قال فصل في هذا الدعاوي والبينة. آآ قال وشرب كون مدع ومنكر جائزين التصرف. هذا الشرط الاول من شروط صحة الدعم ان يكون المدعي والمنكر ايضا جائزة تصرف الشاب الثاني قال وتحرير الدعوة. هذا الشرط الثاني ان تكون الدعوة محرمة. اي تنقيتها - 00:00:00
تخليصها عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت لكان موته وحرر الدين جنسه ونوعه وصفته. قال وعلمه ادعى به. اشترت العلم آآ بالدعوة ان تكون الدعوة معلومة. ان تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم. لكي - 00:00:40
تمكن قاضي ان يلزم به اذا ثبت. الا في عدة امور او بعض الامور يصح الدعوة فيها وان كانت قال الا فيما نصححه يعني مذهب يصححونه مجهولا كوصية. مجهولا كوصية - 00:01:10
اذا اوصي الشخص بشيء مجهول اوصي بشخص بشيء رجل عنده تقدم بوصية صحي الوصية بمجهول كثوبه او ورفض الورثة ان يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت موسى. يصح عن يترافع ويدعي بهذا - 00:01:30
هذا وجود يصح يصح ان ان يعني يدعي بذلك. قال رحمه الله آآ الشرط الرابع الذي لم يذكره مؤلف ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي لي عنده حتى يقول وانا اطالب به. وانا اطالب به. الشرط الخامس ان تكون متعلقة - 00:01:50
بالديون الحالة فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط السالس ان تنفك الدعوة عن ما يكذبها عما يكذبها. قال فان دعا المدعي من ادعى عقدا ذكر شروطه. يشترط ان يذكر شروط ادعى عقد بيع لابد للشروط لان لا يظن ما ليس بيعا او بيع - 00:02:20
او ارثا ذكر سببه وجوبا. او انه وانه ابنه او اخوه ونحو ذلك. او ادعى محلا في احد النقدين قومه بالاخر. دعا بحلي آآ محلى بذهب مثلا يقومه بايش؟ بالفضة. آآ لكي لا اخذ يعني آآ يكون ربا - 00:02:50
مسيئة وربا فضل لا يأخذ من جنسه لا يقاومه الذهب. انما يقومه بالفضة. او بهما ادعى شيء محلى حينئذ يكون يقوم بايه ما شاء. للضرورة هنا او الحاجة. قال واذا - 00:03:20
فان اقرت اذا حررت المدعي الدعوة الشروط الستة حينئذ ننظر للخصم ان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يحكم على الخصم ويشترط ان يسأل مدعي هذا الحكم عليه. وان انكر - 00:03:40
ولا بينة للمدعي قوله بيمينه يعني قول من؟ المدعى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا. البينة مع المدعي هو اليمين على من انكر. لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة. اذا لم توجد بينة فحين - 00:04:00
دعا عليه هذه قاعدة يعني عالمية. لا بينة فقوله بيمينه ولابد يشترط ان يطلب المدعي احلافه. وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بان الحاكم لا يحلف من عنده لا يحلف قبل ان يستحلب. ان يطلب المدعي يعني من الحاكم ان يستحلف المدعى عليه. ثم يطلب الحاكم - 00:04:20
الحالمين من المدعى عليه. فانك لا يعني لم يحلف الوداع على اليمين. حكم عليه حكم عليه. بسؤال مدعنا ايضا نكد لم يحلف يدعى عليه. يلزم الان دعي ان يسأل الحاكم ان يحكم عليه بالنقود ان يحكم عليه بالنكود. بسؤال مدعي في مال وما يقصد به - 00:04:50
مال وما يقصد به ويستحلب ثم ادخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء هذه الاشياء التي يستحلب فيها هذه ما تأتي الا في اخر قال يذكر الاشياء التي يستحلب فيها والاشياء التي لا يستحلب فيها. فيما المال يستحلف فيه المنكر في المال يستحلف - 00:05:20
وما يقصد به المال كالاجارة مثلا والبيع وكل شيء يستعمل فيها ويستحلف في كل حق ادمي البيع والايجار وبيعارة سوى. اولا نكاح الذي انكر النكاح. ادعي على امرأة بالنكاح انها زوجة فلان وانكرت - 00:05:40
او امرأة ادعت على شخص انه زوجها وانكى لا يستحلف اذا انكى لا يطلب منه اليمين والرجعة كذلك الزوج احلف انك راجعت زوجها لا يستحمل. لا يستحمل في هذه الامور وكذلك النسب - 00:06:00
احلم ان فلان ابنك لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا هل ممكن في حق في حق الله تعالى كحد هذي لا يستحلف فيها لانها اذا لم يحلف لانه لم يحلم حد الزنا مثلا - 00:06:20
احلف انك لن تزني. طيب نفرض انه لن يحلف. هل يقضى عليه من الكوب؟ ما يقضى عنه. فلا يستحلف لا يجوز ان نستحلف احدا انه لم يشرب الخمر او انه لم يزني او انه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحق فيه. العبادات هذا الشيء الثالث المنكر - 00:06:40
