شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
80 - فصل ما يحرم على الإنسان فعله مع جاره - كتاب الحجر - الحجر على المفلس - عثمان الخميس
التفريغ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم من يسمعنا يا رب العالمين - 00:00:01ضَ
نحن في ليلة الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان ست واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة العشرين شهر فبراير لسنة خمس وعشرين والفين - 00:00:15ضَ
ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام وعلى امه ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس - 00:00:30ضَ
المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس ثمانين من هذا الكتاب وما زلنا مع كتاب البيوع اصل ما يحرم على الانسان فعله مع جاره. اولا - 00:00:48ضَ
يحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره. او سطحه بغير اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعليته ليمنع جري الماء. نعم - 00:01:04ضَ
باب الصلح تقريبا انتهى وهذه توابع ومن توابعه العلاقة بين الجار وجاره المسلم مع جاره ايضا قد يكون بينهما صلح يتصالحان على امر يتصالحان الامر قال يحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره - 00:01:18ضَ
او سطحه بغير اذنه لانه فيه مضرة عليه باب الصلح وباب الحجر كله سيأتي ان شاء الله تعالى. كله لمنع الضرر. لمنع الضرر لتعلموا ان هذه الشريعة كاملة ما تركت شيئا الا وبينته وفصلته ولله الحمد والمنة. شيء منه - 00:01:47ضَ
في النصوص الخاصة شيء منه بالنصوص العامة تدخل تحتها مسائل كثيرة يقول يحرم عليه ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بغير اذنه انها املاك خاصة لا يجوز ان ان يدخل - 00:02:08ضَ
الى ملك غيره ويتصرف فيه. قال ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني ان يأذن له صاحب الارض او صاحب البيت يأذن له بعوض ادفع لي مبلغا وقدره حتى تجري الماء - 00:02:23ضَ
عن طريقي او تجري الماء على سطحي فهذا يحتاج الى عوظ فلا بأس بذلك ان يكون هناك صلح اين هما قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعليته ليمنع جري الماء - 00:02:37ضَ
يعني القصة المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت له مزرعة وكانت لجاره نص مزرعة كذلك ولكن مزرعة الزبير كانت اعلى من مزرعة فيصل اليها الماء قبل - 00:02:52ضَ
يصل اليها الماء قبل من طريقه يمر الماء فكان الزبير اذا جرى الماء وضع سدا حتى يروي زرعه كله ثم يطلق الماء الى جاره فهذا الجار غضب وقال الزبير يعني اترك الماء - 00:03:11ضَ
حتى يصلني قال لا انا اولى انا يعني وغالبا الارض تكون قرب الماء اغلى من الارض التي تكون من الماء الماء من حقي انا وانا بعد ان انتهي اجري لك الماء. انا لا امنعك عنه - 00:03:31ضَ
وقال له بل تتركه حتى يصل اليك؟ قال لا. فاختكما الى النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقال يا زبير اسق ارضك ثم دع الماء الى جارك يعني يصل الى جارك - 00:03:46ضَ
فغضب هذا الرجل وقال كلمة ما كان له ان يقولها قال ان كان ابن عمتك يعني انت حكمت للزبير لانه ابن عمتك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمة الرسول ابن صفية بنت عبد المطلب - 00:04:04ضَ
الان كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا الزبير اسق ارضك ثم رد الماء الى جذره. لا لا ترسل له الماء ابدا لنشكك في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم يقال هذا الكلام كفر - 00:04:22ضَ
والعياذ بالله وبعضهم قال ان هذا الذي قال هذا الكلام لعله من المنافقين او لعله غضب وخرجت منه هذه الكلمة يعني وهو لا يعي ما يقول بغض النظر لكن الكلمة باطلة - 00:04:39ضَ
ان كان ابن عمتك يعني حكمت له انه ولد عمتك وهذا لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزبير ان يسقي ارضه اولا. ثم يرسل الماء الى جاره. ولذلك قال هنا ومن له حق ما - 00:04:53ضَ
وين متى آآ يجري على سطح جاره زين يجري على سطح جاره لم يجز له تعليته او ليمنع جاره يعني يعطيه جار لكن بعد ان يأخذ حقه منه يعطيه جاره لا يمنعه منه تماما. نعم - 00:05:12ضَ
ثانيا يحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره حمام وكنيف ورحل وتنور وله منعه من ذلك. كل هذه الاشياء لان فيها ضرر على الجار يقول يمنع الجار ان يحدث ما يضر بجاره. كحمام - 00:05:28ضَ
