التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
قال باب تبديل الهدي يعني ما حكم تبديل الهدي في حال اهداء هذا الهدي او هذه البدنة او هذه البقرة او الشاة في حال اهدائها الى بيت الله وفي حال شوقها - 00:00:27ضَ
الى بيت الله في في وقت الحج او العمرة. ما حكم ذلك هذا هذه المسألة فيها تفصيل والعلم عند الله عز وجل ان كان قد عينها فالاصل انها قد تعينت في هذه الحالة - 00:00:55ضَ
اذا عينها واما اذا لم يعينها فلا شك هنا نعم ممكن ان تبدل الى غيرها ممكن ان تبدل الى غيرها وفي حال تعيينها كما تقدم لا يجوز ان تبدل الا اذا ابدلت الى احسن منها - 00:01:19ضَ
فهذا والله اعلم جائز وهذا مثل الوقف وان الوقف على القول الصحيح ازا ابدل الى خير منه والى احسن فهنا يجوز واما اذا لم يكن كذلك فلا لانه قد عين وقفا او ان هذا الهدي قد عين هديا الى بيت الله جل وعلا - 00:01:45ضَ
ففي حال التعيين هنا يعني الاصل عدم التبديل الا الى ما هو احسن منه ولد عمر رضي الله تعالى عنه امر عندما سرق بيت المال وذلك في عهده في الكوفة - 00:02:14ضَ
امر عمر رضي الله تعالى عنه ان ينقل هذا المكان الى المسجد ان ينقل بيت المال الى المسجد لان المسجد لم يزل فيه مصلي او قارئ او داعي من اجل حفظه - 00:02:35ضَ
نعم فحصل تبديل فهنا تبديل من اجل المصلحة فاذا كان فيه مصلحة افضل واحسن وفيه حفظ لهذا المال فلا بأس بذلك واما اذا لم يكن كذلك فالاصل عدم التبديل. والوقف يبقى على ما هو عليه - 00:02:53ضَ
وكذلك ايضا فيما يتعلق بالهدي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحواني محمد ابن سلمة الباهلي الحواني - 00:03:16ضَ
وعندنا محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري والمصري من شيوخ ابي داوود توفي عام ثمانية واربعين ومئتين. واما هذا فهو من شيوخ شيوخه كما هنا وقد توفي عام واحد وتسعين ومئة - 00:03:46ضَ
وكلاهما من السقات الحواني والمصري قال عن ابي عبد الرحيم قال ابو داوود ابو عبدالرحيم خالد ابن ابي يزيد وهو ايضا الحواني الاموي مولاهم وهو ثقة توفي عام اربعة واربعين ومئة - 00:04:07ضَ
قال ابو داوود خال ابن سلمة يعني خال محمد ابن سلمة فمحمد ابن سلمة يروي عن خاله هنا قال روى عنه حجاج بن محمد وحجاج بن محمد هو المصيصي وهو ثقة جليل - 00:04:35ضَ
ليس له رواية هنا وانما ابو داوود فقط بين ان ابا عبد الرحيم يروي عنه ايضا حجاج بن محمد وكثرة عن الراوي يدل على شهرته قال عن جهم ابن الجاؤود - 00:04:55ضَ
وجهم قيل ان اسمه شهم. اختلف على محمد بن سلمة عن خالد بن ابي يزيد فمرة قال ام جهم ابن الجاؤود ومرة قال عن شهم وقد يكون هزا من العبوات عنه - 00:05:19ضَ
وقد ذكر ذلك ابن خزيمة وقد خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولكن توقف بالاحتجاج به وذلك من اجل جهم. وانه ليس بالمشهور ولعله ليس له الا هذا الحديث لعله لا يعرف الا بهذا الحديث. نعم. ولذا قال الذهبي فيه جهالة فهو مجهول - 00:05:44ضَ
قال عن سالم ابن عبد الله. طبعا البخاري في كتابه التاريخ قال لا يعرف لجهم سماع من سالم فاذا على هذا لم يثبت اتصال هذا الخبر. بالاضافة الى كون جهم في الاسناد - 00:06:15ضَ
وايضا امر ثالث وهو تفوض جهم عن سالم وسالم ابن عبد الله امام مشهور وراوي كسير الرواية والعلم فاين اصحابه من هذا الحديث فهذه علة ثالثة في هذا الخبر فهذا الخبر يعل بذلك - 00:06:36ضَ
سالم توفي عام ستة ومئة وهو كما تقدم ثقة امام وعالم من العلماء فهو احد فقهاء المدينة السبعة قال عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اهدى عمر بن الخطاب - 00:07:07ضَ
بختيا والبخاتي نوع من الابل قيل ان قيل هي التي لها سنعمل. نعم. وقيل هي ابل طويلة الاعناق اذا هي متميزة عن باقي الابل ولذا قال فاعطي بها ثلاث مئة دينار - 00:07:26ضَ
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت اختيا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افأبيعها. واشتري بثمنها بدنا ثلاث مئة دينار. مبلغ كبير فقد يشتري فيها عدة من البدن - 00:07:53ضَ
