شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

8 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 8 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بعد هذا هود الدرس التاسع في الباب الحادي والتسعين. في باب باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي استنى يا شيخ حديث مئتين وثلاثة وثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. ناسي اذا وقفت عليها. نعم. تنويه وقفت عليه ها؟ لان هي التنوين هذي ايش يسمونها - 00:00:30ضَ

لا التنوين هي لها اسم تنوين العوض يعني عوض عن عن حرف او عن كلمة او عن جملة يعني لكن هنا عن حرف وهو الياء. فاذا الغيتها تعيد الاصل. هم. ما تقول ناس. الا طبعا القراءات. ها - 00:00:50ضَ

فاقض ما انت قاض. هذي ما تغيرها لان القراءة سنة متبعة باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. تسكنه وتتنون ما تجي سكنت ووقفت اذا وقفت هذي قاعدة تنوين مع الحرك مع الدرج - 00:01:10ضَ

صار الباب عقدة. لا لا طيب يا شيخ استفدنا منه جزاك الله خير. جزاك الله خير. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله - 00:01:40ضَ

عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده ام مكانكم. ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. تابع. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلامة باسناده ومعناه وقال في اوله فكبر وقال في اخره - 00:02:00ضَ

فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال فلما اقام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قال كما انتم. وقال ابو داوود ورواه ايوب ايوب وابن عون وهشام عن - 00:02:20ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبرا ثم اومأ الى القوم ان اجلسوا فذهبا فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي وبحكيم عن عطاء ابن يسار قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة كبر في صلاة قال ابو داوود وكذلك حدثناه - 00:02:40ضَ

ابن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر المسألة العتاب قال حدثنا عمر ابن عثمان قال حدثنا محمد بن حبن قال حدثنا الزبيدي قال وحدثنا عباس - 00:03:00ضَ

ابن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حامد ازرق. عباس عياش قال اخبرنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء - 00:03:20ضَ

قال حدثنا رباح عن معمر حاء قال وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل - 00:03:40ضَ

وقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينظف رأسه وقد اغتسل ينتف. احسن الله يا شيخ رأسه ناطف القطور القاطر نعم وقد اغتسل ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب وقال - 00:04:00ضَ

في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. هذه المسألة مسألة آآ معلوم ان من من كان جنبا او على غير وضوء ثم ترى فانه يقطع الصلاة. وينصرف لكن هذا الحديث هو حديث ابي بكرة فيه بعض الالفاظ - 00:04:20ضَ

مشكلة وهي انه دخل في الصلاة انه قال في اوله الرواية الاولى قال دخل في صلاة الفجر وهي محتمل انه دخل في الصف قبل ان يكبر لكن الرواية الاخرى قال فكبر ها نعم - 00:04:50ضَ

طيب والرواية ثم فاومى بيدي المكان او ما بيده يعني لم يتكلم وهذه لها دلالة وقال في اخره لما قضى صلاته. طيب. في رواية فلما قال حديث ابي هريرة فلما قام في - 00:05:10ضَ

وانتظرنا ان يكبر انصرف يعني قبل ان يكبر. ثم ذكر روايات ايوب وبن عون هشام عن محمد يعني الله اعلم انه ابن سيرين. روى محمد لعله ابن سيرين محتمل. او عن في - 00:05:30ضَ

ابن القاسم حولنا ابن سيرين لان ايوب وابن عون بصريون وابن سيرين بصري. الظاهر انه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومأ الى القوم ان اجلسوا وذهب واغتسل ايضا - 00:05:50ضَ

هذه رواية رواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قام في مصلاه قبل ان يكبر رواية ايوب وابن عون عن ابن سيرين ها حنا يعني عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر - 00:06:20ضَ

رواية تبي الحسن عن ابي بكر. قال وكذلك رواه مالك. عن اسماعيل يعني في الموطا وغيره عن عطاء ابن يسار مرسلا ان رسول الله كبر في صلاة والرواية الاخرى قال ابو داوود ثم قال عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. لكن هذا تابعي مرسل - 00:06:40ضَ

حديث ابي هريرة الاخر عن الروايات الصحيحة التي في الصحيحين انه صف الناس كفوفه فخرج حتى اذا قام في مقامه مقامه ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم فهنا الاشكال هل لما رجع النبي - 00:07:10ضَ

لما كبر هل هي قضيتان؟ حديث رواية انه كبر ودخل الصلاة والرواية الاخرى قبل ان يكبر. قبل ان يكبر واضحة. لكن لو كبر فاومأ بيده ثم ذهب ورجع على ما هو عليه. اغتسل ولم يكلم احدا كما في بعض الروايات وجاء ودخل في الصلاة. هذه - 00:07:30ضَ

يعني انه استصحب انه لا زال في الصلاة من اولها. وهذه مشكلة هنا حديث ابي بكرة فيه عنعنة الحسن والحسن سمع من ابي بكرة لكن العنعنة هذه واحد لكن حديث ابي هريرة - 00:08:00ضَ

اخر فذهب فانه كبر وحديث عطاء المرسل انه كبر في موطأ مارق فكيف يجمع بين هذه الاحاديث؟ قلت لكم اول شيء قضية اشكال الحديث هل هما حديث كان واقعتان واقعة واحدة فلابد من الترجيح. الاشكال الثاني هل قطع صلاته بعد ما كبر؟ ثم - 00:08:40ضَ

