شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
التفريغ
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في تخفيفهما قال رحمه الله في تخفيفهما يعني تخفيف ركعتي الفجر السنة ان يخففهما بالنسبة الى غيرهما من التطوع ذكر العلماء ان الحكمة في ذلك - 00:00:00ضَ
انه يفتتح صلاة النهار في ركعتين خفيفتين كما افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين انه سيأتي ان من السنة انه اذا قام يتهجد من الليل ان يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين - 00:00:25ضَ
كذلك هذا ايضا صلاة الصبح هي اول صلاة النهار صار من المناسب ركعتي الفجر خفيفتين مثل ما صار افتتاح صلاة الليل التهجد بركعتين خفيفتين. قيل ان الحكمة في ذلك ليبادر - 00:00:46ضَ
في اداء الفريضة في اول وقته يشتغل تطويلها تطويلهما حتى يذهبا اول الوقت وسنته صلى الله عليه وسلم انه يؤدي الصلاة في اول وقتها. وقد جاء الترغيب في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ
ان من افضل الاعمال وافضل الاعمال اداء الصلاة على وقتها في اول الوقت قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد - 00:01:31ضَ
عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط الركعتين قبل صلاة الفجر هل قرأ فيهما بام القرآن كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى اقول حتى اني اقول اقرأ - 00:01:47ضَ
بام القرآن القرآن المقصود بها الفاتح القرآن وام الكتاب وفاتحة الكتاب وهي الشافية والكافية وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ولها اسماء كثيرة سميت ام القرآن او ام الكتاب لان اشتملت على الاصول التي نزل بها الكتاب - 00:02:13ضَ
اسماء الله وتعريف تعريف الرب جل وعلا تعريف العباد بالرب جل وعلا ووجوب عبادته وذكر الطرق طريق الهدى طريق الظلال وهذا من اجمع معاني التي جاءت بها ايات الكتاب وكذلك الصلاة لا تصح بدونها وليس معنى قول عائشة رضي الله عنها - 00:02:43ضَ
اني لاقول اقرأ يعني ان هذا شك من قرأ بهما في الفاتحة لم يقرأ كما توهم بعض الناس انه لا يقرأ بهما اصبر هذا خطأ خطأ محن انما هذا مبالغة في تخفيفهما بالنسبة - 00:03:10ضَ
في قيام الليل كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع فانه كان يطيل كثيرا وسيأتي النص لانه يقرأ غير الفاتحة في سورة او باية ولكنها تكون قصيرة المقصود التخفيف فمن السنة - 00:03:33ضَ
ان يخففهما الانسان يخفف ركعتي الفجر ولها ركعة الفجر سنن منها صلاة وصلاة هما في البيت تخفيفهما منها سيأتي الاضطجاع بعدهما على الشق الايمن نعم قال حدثنا يحيى بن معين - 00:03:58ضَ
قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد - 00:04:22ضَ
المعنى انه قرأ بهما في هاتين السورتين بعد قراءة الفاتحة هذا امر معلوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب فلا بد من القراءة بالفاتح - 00:04:41ضَ
سواء كانت الصلاة فريضة او تطوعا ان الصلاة لا تصح بدون هذا من تخفيفه صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين انه يقرأ بعد الفاتحة الاولى بقل يا ايها الكافرون الثانية قل هو الله احد - 00:05:02ضَ
هاتان السورتان تسمى سورة الاخلاص لان فيهما الوحدانية الاولى اخلاص العبادة لله جل وعلا والثانية الرب جل وعلا باسمائه واوصافه وانه المتفرد وليس له كفوا احد ليس له نظير ولا شبيه - 00:05:29ضَ
الاولى في حقه على العباد اخلاص حقه جل وعلا على العباد والثاني في وصف وما يجب لك فلهذا سميت سورتي الاخلاص نعم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا ابو المغيرة - 00:05:58ضَ
قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني ابو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي بلال انه حدثه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء وشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا - 00:06:19ضَ
