إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام

81 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - باب أفضل الصيام وغيره | الحديث 3-6 | أ.د.حسن بخاري

حسن بخاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه - 00:00:01ضَ

واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وخليله ومصطفاه صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الكرام فمن رحاب البيت الحرام - 00:00:21ضَ

ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والثمانون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام الانام صلى الله عليه واله وسلم. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:41ضَ

وهذا المجلس المنعقد في بيت الله الحرام في يوم الاربعاء العشرين من شهر شعبان سنة ست واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتم فيه الاحاديث الستة الباقية في الباب الذي شرعنا فيه مجلسنا المنصرم في الاسبوع الفائت وهو ما يتعلق بباب - 00:01:06ضَ

افضل الصيام وغيره. وقد تقدم الحديثان الاولان في ذكر افضل الصيام وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دله وارشده على افضل الصيام كما تقدم. الاحاديث الباقية فيها طرف ايضا - 00:01:29ضَ

من الفضائل الصيام مع انواع الصيام التي جاء في الشريعة النهي عنها هي في بقية هذا الباب الذي نتدارسه في مجلس بعون الله تعالى وتوفيقه والله الموفق والهادي للصواب العالمين - 00:01:49ضَ

والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم - 00:02:11ضَ

بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام هذه الوصية النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الامور الثلاثة التي سمعتم. صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:02:42ضَ

وصلاة ركعتي الضحى صلاة الوتر هذه الوصايا النبوية والثلاثة اوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ابا هريرة رضي الله عنه كما في هذا الحديث وهي ذاتها الوصايا الثلاث اوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم ابا الدرداء رضي الله عنه ايضا كما في صحيح مسلم - 00:03:03ضَ

وقد صح الحديثان عن ابي الدرداء وعن ابي هريرة رضي الله عنهما كل منهما يقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج النسائي والحديث ايضا بهذه الوصايا الثلاث النسائي واحمد عن ابي ذر رضي الله عنه. فتحصل - 00:03:27ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بهذه الوصية اكثر من واحد من الصحابة اوصى بها ابا هريرة واوصى بها ابا الدرداء وهما في الصحيح واوصى بها ابا ذر رضي الله عنهم جميعا - 00:03:46ضَ

وهذا يوقفنا على امر مهم يا كرام ان هذا ليس خاصا بابي هريرة رضي الله عنه. هي وصية كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بها هؤلاء الصحابة. وهؤلاء من بلغتنا رواياتهم فربما اوصى بها غيرهم ايضا - 00:04:02ضَ

اذا هي وصية نبوية ليست لابي هريرة رضي الله عنه وحده ولا لابي الدرداء وحده ولا لابي ذر لكنها للامة جميعا ولهذا نقلت ورويت فما اوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:04:21ضَ

هؤلاء الصحبة الكرام رضي الله عنهم هي وصية لي ولك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر ان تصلي ركعتي الضحى والا تنام حتى توتر وان يكون لك في كل ليلة وتر لا تخلو منه صحيفة عملك في كل ليلة من لياليك - 00:04:37ضَ

فقه هذا الحديث او موضع الشاهد فيه قوله صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهي لاننا في باب افضل الصيام. اذا هي وصية واذا كانت وصية فهي من افضل انواع الصيام. تقدم في مجلسنا الماضي الخلاف في هذه الايام الثلاثة ما هي؟ فمنهم من يقول هي الثلاثة الايام - 00:04:55ضَ

ومنهم من يقول هي الثلاثة الايام الاثنين والخميس اذا اضاف اليه ايضا يوما اخر. ومنهم من قال هي اول الشهر ومنهم من قال اخره ومنهم من قال اول عشر من الثلاث في الشهر. يعني اليوم الاول والحادي عشر والحادي والعشرين. فيفتتح كل عشر - 00:05:16ضَ

في الشهر بصيام يوم من ايامه والمصنف رحمه الله الامام ابن دقيق العيد اضرب صفحا عن ذلك لان الحديث لم يتناوله فما اراد ان يخوض في خلاف الفقهاء في تعيين هذه الثلاث. قوله رضي الله عنه اوصاني - 00:05:37ضَ

خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر مخفوض على البدل بثلاث بصيام ثلاثة ايام. ويجوز رفعه صيام ثلاثة ايام من كل شهر على اظمار اه تقديري على تقدير ويكون عندئذ المبتدأ مظمرا مقدرا يعني اه الوصية صيام ثلاثة - 00:05:53ضَ

في ايام لكن عندئذ ينبغي ان يكون المعطوف عليه فيما بعد وركعتا الضحى ليتم العطف بالرفع على المرفوع وهكذا لكن الاول اولى به جاءت الرواية صيامي وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام - 00:06:23ضَ

ابو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث قال اوصاني خليلي تعبر عن علاقته برسول الله عليه الصلاة والسلام باسمى واعلى درجات المحبة. وهي الخلة قيل سمي الخليل خليلا لانه الصديق الخالص الذي تخللت محبته شغاف القلب فصارت في خلاله - 00:06:39ضَ

وصارت في احشائه في باطنه وهذا لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لانه يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فلم يتخذ من اصحابه خليلا. اما اصحابه فيتشرفون بان تكون خلتهم متصلة - 00:07:01ضَ

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. او نقول انه اراد مطلق الصحبة. انه يقول صاحبي القريب الى قلبي او واقرب الناس الى قلبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويبقى اللطيف في هذا المقام يا كرام ان ابا هريرة رضي الله عنه - 00:07:23ضَ

كما سمعتم يقول اوصاني الوصية كانت له ولعله انفرد به عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مجلس او في طريق فقال يا ابا هريرة اوصيك بكذا علامة ينقل ابو هريرة رضي الله عنه وصية خاصة له خصه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:07:43ضَ

والله لا تدرك شيئا الا حرص الصحابة رضي الله عنهم وحبهم الخير للامة ونقلهم ذلك لانهم علموا ان هذا ليس حصرا واذا كانوا قد ظفروا بالصحبة وشرفوا بها فانهم نقلوا الدين. اما انهم كانوا رضي الله عنهم امناء اوفياء - 00:08:05ضَ

رضوان الله عليهم جميعا. وفي الحديث مسائل وفقهها يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على تأكد هذه الامور بالقصد الى الوصية بها. والتأكد - 00:08:25ضَ

يرتقي الى اعلى درجات الاستحباب لا الى الوجوب. تدري لم؟ لانه لا يكون شيء واجب على بعض افراد الامة او واحد منها. الواجب يجب على الامة جمعاء فاذا لم يكن واجبا فهو في مراتب الاستحباب. فاذا كانت وصية وقصد قال اوصاني اذا هي في اعلى درجات الاستحباب لهذا - 00:08:45ضَ

تأكد هذه الامور بالقصد الى الوصية بها ففي صحيح البخاري وقعت هذه الوصية موقعها في قلب ابي هريرة رضي الله عنه قال في صحيح البخاري فانا لا ادعهن اخذ على نفسه عهدا رضي الله عنه ان يعمل بهذه الوصية حتى يلقى الله جل وعلا - 00:09:07ضَ

وقالوا الحكمة في هذه الامور الثلاثة تحديدا. وان النبي عليه الصلاة والسلام اوصاه بعبادات ثلاث. صيام ثلاثة ايام وصلاة ركعتي الضحى وصلات الوتر فهما صلاتان وصيام صيام ثلاثة ايام وصلاة الوتر وصلاة الضحى. قالوا لانها نوع من توطين النفس على هاتين العبادتين المحبوبتين الى الله الصلاة والصيام - 00:09:29ضَ

وحسبك انهما من اركان الاسلام. بخلاف الزكاة التي يشترط فيها ملك نصاب وتمام الحول ونحو ذلك. لكن الصلاة والصوم اوسع دائرة في قدرة المكلفين واطاقتهم لها. ولم يوصه بالزكاة والحج. لان الحج انما يجب مرة في العمر والزكاة لا تجب الا على - 00:09:53ضَ

من ملك نصابا والحال ان ابا هريرة رضي الله عنه وابا ذر رضي الله عنه وابا الدرداء رضي الله عنه عامتهم ليسوا من اثرياء الصحابة اغنيائهم فما وقعت الوصية بصدقة ولا زكاة جاءت بالصيام والصلاة والله اعلم - 00:10:14ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصيام ثلاثة ايام قد وردت علته في الحديث وهو تحصيل اجر الشهر باعتبار ان الحسنة بعشر امثالها وقد ذكرنا ما فيه. نعم تقدم هذا في حديثنا السابق لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم موصيا عبد الله ابن عمرو - 00:10:33ضَ

صم ثلاثة من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها. قال وذلك مثل صيام الدهر قال وقد ذكرنا ما فيه يهلوا ان المقدر كالواقع او هو التقدير به ان الحسنة بعشر امثالها من غير مضاعفة. وتقدم هذا في مجلسنا الماضي - 00:10:58ضَ

قال وقد ذكرنا ما فيه ورأي من يرى ان ذلك اجر بلا تضعيف ليحصل الفرق بين صوم الشهر وبين صومه تحقيقا. صوم الشهر تقديرا ان تصوم ثلاثة ايام. وكل يوم بعشر حسنات ثلاثة في عشرة بثلاثين. فكأنك صمت ثلاثين يوما - 00:11:20ضَ

لكن ثلاثين يوما من غير مضاعفة الذي صام شهرا على الحقيقة ثلاثين يوما اعظم اجرا. فلا يأتي انسان يقول انا صمت ثلاثة ايام. والحديث يقول الحسنة بعشر امثالها. ويريد ان يتساوى في الاجر مع ذاك الذي صام حقيقة ثلاثين يوما - 00:11:40ضَ

فاذا قلت لكن الحديث يقول والحسنة بعشر امثالها طيب وهو الذي صام ثلاثين له ايضا الحسنة بعشر امثالها فوصل الى ثلاث مئة يوم وهكذا هو التوازن. فاذا هو كما قال المصنف رحمه الله انه - 00:11:59ضَ

تحصيل اجر الشهر باعتبار ان الحسنة بعشر امثالها لكنه كما قال اجر بلا تضعيف ليحصل الفرق بين من صام الشهر تقديرا يعني على ثلاثة بتقدير ثلاثين. ومن صام الشهر تحقيقا يعني باكمله ثلاثين يوما - 00:12:15ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى. اما استحباب صلاة الضحى فمأخوذة من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اوشك ان ينعقد عليه الاجماع. اعني استحباب صلاة الضحى - 00:12:35ضَ