كبر مرة اخرى ام استصحب انه في صلاة وذهب واغتسل ورجع. فيبنى عليها مسألة فيبنى عليها مسألة انه اذا كان يشتغل في شرطها في اثنائها كما لو انه يشتغل لو سقط منه - 00:09:10ضَ

ازاره انكشفت عورته ماذا قالوا؟ قالوا فان كان يتداركه قريبا بحيث يرى يحمله يرفعه ويستر العورة لم تبطل الصلاة. وان كان يطول تطول المدة فتبطل بمعنى انه لو سقط الخطأ منه فهبت ريحه وحملته. فهنا يضطر الى ان يبقى اما عاريا واما - 00:09:30ضَ

اما ان يركض يأتي به وهذا يحصل او يسرقه احد. ولا ما يسرقه احد. عمامة اه بن لما سرق احد اللصوص كان ابن قدامة رحمه الله له عمامة وفيها خرقة ورق وفيه خرقة - 00:10:00ضَ

فرأى هاللص طرف الورق ظن انه ورق نقود فيها دراهم ولا شي وفيها صرة فلا لما جاء سرق العمامة وهرب فقال له رد العمامة وخذ الصرة وما فيها. فرمى له بالعمامة وهرب بالصرة. الصرة - 00:10:20ضَ

فيها تراب يتربون الفتوى هم يكتبون بحبر سايل مداد هذا ها؟ كتب حتى لا تسيل على الورقة يثربونه تراب رقيق يعني مثل تراب الحرف هذا. فيتربونه فقط عدة آآ كتابة اللص ظن انها وجودها ثقيلة شوي الشاهد انه قد يسرق اللص - 00:10:40ضَ

معروف سرق فقد يسرق. وفي الحديث الذي سرق رداء صفوان نبي نويه في المسجد نايم في المسجد وجعل رداءه تحت رأسه ثم مال عنه فوجده اللص فاخذه وهرب فاذا يوجد من يفعل هذا. شهد انه هذه القضية فيها اشكال. هنا يقول وقد وقع في حديث - 00:11:10ضَ

يبي بكرة هذا ان الانصراف كان بعد التكبير. وكذا جاء في حديث علي عند احمد. وحديث انس عند الطحاوي في المشكل والدار قطني والبيهقي واسناد حديث علي ضعيف. وحديث انس روي مرسلا عند الدارقطني - 00:11:40ضَ

وكذا سيأتي عند المصنف من مرسل سليمان ابن يسار ومنصر الربيع بن محمد. يعني كلها ذكرت التكبير وجاء في حديث ابي هريرة الاتي ان انصرافه كان قبل التكبير وهو في الصحيحين. يقال - 00:12:00ضَ

وجمع الامام الطحاوي بينهما فحمل حديث ابي بكر وشواهده على قرب الدخول في الصلاة. لا على الدخول حقيقة. وان كان ايش؟ قال كبر كما سمي إسماعيل ذبيحا ولم يذبح. يعني تجوز في اللفظ. وجعله من ابن حبان - 00:12:20ضَ

حادثتين ورجح الحافظ بن حجر حديث ابي هريرة وهو الصواب. لانه اسند واقوى رجالا والاحاديث الاخرى ما بين مرسل وما بين فيه مدلس. فيه المدلس مم وحده الثاني قال فكبر ها فيه آآ حمادي ابن سلمة قد يخالف ايضا - 00:12:50ضَ

فانه يخالف له مخالفة. قال ابن قدامة في المغري ان الامام اذا صلى بالجماعة محدثا او جنوبا غير عالم بحدثه هذا شرط فلم يعلم الا وهو فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا - 00:13:20ضَ

من الصلاة فصلاتهم صحيحة. وصلاة الامام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال الحسن ابن جبير ومالك والاوزاعي والشافعي وسليمان ابن حرب وابو ثور. وعن علي انه يعيد ويعيدون مطلق. وبه قال ابن - 00:13:40ضَ

الشعبي وابو حنيفة واصحابه. لانه صلى بهم محدثا اشبه ما لو علم. والصواب انهم لا لا يعيدون هو يعيد لانه هو صلى بغير شرع بغير تحقيق الشرط وهم حققوا الشرط. صلوا وكبروا فهذا هو الصواب - 00:14:00ضَ

فالظاهر انهم اخذوا ان هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كبروا معه فاعتبر تكبير لذلك يقول في الرواية ها فلا زلنا قائمين. فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. يدل على انهم اعتبروا - 00:14:20ضَ

انفسهم في صلاة لكن هو صلى الله عليه وسلم رجع ويبقى هل كبر فدخل في الصلاة من جديد او استصحب الحال. فالظاهر انه كبر. لكن الشرح ما هو معكم شرط. في شيء تقرأه مثلا؟ في حديث اه - 00:14:40ضَ

ايه شيقول؟ يقول واعلم ان في حديث ابي هريرة هذا الفوائد منها انه لا يجب على من احتلمت المسجد فاراد الخروج منها ان يتيمم. وقد بوب البخاري اذا ذكر في المسجد انه وقد بوب - 00:15:00ضَ

البخاري اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. واورد في هذا الحديث. ومنها جواز الفصل بين الاقامة والصلاة لان قوله لان قوله صلى بهم في رواية الشيخين من طريق ابي هريرة. وفي رواية المؤلف من طريق ابي بكرة من طريق ابي بكرة - 00:15:20ضَ

