الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
8- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
تنبيه محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادم. ما هو التنبيه؟ تنبيه يقول لغة هو الايقاف. الايقاظ ومنه نبهه بمعنى ايقظه صح؟ تنبيه ولا طيب ما يحتاج طيب التنبيه للغة الايقاظ واما اصطلاحه - 00:00:01ضَ
فيقولون هو عنوان بحث يفهم مما قبله. عنوان بحث يفهم مما قبله هكذا قالوا عنوان بحث يفهم مما قبله. وهذا وفيه نظر التعريف هنا فيه نظر. لو قيل عنوان بحث يتعلق بما - 00:00:21ضَ
قبله كلولة لانه لو فهم مما احتيج اليه. العنوان هذا اذا فهم ما الحاجة اليه؟ وما فهمتم؟ هم يعرفون التنبيه بان يقول عنوان بحث يفهم هذا البحث مما قبله. طيب اذا فهم لماذا تأتون به - 00:00:41ضَ
الصوب ان يقال التنبيه عنوان بحث يتعلق بما قبله. فمثلا المؤلف يقول تنبيه اذا كان هذا الكلام الذي نبه عليه مفهوم مما قبل الامر انها تكره تكرار لكن اذا قلنا ان التنبيه عنوان بحث يتعلق بما قبله يعني له تعلم. فمثلا انا تكلمت مثلا عن - 00:00:55ضَ
عن اسلام المياه الطهور والطاهر انها تنقل تنبيه على الاخير تنبيه يكون هذا التنبيه على مسألة تتعلق بماذا؟ فيما سبق. اما ان اتي بتنبيه بكلام مفهوم مما تقدم فهذا محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة فهو الادمي او عدلته فتطهير ما تنجس بهما من الماء اضافة ما يشق نزحه اليه او نزحه - 00:01:15ضَ
او او نزه يبقى بعده ما ما يشق نزحه او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. طيب محل ما ذكر ان لم تكن نجاسة ادمي او لانه سبق لنا ان بول الادمي وادرته المراعى فيها مشقة النزح - 00:01:44ضَ
لا التغير قال فتطهير ما تنجس بهما من الماء اضافة ما يشق نسخه اليه او نزف يبقى بعده ما يشق المعتبر المشقة على الخلاف السابق. نعم. الشك في النجس وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك - 00:02:04ضَ
في طهارته او طهارة شيء علمت يقول ان شك ما هو الشك؟ الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما عن شك بين امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. هذا في الاصل. اذا الشك في الاصل والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما للاخر - 00:02:24ضَ
فان تميز احدهما عن الاخر ترجح عند الانسان شيء فالراجح ظن والمرجوح وهم راجح ظن والمرجوح وهم مفهوم؟ اذا الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما للاخر. فان كان هناك مزية بان ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. هذا هو تعريف - 00:02:44ضَ
عند اصوله عند الاصوليين. واما عند الفقهاء رحمهم الله فالشك عندهم مقابل اليقين. فحين اذ يدخل في الشك الظن والوهم عندهم اذا شك يعني ولو مع غلبة الظن او مع وهم تكون الشك تقابل ايش؟ اليقين. فمثلا تبين عندي ماء عندي ماء. وشككت هل هو - 00:03:04ضَ
ونجس او طاهر لكن غلب على عندي ظن انه طاهر. هذا عند الفقهاء يعتبر شرك. لابد ان لابد ان اتيقن. اما عند الاصوليين فيعتبر اقول يعتبر يقول هذا ظن ويسمون الشك يقول هذا ظن فيفرقون بين الشك والظن والوهم. فانا اذا كان كنت مترددا لا مزية - 00:03:24ضَ
الاحتمالين على الاخر هذا شك. مثلا قيل لي هل سيقدم زيد زيد غدا؟ قلت والله ما ادري. ربما يقدم وربما لا يقدم هذا شرك. لكن لو لعل اظن ان يقتل توقع او اظن ان يقتل هذا شسمه هنا يا اخوان؟ ظن. واذا قلت في احتمال ها؟ يكون وهما عند الفقهاء - 00:03:44ضَ
يجب ان تعرفوا متى ورد عليك كلمة شك يجب ان تفرق بين كلام الاصوليين فيها وكلام الفقهاء. عند الاصوليين ان الشك ايش التردد بين امرين فان ترجح احدهما فالراجح ظن والمرجو وهم المرجوح وهم اما عند الفقهاء فالمراد بالشك ما يقابل - 00:04:04ضَ
