التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن مفلح رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
الفروع في باب في باب صلاة التطوع قال رحمه الله ويمسح وجهه بيديه وفاقا لابي حنيفة فعله احمد اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما كخارج الصلاة عند احمد يقرأه الاية جري وغيره ونقل فيه ابن هانئ انه رفع يديه ولم يمسح. وذكر ابو حفص العقبري انه رخص فيه - 00:00:18ضَ
وعنه لا يمسح القانت الخلاف نقله الجماعة اختاره الاجري وفاقا للشافعي لضعف خبر ابن عباس رضي الله عنهما السابق في الدعاء بعد الصلاة عن عمر رضي الله عنه كان كان عليه السلام اذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترميم رواه الترمذي من رواية - 00:00:42ضَ
محمد بن عيسى وهو ضعيف عن السائل عن يزيد عن ابيه رضي الله عنه قال رضي الله عنه كان عليه السلام اذا اذا دعا فرفع يديه مسح مسح وجهه بيديه. رواه ابو داوود من رواية ابن لهيعة فعنه لا بأس - 00:01:04ضَ
وعنه يكره صححها في الوسيلة وفي العليا يمسح بهما وجهه في احدى الروايتين والاخرى يمرهما على صدره كذا قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. هذا - 00:01:21ضَ
الخلاف الذي ساقه المؤلف رحمه الله في حكم في حكم مسح الوجه اليدين بعد الدعاء هو مبني على ثبوت الحديث الوارد في ذلك وسبق لنا ان الحديث فيه خلاف من حيث الثبوت فمن العلماء من حسنه - 00:01:42ضَ
فعلى هذا يعمل به. واذا عمل به فلا فرق بين ان يفعل ذلك داخل الصلاة بان يمسح بهما وجهه بعد القنوت او خارج الصلاة واما من يرى ضعف الحديث فانه لا - 00:02:01ضَ
لا يعمل به نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه خلافا لابي حنيفة وفي التفصيلة وعلى اله وزاد وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا - 00:02:18ضَ
الاية فيتوجه عليه قوم اما ما ذكره اخي في الاخير في الاغنية قد يمسح بهما وجهه والاخرى يمرهما على صدره يعني يقول هكذا هذا ليس له اصل ولهذا المؤلف قال كذا قال - 00:02:34ضَ
اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مستحبة الدعاء ولهذا جاء في الحديث ان الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله الي قال رحمه الله وفي التبصرة وعلى اله وزاد وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا الاية - 00:02:49ضَ
ويتوجه عليه قولها قبيل الاذان وفي نهاية ابي المعالي يكره قال في الفصول لا يوصل الاذان بذكر قبله خلاف ما عليه اكثر العوامل اليوم وليس موطن وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف ولم يحفظ عن السلف فهو محدث. نعم - 00:03:14ضَ
اذن لا يشرع قبل الاذان ذكر فلا يشرع مثلا يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او ان يقول مثلا بسم الله ثم يؤذن يشرع ذلك لانه لم يرد اما ما بعد الاذان - 00:03:33ضَ
كما هو معلوم ورد ان المشروع المستمع مشروع لمن اجاب المؤذن ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة - 00:03:48ضَ
قولها قبيل الاذان على هذا القول يعني مبني على هذا القول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه خلاف لابي حنيفة وفي التبصرة وعلى اله وزاد وقل الحمد لله - 00:04:04ضَ
قال فتوجهوا عليه قولها يعني على هذا القول ان انها تقال قبل الاذان. لكن نظر فيه احسن الله اليك قال رحمه الله ويفرد المنفرد الضمير. وعند شيخنا لا لانه يدعو لنفسه وللمؤمنين. ويؤمن المأموم وفاقا لابي حنيفة - 00:04:27ضَ
مالك وعنه يقنت معه. طيب القانت اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا. فالمنفرد الاصل انه يفرد الظمير. بان يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وان جمع فقال اللهم اهدنا - 00:04:49ضَ
يدعو لنفسه وللمؤمنين فلا بأس. واما الامام فيتعين في حقه الجمع ولهذا لا يجوز له ان يفرد الظمير ولهذا وجاء في بعض في الاحاديث ان الامام اذا اذا قنت بقوم فخص نفسه في الدعاء فقد خانهم - 00:05:06ضَ
نعم على هذا الامام يتعين في حقه الجمع وانه يقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني. لانه قال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت صار الناس يؤمنون على دعائه لنفسه نعم - 00:05:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويؤمن المأموم وفاقا لابي حنيفة ومالك. وعنه يقنت معه وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم وان مسألة القنوت في الفجر للنوازل تدل عليه وعنه في الثناء وفاقا للشافع ووفاقا للشافعي. وعنه يخير وعنه ان لم يسمع دعاء - 00:05:45ضَ
