التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم الحديث من معنى نعم هل تجوز رواية حديث معنى؟ نعم تجوز ما يحيل المعاني. سم. وهريستنا من ذلك شيء؟ نعم - 00:00:00ضَ
صوامع الكلم. نعم. والألفاظ التعبدية. احسنت. بارك الله فيكم. ما حكم مراسيل هذا حكمها الاتصال نعم ما مثالها؟ آآ ابيك آآ عائشة احسنت احسنت جزاكم الله خيرا. ما قول مالك في المقدم من خبر الواحد والقياس - 00:00:30ضَ
نعم فقيل انه تقدم القياد؟ نعم. قيل ان يقدم خبرا واحدا. نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم هاي اللغة توقيفية او اصطلاحية توقيفية. والدليل قولوا تعالى وعلم عندما نسمع كلها - 00:01:20ضَ
ويلزم توصيل الفلاحية يلزم منه الدور. نعم. احسنت. طيب هل ما فائدة اثبات الاسماء بالقياس اننا اذا اسفناها بالمياه ولا نحتاج عن الشيوخ هذا الحكم مباشرة. نعم. احسنت. يؤخذ الحكم مباشرة من النص ما يحتاج الى القياس الشرعي. احسنت. احسنت - 00:02:00ضَ
طيب نسمع المتن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين المصنف رحمه الله تعالى فان استعجلت المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة ان كان بوضع اللغة اللغوية او بالوقت الوقفية الاربع - 00:02:40ضَ
او بالشارع في الشرقية في الصلاة والزكاة واهدى وقومه الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات الشروط. وكل يتعين بالله الشرعية فلا يكون مزمنا كما حفي عن القاضي وبعض الشاعرية وان ستعمل في غير ما وضع له المجاز بالعلاقة وهي اما اشتراكهما في معلم مشهور كالشجاعة بالابد او بالاتصال كقولهم الخاص - 00:03:00ضَ
الحرام الحرام شربوها والزوج حلال والحلال وقوها او لانه سبب او مسبب. وهو فضل الحقيقة فبذلك تنبيه الحقيقة اسبق الى الفهم ويصح الاشتقاق منه من خلال ومتى دار اللفظ بينهما - 00:03:30ضَ
ولا اجمال الاختلال الوضعي به. احسنت. بارك الله فيكم. الحمد لله. انتقل هنا الى الكلام على تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز في الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. كالاسد الحيوان المفترس - 00:03:50ضَ
قال رحمه الله فان سمي في المعنى الموضوعي له اي سمي اللفظ في المعنى الموضوع له هو الحقيقة. ان كان بوضع اللغة اللغة فهي اللغوية او بالعرف فالعرفية كالدابة ذوات الاربع. او بالشرع فالشرعية - 00:04:10ضَ
كالصلاة والزكاة. اذا حقيقة على ثلاثة انواع. النوع الاول اللغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في يعني نفس تعريف الحقيقة لكن تضيف في اللغة. كالصلاة في الدعاء. والصيام في الامساك - 00:04:30ضَ
والنوع الثاني الحقيقة العرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له وفي العرف وهذا العرف قد يكون عرفا عاما وقد يكون خاصا. فالعرف العام ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله وهذا شائع عند ارباب الفنون. مثلا في لغة العرب - 00:04:50ضَ
الفاعل كل من احدث فعل. لكن عند النحاة خصوه باسم مرفوع. المذكور بعد قبله فعله كما قال في الاجرامية مثلا في لغة العرب الفاعل كل من احدث الفعل اذا قلت زيد قائم فزيد فاعل. زيد قام زيد فاعل في اللغة. لكن عند النحاة - 00:05:20ضَ
ليس بفاعل. في اصطلاح في اصطلاح النحات ليس بفاعل. خصصوا لفظ الفاعل باحد مسمياته وهذا عرف خاص اذا العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف مثل دابة. هي في اللغة كل ما يدب على الارض. ومن دابة في الارض الا الله رزقها - 00:05:50ضَ
لكن خصها العرف بذوات الاربع وفي بعض البلاد يخصون اسماء الدابة والنوع الثالث الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة في العبادة المعروفة والصيام يا مثل العبادة المعروفة قال وانكر قوم شرعية وقالوا اللغوي باق وزيادات الشروط - 00:06:20ضَ