وانما نقل خلاف ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقد اعتنى الائمة بنقلها هذا المروي عنهم في موقفهم من صلاة الضحى سواء ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من التشديد في اعتبار هذا مبتدعا ومحدثا ونفيه صلاة الضحى عنه وعن ابيه عمر رضي - 00:12:55ضَ

الله تعالى عنه وكذا ابن مسعود فانه توقف. فلولا ما اثر عنهما رضي الله تعالى عنهما وعن قلة من السلف الا لكان اجماعا منعقدا على استحباب صلاة الضحى. وعلى كل فالجمهور - 00:13:19ضَ

جمهور ائمة الاسلام وعلمائه وفقهائه الائمة الاربعة وغيرهم انعقد على ان صلاة الضحى مستحبة واحاديث الواردة بفضل صلاة الضحى كثيرة. والحث عليها ايضا فيه اغراء عظيم. وجاءت به النصوص الشرعية كثيرة عن رسول الله صلى الله - 00:13:34ضَ

الله عليه وسلم مثل قوله يصبح على كل احد منكم على كل سلامى من احدكم صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك او عن ذلك ركعتان يركعهما ابن ادم من الضحى. وهي ايضا سبب لكفاية الله عز وجل للعبد. كما في الحديث الصحيح ايضا قال - 00:13:55ضَ

ابن ادم اكفني اربعة اكفني اول النهار اربع ركعات اكفك بهن اخر يومك كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. اما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد اثر عنه خلاف ذلك. عن قيس ابن عبد قال اختلفت الى ابن مسعود سنة. فما رأيته - 00:14:15ضَ

مصلين صلاة الضحى وهذا النفي الذي حكي عن الامام ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا نقل غيره كابن ابي شيبة انه رأى قوما يصلونها - 00:14:35ضَ

فانكر عليهم وقال ان كان ولابد ففي بيوتكم تأول العلماء كثيرا هذا منه رضي الله عنه انه انكر صلاتها جماعة في المسجد خشية ان يظن الناس وجوبها وان من سنن البيوت - 00:14:48ضَ

قتل من سنن المساجد كما ان من شأنها ان تصلى فرادى لا ان تصلى جماعة وامثال هذا. اما ابن عمر رضي الله عنهما فكان اذا سئل عن صلاة الضحى قال لا امر بها ولا انهى عنها. قال ولقد اصيب عثمان رضي الله تعالى عنه يقصد في - 00:15:03ضَ

في في قصة استشهاد عثمان وتعدي اهل الباطل عليه قال وقد اصيب عثمان رضي الله عنه وما ادري احدا يصليها. وانها لمن احب ما احدث الناس الي. وقد اخرج البخاري وغيره - 00:15:22ضَ

لما سئل ابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا. قال فقلت عمر؟ قال لا. قال فقلت ابو بكر؟ قال لا. قال فقلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله يعني لا اظنه كان يصلي - 00:15:37ضَ

وقد تأول العلماء ايضا نفي ابن عمر رضي الله عنه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه على حسب علمه وقد اثبت غيره من الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. فلذلك انعقد - 00:15:52ضَ

او او اجتمعت اقوال العلماء في حكم صلاة الضحى على اقوال اشهرها انها سنة مستحبة. ومنهم من قيد الاستحباب بسبب كالقدوم من سفر. ومن من جعل ذلك على الاستحباب غبا ان يفعلها احيانا ويتركها احيانا ولعل هذا اقرب. ومنهم من قال انها سنة في البيوت وشذت - 00:16:08ضَ

من قال بانها بدعة ولا تجوز صلاتها كما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد تأول الفقهاء والائمة موقفهم من ذلك رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة اجمعين - 00:16:28ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى وانها ركعتان ولعله ذكر الاقل الذي توجه التأكيد بفعله. لما قال وركعتي الضحى. السؤال ايجوز صلاة الضحى اربع ركعات؟ نعم - 00:16:44ضَ

الى ست الى ثمان كما صلاها عليه الصلاة والسلام في بيت ام هانئ رضي الله تعالى عنها عام الفتح لما دخل مكة انه اغتسل وصلى في بيتها ثمان ركعات قالوا وكان ذلك ضحى - 00:17:04ضَ

تحمل العلماء ذلك على انها صلاة الضحى فقالوا اكثرها ثمان ومنهم من قال اكثرها عشر او اثنى عشرة ركعة ثنتا عشرة ركعة الفقهاء اقل الضحى ركعتين مأخوذ من مثل هذا. قال وركعتي الضحى. قال وانها يعني دل الحديث على انها ركعتان او - 00:17:18ضَ

وان اقلها ركعتان وقال ولعله ذكر الاقل. الذي توجه التأكيد بفعله وقد اخرج الترمذي وغيره من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وظعفه الترمذي واشار ايضا الى استغرابه وذكر - 00:17:38ضَ

ابن حجر ان له طرقا يتقوى بها حتى يصل الى درجة الاحتجاج بالحسن والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها. حسبك في الاستحباب ثبوت فعله - 00:17:58ضَ

عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى كما في صحيح مسلم. عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. نعم وعدم قال وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها - 00:18:20ضَ

لان الاستحباب يقوم بدلالة القول وليس من شرط الحكم ان تتظافر عليه الدلائل. نعم حسبك انه حث عليها فنقول هي مستحبة طيب لو قلنا حث عليها ولم يفعل عدم فعله عليه الصلاة والسلام هل ينافي الاستحباب؟ قال لا. قال لان الاستحباب - 00:18:42ضَ

يقوم بدلالة القول. اما حث على الضحى اما اغرى الامة؟ اما ذكر الاستحباب؟ بلى اذن لو لم يثبت عندنا انه صلى الضحى عليه الصلاة والسلام او انه لم يواظب عدم صلاته للضحى مع حثه او عدم مواظبته على الضحى مع حثه هذا لا ينافي الاستحباب - 00:19:04ضَ

قال رحمه الله وليس من شرط الحكم ان تتظافر عليه الدلائل يعني لابد ان تجمع بين دليل القول والفعل ثبت الدليل بالقول فكفى وقد اجتمع في فضل صلاة الضحى والحث عليها احاديث كثيرة - 00:19:28ضَ

حتى افردها الامام الحافظ الحاكم ابو عبد الله بمصنف مستقل يجمع فيه طرق الحديث ما صح منه وما لم يصح رحمة الله عليه احسن الله اليكم. قال رحمه الله نعم ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته - 00:19:44ضَ

على هذا ظاهرا. نعم لم يواظب لكنه لو ثبت مواظبته على فعل على سبيل المثال واظب على الوتر عليه الصلاة والسلام مع حثه على الوتر اجتمع فيه دلالة القول والفعل بل بمواظبة على الفعل ما كان يترك الوتر حظرا ولا سفرا عندئذ - 00:20:05ضَ

في مثل هذه العبادات تتأكد وتترجح مرتبتها. حتى قال من قال من الفقهاء بوجوب الوتر على الى اعلى درجات الاستحباب ومن لم يقل بالوجوب قال هو سنة مؤكدة كمثل صلاة سنة الفجر ايضا - 00:20:27ضَ

وغيبة الفجر او ركعة الفجر هي من السنن المؤكدة كان عليه الصلاة والسلام يترك النوافل والسنن الرواتب في السفر الا سنة الا سنة الفجر هذا يدل على المواظبة التي تزيد الفعل استحبابا وتأكيدا. في الضحى ما ثبت هذا - 00:20:45ضَ

ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قال كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ربما فهمت من كلامها في هذه الرواية كان يصلي الضحى الاستمرار والمواظبة. لكن البخاري اخرج عن عائشة رضي الله عنها - 00:21:03ضَ

قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى واني لاسبحها طب هي نفسها الراوية وهي صاحبة البيت فيكون هذا تناقضا والحديثان صحيح ان تارة تقول كان يصلي اربعا ويزيد ثم تقول تارة ما رأيته يصلي ولهذا قال البيهقي - 00:21:19ضَ

رحمه الله عندي ان المراد بقولها ما رأيته يسبحها يعني يداوم عليها فاثبتت الصلاة ونفت المواظبة. ولهذا قوله واني لاسبحها اي اداوم على صلاة الضحى فيراد بقولها كان يصلي الكثرة او الفعل الذي يكون في اغلب احواله عليه الصلاة والسلام - 00:21:42ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما النوم على الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه. انتقل الى الوصية الثالثة للنصية الاولى قوله صيام ثلاثة ايام من كل شهر وانتهت والوصية الثانية صلاة الضحى وهذه ثالثة الوصايا التي اوصى بها - 00:22:06ضَ

مصطفى صلى الله عليه وسلم ابا هريرة في هذا الحديث وابا الدرداء في حديث اخر وابا ذر في حديث ثالث اوصاهم رضي الله وعنهم والوصية لي ولكم وللامة جمعاء قال واما النوم على الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه. ايش يعني النوم على الوتر - 00:22:29ضَ

الا تنام الا وقد اوترت. طيب يعني اجعل الوتر قبل نومي حتى ولو كنت ساستيقظ قبل الفجر هذا يختلف باختلاف احوال الاشخاص ولهذا قال وقد تقدم او ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق في نفسه بالقيام اخر الليل ومن لم يثق يشير الى حديث جابر - 00:22:58ضَ

رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ايكم خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر ثم ليرقد وايون وثق بقيام من الليل فليوتر من اخره. اي الامرين اولى او افضل - 00:23:23ضَ

الوتر اخر الليل هو افضل بشرف الوقت في اخر الليل وهو السحر لكن من لم يثق وخشي اذا نام الا استيقظ الا مع الفجر فليأخذ بالحزم وليوتر قبل ان ينام. السؤال - 00:23:41ضَ

لماذا اوصى صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بالوتر قبل ان ينام. ليش ما قال له اوتر وتركه يبحث عن حاله الذي يرى فيه نفسه اقدر هل ينام ثم يوتر او يوتر ثم ينام - 00:23:56ضَ

نعم قالوا ربما علم من حال ابي هريرة رضي الله عنه ان الارفق به والاخذ بالحزم في شأنه بان يوتر قبل ان ينام هو اولى به رضي الله تعالى عنه. نعم - 00:24:12ضَ

قال وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام اخر الليل وبين من لم يثق فعلى هذا تكون هذه الوصية مخصوصة بحال ابي هريرة ومن وافقه في حاله - 00:24:26ضَ