والصعوب الاول انه يؤمن ان المأموم يؤمن والمؤمن على الدعاء كالداعي حصلو ليك الدعاء اللهم انا نستعينك ونستهديك هذا الامام اذا كان يقول المأموم ايش يقول ما في تأمين. يعني لو لو سكت يسكت - 00:06:08ضَ
التأمين على الدعاء وهذا من باب ذكر صفات الحمد والثناء لو قال سبحانك لا بأس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واذا سجد رفع يديه نص عليه لانه مقصود في القيام فهو كالقراءة. ذكره القاضي وغيره وقيل لا وهو اظهر. نعم وهو اظهر - 00:06:29ضَ
بمعنى انه اذا قنت ثم اراد ان يسجد هل يرفع يديه او لا يقول المؤلف ذكر المؤلف قولين قال والاظهر انه لا يرفع لعدم وروده بان رفع اليدين ورد في مواضع اربع هي تكبيرة الاحرام - 00:06:57ضَ
وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول واما الحديث الوارد انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فهو منقلب على الراوي وصوابه كان يكبر في كل خفض ورفع - 00:07:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا سلم قال سبحان الملك القدوس يرفع صوته في الثالثة ويكره قنوته. نعم هذا مشروع بعد الوتر اذا سلم من الوتر قال هذا الذكر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وفي الثالثة يرفع صوته يقول سبحان الملك القدوس - 00:07:30ضَ
هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام احسن الله الي قال رحمه الله ويكره قنوته في غير الفجر وفاقا وفيه وفيها وفاقا لابي حنيفة وفي سكوت مؤتم ففي سكوت مؤتمن ائتم بمن يقنت فيها وفاقا لابي حنيفة وفاقا لابي حنيفة ومتابعته كالوتر. روايتان - 00:07:53ضَ
وفي الموجز لا لا يجوز في الفجر ونصه لا يقنت فيها. وقال لا يعجبني. وقال لا اعنف من يقنت وفي فتاوى من الزاغوني يستحب عند احمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما فان زاد كره - 00:08:22ضَ
وانه ان فارقه الى تمام الصلاة كان اولى القنوت في صلاة الفجر في غير النازلة في غير النوازل اه هو محدث كما دلت عليه الاحاديث ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة في الفجر - 00:08:41ضَ
ولا في غيرها الا اذا دعا لقوم او على قوم واما الملازمة ملازمة القنوت في صلاة الفجر فهذا لا اصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد قال به بعض اهل العلم رحمهم الله - 00:09:00ضَ
ولكن لو فرض ان الانسان ائتم بمن يقنت فانه يتابعه ويؤمن على دعائه. نعم كما نص عليه الامام احمد احسن الله اليك قال رحمه الله فان زاد كره متابعته وانه ان فارقه الى تمام الصلاة كان اولى. وان صبر وتابعه جاز - 00:09:18ضَ
وان اصاب النووي انه يتابعه. ما لم يطل اطالة تشق على المأموم في هذا الحال يجوز له ان يفارقه. لانه اذا جاز ان يفارقه في الفريضة التي هي من اوجب الواجبات ففي النافلة من باب - 00:09:45ضَ
من باب اولى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نزلت بالمسلمين نازلة استحب لامام الوقت استحب لامام الوقت وعنه ونائبه عنه باذنه وعنه وامام جماعة. وعنه وكل مصل وفاقا للشافعي القنوت في كل مكتوبة. وفاقا للشافعي وعنه في - 00:10:01ضَ
فجر اختاره الشيخ وغيره وفاقا لابي حنيفة وعنه والمغرب وقيل والعشاء لا في جمعة في المنصوص طيب يقول واذا نزلت بالمسلمين نازلة اذا حصلت نازلة نزلت بالمسلمين من عدوان من - 00:10:24ضَ
الكفار عليهم او حصول امور اه خارقة للعادة ونحو ذلك فانه يستحب يستحب القنوت ولكن هل القنوت مستحب محل قنوط خاص بالامام يعني الامام الاعظم او به وبنائبه او بامام الجماعة او بكل مصل الصعب انه لكل مصل - 00:10:41ضَ
ولكن اذا منع ولي الامر القنوت الا باذنه فانه لا يقنط الا باذنه. ولهذا قال وعنه باذنه واذا منع ظبطا للناس فان هذا يكون تبعا لاذن الامام وذلك لانه لو فتح الباب - 00:11:07ضَ
وقيل ان كل امام يقنت متى شاء لحصل الاختلاف بين الناس. فبعض الناس عنده عاطفة بمجرد ان يسمع خبرا عن اضطهاد في جماعة من المسلمين يقنت والآخر لا يقنط ثم من يقنت يتهم من لا يقنت بانه لا يهتم باحوال - 00:11:27ضَ
