الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8021 - حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي لو ذهبت إلى مكان كذا ثم ذهبت بعلمه أو دون علمه
اه سؤاله الثاني يقول اثناء اقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت الى المكان الفلاني تكوني محرمة علي ووقت بقائي هناك لم تذهب ولكن الان في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الاثم - 00:00:00
وماذا افعل لو ذهبت وانا لم اعلم بذلك اذا لم تعلم فالاثم عليها لان عليها السمع والطاعة وعدم الخروج المحل الذي منعتها منه الا بامر شرعي مسوغ شرعي فاذا خرجت ولم تعلم فان الاثم عليها - 00:00:17
اما اذا علمت ففيه التفصيل كل ما اردت بهذا تحريمها ان فعلت هذا الشيء فعليه كفارة الظهار وان كنت اردت منعها فقط اردت ان تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها فعلي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة - 00:00:36
يطعمهم على كل واحد ويطعم كل واحد نصف ساعة من التمر من قوت البلد من التمر او من الارز او من الحنطة او من الذرة ان كانت البلد يكفي عشرة كل واحد كيلو ونص تقريبا - 00:00:52
لانها حكم حكم اليمين اذا كان علي قال هي محرمة ان فعل كذا وكذا اذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فان عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين - 00:01:03
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدارك مستقريبا او كسوتهم على قميص قميص او ايجاد ورداء اما ان كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرام عليه اذا فعلت ذلك فرص الظهار - 00:01:17
وهي عتق رقبة مؤمنة من اجل صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل شيء له نصف صاع كيلو ونص تقريبا قبل ان يمسها اذا قبل ان يمسها - 00:01:32
اما ان كان قصدت الطلاق قصد بهذا الطلاق انها متفاعلة تطلق هذا يقع به طاقة واحدة تقصد الطلاق وانما فعلت تطلب. يقع به واحدة اما ان كان اراد المنع طلاقا ولا تحريما وانما اراد المنع - 00:01:49
فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم - 00:02:05
التفريغ
اه سؤاله الثاني يقول اثناء اقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت الى المكان الفلاني تكوني محرمة علي ووقت بقائي هناك لم تذهب ولكن الان في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الاثم - 00:00:00
وماذا افعل لو ذهبت وانا لم اعلم بذلك اذا لم تعلم فالاثم عليها لان عليها السمع والطاعة وعدم الخروج المحل الذي منعتها منه الا بامر شرعي مسوغ شرعي فاذا خرجت ولم تعلم فان الاثم عليها - 00:00:17
اما اذا علمت ففيه التفصيل كل ما اردت بهذا تحريمها ان فعلت هذا الشيء فعليه كفارة الظهار وان كنت اردت منعها فقط اردت ان تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها فعلي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة - 00:00:36
يطعمهم على كل واحد ويطعم كل واحد نصف ساعة من التمر من قوت البلد من التمر او من الارز او من الحنطة او من الذرة ان كانت البلد يكفي عشرة كل واحد كيلو ونص تقريبا - 00:00:52
لانها حكم حكم اليمين اذا كان علي قال هي محرمة ان فعل كذا وكذا اذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فان عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين - 00:01:03
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدارك مستقريبا او كسوتهم على قميص قميص او ايجاد ورداء اما ان كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرام عليه اذا فعلت ذلك فرص الظهار - 00:01:17
وهي عتق رقبة مؤمنة من اجل صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل شيء له نصف صاع كيلو ونص تقريبا قبل ان يمسها اذا قبل ان يمسها - 00:01:32
اما ان كان قصدت الطلاق قصد بهذا الطلاق انها متفاعلة تطلق هذا يقع به طاقة واحدة تقصد الطلاق وانما فعلت تطلب. يقع به واحدة اما ان كان اراد المنع طلاقا ولا تحريما وانما اراد المنع - 00:01:49
فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم - 00:02:05
الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8021 - حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي لو ذهبت إلى مكان كذا ثم ذهبت بعلمه أو دون علمه