وهذا كما تقدم اه يعني اخرج اخرج بعض الائمة عن في رواية حديث ابي هريرة رضي الله عنه في شأنه انه كان ربما يصبر الليل في جمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفوته القيام في اخر الليل. فلهذا اوصاه بان يوتر قبل ان ينام رضي - 00:24:44ضَ

الله عنه وارضاه الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنهم انه قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة - 00:25:05ضَ

قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. في رواية مسلم نعم ورب هذا البيت لان جابرا رضي الله عنه في الحديث سئل وهو يطوف بالبيت عند الكعبة فلما سئل قال نعم وربي هذا البيت فلفظ مسلم وربي هذا البيت وكأنه نقله بالمعنى يعني الحافظ عبد الغني كما قال ابن الملقن رحم الله - 00:25:27ضَ

الجميع. واما ورب الكعبة فهو مما اخرجه الامام النسائي وغيره. بهذا اللفظ والمعنى لا يختلف. هذا الحديث والذي بعده في منهيات الصوم نحن في باب افضل الصيام وغيره ذكر جملة من احاديث افضل الصيام - 00:25:51ضَ

والان انتقل الى بعض الصيام المنهي عنه ومنه هذا الحديث انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم وربي هذا البيت. نعم قال رحمه الله النهي عن الصوم يوم الجمعة النهي عن الصوم يوم الجمعة - 00:26:10ضَ

النهي عن الصوم يوم الجمعة او النهي عن صوم يوم الجمعة فاما ينصب على الظرفية او يجره على الاضافة قال النهي عن الصوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا كمات - 00:26:35ضَ

كما تبين في موضع اخر الموضع الاخر هو الاتي في الحديث التالي في رواية للبخاري يعني ان ينفرد بصومه. الحديث التالي قال عليه الصلاة والسلام لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او يوما بعده - 00:26:51ضَ

هذا الحديث ذاته جاء في رواية للبخاري انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال يعني ان ينفرد بصومه. اذا ما وجه النهي عن صيام يوم الجمعة - 00:27:10ضَ

افراده بالصيام واستقلاله وسيأتيك توجيه هذا. نعم النهي قال النهي عن الصوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا كما تبين في موضع اخر ولعل سببه الا يخص يوم بعينه بعبادة معينة - 00:27:23ضَ

لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الاعمال الدنيوية. افاض الفقهاء في ذكر التعليل لماذا جاء النهي عن صيام يوم الجمعة مع انه يعني يقتضي النظر ابتداء - 00:27:44ضَ

استحباب الصيام يوم الجمعة لان اليوم يوم مبارك يوم فضيل عظيم عند الله. والايام الفاضلة والعظيمة يلتمس فيها التقرب الى الله عز وجل. يوم الجمعة فيه صلاة جمعة وفيه ساعة اجابة - 00:28:01ضَ

في استحباب التبكير الى الجمعة والاغتسال والتطيب يعني هو مخصوص بجملة عبادات. فتكلم العلماء كثيرا في علة النهي عن صوم يوم الجمعة وساق المصنف رحمه الله جملة منها. هذا اولها قال ولعل لم يجزم لان العلماء تعددوا في ذكر علل هذا النهي - 00:28:14ضَ

اورد بعضها هذا واحد منها. قال لعل سببه الا يخص يوم بعينه بعبادة معينة بما في التخصيص من التشبه باليهودي في تخصيص السبت بالتجرد عن الاعمال الدنيوية. الخلاصة هو خشية التشبه باليهود. ما وجه الشبه - 00:28:37ضَ

هم يخصون يوم السبت عندهم الذي يعيدهم الأسبوعي يخصونه بعبادات معينة فحتى لا نتشبه باليهودي فلا يصام يوم الجمعة هذا التعليل عليل. وضعيف لسببين الاول ان هذه العلة يمكن ان ترد على ايام اخر ثبت استحباب صيامها بعينها كالاثنين والخميس - 00:28:59ضَ

ليش ما نقول طيب حتى الاثنين لو صمناه بتخصيص الاثنين لانه يوم الاثنين تشبهنا باليهود والدعوة والضعف الثاني ما اشار اليه المصنف التشبه باليهود هل كانوا يصومون السبت لو كانوا يصومون السبت فجئنا نحن نصوم الجمعة لقيل يمكن ها هنا ان يكون تشبها. فان وقع تشبه فالمنهي عنه من قاعدة التشهد - 00:29:22ضَ

بالكفار لا من هذا الحديث كما يشير اليه المصنف. نعم قال رحمه الله ولعل سببه الا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الاعمال الدنيوية - 00:29:46ضَ

الا ان هذا ضعيف. لان اليهود لا تخص يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبه بهم بل ترك الاعمال الدنيوية اقرب الى التشبه بهم ولم يرد به النهي يعني ما ورد النهي عن ترك الاعمال الدنيوية - 00:30:06ضَ

يوم الجمعة حتى تقول هذا يمكن ان يكون تشبها باليهود قال وانما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار ومن قال بانه يكره التخصيص ليوم معين فقد ابطل تخصيص يوم الجمعة. يعني هذا آآ اتصال بالكلام الذي سبق - 00:30:26ضَ

ان لا يخص يوم بعبادة معينة فاذا فعل فقد كره التخصيص يوم بعبادة. يعني لو قال قائل انا اخص يوم الاربعاء من كل اسبوع بعمرة اخص يوم الاحد من كل اسبوع بطواف بالكعبة. واخص يوم الثلاثاء بقراءة القرآن. فاذا خص الايام بعبادات معينة ولا دليل على - 00:30:47ضَ

هذا التخصيص هذا نوع من الاحداث والابتداع في الدين الذي يحذر منه العلماء كيف ابتداع وهي عبادات طواف وعمرة وقراءة قرآن وصيام ليس ابتداعا في اصول هذه العبادات فاصولها مشروعة - 00:31:11ضَ

لكن في صفاتها وهيئاتها وهو التي يسمونها البدعة الاضافية. يعني هي عبادة مشروعة باصلها مبتدع في وصفها او تخصيصها بالزمان او المكان او الهيئة او العدد او الصفة التي تقوم عليها العبادة من غير دليل صحيح على ذلك التخصيص - 00:31:26ضَ

قال رحمه الله ومن قال بانه يكره التخصيص ليوم معين فقد ابطل تخصيص يوم الجمعة. نعم. قال ولعله ينضم الى ما ذكرنا من المعنى ان اليوم لما كان فضيلا جدا على الايام. وهو يوم هذه الملة - 00:31:47ضَ

كان الداعي الى صومه قويا. فنهى عنه حماية ان يتتابع الناس في صومه. فيحصل فيه هذا اذا هو سد للذريعة. هذا تعليل اخر لماذا جاء النهي عن صيام يوم الجمعة؟ قال لانه يوم فضيل. وهو يوم هذه الملة. كما جاء في الصحيحين ان الله اضل عنه اليهود والنصارى - 00:32:07ضَ

وهدانا الله لنا وهدانا الله الى هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني الجمعة والسبت واصبح السبت والاحد فاصبح للمسلمين يوم ملة يوم عيد. هدى الله عز وجل له امة الاسلام - 00:32:31ضَ

قال فلما كان يوم الجمعة بهذه المثابة كان الداعي الى التوجه الى صومه قويا في النفوس. اي داعي توظيف فضيلة هذا اليوم بقربة يتقرب بها العبد الى الله قال فنهى عنه حماية ان يتابع الناس في صومه وهو سد الذريعة. نعم - 00:32:51ضَ

قال فنهى عنه حماية ان يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه هذا التشبه او محظور الحاق العوام اياه بالواجبات اذا اديم. وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس لهذا يمكن ان يكون ايضا تعليلا ثالثا. لان الناس اذا تتابعوا - 00:33:16ضَ

في رغبتهم في في توظيف فضيلة يوم الجمعة فتتابعوا على صيامه يمكن مع ديمومة ذلك وتتابع الايام ان يلحق العوام هذا برتبة الواجبات فاذا يكثر صيام يوم الجمعة في الامة يظن بعض الناس وجوبه خطأ اذا استمر ودام العمل. واذا تتابع الناس فعندئذ يلحق بالشرع - 00:33:39ضَ

ما ليس منه هذه علل لكنه لا يخفى عليكم انها منتقضة بصيام الايام التي حثت الشريعة على صيامها كالاثنين والخميس الا يقال تتابع الناس على صيام هذه الايام يمكن ان يلحقه بالواجبات ويظن الناس ذلك اذا كان هذا الاحتمال واردا في الجمعة - 00:34:03ضَ

في الاثنين والخميس ونحو ذلك فعندئذ لم تكن هذه العلل في كلام اهل العلم بذاك بتلك المثابة في القوة والوجاهة. واخرون من العلماء نقلوا معنى اخر وهو ان الصوم يوم الجمعة يضعف - 00:34:25ضَ

عن العبادات المشروعة يوم الجمعة. ما المشروع يوم الجمعة التبكير الى الجمعة والانصات الى الخطبة والاغتسال والتطيب والتماس ساعة الاجابة والانتصام للدعاء والتفرغ للعبادة وطلب اه الحوائج من الله عز وجل - 00:34:44ضَ

والصوم يضعف ذلك كما جاء في شأن يوم عرفة للحاج السنة الا يصام وان كان يوما عظيما ويظن بعض الحجاج ان التماس الفضل يوم عرفة بان يجمع بين الوقوف بعرفة والصيام - 00:35:03ضَ

وجاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا النوع من الظلم في الاجتهاد فكما شرع للحاج ان يفطر يوم عرفة والا يصوم ليقوى على العبادة وينشط فكذلك جاء النهي عن صوم يوم الجمعة ليقوى - 00:35:21ضَ

على العبادة وينشط. ولذلك من رأى هذا التعليل وهذا التوجيه ان نصوم الجمعة يضعف عن حضور الجمعة والدعاء يوم الجمعة قالوا هذا يكون محمولا على من اظعفه الصيام. يعني من كان يظعفه الصوم - 00:35:38ضَ

عن عبادات الجمعة فانه يكره في حقه. ومن لا يضعفه فلا بأس له لثبوت صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو نظير صوم يوم عرفة للحاج كما تقدم. واخرون من اهل العلم - 00:35:55ضَ

قالوا العلة يا قوم بالنهي عن صوم يوم الجمعة لا يوم الجمعة بل افراده بالصيام. هو المنهي عنه كما سيأتي في الحديث التالي. ووجه النهي ان يوم يوم عيد ويوم العيد حرام صيامه ولا يجوز. فلذلك جاء النهي دل على ذلك بعض الروايات التي اقترنت بهذا التعليل - 00:36:11ضَ

