الولد نسبه لفلان او نسبه لفلان. حينئذ نأخذ بالاحتياط اذا لم يكن هناك اصل - 00:37:11ضَ

فان كان هناك اصل وهو الفراش فلا عبرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن اذا لم يكن هناك فراش والدعاء اثنان قال انسان هذا ولدي - 00:37:42ضَ

وقال الاخر هذا ولدي فان كان لاحدهما بينة بل قول ما قالته البينة وان لم يكن له بينة او كان لهما جميعا بينة هناك بينة او كان لهما جميعا بينة فحينئذ يعرض على القافة - 00:38:00ضَ

فهمتم هذا الطفل وجدناه مثلا منبوذا فجاء شخص وقال هذا ولدي هذا ولدي وقال الاخر بل هو ولدي فحينئذ ننظر ان كان لاحدهما بينة القول ما قالته البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على - 00:38:23ضَ

المدعي واليمين على بن امتر واذا واما اذا لم يكن هناك بينة او اتي جميعا ببينة. هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة فتتساقط ويكون وجودها كعدمها. وحينئذ يعرض على القافة - 00:38:44ضَ

فمن الحقته القاثة لحقه هذا هداك راه الفقهاء لكن في وقتنا الحاضر يمكن ان يعرف ذلك بالتحريم التحاليل الطبية المعروفة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان الرخصاء لا تباح بالمعاصي - 00:39:05ضَ

نعم وان الرخص لا تباح بالمعاصي يعني لا تستباح بالمعاصي وما هي الرخصة؟ الرخصة عرفها الاصوليون لانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح - 00:39:27ضَ

مثل اكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة واعلم ان الرخص الشريعة نعم هذا تعريف الرخصة عند الاصوليين والاحسن ان تعرف - 00:39:55ضَ

الرخصة بانها التسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او تعليمه التسهيل بسبب فيما ثبت ايجابه لان انه واجب او تحريمه ثم اعلم ان الرخص في الشريعة الاسلامية على اقسام ثلاثة رخصة واجبة - 00:40:19ضَ

ورخصة مستحبة ورخصة مباحة تأمل الرخصة الواجبة فهي التي يجب فعلها والاتيان بها التيمم رخصة عند عدم الماء فيجب عليه اذا عدم الماء ان يتيمم والثاني رخصة مستحبة كالقصر والفطر للمسافر - 00:40:42ضَ

والثالث رخصة مباحة فلبس الحريري لمن به حكة به اذا الرخص الشريعة على هذه الاقسام الثلاثة. رخصة واجبة اي يجب الاتيان بها ويأثم بعدمه التيمم فانسان عدم الماء يجب عليه ان يتيمم - 00:41:18ضَ

كذلك انسان ايضا اوشك على الهلاك وليس عنده الا ميتة يجب ان يأكل من الميتة هذه رخصة واجبة والثاني رخصة مستحبة بمعنى ان اتى بها فهو افضل وان لم يأتي بها فلا شيء عليه - 00:41:42ضَ

كالقصر الصلاة عند اكثر العلماء انه مستحب والفطر كذلك يتلخص برخص السفر والثالث رخصة مستحبة رخصة مباحة وهي لبس الحرير لمن به حكة. الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن سافر سفرا محرما - 00:42:01ضَ

فانه لا يترخص برخص السفر من فطر وقصر وغيرها لماذا؟ لاننا لو ابحنا له الترخص لكنا اعناه على معصيته مسافر للفعل المعاصي والفجور نقول له يجوز لك ان تحصر وان تفطر - 00:42:27ضَ

اذا حسن له القصر والفطر اعنا على المعصية اعناه على المعصية وهذا معنى الرخص لا تستباح المعاصي هذا الذي عليه اكثر العلماء وعلى هذا ثمن سافر سفر معصية وهو العاصي بسفره فلا يترخص برخص السفر - 00:42:51ضَ