عندما يطلق اهل العلم الحمام يدخلون الحمامات العامة والكنيف اللي هو الذي يقضى فيه الحاجة الكنيف اللي هو المرحاض لانه يؤذي جاره بالرائحة الكريهة جاره برائحة الكريهة خاصة اذا صار الهواء من جانبه. كذلك رحى - 00:05:47ضَ
الرحى كذلك صوتها عالي مزعج تطحن هذه وتكون مزعجة لا يضعها في جهة جاره حتى لا يؤذيه. وكذلك التنور ايضا لما يخرج منه من مثلا الدخان او يخرج منه من الرماد او كذا فيؤذي جاره كذا الشاهد من هذا كله ان اي شيء يكون - 00:06:07ضَ
فيه ضرر على الجار فانه يمنع منه الانسان. نعم ثالثا يحرم التصرف في جدار جاره او مشترك بفتح روزنة وهي الكوة في الحائط في الحائط اي النافذة او طاقة او بضرب وتد ونحوه الا باذنه. نعم - 00:06:30ضَ
لذلك لا يعني خاصة نتكلم عن البيوت العربية في السابق يكون الحوش في وسط البيت وكذا فلما يضع نافذة تكشف البيت كله لكن الان ما في حوشة قليل يعني لكن انت تتكلم عن الكويت لكن في - 00:06:50ضَ
تتكلم عن الاسلام كلي هذا الدنيا كلها. ما زالت هناك بيوت عربية وبيوت مفتوحة من الداخل وكذا. فيحرم على الجار ان يضع نافذة تطل على حتى لا يكشف اهله. لان الناس ياخذون راحتهم في بيتهم. ترمي وراء حجابها وتنشر شعرها وتكون في ملابسها الخاصة - 00:07:04ضَ
فهذا فيه فضيحة لجاره. فلذلك يمنع من ان يؤذي جاره بالنظر يمنع من ان يؤذي جاره بالنظر فيمنع من فتح كوه اللي هي نافذة صغيرة على جاره حتى لا آآ يضر به. نعم - 00:07:24ضَ
رابعا يحرم وضع خشب على جدار جاره الا ان لا يمكن تثقيف الا به ويجبر الجار ان ابى نعم اه هنا قال يحرم وظع خشب على جاره الا ان لا يمكن التسقيف الا به. يعني اذا احتاج الى ذلك نعم لا بأس بذلك - 00:07:43ضَ
يحتاج يضع خشبة على جاره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره لانه اذا وظع هذه الحاجة والظرورة لا بأس اما بغير حاجة فيه اظرار خاصة في السابق بيوت طين - 00:08:03ضَ
وهذي الخشبة قد تؤثر في الجدار نفسه اما اذا كان ما فيه ظرر على الجار وكذا فلا بأس. اما اذا كان هناك ظرر على الجار كما ترون القظية تدور حول الضرر. فاذا لم يكن هناك ضرر - 00:08:21ضَ
فلا مانع من ذلك. لذلك قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لاضعنها بين اكتافكم. يعني هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب على الجار ان يحتمل من جاره ان لم يكن عليه شيء من الضرر. نعم - 00:08:34ضَ
خامسا ويحرم ان يتصرف الانسان في طريق النافذة بما يضر المار كاخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به نعم قال يحرم ان يتصرف الانسان في طريق النافذة - 00:08:50ضَ
فريقنا اللي هو ممر ممر الناس بين البيوت احيانا خاصة في السابق بعد المدن القديمة وكذا تكون يعني المسافات بين البيوت قصيرة جدا احيانا متر بين البيت والبيت بالكاد يمر رجلان يمشيان معا. واحيانا يكون اضيق واحيانا يكون اوسع. فهذا يسمونه طريق نافذة. وهناك طريق غير نافذة - 00:09:08ضَ
اللي هي السد بعدين سد ما في ما في ضرر هذي هذي ما يضر خذ راحتك فيها. لكن طريق النافذة فيها اذى للمار او للجار يعني الذين يمرون او الجيران. فاذا كان هناك ثمة ظرر على الجيران او على المارين فانه يمنع - 00:09:32ضَ
من ذلك واذا قال بما يضر المارة بما يضر المارة ثم ضرب كاخراج دكان ودكة. الدكة اللي هي الصبة اللي يصبونها من الاسمنت او غيره ويجلسون عليها بدل الكراسي. كالكرسي لكن تكون يعني من الاسمنت طيب - 00:09:50ضَ
ودكة وجناح. الجناح اللي احنا نسميه مظلة الان المظلة هذي يسمونها الجناح. والسابات هي المظلة الكاملة من الطوفة للطوفة اذا كانت من الجدار الى الجدار كاملة هذي تسمى سباط. واذا كانت نص مظلة - 00:10:09ضَ
هذي تسمى الجناح تم الجناح او الروشن طيب ما الايذاء في هذه البيوت قصيرة في السابق ما في بيوت دورين وكذا وكذا كله قال لي بها دور واحد ارضي عندما يمر الانسان خاصة او يمر البعير او يمر الانسان على البعير خاصة اذا كان البعير كبيرا طيب يمر تؤذيه هكذا - 00:10:26ضَ
اه تضرب رأس البعير او تضرب الرأس الذي رأس الرجل الذي على البعير او كذا. لذلك يمنع الانسان منها وهي وظع هذه المظلات التي تؤذي المارة او تؤذي الجيران كل هذا ممنوع اما الدكة - 00:10:53ضَ
فانها قال اهل العلم لانها يعني تؤذي الجيران من ناحية جلوس الناس عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات قالوا ما لنا من بد؟ قال فان كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه - 00:11:11ضَ