المسلمين فيحصل تحصل الفوضى. نعم احسن الله اليك. والقنوت متى قيل انه متى شرع؟ فانه يشرع في جميع الصلوات في جميع الصلوات حتى الجمعة لو قنت بها لا بأس احسن الله اليك. قال رحمه الله قال احمد ويرفع صوته ومراده والله اعلم في صلاة جهرية - 00:11:45ضَ
وظاهر كلامه حتى بالسرية يرفع صوته اذا قالت الامام يرفع صوته حتى في السرية. لانه دعاء واذا اصر لم يسمع المأمومون دعاءه حينئذ رفع الصوت في القنوت يقول في الصلاة الجهرية وفي الصلاة - 00:12:17ضَ
السرية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلامهم مطلقا ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الاظهر خلافا للشافعي. لانه لم يثبت لم يثبت القنوت في طاعون عمواس. ولا - 00:12:35ضَ
في غيره ولانه شهادة للاخبار فلا يسأل رفعه قال رحمه الله فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وفاقا اما الثلاثة كذا وفاقا ثلاثة بدون ما تقولها اذا قيل وفاقا يعني الائمة الثلاثة خلافا - 00:12:52ضَ
اطلاق فهو خلاف الائمة الثلاثة يقول المؤلف رحمه الله فصل والسنن الرواتب الرواتب جمع راتبة والمقصود بها السنن الملحقة. السنن التابعة للفرائض اما قبلها واما بعدها. اذا السنن الرواتب هي السنن التابعة للفرائض - 00:13:16ضَ
اما قبلها واما بعدها سميت رواتب لانه يواظب عليها ويحافظ عليها وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اه هذه السنن الرواتب كما سيأتي وهي على القول الراجح ثنتا عشرة ركعة - 00:13:40ضَ
انت عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر وركعتان واربع بسلامين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه هي السنن الراتبة اذا السنن الرواتب تنتي عشرة ركعة. ركعتان قبل الفجر - 00:14:03ضَ
واربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وهناك سنن ليست راتبة كما سيأتي يقول رحمه الله والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وهي اكد الرواتب ركعتا الفجر هي اكد الرواتب ولها خصائص - 00:14:27ضَ
منها اولا انها اكد السنن الراتبة ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها سفرا وحضرا ومنها انها خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها - 00:14:56ضَ
رابعا انه يسن تخفيفها كما قالت عائشة رضي الله عنها لا ادري اقرأ بام القرآن او لا خامسا ان لها قراءة مخصوصة فيسن ان يقرأ الاولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الصمد - 00:15:18ضَ
او ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية من سورة البقرة وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الى كلمة سواء بيننا وبينكم. الاية من سورة ال عمران - 00:15:40ضَ
من خصائصها ايضا انه يسن الاضطجاع بعدها قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع هذي ست خصائص لركعتي الفجر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:58ضَ
يستحب تخفيفهما وفاقا وقراءة ما ورد لا الفاتحة فقط خلافا لمالك وتجوز راكبا خلافا للحنفية ولهم خلاف في غيرها. واكثرهم يجوز في التراويح. نعم تجوز راكب لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل - 00:16:20ضَ
على راحلته اين اينما توجهت به. وهي من النوافل احسن الله اليك قال رحمه الله وليست سنة الفجر واجبة خلافا لابي حنيفة في احدى يجوزه التراويح سنة الفجر يأتي بعض في رواية عن ابي حنيفة بوجوبها - 00:16:42ضَ
لا رواية عن الامام ابي حنيفة مشهور بمذهب مذهبهم اظهرنا سنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليست سنة الفجر واجبة خلافا لابي حنيفة في رواية في جامع القاضي الكبير - 00:17:12ضَ
توقف احمد في في موضع في سنة الفجر راكبا نقل ابو الحارث ما سمعت فيه شيئا ما اجترئ عليه وسأله صالح عن ذلك فقال قد اوتر النبي صلى الله عليه وسلم على - 00:17:36ضَ
وركعتا الفجر ما سمعت بشيء. ولا اجترئ عليه طيب واذا اوتر النبي عليه الصلاة والسلام على البعير والوتر اكد لانه قد قيل بوجوبه. قال جماعة من العلماء بوجوبه فركعتا الفجر من باب - 00:17:52ضَ
من باب اولى نعم ولعموم الحديث كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به نعم في ركعة الفجر قال قد اوتر النبي على بعيره وركعة الفجر ما سمعت. يعني ما سمع ان الرسول صلاها على البعير بخصوصها - 00:18:08ضَ