اليقين عندهم شك ويقين فيدخل في الشك الظن والوهم والشك. يعني قالوا كلمة الشك يدخل فيها الظن اللي هو الشك مع الترجيح الوهم وهو الشك مع الطرف المرجوح. ويدخل الشك الذي هو التردد. مراد المؤلف هنا وان شك يعني حتى لو ما غلبت الظن. وان شك في نجاسة - 00:04:24ضَ
ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة طهارة شيء الم نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك هذا هو الاصل. اذا شك في النجاسة او في الطهارة فانه يبني على اليقين. واليقين هو ما كان قبل شكه. فان كان هذا الماء طهورا فهو طهور - 00:04:44ضَ
وان كان نجسا فهو نجس. مثاله انسان عنده ما فغاب عنه طبعا فترة. ثم جاء وشكل هل مثلا ما هو الحكم؟ شك الان. شك في الطهارة صوت المثال. رجل عنده ماء طهور. وبعد يوم غاب عنه يوم غاب عنه يوما او يومين ثم اتى - 00:05:04ضَ
وقد اشك هل الماء تنجس او باق على طهوريته؟ يبني على ماذا؟ على اليقين الذي قبل الشك. على الاصل الذي قبل الشك وما قبل الشك انه فيكون طهورا. طيب لو كان الماء نجسا ثم بعد يومين عاد اليه. وقال اشك هل طهر او انه باق على - 00:05:27ضَ
نجاسة الحكم انه نجس. هذا معنى قول المؤلف بنى على اليقين. اليقين واليقين وما علمه قبل الشك فان كان ما قبل الشك انه نجس فهو نجس. وان كان ما قبل الشك انه طهور فهو طهور. نعم - 00:05:47ضَ
ولو مع سقوط عظم او او روث شك في نجاسته. لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه. ولو ما عشت سقوط عظم او روث شك في نجاسته هذا اذا كان الماء طهور. نعم. واما اذا كان الماء نجس فهذا ما يزيد الا الا نجاسة. نعم. وان اخبره عدل بنجاسته - 00:06:03ضَ
وعين السبب لزم قبول قبول خبره. وان اشتبه تهور بنجس حرم استعمالهما طيب. لاحظوا مسألة وان اخبره عدل عدل من جلسته وعين السبب لزم قبول خبره. اذا اخبر انسان عدل اذا جسد شيء لكن لابد من تعيين - 00:06:23ضَ
السبب فانه يلزم قبول خبره. يلزم قبول خبره مثل ذلك انسان اردت ان تتوضأ مما فقال لك رجل علم هذا الماء نجس يقبل خبره؟ لا بقي يعين السبب يعين السبب نجس يقول لانه سقطت فيه حمامة انغمست فيه حمامة ماتت - 00:06:43ضَ
او بال فيه شخص او ما اشبه ذلك. يقول لا بد ان يبين السبب. لماذا؟ قالوا لانه لجواز ان يكون هذا الماء نجسا عند المخبر لا عند المخبر. فهمتم؟ فمثلا انسان على مذهب الحنابلة سقطت نقطة بول في ما دون القلتين. الماء دون - 00:07:03ضَ
اربع قرط ونصف دون القلتين ولا لا؟ سقطت فيه نقطة فو لم تغير هو رجل مذهبي اتى اليه ارادت تتوضأ قال هذا الماء نجس يقول لابد لي لماذا لماذا نجلس لانه سقطت فيه نقطة؟ اقول انا ما يؤثر هذا. يقول لا عندي مؤثر. فاقول انا عندي ليس مؤثرا. اذا اشترط - 00:07:23ضَ
وبيان السبب الا بجواز ان يكون نجزا عند المخبر دون المخبر دون فهمتم؟ طيب فان كان معلوما يمشي على مذهب واحد او الطائفة هذه على مذهب واحد فهل يبين؟ يحتاج الى بيان؟ لا. اذا قولهم رحمهم الله عين السبب - 00:07:43ضَ
انه لابد قولهم انه لابد من تأيين السبب هذا اذا كان الشيء محل ايش؟ خلاف. محل خلاف. اما اذا كان محل وفاق فلا حاجة فلا حاجة طيب لكن يشترط المغرب شرطين اخبره عدل وبين السبب اذا يشترط في قبول خبر المخفل بالنجاسة يشترط - 00:08:03ضَ
الشرط الاول ان يكون المخبر عدلا. العدل من هو؟ من استقام في دينه ومروءته. مستقيم في دينه ومروءته. والشر الثاني ان يعين السبب نعم. وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. فان امكن بامكن هذا الطهور قلتين - 00:08:23ضَ
وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور ويستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا يقول وان اشتبه طهور - 00:08:43ضَ
علاج حرم استعمالهما عنده مآن احدهما طهور والاخر نجس. يقول يحرم استعمالهما لماذا؟ لكن المؤلف بقيده يقول ان لم يمكن لماذا نقول لان اجتناب النجس واجب؟ ولا يمكن اجتناب النجس الا بجناب مباح. فكان اجتناب المباح واجبا - 00:09:03ضَ
هذي بناء على قاعدة اجتمع مبيح وحاضر عبد الله طيب اذا اذا كان عندنا مآل احدهما طهور والاخر نجس حكم استعمال النجس الحرم النبي لا يجوز الاستعمال لا في طهارة ولا في غيرها. طيب اجتنابه واجب ما يمكن اجتناب النجس الا بسناب المباح. الذي هو الطهور وهو لا يدري الان اذا وجبت - 00:09:23ضَ
الجميع وجب الكتاب الجميل مثل مثال مثال يشبه هذا لو كان عنده شاة احداهما مذكاة لحم لحم شاة مذكاة ولحم شاة حكم اكل الميتة حرام وحكم اكل المزكاة مباح هو قال ساكل قل لا يجوز الاكل لان اجتياب المحرم واجب - 00:09:43ضَ
ولا يمكن ان تجتنب المحرم الا بسناب المباح لانك لا تعلم اين المحرم من اين المباح؟ فوجب اجتناب الجميع من باب دع ما يريبك الى ما لا هنا يقول من اشتبه طهور بنجس يحرم ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور فان كان الطهور كثير بحيث يمكن ان يطهر به هذا النجس فان - 00:10:03ضَ
يطهر فيه الحال. قال فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وانما اشترط المؤلف يكون قلتين فاكثر. لماذا؟ لان اذا كان دون القلتين النجس مجرد الملاقحة. طيب وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى. قال ولم يتحرى - 00:10:24ضَ
انما نص المؤلف على ذلك اشارة خلاف لوجود الخلاف. لان بعض العلماء قال انه يتحرى. انه يتحرى الطهور وفي النفس وهنا السؤال هل يمكن معرفة النجس؟ ها نعم يمكن معرفته - 00:10:44ضَ
في حقيقة الامر اذا نظرنا ان التحري في في هنا يعني وذلك لان النجس يمكن معرفته اما بلوم او طعن او رائح او رائحة او رائحة. فالانسان السوي الذي عنده حواس يمكن يعرف النجس - 00:10:58ضَ
في اللون او الطعم او الرائحة. لكن قد يكون الانسان مثل لا لا يفرق لا يفرق مثل ضعيف حاسة الشم ضعيفة او البصر انه ضعيف او مثل الذوق عنده لا يميز هنا تأتي مسألة التحري - 00:11:15ضَ
اما الانسان السوي بامكانه ان يتذوق من الماء ويعرف هل فيه نجاسة؟ ام لا؟ نجست فيه. يعني مثلا لو ما قيل له احد احد هذين يا اين الجسر؟ ولا يمكن - 00:11:32ضَ
ينظر النظر الى الماء والى لونه لم يتغير. ينتقل الى ماذا؟ شم الماء ما تغير. بقي ايش؟ ما تغير. شو الحكم نقول طهور نقول طهور لكن احيانا قد يكون الانسان مثل لا يميز لا يميز اما لضعف شمه او يعني كونه اخشن مثلا - 00:11:46ضَ
او لضعف بصره او لضعف ذويه. قال ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله. وهذا بناء على قاعدة المذهب انه لابد من اليقين انه لابد في هذه المسألة واشباهه من اليقين عندهم لا يعمل بغلابة الظن المشهور بمذهب الامام احمد - 00:12:06ضَ
غلبة الظن لا تعتبر في اكثر الاحكام. اكثر الاحكام لابد فيها من اليقين من اليقين. طيب والصواب في مسألة انه يتحرى انه يتحرى فان غلب على ظنه ان هذا توضأ منه. وان غلب على ظنه ان الثاني هو الطهور توظأ منه لكن كما تقدم ان هذه المسألة - 00:12:26ضَ
انما تتصور في شخص قد فقد هذي الحواس الثلاث. طيب قال فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعلن الى التيمم ان لم يجد غيره شف ولو زاد عدد الطهر يعني مثلا كان عنده اناء ثلاثة اواني احدها نجس والاخران طهوران - 00:12:46ضَ
