التفريغ
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. امين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال - 00:00:00ضَ
باب ما جاء اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه قال حدثنا قذيفة قال حداثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحات ابن هشام - 00:00:22ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ افلس ووجد رجل استناعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره وفي الباب عن سامرة وابن عمر - 00:00:39ضَ
قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة - 00:00:57ضَ
نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان تعلن الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع - 00:01:12ضَ
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخوز نعم اذا هذا الباب هو للشيء الذي فيه ذهب ويراد ان يشترى بالذهب نعم هذان امران الامر الاول ان هذا الشيء فيه ذهب - 00:01:42ضَ
والامر الثاني انه يراد ان يشترى بالذهب فهنا في هذه الحالة لابد من المماثلة يدا بيد نعم كما تقدم لنا في حديث عبادة ابن الصامت وهذه قاعدة ينبغي ان نرد الفروع الى هذه القاعدة - 00:02:10ضَ
وهي الذهب بالذهب متلا بمثل يدا بيد وذكر ايضا الفضة وذكر ايضا البقر والشعير والملح والتمر قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم فاذا اردت ان تشتري ذهبا - 00:02:37ضَ
بفضة فهنا لا يشترط المماثلة وانما الذي يشترط هو ان يكون يدا بيد نعم كما مر ايضا علينا ذلك في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نعم واما اذا اردت ان تشتري ذهبا تستوي بروا بذهب - 00:03:01ضَ
او تستوي تمرا بفضة ماذا يشترط لا يشترط شيء نعم لا يشترط لا المماثلة ولا يدا بيد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر تقدم لنا اشترى بعيره من جاب واشترى بعير جابر - 00:03:26ضَ
ولم ينقض له الثمن حتى وصل الى ماذا؟ الى المدينة. كما ان جابر لم يسلم البعير حتى وصل الى المدينة والبيع قد تم البيع قد تم في السفر نعم في الطريق - 00:03:52ضَ
ولكن لم يحصل لا تسلم الثمن من قبل جابر ولا تسليم المثمن اي البعير من قبل نعم ولا تسلم الرسول عليه الصلاة والسلام البعير من جابر وانما حصل هذا في المدينة - 00:04:10ضَ
فهذه قاعدة حديث عبادة ابن الصامت قاعدة نرد الفروع الى هذه القاعدة نعم فاذا اردنا ان نشتري شيئا فيه ذهب وفيه غير الدهب وانت تريد ان تستويه بماذا؟ بذهب فاذا لا بد من المماثلة في هذه الحالة - 00:04:30ضَ
وكيف المماثلة لابد ان تميز الذهب من ماذا من غيره تميز تميز الذهب من غيره. فعندئذ هنا تستطيع ان تشتري هذا الذهب بما يماثله من الذهب واما اذا لم يكن - 00:04:54ضَ
واما اذا لم تميز الذهب من غيره وتريد ان تشتريه بالذهب فجزما ان هذا الغير سوف يكون ماذا يكون وزنه مختلف اكثر اكثر وبالتالي ماسلته بين الذهب والذهب ولا لم تماثل؟ لم تماثل. والحديث يقول عليك ان - 00:05:16ضَ
مثلا بمثل هاء بها يدا بيد. نعم فهنا هذا الشرط لم يتم اختلفت المماثلة وبالتالي لم نأتي ولم نطبق ولم نحقق هذا الشرط الذي اشترطه الشافع فهذه قاعدة لا بد ان نرد جميع الاشياء اليها - 00:05:35ضَ
وسوف يتضح هذا اكثر في في حديث فضالة باذن الله كما سوف يأتي قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طبيب وابو رجب الثقفي وهو ثقة تبت قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري وهو - 00:06:00ضَ
امام مشهور توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد الحميوي القطباني الاسكندراني وهو ثقة خرج له مسلم عن خالد بن ابي عمران وهو التجيبي التونسي - 00:06:17ضَ
وهو ايضا ثقة فقيه نعم قد خرج له مسلم وبقية وخرج لهم مسلم بقيت اصحاب السنن وهو ثقة فقير نعم قال عن حنش الصنعاني نعم حنش اختلف في اسم ابيه فقيل - 00:06:42ضَ
ان اسمه علي وقيل غير ذلك. قيل عبد الله وقيل علي وعلي ابن المدين جزم بانه حنش ابن علي الصنعاني نعم بينما ترجم بحنش بن عبدالله الصنعاني. المهم ان ان نسمع بي قد اختلف فيه - 00:07:02ضَ