لكن يا داخلة في عموم كان يتنفل على راحلته بالنسبة للرواتب ركعتا الفجر اكد احسن الله الي قال رحمه الله وعلله القاضي بان القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض - 00:18:34ضَ
خلف في الوتر للخبر فبقي غيره على الاصل كذا قال وقد منع غير الوتر من السنن مع ان في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض - 00:19:02ضَ
وهذا النفي غير انه لا يصلي على المكتوبة يدل على ان ما سوى المكتوبة يصلى فيدخل في العموم. نعم لحظة الخلاف في ركعة الفجر لا هي تصلى في الحظر والسفر - 00:19:20ضَ
بقية السنن السنن للمسافر ان يترك راتبة ان يترك السنن الراتبة الا راتبة الفجر هذا واحد وثانيا ان من العلماء من من اوجبها ولم يقل احد بوجوب سنة الظهر او المغرب او العشاء - 00:19:43ضَ
من هدي من هدي الرسول على انه كان اذا سافر ترك سنة الظهر والمغرب والعشاء فقط. بقية السنن يفعلها ومن ضمنها سنة الفجر يتنفل مطلق ما في بأس احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب الاضطجاع بعدهما على الاصح خلافا لمالك - 00:20:05ضَ
على الايمن قيل لاحمد في رواية صالح وابن منصور يكره الكلام بعدهما. قال يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كره ونقل ابو طالب يكره الكلام قبل الصلاة انما هي ساعة تسبيح - 00:20:43ضَ
ونقل مهنىء انه كره وقال عمر رضي الله عنه ينهى وفاقا للكوفيين وقال الميموني كنا نتناظر في المسائل انا وابو عبد الله قبل صلاة الفجر ونقل صالح انه انه اجاز الكلام في قضاء الحاجة لا الكلام الكثير - 00:20:59ضَ
ويتوجه ويتوجه احتمال لا يكره وفاقا لمالك والشافعي لقول عائشة رضي الله عنها فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع متفق عليه. وهذا اصح ان الكلام بين السنة سنة الفجر وصلاة الفجر ليس مكروها. اولا ان الاصل عدم الكراهة وثانيا ورود النص بخصوصه - 00:21:18ضَ
لقول عائشة ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع وهذا يدل على جواز الحديث من غير احسن الله اليكم قال رحمه الله وهما افضلها وفاقا وحكي سنة المغرب وسنة المغرب ثبتت - 00:21:41ضَ
بانواع السنة الثلاث القولية والفعلية والاقرانية اما القولية وقول النبي صلى الله سنة المغرب اقصد القبلية ركعتان الركعتان قبل المغرب ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاقرارية - 00:22:01ضَ
ولكنها ليست من السنن الراتبة وقد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء. كراهية ان يتخذها الناس سنة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل المغرب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري - 00:22:23ضَ
فيصلون قبل المغرب ولكن سنة المغرب القبلية ليست من السنن من السنن الراتبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وثنتان قبل الظهر وعند شيخنا اربع خلافا لابي حنيفة والشافعي - 00:22:42ضَ
وقيل هما وسنة الفجر نعم واثنتان قبل الظهر على ما في حديث ابن عمر وعند شيخنا اربع لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة - 00:23:00ضَ
وجاء في حديث ام حبيبة التفصيل وانها اربع قبل الظهر بسلامين. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل هما وسنة الفجر بعد فرضه في وقتهما اداء وفاقا للشافعي وحكي لا سنة قبلها وحكي ست - 00:23:16ضَ
وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وفاقا للشافعي في الكل. وقيل اربع قبل العصر واختاره الاجري وقال اختاره احمد وفاقا للشافعي والاربعاء قبل العصر وردت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرءا صلى اربعا قبل العصر - 00:23:36ضَ
ولكن ليست من السنن الراتبة ولهذا لا يواظب عليها ويحافظ عليها كما يحافظ على السنن الراتبة بان لا يلحق غير الراتب الراتب واذا كان من عادته مثلا يصلي اربعا قبل العصر يتركها مثل يوما في الاسبوع او يومين - 00:24:00ضَ
حتى لا يلحقها في السنن الراتبة احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل اربع قبل العصر واختاره الاجري وقال اختاره احمد وفاقا للشافعي ولم يوقت خلافا لمالك لانه عمل اهل المدينة - 00:24:19ضَ
وفي كلام للحنفية ان لم يقدم السنة الراتبة بعدد معين احسن الله الي قال رحمه الله وفي كلام الحنفية اربع قبل العصر وان شاء ركعتين واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء ركعتين. وقيل الاربع قول ابي حنيفة. طيب ولم يدخل المؤلف رحمه الله - 00:24:42ضَ