لا ما يتحرك ما يتحرك ولهذا قال ولو زاد عدد الطهور ولو زاد عدد الطهور. مفهوم؟ طيب عنده عشرة اواني احدها عشر ثواني يقول احدها نجست يقول ما يستعمل النجاس ما يدري هل هو النجس هذا او هذا او هذا لان اجتناب النجس واجب ولا يمكن اجتناب النجس الا بسناب المضاعف واجب اجتناب الجميع - 00:13:06ضَ
وجب اجتناب الجميع يقول رحمه الله نعم. ويعجل الى التيمم ان لم يجد غيرهما. يعني غير المشتبهين مشتبهين. فمثلا رجل عنده الى الان احدهما طهور والاخر نجس. ماذا استطاع يقول لا تتحرى؟ ماذا تفعل؟ نقول اعدل يا التيمن - 00:13:30ضَ
التيمم اذا لم يجد غيرهم ويعد الى التيمم لان وجودهما كالعدم. فهنا يكون عادما للماء حكما او حسا حكما نعم قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. لا يشترط انما نص او لا يشترط لان بعض العلماء قال - 00:13:50ضَ
انه يشترط جواز التيمم ان يخلطهما لماذا؟ لانه اذا خلطهما تيقن انهما نجس. او يريقهما حتى يكون عادم للماء رجل عنده الى الان احدهما طهور والاخر نجس بعض العلماء يقول لا ما يجوز التيمم. حتى يريق الماء كب الماء هذا وكب الماء هذا. حتى تقول ما عندي ماء. يلا تيمم - 00:14:13ضَ
لا يشترط واضح؟ لا يشترط لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكن الوصول اليه فهو كالعادة من الماء حقبا كلام الماء حكما طيب نعم هذا كله بناء على انه ما يتحرى واذا قلنا يتحرى لا حاجة فاذا تيمم ولا لغيره - 00:14:36ضَ
وكذا لو اشتبه مباه بمحرم فيتيمم ان لم يجد غيرهما ويلزم من من علم النذر طيب اشتبه مباح بمحرم من عنده ماء مغصوب وماء مباح. كلاهما طهور لكن احدهما مغصوب والاخر مباح. يقول هنا ايضا لا تتحرى. فهو كنز كاختلاط - 00:14:55ضَ
الطهور لان الاول الذي هو الذي محرم لحق الله والمقصود محرم لحق الادمي. وهذا بناء على ان ان الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الارض المغصوبة لا تصح. لا تصح اذا قلنا ان الصلاة في الارض المقصودة الصحيحة - 00:15:15ضَ
والوضوء في الماء المقصود صحيح لكن مع الاثم فانه يجب في هذا الحال ان يجب ان يستعمله نعم. ويلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله نعم. يلزم من علم - 00:15:35ضَ
قياسة ماء ان يعلم من اراد استعماله لان هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واضح من علم نجاسة ما وجب عليه ان يعلم من اراد استعماله ويقول هذا نجس. هذا نجس. هذا نجس. حتى قالوا حتى لو لم يستعمله - 00:15:50ضَ
في ازالة نجاسة او طهارة. لان النجس لا يجوز استعماله ومن هنا نأخذ نأخذ انه يجب اعلام من افطر في رمظان ناس حتى لا اشرك نعم من هذه المسألة حكم من رأى من يأكل او يشرب في رمظان ناسيا او وهو صائم اذا رأيت رجلا صائما يأكل او يشرب - 00:16:14ضَ
هل تعلمه؟ نعم بعض الناس يقول هكذا. يقول ما دام هذا الرجل معذور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه يقول لا تحن يا اخي خله يشبع ويأكل ويشرب تحرمه الخير وتحرمه الرزق - 00:16:39ضَ
يجب يجب ان تؤلمه لان هذا من التعاون على البر والتقوى. كما انك لو رأيت رجلا يصلي الى غير القبلة لوجب عليك ايلامه. تقول يا اخي انت متجه لغير قبلة انحذف يمينا او انحرف يسارا فلا فرق. فلا فرق اذا كل من اخل كل من اخل في عبادة - 00:16:57ضَ
او ما يتعلق بها فانه يجب يجب اعلامه قال رحمه الله ان اشتبه طهور بقاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو ما طهور من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاته واحدة قال في - 00:17:17ضَ
الشرح بغير خلاف نعلمه. فان احتاج احدهما احدهما للشرب تحرى وتوضأ وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين. لقد انه اذا اشتبه طهور بنجس فانه يحرم استعمالهما ولا يتحرى. والعلة ان اجتناب النجس واجب ولا يمكن اجتناب النجس - 00:17:41ضَ