وهذه الدكات او الجلسات التي يجلسها الناس في الخارج خارج البيوت وكذا. خاصة في الاماكن الضيقة تضايق الناس في مشيهم خاصة كما قلنا المسافات تكون ضيقة. طيب ما الذي يحكم هذا كله - 00:11:28ضَ
يعني هذا يرجع الى عرف الناس ويختلف من زمان الى زمان من مكان الى مكان ومن توزيع بيوت توزيع بيوت ولي الامر عن طريق من؟ عن طريق الان ما يسمونه بالبلدية - 00:11:43ضَ
الان التي تنظم الناس تقول ممنوع موضع المظلة ممنوع وضع كذا ممنوع اخراج باب من هذه الجهة ممنوع كذا ممنوع كذا هذا لتنظيم الناس بحيث لا يضر احد احدا هذا هو المقصود الان هو الا يقع الظرر. كل هذه الاشياء لما تكلم عليها اهل العلم يتكلمون عن زمانهم - 00:11:57ضَ
وكان في زمانهم الناس يتضررون من هذه الاشياء يتضررون من الدكة يتضررون من السباط يتضررون من المظلة هذه القصيرة الروشنة يتضررون من النافذة التي تطل على الجار يتوررون من الميزاب - 00:12:18ضَ
الميزاب الذي يخرج منه ماء السطح وغيره وكذا. هذا الميزاب عندما يخرج في طريق الناس ايضا يؤذيهم. عندما يكون تجمع المياه وغير ذلك. المهم القاعدة في هذا كل ما كان يكون فيه ظرر - 00:12:33ضَ
على المار او الجار فانه يمنع من هو؟ هذه هذه هي القاعدة ان شاء الله تعالى في هذه المسألة نعم سادسا ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. نعم التصرف بذلك يعني بهذه الاشياء التي مرت في ملك غيره او هوائه - 00:12:48ضَ
كذلك هواء الغير ليس لك ان تمنعه يعني مثال انا اه يعني اه هذا بيت وهذا بيت جيران احيانا ما تكون الشجرة ثم اغصانها تكون في بيت ثاني هذا اذاه في هوائه - 00:13:13ضَ
هذا في هوائه يعني ضايقه داخل بيته. فله ان يمنعه من ذلك. يقول احمل الغصن الى بيتك غير طريق الغصن اربطه اقطعه. اصنع اي شيء لكن ليس لك الحق ان ان يكون قسم شجرتك - 00:13:30ضَ
في بيتي او شراء خيمة او ما شابه او يضع وتدا مثلا لتثبيت خيمة كل هذه الاشياء كل ما كان فيه شيء من الضرر على الجار فان الثاني يمنع من ذلك لانه فيه اذى له - 00:13:49ضَ
اه او درب غير نافذ الا باذن اهله. اذا كان الدرب غير نافذ يعني كما قلنا السكة سد بيت بيت بيتسد جدار ما ما تنفذ هذا يسمونه طريق غير نافذ - 00:14:05ضَ
طريق النفط ما يصير احد يجي ويضع له شيء في هذا الطريق والجيران هنا وهو ليس بمالك لهذا الطريق. فهنا يمنع ايضا من ذلك الا الجيران انفسهم اذا اذنوا بهذا طبعا هذا ايضا يرجع الى - 00:14:20ضَ
ذكرنا قبل قليل اذا كانت هناك جهة منظمة من قبل ولي الامر فهو ينظم هذا كله. نعم معاملة الشريك ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وان هدم الشريك البناء - 00:14:36ضَ
وكان لخوف سقوط فلا شيء عليه والا لزم اعادته. نعم يعني اذا كان هناك شركاء في عمارة في بيت في شراء بيت مثلا هذا البيت قد مع المدة وكذا يكون خد يعني - 00:14:52ضَ
اه ترهل ويكاد يسقط او كذا وكذا فيقوم الشريك يقول لشريكي نريد ان نهدم البيت ونبليه من جديد ليس له ان يمتنع يقول لا ما تهدم طيب في ظرر علي انا لان الان ما احد يأتي يستأجر مثلا او ما نستطيع ان نسكن في هذا البيت للظرر الذي يقع علينا منه يقول لا لا اريد لا يغصب هذا - 00:15:09ضَ
يجبر الشريك على الموافقة على مثل هذه فان ابى في عمل الشريك ذلك وهو يعوضه بنصف القيمة التي يعني دفعها نعم وان اهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه. نعم - 00:15:30ضَ
اذا احدهم مثلا كان حائط للبستان وهو جدار للبستان ثم بعد ذلك سقط الجدار قال نبنيه من جديد قال بعدين بعدين بعدين بعدين ثم جاء نصوص وسرقوا وكذا. او تلف يتحمل الذي اخر وتباطأ - 00:15:49ضَ
يتحمل اذا القاعدة ايش ما هي؟ الضرر يمنع الضرر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث وان كان فيه كلام من حيث الثبوت عند اهل العلم الا ان طرقه كثيرة - 00:16:06ضَ
وحسنه كثير من اهل العلم لكثرة طرقه وهو الظاهر الله العالم ان الحديث حسن في مجموع طرقه وهي قاعدة شرعية انه لا ضرر ولا ضرار. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله كتاب الحجر - 00:16:22ضَ
تعريفه لغة التضييق والمنع وشرع منع انسان من تصرفه في ماله. نعم الحجر الحجر هو المنع الحجر هو المنع ومنها قول الله تبارك وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء - 00:16:38ضَ