كما اخرج الحاكم وابن خزيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة يوم عيدكم لا يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. وعند ابن ابي شيبة ايضا من حديث علي رضي الله عنه واسناده حسن. ومن كان منكم متطوعا فليصم يوم - 00:36:36ضَ

خميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر. فاشار الحديثان الى تعليل النهي عن الصيام وهو انه يوم عيد وايام العيد لا تصام بل الشأن فيها الطعام والشراب. وهي يوم ضيافة من من الرب عز وجل للعبد فلا يشرع فيه الصيام. وهذا التعليل ايضا لم يسلم - 00:36:54ضَ

من اشكال او انتقاد وهو انه يزول هذا النهي لو ظم الى الجمعة يوما قبله او يوما بعده طب هو يوم عيد ولا يزال يوم عيد ولو كان قد صام معه الخميس. فطالما زال - 00:37:18ضَ

حكم الكراهة في صيام الجمعة بضم يوم قبله او يوم بعده فقد فك هذا الوصف عن الحكم فدل على ان الوصف هذا غير مؤثر وليس هو الذي انيط به الحكم والله تعالى اعلم - 00:37:34ضَ

احسن الله اليكم الحديث الخامس باقي واجاز مالك قال واجاز مالك رحمه الله صومه مفردا وقال بعضهم لم يبلغه الحديث او لعله لم يبلغه ختم رحمه الله تعالى هذه المسألة او هذا الفقه للحديث بذكر خلاف الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين في مسألة حكم صيام يوم الجمعة - 00:37:51ضَ

قال واجاز مالك رحمه الله صومه مفردا نقل الائمة كابن حزم وابن المنذر من صوم الجمعة على انفراد عن عدد من الصحابة على مقتضى الحديث كعلي وابي هريرة وسلمان وابي ذر رضي الله عنهم جميعا. الجمهور قالوا ان - 00:38:19ضَ

النهي هنا للكراهة ليس للتحريم اما مالك ابو حنيفة فقالوا لا يكره صيام يوم الجمعة واجازوا صيامه لمن صام واحتجوا بثبوت صوم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة في احاديث متعددة منها انه كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر ويقينا يقع فيه يوم جمعة وكان يصوم شعبان كله كان يصوم - 00:38:37ضَ

كان الا قليلا كما تقول عائشة رضي الله عنها اذا كان يصوم يوم الجمعة ولابد. قالوا فاذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم الجمعة دل على جوازه وحملوا النهي ها هنا على محامل شتى. فمنهم من قال منسوخ ومنهم من قال لعل له وجها وهو انه يصام لقصد يوم الجمعة - 00:39:04ضَ

بالصيام. وهذا هو التحقيق ان المنهي عنه يا كرام ان يصام يوم الجمعة لانه يوم جمعة ولهذا في الصحيح ان يوم الجمعة لو وافق يوم عرفة فصامه وحده فلا كراهة - 00:39:25ضَ

لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه وحده لكراهة. مع انه افرده بالصوم لكنه لم يصم يوم الجمعة لاجل يوم الجمعة. بل صامه لانه يوم عرفة او صامه لانه يوم - 00:39:40ضَ

عاشوراء ونحو ذلك. وكذا من يصوم يوما ويفطر يوما. فانه في اسبوع يتفق له ان يصوم الخميس. ويفطر الجمعة ويصوم السبت اسبوعي التالي مباشرة يتفق له العكس ان يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت فقد افرد الجمعة - 00:39:55ضَ

فلا خلاف ان هذه الصور لا يشملها النهي انما النهي بمن قصد الجمعة بالصيام لانه يوم جمعة. قال اجاز ما لك رحمه الله صوم يوم الجمعة مفردا ونقل في الموطأ قال لم اسمع احدا ممن يقتدى به انه نهى عنه. قال رحمه الله وصيامه حسن. وقد رأيت - 00:40:14ضَ

بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحراه وقد اختلفوا فيمن كان يقصد من التابعين بقوله اراه كان يتحراه قيل محمد بن المنكدر وقيل صفوان بن سليم وغيرهم رحمة الله على الجميع - 00:40:37ضَ

هذا الامام مالك امام دار الهجرة لا يرى الكراهة بل ينقل عن بعض من ادركه من علماء المدينة وساداتها الكرام انه كان يتقصد الجمعة ويتحراه بالصيام فمقتضى ذلك او خلاصته ان مذهب الامامين ما لك وابي حنيفة على عدم كراهة افراد الجمعة بالصيام والجمهور على كراهته على مقتضى - 00:40:52ضَ

الحديث قد تأول العلماء للامام مالك رحمه الله قال بعضهم لم يبلغه الحديث او لعله لم يبلغه. وهذا قول بعض المالكية وتأول بعضهم كالقاضي عياض ان كلام الامام مالك محمول على النهي عن افراد الجمعة. لانه كره ان يخص يوم من الايام بالعبادة فتكون - 00:41:14ضَ

له روايتان. اما الحنفية فقد اخذوا كحديث ابن مسعود كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قال وقلما كان يفطر يوم الجمعة. فلما عندهم صيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قالوا بنفي الكراهة. واجاب الجمهور بان الاحاديث التي تدل - 00:41:35ضَ

على صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ليس فيها التصريح بافراد الجمعة بالصيام غاية ما فيها وقوع الجمعة في صيامه. او اكثاره من الصيام يوم الجمعة ولا يلزم من ذلك افراده - 00:41:55ضَ

والاقرب الذي تجتمع به الادلة ما قرره عدد من المحققين ان النهي عن افراد الجمعة بالصيام دون اقترانه بيوم قبله او يوم من بعده مع قصد الجمعة بالصيام لانه يوم جمعة. فاذا انتفى شيء من هذه القيود زادت الكراهة والله اعلم - 00:42:12ضَ

احسن الله اليكم. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم صوم يوما قبله او يوما بعده. الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ليس هذا لفظ الصحيحين - 00:42:33ضَ

وان اوهم كلام الحافظ عبدالغني او الرواية التي ساقها انها لفظ الصحيحين. لفظ البخاري لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما له او يوما بعده وقد يقول قائل طيب وما الفرق؟ - 00:43:00ضَ

قال الا ان يصوم يوما قبله. ورواية البخاري الا يوما قبله ووجه الاشكال او وجه الفرق بين الروايتين ان لفظ البخاري لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله. الا يوما هذا استثناء - 00:43:15ضَ

استثناء من ماذا من يوم الجمعة يوما قبله ليس يعني لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيكون منقطعا. ويكون على تقدير الا ان يصوم. فالمعنى لا يختلف انما الدقة في - 00:43:30ضَ

رواية ان لفظة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ليس في الصحيحين والله اعلم. لفظ مسلم الا ان يصوم قبله او صوم بعده والمعنى واحد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله حديث ابي هريرة يبين المطلق في الرواية الاولى - 00:43:46ضَ

ويوضح ان المراد افراده بالصوم ويظهر منه ان العلة هي الافراد بالصوم. متقدمة هذا في الحديث السابع في لفظ عند مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا يوم الجمعة بصيام من بين الايام - 00:44:08ضَ

الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. يعني ان يقع يوم الجمعة في صيام يصومه احدكم مثل ماذا مثل صيام داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما فيقع يوم الجمعة له في اسبوع بعده اسبوع ومثل - 00:44:28ضَ

من يصوم يوم الجمعة لانه وافق يوم عرفة او يوم عاشوراء. ومثل من صام اه يعني بأيام يبيض وصام بعضها فلم يتفق له صيام بعضها وهكذا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:44:49ضَ

ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم؟ ام نعديه الى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ عدنا الى مسألة تكررت معنا كثيرا في كلام الامام ابن دقيق العيد رحمه الله وهي ما يسميه الاصوليون بتنقيح المناط - 00:45:06ضَ

الى ان جاء النهي لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او يوما بعده. طيب فاذا قلت اذا المنهي عنه ما هو افراد الجمعة. طيب المنهي افراد الجمعة سيكون المناط هو يوم الجمعة مفردة او نوسع دائرة المناط فنقول المنهي افراد يوم - 00:45:24ضَ

من ايام الاسبوع بعبادة تخصه. والاصل ان العبادات المطلقة ترد على اطلاقها. الصوم من صام يوما في سبيل الله باعد الله من النار سبعين خريفا كما سيأتينا في اخر احاديث الباب - 00:45:47ضَ

فلا فرق بين جمعة وخميس واثنين واحد وغيره فاذا قلت بالاول كان النهي مخصوصا بيوم الجمعة واذا قلت بالثاني قلت من خص السبت او خص الثلاثاء او خص الاربعاء فالنهي - 00:46:01ضَ

ذاته فاذا قال لك احدهم طيب اين الدليل على نهي الصوم يوم الثلاثاء او افراد الثلاثاء بالصيام او افراد الاربعاء. ما الدليل ستقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله. يا اخي هذا الحديث في النهي عن الجمعة فماذا تقول - 00:46:15ضَ

تقول مناط النهي هنا هو كما قال المصنف هو افراد يوم بالصيام فيوهم ذلك تخصيصه بما لم يخصه به الشرع وهذا يستوي فيه الجمعة غيره من سائر الايام. نعم. كما تقدم في حديث - 00:46:34ضَ

كفارة الجماع في رمضان هذه الكفارة مناطة بالجماع في رمضان او نوسع الدار نقول بالفطر عمدا في رمضان فيدخل فيه من اكل وشرب عمدا فتتناوله الكفارة ايضا للمأخذ ذاته والله - 00:46:53ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم؟ ام نعديه الى قصد غيره التخصيص بالصوم يعني غيره من ايام الاسبوع. وقد بوب البخاري رحمه الله باب هل يخص المكلف شيئا من الايام - 00:47:10ضَ

واورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قال حديث علقمة قال قلت لعائشة هل كان يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايام شيئا قالت لا كان عمله ديمة. مع انه ثبت انه كان يصوم الاثنين - 00:47:31ضَ

والخميس صلى الله عليه وسلم لكنه لعلها سئلت رضي الله عنها عن الثلاثة ايام من كل شهر وهل كان يخص منها اياما بعينها فنفت رضي الله تعالى عنها وقالت كان عمله ديمة. نعم - 00:47:47ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد اشرنا الى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره. تخصيص لماذا الجمعة يعني هل نعمم الحكم؟ قال لا يبقى ليوم الجمعة خصوصية يجعل القول بان النهي مختص بالجمعة اكثر من غيره. ما الذي في الجمعة - 00:48:03ضَ