احلف انك انك صليت. لأ استحلم فيها. هذه لا يستحلف فيها. لانها حقوق الله عز وجل قالوا اليمين مشروعة لا تنعقل الا بالله وحده او صفته كالرحمن الرحيم. ويحكم بالبينة - 00:07:00
بعد التحديث يحكم البينة بعد يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا مدعي ليس عنده بينة. فطلب اليمين من المدعى عليه فحلف المدعى عليه انه ليس لهذا المدعي حق عليه. ثم تفرقوا. ثم احضر المدعي بعد شهر او بعد سنة او - 00:07:20
بعد عشر سنين بينة هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم يحكم بهذه البينة ولا تكون اليمين مزيلا الحق كان بالبينة بعد التحريف يحكم بها. وشرط في بينة عدالة عدالة ظاهرا - 00:07:40
يشترط في البينة الشهود العدالة في الظاهر والباطن الا في عقد ايش؟ النكاح. في عقد النكاح شرط ان يعلم الحاكم عدالة الشهود ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك ما الذي على ذلك انه لو حكم بشهود ليسوا عدول هم الان في الظاهر انهم عدو لكن تبين بعد شهر او شهر شهرين انهم يسعدون - 00:08:00
فان الحكم يبطل فان الحكم ايش؟ يبطل. لكن النكاح يشترط العبادة في الظاهر. فلو تبين ان هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر او شهرين فسخ فلا يبطل ايه؟ النكاح. اما الحكم فانه يبطل اشتراط العدالة الظاهرة الباطنة. قال - 00:08:30
وباطنا باطنا ايضا. قال وفي مزك ها الان الشروط التي في المزكين ونزكي هو الذي ايش؟ يزكي الشهود. يزكي الشهود. بانهم ايش؟ صالحين شهادة قال ومزكم معرفة جرح وتعديل يشترط ان يعرف الجرح والتعذيب - 00:08:50
والجرح في الشهود هو الطعن فيهم. بما يمنع قبول الشهادة كما في الموقع الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة جرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشرح. يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في ظاهره حتى في باطنه سافر معه. تعامل معه نام معه اكل معه. يعرف - 00:09:20
حتى يزكيه ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. الشرط ان يعرف الحاكم ان اه هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن ايضا ليست بالظاهر وانما حتى في الباطل كما قلنا بالصحبة او السفر او المعاملة. ثم قالوا تقدموا بينات الجرح. تقدموا بينات جرح على ايش؟ بينة - 00:09:50
التعديل لو اتى اناس عدل فلان شاهد عدلوه واتى اخرون وجرحوه. يعني وضعوا فيه اشياء تمنع قالوا هذا فاسق مثلا. فان الذي يقدم من؟ بيناته ايش؟ الجرح. على التعليم. ثم قال فمتى - 00:10:20
جهل حاكم حال بينة طلب التزكية طلب التسلية يعني تزكية الشهود يشترط ان يكون الشهود عدول. والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال. وانما فقط يجب القاضي ان يطلب التزكية اذا جهل حال البينة. اما اذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود انهم عدول فلا يحتاج ايش؟ ان يأتي مزكي - 00:10:40
يزكون هؤلاء الشهود. فاذا جاء الى حال هؤلاء الشهود يجب عليه ان يطلب من يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا يعني سواء ضرب الخصم ذلك او لم يطلب. قال ولا يقبل فيها يعني في التزكية - 00:11:10
الجرح ونحوهما. كالرسالة من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود ترجم ايضا عند القاضي لا يقبل فيها الا رجلان رجلان عدنان رجلان عدنان يعني ترجمة ما يريد القاضي يترجم مثلا رسالة او خطاب او عقد لابد يأتيه اثنان يترجمون هذا - 00:11:30
رجلان يزرجمون هذا العهد او هذا لسانه. الجرح ايضا يشترط حتى يجرح شخص اه يجرحونها لا يكتفى بواحد. قال رحمه الله من ادعى على غائب هذه الدعوة على الغائب عن غائب مسافة قصر غائب عن البلد مسافة قصر فاكثر. او على - 00:12:00
مستتر البلد. المراد به كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور. في البلد لكنه لا يرضى ان يحضر مجلس الحكم. رافض ان يحضر مجلس قاضي في البلد. او ميت او غير مكلف ولو بينا - 00:12:30
اربعة تعلم قوائم قصف عالبلد. او مستثمر بلد رافضا يأتي مجلس حكم الميت. غير مكلفة بالرابع. والمدعي له بينة يسمع الحاكم او القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله - 00:12:50
تعالى يعني في اموال في بيع في شراء امن في حق الله في زنا سرقة لا يسمعها لا يسمعها ولا تسمعوا على غيرهم. يعني على غير هؤلاء الاربعة حتى يحضر او يمتنع - 00:13:10
