تسهيل شرح كتاب التوحيد | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
٨. باب ما جاء في الرّقى والتمائم | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
التفريغ
الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض اسفاره فارسل رسولا لا يبقين في يوم لا يبقين بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول - 00:00:00ضَ
الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وهو داود. وعن عبد الله بن عقيم من تعلق شيئا نقلت اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد. يختفون به العين. لكن - 00:00:27ضَ
ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله والرقى هي التي تسمى العزائم. وقص منها الدليل هم افلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه - 00:00:47ضَ
وسلم من العين والحماة والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأة وروى احمد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثة لعل الحياة تكون بك - 00:01:07ضَ
فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وتراه او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم - 00:01:27ضَ
قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن هذا الباب يفسر الذي قبله كذلك الذي قبله كما قال المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية. والتمائم - 00:01:47ضَ
دمع تميمة ويأتي تفسيرها ولم يجزم بالحكم مثل الباب الاول الباب الاول جزم بانه من الشرك. اما هنا ما ذكر الحكم الباب ما جاء في يعني من النصوص التي تدل على التحريم او الجواز - 00:02:15ضَ
ويريد الاستنتاج واخراج الحكم من النصوص وقد اه بين ذلك في المسائل ما هي عادتك قال في الصحيح هذا سيأتينا كثيرا بهذا الكتاب. يقول في الصحيح اما انه يقصد الحديث الصحيح - 00:02:44ضَ
او انه يقصد كتاب صحيح صحيح هذا الصحيحين ولكن الاول هو الظاهر لانه احيانا يذكر هذا في الحديث المتفق عليه اه معنى انه يقول في الحديث الصحيح والسبب في هذا - 00:03:14ضَ
المؤلف رحمه الله الف كتابه وهو مسافر بعيدة عن مكتبته ربما نحتاج الى المراجعة يتمكن وكان يأتي بهذه لان هذا يصدق على ما يكون في احد الصحيحين او فيهما جميعا - 00:03:37ضَ
قال يعني في الحديث الصحيح وهو يذكر ذلك من حفظه عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ارسل رسولا - 00:04:08ضَ
كثيرا من المحدثين يحرص على معرفة الذين يأتون يأتي ذكرهم مبهم الاحاديث مثل هذا ولهذا تجد في الشروح وغيرها ان هذا هو زايد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:28ضَ
لانه جاء في رواية الا يبقين هذا بالتأكيد. فاذا النون الثقيلة التي تؤكد وهذا التأكيد يدل على ان هذا الفعل انه محرم كان في رقبة بعير قلادة بلاد هنا مطلق مقال - 00:04:59ضَ
قلادة الموتر او قلادة يعني مقيد بانه من وتر والوتر هو ما يربط به جانبي القوس يكون قويا بحيث انه اذا اذا جذبه ما ينقطع بقوة حتى يكون ضربه ودفعه قوي - 00:05:38ضَ
ادفع الى بعيد فاذا بري او اخلوق او جاء النوم غيروه ثم اخروه اخذوه وعلقوه في رقبة البعير يزعمون انه ينفع دفع الجن او دفع العين اين الانسان هذا هو الوتر. ثم هذا الحديث فيه شك من الراوي. هل قال - 00:06:17ضَ
هذا مقيدة انها قرادة من وتر. او انه قال قلادة مطلقا الى ان تكون وتر والظاهر انه مقيد لان البعير ونحوه. له مقاصد مطلوبة. يعني يعقل به او انه يقيده به لان لا يذهب - 00:06:52ضَ
لا يمنعه من الرعي ويمنعه من الذهاب بعيدا الامام مالك رحمه الله يقول ما بلغني النهي عن القلادة الا اذا كانت من وتر الا اذا كانت الوتر يكون هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:07:26ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقعة والتمائم والتولة شرك قال الرقى جاء بان لانها معلومة عندهم يعني الرقى التي فيها بغير الله. او فيها ذكر اسماء الشياطين. او ما اشبه ذلك. هي معروفة عندهم - 00:08:03ضَ
والتمائم كذلك. التمائم كما سبق اخذت اخذ اسمها من مقصود المعلق ومقصوده ان يتم مراده مراده اما التولة هو نوع من السحر شيء غيرهن يزعمون انه يحبب ان يزيد الحب - 00:08:33ضَ
