شرح أخصر المختصرات #جامع_المهيني

8- من قوله الصيد مباح إلى كتاب القضاء من أخصر المختصرات

سامي بن محمد الصقير

تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح وتعليم الكلب والفهد ونحوه قال العلماء ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل كيف تعرف ان هذا الكلب معلم او غير معلم؟ قالوا ان يسترسل اذا ارسل. ولهذا قال المؤلف ان يسترسل اذا ارسل. وينزجر - 00:00:00ضَ

اذا زجر واذا امسك لم يأكل اما الصقر وقالوا ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولم يقول واذا امسك لم يأكل قالوا لان الصقر لابد ان يأخذ منه فريستها - 00:00:26ضَ

لذلك اكل الصقر لا يمنع. قال وارسالها قصدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت اضاف الفعل لانسان قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل يعني لو ان كلب كلب صيد رأى صيدا فاسترسل بنفسه - 00:00:42ضَ

فهل يحل او لا؟ المؤلف رحمه الله يقول لم يحل لكن هذا مقيد. ما لم يزجره فيزداد عدوا يعني مثلا عندي كلب فرأى صيدا ذهب الى الصيد فزجرته انا فزاد في عدوه - 00:01:03ضَ

حينئذ يكون يكون للزجر اثر فيحل. قال والتسمية عند رمي الارسال كما تقدم. ولا تسقط بحال. يعني انها شرط قال وسن تكبير معها مع ان هذا لم يرد حقيقة التكبير عند الصيد - 00:01:21ضَ

لم يلد. قال ومن اعتق صيدا او ارسل بعيينا او غيره لم يزل لم يزل ملكه عنه يعني قال لي الصيد حررتك او ارسل بعيرا فان ملكه لا يزول عنه - 00:01:41ضَ

والاعتاق لا يوجب زوال الملك. ثم قال رحمه الله باب الايمان الايمان جمع يمين واليمين هي توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة - 00:01:55ضَ

وهي ان يحلف بالله او بصفة من صفاته ومعنى قولنا توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة ان الانسان اذا قال والله فمعنى ذلك يعني بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك كذا وكذا - 00:02:18ضَ

يقول تحرم بغير الله بل هي شرك. ولكنه شرك اصغر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله وقد كفر او اشرك. او صفة من صفاته فيجوز الحلف بالصفات. قال تعالى قال عن الشيطان قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وكان من وكان - 00:02:35ضَ

اكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف لا ومقلب القلوب او القرآن لان القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته اما المصحف الحديث بالمصحف فهذا ان نوى كلام الله - 00:02:58ضَ

وان نوى الورق فهذا لا يجوز. مثله الحلف بايات الله. يقول اقسم بايات الله او احلف بايات الله ما حكمه نقول ان نوى الايات الشرعية وهي القرآن فجائز وان والايات الكونية فلا يجوز كالشمس والقمر والجبال ونحوها - 00:03:15ضَ

يقول فمن حلف وحلف وجبت عليه الكفارة. من حلف وحنف ما هو الحنف الحنف هو الاثم الحنت الاثم قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنفي العظيم الاثم العظيم. يقول وجبت عليه الكفارة - 00:03:40ضَ

ولوجوبها اربعة شروط قصد عقل اليمين. يعني ان يقصد عقل اليمين قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فخرج بالقصد ما يجري على اللسان من غير قصد الا والله وبلى والله فان هذا من لغو اليمين. وكونها على مستقبل - 00:04:02ضَ

فلا تنعقد على ماض كونها على امر مستقبل بان يقول والله لا افعل كذا اما لو قال والله ما فعلت كذا وهو كاذب فهو يأثم لكن لا كفارة فيها. الكفارة في اليمين انما تجب على امر - 00:04:26ضَ

مستقبل لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني اردتم عقدا ولابد ايضا ان ان يكون كونه على مستقبل ممكن ان يحلف على امر مستقبل ممكن احترازا من ماذا من المستحيل - 00:04:47ضَ

فلو حلف على مستحيل فهل يحنث او لا يحنث اولا المستحيل نوعان. مستحيل لذاته ومستحيل عادة المستحيل لذاته مستحيل اذا كالجمع بين النقيضين. هذا مستحيل لذاته ما هما النقيضان؟ النقيضان ما لا يجتمعان - 00:05:07ضَ

