التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله اصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تورثوا النساء - 00:00:00ضَ
كان في الجاهلية اذا مات الرجل عن زوجته فان اقارب الزوج اما ان يتزوج واحد منهم بهذه المرأة واما ان يزودوها لغيرهم واما ان لا يزوجوها. فتبقى بلا زوج هكذا كان في الجاهلية فنهى الله عز وجل عندما جاء الاسلام نهى عن ذلك. وعليكم السلام - 00:00:30ضَ
بهذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري. لا يحل لكم ان تبتوا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني لا تسيئوا معاملة هؤلاء الزوجات وذلك كما تكرهون - 00:01:10ضَ
هذه الزوجات فتسيئون المعاملة حتى يطلبون الخلع منكم في دفع لكم ما دفعتم تم لهن او بعض ما دفعتم لهن. فهذا لا يجوز لان هنا العضل من جهة الزوج فالمقصود هنا - 00:01:38ضَ
لا تسيء المعاملة حتى يطلبوا منكم الخلع الطلاق. فتطلبوا منهن ما دفعتم لهن او بعضا نعم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة هي اما الزنا واما النشوز. واختار ابن جرير الطبري ان هذا - 00:02:10ضَ
ايعم ذلك وعاشروهن بالمعروف فامر الله عز وجل الازواج بالمعاشرة بالمعروف كما انه ايضا امر الزوجات بالمعاشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا - 00:02:46ضَ
والخير الكثير اما ان يأتينا بولد لكم فيكون هذا الولد يعني من جملة الخير احمل اسمكم وقد يكون بارا عالما صالحا نعم فيجعل الله في ذلك الخير الكثير وذلك عند كراهية - 00:03:19ضَ
هذه الزوجات. فربنا عز وجل يقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا - 00:03:44ضَ
رضي منها باخون نعم ان تكره بعض ما عندها فعندها ما يقابل ذلك من الخير فترضى بهذا الخلق والخلاصة انها في هذا دعوة الى الصبر عليهن نعم ثم قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج. اي اردتم استبدال زوج اي زوجة - 00:04:04ضَ
مكان زوجة اخرى واتيتم احداهن قنطارا دفاتم مهرا كثيرا القنطار مبلغ كبير من الذهب فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واسما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف تأخذونه - 00:04:35ضَ
وقد افضى بعضكم الى بعض. والمقصود الجماع. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اي استحللتم هؤلاء النسوة بعهد الله وميساقه وبكلمة الله وذلك بعقد الزواج نعم ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. نعم - 00:05:06ضَ
حرم الله عز وجل زوجات الاباء. وان علوا هنا ربنا عز وجل يذكر المحرمات من النساء فالمحرمات من النساء على نوعين منهن من تحرم حرمة مؤبدة ومنهن من تحرم حرمة مؤقتة ومنهن من يحرمن بالنسب ومنهن من يحرمن بالمصاهرة ومنهن من يحرمن بالجمع - 00:05:37ضَ
ومنهن من يحرمن كزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام حرام على المؤمنين انهن زوجات عليه الصلاة والسلام وامهات المؤمنين نعم ومنهن من يحرمن كذلك ايضا يعني عندما الانسان نعم عندما يتهم زوجته بالزنا فبعد والعياذ بالله - 00:06:07ضَ
نعم بعد ذلك نعم تحكم عليه عند نعم عندما ان يرمي اليمين ويحلف على اتهامها بذلك. نعم. فالمحرمات انواع قال الله عز وجل من يحرمنا المصاهرة وهن زوجات الاباء. وان علوا ولا - 00:06:40ضَ
تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف في الجاهلية. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال مبينا من يحرمنا بالنسب. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات - 00:07:04ضَ
اختي نعم هؤلاء سبع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ايضا يحرم مقابل ما يحرم بالنسب بالقضاء. وهن ايضا تبع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب نعم فهن ايضا سبع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم - 00:07:32ضَ
واخواتكم من الرضاعة ويدخل في ذلك ايضا البنات من الرضاع يعني عندما زوجتك ارضعت طفلا فهذا الشخص تعتبر انت له اب ويعتبر هو ولد لك وبشرط ان تكون هذه الرضعات خمس - 00:08:01ضَ
ويكون ذلك في الحولين نعم لا يكون كبيرا لان الاصل في الرضاعة الكبير لا يحرم نعم الا ما خصه الدليل نعم كما في قصة سالم مولاي ابي حذيفة نعم وهل قضية سالم ايضا تتعدى لغيره عندما يكون حالا مثل حال سالم - 00:08:29ضَ