يقولون في الحقيقة الشرعية هي حقيقة لغوية زيدت عليها بعض الشروط والقيود والصحيح انه نقل يعني وضع وظعا شرعيا صحيحا فهؤلاء لم يقولوا بالنقل. لكن صحيح انه نقله نقلا ووضعه وضعا شرعيا صحيحا. ويلزم على - 00:06:50ضَ
هؤلاء ان ينكروا العرفية كذلك. التسليم بالعرفية. وانكار الشرعية. تفريق بين متماثلين والحقيقة العرفية متفق على اثباتها كاللغوية. وانما الخلاف في الشرعية شيخ انا يكون نعم يكون تفليقة من يوم متماثلين لان حقيقة العرفية ايضا هي تخصيص يعني - 00:07:20ضَ
فيها المعنى اللغوي ثم خصت ببعض الافراد. وهذا نقل جديد. هذا نقد لاهل العرف. كذلك شرعية غالبا تكون الحقيقة اللغوية اعم. ويكون هذا نقلا جديدا يعني الشرع خرج بلفظ الصلاة من معناها اللغوي الى معناها الشرعي. وبالصيام كذلك من المعنى اللغوي المعنى الشرعي - 00:08:00ضَ
فعندنا وضع جديد. كما ان اهل العرف خرجوا باسم الدابة مثلا من المعنى اللغوي لقدماء الدب على الارض المعنى العرفي وهو ذوات الاربع او الحمار فقط مثلا فلا فرق بينهما والتسبيح - 00:08:30ضَ
قيموا بالعرفية وانكار الشرعية تفريق بين متماثلين اثباتهم للعرفية ان يثبت الشرعية وكل يتعين باللافظ. فاذا صدر من اهل اللغة من الحقيقة النووية اذا صدر من اهل العرف حمي على الحقيقة العرفية واذا صدر من اهل الشرع حمل على الحقيقة الشرعية - 00:08:50ضَ
قال وكل يتعين بالله من اهل اللغة بدون قرينة لغوية بقرينة العرف العرفية من اهل الشرع الشرعية. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. لا يكون مجملا. يعني ما - 00:09:30ضَ
ورد على لسان الشرع لا يكون مجملا وجود اجمال انه متردد بين المعنى اللغوي مثلا اذا وردت الكلمات في الصلاة هذي مترددة بين المعنى اللغوي الذي هو الدعاء والمعنى الشرعي للعبادة المعروفة. لكن يشكل على عده مجملا - 00:09:50ضَ
ان المجمل ما تردد بين معنيين على السواء واللفظ من من اهل الشرع يحمل على المعنى الشرعي وهو هو ظاهر فيه ما دام من اهل الشرع فهو ظاهر فيه فلا سواء. يعني تردد الكلمة بين معنييها اللغوي والشرعي - 00:10:10ضَ
هذا ليس على التسوية. ليس على السواء بل احدهما اظهر وهو الشرعي. فاذا فوجدت لفظا على لسان الشارع فانه محمول على المعنى الشرعي. وان كان ثمة عرف يعني ان لم يحمل على المعنى الشرعي وكان ثمة عرف حمي على المعنى العرفي. ثم يصار الى المعنى اللغوي كما قالت المراقي واللفظ محمول على الشرعي - 00:10:30ضَ
ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجريء. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجنين. فالتحقيق وحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ثم المجاز ان دلت عليه القرية. قال ولا يكون مدملا كما - 00:11:00ضَ
القاضي وبعض الشافعية وجه الاجمالي كما سبق رده بين المعنيين اللغوي والشرعي. وهذا غير مرضي عند الجمهور فسبق من ان اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي. مثلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه - 00:11:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل. فقال توضأ منها. فهنا هذه قال توضأ منها مجمل لانه يحتمل الوضوء اللغوي وهو النظافة. فيغسل يديه فقط - 00:11:50ضَ
ويحتمل الوضوء الشرعي وهو العبادة المعروفة. لا لا يقال هذا. لماذا؟ لانه صدر من اهل الشرع واللفظ اذا صدر من اهل الشرع من الامان الشرعي كما قال ومن اهل الشرع الشرعية. ومن اهل الشرع الشرعية - 00:12:10ضَ
قال وان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فاذا قلت مثلا رأيت اسدا يرمي واتى الرجل شجاع فهذا مجاز اذا قلت اسدا رأيت اسدا يرمي - 00:12:30ضَ
فالمراد هنا الرجل الشجاع. وهذا مجاز. قال بالعلاقة لاحظ انه لم يذكر القرينة القرينة البيانيون لا يجيزون المجاز الا بها. الا بالقريب واما الاصوليون فتقريرهم لمسألة المجاز غير تقرير البيانيين. البيانيون لا يجيزون المجاز - 00:12:50ضَ