او يعطف على المرأة او الزوج على زوجته هو نوع من السحر ولهذا قال الشرك وسيأتي ان السحر لا يتأتى السحر الحقيقي ان لم يوسط الشياطين يعني بالشرك هذا نص في - 00:09:15ضَ
ان هذه الثلاثة الامور انها من الشرك وسيأتي التفصيل في التمائم التميمة عن عبدالله بن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل اليه. سبق ان ان التعلق فعل القلب. تعلق يعني قلبه بهذا - 00:09:48ضَ
من تعلق قلبه بخيط وكل الى ذلك الخيط وبئس التعلق نسأل الله العافية. من تعلق قلبه بالله كفاه الله ووقاه ما فسر التمائم والرقى والتولة التمائم شيء يعلق على الاولاد - 00:10:15ضَ
عن العين ليس عن الاولاد فقط على الكبار ولكن تعليقه على الصغار كثيرا لاجل الدفع والمنع يقول لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:10:46ضَ
يروى كذلك عن عائشة رضي الله عنها وبعضهم لم يرخص واجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود ابن مسعود دخل يوما على زوجته ووجد في عضودها خيط قال ما هذا؟ قطع - 00:11:26ضَ
هذا الشيء الرقية لي فيه من العين من عيني يعني تدمع اذهب الى فلان اليهودي يرضى ويعطيني هذا فاذا وظعته ذهب الدم وقطع وقال ان العبد لله اغنيا عن الشرك - 00:11:54ضَ
هكذا اغني عن الشرك. يكفيك ان تقولي اللهم رب الناس اذهب البأس كما كان الرسول يقول ذلك. يعني تدعين الله قالت قولوا هذا وان تقذف دم. فاذا ذهبت اليه قال هذا الشيطان يضع اصبعه في عينك - 00:12:19ضَ
فاذا فعلت هذا الشرك رفع اصبعه. يريد منك ان تشركي آآ كلامه عاما ولهذا قال وكذلك تلامذة ابن مسعود ابراهيم مثل الاسود وغيرهم. كلهم يكرهون هذا والكراهة عندهم للتحريم كما سبق ان الكراهن السبب التحريم - 00:12:49ضَ
ابن مسعود واصحابه يحرمون هذا ويجعلونه من الشرك وقوله والرقى هي التي تسمى العزائم عند الناس يعني الان عند اشتهرت الرقاة الان في كل مكان سمى العزائم وخص منه الدليل - 00:13:22ضَ
قال من الشرك خص منه الدليل ما خلى من الشرك وقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مرنا في الباب السابق حديث ابن عباس - 00:13:50ضَ
ولكن ترخيص خاصة بالعين والحمى يا اما بشرط ان يخلو من الشرك لم يخلو من الشرك هو مرخص فيه وسبق الكلام فيه وقال والتين ولا شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها وبالعكس - 00:14:17ضَ
الرجل الى امرأته فسر هذه الثلاث ثم رجع الى النتن روى الامام احمد عن رويفا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته - 00:14:50ضَ
او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه رويفا طالت به الحياة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره هذا من العلم الذي يجب ان ينشر وليس من العلم شيء - 00:15:20ضَ
تم العلم كله يجب ان ينشر والله ولكن بعضه الزم من بعض واهم من بعض. يتعلق بالعقيدة عيد الله جل وعلا ثم عقد اللحية اكل اللحية فسر بانه محاولة الشعر ان يتجعد - 00:15:50ضَ
يكون متعقد من باب التزين والتشبه بالنساء ما هو محرم. هذا قول من اقوال العلماء. القول الثاني ان تعقد اللحية يكون الشعر معقدا عقدة واحدة. ويكون هذا يفعلونه في الحرب. ليكون - 00:16:18ضَ
المنظر كريه ومخيف حتى يخيف من يقابله فيكون من باب التكبر ومن باب ترك الخلق الذي جعله الله جل وعلا يعني محاولة الخروج عنه. جعله الله الانسان. وكلا الامرين لا يجوز - 00:16:46ضَ
هذا ولهذا قال ان محمد بريء منه اما التعلق بالوتر فهو سبق سبق تقليد الوتر واما للسنجاء للرجيع الرجيع هو البعر والدمن الذي يكون للدواء مثل البعير مثل الحمار ومثل الفرس وما اشبه ذلك - 00:17:13ضَ
وهذا محرم استنجابه يعني اذهاب النجو واذهاب اثر النجاسة التي تكون في محلها او ان يظع عليه محرم وكذلك العظم مثل هذا. محرم به ولا يطهر. بل اذا فعل ذلك ما - 00:17:43ضَ
ما يجزيه الاستنجاء الاستجمار يجب ان يغسل لانه فعل محرما ما يزيله اه ما تزيله الجمار الحجارة والسبب في هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الجن - 00:18:12ضَ
يقول سألوني الطعام لهم ولبهائمهم وقلت لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه اوفر ما كان لحما هذا من ايات الله عظام تكون فيها اللحم. وكذلك بهائمكم البحر يجدونه فيه العلف علف لبهائمهم - 00:18:38ضَ