فضيلته وكونه يوم عيد بما فيه الداعي الى رغيبة التفظيل والاقبال على صيامه اكثر من غيره. نعم. وقد اشرنا الا وقد اشرنا الى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بان الداعي ها هنا - 00:48:23ضَ

بان الداعية ها هنا الى تخصيصه عام بالنسبة الى كل الامة فالداعي الى حماية الذريعة فيه اقوى من غيره. فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به ولو قدرنا ان العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره. ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب - 00:48:42ضَ

قومه قال قائل نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصام يوما قبله ويوما قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة. فقلنا هذا لا يختص بالجمعة ويشمل الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء وسائر ايام الاسبوع - 00:49:08ضَ

هل هذا يتعارض مع استحباب صيام الاثنين والخميس يتعارض ما يتعارض ليش؟ سنقول هذه هذه ايام الاسبوع غير الجمعة تناولتها العلة بعمومها عموم العلة شمل النهي لافراد اي يوم يعني لا يأتي واحد ويقول - 00:49:23ضَ

انا ساصوم كل ثلاثاء من كل اسبوع ليش؟ قال انا ان افضل الثلاثاء لاي سبب سواء قال هو اليوم الذي رزقت فيه بولد اليوم الذي تزوجت فيه اليوم اي اي سبب - 00:49:42ضَ

فقال انا ساخص الثلاثاء بالصيام وجعل لنفسه هذا ديمومة فيقال هذا لا يجوز لو قرر احدهم فقها ان هذا لا يجوز واستدل بحديث النهي عن صوم الجمعة والعلة عنده هو تخصيص يوم من الايام - 00:49:56ضَ

فهل يشكل على هذا التقرير ان هناك اياما مستحبة في الصيام كالاثنين والخميس لا ما يتعارض لما؟ ستقول كالتالي العلة عممت ايام الاسبوع بالنهي عن افرادها. ثم جاءت النصوص التي تتناول اياما بعينها فخصصت من ذلك العموم تلك الافراد. نعم - 00:50:13ضَ

قال ولو قدرنا ان العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره. ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض احبابي صومه بعينه لك انت مقدمة لك انت لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة. لجواز ان تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من اوصاف - 00:50:37ضَ

النهي والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق اليه احتمال الرفع فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض اوصاف المحل الحديث السادس عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد - 00:51:03ضَ

قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم - 00:51:24ضَ

ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد صحابي رضي الله تعالى عنه. وعبدالرحمن بن ازهر بن عوف ابن ازهر هو صحابي. اما ابو عبيد واسمه سعد بن عبيد فتابعي التابعي يروي هذا الحديث الذي شهد فيه مع امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه صلاة العيد فحكى هذا الحديث - 00:51:46ضَ

لكن عرف به المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني قال ابو عبيد هذا هو مولى ابن ازهر ابو عبيد اسمه سعد ابن عبيد تابعي ثقة مات سنة ثمان وتسعين بالمدينة - 00:52:11ضَ

لكنهم مولى بعبدالرحمن ابن ازهر ابن عوف وهو صحابي كان من مواد الصحابة قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يوم ان الاشارة بهذين الى ماذا هلأ هو كان في يوم عيد صح - 00:52:22ضَ

في احدهما يقول هذا هو في واحد منهما فكيف يقول هذا نعم هو للتغريب هو يقول هذان يقصد هذا اليوم والاخر قال هذان يومان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم. يعني عيد الفطر - 00:52:41ضَ

واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم يعني عيد الاضحى وصف اليومين والعيدين بالفطر والنسك ليبين علة الفطر وعدم الصيام يعني ما علة تحريم الصيام يوم عيد الفطر الافطار من رمضان قطع الصيام - 00:53:00ضَ

حتى من يبادر بصيام ست من شوال لا يفعل الا في اليوم الثاني وجب ان يفطر يوم العيد اذا هو القصد الفطر انهاء صيام رمضان الواجب بفطر يوم بعده طب وما علة تحريم صيام يوم عيد الاضحى - 00:53:25ضَ

النسك هل لتأكلوا من النسك؟ وقيل ان فطر هذين اليومين في العيدين شرع غير معلل ونقله القرطبي عن الجمهور لكن قول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم - 00:53:44ضَ

من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم صريح بان العلة هو الا تكون صائما. ان تأكل في عيد الفطر لتقطع صيام رمضان وفي عيد الاضحى لتأكل من ذبيحتك فالاكل هناك من النسك عبادة. يتقرب بها العباد الى ربهم. نعم - 00:54:02ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله مدلوله المنع من من صوم يومي العيد ويقتضي ذلك عدم صحة صومه بوجه من الوجوه. بوجه من الوجوه. ايش يعني؟ لا يصومه نذرا ولا تطوعا ولا كفارة ولا قضاء فرض ولا تمتع في الحج بدل التمتع هذه عدة صور - 00:54:26ضَ

يعني لا يصوم يوم العيد باي شكل من الاشكال نذر ان ولدت زوجتي ان شفى الله امي ان قدم ابي من سفره ان نجحت في الامتحان ان حصلت على الوظيفة ان قدم غائبي - 00:54:52ضَ

من السفر ان نجا فلان من الموت ان اصوم ووقع ذلك المشروط في النذر يوم العيد فلا يصوم سواء كان نذر او تطوعا. ما يأتي ويقول انا يعني جئت مكة في رحلة عمرة وشهدت العشر الاواخر. وعودتي الى الديار بعد - 00:55:06ضَ

يومين وما بقي الا ايام اريد ان استفيد من كل يوم بفظيلة مكة فاصوم يوم العيد معه لا يصلح التطوع وكذا من كان عليه قضاء فرض من رمضان افطر مريضا او مسافرا لا يجوز ان يقضي يوم العيد - 00:55:25ضَ

وكذا هدي التمتع لمن لم يجد. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم. لا يجوز ان يصوم ضمن الثلاثة ايام يوم العيد ومن الفقهاء من رخص في ايام التشريق لمن لم يجد هدي التمتع مع ان عامتهم على المنع - 00:55:41ضَ

على كل حال المقصود اذا ان هذا اليوم يوم العيد لا يصام قال رحمه الله بوجه من الوجوه قال ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما ليش عدم الصحة؟ لانه نهى والنهي - 00:55:59ضَ

يقتضي الفساد فلو صام ناصح نذر فصام فما الحكم صومه غير صحيح ويقضي عليه قضاء يوم من رمضان فصامه يوم العيد صومه غير صحيح وعليه قضاء يوم بدلا وهكذا هذا معنى عدم صحة صوم هذين يومين العيدين. نعم - 00:56:16ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه. فقالوا اذا نذر صوم وايام التشريق صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك. طب انتبهوا الاجماع على ان يومي العيدين حرام صومهما - 00:56:39ضَ

الخلاف اين هو؟ الخلاف فيمن نذر وفعل وصام تطوعا او قضاء هل يصح صومه ان هم متفقون على انه ممنوع ولا يصح، انما الخلاف فيمن فعل وصام فاذا فيه قولان اصحهما - 00:57:02ضَ

ان صومه غير صحيح ولو فعل لان النهي يقتضي الفساد والقول الاخر الذي عليه بعض الفقهاء كالحنفية قالوا اذا نذر صوم العيد وايام التشريق صح نذره النذر منعقد لكن ما الواجب - 00:57:18ضَ

ان يصوم يوما سواه. طيب فان فعل وصام جمهور الفقهاء صومه غير معتبر ولا يجزئه عن نذره ولا عن قضائه ولا عن بدل هدي التمتع وعليه قضاء يوم سواه والحنفية اجازوا قالوا ان فعل اجزأه عن نذره او عن هديه تمتعه او عن شيء من الاسباب التي من اجلها يصام وهو الذي اشار اليه - 00:57:35ضَ

قالوا ينعقد ويلزمه القضاء فان صامه اجزاءه. اما الجمهور قالوا فلو نذر وصام فان صومه غير صحيح وغير منعقد ويصوم يوما سواه. نعم وطريقهم قال وطريقهم فيه يعني طريقهم في تقرير صحة صوم يوم العيد لمن نذر فصام. نعم - 00:57:59ضَ

قال وطريقهم فيه ان الصوم له جهة عموم وجهة خصوص وهو من حيث انه صوم يقع الامتثال به. ومن حيث انه صوم يوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الاولى. اعني كونه صوما. صوم يوم العيد له جهتان. جهة - 00:58:20ضَ

وجهة فصوص فمن حيث انه صوم هذه جهة العموم هو صوم كصوم سائر الايام يقع الامتثال به الامتثال بالصيام يعني عبادة يتقرب بها العبد الى الله لو قلت لك صيام يوم العيد. تقول هذه فيه جزئان. الصيام عبادة - 00:58:45ضَ

ووقوعه في يوم العيد ممنوع قال ففيه جهتان من حيث انه صوم هذا عموم يقع به الامتثال. ومن حيث انه صوم في يوم العيد. هذه خصوصية جاء النهي عنها وهم قالوا ننظر الى الجهة الاولى وهو كونه صياما - 00:59:06ضَ

عبادة يتقرب بها الى الله فصح صومه يوم النذر لو وقع يوم العيد من هذه الحيثية من هذه الجهة من هذا الاعتبار فهذا هو التكييف الفقهي للحنفية في قولهم باجزاء صوم يوم العيد لو نذر وصام - 00:59:27ضَ

والجمهور اجابوا عن ذلك بان هذا لا ينعقد يعني لا يصح ان تفك تنفك الجهة بين صوم يوم العيد الواقع بين الصوم الواقع يوم عيد. ما تقول هو صوم في جهة وكونه وقع في يوم عيد في جهة. لم؟ لان اليوم ظرف للصيام - 00:59:45ضَ

ولا يمكن الانفكاك بين الصيام الذي هو عبادة وبين ظرفه الزماني الذي يقع فيه وهو اليوم. فاذا كان اليوم غير ملائم للصيام ولا محلا له اصبح الصوم هذا ليس متحققا. نعم - 01:00:03ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمختار عند غيرهم خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم صحة الصوم. المختار عند غيره بعد خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم صحة الصوم يعني لو نذر - 01:00:20ضَ