الا بقرينة فيقوم بعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي. اما الاصوليون فعندهم هل تساط القرينة او لا تساط قرينة؟ جمهور الاسودين على انه لا تفترط القرينة. لذلك ما ذكرها المؤلفون - 00:13:20ضَ
هنا ويبتنى على هذا مسألة هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مع الصواب عند جمهورية الاصوليين انه يجوز ذلك. وقد ورد عن احمد في قوله وافعلوا الخير قال الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وافعل حقيقة في الوجوب - 00:13:40ضَ
مجاز في الندب. فاستعمل اللفظ هنا في معنيه في الحقيقة والمجاز. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين انه قرينة وقد قال في المراقي اطلاقه يعني المشترك في معنييه مثلا اطلاقه في - 00:14:10ضَ
مثلا مجازنا وبدا اجاز النبلاء. يجوز اطلاق اللفظ والمراد حقيقة ومجازه قال وان استعمل في غير موضع له فهو المجاز بالعلاقة. وهي اما اشتراكهما في معنى مشهور كشجاعة في الاسد. اذا استعرت لفظ الاسد للرجل الشجاع. فهما مشتركان في في الشجاعة - 00:14:30ضَ
في ان كان المعنى غير مشهور فلا يصح ان يستعار مثلا لا يصح الساعات الاسد للرجل الابخر. لماذا؟ لان بخر الاسد اكثر الناس لا يعرفه. او الاتصال. سيطلق اسم الشيء على ما يتصل به - 00:15:00ضَ
كقولهم الخمر حرام. الاحكام الشرعية الاصل انها لا تسند لا تسند للذوات وانما تسند الى المعاني. فمثلا اذا قيل حرمت عليكم الميتة. فان فانه ينصرف الى اكنها. ينصرف التحريم الى اكلها. لان الاحكام الشرعية الاصل انها تسند الى المعاني. تسند الى الاكل الى - 00:15:30ضَ
شرب هذا الذي يوصف بانه حرام. ولا تسند الى الذوات. في الخمر ما حكمها اذا قيل الخمر واجبة. او الخمر محرمة. ان هذا محتمل يعني الخمر اذا قيل ما حكم الخمر - 00:16:10ضَ
الخمر لا يحكم عليها وانما يحكم على الفعل. فمثلا ماذا تقصد بما حكم الخمر؟ ما حكم اتلافها؟ يجب اتلافها. ما حكم شربها؟ يحرص شربها فالاصل ان الاحكام الشرعية لا تسند الى الذوات وانما تسند الى المعاني. قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل - 00:16:30ضَ
باعث الانبياء ورب الفضل. لا تكليف الا بفعل. فاذا قيل مثلا الخمر حرام فالمراد شربها. واذا قيل الزوجة حلال فالمراد وطؤها. ما الذي سوغ المجاز هنا؟ الذي سو الاتصال كما قال المؤلف اطلق على اطلق اسم الشيء على ما يتصل به. قال او لانه - 00:16:50ضَ
اللفظ المذكور سبب من معنى. رأينا الغيث الغيث في المطر والغيث لا يرعى وانما يرعى العشب الذي الغيث سبب له. يرعى العشب الذي الغيث كتاب او المسبب او المسبب اللفظ المذكور مسبب عن معنى - 00:17:20ضَ
قال حسن في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. قال الحسن اثم الخمر. الاثم الخمر. فاللفظ هنا مسبب عن المراد يعني مراد الخمر والاثم مسبب عنها. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما - 00:17:50ضَ
انما ياكلون في وضونهم نارا ان يكون اموال يتامى التي هي حرام عليهم ليكون حراما النار مسبب لاكل الحرام. قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه. وهو فرق والحقيقة فلذلك تلزمه ما معنى تلزمه؟ تلزمه - 00:18:20ضَ
لتلزم الحقيقة تلزم الحقيقة المجاز. الحقيقة تلزم المجاز. وما معنى هذا؟ هل هل يقصد المؤلف ان ان كل مجاز له حقيقة او يقصد ان كل حقيقة لها لها مجاز الاول. نعم الاول. احسنت. معناه ان كل مجاز له حقيقة. لان المجاز كما سبق استعمال - 00:18:50ضَ
لللفظ في غير ما وضع له. كيف عرفنا انه لم يوضع له؟ لانه عندنا معنى وضع له اللفظ حقيقة كيف نثبت ان هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى؟ لاننا نعرف انه يوجد معنى وضع له اللفظ. فحكمنا - 00:19:20ضَ
على هذا الاستعمال بانه استعمال لللفظ في غير موضعنا. اذا كل مجاز له حقيقة دون العكس ان لا يلزم للحقيقة ان يوجد لها مجال لا يلزم ان يوجد للحقيقة مجاز. فقد يكون له حقيقة ولا مجاز له. ثم قال - 00:19:40ضَ