فاذا استنجى فيه فاستدعوا عليهم. افسدوا عليهم فلهذا تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعل ذلك وقوله فان محمدا بريء منه. البراءة هي الخلاص من الشيء. وتركه. ومن تبرأ الرسول منه - 00:19:07ضَ
وتبرأ منه الله فهو بعيد عن عن الخير كل البعد نسأل الله السلامة واقل ما يقال في هذا ان هذا من المحرمات من المحرمات ولكن هل هذا يدخل في الشرك - 00:19:31ضَ
كتاب التوحيد هذا جاء تبعا. ما قصد وانما قصد التقليد. تقليد الوتر وما سبق هذا قال عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة يعني كعدل اعتق الرقبة - 00:19:50ضَ
ذكر الاجور وقدرها هذا يحتاج الى نص. ما يمكن من اه احد الناس او من العلماء لابد من نص ينص عليه الرسول او رب العالمين فاذا هذا له حكم الرفع - 00:20:16ضَ
قال وله عن ابراهيم الامام احمد كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وسبق ان ابراهيم من اصحاب ابن مسعود واصحاب ابن مسعود تبع له. كلهم يرون ان هذا محرم. وسبق ان الكراهة عند السلف عند - 00:20:48ضَ
واتباعهم يقصد بها شيء واحد فقط. وهو التحريم. وليس عندهم كراهة التنزيه وانما هذا شيء حدث فيما بعد لما لما اراد العلماء وكثر الاستنتاج وكثر البحث عن اه الامور وتقريب الاحكام قسموا الكراهة الى قسمين - 00:21:18ضَ
قالوا قراءة للتحريم وقراءة للتنزيه ولابد من الدليل. ما هو هكذا اعتباطا او اختيارا. لابد يستدلون عليها بادلة دلت على ذلك ولهذا اه المتأخرين اذا ذكروا ذلك عينوا وكره التحريم وكره التنزيه. نعم - 00:21:55ضَ
في مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم لقي شيء واحد نسيناه وهو ما ذكر الخلال واذا كان من المعلق من القرآن بعضهم لم يكره هذه المسألة فيها مشهور يعني التميمة التي تكتب - 00:22:24ضَ
ثم تعلق على اما صبي او امرأة او او ما تعلق المهم انها تكتب وقد يضعها بعض العلماء رخصوا فيها وبعضهم منعوا مطلقا وقالوا انها من الشرك. والمنع هو الصحيح - 00:23:04ضَ
لامور الاول ان الدليل عام الادلة جاءت عامة. فما الذي يخرج هذا وهم يهرجون لانه من القرآن كلام الله ولكن ما هو من القرآن خالص يكون فيه ورق ويكون فيه قد يكون فيه قماش وقد يكون فيه - 00:23:30ضَ
في جلود خيوط هذه تجعله ممنوعا كما سأل الثاني يعني مما يؤيد المنع ان الادلة مطلقة ما جاء فيها تفصيل الامر الثالث ان هذا قد يكون وسيلة الى ما لا يجوز. الامر الرابع ان هذا لا يخلو من الامتهان - 00:23:53ضَ
يدخل فيها الحمام وقد يجعله تحت رأسه الى غير ذلك امور ما يقرب من سبعة سبعة امور اللواء تؤيدن المنع انه للتحريم انه اقوى من هذا اما اذا لم يكن تميمة فهي رقية كما في الرقية سبق ان طلبها طلبها - 00:24:25ضَ
من الناس انه يمنع من السبق الى الجنة واما كونه يرقى هو على نفسه او يرغب الى طلب فلا مانع من ذلك. وسبق ان الرقية قد تكون مستحبة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله - 00:24:56ضَ
نعم كم؟ الثانية تسير طوالتها. نعم. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء الرابعة ان الرقية بالكلام الهرج من العين والحمى ليس من ذلك. يعني مقيدة من العين والحمى وسبق - 00:25:21ضَ
ما هي العين وما هي الحمى؟ العين عين الانسان الذي يحسد غير والحمى هي اصابة ذات الحموم مثل العقرب والحية وما اشبه ذلك من ذوات السموم. لانه اذا لدغت اصيب الانسان بحمى - 00:25:43ضَ
ثم نعم الخامسة فيعني الرقية جائزة من الامراض كلها الترخيص من ذات الشوكة ومن ذات الجملة وغير ذلك. فهي في الحقيقة ولكنها من العين والحمى انفع من غيرهما نفعها ظاهر والا تكون من الجن من المس وتكون من كل - 00:26:03ضَ
من الامراض كلها وهذا امر معلوم. وجل وعلا يقول منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاؤه رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا فهذا منطلق والقرآن شفاء وليس كما يقول بعض العلماء انه شفاء للشبهات وامراض القلوب - 00:26:34ضَ
وليس للابدان. يقول بل شفاء عام مطلق للشبهات ولامراظ الابدان ما اطلقه الله جل وعلا وكما هو معلوم مجرب نعم الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء. هل هي من ذلك او لا - 00:27:01ضَ
نعم ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من حساب التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود. نعم - 00:27:28ضَ
- 00:27:55ضَ