في امر سألته عنه حتى فضحه الصبح فاصبح جده قال فقام بلال فاذنه بالصلاة وتابع هدانا ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس واخبره ان عائشة شغلته بامر سألته عنه - 00:06:40ضَ
وانه ابطأ عليه بالخروج وقال اني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله انك اصبحت جدا قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت لرفعتهما واحسنتهما واتممتهما هذا فيه بيان تأكد هاتين الركعتين - 00:07:01ضَ
ولكنهما سنة وليست واجبة يعني حتما على الانسان بحيث انه لو تركه ما لكان اثما ولا ينبغي للانسان ان يفرط في ادائهما بل عليه ان يحافظ على ادائهما وان كانتا سنة - 00:07:27ضَ
كما سبق انه ينبغي له ان يكون له تطوع نحافظ عليه دائما ولا يخل به بان الانسان بحاجة الى زيادة الحسنات والى الحط من السيئات وكذلك جاء ان الانسان اذا حوسب يوم القيامة - 00:07:48ضَ
عن صلاته انه اذا كانت ناقصة صلاة الفريضة انها تكمل من النافلة ينبغي للانسان ان يحتاط في هذا ومن اكت تطوع هاتين الركعتين وكذلك ما مضى الرواتب التي جاءت بعد الصلوات - 00:08:16ضَ
صح صحة الاحاديث والحث عليه وخلاصتها على ما جاء في الاحاديث لا تكون اربعا قبل الظهر واربعا بعدها وركعتين قبل العصر ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قد جاء في بعض الاحاديث - 00:08:43ضَ
ان بعد المغرب ستة كونوا ست واذا صلى الانسان زيادة الركعتين الى الست فهو خير وكذلك هاتين الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر هذا الذي ينبغي للانسان ان يحافظ عليهما وهذه التي تسمى الرواتب - 00:09:12ضَ
راتبة يعني انها رتبت على صلاة الفريضة هذا معنى كونها راتبة صارت اما قبلها واما بعده مرتبة عليه سماها العلماء راتبة على ذلك رتب على الفريظ وليست واجبة كما قلنا ولكن - 00:09:37ضَ
لا ينبغي الاخلال بها ينبغي ان يحرص على الامور التي الى الله انه من المعلوم ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة فجاءت النصوص لكن الله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب اليه بالنوافل بعد اداء الفرائض - 00:10:02ضَ
ما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اذا ادى الانسان الفريضة ثم تقرب الى الله بالنافلة فان هذا مجلبة الى ان يحبه الله جل وعلا - 00:10:26ضَ
واذا احب الله جل وعلا عبدا هذا علامة سعادته بالله جل وعلا وهذا الحديث فيه ان هلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الصلاة ومعنى الايمان انه يعلمه يقول له - 00:10:41ضَ
دخل وقت الصلاة انه يذهب اليه في بيت ذلك ان بلال يرقب الصبح ينظر الى الصبح فاذا تبين له اول ما يتبين ذهب واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه المرة - 00:11:06ضَ
لما رأى الصبح ذهب وبيت وكان في بيت عائشة جعلت تكلمه عائشة تسأله عن اشياء فكأنه تأخر حتى تبين الصلح كثيرا وتابع يعني انه كرر اعلامه فلم يخرج الي بسرعة - 00:11:26ضَ
بان تكرار الاعلام مقتضاه ان يبادر بالخروج وذلك انه صلى الله عليه وسلم لما اعلمها وسمع اعلامه اشتغل باداء ركعتي الفجر فلما خرج وفرغ من الصلاة اعتذر بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه تأخر - 00:11:54ضَ
الاعلامي ليس التأخر كثيرا ولكنه كانت عادته انه يبادر في اول الوقت حتى ان كما سبق لنا في وقت صلاة الفجر ان الناس ينصرفون من الفجر ولا يعرف بعضهم بعضا - 00:12:17ضَ
انه يؤديها في اول الوقت هذا هو الذي واظب عليه في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وامر بذلك لما اعتذر الي وسأل اني كررت لك ولم تخرج بسرعة اخبره انه ركع ركعتي الفجر - 00:12:37ضَ
فقال انك قد اصبحت قال له صلى الله عليه وسلم ولو اصبحت اكثر من ذلك اذا احسنتم اديتهما واحسنتهما واتممتهما يدلنا على ان على المحافظة عليهما على هاتين الركعتين وان كان الانسان - 00:13:06ضَ