ظاهر ان الاقامة لم تعد ولم تجدد. والظاهر انه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك رضي الله عنه اذا بعدت الاقامة من الاحرام تعاد. وينبغي ان يحمد بعدا عرفيا يعني هي ليست هذه قضية هذه امرها هين - 00:15:40ضَ

اثنين ماشي وينبغي ان يحمل على ما اذا لم يكن عذر ومنها جواز انتظار المأمومين مجيء الامام قياما عند الظرورة وهو غير القيام من هي عنه في حديث اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ثم اعلم ان رواية ابي بكر متصلة وروايات محمد ابن سيرين وعطاء ابن يسار - 00:16:00ضَ

ربيع بن محمد المرسلة تدل على انه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. وكذا رواية ابي بعد ما دخل في الصلاة وكبر. نعم. وكذا رواية ابي هريرة التي ان رواية ايوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلة عن النبي - 00:16:20ضَ

يعني ليست عن ابي بكر عن النبي. اذا هي من المراسيل ماشي. وكذا رواية ابي هريرة التي اخرجها ابن ماجة من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوب. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة والتي اخرجها البيهقي من طريق وكيع عن اسامة ابن زيد عن عبد الله ابن يزيد عن ابي ثوبان عن ابي هريرة - 00:16:40ضَ

تدل على انه صلى الله عليه وسلم انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة. وحديث ابي بكرة اخرجه ايضا احمد وابن حبان والبيهقي في قال الحافظ وصححه ابن حبان والبيهقي واختلف في ارسال واختلف في ارساله واختلف واختلف في ارساله - 00:17:00ضَ

الصلاة وهو احسن ما يليق ووصله انتهى. واما رواية ابي هريرة التي اخرجها المؤلف والشيخان تدل بدلالة صريحة على انه وصلى الله عليه وسلم انصرف بعدما قام في مصلاه وقبل ان يكبر. فرواية فرواية ابي هريرة هذه معارضة للروايات المتقدمة - 00:17:20ضَ

قال الحافظ في فتح الباري ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر ودخل في الصلاة انه قام في انه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للاحرام بها واراد ان يكبر او بانهما واقعتان ابداه العياض - 00:17:40ضَ

احتمالا وقال النووي انه الاظهر وجزم به ابن حبان كعادته. فان ثبت والا في الصحيح اصح انتهى واحتج بحديث ابي بكرة وما في معناه مالك ابن انس واصحابه. وسفيان الثوري والاوزاعي والشافعي على انه لا اعادة على من صلى خلف - 00:18:00ضَ

نسي الجنابة وصلى ثم تذكر. وانما الاعادة على الامام فقط. وبه قال احمد حكاه الاثرم واسحاق ابو ثور وداوود والحسن وابراهيم وسعيد ابن جبير. وقال ابو حنيفة والشعبي وحماد بن ابي سليمان انه يجب عليهم الاعادة ايضا. قال الحافظ ابو عمر ابن عبد البر في الاستذكار - 00:18:20ضَ

بشرح الموطأ وللطائفتين احاديث واثار فمن الحديث للطائفة الاولى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم. اخرجه احمد والبخاري. منها حديث براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:40ضَ

قد يخطئون في الطهارة الائمة. نعم. ومنها حديث براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه اي ما امام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسله وليغتسله ثم ليعد صلاته. وان صلى بغير - 00:19:00ضَ

ضوء فمثل ذلك. والحديث ضعيف لان جويبرا احد احد رواته متروك والضحاك الراوي عن البراء لم لم يلقاه. ومن الآثار لهم ما اخرجه ما اخرجه مالك في في الموطأ عن يحيى ابن - 00:19:20ضَ

سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال ان لما لانت العروق فاغتسل في اخطاء نعم اغتسل وصلى ولم يأمره - 00:19:40ضَ

كسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. نكتفي ولا فيه؟ كمل. مسائل كثيرة. ايه. على كل ان الاظهر يعني انه النبي ما دخل في الصلاة. حتى لو كبر انه اعاده. حتى لو كبر لانه - 00:20:00ضَ

من الضرورة ان يتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى غير القبلة بحيث يتجه الى بيته. الى احد بيوته التي يمنة المسجد فيتجه الى غير القبلة اضطرارا في هذه الحالة وان يكلم اهله وان - 00:20:20ضَ

ونحو ذلك فعلى هذا الصواب انه عاد لكنهم لم يعيدوا بقوا هذا لو كبروا بقوا قائمين حتى جاء حتى جاء يعني لو حصل ان الامام كبر بالناس وكبروا وراءه ثم تذكر انه محدث يذهب - 00:20:40ضَ

ويتوضأ ويرجع ويدخل في الصلاة ولا يحتاج ان يعيدوا تكبيرهم. لا حرج في هذا. هذا هو الصحيح لكن كأنه يرى انه الأولى ان يرى ان حديث ابي هريرة بالاصح لابي هريرة انه لم يكبر صح. نعم. الباب الذي بعده - 00:21:00ضَ

باب في يجد البلة في منامه. البلة في منامه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا محمد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:21:30ضَ

رجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل وعن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد البلل. قال لغسل عليه. فقال ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال. هذا البلة بلا ولا - 00:21:50ضَ

اذكروا منعاما ولا يذكر احتلاما الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل لان العبرة بوجود البلل الذي هو المني هو قد يكون شيئا اخر. قد يكون مذيا او وديا او بولا. فاذا عرف انه المني - 00:22:10ضَ