فانه لا يصح له وعليه قضاء يوم سواه. نعم قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا ولا انفكاكا الذي قرره الحنفية ان الصوم له جهة عموم وجهة ونفك احدى الجهتين عن الاخرى فلو صام يوم النذر صححناه باعتبار احدى الجهتين وهي جهة العموم انه صوم عبادة يقع بها الامتثال - 01:00:36ضَ

وقلنا يصح صومه من هذا الاعتبار. قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ولا انفكاك كيف يعني؟ يعني حتى لا تصور لي المسألة بالمسائل التي يقال فيها انفكاك الجهة. وسيأتيك الكلام بانه يمثلونه بالصلاة في الدار المغصوبة - 01:01:01ضَ

الغصب حرام والصلاة عبادة. فمن غصب مزرعة او بيتا او دارا فصلى فيها قال من الفقهاء من ابطل الصلاة لانها واقعة في ارض حرام ومنهم من قال تصح الصلاة مع الاثم - 01:01:18ضَ

فما وجه صحة الصلاة انها عبادة؟ وما وجه الاثم انه ايقاع للفعل في ارض مغصوبة حرام عليه البقاء فيها بل هناك امران منفكان. الصلاة من حيث عبادة والبقاء في الدار المغصوبة من حيث انه مكان - 01:01:33ضَ

لكن اللي يقول هذا لا يشبه مسألة الصوم يوم العيد لان الصوم عبادة لكنه عبادة تشغل الزمان الذي هو اليوم وجاء النهي عنه جاء النهي عن الصيام في هذا اليوم. فلا يقال هو من حيث انه صيام صحيح. ومن حيث انه في يوم العيد غير صحيح - 01:01:52ضَ

له من حيث انه الصيام في يوم العيد لانه لا يتصور صيام الا في يوم واذا جاء النهي بخصوصه في يوم العيد فلا يقال فيه انفكاك الجهة كمسألة الصلاة في الدار المغصوبة. ولهذا قال والذي يدعى من الجهتين - 01:02:10ضَ

بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. نعم قال والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا ولا انفكاك فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح ان يكون قربة فلا يصح نذره. لانه فعل المنهي عنه - 01:02:25ضَ

ما هو صيام يوم العيد والمنهي عنه لا يكون قربى. واذا كان لا يوصف بانه قربة فلا يصح ان ينذره لم لانه لا نذر في معصية وهو اذا نذر ان يصوم يوم العيد فقد نذر بشيء يعصى الله تعالى به. فان فعل فهو معصية. لانه نهى الشارع عن صوم يوم - 01:02:46ضَ

بخصوصه فمن جاء ونذر ان يصوم يوم العيد فقد عارض الشارع. واتى الى شيء نهى عنه الشرع ويريد ان يتقرب به الى الله عز وجل وقع على ما قرره جمهور غير صحيح بوجه نعم - 01:03:08ضَ

قال بيانه ان النهي ورد عن صوم يوم ان النهي ورد عن صوم يوم العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي. يعني وقع نذره في الموضع الذي نهت عنه الشريعة - 01:03:23ضَ

الشريعة اذا نهت عن شيء وجاء هو ينذر في موضع الشيء الذي نهت عنه الشريعة. وهذا وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها فانه ان لم يحصل التلازم بين جهة العموم اعني كونها صلاة وبين جهة الخصوص اعني كونها حصولا - 01:03:40ضَ

في مكان مغصوب واعني بعدم التلازم ها هنا عدمه في الشرعية. فان الشرع عدمه في الشرعية يعني الشرع امر بالصلاة ونهى عن الغصب فهنا شيئان مختلفان. تماما كمن صلى من الرجال لابسا ثوب حرير - 01:04:01ضَ

او عمامة تحرير ولا عذر له الحرير لبسه حرام على الرجال والصلاة واجبة ولا يصلي الا بستر عورة. فستر عورته الواجب ان يسترها في الصلاة بشيء نهت عنه الشريعة هل تبطل صلاته - 01:04:21ضَ

هذا الذي يناقش فيه الفقهاء. يفرقون بين النهي اذا وقع في ذات المنهي عنه. وبينما اذا وقع النهي في شرطه ووصفه الملازم له الاول يبطل كالصوم يوم العيد جاء النهي عن ذات المنهي عنه فيبطله - 01:04:39ضَ

والاخر يصح مع الاثم صلاة في دار مغصوبة صلاة بلبس ثوب حرير. تصح الصلاة لان الصلاة شيء واللباس شيء فيثاب على الصلاة ويعاقب او يذم على المعصية وهو اللبس الحرير او غصب الدار او البقاء في الامر المحرم. قال رحمه الله - 01:04:58ضَ

هذا عدم التلازم عدمه في الشرعية يعني لا تلازم بينهما من ناحية حكم الشريعة. الشريعة امرت بالصلاة ونهت عن الغصب فلا تلازم. هل تستطيع ان تقول هذا الكلام في صوم يوم العيد - 01:05:19ضَ

الشريعة امرت بالصيام ونهت عن يوم العيد؟ لا الشريعة نهت عن الصيام يوم العيد هذا الفرق بين الصورتين حتى لا يقال كما فعلنا بتفكيك الجهة في الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في - 01:05:33ضَ

الحرير نفكك الجهة في في صيام يوم العيد ما وجه عدم صلاحية هذا التلازم الذي يمنع الانفكاك وقد فهمت معناه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واعني بعدم التلازم. واعني بعدم التلازم ها هنا عدمه في الشرعية - 01:05:46ضَ

فان الشرع وجه الامر الى مطلق الصلاة والنهي الى مطلق الغصب او في ثوب الحديث تقول وجه الامر الى الصلاة والنهي الى لبس الحرير. نعم وتلازمهما واجتماعهما انما هو في فعل المكلف لا في الشرعية. فاجتمع ثوب الحرير مع الصلاة في فعل المكلف. لبس حرير - 01:06:08ضَ

وصلى اجتمعت الصورتان في فعل المكلف لا في حكم الشريعة. هل الشريعة قالت لبس الحرير حرام في الصلاة؟ لا. قد لبس الحرير حرام الصلاة مأمور بها اجتمع المشروع وغير المشروع في فعل المكلف الذي تلبس به - 01:06:30ضَ

لكن هذا ما لا يصح تنزيله على الصيام يوم العيد ما تقول الشريعة امرت بالصيام ونهت عن يوم العيد واجتمع في فعل مكلف لا اجتمعا في نهي الشريعة كيف نهت الشريعة عن صيام يوم العيد - 01:06:48ضَ

نعم يعني ما المثال المناسب للصلاة لصوم يوم العيد لو جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير لو جاء النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة تقول هذا مثل النهي عن صيام يوم العيد. نعم - 01:07:06ضَ

قال وتلازمهما واجتماعهما انما هو في فعل المكلف لا في الشرعية فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص. بخلاف صوم يوم العيد فان النهي ورد عن خصوصه فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشرعية - 01:07:24ضَ

وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر فلا يكون قربه وتكلم اهل الاصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهي ان النهي عند الاكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه - 01:07:44ضَ

وقد نقلوا عن محمد بن الحسن رحمه الله انه يدل على صحة المنهي عنه. لان النهي لا بد فيه من امكان المنهي عنه اذ لا يقال للاعمى لا تبصر. وللانسان لا تطر - 01:08:01ضَ

فاذا هذا المنهي عنه اعني صوم يوم العيد ممكن. واذا امكن ثبتت ثبتت الصحة. انتقل الى فائدة اخرى اصولية قال تكلم اهل الاصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة. مسألة حكم صيام يوم العيد. ما المسألة؟ ما القاعدة - 01:08:17ضَ

قال النهي يدل على الفساد قال وخالف في ذلك بعض الحنفية كمحمد بن حسن وايضا شيخ الامام ابو حنيفة رحم الله الجميع قالوا النهي يدل على صحة المنهي عنه كيف - 01:08:37ضَ

لو كان الشيء ممنوعا او غير صحيح ما احتاج الى ان ينهى عنه ضرب مثالا قال انت ما تقول للاعمى لا تبصر فلو قلت له لا تبصر فانت تأمره بما لا يمكن وقوعه - 01:08:54ضَ

فمثل ذلك انت لا تأتي للشيء الفاسد فتقول له لا تفعل انما يدل على صحة المنهي عنه لو وقع الشرع يقول هذا هذه قاعدة عامة. لا يقع النهي الا على ما يدل على صحة المنهي عنه. لان النهي لا بد فيه من - 01:09:10ضَ

امكان المنهي عنه. هذا التقرير هذا القول لا يقال للاعمى لا تبصر وللانسان لا تطر. فاذا المنهي عنه وهو صوم يوم العيد ممكن لانه لو كان غير ممكن ما وقع النهي عنه طيب ما الجواب عنه - 01:09:30ضَ

الكلام ليس على الامكان الحسي الكلام على الصحة الشرعية. اما الامكان الحسي فممكن النزاع ليس هنا. اذا المنازع فيه قوله واذا امكن ثبتت الصحة نقول والكلام ليس على الامكان البدني او العقلي او الواقعي. الكلام على الامكان الشرعي والصحة الشرعية التي يصح بها العمل - 01:09:46ضَ

او لا يصح. ولهذا قال وهذا ضعيف هلا وهذا ضعيف. لان الصحة انما تعتمد التصور والامكان العقلي او العادي. والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعارضان يعني ليس بالضرورة اذا كان ممكن عقلا ان يصح شرعا - 01:10:10ضَ

وممكن عقلا لكن الشريعة منعت منه. نعم وكأن محمد بن الحسن رحمه الله يصرف اللفظ في المنهي عنه الى المعنى الشرعي وفي الحديث دلالة على ان الخطيب يستحب له ان يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الاحكام - 01:10:30ضَ

ما وجه الشاهد في الحديث قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان. ففي الخطبة ذكر ما يتعلق بالوقت من احكام وبيبين للناس دلالة ذلك. نعم - 01:10:48ضَ

قال وفي الحديث دلالة على ان الخطيب يستحب له ان يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الاحكام كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد فان الحاجة تمس الى مثل ذلك - 01:11:05ضَ

وفيه اشعار وتلويح بان علة الافطار في يوم الاضحى الاكل من النسك. من اين اخذ هذا نعم قال واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم تقدم في صدر الحديث هذا ان هذا اشارة الى التعليم - 01:11:21ضَ

قال المصنف فيه اشعار وتلويح. لم انه ليس تصريحا بالتعليل ما قال لانه اليوم فلان الصيغة غير صريحة في التعليل جعله اشعارا وتلويحا قال فيه اشعار وتلويح بان علة الافطار في يوم الاضحى الاكل من النسك. وهذا مهم يا كرام - 01:11:39ضَ