وقت السنن الراتبة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في ذلك وقالوا وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت - 00:25:07ضَ
فهمتم وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت. لا عبرة بالاذان العبرة بدخول الوقت ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت فمثلا لو ان انسانا دخل المسجد - 00:25:27ضَ
في صلاة الظهر وقد دخل الوقت ولكن المؤذن تأخر فشرع يصلي السنن الراتبة فلا بأس. لانه عبرة بماذا بدخول الوقت لا بالاذان كذلك ايضا لو صلى الظهر وبعد ساعتين صلى السنة الراتبة - 00:25:43ضَ
فانه ايضا لا بأس لكن المبادرة المبادرة او لا من فعلها الى خروج الوقت وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعلها الصلاة ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة المفروضة الى خروج الوقت - 00:25:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي كلام الحنفية اربع قبل العصر وانشاء ركعتين. واربع قبل العشاء واربع بعدها. وان شاء ركعتين. وقيل الاربع قول ابي حنيفة والركعتان قول صاحبيه - 00:26:25ضَ
طيب وقد ورد هناك الان عرفنا ان السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة هناك سنن ليست راتبة منها ان يصلي اربعا بعد الظهر ان يصلي اربعا بعد الظهر بمعنى انه اذا صلى - 00:26:43ضَ
الركعتين السنة الراتبة يضيف اليها ركعتين وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعا بعد الظهر حرم الله وجهه على النار ومنها اربع قبل العصر كما سبق رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر - 00:27:00ضَ
ومنها ركعتان قبل المغرب. وسبق انها ثبتت بها السنة القولية والفعلية والاقرارية ومنها اربع بعد العشاء اربع بعد العشاء والحديث الوارد فيها ضعف نعم لا يواظب عليه نعم نعم حتى لا يلحق غير الراتب بالراتب - 00:27:21ضَ
لانه اذا واظب عليها ما كان هناك فرق بين الراتب وين الراتب وليس المعنى يعني يعني انه يتركها لا المعنى انه مثلا في الاسبوع لو ترك يوما صدق عليه انه ما واظب عليها - 00:27:45ضَ
يعني لانه لانه اذا واظب عليها فمعنى ذلك انه الحق غير الراتب يتركها احيانا يعني لو ترك سن الاربع قبل العصر يوما في الاسبوع او كل اسبوعين يوم. المهم انهم انه لا يواظب عليها مواظبته على - 00:28:03ضَ
السنن الراتبة حتى يحصل التمييز لابس حصلت اربعة قول الاصل هنا في المطلق هي تعتبر مثل النفل المطلق قضاؤها بعد العصر هذا فيه خلاف والصحيح انه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة ام سلمة رضي الله عنها لما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد - 00:28:31ضَ
الظهر صلاهما بعد العصر وقالت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا والاصل انه وقت نهي يقضيها في غير الوقت النهي يصلي هلا وبعد العشا ما في بأس في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. والقاعدة في هذا ان كل عبادة - 00:29:04ضَ
مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لعذر شرعي قضاها. ولغير عذر شرعي لم يقضها ما صلى السنة الراتبة بعد بعد الظهر تهاونوتك واغتسلا لا يشفع القضاء من تعمد ان يخرجها عن وقتها من غير عذر - 00:29:40ضَ
شرعي اما لو شغل او نسي يعني مثلا بعد بعد الصلاة مثلا خرج مستعجل مثلا عنده موعد في المستشفى ولم يخرج الا مع اذان العصر. يقضيها بعد المغرب او بعد - 00:30:00ضَ
يعني اذا زال النهي ما هي المقصود اثنتا عشر الرواتب ليست وليس المراد انه يصلي ثنتي عشرة ركعة يسردها مثل مثل قيام الليل جعل جمال ثم التفصيل احسن ماني المحافظ ايه - 00:30:10ضَ
حتى في بعض الاحاديث من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في بعض من صلى وفي بعض من حافظ على ثنتي عشرة درجات. نعم الله اعلم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر جماعة منهم ان تطوع باربع قبل العشاء فحسن - 00:30:49ضَ
وذكر جماعة منهم ان فعل فلا بأس وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن وفي ظاهر الرواية في الاربع قبل العصر حسن وليست بسنة. ليس بسنة راتبة. نعم قال رحمه الله - 00:31:12ضَ