بزعمهم فهذا حجر اي منع ممنوع. وقول الله تبارك وتعالى آآ والفجر آآ الوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر حجر ذي عقل وسمي العقل حجرا لانه يمنع الانسان من الوقوع في - 00:16:59ضَ
زلات في الزلات. فلذلك سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه يمنع صاحبه من الوقوع في الزلة القصد ان هذا الحجر الذي نتكلم عنه هو المنع نعم حكمه مشروع ودليل مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اي اموالهم - 00:17:25ضَ
ويجب على المفلس ان يطلب بعض الغرماء نعم حكمه مشروع الحجر لما فيه من مصلحة لحظ النفس او حظ الغير كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى من الحجر نوعان نوع لحظ النفس ونوع لحظ - 00:17:49ضَ
الغير دليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هذا لحظ النفس وقوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا من الحجر على الايتام - 00:18:08ضَ
حتى تحفظ لهم اموالهم. هذا من حجر حجر حظ النفس. اما حق الغير فهذا لان فيه يعني آآ عدم تضييع الناس يحجر عليه ليؤدي الى الناس حقوقهم لان بعض الناس قد يتعدى على حقوق الغير ولا يؤدي لهم ما لهم عليه فهنا تدخل الشريعة - 00:18:31ضَ
تقول له يلزمك ان ترد الى الناس حقوقهم. نعم. ابن المنذر نقل الاجماع قال رحمه الله تعالى واجمع ان الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير. هذا الحجر - 00:18:53ضَ
اللي هو لحظ النفس. نعم انواع الحجر نوعان الاول لحظ نفس المهجور عليه الثاني لحق الغير الاول اه الحجر لحظ المحجور عليه يعني من صالحيه. لمصلحته الثاني لمصلحة الغير يا اما ان يحجر عليه لمصلحته واما ان يحجر عليه لمصلحة - 00:19:11ضَ
غيره يعني اما له واما عليه. اما يكون الحجر له لمصلحته واما ان يكون الحجر عليه لمصلحتي غيره. يعني اما ان نحجر عليه واما ان نحجر له اما ان نحن كلاهما حجر - 00:19:38ضَ
يحجر على هذا لمصلحته ويحجر على هذا لمصلحة غيره. نعم من يحجر عليه لحظ نفسه ثلاثة. الاول الصغير الثاني المجنون الثالث السفيه. نعم هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة انفسهم لانهم لا يحسنون التصرف - 00:19:56ضَ
هذا لجنونه وذاك لسفهه ورابع وثالث لصغر سنه هؤلاء يحجر عليهم. لان الطفل لو كانت عنده امل يمكن طفل عنده اموال ورث من ابيه الافا او مئات الالاف او ملايين. ما يضحكون عليه الناس ما يأخذون امواله؟ نعم السفيه - 00:20:20ضَ
كذلك ممكن الناس تلعب عليه لانه سفيه لا يحسن التصرف. ولذلك قال الله تبارك ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولان معروف. كذلك المجنون قد يكون عنده مال - 00:20:43ضَ
كذلك آآ هذا المال يحجر عليه من من الذي يتصرف في ماله وليه وغالبا الولي يكون الاب فان لم يكن الاب فالجد ثم الاخ وهكذا المهم بحسب العصبات. فالقصد ان هؤلاء يحجر عليهم لحظ نفسهم - 00:21:00ضَ
حماية لهم لحفظ اموالهم وهذا الحجر خاص اه بهؤلاء ومن شابههم لا يحتاج الى حكم حاكم يحتاج الى قضاء. بينما الحجر على الغير يحتاج قاضي يحكم فيها ثم هذا الحجر يكون على المال يكون في الزواج يكون في الطلاق يكون في التصرفات كلها. بينما الثاني وهو الحجر لحق الغير - 00:21:21ضَ
فقط على المال ولا يكون الا بحكم القاضي هذا الفرق بين هذا وهذا. نعم من يحجر لحق الغير ستة الاول المفلس لحق الغرماء. نعم. هذا النوع الثاني والذي يحجر عليه لحق الغير. هم ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا - 00:21:50ضَ
عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عندهما وهذا يحجر عليه ان كان هناك غرماء يعني ناس يطالبونه. ناس لهم عليه ديون فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم وذكر له يعني احوالا - 00:22:11ضَ
ذكر له احوالا يكون عليه هذا لان لان المعسرين ليسوا في درجة واحدة. وليسوا بصورة واحدة وانما صور مختلفة المعسرين او لمن يحجر عليهم لنقل ليس المعسرين فقط. نقول من يحجر عليهم لحق الغير لهم صور - 00:22:32ضَ
والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك امثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم فقال اول مفلس لحق الغرماء يعني زيد من الناس احمد يطلبه الف دينار وخالد يطلبه الفي دينار وعلي يطلبه سبعين الف دينار ويوسف يطالبه بخمسة عشر وهذا - 00:22:53ضَ
يعني غرماء يسمونهم غرماء. هذا مفلس وله غرماء. هذا يحجر عليه وسيدتي ان شاء الله كيف يحجر عليه بيان كيف يحجر عليه. نعم الثاني الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن. نعم - 00:23:18ضَ
الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن. كذلك يحجر عليه. لانه لا يجوز له ان يتصرف بالرهن عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن هناك مرتهن فلا يجوز له ان يتصرف بهذا الرهن لئلا يضيع حق المرتهن. نعم - 00:23:37ضَ
الثالث المريض مرض الموت المخوف. فيما زاد على الثلث لحق الورثة نعم المريض المرض اه مريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث. بحق الوفد. انسان الان في كامل قوتي وكامل صحتي يتصرف بماله كيف شاء - 00:24:02ضَ
ماذا قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله اذا ماذا فعل اخرج ماله كله يقول عمر فجاء ابو بكر بماله كله هذا حقه - 00:24:22ضَ
انسان يتصرف باموال لطالما ان عقله موجود ان عقله موجود وصحته موجودة وكذا وهو مالك لهذا المال؟ له الحق ان يتصرف بماله لكن اذا وصل الانسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت - 00:24:39ضَ
وهو في مرض الموت ويريد ان يتصرف بماله كله يمنع يمنع لماذا؟ الان دخل الورثة شركاء معه الان. طيب انا للحين حي. انت حي وما انت حي واضح ولا لا؟ لانه في مرض الموت - 00:24:53ضَ
الذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا يقال له ميت. فالله تبارك اعطى هذا الذي يكون في مرض الموت اعطاه الحق في التصرف بالثلث تبي تتصرف حدك ثلث. طيب والثلثان؟ دخل معك شركاء. من؟ الورثة - 00:25:09ضَ
فيمنع من اصابه مرض الموت. طبعا كيف نعرف ان هذا مرض الموت؟ تقدير الطبيب وهذا قد لا يموت قد يكون مرض مت ثم لا يموت. هذا وارد لكن في الغالب - 00:25:27ضَ
اذا حكم الاطباء ان هذا مرض يموت غالبا يموت فهذا اذا وصل الى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف باكثر من الثلث يقال يقول بتصدق لا لا لا - 00:25:41ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا حتى اذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا يقول وقد كان خلاص انتهى يعني خرج منك المال الان فيسمح له بالثلث - 00:25:55ضَ
ويمنع من الثلثين فلا يتصرف فيهما. نعم هذا حجر نوع من الحجر نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما. نعم القن القن العبد الخالص العبد الخاص والمكاتب اللي هو اذن له سيده ان يكاتبه لكي يكون حرا لكن المكاتب كما جاء في الحديث - 00:26:13ضَ
عبد ما بقي عليه درهم اذا المكاتب يأخذ حكم القن ياخذ حكم العبد فاذا كان كذلك لا يجوز له ايضا ان يتصرف بهذا المال لان سيده القن ماله كله لسيده - 00:26:37ضَ
والمكاتر ايضا ما زال عبدا ليس له ان يتبرع بماله او غير ذلك فيحجر عليه نعم الخامس المشتري في شخص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع او بعد تسليم البائع المبيعة للمشتري بثمن حال. اذا امتنع المشتري من اداء الثمن لحق البائع. نعم هذان ايضا يحجر عليهم - 00:26:53ضَ
يحجر عليهما لماذا؟ لان هناك حق للشفيع وهناك حق للمشروع له وحق للبائع. فلا يمنع من التصرف اذا حتى تؤدي للناس حقوقهم. نعم السادس المرتد لحق المسلمين لان تركته في. كذلك المرتد - 00:27:16ضَ
المرتد اصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وفي الحديث الاخر من بدل دينه فاقتلوه فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لانه حد يقام على هذا المرتد فهذا ايضا - 00:27:37ضَ
لا يسمح له بالتصرف بامواله اذا طلع صدر فيه حكم القتل صدر في حكم القذف انه لا لا يسمح له بالتصرف بماله يحجر على ماله. نعم. صحيح لا يرثه اولاده ولا زوجته ولا كذا لا يرثونه - 00:28:00ضَ
آآ وماله يكون فيأ لبيت مال المسلمين. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس. تعريف المفلس لغة من لا مال له وشرعا من دينه اكثر من ماله؟ نعم الناس ثلاثة كما يقولون - 00:28:17ضَ
من بينه اقل من ماله من دينه اكثر من ماله الثالث من لا مال له اذا عندنا انسان لا مال له طقم مدقع كما يقال وانسان غني موسر وانسان وسط - 00:28:36ضَ
لكن كلهم عليهم ديون كل عليهم ديون. اذا مدين مليء غني مدين متوسط الحال دينه يساوي ما له؟ مدين معسر ما عنده شيء هؤلاء ثلاثة لازم تتكلم الاحكام تتعلق بالمفلس نعم - 00:28:55ضَ
الاحكام التي تتعلق بحجر المفلس اربعة الاول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق نعم يقول تعلق حق الغرماء بالمال فلا فيه بشيء ولو بالعتق يعني اذا كان عنده مال - 00:29:20ضَ