يغتسل حتى ولو لم يذكر الاحتلام لماذا؟ لان اللذة غطاها ها النوم. لم يشعر بها الخروج هنا على على حديث انما الماء من الماء. والدفق بلذة هذا مع الشعور مع - 00:22:30ضَ

ايقاظ اذا فظخت الماء حديث اذا فظخت الماء هذا مع الاستيقاظ والرجاء والنساء قال وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا ولا يجد شيئا ولا يجد البلل. لم يخرج شيء. اذا هو حلم لانه - 00:22:50ضَ

لم يجد الاثر والعبرة وعبرة ومن هذا استدل الجمهور بانه لو وجد اللذة وهو مستيقظ هو مستيقظ ولم يخرج شيء لا يجب عليه ها الغسل وهو الصحيح لان العبرة قال اذا فظخت الماء اذا خرج - 00:23:10ضَ

نعم. والمرأة كذلك. نعم. باب في المرأة وان كان في اسناده ضعف. لكن جاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى وشواهد تدل على اصله. نعم. باب في المرأة ما يرى الرجل قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة ان ام سليم - 00:23:30ضَ

الانصارية وهي ام انس ابن ما لك قالت يا رسول الله ان الله عز وجل لا يستحي من الحق ارأيت المرأة اذا رأت في النوم ما يرى الرجل قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل اذا فلت نعم فلتغتسل اذا وجدت الماء. قالت عائشة - 00:24:00ضَ

فاقبلت عليها فقلت اف لك. وهل ترى ذلك المرأة؟ فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن اين يكون الشبه؟ يعني لابد ان تملي حتى يكون الولد يخرج من بين الصلب والترائب المرأة - 00:24:20ضَ

فاذا هناك والحديث وان كان هذا في اسناده شيء لكن اصل الحديث في صحيح مسلم. قال ابو داوود وكذا روى الزبير وعقيل ويونس وابن اخي وابن اخي الزهري عن الزهري وابراهيم ابن ابي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق - 00:24:40ضَ

مسافع الحجبي قام شافع لان الزرع اسمه شافع وافق الزهري. وافق الزهرية مشافعا الحجبي ووافق الزهرية يعني المسافر ووافق الزهري وافق الزهري مسافعا الزهري زين مسافع وافق الزهري ومن مخالفنا. والحديث يدور على الزهري من اول عن ابن شهاب. ايوه - 00:25:00ضَ

ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة واما هشام ابن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت ابي عن ام سلمة ان ام ان ام سليم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم يرجح الثاني - 00:25:30ضَ

وقد يكون يعني متعدد القصة وليس ببعيد ان تكون مجلس فيه عائشة وام سلمة وجاءت ام سليم هذا اظهر لان الزهري آآ يعني جبل وتوبة تابع ومسافر. وحديث عروة صحيح عروة ايضا حافظ كبير - 00:25:50ضَ

وخرج حديثه في الصحيح اخرج مسلم حديث عروة حديث الزهري خرجه مسلم الظاهر والله اعلم انه صح عن زينب بنت ابي سلمى عن امها وعن عروة عن عائشة او عن آآ - 00:26:10ضَ

حي نعم عروة عن عائشة. وعروة عن زينب. فرواه عروة مرة عن عن زينب عن ام سلمة ومرة عن خالته عائشة نعم. باب في مقدار الماء الذي يمينه. تربت يمينك ها؟ يعني الصقت بالتراب - 00:26:30ضَ

ما فيها شيء هذه اشياء رغم انفه عقر حلق تربت يمينه هذه من الالفاظ التي لا يقصد بها الدعاء. جرت عندهم ما جرى الانكار. ثكلتك امك. ثكلتك امك يعني مات. مثل - 00:26:50ضَ

في العامية الله ياخذك ما يقولونها ها هي مثلها ثكلتك امك ليس المقصود منها حقيقة الدعاء انما جرى عليها التأسف ومثلها هنا تربية يمينك يعني ما فيها الا التراب الفقر - 00:27:10ضَ

رغم انفه وقع في الرغام التراب. عقر حلقى هذا دعاء بالمصائب يعني اللي تنزل به مصيبة كانت من عادة العرب تحلق رأسها المرأة وتعقر حتى ما تستطيع تقوم ما اراد النبي لما قال لي - 00:27:30ضَ

لصفية عقر حلقة الدعاء انما ما جرى على السنتهم من الاستنكار فهنا تربت يمينك او تربت يداك او قاتله الله ونحوها. نعم. باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. وفي بعض النسخ يجزيه في الغسل اي يجزي الغاسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة - 00:27:50ضَ

عن عشت رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء واحد هو الفرق من الجنابة قال ابو داوود قال معمر العنزري في هذا الحديث؟ قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر الفريق - 00:28:20ضَ

قدر الفلق قال ابو داوود رواه ابن عيينة نحو حديث ما لك قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يقول الفرق ستة عشر رطلا. وسمعته يقول صاع بن ابي ذئب خمسة ارطال وثلث. قال فمن قال ثمانية ارطال؟ قال ليس - 00:28:40ضَ

محفوظ قال وسمعت احمد يقول من اعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة ارطال وثلثاء فقد اوفى. قيل الصيحاني قيل الصيحاني ثقيل تمر الصيحاني ايوه قال الصيحاني اطب قال لا ادري هذه مسألة ابو - 00:29:00ضَ