بدل هذه لو كان ذلك جائزا قال لا انحرها اياها قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. يعني هنا قد عينها فتعينت وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الهدي - 00:08:19ضَ
ازا كان غالي الثمن حتى ولو كان تشتري به هديين بدل هزا الهدي يعني اذا كان مثلا خروفا وكان غالي الثمن وكان يعني سمينا والصفات التي تستحب ان تكون في الاضاحي تنطبق عليه - 00:08:46ضَ
انه يكون اولى من شاتين وقد تكون الشاتين في هذه الحالة او الكبشين قد يكونان اكثر لحما ومع زلك فهنا تقدم ولذا والله اعلم لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله لم يأذن لعمر ان يشتري بها - 00:09:14ضَ
ان يبيعها ويشتري بمقابلها هديا. يعني خمسة او ستة لان قد اعطي بها ثلاث مئة دينار. هذا على فرض صحة الخبر نعم يعني هنا عدم ابدال الهدي ايظا يعني لا يقال المصلحة انك تذبح جمع - 00:09:39ضَ
وانما الافضل انك تذبح هذا الشيء المتميز الذي هو افضل من غيره من حيث الجملة نعم وابو داوود ذكر امرا اخر قال هذا لانه كان اشعرها نعم هذا الحديث كما تقدم لا يصح من اجل العلل الثلاثة التي تقدمت - 00:10:03ضَ
واشدها تفو الجهم هذا او شهم بهذا الحديث عن سالم ثم قال ابو داوود باب من بعث بهديه واقام الشاص عندما يهدي هديا هذا يكون على حالين او لهذه المسألة صورتان. الصورة الاولى ان يسوق الهدي معه - 00:10:30ضَ
وان يكون هو مع الهدي حاجا معتمرا نعم وهذه لم يبوب عليها ابو داوود بباب خاص لان هذا معلوم. وهذا هو الاصل والصورة الثانية ان يبعث هديا وماذا؟ ويقيم كما بعث عليه الصلاة والسلام هديا واقام - 00:10:58ضَ
نعم وتقدم لنا ان هذه سنة ينبغي احياؤها نعم ويلاحظ على بعض الحجاج انه عندما يحج يأتي يوم النحر وينحر يكون قد اوصى ان يذبح عنه في بلده يكون قد اوصى ان يذبح عنه في بلده. الاولى وان يذبح - 00:11:22ضَ
بمكة نعم بدل لا تذبح شاة اذبح شاتين بدل لا تذبح بدنه اذبح بدنه بدنتين يعني انت عندما عندما حججت وانت ذاهب الى بيت الله الحرام فكونك تذبح في بيت الله الحرام - 00:11:57ضَ
نعم هذا اولى من بيت الله الحرام؟ المقصود الحرم وايضا يعني خارج الحرم فيه خلاف في جواز الذبح. منطقة الحرم وخارج الحرم فيها خلاف اي في عرفة نعم فكونك تذبح في منطقة الحرم - 00:12:19ضَ
هذا اولى من ان توصي ان يذبح عنك في بلدك نعم قد يقول قائل انا اهلي قد خلفتهم في بلدي واهلي احب ان يهدوا ويذبحوا فيقال نعم انت كلهم اذبحوا عنكم. واما انا فاريد ان اذبحين - 00:12:39ضَ
اذبح نعم بمكة اذبح بمكة فالكلام في من يوصي ان يذبح عنه وهو ذاهب الى الحج اذبح في الحج نعم هذه هي السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام هنا ارسل هديه واقام - 00:13:08ضَ
بالمدينة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو بنقعنا بالقعنبي البصري وهو ثقة جليل توفي عام واحد وعشرين ومائتين قال حدثنا افلح بن حميد وهو ابن نافع الانصاري ابو عبدالرحمن - 00:13:30ضَ
المدني وافلح بن حميد هذا قد وثقه الجمهور واما الامام احمد فقد تكلم فيه وقال روى حديثين منكرين الحديث الاول هو حديث الاشعاب الذي معنا والحديث الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق - 00:13:57ضَ
بنفس هذا الاسناد روى حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لاهل العراق ذات عود نعم فالامام احمد استنكر هذين الحديثين عليه اما ابن عدي بن عدي ذكر استنكار الامام احمد ولكن لحديث - 00:14:30ضَ
قال انما انكر الامام احمد هذا هذه الكلمة او هذا الحرف وهو انه وقت لاهل العراق ذات عود طبعا الحديث وقت لاهل المدينة ذا الحليفة الى اخره يعني فيه ذكر - 00:14:51ضَ
العراق وقتل اهل العراق ذات عود فاستنكر ذلك فابن علي قال انما انكر الامام احمد ذلك وهو لا بأس به وارجو ان تكون حديثا مستقيما او قال نحو ذلك وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث افلح بن حمير - 00:15:07ضَ
وقد توبع افلح بن حميد على هذا الحديث نعم فالاقرب والله اعلم ان هذا الحديث يعني هو حديث صحيح حتى من طريق افلح بن حميد والله اعلم نعم يعني يفلح بن حميد يعني صدوق والاصل في حديثه الاستقامة - 00:15:30ضَ