وفعلها في البيت افضل خلافا لمالك في النهاريات وعنه الفجر والمغرب زاد في المغني والعشاء في بيته وعنه التسوية طيب يقول وفعلها في البيت افضل يعني فعل هذه السنن الراتبة. بل و بل وسائل التطوعات. فجميع النوافل جميع النوافل الافضل ان يفعلها - 00:31:31ضَ
في البيت اولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي السنن في بيته وثانيا امتثالا لامره عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا - 00:31:53ضَ
لا تجعلوا بيوتكم قبورا وثالثا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه كما في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل في بيته من صلاته نصيبا فان الله جاعل في صلاته في بيته خيرا - 00:32:11ضَ
وفائدة ايضا رابعة وهي تعويد الاهل والصبيان على الصلاة لانهم اذا رأوا اباهم يصلون اقتدوا به وايضا فائدة وهي انها ابعد عن الرياء نصلي في البيت ابعد عن فردية هذي خمس - 00:32:31ضَ
فوائج في علم النوافل في البيت حتى في المسجد النبوي والحرم الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدها ليست تضاعف فيه الصلاة طيب وين كان يصلي لانك لانك اذا صليت في بيتك فالمضاعفة - 00:32:49ضَ
كيفية وفي المسجد بالكمية والمضاعفة بالكيف بالكيفية اعظم من المضاعفة بالكمية الكمية صلاة في مسجدي هذا المضاعفة بالكمية واذا صلاها في بيته فالمضاعفة الكيفية الان اذا اذا صلى في المسجد - 00:33:12ضَ
تظعف الصلاة يعني العموم الحديث صلاة في مسجدي هذا لكن اذا صلى في بيته والصلاة في بيت من من حيث هي هي افضل من الصلاة في المسجد. فاذا كانت هذه تضاعف من حيث الكمية فهذه من حيث الكيفية - 00:33:45ضَ
افضل اتبع للسنة ليكون مسافر فندق مثلا هل يعتبر هذا بيت البيوت البيت الذي يختص به. حتى لو كان ضيف عند شخص وصلى ليس المراد انه البيت الملك المستأجر يصلي في المسجد نعم - 00:34:02ضَ
الفندق وغيره مما يختص به يصلي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي اداب عيون المسائل صلاة النافلة في البيوت افضل منها في المساجد الا الرواتب وقال عبد الله لابيه ان محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا تجزيه الا ببيته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:27ضَ
هي من صلاة البيوت قال ما احسن ما قال ويستحب قضاؤها على الاصح خلافا لابي حنيفة في غير سنة الفجر تبعا يقضيها اما مطلقا. طيب ويستحب قضاؤها يعني السنن الراتبة اذا فاتت - 00:34:52ضَ
يستحب قضاؤها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فهمتم قال قال فقهاؤنا رحمهم الله الا ما فات مع فرضه وكثر - 00:35:10ضَ
فلا يقضى للمشقة ولو فرض علينا الانسان مثلا آآ عليه قضاء فوائت صلى مثلا اياما الى غير القبلة من غير اجتهاد ومن غير اه تأمل ونظر وامر بالقضاء فانه يقضي الفرائض ولا يقضي - 00:35:30ضَ
السنن قالوا دفعا للمشقة اذا الاصل استحباب قضاء السنن الراتبة اذا فاتت الا ما فات مع فرضه وكثر دفعا للمشقة احسن الله الي قال رحمه الله واستحب قضائها على الاصح خلافا لابي حنيفة في غير سنة الفجر تبعا - 00:35:48ضَ
فيقضيها اما مطلقا او الى الزوال. على خلاف في مذهبه والاربع قبل الظهر ثم الاربع نفل مبتدأ. فلا ينوي القضاء بها ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام على قول ابي حنيفة وعند صاحبيه عكس ذلك - 00:36:14ضَ
عكس ذلك خلافا لمالك في غير سنة الفجر وعن احمد يقضي سنة الفجر الى الضحى وقيل لا يقضي الا الا هي الى الى وقت الضحى وركع الا هي الى وقت الضحى - 00:36:35ضَ
وركعتا الظهر سنة الفجر كما تقدم هي من اوكت السنن الراتبة فاذا فاتت الانسان فهو بالخيار ان شاء الله بعد الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر - 00:36:49ضَ
وان شاء اخرها الى زوال النهي ثم صلاها وهذا هو الافضل الا اذا كان يخشى يخشى من النسيان ولا حد لها. يعني وقتها من ارتفاع من من زوال النهي الى قبيل الزوال كله وقت لقضاء السنة - 00:37:08ضَ
ولد ايش اي نعم سنة اقرارية وسنة يعني انسان مو من عادة يصلي سنة الفجر ثم قال ساصلي اقضي السنة بعد الفجر احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام - 00:37:33ضَ
لقول معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة حتى حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم اذا يستحب الفصل بين الفرض وسنته ان يفصل بمعنى انه اذا لا انه اذا سلم قام مباشرة وصلى الفريضة وصلى السنة النافلة - 00:38:10ضَ