ترعى ابو داوود على المقاس وخرج من قضية الفطر يعني القياس الى الفرق الفرق يقول الفرق عندي نعم النحاس يسع ستة عشر بطلة مثل ما قال احمد ها قال احمد ستة عشر بطلا اي ما يعادل عشرة كيلو - 00:29:20ضَ

هذا الفرق هنا ها وقال صاحب عون المعبود واعلم انه ليس الغسل بالصاع او الفرق للتهديد والتقدير. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه. والقدر المجزي من الغسل ما يحصل به - 00:29:40ضَ

تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا او اقل او اكثر ما لم يبلغ في النقصان الى مقدار لا يسمى مستعمل من غير ما يستعمله مبتسما او الى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الاسراف. هذا كلام جميل. لان المقصود هو الاسباغ الغسل - 00:30:00ضَ

ولذلك يقول العلماء انه اه ان ظن الاسباغ يكفي. لكن لا يسرف. وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ بالمد ها ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد - 00:30:20ضَ

الساعة اربعة وقد يزيد احيانا الى خمسة امداد. يعني صاع ومد. وهنا الفرق كثير لكن هل لما قالت يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة؟ ها هل يكون هذا الفرق مليئا؟ بحيث يكون فيه ستة عشر رطلا عشرة كيلوات. لا - 00:30:40ضَ

كم مقدار الصاع؟ اربعة امداد كم قدروه العلماء في كما تعرفون في زكاة الفطر اقصى مقال ومنهم من قال كيلوين واربعين غرام يعني تفاوت قل الى النصف. هذا اذا كان صاعا واحدا. ها؟ طيب العشرة كيلو. اقسمها على - 00:31:10ضَ

ها؟ ثلاثة اواصا اربعة يعني تقريبا ثلاثة اواصل ها؟ اربعة تقريبا ثلاثة انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وحديث عائشة هذا انه يغتسل بالفرق الذي قريب من ثلاثة - 00:31:40ضَ

اصل الى اربعة ثلاثة ونصف تقريبا ها فهذا صاحب العون يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لكن في حديث عائشة الثاني الذي ذكره المصنف وهو قاصد كنت اغتسل انا ورسول الله - 00:32:00ضَ

واضح؟ هي تقول وفي رواية اخرى ابقي لي ابق لي. نختلف جميعا. اذا هي اخذت من تقريب النصف كم يبقى من الثلاثة اصع؟ ها؟ قل اربعة يعني صاعين رجعنا الى حديث - 00:32:20ضَ

الى كذا يعني قريب فاذا كان هذا قولها اغتسل كان يغتسل مقيد بقول كنت اغتسل انا ورسول الله اذا له منه النصف. والنصف نصف العشرة كيلو التي هي خمسة كيلو. فهو قريب مما ذكر الذي قالوا ثلاثة كيلو في الصاع. هذا من جهة. الجهة الثانية لم تقل النوم - 00:32:40ضَ

ان ان الفرق كان مديئا. انما كان فيه ما يكفيه. فهذا يعني وجهه. ثم ذكر تقدير الفراغ ستة عشر بطلا ها ثم قال سمعته يعني احمد يقول صاع بن ابي ذئب خمسة - 00:33:10ضَ

صعب نبي عبد الرحمن بن ابي ذهب كان معروفا من الاشياء المعروفة آآ متوارثا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صاع نبوي يعني صاع. بمقدار بمقدار خمسة - 00:33:30ضَ

ابطال وثلث الرطل العراقي ها هذا هو يعني الصاع الموروث عن الصحابة هذا تقديره فمن قال ثمانية يعني الحنفية. ليس ذلك بمحفوظ. لانهم رووه يقول انه كذا الصاع النبوي ثقل لا ما له ما له اسناد - 00:33:50ضَ

ولذلك لما تناظر ابو يوسف مع الامام مالك بالصاع وقال مالك انه ثمانية ارطال وكذا ما ناقشه ما لك كثيرا. فقال لاصحابه الموجودين يا فلان ويا فلان ائتوني باصلاحكم التي ورثتموها عن ابائكم عن - 00:34:10ضَ

فكل منهم اتى بالصاع الذي توارثوه قال هذا الذي كان جدي يخرج به الزكاة الى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة وين رايت؟ قال ابو يوسف لو ادرك صاحبي ما ادركت لرجع يعني شيخه ابا حنيفة فهذا - 00:34:30ضَ

هذه اشياء يعني موجودة متوارثة في الصواب انها مثل ما قال في الابطال العراقية خمسة ارطال وثلث صغير ترى ترى رطل كانها كذا صغير. اقل من المدة. وسمعته يقول المناعة توصل الى اخره برطلنا هذا خمسة ارطال وثلثا لانهم قدروه بايش؟ بالصاع النبوي الذي من المدينة - 00:34:50ضَ

قيل الصيحاني ثقيل. الصيحان التمر ها اذا وزناه اصعناه بالصاع ثم وزناه سيكون ثقيلا في الميزان. قال الصيحاني اطيب. قال لا ادري. ثم قال لا ادري يعني هل هو يكفي فيه - 00:35:20ضَ

بالوزن اذا كان اثقل توقف رحمه الله. وهذا من زهده وورعه. نعم. ولذلك العلماء قالوا الوزن لابد يعتبر الثقل فالذي قدر الوزن قال كيلوين واربعين قال في البر ليبين لك لا تأتي الى التمر وتخرج كيلوين واربعين غرام. ولا تأتي الى الرز وتخرج كيلوين - 00:35:40ضَ

