فوائد من شرح نظم القواعد الفقهية
٨١_إذا كان النهي متوجه إلى أمر خارج عن ذات العبادة هل يقتضي الفساد
التفريغ
الحالة الثالثة اذا كان النهي لامر خارج عن ذات العبادة وشرطها فوقع نزاع هل يقتضي فساد ام لا؟ مثال ذلك توضأ باناء مغصوب الان الوضوء اتى بشر لكن الاناء المغصوب لا يجوز له ان يتوضأ به. فالنهي هنا هل هو عن ذات العبادة - 00:00:00ضَ
هل هو عن شرط من شروطها؟ لا. هو عن امر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها صلى في ارض مغصوبة. توضأ بماء مغصوب. ونحوا من ذلك نعم؟ خل اجيب هذا المسألة ثم نأتي نقول هذا اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول وهو - 00:00:27ضَ
هو مذهب الحنابلة رحمهم الله ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. ولذلك لو صلى في الثوب المغصوب في الارض المغصوبة لا تصح صلاته القول الثاني ان النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد. وبهذا قال الامام الشافعي واختار - 00:00:59ضَ
شيخ الاسلام وهذا اقرب وعليه الوضوء بالماء المسروق والمقصود والارض المغصوبة والمسروقة الاظهر صحة صحة الصلاة مع الاثم. صحة الصلاة مع الاثم. فيأثم بالفعل لكن صلاته صحيحة. لو اغتاب حال الصيام هل النهي عن - 00:01:20ضَ
العبادة اذا صلاة صيامها صحيح لكنه يأثم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها فانه لخير النظرين. هذا النهي النهي ليس عن شرط او عن ذات البيع وان - 00:01:41ضَ
عن امر منفك البيع صحيح. قوله لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الاخبثان. لو والطعام حاضر ونفسه تشتهيه. او هو يدافعه ويدافع احد الاخبتين. فصلاته صحيحة. نعم الصحيح هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:02:01ضَ