فان هذا خلاف السنة بل يفصل بينهما اما بكلام او آآ انتقال بموظعه او خروجه من المسجد او نحو ذلك لان لا يظن ان هاتين الركعتين التي يأتي بهما انها تابعة لو نقص في صلاته - 00:38:32ضَ
وانه يكمل ما نقص خلصنا يعني الانسان دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة هذا ان صلى ان كان قد اتم ركعة كملها وان كان في الركعة الاولى قطعها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت - 00:38:48ضَ
فانا عارف فالانسان اذا اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يبتدأ نافذة او غيرها لكن لو انه ابتدأ النافلة ثم اقيمت الصلاة فان كان في الركعة الاولى وان كان في الركعة الثانية اتمها. لانه ادرك ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:39:31ضَ
اي اي كلام الفصل بين الفريضة والسنة اللي بعدها مراد المؤلف يعني كذا صليت الفريظة لا تصلي بعدها السنة. وليس المراد انك اذا صليت السنة لا تصلي بعدها الفريظة فهمت - 00:39:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. نعم تجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. لان المقصود ايقاع الصلاة عند دخول المسجد الا قال المؤلف وتجزئ صلاة مطلقا عن تحية مسجد - 00:40:17ضَ
ولا عكس لك نعم فمن دخل المسجد وصلى السنة الراتبة فان ذلك ايش؟ يجزئه واعلم ان الداخل الى المسجد بعد دخول الفجر لا يخلو من اربع حالات الذي يدخل المسجد بعد دخول بعد اذان الفجر - 00:40:38ضَ
لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى ان يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة الفجر فيصلي ركعتين سنة وركعتين اه ركعتين تحية المسجد ثم يصلي السنة الراتبة وهذه اكمل الاحوال لكن هذي قد يخشى منها ان الامام يبغته بالاقامة - 00:41:02ضَ
الحال الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة لانهما عبادتان من جنس واحد فتتداخل الحال الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة التحية والحال الرابعة ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية - 00:41:26ضَ
فلا تجزئه عن الراتبة مفهوم الاحوال نعيده الداخل الى المسجد لا يخلو من اربع حالات. من دخل المسجد بعد دخول الفجر بعد الاذان له اربع حالات. الحالة الاولى ان يصلي اربع ركعات - 00:41:59ضَ
فيصلي ركعتين ينوي بهما التحية ثم يصلي ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة وهذه اكمل الاحوال لانه خص هذه بركعتين وهذه بركعتين الحال الثاني ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد - 00:42:18ضَ
فيحصل له هذا وهذا الحال الثالث ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فقط فتسقط عنه التحية كما قال المؤلف تجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس والحال الرابع ان يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة. لانها غير منوية - 00:42:37ضَ
نعم افضل لا شك افضل هنا افضل. وجه الافضلية انه ادى السنة الراتبة في البيت لكن الانسان مثلا اتى المسجد وقال انا انا اريد ان ان اجعل السنة الراتبة غير متداخلة مع غيرها. اخصها - 00:43:03ضَ
فلا بأس ان يصلي ركعتين ثم ركعتين الحديث فيه مقال اذا اذا لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر الذي يكره هو التنفل بين الاذان والاقامة هو الذي ينكر انسان مثلا بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين. نقول هذا - 00:43:30ضَ
هذا غير مشروع لكن لو صلى السنة يقول هلا هذي هذي تحية المسجد. النبي قال اذا دخل احدكم المسجد حتى يصلي ركعتين. الثانية سنة راتبة. لا بأس لكن اذا خشي لاحظوا يا اخوان اذا كان يخشى ان العامة يظنون انه يتنفل بين الاذان والاقامة حينئذ يمنع - 00:43:55ضَ
نعم لانه اكثر عملا لانه اكثر عملا الان اليست داخل مأمور ان يصلي تحية المسجد طيب صلى المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين صلي دا قال انا اريد ان اجعل تحية المسجد خاصة وان وان اجعل السنة الراتبة خاصة ما يمنع هذا - 00:44:16ضَ