زين اه وتعلق الغرماء الان عليه دين هو نطلب كما قلنا منو المطلوب زيد المزيد مطلوب يطالبه احمد ويوسف علي صح ولا لا؟ كل هؤلاء غرماء له يطالبونه. جاءوا يطالبونه بالدين - 00:29:38ضَ
هذا يبي عشرة وهذا يبي خمسة وهذا يبي ثلاثة وهذا يبي الف وهذا يبي خمس مئة غرماء غرماء جاءوا يطالبون بحقوقهم لهم الحق لهم الحق ان يطالبوا بحقوقهم وهو عنده عبد يملكه فقال روح انتحر لوجه الله. تعال شنو حر لوجه الله - 00:29:59ضَ
مو بكيفك سدد ديون الناس وقت الان تتصدق ليس لك الحق ان تتصدق والناس لهم عليك ديون فهذا يمنع من عتاق عبده يقول بعه وفلوسه عطى الغرماء وليست وليس تعتقه هكذا لتعلق حق الغرماء - 00:30:16ضَ
بماله نعم طبعا ليس في العتق بعد جميع امواله والله هذا علي الديون بروح ابني مسجد. لا يبه مسجد ما يصير تبني مسجد اعط الناس حقوقهم والله بحفر بير والله اكفي الايتام ابي لا لا لا ما يقبل منه هذا - 00:30:37ضَ
يفعل المستحب ويترك الواجب وهو حقوق الناس التي عليه فلا يجوز له ان يتصرف بالمال بمثل هذه الامور. زين؟ يتصدق وقربات بروح العمرة وكذا كل هذا لا يجوز له ذلك - 00:30:57ضَ
حتى يسدد للناس ديونهم التي لهم او يأذنون له اذا اذنوا له جمع الغرماء ان شاء الله الله ييسر وانا موعود ان شاء الله عمي بيموت بارثة ان شاء الله تعالى انطر وبس. ادعوا معاي انه يموت مثلا عشان نحصل ورد وهذا. بس عطوني فرصة الحين ودي اروح العمرة - 00:31:13ضَ
ودي اروح الحج نافلة مو حج الفريضة. طيب ودي ابني لي مسجد ودي كذا ودي كذا ودي كذا. اذا اذنوا له ما في مشكلة. لكن اذا لم يأذنوا ليس له الحق - 00:31:34ضَ
ليس له الحق ان يتصرف بهذا المال. لتعلق حق الناس بهذا المال. نعم وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من من اثنين. ان تصرف - 00:31:46ضَ
بشراء او اقرار عاقل بالغ ما تقدر تمنعه بس نقول له ممنوع زين ليس لك ذاك رح تصرف من ورانا بدون اذن سواها مطلوب هذا يطالبه وهذا يطالبه هذا يطالبه هذا يطالبه زين؟ ثم بعد ذلك راح اشترى له سيارة اقساط - 00:32:03ضَ
حط عليه ايش دينا جديدا. طيب دينا جديدا سيارة مثلا او اشترى مزرعة هذا اذا وضع عليه دينا جديدا يقول هنا وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار اقرار يعني اقر لانسان لك عندي كذا لك عندي كذا عندي كذا صحة خلاص يطالبونك - 00:32:24ضَ
اللي اشتريت منه السيارة ما له ذنب يطالبك وطلب به بعد فك الحجر عنه ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الذي اشترى السيارة اشترى منه السيارة انتبهوا. اللي اشترى منه السيارة - 00:32:49ضَ
آآ يأتي يقول آآ اه اريد ما لي يقول انا محجور علي. غيري فصاحب السيارة المالك الاصلي واحد ينتظر حتى يخلصون الغرماء كلهم ثم يأتيه بعد ذلك ليس له الحق ان يدخل معهم لانه هو اصلا طالما انه محجور عليه من اشترى منه او باع او كذا بعد الحجر لا يدخل - 00:33:07ضَ
القسمة عليه في ذمته لكن بعد ان ينتهي الغرماء الاصليون يعني قلنا الان زيد يطالبونا علي ويوسف ومحمد. واضح؟ هذا غرماء حجروا عليه بحكم الحاكم حكم القاضي قال فلان يحجر عليه - 00:33:38ضَ
ثم هذا المحجور عليه بسكات راح واشترى له سيارة من شخص لا يعرفه. ممكن تسوونها الحين في ناس عليهم قضايا يشترون يبيعونه ليش بعته هذا ما يسدد هذا محجور عليه هذا كذا ايش دراني ؟ لانه محجور عليه غير مسجون - 00:33:58ضَ
عيش حياتي طبيعي فراح اشترى سيارة فهذا صاحب السيارة مالكها الذي باعها يأتي يطالب بدينه عند الحاكم يقول له الحاكم اصبر في ثلاثة حاجب عليه لما يسدد لهم جميع دينهم انت تجي - 00:34:17ضَ
ولذلك قال اهل العلم يستحب وقيل يجب ان يعلن ان فلان محجور عليه لا تبيعون ولا تشترون منه. واضح ولا لا الان محجور عليه لا احد يتعامل معه يشهر هذا بين الناس - 00:34:32ضَ
الجليد الرسمية او كذا فلان عليه حكم قضائي عليه حكم قضائي بالحجر عليه فكل من اشترى منه بعد ذلك طيب يتحمل اه عدم علمه به يتحمل عدم علمه به ويصف دور دينه ما يضيع. لكن عاد شوف متى يعطيه. يمكن الى الله يوم القيامة. ياخذ من حسناته. لكن الشاهد من هذا - 00:34:50ضَ
انه اه اذا حجر عليه فانه اه ليس له ان يبيع ويشتري لكن ان باع واشترى نعم الحكم الاول تعلق حق حق الغرماء بالمال. فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق - 00:35:18ضَ
وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح. وطولب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه يطالب بالمال. نعم. ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين. الاول تقسيم ما له بين الغرماء - 00:35:38ضَ
الثاني ابراؤه من الدين. نعم يعني اما ان يقسم ما له بين الغرماء واما ان آآ يبرأ آآ من الدين يبرأ من الدين في بعض الدائنين يقول يبى سامحناك ابرأ هنا - 00:35:54ضَ
والمعسر لك معه اربعة الحالة الاولى ان تبرئه يقول انت معسر سامحناك يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة سعد بن عواد السيد الخزرج وكان من كرماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:10ضَ
ابنه قيس ايضا كريم جدا حتى قالوا انه اكرم من ابيه قيس بن سعد بن عبادة ماني قايل ما في بيت في المدينة لكن كثير من بيوت المدينة كان هو - 00:36:32ضَ
بينهم فلما مرض قل زائروه ما زاره الا القليل فحزن الحين انا مساعدهم وكذا يوم مرظت محد يجيني مثل يظايق ولا ما يضايقك وقال لي احدهم قال ما بالناس قال - 00:36:45ضَ
منك لان لك عليهم ديون خجلانين منك لك عليهم ديون خجاين قال اسقطت جميع ديونهم يقول كادوا يكسروا عتبة الباب كلهم جاؤوا يسلمون عليه وكذا كانوا منحرجين منه انك تطالبنا - 00:37:09ضَ
هذا يسمونه ابراء حتى قال اهل العلم ابراء المدين افضل من الصدقة ابراء المدين افضل من الصدقة الابراء افضل شيء ان يبرئه الحالة الثانية ان ينقص من الدين طالبة خمسة الاف يقول عطني الفين - 00:37:27ضَ
ثلاثة مسامحك فيها بطنك ينقص الدين ينقص الدين. فهذا جميل جدا وهذا حسن ايضا الحالة الثالثة وهو ينظره لان الدين له وقت فتدين مني على ان يسدد بعد شهرين مر الشهران - 00:37:51ضَ
محل الدين هل وقت الدين الان لازم يسدد طيب الله تبارك وتعالى ان كان ذو عسرة فنظرة الى المجزرة وهنا يستحب له ان ينظره ان يؤجله. وذهب بعضها لانه يجب عليه ان يؤجله. يجب لان الله قال فنظر - 00:38:16ضَ
الى ميسرة على سبيل الوجوب يجب عليه ان ينظره. يجب ولا يشتكيه وانما ينظره لانه معسر ان كان ذو عسرة فهذا ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يؤجل له حتى يتيسر له - 00:38:39ضَ
اه سداد هذا الدين هذي ثلاثة احوال الرابعة يشكو الرابعة مشكوك عند الحاكم عند القاضي فلان لنا عليه دين وحل الدين ولم يسدد الى الان تعال دين هذا له عليك دين هذا له عليك دين. ما سددت ديون الناس - 00:38:58ضَ
يتفاهمون مع القاضي اذا كان معسرا القاضي هنا بعض اهل قال يحبسه وبعض اهل العلم قال اه يمهله وبعض اهل العلم قال القاضي يطلب من الدائنين ان يسقطوا وهنا نرجع للي قلناه اول شي انهم ثلاث حالات - 00:39:25ضَ
اما ان يكون غنيا واما ان يكون وسطا واما ان يكون معسرا اذا كان غنيا هنا مدخلها في الدرس اذا كان غنيا هنا القاضي يلزمه يقول سدد للناس مطل الغنية - 00:39:46ضَ
انت الان تبطل الناس. طيب؟ فمطلب ان يضل فيجب عليك ان تسدد للناس ديونهم وتعطيهم حقهم واذا ابى القاضي يبيع بيوته وعماراته وسياراته. طيب؟ التي لا يحتاج لها. يبقي له مسكنا واحدا يبقي له سيارة واحدة. يبقي له مثلا اجهزة المطبخ الاشياء الضرورية. التي يحتاج اليها يبقيها له - 00:40:07ضَ
عند عمارتين نأزلهم مزاد سدد ديون الناس. عنده اربع سيارات اختار وحدة يلا ثلاث سيارات نزلهم. المزاد عنده مزرعة نزلها مزاد. عنده شاليه نزله مزاد. عنده مدري ايش نزله مزاد. واضح - 00:40:36ضَ
عنده حسابات في البنوك اه وقف حساباته اسحب الموال. من حساباتي واعطي الناس حقوقهم. هذا اذا كان ايش اذا كان مماطلا كان غنيا مليئا مماطلا ما يبي يعطي الناس فلوسهم. هنا يحجر عليه - 00:40:52ضَ
هنا يحجر عليه ثم يسدد للناس ديونه وتباع املاكه حتى يسدد للناس حقوقهم هذا الحال الاول. الحال الثاني اذا كان فقيرا اللي قلناه قبل قليل فنظرة الى ميسرة بعضهم قال يحبس - 00:41:10ضَ
اذا كان معسرا والصحيح انه لا يحبس انه لم يفعل ذنبا والحبس عقوبة. وهو لا يستحق العقوبة اللي ما سوى شيء غلط معسر يعني مو بايده هل الانسان بيده ان يكون غنيا او فقيرا؟ ليس بيده محسن - 00:41:28ضَ
او كان غني واعسر المهم انه معسر فالصحيح والعلم عند الله ان القاضي لا يسجنه وانما يمهله يمهله فنظرة الى ميسرة اذا كان وسط عنده ما عنده ايضا هذا هني يقول ما الذي نستطيع ان نأخذه منك؟ ما الذي نتركه لك وكذا؟ نفس الغني المماطل. لكن الغني - 00:41:43ضَ
باطل امواله تفي بالديون كلها هذا اموال لا تفي بالديون كلها. فيأتي الغرماء كم لك عليه؟ انا لي عليه خمستعش الف وانت كم لك عليه انا لي عليه عشرة الاف انت كم لك عليه؟ لي عليه ثلاثة الاف وانت كم لك عليه؟ لي عليه خمس مئة دينار. واضح ولا لا؟ - 00:42:09ضَ