وهذا الصنعاني ليس من صنعاء اليمن نعم من صنعاء الشام مع انه سبأي وسبأ كانت باليمن. نعم. قبل سبب اليمن. نعم. لكن ذكر انه يبدو انه يعني قد آآ جاء اجدادهم مثلا او جاء والده لانه - 00:07:23ضَ
من كبار التابعين فجاء والده الى الشام او انه سكن صنعاء الشام نسب الى صنعاء الشام نعم حنش هذا ثقة. حنش هذا ثقة نعم قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة - 00:07:46ضَ
اشتراها من المغانم نعم من المغانم المغانم طبع اذا كان هناك اعيان ثم بعد ذلك تقسم هذه الاثمان على من على المجاهدين. نعم الذين حضروا الوقعة قال اشتريت يوم خيبر وقلادة باثني عشر دينارا - 00:08:12ضَ
دينارا تعلمون الدينار من ماذا من الذهب قال فيها اي في القلادة ذهب وخرج قال ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. وجد ان الذهب الذي في القلادة اكثر من اثنعش - 00:08:37ضَ
دينارا التي اشتراها بها اشترى القلادة بها نعم فالمماثلة نعم هنا لا شك انها انتفت قال فزكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل فلا بد هنا من فصل الخبز عن الذهب - 00:09:01ضَ
حتى يباع الذهب حتى تستطيع ان تماثل اذا لم تفصل ما تستطيع هنا ان تماثل نعم ولذا كان فضالة قد اشتراها باتناش دينار ووجد فيها من الذهب اكثر من ماذا؟ اكثر من اثني عشر دينارا - 00:09:24ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل يفصل الخرج من الذهب حتى تستطيع هنا في هذه الحالة ان تماثل اي نعم يوزن نعم يوزن المماثلة كيف انت بتماثل بين - 00:09:45ضَ
نعم الكميتين او المقدارين من الذهب بالوزن. نعم بالوزن نعم هذا بارك الله فيكم الامام ابن تيمية وابن القيم يذهبان الى ان المصاغ الحلي المصطوخة انه يقول لا تشترط هنا المماثلة اذا اردت ان تشتريها بالذهب - 00:10:03ضَ
يقول لا تشترط هو يذهب الى ان كون هذا الحلق السغناه وصنعنا فيه الصياغة وفعلنا فيه فيقول هذه الصياغة هي بمقدار ما زدنا من ماذا من الثمن بمقدار ما زدنا من الثمن فيها من الهرمات من الذهب - 00:10:38ضَ
نعم لكن آآ الجمهور على خلاف هذا القول وظاهر النصوص ايضا على خلاف ماذا؟ على خلاف هذا القول اذا كان عندك حلي لو كلها ذهب وهي حلم مصوغة بصياغة جميلة - 00:11:05ضَ
وانت تريد ان تبيعها بالذهب لابد من ماذا؟ من المماثلة لابد من المماثلة بخلاف ما لو تريد تستريح بالاوراق النقدية فهنا نعم على حسب نعم كم تساوي من المقدار. وقد جاءني شخص - 00:11:26ضَ
نعم بما ان ابو عمر بمعنى جاءني شاص وقد وجد نصف تمثال من الذهب نصف تمثال من الذهب ايه فهو وجد في شمال الجزيرة وجده في شمال الجزيرة وقال لي اظن من بقايا الاثوبيين او - 00:11:47ضَ
البلدانيين الذين كانوا نعم في العراق نعم فالمهم يريده ان يبيع شي طبعا يعني اعوذ بالله انتم تعرفون هؤلاء الكفار وغيرهم يعظمون ماذا؟ الاثار حقوقنا لا ما يجوز لك ان تبيعه حتى تصحوه - 00:12:10ضَ
تكسر هذا الذهب لان تمثال نصف جسم يعني وجه وجه انا ما رأيته لكن هو يخبرني فقال ان قيمته راحة تنزل كيف يجوز تبيع صنم نعم تبيع صنم من الذهب - 00:12:32ضَ
نعم. فهنا نعم لا يباع كما تقدم حتى لو كان هذه شيء نادر او كذا المهم اذا عرفت الوزن لابد من المماثلة في الوزن نعم نعم. قال اه ابو عيسى حدثنا قتيبة حدثنا ابن المبارك هذا طريق اخر - 00:12:50ضَ
قد تاب عبدالله بن المبارك الامام نعم الحنظلي المروزي نعم توفي عن واحد وثمانين ومئة قد تابع الليث بن سعد. قال عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحو - 00:13:11ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم لعل عبد الرحمن ينتبه هذا نعم اسناده كلهم من الثقات المشاهير ومتنه مستقيم موافق للنصوص في الباب كحديث عبادة وغيره فلذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد خرجه ايضا الامام مسلم في كتابه - 00:13:25ضَ