اهل العلم في الاصول يفرقون في مراتب التعليم فاقوى ما يكون التعليل ما كان منصوصا صراحة في النصوص الشرعية. مثل من اجل كذا وما استخدم فيه من اللغة ما يدل على التعليل صراحة مثل لام التعليل - 01:12:06ضَ

وكي واذا ونحو ذلك يليه في المرتبة ما كان دون ذلك مشعرا بالتعليل لا صريحا فيه وله عدة صيغ واساليب منها هذا لما يقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكل - 01:12:25ضَ

واليوم الاخر تأكل كان يمكن ان يقول ويوم الاضحى لكن ليش اورد الجملة الفعلية واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم هو كما قال المصنف هو اشعار وتلويح بان العلة هي الاكل من النسك. نعم - 01:12:47ضَ

قال وفيه دليل على جواز الاكل من النسك. هذا ضمنا. قال تأكلون فيه من النسك. ما النسك ما النسك الاضحية او الهدي في الحج نعم هو محمول على الاضحية لعموم الامة. ومحمول ايضا على هدي التمتع للحجاج فانه ايضا مما يجوز الاكل منه. نعم. وقد - 01:13:02ضَ

فرق وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك. واجاز الاكل الا من جزاء الصيد وفدية الاذى ونذر المساكين وهدي التطوع اذا عطب قبل محله وجعل الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج او عمرة. اذا قالوا النسك يعني ما ذبح لله عز وجل تقربا في اضحية - 01:13:26ضَ

او في هدي تمتع او في اه غير ذلك فانه يجوز الاكل منه لكن ما وجب كفارة في جزاء الصيد او لنقص في الحج والعمرة تفويت واجب او فعل محظور قالوا فلا يأكل منه لم - 01:13:51ضَ

نعم لان الكفارة يراد بها شيء يسد خللا في عبادة وقع فيها نقص او خلل او عقوبة كجزاء الصيد ان هذا لا يجوز له الاكل منه والا انتفع به. والمراد ان يرتدع عن فعل ما فعل فلا يتوجه الاكل. لكن اه اه كما قال - 01:14:09ضَ

المصنف رحمه الله اجازوا الاكل الا من جزاء الصيد وفدية الاذى ونذر المساكين. فهذا لا يجوز الاكل منه. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ثم قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. ويؤكل ما سوى ذلك - 01:14:28ضَ

هذه احدى الروايتين ايضا عن احمد وهو قول مالك الا فدية الاذى. والرواية الاخرى عن الامام احمد لا يؤكل الا من هدي التطوع وهدي التمتع والقران وهذا مذهب الحنفية لان دم التمتع والقران نسك - 01:14:44ضَ

ودم الكفارات وترك الواجبات وفعل المحظورات دم جبران فلا يجوز الاكل منه الحديث في رواية عمر رضي الله عنه ما ذكر ايام التشريق هذان يومان فاستدل به بعضهم على عدم تحريم صيام ايام التشريق. وجعل الحرام في الشريعة يوما فقط - 01:14:58ضَ

نقل القرطبي ان من الفقهاء من حصر التحريم في يومين استند الى دلالة هذا الحديث. لكن الجمهور جعلوا التحريم مشمولا بالايام الخمسة يوم العيد العيدين مع الثلاثة الايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 01:15:19ضَ

ابو حنيفة واحمد والاصح عند الشافعي ان ايام التشريق يحرم صيامها للمتمتع وغيره حتى في بدل الهدي. وفي قول يجوز صوم ايام التشريق لعادم الهدي بدلا من هدي التمتع وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة وقول مالك رحم الله الجميع - 01:15:38ضَ

احسن الله اليكم. الحديث السابع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد - 01:15:59ضَ

وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط. واخرج البخاري الصوم فقط. ولم يعقب الشارح رحمه الله على هذا التعليق من الامام الحافظ عبدالغني المقدسي بان البخاري اخرج الحديث بتمامه في هذا الباب من صحيح وترجم عليه باب صوم يوم - 01:16:19ضَ

الفطر ثم بعده باب صوم يوم النحر. وكأن المصنف رحمه الله ما نظر اليه ونظر في باب ستر العورة وقد اورد البخاري رحمه الله طرف منه دون ذكر الصوم والصلاة كما نبه على ذلك الزركشي وتبعه ابن الملقن وعدد من الشراح. الحديث فيه اربع منهيات - 01:16:42ضَ

صوم يوم الفطر والنحر وهو الذي تقدم في حديث عمر قبل قليل. حديث ابي عبيد والنهي عن الصماء يعني عن اشتمال الصماء وسيأتي بيانها وعن الاحتباء في الثوب الواحد وسيأتي بيانه. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر - 01:17:01ضَ

تقدم من المنهيات الاربع اثنان النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر تقدم في كتاب الصلاة. فلم يتطرق له المصنف لانه اكتفى بما تقدم والنهي عن صوم يوم الفطر والنحر تقدم قبل قليل في الحديث السابق فماذا بقي - 01:17:19ضَ

الصماء والاحتباء وهما مما لا يتعلق بهما فقه الباب. نحن في كتاب الصيام لكنه اورد الحديث باعتباره من شواهد النهي عن صوم يومي العيدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اما صوم يوم العيد فقد تقدم - 01:17:38ضَ

واما الشمال الصماء فقال اشتمال الصماء. الحديث ماذا قال وعن الصماء. في الرواية حذف المضاف وثبت في رواية اخرى وعن اشتمال الصماء. نعم. قال واما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في في - 01:17:58ضَ

تفسير الفقهاء انه يشتمل بثوب ويرفعه من احد جانبيه فيضعوه على منكبيه. فالنهي عنه لانه يؤدي الى التكشف وظهور العورة. طيب هذا احد المعنيين المعنى الاول قال ان يشتمل بثوب واحد - 01:18:17ضَ

هذا يا كرام عندما كانت الناس لا تجد الا القليل من اللباس. والقطعة الواحدة التي يلف بها جسده ليس كما يلبس الناس اليوم ثياب داخلية تتكون من لباسين او ثلاثة على الاقل وفوقها ثوب وفوقها آآ سترة ثالثة ورابعة ويتعدد لباس الناس اليوم سابقا - 01:18:40ضَ

لا يكاد احدهم الا ان يلف جسده بكساء يشتمل به او ازار ورداء وحتى السراويلات ما كانت يعني منتشرة ولا تلبس الا عند بعضهم وليس عند كلهم. وتعليلات النهي في بعض اداب الشريعة - 01:19:00ضَ

لاجل خشية انكشاف العورة كوضع احدى دجليعة الاخرى حال الاستلقاء ونحو ذلك. على كل حال اشتمال الصوم ماء الصماء قال ان يشتمل بثوب. يعني يأتي قطعة قماش وهو لا يلبس شيئا سواه. فيشتمل عليه يعني يلف على جسده فيرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيلفه ثم يضعه على - 01:19:18ضَ

منكبيه لانه قطعة واحدة فلفه في اخره ورفعه يؤدي الى ان يرتفع بقية الثوب الى اعلى. فاذا ارتفع كان مظنة انكشاف العورة من الفخذ فما فوقه. فالنهي عنه لانه يؤدي الى - 01:19:41ضَ

التكشف وظهور العورة اذا فسر بهذا وفسر بانه الالتفاف في ثوب واحد من رأسه الى قدمه. وتسمى الشملة الصماء ايضا. لماذا سميت صماء قالوا بانها تشد جميع الجسد وتضمه بثوب واحد - 01:19:55ضَ

كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع هذا قطعة واحدة من الثوب ليس فيها كب ولا جيب ولا قميص ولا ازار ولا رداه قطعة واحدة انه قالب هو صماء وجاء في رواية ابي داوود - 01:20:16ضَ

ولا يشتمل اشتمال اليهود بوليس الصماء اسره الخطابي بان يجلل بدنه بالثوب ثم يسيله من غير رفع طرفه. فان رفع طرفه على عاتقه الايسر كان اشتمال الصماء. واذا تركه مسبلا فهو - 01:20:33ضَ

احتمال اليهود والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. الكلام منسوب الى الامام عبدالغافر الفارسي رحمه الله. هذا التفسير بالمعنى الاول لا يشعر - 01:20:52ضَ

لفظ الصماء نعم وقال الاصمعي هو ان يشتمل بالثوب يستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده واللفظ مطابق لهذا المعنى. التفسير الاول للفقهاء والثاني للغويين تفسير اللغوي لمعنى اشتمال الصماء قال ان يشتمل بالثوب يستر به جميع جسده - 01:21:11ضَ

يعني يأخذوه فيلف به جميع جسده فلا يترك فرجة يخرج منها يده فتكون يده داخل الثوب فهذا اقرب الى معنى صماء كانك ترى بدنا او جسدا مغطى بقطعة واحدة بالثوب من اعلى الى اسفل - 01:21:36ضَ

وليس فيها فتحة يخرج منها اليد فتكون هكذا ايضا اقرب الى اللفظ قال في معنى اشتمال الصماء. اذا هو تفسير لاهل اللغة وتفسير للفقهاء قال البغوي في الاول والى هذا ذهب الفقهاء. الذي هو ان يرفع الثوب على عاتقه فيؤدي الى انكشاف عورته. قال وآآ والى هذا ذهب الفقهاء لان النبي عليه الصلاة - 01:21:51ضَ

عن اشتمال الصماء وورد عنه النهي عن اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحدا وقال غيره ان اشتمال الصماء اذا يعني جاء النهي عنه كما قال لا كما يأتي في كلام المصنف في تعليل ذلك انه لا يستطيع التحرك ولا اخراج يده منه فلا يكاد يستفيد او ينتفع - 01:22:13ضَ

ويدفع الاذى عنه اذا حل به. نعم قال والنهي عنه يحتمل وجهين احدهما انه يخاف منه ان يدفع الى حالة سادة لمتنفسه فيهلك عما تحته اذا لم يكن فيه فرجة. نعم يخاف ان - 01:22:34ضَ

ان يدفع الى حالة تسد متنفسه فيهلك اذا لم تكن تحتوي فرجة يدخل منها له الهواء. والاخر انه اذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز ان اصابه شيء او نابه مؤذن - 01:22:52ضَ

ولا يمكنه ان يتقيه بيديه. لادخاله اياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. والله اعلم وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر واما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة. الاحتباء بالحاء ان يقعد الرجل على اليتيه - 01:23:08ضَ