قد ذهب اول الوقت انه يؤديهما المحافظة والحرص على اداء هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر في هذا من الفكر الامام يتخذ له مؤذنا راتبا وان المؤذن مهمته مراقبة الوقت وانه يعلم الايمان بدخول الوقت - 00:13:28ضَ
لا اعلم مضى الى الصلاة جواز مخاطبة الاجنبي للمرأة من وراء الحجاب عائشة خاطبته من وراء الباب سألت كذلك ان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبة لاصحابه اسرته له صلوات الله وسلامه عليه - 00:14:00ضَ
فيه الحرص على اداء صلاة الفجر في اول وقتها قال حدثنا مسدد قال حدثنا قائد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:28ضَ
لا تدعوهما وان طردتهم الخيل قوله لا تدعوهما يعني هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر لا تدعهما وان طردتكم الخير هذا فيه الامر الامر بفعلهما القاعدة العلماء ان الامر اذا جاء - 00:14:52ضَ
انه يقتضي الوجوب على الوجوب الا ان يصفه صارم ولهذا قال بعض العلماء مثل بعض الظاهرين بوجوب هاتين الركعتين انه وانها واجبة اخذا من هذا ولكن هذا الحديث فيه مقال - 00:15:14ضَ
القواعد والنصوص الاخرى على انهما ليستا فريضة مما ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث معاذ بن جبل ما ارسله الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب يكن اول ما تدعوهم اليه - 00:15:37ضَ
شهادة ان لا اله الا الله فانهم اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل ولم يذكر ركعتي الفجر والوتر دل على ان ركعتي الفجر والوتر - 00:15:58ضَ
في شتا واجبتين وكذلك ثبت في صحيح مسلم قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الاسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمه ان الله افترض عليه خمس صلوات وقال هل علي غيرهن - 00:16:16ضَ
قال لا الا ان تتطور الا ان تطوع تأتي بشيء تتطوع به من عند نفسك ليس عليك شيء واجب الى غير ذلك فهذه النصوص ونحوها هي التي صرفت هذا الحديث - 00:16:37ضَ
الحديث فيه مقال لا يقاوم الاحاديث الصحيحة ومعنى ذلك يعني معنى الحديث وان طردكم الخيل لا تدعوهما وان طردتكم الخيل يعني الانسان يؤديهما ولو ايمائا ولو هو مطرود على ظهر فرسه - 00:16:53ضَ
قدر انه دخل عليه وقت الفجر وهو في هذه الحالة يصلي الصلاة على هذه الحال ان كان على ظهر الفرس يومي ايماء يصليهما يصلي ركعتي الفجر هذا معناه قال حدثنا احمد ابن يونس - 00:17:16ضَ
قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني سعيد ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ان كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر - 00:17:34ضَ
امنا بالله وما انزل الينا هذه الاية قال هذه في الركعة الاولى وفي الركعة الاخرة امنا واشهد بانا مسلمون هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم يقرأ غير ما تقدم - 00:17:51ضَ
في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في ايتين قصيرتين وفي هذا جواز قراءة القرآن على خلاف ترتيب المصحف ان الاية الاولى بما انزل علينا الى اخرها بعد قوله واشهد بانا مسلمون - 00:18:14ضَ
وكلاهما في سورة ال عمران هذه اخيرة اولها قوله تعالى فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله منا بالله واشهد بانا مسلم - 00:18:44ضَ
تلك قبل الجزء بقليل وهذا فيه خلاف بين العلماء ومن لا يجيد ذلك لا يجوز لا بد من قراءة القرآن الصلاة على الترتيب ترتيب ترتيب المصحف ما يقرأ سورة متأخرة في الركعة الاولى عن السورة التي يقرأها - 00:19:05ضَ
الركعة الاخرة وكذلك في الايات يقرأ اية يقرأ اية هي متأخرة عن الاية التي يقرأها في الركعة الثانية والصواب ان هذا جائز انه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث - 00:19:32ضَ
في حديث ابن مسعود انه قام في الليل فتح الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة يقول فقلت يركع عند منتصفه وقلت يركع عند نهايته مضى ثم لما انتهى منها افتتح بسورة النسر - 00:19:51ضَ