صحيح نعم فهو حديث صحيح ورواه ابو داوود والنسائي وقد سكت عليه قال طبعا سقوطهما عليه هذا يدل على صحته عندهما قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. يقول ابو عيسى يعني ليس كل اهل العلم - 00:13:49ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع سيف محلى او منطقة مفضلة مفضدة او مثل هذا بدراهم حتى يميز يميز ويفصل قال وهو قول ابن وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. نعم وهذا القول الصحيح لانه هو الذي جاء - 00:14:08ضَ
ايه الدليل او هو الموافق للدليل قال وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ممن يرخص في ذلك معاوية رضي الله عنه ولكن عبادة انكر عليه ولا ما انكر؟ انكر عليه ومعاوية رضي الله عنه - 00:14:37ضَ
لم لم يعلم ولا شقوا العبادة رضي الله عنه هو الصحيح نعم ثم جاء الى مسألة اخرى نعم لا تتعلق بالذهب بالذهب لا وانما تتعلق بشيء اخر من انواع البيوع - 00:14:57ضَ
قال باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. نعم انت اذا بعت اه مملوكا رقيقا مملوكا بعته لشخص ما فهنا الذي اشتراه يكون ولا هذا المملوك لمن لمن ابتغاه - 00:15:18ضَ
لمن اشتراه نعم واما الذي باع خلاص علاقته قد انتهت ماذا قد انتهت معه نعم هو ما دام يملكه ينسب اليه حتى نسبا ينسب اليه ولذا يقال بالولاء نعم يأخذ احكامه ولذا موالي بني هاشم ايضا الصدقة ماذا - 00:15:44ضَ
تحرم عليهم عليكم السلام موالي بني هاشم الصدقة تحكم عليهم. فيكون لهم حكم بني هاشم. نعم فهنا اه احكام هذا المملوك او احكام هذا السيد تنطبق على ماذا؟ على هذا المملوك ما دام هو - 00:16:09ضَ
في حوزته فاذا باعه خلاص مثلا هذا من موالي بني هاشم عليكم السلام وقد باعه على اناس مثلا من طيب بما ان الشيخ بندر معنا باعوا على ناس من طي مثلا - 00:16:28ضَ
خلاص كان في الاول عندما كان مملوكا لبني هاشم تانا حتى الصدقة ماذا تا عندك الصدقة تحكم عليه. الان خلاص ولا قد اختلف نعم ولاعة قد اختلف فهنا آآ هذا المملوك وقيق - 00:16:51ضَ
اذا انتقل ملكه الى شخص اخر عليكم تفضل يا شيخ حسن تفضل داخل. نعم انتقل الى تفضل هنا انتقل ملكه الى شخص اخر خلاص الاول انتهت علاقته به. نعم الحديث سوف يبين هذا اكثر باذن الله قال حدثنا محمد بن مشار العبدي البصري. وهو ثقة حافظ تقدم نظاما دفع مئتين وخمسين ومئة - 00:17:12ضَ
قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وهو العنبوي الامام البصري نعم وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوبي الامام ايضا ابو عبد الله الكوفي توفي عمره ستين ومئة. قال عن منصور ابن المعتمر السلمي ابو عتاب وهو ايضا امام - 00:17:42ضَ
توفي عام مئتين وثلاثين ومئة قال عن ابراهيم بن يزيد عن نخعي ابو عمران وهو ايضا فقيه جليل وعالم نبيل نعم وتوفي عام ستة وتسعين نعم وعندما بشر بهلاك الحجاج سجد لله - 00:18:05ضَ
لانه كان مطلوبا للحجاج ابن يوسف الثقفي نعم قيل نعم قال الحجاج ائتوني بابراهيم ابن يزيد قالوا عندنا اثنين ابراهيم بن يزيد قال كلاهما نعم وهذا نعم من ظلمه نعوذ بالله - 00:18:22ضَ
فابراهيم بن يزيد النخعي اختفى وابراهيم بن يزيد التيمي اخذ. نعم قال عن الاسود بن يزيد النخعي وهو ايضا امام جليل من كبار التابعين وافاضلهم قال عن عائشة رضي الله عنها - 00:18:41ضَ
هذا الاسود بن يزيد هي اللي تقول عنا عائشة ما احد بالعراق اكرم علي من الاسود نعم عن وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها ارادت ان تشتري - 00:19:02ضَ
بيضة نعم كانت مملوكة فجاءت الى عائشة تستعين بها في دفع اه ما بقي عليها من المكاتبة. تريد هي العتق واشترط اهلها الذين يملكونها تسعة واقي من الفضة فجاءت عائشة تستعين بها في ذلك قالت خلاص عائشة انا انقد لهم هل اتسع واقي من الفضة - 00:19:21ضَ
ويكون ولاؤك لي خلاص هنا. قالوا لا حتى يكون ولاؤها لنا. طيب انتم بعتوها كيف يبقى الولاء نعم والولاة كما تنبني عليه احكام ولو مات هذا الشخص الذي ولاءه لمن اشتراه - 00:19:54ضَ
هذا الذي اشتراه ماذا؟ يويته فاذا كان ما عنده احد هذا الشرط الذي اشتواه يويته اذا كان ما عنده احد فكيف هم قد باعوها ومع ذلك يرثون اه ما عنده هم من مال وهم قد باعوها - 00:20:13ضَ
فلذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ايش تبيها فانما الولاء لمن اعطى الثمن يعني حتى لو اشترطوا هذا فشرطهم ماذا باطل شرطهم باطوا وان اشترطوا مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط - 00:20:30ضَ
الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة نعم فاذا الولاء لمن اعطى الثمن او لمن اعتق. نعم فالولاء هو يكون لهذا الشخص. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر وحديث عائشة حديث حسن صحيح - 00:20:50ضَ
نعم رجاله كلهم ثقات مشاهير حفاظ ولذا خرجه الشيخان واتفق على صحته نعم ولذا قال ابو عيسى حسن صحيح وقد تقدم لنا هذا الحديث وتقدم لنا ان الشروط ثلاثة اقسام - 00:21:14ضَ
شروط من مقتضى العقد ابن مقتضى العقد يعني انا اشتريت السيارة من الشيخ بندر اليس من مقتضى العقد ان يسلم لماذا الصيادة نعم كيف يا ابو ناصر نعم فلابد نعم هذا من مقتضى العقد ان يسلم ان يشاء ويتخلص يسلمها لي فهذه شروط من مقتضى العقد - 00:21:34ضَ
نعم هذا شيء معلوم ما يحتاج الى ان تشترطه. نعم القسم الثاني الشروط التي يشترطها احد المتبايعين نعم يعني مثلا انا بشتري نعم كتابا من ابي محمد فقلت انا نعم ابشتري من عند جامع التقمدي قلت بشوق - 00:22:03ضَ
ان يكون طبعته بالكامل ما حكم هذا الشبط يا ام محمد صحيح نعم صحيح هذا ليلحق ان يرتبط انا انا عندي مثلا طبعة طبعة نعم او اشترط ان يكون مجلد ما ابغي خلاف - 00:22:28ضَ
افغ الكتاب مجلد نعم لي الحق ان اشتغل. هذا شرط؟ نعم. لا يخالف لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم القسم الثالث الشروط التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة - 00:22:50ضَ
نعم مثل هذا يبيعونها ويشترطون الولاء لهم او يبيعونها ويأكلون خلاص هي تخدم عندنا وحنا نعم نبيعها عليك وهي تخدم عندنا هل هذا يصح هذا نعم يقال مثلا شهر ثم نسلم لا بأس هذا الشرط. لكن اما ابدا فهذا لا شك انه غير صحيح - 00:23:10ضَ
قتل هذه الاقسام الثلاثة ولذا قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم. نعم فلم يذكر خلافا. قال ومنصور ابن المعتمر يكنى باع التاب قال ابو بكر العطار البصري عن علي ابن المدينة قال علي ابن المدينة الامام - 00:23:34ضَ
وتعلمون ندرة اقوال علي ابن المديني لان كتبه قد ضاعت ولكن يعني توجد في بعض المصادر كمثلا الجزء الذي وجد من مسند يعقوب من شيبة ايضا البخاري احيانا ينقل اقوال من - 00:23:52ضَ
اقوى الشيخ علي ابن المدينة ابو عيسى التنمدي احيانا ايضا ينقل اقوال من اقوال اقوال شيخ شيخه علي ابن المديني ليس شيخا لا شيخ شيخه نعم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان الامام يقول اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يديك من الخير - 00:24:12ضَ
نعم يعني نسأل الله من فضله يعني ثقة ثبت كما تقدم لا ترد غيظه خلاص يكفيك. حديثه صحيح في الدرجة العليا ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصوب - 00:24:35ضَ
يعني منصور اذا روى عن مجاهد فهو من اثبت الناس فيه وكذا ايضا اذا روى عن ابراهيم النخعي وقد يقدم الاعمش في هذين على منصور؟ نعم قال واخبرني محمد اي ابن اسماعيل البخاري عن عبدالله بن ابي الاسود وهو ثقة قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور - 00:24:53ضَ
اثبتوا اهل الكوفة. نعم ثم قال باب حدثنا بكريب محمد ابن العلا الهمداني وهو ثقة حافظ توفي عام ثمانية واربعين ومئتين. قال حدثنا ابو بكر بن عياش الاسد الكوفي القابع - 00:25:17ضَ
نعم وابو بكر قد اختلف في اسمه. قيل قيل شعبة وقيل سالم وقيل غير ذلك. والاسوب ان اسمه كنيته هذا هذا اسمه ابو بكر ولذا عندما سأل ولده عن اسمه قال قد ولد ابوك وقد قسمت الاسماء. يعني اسمه كنيته. نعم. فهذا هو اسمه ابو بكر - 00:25:35ضَ
نعم وابو بكر بن عياش توفي عام اربعة وتسعين ومئة وقد عمر نحو مئة سنة. وولادته لعل خمسة وتسعين. الاقرب والله اعلم فهو تقريبا مئة سنة عمر. ابو بكر بن عياش حديث على ثلاثة اقسام ما حدث من كتابه فهو صحيح - 00:26:01ضَ
