شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٨٠) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فباع رجل بيعا نهى عنه النبي النبي صلى الله عليه وسلم كبيع الغرر او بيع الحصاة او الملامسة الاصل في هذا البيع انه صحيح او فاسد - 00:00:00ضَ

خلاص يا سيدي. انه فاسد احسنت. لو ذكرتم مثالا لبيع منهي عنه وهو صحيح ان وقع احسنت المسرة لماذا بيع المصرات صحيح؟ احسنت لانه اثبتت في الخيار احسنتم. باع رجل لحم بقر لم يطبخ بشاه. هل يجوز هذا البيع - 00:00:20ضَ

ربنا يجوز. لا يجوز. احسنت. قال التاجر ادخل يدك في الحياة في الحقيبة واي ثوب لمسته هو لك بعشرة. هل يجوز هذا البيع ايه؟ لا يجوز احسنت. ماذا يسمى احسنت. نعم - 00:00:50ضَ

التاجر للمشتري اذهب الى السوق واسأل عن سعر هذا الثوب. وارخص سعر تعرض عليك انا ابيعك به الثوب. ما حكم هذا البيع؟ هل يجوز؟ احسنت سنتر. قال سابيعك البيت بالسعر الذي يحكم به فلان اذا ناسبنا السعر - 00:01:30ضَ

ننظر في السعر واذا نسبنا بيترك البيت به. هل هذا جائز؟ نعم جائز. احسنت يجوز. لان محل كما سبق اذا وقع البيعة اللزوم. ان بكل الزم البيع بثمن مؤجل الى ان تنتج الناقة ثم تنتج - 00:02:00ضَ

التي في بطنها ماذا يسمى بيع حبل الحبل. نعم احسنت. قال اشتري سيارتي مقابل ان تنفق علي مدة حياتي. ما حكم لا يجوز احسنت لماذا؟ احسنت احسنت فيه جهات بالثمن وبالاجل. نعم تفضل شيخ - 00:02:20ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين يا جماعة انا الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى او شرط حمل او بتطبيق الولد عن امه من قبل اظغاره - 00:03:00ضَ

او باع مع شرط لضد القصد بشرط الهد. وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا المشتري فيه مسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف. وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن - 00:03:20ضَ

نعم احسنتم. لا يزال يذكر البيع الفاسد. قال او شرط حمل يبيع امة او ناقة مثلا بشرط ان تكون حاملة. يشترط البائع للمشتري ان هذه الناقة او البقرة او الشاة حامل - 00:03:40ضَ

وكونها حاملا هذا يزيد في ثمن الحيوان. ثم قد يخرج الجنين ميتا ففيه غار بيع الاجنة ممنوع للغرب فهو داخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انه قال انها حامل لبيان حالها فذلك جائز - 00:04:00ضَ

قال او بتفريق الولد عن امه من قبل اثار فسد. من البيوع الفاسدة تفريق الولد ذكرا كان او وانثى عن امه. وذلك قبل اصغاره. والاثغار سقوط الاسنان الروابع التي نبتت مدة الرضاعة - 00:04:20ضَ

نبات غيرها في البيع الفاسد ان يباع اه فمن البيع الفاسد تفريق الوادي ذكرا كان او انثى عن امه قبل اصراره وهذا خاص بالانسان. تبيع الام دون ولدها الصغير او بيع الوادي الصغير - 00:04:40ضَ

دون الام هذا من البيوع الفاسدة التي يحكم القاضي بفسادها. ويرد الولد اذا بيع لامه حتى اخرج الترمذي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدتي وولدها - 00:05:00ضَ

الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا قوله او بتفريق الواد هذا خاص بالانسان عن امه لا عن ابيه او جده او جدته من قبل اصرار فسد. قال او باع مع شرط بضد القصد. كبيرة كالدار بشرط الهد - 00:05:20ضَ

او باع مع شرط بضد القصد. كبيرتك دار بشرط الهد. باع واشترط شرطا يناقض المقصود عن البيع. كان يقول بيتك الدار بشرط ان تهدها. او بعتك الدار بشرط ان لا تسكنها - 00:05:40ضَ

او يقول بعتك السيارة بشرط الا تركبها. اوبيتك الثوب بشرط الا تلبسها. هذا شرط ناقب من مقصودها البيع يفسد معه البيع. وكل بيع فاسد لم كل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا بقبض المشتري. فيهم مسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف - 00:06:00ضَ

وفي صحيح البيع بالعقد اضمني بربه في فوته بالثمن. البيع اما صحيح او فاسد. في البيع الصحيح ينتقل الضمان الى المستري بمجرد العقد. وفي الفاسد الضمان على البائع حتى قبض المشتري السلعة. قال وكل بيع فاسد كالصور المتقدمة. وكذلك لو كان فساده مختلفا فيه - 00:06:30ضَ

مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لم يعمري ضمانه للمشتري الا بقوم المشتري. فلا تدخل السلعة المبيعة في ضمان المشتري حتى يقبضها المشتري من البائع. والميء الفاسد الحكم فيه انه - 00:07:00ضَ

يعني صاحب السلعة ياخذ سلعته وصاحب الثمن ياخذ ثمنه. لكن ماذا لو فاتت السلعة؟ اذا مثلا تلفت سلعة او المشتري باعها او وهبها او رهنها او نقصت السلعة فما الحكم قال في مسمى بالفساد المختلف. اذا كان البيع مختلفا في فساده كالبيع بعد شروع المؤذن في الاذان - 00:07:20ضَ

الثاني يوم الجمعة والمذهب فساده. لكن هو مختلف في فساده بين الفقهاء. ولو كان الخلاف خارج المذهب فاذا كان البيع مختلفا في فساده فانه يمضي بالثمن الذي سمي عند العقد. اذا فات المبيع او ترث فانه - 00:07:50ضَ

يمضي هذا البيت بالثمن الذي سمي عند العقل. وسنأخذ مثال هذا ان شاء الله. وقيمة تخصه يوم التلف اذا كان متفق على فساده فانه لا يمضي بالثمن الذي سمي عند العقد بل يمضي بقيمته. بقيمته في السوق - 00:08:10ضَ

مثلا اشترى رجل سيارة بعقل صحيح بمجرد في العقد ينتقل الضمان الى المشتري. لو اشترى سيارة بعقل فاسد الحكم ان صاحب السيارة يأخذ سيارته وصاحب الثمن يأخذ ثمنه لكنه فاتت السيارة. بان تلفت كما سبق او باعها المشتري او وهبها او تغيرت - 00:08:30ضَ

ففيها المسمى بينهما اذا كان العقد مفسدا في فساده ففيها المسمى بينهما اذا كان اتفقا على ان ان ثمن السيارة خمسون الفا مثلا فيمضي البيع بالثمن الذي سمياه. اما اذا كان متفقا على فساده لا - 00:09:00ضَ

اله في فساده فانه يمضي بالقيمة لا ننظر الى الثمن الذي اتفق عليه بل ننظر الى قيمة السيارة في السوق يوم التلف كما قال وقيمة تخصه يوم التلات فلو كانت مثلا تساوي يوم التلاف اربعين الفا فان البائع يستحق الاربعين - 00:09:20ضَ

هذا قول فيه مسمى بالفساد المختلف اذا كان البيع مختلف في فساده ففيه اذا تلفت السلعة او فاتت فيه الثمن الذي سمي عند العقد. واذا كانت قد اتفق على واذا كان البيع قد اتفق على فساده فيه القيمة. وقيمة تخصه يوم - 00:09:40ضَ

تلف يوم التلف لا يوم الحكم لا في اليوم الذي حكم فيه القاضي بل في اليوم الذي ترفت فيه السلعة. وفي صحيح البيع بالعقد فنين ربه في البيع الصحيح بمجرد العقد قبض المشتري السلعة ام لا؟ دفع الثمن للبائع ام لا؟ في صحيح - 00:10:00ضَ

بيعي بالعقد اضمني ايها المشتري. اضمن السلعة ولو لم تقبضها لربه في فوته بالثمانين. فاذا فاتت فهي هي من ضمان المستدي ما دام العقد صحيحا بمجرد العقد. مثلا شخص اشترى شاة - 00:10:20ضَ

بمئة فمتى تدخل في ضمان المشتري؟ والعقد صحيح. هل بمجرد العقد او اذا قبضها المشتريه انت مجرد العب. بمجرد العرض. احسنت. احسنت. طيب لو ان الشاة ماتت قبل ان يقبضها المشتري. فهل يلزمه ان يدفع الثمن للبائع - 00:10:40ضَ

نعم احسنت يا زم هو مصيبة نزلت للمشتري. طيب مثلا شراشاتا بمئة بعد نداء الجمعة الثاني فماتت قبل قبضها. قبل ان يقبضها المشتري. الضمان البائع او على المشتري. احسنت. الضمان على البائع - 00:11:20ضَ

لفساد البيع. طيب اذا كان اذا كان المشتري قد دفع المائتي البائع. ثم ماتت هذه وقلتم ان الضمان على البائع. فهل يلزم البائع بان يرد المائة على المشتري نعم نعم يمزم بذلك احسنت لان ضمان على البائع ليس - 00:11:50ضَ

نعم. احسنت. بارك الله فيكم. هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:20ضَ