طيب ما صفة التطوع المطلق في الليل والنهار وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم. يصلي مثنى مثلا ركعتين ركعتين. هل يجوز يصلي اربع؟ ماذا قال المؤلف؟ وان تطوع في النهار باربع - 00:00:00
الظهر فلا بأس. ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. وعلم منه انه ان تطوع في الليل باربع. فما الحكم فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ فيه بأس؟ فيه بأس والبأس هنا كراهة - 00:00:14
خلاص؟ يكره في الليل ان يصلي اكثر من ركعتين يعني يصلي يتطوع تطوع يطلق اربع ركعات في الليل يكره ولهذا فرع عن هذه المسألة لو صلى لو قام يصلي في الليل ركعتين - 00:00:30
ثم سهى فقام الى ثالثة طيب ما الحكم ها يجب عليه الرجوع ولا ما يجب يجب عليه الرجوع وهو كمن زاد ثالثة في الفجر بخلاف من دخل ينوي اربعا فاننا نقول يكره. واضح هذا - 00:00:49
من دخل يقول ابغى اربعة نقول يكره ان تجعلها اربعا متصلة لكن من دخل ينوي ركعتين ثم قام الى ثالثة سهوا فانه يجب ان يرجع وتبطل صلاته ان لم يرجع على المعتمد في المذهب. واضح هذا؟ طيب - 00:01:12
ثم ذكر مسألة التطوع جاءسا. فما الحكم فيه واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. هذا في التطوع طبعا. اما في الفرظ سبق معنا ان القيام ركن. اما هنا في التطوع اجر القائم على اجر الجالس - 00:01:29
على نصف اجر القائم ثم صلاة الضحى فيها مسائل اكثر اقلها واكثرها ووقتها فاما اقلها وتسن صلاة الضحى. اذا عرفنا ان الضحى مسنونة. والمؤلف اطلق السنية وصاحب الدليل قيدها بقوله - 00:01:45
ها كل يوم ولا غبا نعم المذهب مقيدة بانها غبا يعني يقولون لا يداوم عليه نعم اقلها واقلها ركعتان ركعتان واكثرها واكثرها ثمان طيب لو صلى ثمان وهو جالس في وقت الضحى فاضي - 00:02:01
ما عنده شيء هل يجوز ان يزيد على الثمان ولا ما يجوز ها اكثرها زمان تطوع مطلق يجوز ان يصلي بل يستحب له بل افضل ما يتطوع به قلنا الجهاد ثم العلم ثم - 00:02:22
الصلاة ما في اشكال يقوم يصلي ان شاء الله مئة ركعة لكن هل تكون بنية الضحى التطوع المقيد ولا تكون نفي المطلق تكون نفلا مطلقا انتبهوا لهذا لان بعض الناس يخطئ في فهم هذه الاشياء يقول كيف تصلي ضحى اكثر من ثمان لا صلي ان شاء الله مئة ركعة لكن بنية النفل المقيد ضحى - 00:02:39
ثمان ركعات نعم ما وقتها ووقتها من خروج وقت النهي اي وقت نهي اللي هو ينتهي بايش بارتفاع الشمس قيد رمح نعم ارتفاع الشمس قيد رمح الى الى قبيل الزواج. ليش ما قال الى الزوال - 00:02:58
لان ما قبل الزوال في وقت نهي فصلاة الظحى ما بين هذين الوقتين ثم سجود التلاوة ذكره ايظا وهو صلاة مستحبة فقال وسجود التلاوة صلاة لما قال سجود التلاوة الصلاة هو صلاة تطوع له جميع احكام الصلاة منه - 00:03:16
شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والنية. جيد؟ ومنها كذلك انه لا يجوز في اوقات النهي ومنها كذلك انه لا بد فيه من تكبير وتسليم لاننا عرفنا الصلاة بانها افعال واقوال مخصوصة مفتتحة - 00:03:34
تكبيرة مختتمة بالتسليم والحديث تحريمها للتكبير وتحليلها ايش؟ التسليم فلابد من تكبير وتسليم هذا كله مفرع على اعتبارها صلاة طيب ما حكم السجود؟ هل هو واجب؟ ولا مسنون تسن يسن اذا ليس بواجب خلافا للحنفية. طيب يسن لمن؟ عندنا الناس ثلاثة رجل يقرأ - 00:03:54
واخر يستمع جالس وش جالس تسوي؟ قال جالس اسمع قراءة الشيخ الجميلة هذه جالس يستمع وثالث مر بهم عند قراءته لاية السجدة فسمع دون قصد من الذي يسجد ايش يقول المؤلف - 00:04:16
بيسنوا يسن للقارئ والمستمع دون السامع السامع لا يسجد الذي لم يقصد اذا ما الفرق بين المستمع والسامع القصد طيب المستمع هل يسجد مطلقا؟ نقول لا. المستمع مع القارئ كالمأموم مع الامام - 00:04:33
القارئ امام والمستمع ايش؟ مأموم. فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد وان لم يسجد القارئ لم يسجد لم يسجد المستمع - 00:04:53