والقسم الثاني ما حدث به قديما من حفظه فهذا ايضا الاصل فيه الصح. الثالث ما حدث به اخيرا قد ساء حفظ تغير. وهذا القسم ايضا الاصل فيه القبول حتى يأتي ما يخالف ذلك - 00:26:20ضَ
نعم قال عن ابي حصين عثمان ابن عاصم الاسدي ابو حصين وهو ثقة سبت نعم كان يدلس يدلس عن الاعمش. نعم قال عن حبيب ابن ابي ثابت الاسدي الكوفي وهو ايضا يدلس معروف بالتدليس والارسال. نعم - 00:26:36ضَ
وسوف يأتينا ان البعيس قال نعم لم يسمع قال نعم. نعم. قال لم يسمع من حكيم من حزام فهو منقطع عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وحكيم بن حزام يقولون - 00:27:02ضَ
ممن عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام مثل حسان ابن ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار اعطاه دينار وقال اشرب لي اضحية - 00:27:16ضَ
نعم فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا يعني باعها بماذا بدينارين تابعها الدينارين واشفشق اخرى مكانها فجاء فترة اخرى مكانها بدينار فاذا جاء بالدينار وجاء للاضحية يعني لم يخسروا شيئا وانما ربح اضحية - 00:27:35ضَ
نعم فجاب الاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. نعم هذا الحديث جعله سقات ولكن حبيب لم يسمع من حكيم. قال ابو عيسى لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من - 00:28:04ضَ
بالحزام وجاء من وجه اخر باصح من هذا قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة ثبت قال حدثنا حبان وحبان هو بن هلال الباهلي البصري وهو ايضا ثقة ثابت توفي عام ستاش ومئتين - 00:28:24ضَ
قال حدثنا هارون ابن موسى القاظع وهارون ابن موسى هو الازدي القاضي وهو ايضا ثقة ثقة وصف بانه من اهل النحو والقراءات. وكان بصويا قال حدثنا الزبير ابن خويت والزبير بن خويت ايضا ثقة وثقه الجمهور وهو الازدي - 00:28:46ضَ
قال عن ابي لبيد وابو لبيد هو لمازة ابن زباو. نعم لمازة ابن زباو نعم الازدي وهو ثقة نعم ثقة وقد اتهم بالنصب. نعم انه كان يتكلم بامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:29:14ضَ
ولا شك ان هذا القول قول سوء نعم ولكن من انصاف اهل السنة انهم اه لا يضعفون من اجل هذا نعم عقيدته عليه ولنا حديث فوجدوه مستقيم الحديث نعم فلذا وثقوه نعم - 00:29:40ضَ
وطبعا قيل له لماذا انت تسب امير المؤمنين فهو قال انه يعني يزكوا معركة الجمل هو هذا بصري لمازه بن زباو وحصل ما حصل في الجمل بالبصرة فقتل فيقول قتل من قومي كذا وكذا. نعم لماذا يدخلون في - 00:30:02ضَ
الفتنة نعم فيقال لابي لبيد قومك يعني المهم طبعا قيل طبعا هذه الفتنة هناك من اشعلها ممن لا يريد يعني ممن يشعلها يعني من بعض يعني الذين ليس عندهم كبير نعم علم وعقل ونعم. فهناك من اشعل هذه الفتنة وحصل ما حصل - 00:30:22ضَ
نعم والفتن هذه التي وقعت بين المسلمين نعم نعم يعني تترك وتطوى ولا تروى. نعم ضعف الله عما سلف قال عن عظوة البابطي ودارت معروفة موجودة وهي من العزب وهل دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة - 00:30:48ضَ
فاشتريت له شاتين بالدينار فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. دع له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة. وانا اذكركم ونفسي - 00:31:17ضَ
اننا ندعوا لانفسنا ولاولادنا ولذرياتنا بماذا؟ بالبركة. جاءت عدة نصوص فيها الدعوة بالبركة ومهما اعطيت من المال اذا لم يبارك لك فيه فانه ماذا فانه نعم لان نفع قليل نفعه قليل - 00:31:42ضَ
وقد تقدم حدثني شخص نعم وقد توفاه الله؟ نعم فيقول ابن خالتي كان يعمل في البنك ويعطونه راتب كثير ويقول يأتيني في بعض الاحيان ويستدين مني لأن مال البنك حرام - 00:32:03ضَ
والمال الحرام مبارك ولا غير مبارك نعم فيقول يأتي يستجيب مني فيقول الحمد لله تاب وترك العمل في البنك وعمل في في الهيئة وراتب الهيئة اكثر مقاتل بالبنك اقل بكثير اقل بكثير. يقول الحمد لله تزوج ولا اصبح يأتيني - 00:32:25ضَ