حتى يحضر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم لرفع الحاكم القاضي حكم في شيء مختلف فيه كنكاح المرأة مثلا بلا شهود او مرأة نكحت نفسها زوجت نفسها لا يلزمه نقضه. ما لا يلزم نقضه. اذا لم يخالف كما قالوا نصا من كتاب الله - 00:13:30
او سنة صحيحة او اجماعا قطعيا لا ضنيا. قالوا لو رفع لي حكم لا يلزم نقضه لينفذه لزمه تنفيذه لزمه تنفيذه. رفع اليه الانسان حاكم آآ قضية حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم فانه يلزمه تنفيذه يقولون تنفيذ هذا الحكم - 00:14:00
ان لم يره لكن خلوتي يقول بشرط ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ثم قال يكتب ويقبل كتاب القاضي الى قاض كتاب القاضي القاضي هو ان يكتب قاضي الى قاض اخر بواحد من امرين. قريب - 00:14:30
يقبل كتاب القاضي القاضي بكل حق ادمي. في كل حق ادمي. فيما وفيما حكم في حقوق الادم فقط والشراء جارة رهن. اما حقوق الله عز وجل يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين فقط - 00:15:00
الامر الاول يقول فيما حكم به لينفذه. فيما حكم به يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر بحكم يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها ثم يرسلها الى قاضي اخر - 00:15:20
لكي ينفذ الحكم لكي ينفذ الحكم. الان التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عندنا عنده ايش؟ المحافظات عنده الامارة الامارة الان القاضي قاضي احكامها. لا يوجد عندنا قاضي تنفيذ. الذي ينفذ الان هي وزارة الداخلية فقط. وزارة العدل - 00:15:40
فقط تقضي اوسع القضاء يقضي في خصومات. التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به لينفذه حتى لو كان في بلد واحد. حتى كانوا في بلد لو كان قاضي في المدرس. والثاني في الهفوف وارسل احدهم الاخر - 00:16:00
هذا قضى في القضية وارسله الى القاضي الذي في ان ينفذه هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. اما يقول بدون حكم يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة خصم. لا يجوز ان يكتب قاضي. الى - 00:16:20
كقاض اخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو الا ان يكون بينهما مسافة ايش؟ قصر من هنا الى الرياض يجوز ان يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده القضية الى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض. اما دون مسافة قصر لا - 00:16:40
يجوز ان يكون في الاحساء يكتب القاضي اللي في الهفوف الذي ثبتت عنده القضية ولن يحكم فيها الى القاضي الذي مبرز ان يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في هذا لا يقول في كتاب الطهي الى القاضي. قال فصل والقسمة - 00:17:00
القسمة بكسر القاف و هي النصيب. واما في الاصطلاحي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها. تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي قسم التراضي وقسمة ايش؟ اجبار. قسما افتراضي وقسمة اجبار. ما هي - 00:17:20
يقول قسم التراضي وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار كحمام ودبسه. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا ارض او مزرعة. مزرعة الف نسمة. في بعضها مثلا بئر. في بعضها نخيل. في بعضها بنيان. هم. هذه القسمة حينئذ - 00:17:50
بين الاخوين قسمة اجبار او تراضي. مم. قسمة تراضي. لماذا؟ لان القسمة حينئذ يكون المؤلف لا تنقسم هو الذي ظلم سيكون بالقسمة ضرر. كيف ضرب؟ سيكون البئر في نصيبة حنينة. والبنيان سيكون في نصيب الاخر - 00:18:20
ستكون في نصيف اخر وهكذا بضرر او رد عوض. احيانا يكون صاحب البئر او الذي ليس عنده بئر يطلب من صاحب البئر ان يأخذ اموال مقابل البئر الذي التي عنده. فحينئذ تكون قسمة قسمة يعني يجب التراضي. يجب يعني ما تصح القسمة هنا الا بتراضيهم - 00:18:40
لان هذه كلا بالضبط. قال كحمام ودول صغار. حمام ودور صغار. غرف صغيرة. هذه القسمة هي قسمة تراضي لا يجبر احدهم على القسمة. وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع والبيع يشتغل فيه التراث - 00:19:00
ده سيحصل بينك سيحصل بينك. ثم قال ومن دعا شريكه فيها يعني بقسمة التراضي في شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع اشتركت انت شخص في فرس هنا القسمة تكون قسمة ايش؟ تراضي لا يمكن للديرة ضرر في القسمة فاذا - 00:19:20