واما العاصي في سفره ويترخص والفرق بينهما ان العاصي بسفره هو الذي انشأ السفر للمحرم ساسافر للبدر الفلاني لافعل الفواحش واشرب الخمور وافعل ما بدا لي من المعاصي هذا انشأ السفر المحرم - 00:43:17ضَ

واما العاصي في سفره هو الذي سافر سفرا مباحا. يعني سافر مرافقا لوالده او لوالدته في العلاج وفي اثناء السفر فعل معصية هذا نقول عاصم في سفره هذا يترخص والقول بان العاصي بسفره لا يترخص هو مذهب - 00:43:38ضَ

الجمهور ومذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يترخص واسم المعصية عليه قالوا لي اطلاق النصوص لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:44:04ضَ

ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب احسن الله اليك رحمه الله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضته. فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه. ان كان الحالف يواكب - 00:44:27ضَ

في الاعتقاد فان خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان ان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف وهذي هو المرتبة الاولى فيرجع في الايمان الى نية الحالف - 00:44:54ضَ

لكن بشرط ان يحتملها اللفظ ان يكون اللفظ محتملا لها فمثلا لو قال انسان لو حلف وقال والله لانامن الليلة تحت سقف والله لانامن الليلة تحت سقف ونام في العراء - 00:45:17ضَ

قلنا له حنفت لا انا نويت بالسقف السماء جعلنا السماء سقفا محفوظا طيب قال والله لانامن الليل على وتد فنام على جبل وقال والجبال اوتادا يقبل لكن والله لاكلن اليوم لحما - 00:45:44ضَ

فاكل خبزا وقال نويت بالخبز اللحم هذا لا يحتمله اللفظ اذا هذي المرتبة الاولى يرجع في الايمان الى نية الحالف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويرجع الى نيته بشرط - 00:46:11ضَ

ان يكون اللفظ محتملا فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها رجع الى سبب اليمين وما هيجها ما السبب الذي جعله يحذف هذه اليمين ويرجع اليه - 00:46:30ضَ

فلو قال مثلا حصل بينه وبين شخص من عليه منا قال والله لا اكل له طعاما قال انا اعطيتك امس طعام وكذا وكذا وصار يمن عليه او اعطيتك بالامس كساء وصريم عليه. قال والله لا اكل لك طعاما - 00:46:52ضَ

فانه يحنث بكل ما فيه منة من طعام او غيره فهمتم انسان مثلا جاء لشخص دخله هو واياه الى مطعم وعشاه في هذا المطعم طلب من صاحب المطعم يعطيهم عشاء اكل - 00:47:15ضَ

ثم بعد صار يمن عليه وقال اعطيتك عشاء وكذا وكذا وما اشبه ذلك وقال والله لا اكل لك طعاما ماذا يدوي بذلك ينوي قطعه هل منا العشاء حينئذ قال الفقهاء يحنث بكل ما فيه منة - 00:47:35ضَ

حتى لو جاء اتاه بثوب او او كتاب مما قد يحصل فيه منا فانه يحنث فان لم يكن هناك يمين فان لم يكن هناك سبب رجع الى مقتضى اللفظ اذا هذه ثلاث مراتب بالنسبة لليمين - 00:47:55ضَ

يرجع في الايمان اولا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها الذي حمله على ذلك فان لم يكن سبب فانه يرجع الى - 00:48:12ضَ

ما يقتضيه اللفظ العرف في الشرع واللغة والعرف فلو قال والله لاصلين والله لاصليان ولم يكن له نية ثم رفع يديه ودعا قال اللهم اغفر لي هل يكون وفى بيمينه؟ نقول لا - 00:48:30ضَ

لان الصلاة تحمل على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي ولو قال لاشترين اليوم دابة دابة واشترى مثلا ارنبا او من الزواحف اشترى ضب هل يكون وفى بيمينه - 00:48:59ضَ

اللغة في العرف لا لان العرف ان الدابة هي ذات الاربع لا تطلق الدابة الا على ذوات الاربع الزواحف لا تسمى دابة عرفا. اما لغة تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء - 00:49:31ضَ