ما يأتيني يستدين مني يقول لا الحمد لله تبارك الله له البركة امرها عظيم وانا اذكركم بنفسي بان الانسان يدعو لنفسه ولاهله ولاولاده ولاخوانه ولاصحابه يدعو بالبركة فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم. امين. في كل امورنا - 00:32:49ضَ
وفي جميع احوالنا نعم قال فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيوضح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا لان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة. نسأل الله لنا ولكم البركة. قال حدثنا احمد بن سعيد هو تقدم. قال حدثنا - 00:33:11ضَ
احب ان نعم وحبان ابن هلال تقدم قال قال حدثنا سعيد بن زيد سعيد بن زيد كما قال ابو عيسى اخو حماد بن زيد واستعيت لا بأس به ليس بالمتقن ليس بالمتقن - 00:33:37ضَ
قال حدثنا الزبير بن خويت عن ابي لبيد فهنا سعيد بن زيد قد تابع هاون ابن موسى القاضي قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق - 00:33:55ضَ
قال ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي. نعم. والصواب لا شك هو الاخذ بهذا الحديث والنصوص تشهد له طبعا يعني هم قالوا انه يعني لم يخون بهذا التصوف - 00:34:13ضَ
نعم لكن هذا التصوف نعم قد قوه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من مصلحة من من مصلحة من وكله نعم نعم لا شك هو ظامن هو من مصلحة من وكله - 00:34:32ضَ
فانت اذا واحد مثلا كلفته بحاجة واتى لك بربح قلت له بع بعها بمئة وباعها لك بالف هتفه ولا ما تفرح؟ تفرح جزاك الله خير. نعم فهذا التصوف ايضا من مصلحة - 00:34:49ضَ
اه الوكيل الذي وكله فلا شك ان مذهب اليه احمد واسحاق هو الصحيح قال وللاقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال ابو عيسى وسعيد ابن زيد هو اخو حماد ابن زيد وابو لبيد اسمه لمازة ابن زباب. نعم - 00:35:06ضَ
اي نعم ايه نعم ما كان نعم السوق الذي يتبايعون فيه قال باب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي. نعم نعود الى ايضا مسألة الرقيق اذا كان عندك رقيقا - 00:35:28ضَ
تعاقدتا معه على ان يدفع لك مثلا خمس اواق ثمنا له وتعتقه نعم فهذا مكاتب. اما ان تعتق لوجه الله خلاص واما ان تتفق معه على مال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:35:53ضَ
وقد ثبت ان انس بن مالك رضي الله عنه كان يملك سيفين والد محمد ابن سيفين وكان سيرين صانع وكان انس مستفيد منه لانه يعمل عنده مملوك له وصانع ماهر - 00:36:23ضَ
فاراد في غين ان يكاتب انس حتى يرحمك الله حتى يكون عتيق. فكان انس يتلكأ فالزمه ماذا؟ عمر رضي الله عنه. الزم انس الزمه ان يكاتبه. نعم فاذا كان فيه خير وطلب المكاتبة فعليك ان تكاتبه. نعم - 00:36:39ضَ
هذا المكاتب نعم اما انه الان ليس عنده ما يؤدي او عنده الان ما يؤدي فهناك من فوق بين الامرين كما سوف يأتي. نعم قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز وهو ثقة جليلة - 00:37:03ضَ
قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة ثبت وتقدم لنا انه عندما اصيب بالعمى كانت جارية تقرأ عليه يا امك جاريته ان تقرأ عليهم من كتابة حتى يستذكر ويراجع محفوظه - 00:37:23ضَ
نعم قبل ان يحدث فتكلم فيه من هذه الناحية فقط نعم قال حدثنا حماد بن سلمة وهو البصري الامام حماد بن سلمة بن دينار وهو امام جليل وتقدم بالتفصيل في حديثه في شيوخه ورواة عنه - 00:37:43ضَ
قال عن ايوب نعم طبعا يعني الذين لازموك مثل عفان ابن مسلم اهل البصرة لازموه اكثر من ملازمته فيقدمون على غيرهم نعم وقد ذكر انه تغير بعض الشيء نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة - 00:38:03ضَ
عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان الامام قال عن عكم مولى ابن عباس وهو نعم عالم جليل وحتى ان ابن عباس كان يرسله يفتي. نعم عن نعم او يقوى على الفتوى. قال عن عكرمة - 00:38:22ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنه طبعا توفي عكرمة توفي ابن عباس عفوا وعطرنة لم يعتق عندما توفي عبدالله بن العباس اراد اولاد عبد الله ان يبيعون عكرمة اراد اولاد عبد الله بن العباس ان يبيعون اكرمة - 00:38:44ضَ