قال عن القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة عالم جليل توفي عام ستة ومئة. قال الزهري ما رأيت قرشيا افضل منه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة هي عمته - 00:15:58ضَ
رضي الله عنه وعن ابيها. قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم اشعرها وقلدها وقد تقدم الكلام بالامس على الاشعار والتقليد وان ذلك سنة قال قال ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة - 00:16:18ضَ
فما حوم عليه شيء كان له حلا نعم وطبعا سوف يأتينا ان من نوى ان يضحي فلا يأخذ من ثلاثة اشياء لا من شعره ولا من بشرته ولا من اظفاره - 00:16:44ضَ
وها كما رويتم سلمة كما خرج ذلك مسلم في صحيحه فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الامر يعني قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو المتعين انه ترك اظافره - 00:17:11ضَ
عندما اراد ان يضحي او عندما ارسل هديه حتى ينحوا وترك الاخذ من شعبه وهي ايام يسيرة حتى تنحوا في يوم النحو يوم العيد فهذا خفي على عائشة وروت ذلك ام سلمة. والقول مقدم على الفعل - 00:17:32ضَ
يعني حتى عند التعارض ولا يمكن الجمع فالقول مقدم على الفعل. لان القول ابلغ والله هذا تقدم الكلام بالامس وان الاشعار يعني هذا تمييز لهذه البدنة او هذه البقرة. والاشعار لا يكون الا في البدني وفي البقر. ولا يكون في الغنم - 00:17:54ضَ
نعم الغنم لظعفها ولكن التقليد يكون في الاشياء الثلاثة وفي الاشعار اخراج الدم وهذا الاخراج تقربا لمن لله نعم واراقة الدم افضل الحج العج والسج وهذا طبعا لا يصح الاجر رفع الصوت بالتلبية والثج نحو - 00:18:24ضَ
البدن او البقر او الهدي نعم فهذا الخبر وان كان لا يصح من حيث الاسناد ولكن المعنى المعنى مستقيم نعم قالت فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم وتقدم ان الحديث خرجه الشيخان - 00:18:49ضَ
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي ابو خالد الهمداني وهو ثقة توفي عام اثنين وثلاثين ومئتين قال وكتيبة ابن سعيد وهو بن جميل بن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت - 00:19:14ضَ
توفي سنة اربعين ومائتين. وتقدم ليس في الستة من اسمه كتيبة سوى قتيبة هذا كتيبة بن سعيد قال ان الليث بن سعد وهو الفهم المصري للامام وقد توفي سنة ست وسبعين ومئة - 00:19:33ضَ
او خمسة وسبعين ومئة نعم وهو امام جليل حدثهم عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهوي الامام توفي عام اربعة وعشرين ومئة. قال عن عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الاسدي وهو امام ايضا - 00:19:54ضَ
توفي سنة اربعة وتسعين. قال وعمرة بنت عبدالرحمن الانصارية وهي ثقة حجة تربيت في حجر عائشة. ام المؤمنين وهي معروفة بالرواية عن عائشة ولذا هي عفوا معروفة برواية عن عائشة ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:18ضَ
من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان من طريق الليث ابن سعد به قال حدثنا مسدد وهو ابن مسوهد ابن مسربل ابن مستورد الاسد البصري - 00:20:46ضَ
وهو ثقة ثبت. قال البخاري مسدد كاسمه قال ذلك في كتاب الحج من صحيحه وقد توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين قال حدثنا بشر ابن المفضل وهو باللاحق الرقاشي البصري وهو ثقة ثبت في عام ستة وثمانين ومئة - 00:21:16ضَ
نعم خرج له الجماعة قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن اقطبان البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة خمسين ومئة خرج له الجماعة قال عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق تقدم - 00:21:39ضَ
قال وعن ابراهيم هو ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي وهو فقيه جليل توفي عام ستة وتسعين قال زعما انه سمعه منهما جميعا اي اي ابن عون سمع هذا الخبر منهما جميعا - 00:22:00ضَ
قال ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا اي لم يحفظ حديث ابراهيم من حديث القاسم ابن محمد ولكن هو جازم بسماع هذا الخبر منهما نعم طبعا هذا الخبر هو متصل من طريق القاسم - 00:22:16ضَ