ولا يرتفعان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد لا يمكن هذا مستحيل في ذاته. المستحيل عادة يعني ما جرت العادة بين المستحيل كالطيران في السماء - 00:05:32ضَ

فاذا حلف الانسان على مستحيل المشهور من المذهب انه اذا حلف على فعل المستحيل حنث في الحال وان حلف على ترك المستحيل فهو لغو فلو قال والله لاطيرن في السماء - 00:05:55ضَ

يحنف فورا شلون تطير ولو قال والله لا اطير في السماء نقول انت لن تطير حلفت ام لم تحلف يقول له اذا المستحيل اذا حلف على فعله حنف فورا واذا واذا حلف على تركه فهو لغو - 00:06:15ضَ

يقول فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس. اذا اليمين المغموس على ممشي عليه المؤلف هي ان يحلف على امر ماض كما لو قال والله والله ما فعلت كذا بالامس - 00:06:36ضَ

هذه غاموس ولكن الصحيح ان اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها ما لامرئ مسلم من اليمين الغاموس هي اليمين التي يحلف الانسان بها وهو كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم. والدليل على انها هي الغاموس قول الرسول عليه الصلاة - 00:06:53ضَ

والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال الامام احمد رحمه الله اليمين الغموس الديار بناقع يعني ما اسرع ما يعاجل الله عز وجل الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة - 00:07:14ضَ

ولا ضانا صدق نفسه فيبين بخلافه يعني هذي تعتبر ليست يمينا فلو قال انسان والله ليقدمن زيد بناء على غلبة ظنه يقول هذه ليست يمين هذه ليست يمين بل يجعلونها من لغو اليمين - 00:07:35ضَ

ولهذا في لغو اليمين في زاد المستقنع قال ولغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه بخلافه لكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان - 00:07:55ضَ

يرى ان اليمين التي حلف الانسان عليها يظن صدق نفسه انه يمين انها يمين هو بار فيها لكن ليس فيها كفارة. قال ولا على فعل مستحيل وتقدم. وكون حالف مختارا فلو حلف مكرها فلا تنعقد - 00:08:12ضَ

وحنثه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس فمتى حنف - 00:08:32ضَ

ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه. قال ويسن حنث ويكره يسن حنت ايش هذي اذا كانت على نعم ويسن حنت ويكره بر اذا كانت على فعلي مكروه. يعني ان الحنف في اليمين على خلاف اليمين - 00:08:46ضَ

من حلف على ترك واجب واجب من حلف على ترك واجب. قال والله لا اصلي مع الجماعة واجد من حلف على ترك محرم محرم فالحين في اليمين على خلاف اليمين - 00:09:18ضَ

اذا كانت على امر واجب او على امر محرم قال ويجب اذا كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه قال فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين. لو قال ما قال هذا الخبز حرام - 00:09:41ضَ

او ما احل الله عز وجل علي حرام غير الزوجة فانه يمين مكفرة. وقال المؤلف رحمه الله غير زوجة لانه تقدم ان تحريم الزوجة على المذهب ما هو قال وتجب فورا بحنث ويخير فيها اطعام عشرة مساكين - 00:10:03ضَ

الكفارة تجب فورا لكن شرطها الحين والانسان اذا حلف يمينا فاما ان يكفر واما ان يحنث ثم يكفر فاذا حلف يمينا وحنف وكفر تسمى كفارة وان حلف يمينا ثم كفر قبل ان يحنث تسمى - 00:10:26ضَ

وعلى هذا يجوز اخراج اخراج الكفارة قبل الحنف في وجود السبب ما هو سبب الكفارة اليمين اذا عندنا سبب وشرط السبب ماشي اليمين وشرط الوجوب شرط وجوب العنف. فلو الانسان قال والله لا اكلم زيدا - 00:10:53ضَ

واراد ان يكفر نقول يجوز لوجود السبب وهو اليمين ولو قال والله لا اكلم زيدا فكلمه يقول هنا الكفارة يجب لوجود الشرط لكن هل يصح هل يصح ان يخرج الكفارة قبل وجود السبب - 00:11:21ضَ

