بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
8- شرح بلوغ المرام ( باب الحضانة)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 25 ربيع الأول 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
كتاب بلوغ المرام في في باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها - 00:00:18ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:36ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وسدي لهم السقا - 00:00:49ضَ
وحجري له حوار وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم - 00:01:05ضَ
قوله ان ابني كان بطني له وعاء عن عبد الله ابن عمر احسنت من عمر بالعمر هلا بنت عمر الواو ومشبوخة مع ان طيب اه قوله ان ابني كان بطني له وعاء - 00:01:25ضَ
وعاء بكسر الواو والمد اي ظرفا له حال حمله اي ان بطني كان ظرفا له حال حمله وثدي له سقاء الثدي ونتوء في صدر الرجل والمرأة وهو في المرأة اظهر واوضح - 00:01:57ضَ
وهو بالنسبة للمرأة مجتمع اللبن كالضرع للبهيمة والثدي يذكر ويؤنث جمعه جمع ثديب اشد وثدي طيب يقول ونعم وثدي له سقاء على وزن كساء هو الوعاء من الجلد يكون فيه الماء - 00:02:20ضَ
واللبن والمعنى ان في يدي كان له سقاء حال رضاعته وحجري له حوار الحجر مثلث الحاء فهمتم يعني حجري حجري حجري يجوز والمراد بالحجر حضن الانسان وقول حواء بكسر الحاء اي مكانا يحويه ويحفظه - 00:02:49ضَ
ومرادها رضي الله عنها بذكر هذه الاوصاف السابقة مرادها بيان احقيتها بالولد من ابيه لاختصاصها بما ذكر من هذه الاوصاف دون ابيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به - 00:03:18ضَ
اي احق بحضانته ما لم تنكحي تنكحي بفتح التاء وكسر الكاف اي ما لم تتزوجي ويجوز لكن هذه رواية او لا ويجوز ما لم تنكحي يجوز ما لم تنكحي وقول ما لم تنكحي ما هنا مصدرية ظرفية. اي مدة عدم نكاحك - 00:03:39ضَ
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز الخصم ما يقوي جانبه ويرجع حجته لان هذه المرأة ذكرت اوصافا ترجح جانبها واحقيتها بالحضانة واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت من هذه الاوصاف - 00:04:05ضَ
وفيه ايضا دليل على جواز السجع اذا كان حقا ولم يكن متكلفا فاستدعوا جائز بشرطين الشوط الاول الا يراد به ابطال الحق والثاني ان ان لا يكون متكلفا والسجع هو توافق - 00:04:34ضَ
الفاصلتين نثرا في الكلام الاخير توافق الفاصلتين نثرا في الكلام الاخير ومن فوائده ايضا ان الام احق بالحضانة من الاب اذا كانت صالحة ولم تتزوج هذان قيدان ان الام احق احق بالحضانة من اب بشرطين. الشرط الاول ان تكون صالحة للحضانة - 00:05:01ضَ
والثاني الا تتزوج وهذا محل اجماع فان كانت غير صالحة فانها لا تستحق الحضانة ولهذا ذكر فقهائنا رحمهم الله قاعدة عامة في الحضانة وقالوا ان المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. المحظون لا يقر - 00:05:34ضَ
بيد من لا يصونه ويصلحه اذا الام بحق بالحضانة من اب اذا كانت صالحة ولم تتزوج وهذا محل اجماع وانما كانت الام احق بالحضانة لانها اشد شفقة وحلوا وصبر وفراغا من الاب - 00:06:03ضَ
هذه اسباب اولا انها اشد شفقة من الاب وثانيا انها اشد حنوا لان عندها من الحنان والعطف اكثر من الاب ثالثا انها اشد صبرا فتصبر على الولد وعلى ما تلاقيه من عناء - 00:06:26ضَ
ورابعا انها اشد فراغا من الاب لان الاب في الغالب يكون مشغولا بتحصيل الرزق ومن فوائده ان الام اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة ان الام اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة - 00:06:47ضَ
والحكمة من سقوط حقها من الحضانة امور اولا انها اذا تزوجت فانها تنشغل عن الولد لزوجها الجديد تنشغل عن الولد بزوجها الجديد وثانيا ان الولد قد يلحقه شيء من الغلظة - 00:07:08ضَ
والجفاء من قبل الزوج لزوج امه الثاني فيكرهه ولا يشفق عليه وهذا فيه ظرر على الولد نفسيا واجتماعيا بل ربما يمن عليه بكونه اسكنه عنده وانفق عليه ثالثا ان والد الطفل وهو الزوج الاول - 00:07:36ضَ
قد يجد غضاضة ان ولده يتربى عند شخص اجنبي واضح؟ قد يجد غضاضة ان ولده يتربى عند شخص اجنبي بل ربما لامه الناس على ذلك وقالوا كيف تترك ولدك عند هذا الرجل الاجنبي ونحو ذلك - 00:08:08ضَ
وهذا القول هذا القول هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة ان الام اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة والقول الثاني في هذه المسألة ان حضانة الام لا تسقط بنكاحها وانها اذا تزوجت - 00:08:31ضَ
حقها من الحضانة باق والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وجماعة واستدلوا على ان حضانة الام لا تسقط نكاحها بادلة منها اولا قالوا ان انس بن مالك رضي الله عنه - 00:08:58ضَ