حقيقة اسبق تنبيه الحقيقة اسبق ارثام. هنا يبين كيف نعرف الحقيقة هي المجاز. توجد علامات. ذكر منها علامتين الاولى ان الحقيقة اسبقوا الى الفهم من المجاز وذلك اذا لم تكن قرينة. يعني نعرف ان ان هذا حقيقة بالتبادل الى الذهن. الذي يتبادر الى ذهنك عند - 00:20:10ضَ
باقي اللفظ هو الحقيقة. وذلك اذا لم تكن قرينة. فما الذي يتبادر الى ذهنك اذا سمعت رأيت اسدا؟ الذي ذهنك والحيوان المفترس. لا الرجل شجاع. اذا فالاسد حقيقة في الحيوان المفترس. فان - 00:20:40ضَ
قال قائل انني اذا سمعت رأيت اسدا يخطب تبادر الى ذهني الرجل شجاع. فيقال هنا تبادر بالقرينة. والكلام مفترض عند عدم القرينة. قال ويصح الاشتقاق منه. هذا الثاني مما تعرف به الحقيقة - 00:21:00ضَ
ان الحقيقة يصح الاشتقاق منها. فيؤتى مثلا بالمضارع واسم الفاعل واسم لان هذا التصرف لان التصرف اللفظي يدل على قوته واصالته. واما المجاز فظاهر كلامه انه لا يصح الاشتقاق منه. لذلك جعل صحة الاشتقاق علامة على الحقيقة. لكن المقرر عند - 00:21:20ضَ
سماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ان المجازر يشتق منه. بدليل لاستعادة تبعية التي تدري في غير المصدر. يعني مثلا في قولك شريف عملك ناطق بفضلك. ناطق هنا ليس بحقيقة. بل هو - 00:21:50ضَ
مجاز وهو مشتق ناطق اسم فاعل المصدر هو الاصل الاصل واي اصل ومنه يصح اشتراق الفعل. فقولك شريف وعملك ناطق بفضلك ليس بحقيقة لان شريف العمل لا يتكلم. وانما استعملته ناطق في الدال دال على فظك. وهو مشتق. ولما سكت عن موسى الغظب - 00:22:20ضَ
استعمل السكوت هنا في الهدوء. هدأ الغضب. وهذا مشتاق ثم قال ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة اذا حقيقة ومجاز فالحقيقة مقدمة الاصل في الكلام الحقيقة. ولا اجمال اذا تردد اللفظ بين الحقيقة - 00:22:50ضَ
فلا يقال ان اللفظ مدمن ليس كلما وجد تردد في المعنى قيل بالاجمال هذا ليس بصواب نرجع الى معنى الادمان ما معنى الادمان؟ هو تردد اللفظ بين المعنيين على السواء؟ والتردد هنا ليس على السواء بل احدهما اظهر من الاخر - 00:23:20ضَ
واذا كانت كان المجاز شرعنا عن الحقيقة فالاصل انها تصحب الاصل. نبقى على الاصل. الاصل في كلام الحقيقة. قال ولا اجمال. لاختلاف الوضع به يعني لو جعلنا اللفظة الدائرة بين الحقيقة والمجاز. مجملا هكذا مطلقا لادى ذلك الى اختيار الحكمة من الوضع - 00:23:40ضَ
واعوزنا فهم كثير من الالفاظ. لان مطلق التردد موجود فيها لكن لا يكفي مطلق التردد القول بالاجمال. بل لابد ان يكون التردد على السواء. للعادة هنا ان يذكر الاصوليون آآ ان يتكلم الاصوليون عن الاشتراك والترادف ولن يذكرهم - 00:24:10ضَ
المؤلف باختصار نعمتنا هو مختصر لكن لا بأس ان نأخذ يعني فكرة عامة عن الاشتراك الاشتراك من المباحث التي تذكر في هذا الموضع عند الاصوليين. وهو تعدد المعنى دون اللفظ. كالعين - 00:24:40ضَ
تطلق على الباصرة وجارية وتطلق وايضا على النقد ذهب الفضة والاشتراك يقع في الاسماء والافعال والحروف. ويجوز حمل المشترك على معنيه او معانيه. هذا الاصح عند العلماء الاصول. وقد حرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مقدمته في في اصول التفسير - 00:25:00ضَ
وعزاه اجلاء علماء المذاهب الاربعة. فيجوز مثلا ان تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد وتعني بذلك انهم عوروا عينه الباصرة. وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي ذهبوا او فضته. فنقصد بذلك العين الباصرة والعين الجارية والنقد. واما الترادف - 00:25:30ضَ
فهو عكس الاشتراك. ترادف تعدد اللفظ دون المعنى. كالبر والقمح في الاسماء والاسد والسبع كذلك. ويكون في الافعال كقاعد وجلس. ويكون في الحروف كحتى والى اذا كانت هذه الغاية والذي قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في اصول التفسير - 00:26:00ضَ