او لا لا يصح. مثال انسان اخرج كفارة يمين. قلنا ليش؟ قال لاني غدا ان شاء الله ساحلف اني لا اكلم فلانا يقول هذا لا يصح لانه قبل وجود السبب والقاعدة الاصولية ان الشيء قبل وجود سببه لاغ لا عبرة به - 00:11:41ضَ

الشيء قبل وجود سببه لاغ لكن بعد وجود السبب وقبل الشرط الشيء قبل وجود سببه لاغ غير معتبر ولكن بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط جائز مثال اخر في محظورة الاحرام انسان - 00:12:03ضَ

احرم احرم بالنسوك اراد ان يفعل محظورا من محظورة الاحرام فاخرج الفدية قبل ان يفعل المحبوب جائز او لا جائز لوجود السبب وهو الاحرام لكن لو فعل المحظور نقول يجب عليك ان تخرج - 00:12:30ضَ

لان اخراج الفدية هنا كان بعد وجود السبب هو الاحرام. لكن لو ان شخص اتصل على واحد في مكة مثلا قال اخرج عني خمس كفارات السنة هذي ان شاء الله ساحج - 00:12:51ضَ

ويمكن يحتاج اغطي رأسي رصيد من اذا فعلت شيء موجود. نقول هذا لا يصح. اذا فقاعدة مهمة يا اخوان وهي ان الشيء قبل وجود سببه غير معتبر واما بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط - 00:13:09ضَ

فهو جائز. ولذلك قال شيخنا رحمه الله في منظومته في منظومة قواعد الاصول والغي كل سابق لسببه لا شرطه تدري الفروق وانتبه انتبه لا تقدم الشيء على سببه او وتجعله كالذي بعد وجود - 00:13:31ضَ

بعد وجود سببه طيب لا اله الا الله القضاء طيب طيب يقول المؤلف رحمه الله ذكر الكفارة وهي يخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم تصح في الصلاة صلاة فرض الى اخره. الكفارة ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرتم - 00:13:54ضَ

الاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد وصيام. اذا الكفارة كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا. ترتيبا التخيير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:14:37ضَ

فمن لم يجد فصيامه الصيام الصيام بعد الا يجد ما يطعم او يكسو او يعتق وبهذا نعرف خطأ ما يتداول عند العامة وما يفهمه العامة ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام - 00:15:01ضَ

تعارفوا حتى بعضهم اذا حلف قال لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام. يقول هذا خطأ وهذا الذي فهم هذا بناء على ما كان في الزمن السابق. الناس في الزمن السابق - 00:15:24ضَ

او في او في الزمن السابق كان عندهم فقر عندهم فقر فكانوا لا يستطيعون الاطعام ولا الكسوة ولا العتق فيكفرون في الصيام. اذا كون الانسان يقول مثلا لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام هذا صحيح بناء على الحالة الاولى - 00:15:40ضَ

الناس اما في وقتنا الحاضر فما دام انه يستطيع ان يطعم او يكسو او يعتق فهذا هو الواجب ثم قال المؤلف رحمه الله ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما اذا احتملها اللفظ يرجع في اليمين الى نية - 00:15:57ضَ

الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ فلو ان انسانا قال والله لان من الليلة على لانامن الليلة تحت سقف فنام في العراء فوقه النجوم وقال نويت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا - 00:16:17ضَ

يصح او لا لان هذا يحكى منه اللفظ او قال والله لانامن الليلة على وتد وتد فنام فوق جبل صح والجبال ولكن لو قال والله لاكلن خبزا فاكل سمكا وقد نويت بالخبز السمك لا يصح لان اللفظ - 00:16:40ضَ

لا يحتمل اذا يرجع الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. فان لم يحتمل على اللفظ قال المؤلف اذا احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء فان لم يكن له نية رجع الى اللفظ وما يقتضيه. ثم - 00:17:03ضَ

النذر لا النذر طويل طيب النذر النذر هو في اللغة بمعنى الايجاب. واما شرعا فهو الزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال واحسن من هذا التعريف واخسر ان نقول النذر ان يلزم الانسان نفسه بما لا يجب عليه بغسل الشراب - 00:17:23ضَ

ان يوجب الانسان على نفسه ان يوجب الانسان على نفسه ما لا يجب عليه باصل الشرع وما حكم النذر؟ نقول النذر حكمه الاصل انه مكروه الاصل انه مكروه بل ذهب بعض العلماء الى ان النذر محرم. حرام - 00:17:54ضَ