فهنا القاضي يقسم حقوق الناس. قال كيف يقسمها بالنسبة وليس بالمبلغ يعني لو قال كل واحد ياخذ خمس مئة ابو خمس مئة خذ يدينه كامل ابو خمستعشر شي خذه ولا شي - 00:42:29ضَ
يعطى نسبة كل واحد يعطى مثلا نصف دينه ابو خمستعش سبعة الاف ونص ابو عشرة الاف خمسة الاف ابو الفين الف ابو خمس مئة مئتين وخمسين بالنسبة او يقول عشر او ثلث او ربع المهم نسبة - 00:42:46ضَ
حتى يتساوى الغرماء كل واحد اخذ نسبة تناسب دينه الذي هذا اذا كان يعني وسط ليس غنيا بحيث يسد الديون كلها وليس فقيرا بحيث لا يسد ولا دين وانما وسط فانه يعطى الغرماء نسبا - 00:43:03ضَ
من اموالهم من حقوقهم يعني التي عليه ثم بعد ذلك ينتظرون او يعفون الامر لهم ولهم الحق الا ينتظروا. نعم الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين - 00:43:23ضَ
وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ويجب على الحاكم ان يترك ما ان يترك له ما يحتاجه. من مسكن وخادم وما يتجر به او الة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. من مأكل ومشرب - 00:43:38ضَ
وكسوة. نعم هنا آآ الحاكم هنا كما قلنا يقسم ما له على الدائنين وبيع ما ليس من جنسه اي ليس من جنس المال الذي يطالبونه ويقسمه على بقدر ديونهم كما قلنا بالنسبة - 00:43:57ضَ
ويجب على ان يترك له ما يحتاجه. ما يقول له روح اطلع بالشارع. يلا ولا فلوس حق عيالك لا. يعطيه عيشة يعيش طيب اترك لهم مسكن خادم ما يتجر به الة حرفة سيارة آآ ادوات مطبخ يعني غرفة - 00:44:16ضَ
يعني هذه الاشياء تترك له يعني ما يعرى من كل شيء. ولكن ايضا لا يمكن من كل قال ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وهنا آآ - 00:44:34ضَ
بمن يبدأ اه يعني الغرماء ايضا يتفاوتون من الذي يبدأ به قبل الاخر؟ هذا شرط سيأتي الكلام عليه لان بعض الدائنين يقدمون على غيرهم مثال ذلك يعني مثل لو انا بعت سيارة - 00:44:53ضَ
مثلا هذا المعسر بعتوا السيارة بخمسة الاف رايحين موجودة ولا عطاني منها ولا فلس اقول عطوني سيارتي يقول خذ سيارتك واضح ولا لا؟ لكن لو دفع لي خمسين دينار من السيارة خلاص صف مع الناس - 00:45:13ضَ
سيارتك انه فك فلينا البيعة واضح؟ فلينا البعك لكن اذا تصرف بالسيارة باعها او اجرها او اه اعطاني شيئا من ثمنها فهنا خلاص تدخل مع الغارمين. اما اذا وجد عين بضاعته التي باعها يأخذها. او واحد له رهن وهذا فائدة الرهن - 00:45:33ضَ
اللي يطلب رهنا من اه المدين هذا يظمن حقه. انا راهن البيت هذا خلاص بيع البيت عطوني اياه انا راهن السيارة هذي انا راهن المزرعة انا راهن كذا. هذا يأخذ حقه كاملا. وهذه فائدة الرهن - 00:45:55ضَ
حتى يضمن الانسان حقه فيكون في الرهن وكذلك اذا كان يقول ارش جناية مستعدين اللي عليه جناية واحد مثلا اه كاسر عظم احد او كذا هذا عليه ارش اودية تقدم الديات والوروش على هذه الاشياء - 00:46:09ضَ
نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله على محمد قلنا ان باب الصلح وعظي اكثر ما انه علمي. قلنا هذا قلنا باب الصلح الاصل انه وعظي اكثر ما انهو يعني ولذلك يدخل في جميع الابواب - 00:46:33ضَ
ينظروا حتى يتيسر الاية صريحة. فنظرة الى ميسرة الى ان يتيسر. نعم لا الورثة ليس لهم شيء اذا مات الانسان اذا مات الانسان فانه يتعلق بماله اربعة امور على الترتيب - 00:46:53ضَ
اذا مات الانسان يتعلق بماله اربعة امور على الترتيب. اولا تجهيزه اذا كان شراء قبر كفن ما يكفن به اللي هو العطر والطيب وهذي الاشياء كلها طيب ومغسل وكذا اجرة مغسل - 00:47:37ضَ
اذا كانت هذه تشترى من التركة ثم بعد ذلك الديون والديون نوعان ديون لله ودين للناس الله تبارك الكفارات والنذور والزكاة اذا كان لم يدفعها وديون الناس للغرباء ثم بعد ذلك ينظر الى الوصية - 00:48:04ضَ
اذا كان اوصى الوصية بالثلث بعد هذا يأتي الورثة اذا كان في ديون عليه تأخذ المال كله ما يبقى شيء للورثة لكن ايضا الورثة لا يلزمون بدفع ديونه لا يلزم الورثة بدفع ديون ابيهن - 00:48:28ضَ
او مورثين لا يلزمون بهذا لكن اذا فعلوه على سبيل الاحسان لكن لا يلزمهم ذلك نعم خارج الموضوع يلا عيد السؤال مرة ثانية يعني ينزل معاشك على بنك ربوي الجامعية - 00:48:45ضَ
ما عليك شيء ان شاء الله تعالى ما عليك شيء واذا تستطيع انك تغيرها غيرها اي نعم - 00:49:31ضَ