لانه يختلف عن اللي هو الشيخ ابن عثيمين لانه قدر بنفسه في البر فلا تجعله تسحبه على جميع الاشياء لذلك الاحوط الزيادة. نعم. في صحيح مسلم. في اخر رواية ابن عيينة عن الزهري قال سفيان يعني ابن عيينة - 00:36:10ضَ

ورق ثلاثة اوصل قال النووي وكذا قال الجماهير. رجعنا الى الى مكان. انت من فين يحتاج يعني رجع الى ثلاثة ما تجاوز يعني الصاع هذا مع الفور ثلاثة اواصع اذا قسمتها على اثنين ها ساعة ونصف رجعنا الى حديث انس اللي كنا نبحث عنه - 00:36:30ضَ

نعم. الفرق؟ اي لا ظهر خطأ ما فرق ما له ضبط عندكم في شيقول؟ ايش يقول؟ بالضبط الضبط. يقول وهو فرق بفتح الفاء وفتح الراء واسكانها لغتان وجماعة والفتح افصح. مم. والفتح افصح. مم. ماشي. لا ممكن تلقي علي - 00:37:00ضَ

الرواية تقول عند ها عند مسلم في صحيح مسلم صحيح مسلم في اخر رواية ابن عيين علي الزهري قال سفيان يعلي ابن عيينة الفرق ثلاثة ثلاثة قال النووي وكذا قال الجماهير - 00:37:30ضَ

احسنت جزاك الله خير باب الغسل من الجنابة باب في الغسل الى الجنابة قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني سليمان ابن سرد - 00:38:20ضَ

عن جبير ابن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا على رأسي ثلاثا واشار بيده كلتيهما واشار بيديه كلتيهما يعني تخفيف الامر لا تتعمق زيادة - 00:38:40ضَ

ثلاث مرات على راسي ثم يعمم يمسح البدن كاملا. نعم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب. بشيء نحو الحلاب - 00:39:00ضَ

ماشي فاخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ كفيه فقال بهما على رأسه. هذا ايضا صحيح. وهو في الصحيحين مثل الذي قبله. بشيء دعا بشيء نحو الحلى بالحلى - 00:39:20ضَ

لا يحلبون به يملؤون فيهم تقول فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن مما يدل على التيامن ثم رأسه الايسر الشق الايسر ثم اخذ بكفيهم فقالا بهما على رأسه ايضا. عم تعميما شاملا. نعم ثم بقيت - 00:39:40ضَ

البدن لكن عرضت التأكيد على الرأس لانهم يتساهلون في غسله. نعم. قال حدثني يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدتا ابن ابن قدامة عن صدقته قال حدثنا جميع ابن عمير احد بني - 00:40:00ضَ

احد بني تيم لله ابن ثعلبة قال دخلت مع امي وخالتي على عائشة فسألتها احداهما فسألتها فسألتها احداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيق - 00:40:20ضَ

على رأسه ثلاث مراق ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من اجل الظفر. من اجل الظفر. من اجل الظفر. الظفر هذا والظفر ظفائر الرأس. النبي يفيظ ثلاث مرات على رأسه لانه غير مظفورا غير مظفور. والنساء - 00:40:40ضَ

سنة مظفورة في خمس مرارا من اجل ان يدخل الماء في في ومما يدل على انهن لا يحللن في الغسل من الجنابة وما غسل الحيض فسيأتي التفصيل فيه نعم. قال حدثنا سليمان ابن حرب الواشحي يقول قوله ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا - 00:41:00ضَ

من اجل الظفر. يقول هذه الزيادة ضعيفة. لان جميع ابن عمير او جميع ابن عمير هم صح عن عائشة ان يفضن على رؤوسهن ثلاث مرات كما سيأتي. يعني اذا ظنت وصول الماء يكفي. نعم - 00:41:30ضَ

على كل انهيار هذه بالضاد ايه لا هو تكلم عن المصدر الظفر. الظفر ايه والظفر الظاهر جمع ظفيرة ها الظفر لكن اي نعم اه تعرفونها هذي بالضاد والاظفار بالظاء في ظبط شي - 00:42:00ضَ

الشرح شيقول؟ يقول الظفر بضمتين جمع ظفيرة هي الخصلة من من الشعر والذبابة قالوا ظفرت الشعر ظفرا من باب ضربا. جعلته ظفائر في الاخير يا شيخ نفسها قال وجميع هذا بظم الجيم وفتح الميم - 00:42:30ضَ

اي نعم وفتح الميم. جميع ها الرجل جميع. الراوي جميع لكن يبي الظفر ها؟ الظفر بضمته من جمع ضفيرة هي الخصلة من الشعر من الشعر والذبابة. نعم. الظفر بضمتين ها؟ نعم يا شيخ - 00:42:50ضَ

جمع ظفيرة. ظفرت. هم. ظفرت الشعر ظفرا من باب ظرف هذا باب يعني مصدره الضرب وذلك هنا ظبطوه الظفر. شيقول ما يحتاج الظفر معروف العمل هذا القرون قرن يسمى قرون - 00:43:10ضَ

سنة تكرم مع مع بعض لانها في مكان القرون نبتت. ويسمى عمل لانها مع بعضها ويسمى ظفر لانها تظفر. لكن هنا على المصدر. الظفر من اجل الظفر. وبالظمتين من اجل ايش؟ على انها جمع ظفيرة من اجل - 00:43:40ضَ