ان التراجع في اللغة قليل. واما في الفاظ القرآن فهو اما نادر واما معلوم. وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. يعني يكون اذا فسر شيء بشيء فيكون من باب التقريب - 00:26:30ضَ
للمعنى ولا يكون من باب التفسير المطابق. وهذا من اسباب اعجاز القرآن نعم ثم قال رحمه الله تعالى نعم تفضل الشيخ الله اليك على امان واحد من غير احتمال لغيره هو النص واصله الظهور والارتفاع. قد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع - 00:26:50ضَ
ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى فان عضت الغير دليل بغلبتك او وافر اخر او قياس سمي ترويلة وقد يكون للظاهر يدفع الاحتمال مطبوعها دون احاد والاحتمال قد يبعد الى دليل في غاية القوة فقد يتوسط فيجب المتوسط. نعم احسنت. ذكر المصنف - 00:27:20ضَ
رحم الله تعالى هنا النص والظاهر والمجمل واللفظ من حيث الدلالة على المعنى على معنى له حالات. اما ان يدل على معنى واحد. لا يحتمل غيره. فهذا هو النص. واما ان - 00:27:50ضَ
اكثر من معنى فان ترجح احدهما على الاخر فهو الظاهر. وان تساويا فهو المجمل وحمده على المعنى المرجوح تأويل وسيأتي كلامه عن التأويل في اخر هذا المبحث سيشير اليه ان شاء الله. قال فهو النص. قال فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. وهو مأخوذ - 00:28:10ضَ
من نصت الظبية رأسها اذا رفعته. فهو فالنص في اللغة الظهور والارتفاع ونص الحديث الى اهله فان السلامة في نصه. اي ارفعه الى اهله انسبه الى اهله. قال فان دل على معنى واحد - 00:28:40ضَ
من غير احتمال لغيره فهو النص. فمثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة لفظ عشرة لا يحتمل غير هذا الادب المعروف. فهو نص في العدد. للذين يؤون من نسائهم تربص اربعة اشهر. هذا نص في المدة - 00:29:00ضَ
محمد رسول الله. نص في مدلوله ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله. قال وقد يطلق صلى الله عليه وسلم. واصله الظهور والارتفاع وقد يطلق على الظاهر. قد يطلق نص - 00:29:20ضَ
على الظاهر فيقال مثلا هذا دليل نص في كذا. ويكون محتملا الاحتمالين لكنه ظاهر في المعنى المراد. ثم قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره فما احتمل مع ثم احتمل معنيين؟ الارجح من هذا المعنى - 00:29:40ضَ
من هذين المعنيين هو الظاهر. وحمله على المرجوح تأويل. مثل لفظ الاسدي في قولك رأيت اسدا ظاهره ارادة حيوان مفترس. وحمله على الرجل الشجاع تأويل. ذا قرينة تدل عليه. واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. ما معنى - 00:30:10ضَ
الصلاة والسلام. هذه العبارة اكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. ما مراده نعم. احسنت. اكثر ما يستعمل نص على هذا المعنى الذي النص والظاهر انه قد يطلق على الظاهر وهذا كثير عند الفقهاء يطلقوا النص - 00:30:40ضَ
ولا يريدون بذلك ما لا يحتمل الا معنى واحدا. بل يريدون ما يشمل الظاهر ايضا. فقد يكون لا يحتمل الا معنى واحدا وقد يكون يسبق الى الذهن مع انه يجوز غيره. قال فان عضد الغير دليل يغلبه. بقرينة او ظهر اخر او قياس راجح سمي - 00:31:10ضَ
ان عضد الغير يريد المعنى المرجوح دليل يغلبه سمي تأويلا وهذا الدليل الذي يغلبه قد يكون قرينة وقد يكون ظاهرا اخر وقد يكون قياسا راجحا. فمثال الاول وهو القرينة حمل اه فهم عدم جواز الرجوع في الهبة من حديث العائل في هبته كالكلب يقيؤ ثم يعود في قيءه - 00:31:30ضَ
بعض الفقهاء قال انه يجوز له الرجوع لماذا؟ لان الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيئه اذا فكما ان الكلب يجوز له ان يعود في يعني الواقع انه يعود في قيئه. فكذلك العائد يجوز ان يعود في هبته - 00:32:08ضَ