دعا احدهما الاخر الى البيع او الى ايجارة اجبر. ورد في عمارة. وآآ بعضهم يرفض القسمة ولن القسم. هذا قسمة ترابي طبعا. والاخرون قالوا نريد قسمة. ما الحل؟ حين هم - 00:19:50
اما النبي العمارة كلها يجبرون على البيعة ونؤجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورقة. او نؤجرها ونقسم اجرة على الورثة قال الى بيع او الى ايجارة اجبر. شيء يؤجل كارض مثلا او عمارة فان ابى - 00:20:10
بيع فان ابى الشريك الثاني من البيع فحين اذ يباع غصبا على الممتلئ يبيع الحاكم او اجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن او اجرة بينهما الثاني قسمة الاجبار وقسمة الاجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. ما فيها في القسمة ضرر ولا ردة - 00:20:30
ايوا كمكين انت مشترك مع شخص في مئة صاع من البر وطلبت القسمة من اخيك ما حكوا القصة انا ماذا اسميها؟ قصة ايش؟ اجبار لانها ليس فيها ضرر وليس فيها رد عيون. ارض مثلا من - 00:21:00
زي متل مثلا. وفيها ورثة اثناء الاخوان. فطلب احدهما القسمة والاخوة ارض جرداء. ليس بها زرع ولا بئر ولا فما حكم القصة حين؟ ها؟ يجبرون يجبر ممتنع على ايش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد - 00:21:20
ودور كبار. دور كبيرة يعني تنقسم بشرط الا يكون هناك ضرر ولا رد. عوض قال فيجبر اوليه عليها يعني على القسمة ويقسم حاكم على غائب. في قصة ايش اجبار بطلب شريك او وليه. لانه لا لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه فراس. الحقيقة ان هذه ليست يعني بايع وانما افراز - 00:21:40
حق احد الشريكين عن الحق الاخر. هذه في حقيقتنا افراز قال وشرق القاسم كونه عاصم الذي يقسم مسلما وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم. يشترط هذه الشروط في القاصي الذي ينسبه الحاكم. اما الذي لا ينسبه الحاكم وانما القائل يعني نصبه الشركاء هذا لا يشترط فيه شروط - 00:22:10
لا يشترط هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم يقسم بين الشركاء. مسلم عدلا يشترط ان يكون عبدا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا ثالثا عارفا بالقسمة. يعرف يقسم عنده خبرة. ما الم يرضوا بغيره؟ ما له اذا كان منهم فانه لا يشترط في هذه الشروط. ويكفي - 00:22:40
واحد ومع تقويم ان وجد تقويم ان وجد تقويم لشيء في فيما سيقسم فلابد من وجود اثنان موجود اثنان من وجود اثنان ومع تقويم ان وجد تقويم او احتاجوا في القسمة الى تقويم فلابد من ان - 00:23:10
اثنان. ثم قال تعدل السهام. يعني سهام القسمة يعدلها القاسم تم التعديل يكون بالاجزاء ان تساوت. كالمكينات يعني عندك خمسين صاع او مئة صاع يعد كم اربعة؟ يقسم على ايش؟ خمسة وعشرين ساعة. اذا كانوا اثنان مثلا خمسين صاع او خمسين ساعة بالاجزاء. انت ساوت - 00:23:30
وان لم تتساوى الجزء المقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة فعد يكون التعذيب بين الصيام بالقيمة فيجعل السهم من الردي اكثر منه من الجيد مثلا السهم الردي يكون ساحته مثلا ما او حجمه اكثر من الجيد - 00:24:00
وآآ قال رحمه الله بالقيمة وان لم تتساوى الاجزاء تعدل بالقيمة او بالرد الى هالامر الثالث. بالرد ان اقتضته. او بالرد مثلا. ارض مستوية ارضية مثلا فيها نخيل كلها نخيل وفيها بئر مثلا جهة. يلزم صاحب - 00:24:30
انا ايش؟ ان يدفع مثلا اه يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة او مقابل لوجود البر عندهم مقابل لوجود ايش؟ البئر عنده. هذا مقصود بالرد كما قال الشرح. قال - 00:25:00
تعدل الصيام بالاجزاء هذي انتساوت كالمكينات ان لم تتساوى تتعدل بالقيمة كما ذكرنا الرديء تجعل مساحته حجمه اكبر من الجيد وهكذا او الرد اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد او ميزة ليست موجودة عند الاخر يدفع - 00:25:30
عقاب الله لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة. ثم يقرأ قال وتلزم القسمة بها يعني القرعة القرعة سواء كانت قسمة اجبار او قسمة تراضي من خير احدهما الاخر صحت. يعني مثلا لو اتى القاسم وزع السهام بالامتار وآآ - 00:25:50
عدل بينها وسوى بينها فان خير احد الشريكين الاخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين يقول صحت القسمة صارت لازمة لا يمكن فسخها برضاهما وتفرقهما. اما قبل التفرق فلا تكونوا لا زينة فلا - 00:26:20
- 00:26:40