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء الخلاصة الان ان عن ما يرجى فيه الايمان انه مرتب يرجع الى النية - 00:49:54ضَ

ثم الى اذا لم يكن نية الخروج الى سبب اليمين وما هيجها. ثم ما يقتضيه اللفظ وهكذا يقال ايضا في العتق وفي الطلاق بنية اليمين فانه لا يقع وهذه مسألة تحصل كثيرا بان قال علي الطلاق لا افعلن كذا - 00:50:08ضَ

او قال لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق او نحو ذلك فحينئذ يرجع الى النية لكن هذه المسألة نتكلم فيها من جهتين. اولا من جهة الحكم الشرعي فيها - 00:50:34ضَ

وثانيا من جهة ما يترتب عليها من المفاسد اما من جهة الحكم الشرعي فان تعليق الطلاق له ثلاث حالات تعليق الطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض - 00:50:53ضَ

ان يعلق الطلاق على شرط محض والشرط المحظ ما لا قدرة للمكلف عليه كطلوع الشمس قال ان طلعت الشمس فانت طالق فمتى طلعت والحال الثانية ان يعلق الطلاق على فعل الغير - 00:51:15ضَ

يقول لشخص ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا يمين لانه لا علاقة بين هذا الشخص الذي علق الطلاق على فعله وزوجته والحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة - 00:51:44ضَ

وهذا هو الذي يحتاج الى تفصيل فان نوى بتعليق الطلاق انما التهديد او التخويف او الحث قهوة يمين والا فهو طلاق فلو قال مثلا ان ذهبت الى السوق انت طالق - 00:52:09ضَ

ينوي بذلك تهديدها وتخويفها وحثها على عدم الذهاب قدر انها ذهبت فهذا يمين واما اذا لم ينوي ذلك لم انوي التهديد ولا التخويف حينئذ يقول طلاقا بانه تلفظ بصريح الطلاق - 00:52:32ضَ

اذا تعليق الطلاق تعليق الطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلقه على شرط محض فاذا علق الطلاق على شرط محو فمتى وجد الشرط وجد المشروط كقوله ان طلعت الشمس - 00:52:56ضَ

طالق متى طلعت او قال ان قدم زيد فانت طالق. فقدم اقطع والحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل الغير على فعل الغيب بان قال لغيره ان لم تفعل كذا - 00:53:17ضَ

والزوجة طالق او ان لم افعل كذا انا فزوجتي طالق حينئذ يكون يمينا ووجه كونه ووجه كونه يمينا انه لا علاقة بين هذا الشخص وبين الزوجة والحالة الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة - 00:53:39ضَ

فهذا هو الذي يحتاج الى تفصيل فان كان فان كانت نيته التخويف والتهديد والحث والاغراء قهوة يمين والا فهو هذا من حيث الحكم الفقهي لكن من حيث ما يترتب على ذلك نقول ان هذا مما ينهى عنه - 00:54:03ضَ

يعني حلف الانسان بالطلاق ومع الاسف ان كثيرا من الناس صاروا يتساهلون في هذا الامر ويظنون ان الامر في ذلك حي وليعلم ان المذاهب الاربعة المذاهب الاربع عنده متى علق الطلاق على شرط فوجد المشروط طلقت - 00:54:29ضَ

هذا مذهب المذاهب الاربعة هذا قول المذاهب الاربعة. فلو قال لزوجته ان ذهبت الى السوق فانت طالق متى ذهبت ليس عندهم تفصيل اذا كان نوى اليمين او دونهم يمين هذا التفصيل - 00:54:52ضَ

قول اخر هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله لكن مذهب الائمة الاربعة ومذهب غيرهم ايضا ان تعليق الطلاق بالشروط وانه متى علق الطلاق بشرط ووجد الشرط او تحقق الشرط فان الطلاق - 00:55:08ضَ

يقع نستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد - 00:55:28ضَ