الطهور فوجب الجناب الجميل. المسألة الثانية يقول اجتبه بطاهر. اشتبه طهور بطاهر. نسأل الله اشتبه طهور بنجس. هنا اشتبه طهور طاهر يقول رحمه الله توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يتوضأ منهما وضوءا واحدا ولا يتوضأ وضوءا - 00:18:01ضَ
لماذا؟ لانه اذا توضأ وضوئين فانه لا يكون جازما بالنية. لانه حين يتوضأ الوضوء الاول متردد. هل هذا الماء يرفع حدث او لا؟ او هل وضوءه يرفع الحدث او لا؟ وحينما يتوضأ الوضوء الثاني يكون مترددا. هل وضوءه هذا يرفع الحدث ام لا؟ والنية والوضوء لابد فيه من نية - 00:18:21ضَ
اذا العلة في انه يتوضأ وضوءين العلة بعدم الجزم بالنية عند فعل كل وضوء فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا فعلى هذا يغسل وجهه من هذا الاناء ومن هذا الاناء ويغسل يديه من هذا الاناء ومن هذا الاناء ويمسح رأسه من هذا الاناء ومن هذا الاناء ويغسل رجليه كذلك لانه - 00:18:41ضَ
اذا فعل ذلك تيقن انه توضأ بماء طهور. بماء طهور. طيب لماذا لا يفعل ذلك بالنجس؟ نقول النجس استعماله محرم. هذا طهور واستعمال الطهور الطاهر جائز. اذا اذا اشتبه طهور بطاهر فانه يتوضأ وضوءا واحدا. لكن يغسل كل محل مرتين - 00:19:01ضَ
ولهذا قال من هذا غرف من هذا غرفة يغسل كل محل مرتين مرة من هذا الاناء ومرة من هذا الاناء فاذا قال قائل هل يصح ان يتوضأ او وضوءا واحدا فهل يصح ان يتوضأ وضوءين؟ ها؟ ما يصح. يقول الفقهاء رحمهم الله يصح وضوءين بنية واحدة. معقول - 00:19:21ضَ
الزمن يعني ولا من هذا غرفة ومن هذا غرفة قالوا ويصح ان يتوضأ وضوءا واحدا بنية واحدة ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة مع قرب الزمن بمعنى انه ينوي ينوي ويسمي ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه من هذا الاناء ثم يبدأ بالثاني مع قرب الزمن فيكون - 00:19:41ضَ
الحقيقة ان جميع الوضوئين بنية بنية واحدة. اذا نقول اذا اشتبه طهور بطاهر اشتبه طهور بطاهر فله نعم فانه توضأوا وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويجوز ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة لا لا بنيته لانه اذا توضأ بنيتين فانه يكون - 00:20:01ضَ
في احدى الوضوءين غير جازم بالنية. وهذا كله مبني على المذهب ان الطهور وان الطاهر اذا اشتبه طهر بطاهر انه اذا مع عدم امكان التحري. لكن اذا قلنا ان الماء طهور ما لم تتغير اوصافه. او او يسلب اسم الماء المطلق هذا واقع. فان احتاج احدهما للشرب تحرى - 00:20:21ضَ
وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له يقين. يعني لو كان يحتاج الى احد غنائين في الشغل فانه في هذا الحال يتحرى. شف وهناك في قالوا لا يتحرك والفرق واضح ان استعمال النجس حرام. طيب قال وتوظأ بالطهور الذي بناء على تحريه. ويتيمم فمثلا عنده - 00:20:41ضَ
عند هنا رقم واحد ورقم اثنين. احدهما طهور والاخر طه. اراد الشرب نقول يتحرى. يتحرى به الحال. فاذا تحرى وغلب على ظنه مثلا انه يتوضأ من ايش؟ من الثاني. اذا توضأ من الثاني يتيمم لاحتمال ان الثاني هذا هو الطه. واحتمال ان الذي خصه بالشرب هو - 00:21:01ضَ
الطهور. نعم. ولكن هذا ابو الضعيف. كم مر علينا الان من موضع يستعمل فيها الماء ويتيمم؟ هذا الموضع الرابع. مر علينا اذا وضوء الفضل وضوء المرأة حدث رجل طهور ابن ياسين خلت به امرأة لطهارة كاملة حدث. ان لم يجد غيره يقول استعمله ثم تيمم. وفي مسألة ما غمس فيه يد القائم من نومه - 00:21:21ضَ
الوضوء قال ان لم يجد غيره ها استعمله وتيمم. وهنا وسبق لنا ايضا في مسألة الطاهر اذا اذا اشتبه طهور بنجس يستعمله ها؟ وهذي مسألة الرابعة. وهذي مسألة رابعة. نعم - 00:21:41ضَ