من اجل الظفائر يظهر ان هذي السكون مع الفتح او لا؟ كانها تقول من من اجل العمل. هذا احسن. نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب الواشحي يوحى قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا حماد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت - 00:44:00ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على مقالة مسدد على وشها ها عندك ثابتة على قال سليمان يبدأ بيمينه على على في الفاصلة. ايه ماشي. وقال مسدد غسل يديه. يصب الاناء على يده اليمنى ثم اتفقا - 00:44:30ضَ

فيغسل ما ذكر الا قال سليمان ومسدد. اذا يعني اختلف شيوخه. هم. في مسدد قال اغتسل من الجنابة يبدأ هاه يبدأ فيفرغ بيميني او قال غسل يديه اذا اغتسل غسل يديه دون يبدأ رواية آآ مسدد اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه رواية - 00:45:00ضَ

سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه. نعم. وقالوا مسدوا غسل يديه يصب الاناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت ربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه - 00:45:30ضَ

بالصلاة ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شعره. حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة افرغ على رأسه ثلاثا فاذا فضل فضلة صبها عليه. فضلة صب عليه نعم هذه صفة الغسل او الغسل. والحديث في الصحيحين - 00:45:50ضَ

يعني انه يغسل محل الاذى من الفرج هم فيغسل فرجه في الرواية الثانية ربما كنت عن الفرج. يعني قالت يغسل كذا او لم تسمه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني كأنها قالت وضوءا كاملا - 00:46:10ضَ

هذا ظاهر ان وضوء كامل. في حديث جويرية انه الا رجليه يؤخر غسلهما. طيب ثم قالت بعد ذلك ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شعره. بعد ما ينتهي من لاجل يصيب كما جاء في الحديث آآ وانقص - 00:46:30ضَ

الشعر اخلل الشعر وانقل بشر. هنا حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة تحت التي تحت الشعور في الرأس جلدة الرأس اصابها الماء. ولذلك قال العلماء من قوله حتى اذا رأى قالوا فان ظن انه اسبغ - 00:46:50ضَ

كفى يعني غلب على ظنه بعد ذلك افرغ على رأسه ثلاثا هذه مستحبة اذا فظل فضلة صبها عليه. على بدنه. نعم. قال حدثنا عمرو ابن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي - 00:47:10ضَ

عدي قال حدثنا سعيد عن ابي معشر عن النخعي عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافعه. مرافقه هذا هو هذا الذي كنت به. هناك قالت الفرج هنا - 00:47:30ضَ

قالت مرافقه كنت يعني وافاض عليه الماء فاذا انقاهما اهوى به الى حائط ثم يستقبل وضوءه ويفيض الماء على رأسه. فافاض الماء عليه على بدنه فاذا انقاهما اهوى بهما الى حائض. ثم غسل مرافقه وافاض عليه الماء يلعله - 00:47:50ضَ

فاذا القاهما يعني المرافظ اهوى بهما الى حائط ومن هذا اخذ انه يستحب تنظيف اليدين بعد غسل محل الفرج. الحائط لانه تراب يضرب عليه في جمع بين التراب والماء. الشرح ما فيه الضمائر هذه ما فشرحها افاض عليه انقاهما - 00:48:20ضَ

ما اهوى بهما هم الشرح معك؟ الشرح عليه يعني ايش الفرج؟ اي على رفظه وفرجه. اي نعم. الرفظ من باب يعني بجوار الفرج هذه سفوط الفخذين ونحوهما وما تحته. انقاهما لليدين فيصب الماء على الفرج وغسله - 00:48:50ضَ

ثم غسل اليدين والقاهما. ها يعني ينقل يدين ثم يضرب بهما على الحاد. ولا ينفق ولا يلقي المرفقين احتمال انه يرقي المرفقين يعني مرفق الفرج المقدم والمؤخر للاستنجاء كلهما ما في شيء - 00:49:20ضَ

هذا؟ فهو بهما الى حائط اي مال وضرب بهما الى جدار من صعيد لتحصل به النقاية الكاملة. هم. وفيه شرع نضرب اليدين على الجدار كان بعد غسلهما وان طيب ويفيظ الماء على رأسه نعم قال حدث - 00:49:50ضَ

الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني. حمداني. الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لإن شئتم لأرينكم اثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. نعم لأنه كان يضرب على - 00:50:10ضَ

تنقيتها جمع بين الماء والتراب. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال اخبرنا عبد الله ابن داوود عن الاعمى عن سالم عن قريب قال اخبرنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة - 00:50:30ضَ

فاكفى الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثة. ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله. ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه عندك تمضمض ولا مضمض؟ ثم تمضمض مم واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب - 00:50:50ضَ

على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل باسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال ابو داوود قال مسدد قلت لعبدالله بن داوود كامل يكرهونه للعادة فقال - 00:51:10ضَ

هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. فيه فوائد الحديث هذا انه يشبه حديث عائشة يكفي على يده باليمنى على اليسرى فيغسله ثم ثلاثا ثم يغسل فرجه بشماله. ثم يطهرها بالتراب مع الماء. ثم - 00:51:30ضَ

ما يتوظأ المظمظة واستنشق وغسل وجهه وكفيه ويديه. ثم صب ثم صب على رأسه وجسده انه توضأ بعد الاستنجاء لكن كان هذا فيه مضمضة واستنشاق وغسل وجه اليدين الذراعين وان - 00:52:00ضَ