ومنقطع من طريق ابراهيم. ابراهيم بن يزيد النخعي النخعي دخل على عائشة وهو صغير ولكن لم يسمع منها قال قالت ام المؤمنين اي عائشة رضي الله عنها وعن ابيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي - 00:22:39ضَ
فانا فتلت قلائدها بيدي من عهن. كان عندنا العهن هو الصوف وفتلت قلائدها اي قلدت قلادة في رقبتها وهذا تمييزا لها على انها هدي قالت ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما ياتي الرجل من اهله. لا شك ان - 00:23:01ضَ
المضحي ليس ممنوعا مما يمنع منه المحرم من الطيب او من اتيانه لاهله لا وانما هو ممنوع من الاشياء الثلاثة من شعره من الاخذ من شعره او ظفره او بشرته - 00:23:35ضَ
بشرته اللحم يعني اليابس الذي يكون في اطراف الاصابع او طرف اخمص القدم نعم او في الشفه احيانا نعم فهذه الامور كما تقدم خفيت على عائشة وحفظتها ام سلمة فحديثها يكون مقدما - 00:23:51ضَ
بهذه الحالة نعم قال باب في ركوب البدن اي ركوب البدن عندما تهدى الى بيت الله البدنة الان انت عينتها واشعرتها هديا فهل يجوز في هذه الحالة ركوب هذه البدنة - 00:24:18ضَ
نعم او الاستفادة من حليبها نعم فيقال انك اذا لم تحتج اليها فلا توكبها ولا تشرب من حليبها واما اذا احتجت اليها كما عندنا في هذا الحديث انه كان يمشي وماذا - 00:24:51ضَ
ويسوق البدن فهو محتاج في هذه الحالة الى ماذا؟ الى وقوف. فقال له عليه الصلاة والسلام اركبها لكن لو كان راكب هنا نعم غير محتاج نعم فهنا كان محتاجا فكذلك في حليبها اذا كنت محتاجا استعمل واشرب هذا الحليب - 00:25:12ضَ
قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة تقدم قال عن مالك وهو ابن انس ابن ابي عمرو الاصبحي الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن القرشي مولاهم - 00:25:38ضَ
وهو عالم جليل وثقة نبيل كفي عن ثلاثين ومئة قال عن الاعوج وهو عبدالرحمن بن هرمز ابو داوود الاعوج المدني وهو ثقة عالم. توفي عام سبعة عشر ومئة طبعا هذا الاسناد يقول البخاري هو اصح الاسانيد عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:25:55ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقالوا كبها قال انها بدنة هو لو كان راكب ما قال له عليه الصلاة والسلام اركب قال اوكبها ويلك في الثانية او في الثالثة - 00:26:21ضَ
نعم وهذا اسناد صحيح جدا وقد خوجه الشيطان نعم طبعا جاء في رواية بدل ويلك ويحك وهي الاقرب. لان ويحك يعني ترحم كلمة زجر لكن مع ترحم بخلاف ويلك قال حدثنا احمد بن حنبل - 00:26:42ضَ
هو الامام احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد او وضعي ثم الشيباني الامام المعروف. ولد عام اربعة وستين ومئة توفي عام واحد واربعين ومئتين قال حدثنا يحيى بن سعيد طبعا تقدم ان ابا داوود هو اكثر اصحاب الكتب الستة رواية عن الامام احمد ثم يليه مسلم - 00:27:08ضَ
ومسلم تقريبا خرج للامام احمد نحو ثلاثين حديثا ابو داوود اكثر عليكم السلام قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الانصار وعفوا يحيى بن سعيد هو القطان البصري الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة - 00:27:33ضَ
قال عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن دويج الاموي مولاهم المكي وهو ثقة عالم على تفصيل في حديثه وقد ذكرت هذا التفصيل فيما سبق توفي سنة خمسين ومئة - 00:27:54ضَ
واقيلا غير ذلك قال اخبرني ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدوس ابو الزبير المكي وهو على القول الصحيح حافظ وتوفي عام ستة وعشرين ومائة قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبها بالمعروف - 00:28:15ضَ
اذا الجأت اليها بالمعروف لا تشق عليها اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا نعم وهذا فيه تفصيل لما تقدم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم خرجوهم ضيق يحيى بن سعيد وخرجهم معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير - 00:28:47ضَ
ولعل نقف عند هنا ونرجع ابن ماجة الى اخر بمشيئة الله - 00:29:12ضَ