فانكروا عليهم قالوا كيف تبيعون حاملة علم ابيكم نعم عكرمة من اكثر الناس ملازمة لابن عباس جل حديث عن ابن عباس نعم وينقل تفحيره وفتاواه نعم فبعد ذلك اعتقوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما طبعا اتهم برأي الخوارج وهذا لم يثبت عنه - 00:39:06ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا طبا حد اذا اصاب المكاتب اه جريمة فان الحد حده يختلف عن حد - 00:39:32ضَ
الحب الان الحر اذا وقع اعوذ بالله في الزنا وهو ماذا محصن يعجب لكن المملوك يرجم ولا ما يرجم؟ ما يرجم. ما يرجم. نعم فحده يختلف فهو على النصف نعم بالنسبة - 00:39:54ضَ
نعم الرجم ما يتنصف الرجم ما يتنصف لكن لو لم يكن هذا محصن ودقيق واصاب حد فانه يزداد خمسين بخلاف الحضن الذي ليس بمحصن يجلد مئة فاذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا؟ نعم - 00:40:15ضَ
وتقدم لنا من باع عبدا وله مال فماله للذي ماذا للذي باعه الا ان يشترط نعم المشتري او ميغاثا ورث بحساب ما عتق منه. هو ادى النصف فاصبح نصفه حر ونصفة - 00:40:35ضَ
اقفي نعم فهذا الحديث هو موضوع لذلك فاذا عندنا عندنا يعني عندنا حب وعندنا مكاتب قد عتق بعضه دون بعض. وعندنا قن مملوك تماما فاحكام هؤلاء الثلاثة تختلف. نعم بناء على هذا الحديث ولكن هذا الحديث - 00:40:58ضَ
فيه نظر كما سوف يأتي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودع المكاتب بحصة ما ادى دية حول وما بقي دية عبد. نصفه نصف عبد فيتقسم قال وفي الباب عن ام سلمة سوف يأتي حديث ام سلمة باذن الله. قال حديث ابن عباس حديث حسن - 00:41:27ضَ
اذا قال ابو عيسى حديث حسن اذا فيه شيء لماذا ما صححه جعل كلهم سقات؟ سقات مشاهير. كلهم سقات مشاهير. لماذا ما صححه؟ لابد هناك شيء بل زاد ابو عيسى قال وهكذا روى يحيى ابن ابي كثير عن عثمان ابن عباس - 00:41:53ضَ
اذا هذان اسنادان ظاهرهما صحة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا ايه الاختلاف قال وروى خالد الحداد خالد ابن مهروان الحداء وهو ثقة جليل عن عكرمة عن علي قوله - 00:42:12ضَ
نعم هذا اختلاف وهناك اختلاف اخر قال ابو داوود بعد قال ابو داوود بعد ان رواه حماد ابن سلمة قال ورواه هيب مهيب بن خالد وهو اوسط من حماد بن سلمة لكن حماد عجل - 00:42:31ضَ
ورواه هيض بن خالد عن ايوب عن عكرمة عن علي مرفوعا هذا قول ماذا هذا قول ابو داوود وهو قول وهو اختلاف اخر في الحديث خالد الحجاج يعلم من قول علي - 00:42:50ضَ
هنا وهيب عن ايوب جعله مرفوع عن علي قال وارسله حماد بن زيد وحماد بن زيد وقدم على حماد بن سلمة واسماعيل ابن علي عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:07ضَ
بل جعله اسماعيل ابن علي من قول عكرمة اذا لهذا لم يصححوا ماذا المصنف نعم فهذا الحديث معلول نعم. والذين ارسلوه اوثق حماد بن زيد واسماعيل بن علي نعم اوثق من حماد ابن سلمة وهو حي. نعم مع ان وحيد قد خالف ايضا - 00:43:24ضَ
قال فحماد بن سلمة نعم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد اكثر وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:46ضَ
وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم نعم هناك من خالفه قال بما ان الى الان ما ادى كل الذي عليه. يعتبر ماذا؟ عبد خلاص مملوك. الى الان مملوك حتى يدفع اخر درهم - 00:44:00ضَ
هنا يصير حب نعم وهذا والله اعلم هو الاقوى بما ان الى الان لم يدفع ما بقي عليه فهو لا زال في حكم المملوك حتى يدفع ولذا لو عجز عن الاتمام خلاص هو نجى المملوك. نعم - 00:44:19ضَ
قال حدثنا قتيبة بس هذا بننتهي قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد التنور العنبري وهو ثقة ثبت توب عام ثمانين ومئة. قال عن يحيى بن ابي انيسة. ويحيى ابن ابي انيسة ضعيف. وقد ظعفه اخوه زيد - 00:44:40ضَ
نعم قل لا تبون عن اخي يحيى وهذا من نصحه للمسلمين اي زيد قال عن عمرو بن شعيب وهو ثقة وتقدم ان حديث على قسمين ان روى عن ابيه شعيب فهذه سلسلة تقدم انها من القسم الحسن. تقدم الكلام عليها بالتفصيل - 00:45:01ضَ