التفريغ
قال فصل في هذا الدعاوي والبينة. آآ قال وشرب كون مدع ومنكر جائزين التصرف. هذا الشرط الاول من شروط صحة الدعم ان يكون المدعي والمنكر ايضا جائزة تصرف الشاب الثاني قال وتحرير الدعوة. هذا الشرط الثاني ان تكون الدعوة محرمة. اي تنقيتها - 00:00:00
تخليصها عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت لكان موته وحرر الدين جنسه ونوعه وصفته. قال وعلمه ادعى به. اشترت العلم آآ بالدعوة ان تكون الدعوة معلومة. ان تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم. لكي - 00:00:40
تمكن قاضي ان يلزم به اذا ثبت. الا في عدة امور او بعض الامور يصح الدعوة فيها وان كانت قال الا فيما نصححه يعني مذهب يصححونه مجهولا كوصية. مجهولا كوصية - 00:01:10
اذا اوصي الشخص بشيء مجهول اوصي بشخص بشيء رجل عنده تقدم بوصية صحي الوصية بمجهول كثوبه او ورفض الورثة ان يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت موسى. يصح عن يترافع ويدعي بهذا - 00:01:30
هذا وجود يصح يصح ان ان يعني يدعي بذلك. قال رحمه الله آآ الشرط الرابع الذي لم يذكره مؤلف ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي لي عنده حتى يقول وانا اطالب به. وانا اطالب به. الشرط الخامس ان تكون متعلقة - 00:01:50
بالديون الحالة فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط السالس ان تنفك الدعوة عن ما يكذبها عما يكذبها. قال فان دعا المدعي من ادعى عقدا ذكر شروطه. يشترط ان يذكر شروط ادعى عقد بيع لابد للشروط لان لا يظن ما ليس بيعا او بيع - 00:02:20
او ارثا ذكر سببه وجوبا. او انه وانه ابنه او اخوه ونحو ذلك. او ادعى محلا في احد النقدين قومه بالاخر. دعا بحلي آآ محلى بذهب مثلا يقومه بايش؟ بالفضة. آآ لكي لا اخذ يعني آآ يكون ربا - 00:02:50
مسيئة وربا فضل لا يأخذ من جنسه لا يقاومه الذهب. انما يقومه بالفضة. او بهما ادعى شيء محلى حينئذ يكون يقوم بايه ما شاء. للضرورة هنا او الحاجة. قال واذا - 00:03:20
فان اقرت اذا حررت المدعي الدعوة الشروط الستة حينئذ ننظر للخصم ان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يحكم على الخصم ويشترط ان يسأل مدعي هذا الحكم عليه. وان انكر - 00:03:40
ولا بينة للمدعي قوله بيمينه يعني قول من؟ المدعى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا. البينة مع المدعي هو اليمين على من انكر. لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة. اذا لم توجد بينة فحين - 00:04:00
دعا عليه هذه قاعدة يعني عالمية. لا بينة فقوله بيمينه ولابد يشترط ان يطلب المدعي احلافه. وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بان الحاكم لا يحلف من عنده لا يحلف قبل ان يستحلب. ان يطلب المدعي يعني من الحاكم ان يستحلف المدعى عليه. ثم يطلب الحاكم - 00:04:20
الحالمين من المدعى عليه. فانك لا يعني لم يحلف الوداع على اليمين. حكم عليه حكم عليه. بسؤال مدعنا ايضا نكد لم يحلف يدعى عليه. يلزم الان دعي ان يسأل الحاكم ان يحكم عليه بالنقود ان يحكم عليه بالنكود. بسؤال مدعي في مال وما يقصد به - 00:04:50
مال وما يقصد به ويستحلب ثم ادخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء هذه الاشياء التي يستحلب فيها هذه ما تأتي الا في اخر قال يذكر الاشياء التي يستحلب فيها والاشياء التي لا يستحلب فيها. فيما المال يستحلف فيه المنكر في المال يستحلف - 00:05:20
وما يقصد به المال كالاجارة مثلا والبيع وكل شيء يستعمل فيها ويستحلف في كل حق ادمي البيع والايجار وبيعارة سوى. اولا نكاح الذي انكر النكاح. ادعي على امرأة بالنكاح انها زوجة فلان وانكرت - 00:05:40
او امرأة ادعت على شخص انه زوجها وانكى لا يستحلف اذا انكى لا يطلب منه اليمين والرجعة كذلك الزوج احلف انك راجعت زوجها لا يستحمل. لا يستحمل في هذه الامور وكذلك النسب - 00:06:00
احلم ان فلان ابنك لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا هل ممكن في حق في حق الله تعالى كحد هذي لا يستحلف فيها لانها اذا لم يحلف لانه لم يحلم حد الزنا مثلا - 00:06:20
احلف انك لن تزني. طيب نفرض انه لن يحلف. هل يقضى عليه من الكوب؟ ما يقضى عنه. فلا يستحلف لا يجوز ان نستحلف احدا انه لم يشرب الخمر او انه لم يزني او انه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحق فيه. العبادات هذا الشيء الثالث المنكر - 00:06:40