لعنة يقول انا لا اريد ان لا اريد ان الركعتين يحصل بهما اشتراك. لانه ليس ثواب من شرك من افرد ولو كان ولو كان مقصودة الشخص الذي يشرك ليس كالشخص الذي يفرد. يعني مثلا الانسان بنى مسجد وقال اللهم اجعل ثوابه لي ولفلان وفلان وفلان وفلان - 00:45:03ضَ
لو كان ثواب المسجد فرضا مثلا الف حسنة الف حسنة ليس بمعنى كل واحد الف حسنة الف حسنة ستوزع هنا المومن هذا ان هذا جائز ولا بأس به. نعم لا ما يصح - 00:45:31ضَ
الصلاة الثانية ما لها ما لها سبب فهمتم هنا يعني هنا الان اذا اذا اراد ان يصلي لابد ان يصلي التحية ثم الراتبة اما لو صلى لو صلى الراتبة ثم قال انا اريد ان اصلي تحية المسجد غير مشروعة - 00:45:50ضَ
الان التحية وقعت احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب وقال الشيخ ست فقيد او اكثر واربع بعد العشاء غير السنن - 00:46:08ضَ
قال جماعة يحافظ ويستحب اربع قبل الظهر. وهذا مبني على ان السنة قبل الظهر ان السنة ركعتان فاذا قلنا اخذنا بحديث ام حبيبة فهي من السنن الراتبة. اما اربع بعدها - 00:46:31ضَ
فهي ايضا ليست من السنة الراتبة ولكن ورد فيها حديث من صلى اربعا بعد الظهر اربع ركعات بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. الاربع بعد العصر تقدم الحديث اربع بعد المغرب هذه لم لم ترد - 00:46:47ضَ
وست وقال الشيخ ست وقيل او اكثر واربع بعد العشاء وقلنا الحديث الوارد فيها فيه ضعف. نعم لا يصلي الا يضيف الى الركعتين ركعتين وتقول اربع لا هذا هذا هذا ورد عن بعض السلف انهم كانوا يحيون ما بين العشائين - 00:47:03ضَ
مسألة اخرى لكن يصلي سنة سنة سنة ملحقة بالصلاة اما اما التنفل فيما بين العشائين هذا ما ليس له علاقة التنفل بين الاشياء المعنى ان الانسان اذا صلى ثم صلى السنة الراتبة جلس يشتغل يتنفل - 00:47:34ضَ
وايضا التقييد بست ليس عليه دليل. لان الوارد عن السلف انهم كانوا يتنفلون او يصلون فيما بين العشاءين لم يحد هذا بعدد معين من بين العشائين مثلا قد يكون ساعة كاملة يصلي - 00:47:53ضَ
ربما عشر تسليمات احسن الله اليك قال رحمه الله قال جماعة يحافظ عليهن وروى احمد قال حدثنا معتمر عن ابيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:48:09ضَ
سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة او سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء فهذا يدل انها اكد ذلك ولا اثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة - 00:48:26ضَ
وفي المحيط والواقعات من الحنفية الصحيح انه يأثم لكن هذا الاثم مسألة الاثم اذا تركها راغبا عنها ينتقي السنة نذكره ان شاء الله تعالى في قوله من رغب عن سنتي فليس مني. التارك للسنة تارة يتركها جحدا - 00:48:42ضَ
وتارة يتركها التهاون وكسلا وتارة يتركها رغبة عنه يقول لا احتاج هذه السنة. هذا هذا الذي يكون موضع الذنب الذي يتركها لها مع ثبوتها هذا نسأل الله كفر سنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:49:07ضَ
والذي يتركها استغناء عنها بغيرها. هذا على خطر عظيم والذي يتركها رغبة عنها. كان يقول انا لست بحاجة هذا ايضا اه يأثم بذلك ومنهم والرابع ان يتركها ان يتركها. تهاونا وكسلا - 00:49:25ضَ
فهذا لا يذم لانها هي في الاصل سنة هناك حالة خامسة وهي ان يترك السنة لسنة اعظم منها هذا في الواقع لا ليس تاركا للسنة. يعني يترك يترك سنة لسنة اعظم - 00:49:45ضَ
نقول هذا ايضا جائز بالمطلوب السنة التي ثبتت عن الرسول ليجحدها يكفر الا واني اوتيت القرآن ومثله انت اذا جاحدت السنة جحدت الشرع احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل لكن لاحظ يجحدها يعني يكذبها من غير تأويل. اما الذي تأول - 00:50:03ضَ
يقول المراد بكذا كذا ويتأول تأويل يعني له له وجه هذا ما يكفر ينكر سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ابدا ليس من السنة والحديث ثابت هذا للسنة نسأل الله العافية - 00:50:34ضَ
هذا القرآن نعم هذا كفر يسمون انفسهم القرآنيون ينكرون ما دلت عليه السنة والله عز وجل يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله - 00:50:56ضَ
لا يعني هؤلاء الذين العجب كيف كيف يصلي هذا اللي يسمي نفسه القرآنيون كيف يصلي بالتواتر ايه كيف بالتواتر طيب اليس هذا سنة الان؟ انت انت الان تقول اخذت عن ابائنا الرسول صلى الظهر اربعا - 00:51:18ضَ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. طيب نقف على تسنوا التراويح في رمضان - 00:51:56ضَ