كذلك الواهب يجوز ان يعود في هبته. لكن يشكي على هذا وهذا محل القرينة. اول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. الذي في - 00:32:31ضَ
هو الحديث ليس لنا مثل السوء قرينة على ان المعنى لا يجوز العود في الهبة وبعضهم ينسب هذا الى الشافعي انه قال يجوز الرجوع ومعروف في مذهب الشافعي عدم جواز الرجوع في الهبة - 00:32:52ضَ
هذا الاصل يستثنى طبعا الاب قال او ظاهر اخر او ظاهر اخر. هذا النوع الثاني من الدليل الذي يغلب يعني يجعل المرجوحة راجحة مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قال في الميتة من صيغ العموم - 00:33:13ضَ
فالظاهر تحريم جميع اجزائها. ومن ذلك الجلد لكن عندنا ظاهر اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاء فقط وفي لفظ اي ماء هاب دبر فهذا ظاهر في ان الارهاب يكفر بالدباغة. وكذلك قوله صلى - 00:33:44ضَ
هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها فهذا يدل على ان الجلد لا يحرم اذا دبر قال ابو قياس راجح او يكون دليل قياسا راجحا. مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فدللوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:34:17ضَ
هذا ظاهر في انه يشمل العبد والامة كذلك. لكن ورد ما يدل على استثناء الامة. وهو قوله تعالى فان اهلين فعليهن نصف معالم حصناة من عذاب. اذا عليها خمسون جلدة. والعلة في هذا الرق - 00:34:46ضَ
فيقاس العبد على الامة. فيقال العبد كذلك يجلد خمسين وهذا القياس هو الصارف لللفظ العام الزاني هو الزاني لان العبد يدخل في الزاني. هو الصارف لللفظ العام عن امه الى كونه خاصا بالحرم. قال فان عضد الغير دين يغلبه سميت - 00:35:06ضَ
تأويل سمي تأويلا. ويسمى ايضا الظاهرة بالدليل قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها يدفع حمله على المعنى المرجوح مجموعها دون احادها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخلت - 00:35:36ضَ
بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الحنفية يقولون بعدم اشتراط وليه في النكاح قيل لهم انها يعني هم كما قال في المراقي كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة - 00:36:04ضَ
حافيون حملوه على الصغيرة قالوا هذا الحديث محمول على الصغيرة. اي امرأة هي الصغيرة. فقالوا فقال لهم الجمهور هي ليست بامرأة في لسان العرب فقالوا هو محمول على الامة. فاجيب عن ذلك بانها بان الامة لا تتصرف في نفسها بغير اذن - 00:36:29ضَ
بغير ابن سيدها نعم حاله وعلمه اقصد لانها مملوكة لسيدها. لا يجوز ان تتصرف في نفسها بغير اذن سيدها. فقيل لهم المهر والامة لا تملك. لا يقاد لها المهر. المهر بسيدها. فاحملوه على المكاتبة. اذا حملوه على الصغيرة - 00:36:51ضَ
فاجيء فقيل لهم انها ليست بامرأة في لسان العرب فحملوه على الامة فقيل لهم الامة لا تملكه في الحديث فلها المهر فحملوه على المكاتبة. فقيل لا هذا الحمل باغل من وجوه - 00:37:17ضَ
الاول انه صدر بلفظ عموم. اي ثم اكل هذا العموم بما ثم ركي بطلان النكاح على هذا الشرط وهذا مؤكد للعموم. ثم المكاتبة نادرة. وليس من كلام العرب ارادة نادر بلفظ يدل على العموم. يعني - 00:37:31ضَ
حتى ان الاصوليين اختلفوا في النادر هل يدخلوا في اللفظ العامي او لا يدخل؟ نعم هو الراجح في كلامهم انه يدخل لكن كونه يخص العام بشيء نادر هذا ضعيف والمؤلف - 00:37:51ضَ
لم يتهرب من التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الامر ولم يتعرض ايضا للتأويل بلا دليل اصلا. فذكر التأويل الذي التأويل الصحيح واشار الى التأويل الباطن. واهل الاصول يقولون ان تأويل لا يخلو من من ثلاث حالات - 00:38:13ضَ
الاولى ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. ومثال ذلك ما ذكره المؤلف مثلا من في قوله او ظاهر اخر مثلا حرمت عليكم الميتة هذا ظاهر في تحريم جلدها وقد ورد - 00:38:42ضَ