وزوجة ابي حذيفة هذا محل خلاف بين اهل العلم نعم ولابد ان تكون كما تقدم الرضعات خمس رضعات ثم قال عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم - 00:08:59ضَ
نعم فامهات ازواجكم يحمن عليكم. بمجرد العقد عندما تعقد على امرأة فان ام او امهات هذه المرأة نعم يعني امها القريبة وامها البعيدة سواء كان من الجد او من جهة الجدة فكلهن - 00:09:24ضَ
يحرمن عليك ويعتبرن محارم بالنسبة لك. طيب يا منيع هذا شخص تزوج امرأة ثم بعد ان تزوجها عقد عليها قبل ان يدخل بها طلقها لا يتم لا يحرم تحرم ام امها - 00:09:51ضَ
امها تحكم عليه. امها تحكم عليه. امها؟ ايه امها الان طلق ها البنت حتى لو بما انه عقد. عقد عليها. اي بما انه عقد. اي نعم بمجرد العقد والربيبة هي التي لابد من الدخول - 00:10:13ضَ
فهنا تحرم عليه. فيجوز ان يدخل على ام هذه المرأة بينما هو لا يجوز ان يخلو بها المرأة بعد ان طلقها لكن امها حرام عليه ابدا. ممكن ان يدخل بها ويسافر بها. اي نعم لانها حرام عليه. تبقى الحرمة. لو حتى - 00:10:33ضَ
الان هو عقد على امرأة قبل ان يدخل دخل قبل ان يدخل طلقها ام هالمرأة تحرم عليه ابدا. اما الربيبة فلا. اما نعم. قال الله عز وجل وردائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لا بد من الدخول الربيبة - 00:10:55ضَ
الزوجة. نعم. انسان عقد على امرأة ودخل بها خلاص بناتها المرأة يحرمن عليه بنات هالمرأة يحرمن عليه وهل ايضا بناتها بالرضاء يحرمن الجمهور يحومن وبعض اهل العلم يقولون لا يحرمنا - 00:11:20ضَ
لان الحديث يحكم في قضاء ما يحكم بالنسب فقالوا ما يدخل في المصاحبة؟ ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المصاهرة. وانما قال النسب فهذا محل خلاف جمهور اهل العلم يحرمنا اما الامام ابن تيمية وابن القيم يعني لا يرون هنا يحرمن في هذه الحالة - 00:11:43ضَ
فهذه المسائل مهمة جدا وانا اخبرتكم فيما سبق ان شخصا قد اتى الي وقد انجب من زوجة سبعة وهي اخته فوقضع تبين واختفوا وضاع وما اخبره ما اخبروه الا طيب عندما يعني خشوا الموت - 00:12:08ضَ
نعم فاخبروه بذلك نعم يعني القضية لا شك يعني اي نعم الردائب بنات الزوجة لا يحرمن الا بالدخول امهن طيب في هذه الحالة يفرق بينهم بعد ما جابوا اكيد اكيد يا ابو عبد الله اصلا العقد لم يصح - 00:12:36ضَ
العاتق لم يصح لكن هؤلاء الاولاد ينسبون لان المسألة يعني شبهة. فينسبون الاولاد لابيهم. اي نعم لابيهم وايضا هذه امهم. نعم ينسبون للاب ولكن العقد لم يصح. نعم. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:13:03ضَ
وحلائل ابنائكم والذين من اصلابكم نعم فهل يدخل في ذلك حلال الابناء جمهور اهل العلم يدخل وبعض اهل العلم كابن تيمية وابن القيم يقولون لا وحلائل ابنائكم الذين او يعني هم يشككون في ذلك - 00:13:27ضَ
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فجمهور اهل العلم يجيبون على قوله تعالى من اصلابكم هنا المقصود ان الولد الذي بالتبني كما كان في الجاهلية مثل زيد. اي نعم فهذا هنا المقصود نفي التبني. فالتبني ما يدخل في الحرمة - 00:13:52ضَ
والاسلام ابطل التبني. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فالاسلام حرماء التبني. نعم تربيه وتقوم عليه ولكن لا تنسب لنفسك. نعم فقال جمهور اهل العلم المقصود هنا او يعني اخراج الولد الذي بالتبني وهو ليس ولدا له. ثم قال - 00:14:20ضَ
عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد السلف فلا يجوز الجمع بين الاختين الا ان تطلق احداهن او تتوضأ. نعم او تموت. اذا كنت يجوز لك اذا طلقت تزوج بالثانية من باب اولى لو ماتت عندك الاولى - 00:14:46ضَ
فهنا ممكن ان تتزوج واما تجمع بين الاختين في نفس الوقت فهذا لا يجوز وبعض اهل العلم حتى ايضا في مسألة من الرضاع يعني جمهور اهل العلم في القضاء ايضا لا يجوز - 00:15:06ضَ
نعم وبعض اهل العلم يعني توقف في ذلك ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وايضا في الجمع لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها واما بنات العم او بنات الخالة فلا بأس بذلك. نعم - 00:15:23ضَ
ان الله كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى. ولعل نقف عند هنا - 00:15:44ضَ