كان عند ولده عند والدته اي عند امه مع انها قد تزوجت بابي طلحة وثانيا ان ام سلمة رضي الله عنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في حضانتها - 00:09:22ضَ
ولكن الاستغلال في حديث ام سلمة فيه نظر فيه نظر ظاهر لان ابا سلمة موجود او وين موجود الموجود توفي قد توفي فلا دلالة في ذلك واجابوا عن الحديث حديث عبد الله ابن عمرو - 00:09:45ضَ
انه من انه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وانه ضعيف. لكن مذهب الجمهور اصح وكون انس رضي الله عنه كان عند والدته هذه قضية قضية عين لها احتمالات متعددة - 00:10:04ضَ
وظاهر الحديث ان حضانة الام تسقط بمجرد العقد ولو لم يدخل بها انها بمجرد العقد فان حقها من الحضانة يسقط ولو لم يدخل الزوج الثاني بها لان بالعقد يتحقق النكاح - 00:10:23ضَ
والدخول اثر من اثار العقد ولذلك لو مات احد الزوجين بعد العقد ورثه ايش؟ ورثه الاخر ولو قبل الدخول وهذا مذهب الجمهور وهو اصح ان الحضانة ان حضانة الام تسقط بمجرد العقد - 00:10:49ضَ
ولو لم يدخل بها وقيل ان الحضانة لا تسقط الا بالدخول الحضانة حضانة الام لا تسقط الا بالدخول قالوا لان بالدخول يحصل انشغال انشغال الزوجة عن حضانة ولدها بسبب الزوج الثاني - 00:11:15ضَ
وهذا مذهب المالكية ولكن القول الاول هو مذهب الجمهور اصح ان الحضانة تسقط بمجرد العقد لان احكام النكاح مرتبة على العقد نعم وظاهر الحديث ايضا ان حضانة الام ان حضانة الام - 00:11:39ضَ
تسقط اذا تزوجت ولو كان ولو تزوجت بزوج قريب من المحضون ظاهر الحديث ان حضانة الام تسقط ولو تزوجت بزوج قريب من المحظون كما لو تزوجت مثلا عمه يمكن هؤلاء - 00:12:01ضَ
نعم يعني رجل طلق امرأته فتزوجها اخوك وظاهر الحديث ان الحضانة ان الحضانة تسقط. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في في الباب - 00:12:27ضَ
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الحضانة حق للحاضن ان الحضانة حق للحاضن لقوله انت احق به انت احق به وهذا هو المذهب ولكن لو امتنع الحاضن او من له حق الحضانة - 00:12:44ضَ
لو امتنع عن الحضانة فهل يجبر على ذلك او لا فيه خلاف سبق مبني على ان الحضانة هل هي حق للحاضن او عليه فاذا قلنا انها حق له جاز له - 00:13:09ضَ
ان يسقطها وان قلنا انها حق عليه لم يجز له اسقاطها ومن فوائده ايضا ان حضانة الام تسقط اذا تزوجت ولو رظي الزوج الثاني بذلك بل لو حتى لو شرط عليه - 00:13:26ضَ
ولو فرض عنا امرأة طلقها زوجها وتزوجت بزوج ورضي الزوج الثاني ببقاء ولدها عنده او شرط عليه ذلك في العقد. في اوقات اشترط ان يبقى ولدي معي وظاهره ان الحضانة - 00:13:46ضَ
يسقط فيما تقدم من المفاسد وهي انشغال الام وايضا الولد قد يصيبه شيء من العدوان النفسي والغلظة من قبل الزوج الثاني ولان والده ايضا قد يجد غظاظة في كون ابنه يتربى عند شخص اجنبي - 00:14:05ضَ
ومن فوائده ايضا ان الام مفهوم ان الامة اذا تزوجت انتقل في الحضانة الى الاب بقول انت احق به لا يفهم منه انها اذا تزوجت ليس لها الاحقية وحينئذ تكون الحضانة للاب لكن بشرط ان يكون اهلا - 00:14:36ضَ
فان لم يكن اهلا فان الولد يبقى عند امه بقوله جئنا فان الولد يبقى عند امه. لان المصلحة تقتضي ذلك ولهذا ذكرنا ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ايش - 00:15:05ضَ
ويصلحه فان قدر ان الام ايضا ان الأم ان بقائه عند الأم ليس من مصلحته. فحينئذ يقدم من هو اقرب وقد ذكرنا فيما تقدم ضابطا في من يقدم في الحضانة - 00:15:25ضَ
انه يقدم الاقرب ايش؟ مطلقا. ثم الانثى ثم بعد ذلك اذا كان ذكرين او انثى اذا كان ذكرين او انثيين يقرع بينهما وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا لكم بيتين - 00:15:43ضَ
لشيخنا رحمه الله يقول وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي ها محمد حفظت ها يلا وش اللي ما انضبط - 00:16:04ضَ
وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا او انثى مضبوط طيب فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي الى الحين ما كيف انت لو تذهب سوق عكاظ اللي يقول في الجاهلية كانوا - 00:16:34ضَ
يلقون ابياتا العشرات بالمئات ويحفظونه وان يكون اعيد عشان تضبطونه وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكونا مثنى ذكرا او انثى او بس عشان البيت وان يكون ذكرا او انثى فاقرعا - 00:17:08ضَ
فاقرعا في جهة وقدمي الشوط الثاني ابوة ان لجهات تنتمي طيب ويستفاد من هذا الحديث ايضا الاشارة الى ان اهم مقصود في الحضانة هو تربية المحظون ورعايته والقيام بمصالحه ووجه ذلك وجه هذه الاشارة ان علة - 00:17:42ضَ
سقوط حضانة الام اذا تزوجت هو انشغالها عن تربية الولد وما يلحق الولد الثاني وما يلحق الولد عند الزوج الثاني من الظرر والله اعلم - 00:18:17ضَ