اخر يدل على ان جلدها لا يحرم وهو قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر فهذا النوع الاول وهذا صحيح. يسمى التأويل الصحيح ويسمى التأويل القريب. والثاني ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره لامر يظن - 00:39:02ضَ
وليس بدليل في نفس الامر. وهذا اشار اليه مؤلفه هنا في قوله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها هذا يسمى تأويل فاسد او البعيد. كما سبق في حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:39:20ضَ
كما سبق ثم الثالث ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل اصلا. وهذا يسمى باللعب. هذا ليس بتأويل. هذا نائب كقول بعض الشيعة في قوله تعالى مرد البحرين يلتقيان - 00:39:44ضَ
قال علي وفاطمة يقال في قوله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين لئن اشركت ليحبطن عملك يقولون لئن اشركت بين ابي بكر وعلي في الخلافة فهذا لعب وليس بتأويل - 00:40:02ضَ
قالوا الاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيك في ادنى دليل. وقد يتوسط فيجب المتوسط. الاهتمام البعيد لتحمي اللفظ عليه لابد من دليل قوي - 00:40:22ضَ
مثلا اي امرأة نكحت نفسها بغير نواديها فنكاحها باطل. هذا حمله على الصغيرة والامة والمكاتب من بعيد فلابد من من دليل قوي ولا دليل قوي على ذلك. والاحتمال القريب يكفي في اثباته دليل قريب - 00:40:42ضَ
مثلا قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة حمله على معنى اذا اردتم القيام يكفي في دليل قريب وهو انه من المعلوم انه لا يأمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة بل قبل ذلك - 00:41:07ضَ
الشرط يكون خارج الماهية قبل الصلاة يؤمر بالوضوء والاحتمال المتوسط يكفي دليل متوسط نعم اليكم. عليكم احسن الله. الله تعالى فان دل على احد معنيين او اكثر الاذى بعينه والاخرين تب مجمل - 00:41:28ضَ
قد حده قوم ما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق. فيكون في المشترك هو ما توحد له وتعددت معانيه لاهل الوضع. العين والقلب ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين عليكم مائدة حرمت عليكم امهاتكم لتودده بين الاكل والبيع واللمس والنمر - 00:41:55ضَ
وهو مخصص للاكل والوظيفة ليس منه. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بالطهور. والمراد نفي حكمه في صورته وليس حكم اولى من حكمه فتتعين الصورة الشرعية فلا بد منه. احسنت بارك الله فيكم. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى فان دل على احد معنيين او اكثر لا - 00:42:19ضَ
وتساوت ولا قرينة فمجمل هذا حد مجمل. المجمل ما تردد بين معنييه فاكثر على السواء وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق. الذي لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هو المهمل - 00:42:43ضَ
لانه ليس له معنى. اما المجمل فيفهم منه معنى مثلا القرء له معنى فيطلق على الحيض ويطلق على الطور لكنه لا يفهم منه معنى معين. فاذا قيل مثلا ما لا يفهم منه معنى معين - 00:43:05ضَ
عند الاطلاق كان صوابا قال فيكون المشترك الاجمال يكون في الاسم والفعل والحرف وفي التركيب ومن اسباب الاجمال الاشتراك فيكون من مشترك. المشترك كما سبق ما اتحد لفظه وتعدد معناه - 00:43:22ضَ
باصل الوضع من معاني متعددة والوضع مختلف. كل معنى وظع له لفظ مثلا وضع لفظ العين العين الباصرة وضع ايضا وضعا اخر للعين الجارية. ووضع ايضا وضعا اخر للنقد مثلا - 00:43:45ضَ
قال كالعين يعني انها تقع باشتراك على معان كثيرة. وقد اوصلها صاحب القاموس الى سبع الى سبعة واربعين معنى منها الذهب والفضة. والعين الباصرة والعين الجارية. والجاسوس. قال والقرء او - 00:44:11ضَ
يجوز ضم القاف وفتحها الله تعالى والمطلقات اذا تربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل هي الحيض او هي هي الاطهار القارء مشترك بين بين هذين المعنيين. فما المقصود؟ هذا اجمال. والمختار للفاعل والمفعول. للفاعل لان الاصل - 00:44:33ضَ