احلف انك انك صليت. لأ استحلم فيها. هذه لا يستحلف فيها. لانها حقوق الله عز وجل قالوا اليمين مشروعة لا تنعقل الا بالله وحده او صفته كالرحمن الرحيم. ويحكم بالبينة - 00:07:00
بعد التحديث يحكم البينة بعد يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا مدعي ليس عنده بينة. فطلب اليمين من المدعى عليه فحلف المدعى عليه انه ليس لهذا المدعي حق عليه. ثم تفرقوا. ثم احضر المدعي بعد شهر او بعد سنة او - 00:07:20
بعد عشر سنين بينة هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم يحكم بهذه البينة ولا تكون اليمين مزيلا الحق كان بالبينة بعد التحريف يحكم بها. وشرط في بينة عدالة عدالة ظاهرا - 00:07:40
يشترط في البينة الشهود العدالة في الظاهر والباطن الا في عقد ايش؟ النكاح. في عقد النكاح شرط ان يعلم الحاكم عدالة الشهود ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك ما الذي على ذلك انه لو حكم بشهود ليسوا عدول هم الان في الظاهر انهم عدو لكن تبين بعد شهر او شهر شهرين انهم يسعدون - 00:08:00
فان الحكم يبطل فان الحكم ايش؟ يبطل. لكن النكاح يشترط العبادة في الظاهر. فلو تبين ان هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر او شهرين فسخ فلا يبطل ايه؟ النكاح. اما الحكم فانه يبطل اشتراط العدالة الظاهرة الباطنة. قال - 00:08:30
وباطنا باطنا ايضا. قال وفي مزك ها الان الشروط التي في المزكين ونزكي هو الذي ايش؟ يزكي الشهود. يزكي الشهود. بانهم ايش؟ صالحين شهادة قال ومزكم معرفة جرح وتعديل يشترط ان يعرف الجرح والتعذيب - 00:08:50
والجرح في الشهود هو الطعن فيهم. بما يمنع قبول الشهادة كما في الموقع الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة جرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشرح. يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في ظاهره حتى في باطنه سافر معه. تعامل معه نام معه اكل معه. يعرف - 00:09:20
حتى يزكيه ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. الشرط ان يعرف الحاكم ان اه هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن ايضا ليست بالظاهر وانما حتى في الباطل كما قلنا بالصحبة او السفر او المعاملة. ثم قالوا تقدموا بينات الجرح. تقدموا بينات جرح على ايش؟ بينة - 00:09:50
التعديل لو اتى اناس عدل فلان شاهد عدلوه واتى اخرون وجرحوه. يعني وضعوا فيه اشياء تمنع قالوا هذا فاسق مثلا. فان الذي يقدم من؟ بيناته ايش؟ الجرح. على التعليم. ثم قال فمتى - 00:10:20
جهل حاكم حال بينة طلب التزكية طلب التسلية يعني تزكية الشهود يشترط ان يكون الشهود عدول. والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال. وانما فقط يجب القاضي ان يطلب التزكية اذا جهل حال البينة. اما اذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود انهم عدول فلا يحتاج ايش؟ ان يأتي مزكي - 00:10:40
يزكون هؤلاء الشهود. فاذا جاء الى حال هؤلاء الشهود يجب عليه ان يطلب من يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا يعني سواء ضرب الخصم ذلك او لم يطلب. قال ولا يقبل فيها يعني في التزكية - 00:11:10
الجرح ونحوهما. كالرسالة من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود ترجم ايضا عند القاضي لا يقبل فيها الا رجلان رجلان عدنان رجلان عدنان يعني ترجمة ما يريد القاضي يترجم مثلا رسالة او خطاب او عقد لابد يأتيه اثنان يترجمون هذا - 00:11:30
رجلان يزرجمون هذا العهد او هذا لسانه. الجرح ايضا يشترط حتى يجرح شخص اه يجرحونها لا يكتفى بواحد. قال رحمه الله من ادعى على غائب هذه الدعوة على الغائب عن غائب مسافة قصر غائب عن البلد مسافة قصر فاكثر. او على - 00:12:00
مستتر البلد. المراد به كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور. في البلد لكنه لا يرضى ان يحضر مجلس الحكم. رافض ان يحضر مجلس قاضي في البلد. او ميت او غير مكلف ولو بينا - 00:12:30
اربعة تعلم قوائم قصف عالبلد. او مستثمر بلد رافضا يأتي مجلس حكم الميت. غير مكلفة بالرابع. والمدعي له بينة يسمع الحاكم او القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله - 00:12:50
تعالى يعني في اموال في بيع في شراء امن في حق الله في زنا سرقة لا يسمعها لا يسمعها ولا تسمعوا على غيرهم. يعني على غير هؤلاء الاربعة حتى يحضر او يمتنع - 00:13:10