لم يمسحه مسحا وانما غسل. غسله. فدل على ان غسل الرأس مع النية يكفي عن المسح هذه مسألة يبحثها الفقهاء وهي لو انه في الوضوء ما هو في الغسل لو كان في الوضوء غسل رأسه بدل المسح - 00:52:20ضَ

يجزي قال يجزئ لان الاصل في المسح التخفيف لكن على ان لا يجعلها عادة دائمة فيصبح محدثا في الدين. كلام على الاجزاء لو فعل. ثم هنا في الوضوء في الغسل اكتفى به. وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه - 00:52:40ضَ

فيه انه اخر غسل الرجلين. فيكون الوضوء داخل في الغسل. ولذلك اخذ من قال يجزئ الوضوء الطهارة الكبرى عن الطهارة الصغرى ولو لم ينوها. لان العلماء ثلاث اقوال منهم من قال لا تجزئ منهم من قال - 00:53:00ضَ

تجزئ اذا فعل اذا اذا نوى منهم من قال تجزئ ولو لم ينود اذا كانت طهارة جنابة طارت حدث جنابة او حيض. صورت الصورة؟ ايه. على كل الحديث انه توضأ صلى الله عليه وسلم. لكن - 00:53:20ضَ

كون اخر وجعل غسل الرأس مدمجا مع الوضوء مع الغسل وهو متعلق بالوضوء وغسل الرجلين في اخره مما يدل على دخول الصغرى في الكبرى. فناولته المنديل فلم يأخذه. في الرواية الاخرى قال فلم يرده. ففسرت - 00:53:40ضَ

انه احتمال فلم يرده فلم يرده والاشكالات هذه فسرتها هذه الجوال لم يأخذه. وجعل ينفض الماء عن جسده. فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل مماسا يقول داود عبد الله بن داوود الخريبي ذكرت هذا لابراهيم النخعي - 00:54:00ضَ

يعني انهم كيف ما هل يكره اه التنشيف؟ قال الاصل انهم لا يرون به باسا لكن تتخذه عادة يصبح عادة المترفين هذا هو يفعله احيانا واحيانا لان جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالمنديل. نعم. قال حدثنا الحسين بن عيسى - 00:54:20ضَ

قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ديب عن شعبة قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبعة مرارا ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم افرغ فسألني كم افرغت؟ فقلت لا يدري قال لا ام لك وما يمنعك ان تدري - 00:54:50ضَ

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ذكرى سبع مرات يقول عندي في الحاشية اخرجه الطياري صحيح لغيره دون غسل اليد سبعا فلا يتصح شعبة هو ابن - 00:55:10ضَ

دينار مولى ابن عباس ظعيف من جهة حفظه. وله مشاهد دون غسل يدي سبأ من حديث عائشة. واخر من حديث ميمونة تقدمت النبي غسل ثلاثا. السبع يعني اسنادها ضعيف عن ابن عباس لا لانه فيه الرفع قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. فذكر ذكر السبع يعني - 00:55:40ضَ

منكر يتفرد به هذا الرجل الضعيف نعم وفيه ان الانسان يخدمه خادمه يغسل عليه لكن لا يعني انه يطلع على العورة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ايوب ابن جابر عن عبد الله ابن - 00:56:10ضَ

في عصم عن عبد الله ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجناة ومن الجنابة سبع مرارا. وغسل البول من الثوب سبع مرارا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة - 00:56:30ضَ

هذا اسناد طيب الجنابة مرة صحيح كما جاء في الاحاديث واما غسل البول فهو على الانقاذ على الانقاذ مرة او اكثر. لكن آآ تكفي مرة اذا ذهبت اثرها مم ولعل اراد حسن بول الغلام لانه يصب مرة واحدة. وغسل بول الجارية يغسل - 00:56:50ضَ

ما قال انه مرة او ثلاثا او سبعا قال ويغسل بول الجارية. المقصود الانقاء نعم حديث ابن عباس في قلبه يقول الشارع اه يحتمل ان يكون اه ما ذكر في هذه الرواية انه ما كان - 00:57:20ضَ

سبع مرات قبل النسخ قبل النسخ لا هو الظاهر انه النسخ مرتبطة بخمسين يعني قبل ان يعمل به خمسين ما صليت خمسين. كل النسخ كان في ايش؟ في المعراج. فما - 00:57:40ضَ

ما ما يحمل على العمل انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا نصر ابن علي قال اخبرنا الحارث ابن قال اخبرنا مالك ابن دينار عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر - 00:58:00ضَ

وانقوا البشر. هم. قال ابو داود الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. له شواهد تحت كل شعرة جنابة. لذلك كان النبي سلم حتى يظن انه اروى شعرة. نعم في الجنابة اما في الوضوء لا فيكفي غسل الظاهر او مسح الظاهر. نعم. غسل الظاهر من الوجه ومسح الظاهر - 00:58:20ضَ

من الشعر قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائبي عن زادان عن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها - 00:58:50ضَ

فعل بها كذا اولى به بها شيخنا. فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم فمن هناك يعني من ثم فمن ثم عاديت رأسي. فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره رضي الله عنه. رضي الله عنه - 00:59:10ضَ

اسناده يقول ضعيف مرفوعا بالذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعل علي يعني مشهور عنه طيب في هذا بركة وكفاية. نسأل الله تعالى ان يفقهنا في دينه وسنة نبيه. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 00:59:30ضَ

والرزق الطيب المبارك انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:00:00ضَ