ان يقال مختير تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا او المفعول واصلها مختير. تحركت الياء تحركت الياء وانفتح ما قبلها كذلك وكل فعل على وزن افتعل على وزن افتعل اذا كان معتل العين او - 00:44:59ضَ
وكان مضعفا فانه يتحد اسم فاعله واسم مفعوله لان الكسرة التي تميز اسم الفاعل. والفتحة التي تميز اسم المفعول كلتاهما تسقطان الاعتذار والتضعيف. مثلا في معتل العين المختار هذا يجوز لاسم الفاعل اسم نفوذ - 00:45:24ضَ
اسم الفاعل ان يختار مختار اسم مفعول منه اختار كذلك. المصطاد كذلك المجتاب كذلك ومثاله في المضاعف المضطر لانه يكون من مضطرر او مضطرار والمعتل كذلك ومثلها ايظا كل صيغة فاعل مظعفة فانه يستوي - 00:45:50ضَ
لفظ اسم فاعلها واسم واسم مفعولها. وكذلك يستوي مضارعها المبني الفاعل والمبني والمفعول مثاله مضار مضار باره اسم الفاعل منه مضار واسم مفعول مضار واصل اسم الفاعل مضارب. واصل اسم المفعول مضارر. وكذلك الفعل المضارع يضار يصلح - 00:46:25ضَ
المبني المعلوم والمبني المفعول اذا قلت انه مبني معلوم فالاصل يضارب. واذا قلت انه ابني مفعول فالاصل يضارر ولاجل هذا اختلف اختلف في اعراب والده في قوله تعالى لا تضار والده فقيد والدتك - 00:47:01ضَ
كن فاعل تضار يقيل نائب فاعل في هذا اختلاف في قصد هذه الكلمة هل هي مبنية المفعول؟ تضار او هل هي امنية معلوم او للمفعول؟ وكذلك قوله تعالى وشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد - 00:47:21ضَ
هل ولا يضارر كاتب ولا شهيد؟ او لا يضارر كاتب ولا شهيد قالوا الواو للعطف والابتداء كان في قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به - 00:47:41ضَ
اذا جعلتها للاستئناف لابتداء فيكون متشابه هنا هو مساتر الله بانه دون خلقه واذا جعلتها عاطفة وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يكون راسخون في العلم يعلمون تأويل متشابه - 00:48:05ضَ
ومثله الاجمال في منى فانها تأتي لابتداء الغاية. وتأتي للتبعيض. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل من هنا لابتداء الغاية؟ وعليه فيجوز ان تتيمم على كل مصائد على وجه الارض؟ او هي - 00:48:27ضَ
التبعيض فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد. ويكون في الفعل ايضا والليل اذا عسعس يأتي عسعس وانا اقبل بمعنى ادبر. وقد يكون الاجمال في لفظ مركب. يعني قد يكون - 00:48:52ضَ
في مفرد كرسمي والفعلي والحرف وسبق هذا كله. وقد يكون في مركب. قوله تعالى او يعفو الذي في بيده عقدة النكاح. ما هي المقصود؟ هل المقصود الزوج؟ او المقصود الولي؟ المالكية - 00:49:12ضَ
يكون المقصود بالوليد. لماذا؟ لان الله تعالى ذكر الزوجة في اول الاية. وان طلقتموهن الكلام للزوج من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده رخصة النكاح ما بقي الا الولي. والجمهور - 00:49:32ضَ
او الذي بيده وسط النكاح هنا في الاية الولي. اه قالوا هو الزوج المالكية قالوا هو الولي. مالكية؟ قالوا هو الولي. لانه ذكر الزوجة اولا وان طلقتموهن الكلام للزوج وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فاضتمهن فريضة فنسهن فرضتم. ايها الازواج. الا يعفون - 00:49:52ضَ
او يعفو الذي يعفون نساء يعني مطلقة هذه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي الجمهور قالوا هو الزوج. طيب سبق ذكر الزوج في اول الاية قالوا هذا التفات. وان طلقتموهن - 00:50:22ضَ
خطاب ثم او يعفو الذي بيده النكاح غيبة. فالتفت من الخطاب الى الغيبة قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة. نقف هنا ان شاء الله. ونكمل غدا باذن الله - 00:50:42ضَ
هذا الوضع فتح الله اليكم وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام - 00:51:04ضَ