نعم وان روى عن غيره فالاصل انه ثقة قال عن ابيه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ولا بأس به شعيب قال عن جده عبد الله بن عمرو جده يعني جد عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:22ضَ
يقول يخطب عفوا يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فاداه الا عشر اواقن او قال عشرة دراهم الان هو دفع تسعين بقي عشرة ثم عجز فهو رفيق فهو ماذا؟ رقيقه - 00:45:43ضَ
قال بعيسى هذا حديث غريب يعني لا يصح يحيى كما تقدم لا يحتج به ضعيف بل بعضهم قال لا يكتب حديثه قال والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. اذا اكثر اهل العلم يذهبون الى هذا - 00:46:06ضَ
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح ابو عيسى قال اكثر اهل العلم يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال نعم ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد رواه الحجاج ابن اوقات عن عمرو بن شعيب نحوه - 00:46:22ضَ
حجاج ايضا متكلم فيه وقد يكون دلسه نعم هذا اخر حديث في الباب قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة قال حدثنا سفيان بن بن عيينة نعم سعيد بن عبد الرحمن ثقة - 00:46:44ضَ
ولكنه يعني فيما يظهر ليس من قدماء سفيان من الذين سمعوا منه قديما ممن سمعوا منه قديما الشافعي الامام الشافعي وايضا الحميدي. نعم قال حدثنا سفيان ابن عيينة الامام وقد توفي عن الثاني وتسعين ومئة قال عن الزهبي محمد ابن شهاب الامام ابو بكر الزهبي - 00:47:02ضَ
ولا عن نبها المولى امي سلمة نبهان هذا ليس بالمشهور. انما له هذا الحديث وحديث اخر. فهو ليس بالمشهور ولم يحفظ انه روى عنه غير الزغبي. نعم نعم قال عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند - 00:47:27ضَ
مكاتب احداكن هكذا عندكم ما يؤدي اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي عندها مكاتب وعندما يؤدي لكن الى الان ما ادى فلتحتجب منه الاصل مملوكها لا تحتجب منه فالان هذا لا زال مملوك لكن عنده مكاتب وعندما يؤدي - 00:48:01ضَ
مالك ما يؤديه لكن بعده الى الان ما ادى قال فلتحتجب عنه اصبح في حكم ماذا؟ حكم الحوض. نعم فهذا الحديث يعني يؤيد حديث ابن عباس السابق ويخالف حديث عمرو بن شعيب المتقدم - 00:48:33ضَ
نعم فلتحتجب منه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم طبعا هذا الحديث قد صححه ابو عيسى كما سمعنا وصححه ابن حبان ايضا وهذا ماشي على منهج ابن حبان - 00:48:53ضَ
ورواه ايضا ابو داود وسكت عنه وفي النفس من اي نعم من هذا التصحيح شيء. نعم لان عنده ايضا عنده الحديث نعم يعني في كلا الحديثين الذين رواهما فيهما بعض الشيء وجاء ما يخالفهما - 00:49:12ضَ
ففي النفس من صحة هذا شيء نعم ولذا ايش قال ابو عيسى قال ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التوضأ يعني يقول بعث لا يلزم يعني هنا الحديث محمول على الوراء جانب الورع - 00:49:34ضَ
لانه اذا كان الى الان ما كمل الكتابة التي عليه ما بقي عليه من مال لا زال في حكم من الحكم الرقية واذا كان في حكمه رقيق خلاص آآ سيدته لا تحتجب عنه - 00:49:50ضَ
مالكته لا تحتجب عنه فاذا ابو عيسى يعني اجاب عن هالاشكال قال هذا على سبيل الوضع فقط وليس على سبيل الالزام. نعم وقالوا لا يعتق المكاتب لا زال مكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى حتى يؤدي. نعم - 00:50:06ضَ
وان اقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيق بالنسبة للمسألة السابقة التي تقدمت وهو الاخوان ذكروا مسألة وهي بارك الله فيكم اذا كان يعني الانسان قد رحنا سيارته نعم فقلت يستعمل هذه السيارة - 00:50:30ضَ
وحتى لو يعني استعملها واجرها واخذ ام اخذ اجرتها لا هذا خطأ هذا ليس بصحيح واجرة السيارة تعود الى من الى مالكها تعود الى مالكها نعم هذا ليس مثل لبن - 00:50:51ضَ
الدوم نعم نعم ليس مثل لبن الدم نعم انت عندك دابة وقد اشتريت شيء وراح انت الدابة ورهنت البقرة وهانت البقرة عند من ابتعتها منه فهذا ماذا راح يفعل للبقرة - 00:51:08ضَ
الله يطعمها ويسقيها نعم - 00:51:27ضَ