حتى يحضر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم لرفع الحاكم القاضي حكم في شيء مختلف فيه كنكاح المرأة مثلا بلا شهود او مرأة نكحت نفسها زوجت نفسها لا يلزمه نقضه. ما لا يلزم نقضه. اذا لم يخالف كما قالوا نصا من كتاب الله - 00:13:30
او سنة صحيحة او اجماعا قطعيا لا ضنيا. قالوا لو رفع لي حكم لا يلزم نقضه لينفذه لزمه تنفيذه لزمه تنفيذه. رفع اليه الانسان حاكم آآ قضية حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم فانه يلزمه تنفيذه يقولون تنفيذ هذا الحكم - 00:14:00
ان لم يره لكن خلوتي يقول بشرط ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ثم قال يكتب ويقبل كتاب القاضي الى قاض كتاب القاضي القاضي هو ان يكتب قاضي الى قاض اخر بواحد من امرين. قريب - 00:14:30
يقبل كتاب القاضي القاضي بكل حق ادمي. في كل حق ادمي. فيما وفيما حكم في حقوق الادم فقط والشراء جارة رهن. اما حقوق الله عز وجل يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين فقط - 00:15:00
الامر الاول يقول فيما حكم به لينفذه. فيما حكم به يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر بحكم يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها ثم يرسلها الى قاضي اخر - 00:15:20
لكي ينفذ الحكم لكي ينفذ الحكم. الان التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عندنا عنده ايش؟ المحافظات عنده الامارة الامارة الان القاضي قاضي احكامها. لا يوجد عندنا قاضي تنفيذ. الذي ينفذ الان هي وزارة الداخلية فقط. وزارة العدل - 00:15:40
فقط تقضي اوسع القضاء يقضي في خصومات. التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به لينفذه حتى لو كان في بلد واحد. حتى كانوا في بلد لو كان قاضي في المدرس. والثاني في الهفوف وارسل احدهم الاخر - 00:16:00
هذا قضى في القضية وارسله الى القاضي الذي في ان ينفذه هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. اما يقول بدون حكم يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة خصم. لا يجوز ان يكتب قاضي. الى - 00:16:20
كقاض اخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو الا ان يكون بينهما مسافة ايش؟ قصر من هنا الى الرياض يجوز ان يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده القضية الى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض. اما دون مسافة قصر لا - 00:16:40
يجوز ان يكون في الاحساء يكتب القاضي اللي في الهفوف الذي ثبتت عنده القضية ولن يحكم فيها الى القاضي الذي مبرز ان يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في هذا لا يقول في كتاب الطهي الى القاضي. قال فصل والقسمة - 00:17:00
القسمة بكسر القاف و هي النصيب. واما في الاصطلاحي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها. تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي قسم التراضي وقسمة ايش؟ اجبار. قسما افتراضي وقسمة اجبار. ما هي - 00:17:20
يقول قسم التراضي وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار كحمام ودبسه. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا ارض او مزرعة. مزرعة الف نسمة. في بعضها مثلا بئر. في بعضها نخيل. في بعضها بنيان. هم. هذه القسمة حينئذ - 00:17:50
بين الاخوين قسمة اجبار او تراضي. مم. قسمة تراضي. لماذا؟ لان القسمة حينئذ يكون المؤلف لا تنقسم هو الذي ظلم سيكون بالقسمة ضرر. كيف ضرب؟ سيكون البئر في نصيبة حنينة. والبنيان سيكون في نصيب الاخر - 00:18:20
ستكون في نصيف اخر وهكذا بضرر او رد عوض. احيانا يكون صاحب البئر او الذي ليس عنده بئر يطلب من صاحب البئر ان يأخذ اموال مقابل البئر الذي التي عنده. فحينئذ تكون قسمة قسمة يعني يجب التراضي. يجب يعني ما تصح القسمة هنا الا بتراضيهم - 00:18:40
لان هذه كلا بالضبط. قال كحمام ودول صغار. حمام ودور صغار. غرف صغيرة. هذه القسمة هي قسمة تراضي لا يجبر احدهم على القسمة. وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع والبيع يشتغل فيه التراث - 00:19:00
ده سيحصل بينك سيحصل بينك. ثم قال ومن دعا شريكه فيها يعني بقسمة التراضي في شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع اشتركت انت شخص في فرس هنا القسمة تكون قسمة ايش؟ تراضي لا يمكن للديرة ضرر في القسمة فاذا - 00:19:20