ثم ينصب ساقيه ويضم ساقيه وفخذيه الى بطنه. اما بيده يعني يجلس هكذا ثم يضم آآ فخذيه ورجليه الى بطنه بيديه هكذا نعم. يسمى احتباء باليد وربما يكون الاحتباء بقطعة من الثوب - 01:23:31ضَ

يأتي بقماش او بعمامة فيلفها فيضم بها رجليه الى بطنه وقد قالوا قديما الاحتباء حيطان العرب. في البادية ما كان عندهم جدران ومباني اذا اراد احد ان يسند ظهره ليستريح ما عنده شيء - 01:23:50ضَ

الاحتباء يقوم مقام الاستناد الى الحيطان والجدران. فقالوا لاحتباء حيطان العرب الاحتباء المنهي عنه هنا ان يحتبي في ثوب واحد ومعنى النهي انه كما قال المصنف يخشى منه تكشف العورة. اذا ان يقعد على اليته وينصب ساقيه - 01:24:07ضَ

ويدير عليهما ثوبا واحدا عندئذ الثوب الواحد المشدود مع الاحتباء والاحتباء فيه رفع للرجلين والساقين. فربما يؤدي مع ادنى حركته الى انكشاف العورة. لكن الاحتباء باليد جاء وكذا لو احتبى بثوب سوى الثوب الذي يلبسه لا اشكال فيه - 01:24:26ضَ

انما جاء النهي لانه اذا لم يكن له الا ثوب واحد ربما تحرك او زال الثوب فتبدو عورته او بعضها فجاء النهي عن ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم. الحديث الثامن - 01:24:44ضَ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هذا اخر احاديث الباب وهو فضيلة الصيام تطوعا - 01:24:59ضَ

عز وجل ومعنى ذلك انه ما يصومه لفرض افترضه الله عليه صيام رمضان ولا قضاء من رمضان ولا نذرا كان واجبا عليه ولا كفارة من اجلها صام كفارة احيانا صيام عشرة ايام كما في كفارة اليمين - 01:25:20ضَ

او صيام شهرين متتابعين كما في كفارة قتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والظهار لا هذا صام يوما في سبيل الله تطوعا اما اثنين وخميس او ثلاثة ايام من كل شهر - 01:25:36ضَ

وجد آآ او صام يوما وافطر يوما. اي يوم عبد الله تصومه ابتغاء ما عند الله في سبيل الله انت مأجور بهذا الاجر الكبير. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في - 01:25:51ضَ

سبيل الله بعد او باعد الله وجهه عن النار نار جهنم سبعين خريفا يعني سبعين سنة فيعبر عن السنة بالخريف سبعين سنة بيوم واحد. طيب والذي صام يومين يزيد ابتعاده عن النار - 01:26:07ضَ

سواء قلت ان السبعين هذا عدد مقصود فمن صام يوما بعد ابتعد عن النار سبعين سنة ومن صام يومين مئة واربعين سنة وكلما زاد في ايام حياتك يا من صمتها في سبيل الله تطوعا لوجه الله باعدك الله مزيدا عن النار يوم القيامة - 01:26:26ضَ

وهذا منجاة للعبد اذا فهذا المعنى المباعدة عن النار المعافاة ومنها نسأل الله العافية. فلا يحس بها ولا يجد الما. والمراد بالوجه في الحديث جملة البدن. وانما عبر به عنه لانه اشرف ما فيه. ومعنى سبعين خريفا مسافة ومسيرة سبعين سنة. سواء قلت هي على التحقيق او على التغليب. لان كثيرا ما تأتي - 01:26:47ضَ

ويراد بها المبالغة والكثرة. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة وليس المراد تحديد العدد. ولهذا جاء في رواية عند من حديث عقبة باعد الله وجهه عن النار مسيرة مئة عام - 01:27:14ضَ

وكذلك عند الترمذي من حديث ابي امامة رضي الله عنهم جميعا اذا فيه فضيلة الصيام واجره لمن صام بهذا المعنى العظيم. فهنيئا لمن وفقه الله للصوم التطوع. وكان له في ايام سنته ايام يصومها - 01:27:31ضَ

سوى رمضان ومن اقتصر على الصوم الواجب فقد برأت ذمته. انما الكلام على زيادة الاعمال الصالحة ورصيد العباد من القربات التي بها يحصل التفاؤل والا لو اقتصر العباد على الواجبات لقل التفاوت كثيرا وهذا الباب الذي يتسابق فيه الصالحون. نسأل الله الكريم من فضله - 01:27:48ضَ

قال رحمه الله قوله في سبيل الله العرف الاكثر فيه استعماله في الجهاد فاذا حمل عليه كانت الفضيلة العبادتين اعني عبادة الصوم والجهاد. من صام يوما في سبيل الله. هل معناه من صام - 01:28:10ضَ

يوما تطوعا لله او معناها من صام يوما مجاهدا في سبيل الله المعنيان محتملان ايهما اظهر؟ من صام يوما مجاهدا في سبيل الله في جمع بين الجهاد الصيام سيكون خارجا للجهاد في سبيل الله وهو مع ذلك صائم. فاذا اذا حملته على هذا المعنى لا تكون الفظيلة المذكورة في الحديث - 01:28:27ضَ

والثواب العظيم الا للمجاهدين في سبيل الله اذا صام احدهم وهو مجاهد في سبيل الله. قال رحمه الله العرف الاكثر اذا جاء اللفظ في سبيل الله ان يستعمل في معنى الجهاد وعليه حمل اغلب المفسرين اية التوبة في مصارف الزكاة - 01:28:56ضَ

وفي سبيل الله وابن السبيل على انه الجهاد في سبيل الله خاصة. ولا يشمل عامة القربات كما ذهب اليه طائفة من العلماء والله اعلم. نعم قال ويحتمل ان يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. مثل ما تقول هذه صدقة في سبيل الله - 01:29:17ضَ

وهذا العمل في سبيل الله. اذا انت ماذا تريد تقصد القربة الى الله عز وجل والطاعة كيفما كانت. نعم قال ويحتمل ان يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه. فاذا ما معنى من صام يوما في - 01:29:38ضَ

بهذا المعنى الثاني تطوعا خالصا لوجه الله عز وجل خلصت نيته صام تطوعا خالص النية لوجه الله هذا معنى في سبيل الله. قال والاول والاول اقرب الى العرف. اي عرف - 01:29:58ضَ

عرف الشريعة الحقيقة الشرعية في سبيل الله يراد به الجهاد اكثر من غيره وقد ورد في بعض الاحاديث جعل الحج او او سفره في سبيل الله. وهو استعمال وضعي. يشير الى حديث ابي داوود وابن - 01:30:14ضَ

خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض نساء الصحابة ما سبب تأخرها عن الحج؟ قالت لم يكن عندهم الا ناضح جعله زوجها في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله - 01:30:29ضَ

فدل على ان يعني بعض العبادات ايضا يطلق عليها قال وهو استعمال وضعي. نعم قال والخريف يعبر به عن السنة. فمعنى سبعين خريفا سبعون سنة وانما عبر بالخريف عن السنة من جهة ان السنة لا يكون فيها الا خريف واحد. طب ليش ما قال سبعين ربيعا - 01:30:46ضَ

او صيفا او شتاء فصول اربعة لماذا عبر بالخريف؟ قال من جهة ان السنة لا يكون فيها الا خريف واحد اذا قال لك خريفين يعني كم سنة سنة يعني ما يأتي خريفان في سنة واحدة - 01:31:11ضَ

يبقى السؤال لماذا خص الخريف دون غيره من الفصول؟ سيأتيك الان. نعم اذا مر الخريف فاذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا لهذا المعنى - 01:31:27ضَ

اذ ليس في السنة الا ربيع واحد وصيف واحد. وشتاء واحد ايضا. يعني لو قال باعد الله وجهه عن النار سبعين شتاء سبعين صيفا المعنى نفسه ما معناه سبعين سنة. نعم. قال بعضهم. قال بعضهم - 01:31:43ضَ

ولكن الخريف اولى بذلك. لانه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول لان الازهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجها ووقت الانتفاع بها اكلا وتحصيلا وادخارا - 01:32:01ضَ

في الخريف وهو المقصود منها فكان فصل الخريف اولى بان يعبر به عن السنة من غيره. والله اعلم. يعني هذا توجيه آآ وهو من باب التماس المعنى الذي من اجله - 01:32:22ضَ

جاء التعبير في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخريف وهذا ليس مما يعني شاع وانتشر في كلام العرب فيلتمس لماذا؟ قصد التعبير النبوي الى لفظة الخريف ومنهم من قال يجوز ان يكون - 01:32:38ضَ

عبر صلى الله عليه وسلم في الخريف عن السنة وليس بغيره من سائر الفصول. لان الخريف نصفه الاول فيه بقايا حر الصيف انه يأتي بعده ونصفه الاخر فيه مبادئ البرد التي تأتي بعده في فصل الشتاء - 01:32:53ضَ

سيكون الخريف هو الفصل الذي يتذكر به العبد الحر والبرد معا فيحصل فيه تذكر حر النار ونعيم الجنة او حر نار وزمهريريا فيقع به الموعظة والربط بامور الاخرة اكثر من غيره. فناسب التعبير بالخريف اكثر من غيره من - 01:33:12ضَ

الفصول والله تعالى اعلم. تم بحمد الله لنا ثاني ابواب كتاب الصيام وهو باب افضل الصيام وغيره بعدما تم قبله باب قصر الصلاة في السفر وغيره ويبقى بابان في هذا الكتاب - 01:33:32ضَ

باب ليلة القدر وباب الاعتكاف علنا ان نأتي عليها في مجلسنا وهو اخر مجالسنا في شعبان الاسبوع القادم ان شاء الله. فنسأل الله كما بلغنا مدارسة احاديث كتاب الصيام ان يبلغنا واياكم شهر الصيام. وان يجعله علينا وعليكم خيرا وبركة وان يمتعنا فيه بالعفو - 01:33:46ضَ

والعافية وان يعيننا فيه واياكم على الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل الذي يرظيه عنا وهو ذو الجلال والاكرام. اللهم علمنا ما ينفعك هنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا - 01:34:06ضَ

ربنا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وزدنا يا رب فقها في دينك في كتابك وسنة صلى الله عليه واله وسلم وارزقنا العمل بها وبث علمي علمنا به بين العباد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم - 01:34:26ضَ

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:34:46ضَ