ومال الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره الصنعاني في سبل السلام على ان النذر محرم لماذا؟ اولا لانه جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وهذا نهي والاصل في النهي - 00:18:13ضَ

التحريم والاصل في النهي التحريم ولانه عليه الصلاة والسلام ايضا نهى عن النذر والاصل في النهي التحريف ولان ولان النادر اذا نذر ولم يف بما نذر فقد يكون مشابها ففيه شبه من المنافقين. ان الانسان اذا نذر ولم يفي بما نذر - 00:18:33ضَ

ففيه شبه من المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا - 00:18:58ضَ

ولانه ايضا امر مهم ان النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة كما لو ان انسان من اصابه مرض او اصابه فقر او مثلا تعطلت مصالحه دعا الله عز وجل فلم يستجب له لحكمة - 00:19:14ضَ

فيقول له شخص انظر انذر انظر حتى يستجاب لك فيقول بالله علي نذر ان اصوم سنة ان شفى الله مريضا ان شفى الله مريضي او رد ما لي الغائب فلله علي نذر ان اصوم سنة من شدة الحماس - 00:19:32ضَ

فاذا حصل ما نذر وذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا وفرجا النذر ما دمت في السلامة وفي عافية فلا تفعلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف - 00:19:49ضَ

والمنعقد منه ستة انواع. النذر المنعقد منه ستة انواع. الاول قال المطلق وهو الذي لم يسمى كما لو قال لله علي نذر وسكت. هذا يسمى نذرا مطلقا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. الثاني - 00:20:10ضَ

نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد منه المنع او الحمل او التصديق او التكذيب هذا كما لو قلت كما لو قال شخص لاخر حصل كذا قال ابدا ما حصل كذا - 00:20:30ضَ

فقال ان لم ان لم اكن صادقا فلله علي نذر ان اصوم شهرا هذا يقصد ايش؟ التصديق او التكليف او انسان ابتلي بشرب الخمر فقال ان عدت الى شرب الخمر فالله علي نذر ان اذبح - 00:20:50ضَ

عشرة عشرة من الابل هذا يسمى نذر دجاج او غضب. ما حكمه؟ نقول حكمه انه يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح بالله علي نذر ان البس الثوب ان اشرب هذا الماء. الرابع نذر مكروه - 00:21:07ضَ

يندر امرا مكروها، لكن مكروه باعتبار الاصل. لا باعتبار الصفة باعتبار الصفة فلو ندر مثلا ان يحرم قبل الميقات هذا مكروه باعتبار الصفة لا يدخل في هذا الباب. الخامس نذر المعصية كشرب الخمر فيحرم الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يعصي الله فلا - 00:21:32ضَ

وتجب به كفارة يمين لما في سنن ابي داود من حديث ابن عباس وكفارته كفارة يمين. السادس نذر تبرر نذر البر وهو نذر الطاعة ونذر التبرر وهو نذر الطاعة ثلاثة انواع - 00:21:56ضَ

النوع الاول ما كان في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها قوله ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب فلله علي نذر كذا وكذا الثاني ان ينذر ان ينظر طاعة ابتداء - 00:22:12ضَ

لله علي نذر ان اصلي والثالث ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع الاعتكاف وكل هذه الانواع الثلاثة من انواع نذر الطاعة يجب الوفاء بها قال فيلزمه الوفاء به ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه الثلث - 00:22:29ضَ

في حديث ابي لبابة حينما نذر ان يتصدق بكل ماله قال النبي عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك الثلث. او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع. لا ان نذر. اذا قال الحمد لله علي نذر اصوم شهرا - 00:22:50ضَ

شهر لكن هنا صيام الشهر فيه التفصيل ان عين الشهر لزم التتابع كما نقول الشهر المحرم اما اذا لم يعين الشهر فيكفي ان يصوم ولو غير متتابع. قال لا ان نذر اياما - 00:23:06ضَ

معدودة وسنة الوفاء بالوعد الوفاء بالوعد والصحيح ان الوفاء بالوعد واجب لان اخلافه من صفات المنافقين انتهينا؟ طيب باقي مسألة الوعد مهمة جدا ان شاء الله نتكلم عليها بعد - 00:23:21ضَ