دعا احدهما الاخر الى البيع او الى ايجارة اجبر. ورد في عمارة. وآآ بعضهم يرفض القسمة ولن القسم. هذا قسمة ترابي طبعا. والاخرون قالوا نريد قسمة. ما الحل؟ حين هم - 00:19:50
اما النبي العمارة كلها يجبرون على البيعة ونؤجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورقة. او نؤجرها ونقسم اجرة على الورثة قال الى بيع او الى ايجارة اجبر. شيء يؤجل كارض مثلا او عمارة فان ابى - 00:20:10
بيع فان ابى الشريك الثاني من البيع فحين اذ يباع غصبا على الممتلئ يبيع الحاكم او اجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن او اجرة بينهما الثاني قسمة الاجبار وقسمة الاجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. ما فيها في القسمة ضرر ولا ردة - 00:20:30
ايوا كمكين انت مشترك مع شخص في مئة صاع من البر وطلبت القسمة من اخيك ما حكوا القصة انا ماذا اسميها؟ قصة ايش؟ اجبار لانها ليس فيها ضرر وليس فيها رد عيون. ارض مثلا من - 00:21:00
زي متل مثلا. وفيها ورثة اثناء الاخوان. فطلب احدهما القسمة والاخوة ارض جرداء. ليس بها زرع ولا بئر ولا فما حكم القصة حين؟ ها؟ يجبرون يجبر ممتنع على ايش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد - 00:21:20
ودور كبار. دور كبيرة يعني تنقسم بشرط الا يكون هناك ضرر ولا رد. عوض قال فيجبر اوليه عليها يعني على القسمة ويقسم حاكم على غائب. في قصة ايش اجبار بطلب شريك او وليه. لانه لا لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه فراس. الحقيقة ان هذه ليست يعني بايع وانما افراز - 00:21:40
حق احد الشريكين عن الحق الاخر. هذه في حقيقتنا افراز قال وشرق القاسم كونه عاصم الذي يقسم مسلما وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم. يشترط هذه الشروط في القاصي الذي ينسبه الحاكم. اما الذي لا ينسبه الحاكم وانما القائل يعني نصبه الشركاء هذا لا يشترط فيه شروط - 00:22:10
لا يشترط هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم يقسم بين الشركاء. مسلم عدلا يشترط ان يكون عبدا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا ثالثا عارفا بالقسمة. يعرف يقسم عنده خبرة. ما الم يرضوا بغيره؟ ما له اذا كان منهم فانه لا يشترط في هذه الشروط. ويكفي - 00:22:40
واحد ومع تقويم ان وجد تقويم ان وجد تقويم لشيء في فيما سيقسم فلابد من وجود اثنان موجود اثنان من وجود اثنان ومع تقويم ان وجد تقويم او احتاجوا في القسمة الى تقويم فلابد من ان - 00:23:10
اثنان. ثم قال تعدل السهام. يعني سهام القسمة يعدلها القاسم تم التعديل يكون بالاجزاء ان تساوت. كالمكينات يعني عندك خمسين صاع او مئة صاع يعد كم اربعة؟ يقسم على ايش؟ خمسة وعشرين ساعة. اذا كانوا اثنان مثلا خمسين صاع او خمسين ساعة بالاجزاء. انت ساوت - 00:23:30
وان لم تتساوى الجزء المقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة فعد يكون التعذيب بين الصيام بالقيمة فيجعل السهم من الردي اكثر منه من الجيد مثلا السهم الردي يكون ساحته مثلا ما او حجمه اكثر من الجيد - 00:24:00
وآآ قال رحمه الله بالقيمة وان لم تتساوى الاجزاء تعدل بالقيمة او بالرد الى هالامر الثالث. بالرد ان اقتضته. او بالرد مثلا. ارض مستوية ارضية مثلا فيها نخيل كلها نخيل وفيها بئر مثلا جهة. يلزم صاحب - 00:24:30
انا ايش؟ ان يدفع مثلا اه يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة او مقابل لوجود البر عندهم مقابل لوجود ايش؟ البئر عنده. هذا مقصود بالرد كما قال الشرح. قال - 00:25:00
تعدل الصيام بالاجزاء هذي انتساوت كالمكينات ان لم تتساوى تتعدل بالقيمة كما ذكرنا الرديء تجعل مساحته حجمه اكبر من الجيد وهكذا او الرد اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد او ميزة ليست موجودة عند الاخر يدفع - 00:25:30
عقاب الله لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة. ثم يقرأ قال وتلزم القسمة بها يعني القرعة القرعة سواء كانت قسمة اجبار او قسمة تراضي من خير احدهما الاخر صحت. يعني مثلا لو اتى القاسم وزع السهام بالامتار وآآ - 00:25:50
عدل بينها وسوى بينها فان خير احد الشريكين الاخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين يقول صحت القسمة صارت لازمة لا يمكن فسخها برضاهما وتفرقهما. اما قبل التفرق فلا تكونوا لا زينة فلا - 00:26:20
- 00:26:40