ثم لما انتهى منها افتتح بسورة ال عمران سورة ال عمران قبل سورة النساء في المصحف قولوا حتى هممت بامر السوء قيل وبما هممت؟ قال هممت ان اجلس ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:18ضَ
ان هذا قيام طويل في ركعة واحدة ورأى ثلاث السور تشتمل على اكثر من خمسة اجزاء الصحابة كانوا القرآن كل ما يقرب من سبعة احزاب اجزاء يجعلونه حصن يقومون به في ليلة - 00:20:39ضَ
في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقوم باكثر من ذلك المقصود ان هذا جائز ولكنه عند اكثر العلماء الاولى والاحسن ان يقرأ القرآن على الترتيب رتب عليه المصحف - 00:21:04ضَ
وهذا بناء على ان الترتيب هل هو توقيفي او اجتهادي هل هو من الرسول صلى الله عليه وسلم او هو من الصحابة اجتهدوا فيه مسألة فيها خلاف والحكمة في قراءة - 00:21:24ضَ
هاتين الايتين ان فيهما ذكر الايمان الايمان بالله جل وعلا واشهاد عباد الله انه مؤمن والايمان بما انزل الله جل وعلا علينا وعلى الرسل السابقين هذا ما في سورة الاخلاص - 00:21:40ضَ
لكن الذي في صحيح مسلم في هذا الحديث عن ابن عباس نفسه حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى قوله تعالى قولوا امنا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل اخرين - 00:22:02ضَ
سورة البقرة وفي الثانية يقرأ الاية سورة ال عمران هي قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الى اخره هذا الذي ثبت في صحيح مسلم - 00:22:22ضَ
حاكم الامام احمد وهو عن ابن عباس في نفس الرواية هذي الذين نظروا الى الترجيح قالوا هذا هو الارجح والاقوى الذين صحوا كلا الحديثين قالوا هذا مرة وهذا مرة الرسول كان يفعل هذه مرة وهذا مرة والامر في ذلك فيه سعة - 00:22:39ضَ
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان ابن عمر عن ابن موسى عن ابي الغيث عن ابي هريرة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر - 00:23:05ضَ
قل امنا بالله وما انزل علينا في الركعة الاولى وفي الركعة الاخرى بهذه الاية ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين او انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم - 00:23:24ضَ
يعني شك في اي هاتين ايتين كل هذا من باب الاستحباب فقط ولو قرأ الانسان اي اية من كتاب الله الركعتين او اي سورة من السور قصار فانه جائز فلا بأس ولكن - 00:23:44ضَ
السنة ان يتحرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم قال باب الاضطجاع بعدها على الجنب الايمن بعد هاتين الركعتين قد اه وردت الاحاديث الصحيحة في هذا ولكن العلماء اختلفوا في مشروعية ذلك كما سيأتي نعم - 00:24:10ضَ
قال حدثنا مسدد وابو كامل وعبيد الله ابن عمر ابن منسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:37ضَ
اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه وقال له مروان ابن الحكم ممشاه الى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر - 00:24:54ضَ
فقال اكثر ابو هريرة على نفسه قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ فجبن وجبن. نعم قال فبلغ ذلك ابا هريرة قال فما ذنبي ان كنت حفظت ونسوا - 00:25:14ضَ
فهذا فيه الامر بالاضطجاع بعد هاتين الركعتين وجاء تحديده انه على الجنب الايمن وفي هذا ان ابا هريرة نشر ذلك وبلغه الناس وكان يأمر به بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك - 00:25:33ضَ
كان في ذلك الابلاغ وقد اه هذا على عبد الله ابن عمر وغيره من الصحابة ولهذا قال اكثر ابو هريرة يعني اكثر من الاحاديث في هذا اتنكر مما يقول ابو هريرة شيء؟ قال لا - 00:25:57ضَ
ولكنه اجترأ ترى يعني انه حفظ ثم بلغ وكنا نهاب ان نتكلم بكل ما سمعنا هذا وهذا معنى قوله وجبن ولكن ابو هريرة لما بلغه ذلك قال ما ذنبي؟ اذا كنت حفظت وهم نسوا او لم يحفظوا - 00:26:16ضَ
وابو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الامة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره من الصحابة وهو يقول نفسه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ترابين - 00:26:41ضَ