التفريغ
طيب ما صفة التطوع المطلق في الليل والنهار وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم. يصلي مثنى مثلا ركعتين ركعتين. هل يجوز يصلي اربع؟ ماذا قال المؤلف؟ وان تطوع في النهار باربع - 00:00:00
الظهر فلا بأس. ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. وعلم منه انه ان تطوع في الليل باربع. فما الحكم فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ فيه بأس؟ فيه بأس والبأس هنا كراهة - 00:00:14
خلاص؟ يكره في الليل ان يصلي اكثر من ركعتين يعني يصلي يتطوع تطوع يطلق اربع ركعات في الليل يكره ولهذا فرع عن هذه المسألة لو صلى لو قام يصلي في الليل ركعتين - 00:00:30
ثم سهى فقام الى ثالثة طيب ما الحكم ها يجب عليه الرجوع ولا ما يجب يجب عليه الرجوع وهو كمن زاد ثالثة في الفجر بخلاف من دخل ينوي اربعا فاننا نقول يكره. واضح هذا - 00:00:49
من دخل يقول ابغى اربعة نقول يكره ان تجعلها اربعا متصلة لكن من دخل ينوي ركعتين ثم قام الى ثالثة سهوا فانه يجب ان يرجع وتبطل صلاته ان لم يرجع على المعتمد في المذهب. واضح هذا؟ طيب - 00:01:12
ثم ذكر مسألة التطوع جاءسا. فما الحكم فيه واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. هذا في التطوع طبعا. اما في الفرظ سبق معنا ان القيام ركن. اما هنا في التطوع اجر القائم على اجر الجالس - 00:01:29
على نصف اجر القائم ثم صلاة الضحى فيها مسائل اكثر اقلها واكثرها ووقتها فاما اقلها وتسن صلاة الضحى. اذا عرفنا ان الضحى مسنونة. والمؤلف اطلق السنية وصاحب الدليل قيدها بقوله - 00:01:45
ها كل يوم ولا غبا نعم المذهب مقيدة بانها غبا يعني يقولون لا يداوم عليه نعم اقلها واقلها ركعتان ركعتان واكثرها واكثرها ثمان طيب لو صلى ثمان وهو جالس في وقت الضحى فاضي - 00:02:01
ما عنده شيء هل يجوز ان يزيد على الثمان ولا ما يجوز ها اكثرها زمان تطوع مطلق يجوز ان يصلي بل يستحب له بل افضل ما يتطوع به قلنا الجهاد ثم العلم ثم - 00:02:22
الصلاة ما في اشكال يقوم يصلي ان شاء الله مئة ركعة لكن هل تكون بنية الضحى التطوع المقيد ولا تكون نفي المطلق تكون نفلا مطلقا انتبهوا لهذا لان بعض الناس يخطئ في فهم هذه الاشياء يقول كيف تصلي ضحى اكثر من ثمان لا صلي ان شاء الله مئة ركعة لكن بنية النفل المقيد ضحى - 00:02:39
ثمان ركعات نعم ما وقتها ووقتها من خروج وقت النهي اي وقت نهي اللي هو ينتهي بايش بارتفاع الشمس قيد رمح نعم ارتفاع الشمس قيد رمح الى الى قبيل الزواج. ليش ما قال الى الزوال - 00:02:58
لان ما قبل الزوال في وقت نهي فصلاة الظحى ما بين هذين الوقتين ثم سجود التلاوة ذكره ايظا وهو صلاة مستحبة فقال وسجود التلاوة صلاة لما قال سجود التلاوة الصلاة هو صلاة تطوع له جميع احكام الصلاة منه - 00:03:16
شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والنية. جيد؟ ومنها كذلك انه لا يجوز في اوقات النهي ومنها كذلك انه لا بد فيه من تكبير وتسليم لاننا عرفنا الصلاة بانها افعال واقوال مخصوصة مفتتحة - 00:03:34
تكبيرة مختتمة بالتسليم والحديث تحريمها للتكبير وتحليلها ايش؟ التسليم فلابد من تكبير وتسليم هذا كله مفرع على اعتبارها صلاة طيب ما حكم السجود؟ هل هو واجب؟ ولا مسنون تسن يسن اذا ليس بواجب خلافا للحنفية. طيب يسن لمن؟ عندنا الناس ثلاثة رجل يقرأ - 00:03:54
واخر يستمع جالس وش جالس تسوي؟ قال جالس اسمع قراءة الشيخ الجميلة هذه جالس يستمع وثالث مر بهم عند قراءته لاية السجدة فسمع دون قصد من الذي يسجد ايش يقول المؤلف - 00:04:16
بيسنوا يسن للقارئ والمستمع دون السامع السامع لا يسجد الذي لم يقصد اذا ما الفرق بين المستمع والسامع القصد طيب المستمع هل يسجد مطلقا؟ نقول لا. المستمع مع القارئ كالمأموم مع الامام - 00:04:33
القارئ امام والمستمع ايش؟ مأموم. فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد وان لم يسجد القارئ لم يسجد لم يسجد المستمع - 00:04:53