اما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو ذكرته لقطعتم هذا ويشير الى عقومه يقصد في هذا احاديث الفتن وما فيه من ذكر بعض الاشخاص لدينا مثلا يفعلون امور من كرة - 00:27:00ضَ
ولهذا فسر ذلك بانه لما قيل له ما هذه التي هل جراب الذي لو ذكره اذا قطع حلقك قال قائل ارأيت لو اخبركم انكم تقتلون امامكم كنتم اه قد وقع - 00:27:24ضَ
قتلوا امامهم هو خليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه قد اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان ابا هريرة حافظ وقد قال كما في صحيح يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا - 00:27:44ضَ
فقال افرش حجرك ففرش فجعل يحثو فيه النبي صلى الله عليه وسلم وامره برده على صدره يقول بعد هذا لم لم انسى شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:08ضَ
قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يحببه الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين اليه كما في صحيح مسلم ولهذا تجد المنافقين يبغضونه ابا هريرة لما حفظ من العلم الكثير - 00:28:27ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره في الامة وقد مثل العلماء به ما في حديث ابي موسى الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ومثل - 00:28:52ضَ
ما بعث ما بعثه الله به الناس قال ان مثلي ومثلي مثل ما بعثني الله به كمثل غيث اصاب الارض وصار منها مملكة الماء ارتوى الناس وشربوا صار منها لكن طيبة قبلت الماء - 00:29:09ضَ
فانبتت الكلى فرع الناس وانتفعوا ومنها لا تمسك ماء ولا تنبت كلب فهذا مثل ما بعثني الله به ومثل الناس وجعلهم ثلاثة اقسام اسم يحفظون ويعول وهو امثال الارض الصمدة - 00:29:35ضَ
الصلبة التي تمسك الماء ويرتوي الناس وينتفعون يريدون على الماء وينتفعون فهذا مثل الحفاظ الذين يحفظون النصوص التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الماء ويأخذون ما يريدون. من - 00:30:01ضَ
ويستقون وينتفعون بذاك وقسم ثالث مثل الارض الطيبة وقابلة للماء فانبتت انواع النبات الذي يرعى منه الناس بدوابهم وينتفعوا منه وهذا مثل الفقهاء الذين يعقدون النصوص القليلة ويستخرج منها الاحكام الكثيرة - 00:30:23ضَ
التي يطبقونها على افعال الناس لا يتصرفون به واما القسم الثالث ومثل الذين يعرضون عن ذاك لا يحفظون ولا يقبلون انما هو مثل السبقة الارض السبق التي ينزل عليها المطر - 00:30:51ضَ
اذهب ولا لا تمسك الماء ولا تنبت الكلام فيذهب ضائعا فيها فهذا مثل الذين يعرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهم اكثر الخلق ابو هريرة رضي الله عنه من القسم الاول - 00:31:13ضَ
الحفظة الذين حفظوا بل هو حافظ الامة الاطلاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره لهذا وجه المنافقون والكفار من المستشرقين وغيرهم قطعنا على ابي هريرة الله عنه - 00:31:36ضَ
ولم يسلم غيره ممن اكثر انس عائشة ونحوهما ممن اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاضطجاع بعد هاتين الركعتين - 00:31:58ضَ
بينهما سنة الفجر سيأتي الخلاف في هذا بين العلماء. نعم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك ابن انس عن سالم ابي النضر عن ابي سلمة ابن - 00:32:23ضَ
عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته من اخر الليل نظر ان كنت مستيقظة حدثني. وان كنت نائمة ايقظني صلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح - 00:32:41ضَ
صلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج الى الصلاة هذا فيه تفصيل في ذلك في الاضطجاع بعد الركعتين ركعتي صلاة الفجر وانه احيان يضطجع واحيانا لا يضطجع والحديث الذي قبل هذا فيه الامر - 00:33:02ضَ
الامر بفعل ذلك ومعلوم ان الامر اذا جاء الامر فانه الزم من الفعل لان الفعل يتطرق اليه امور لا تتطرق الى القول فيكون ذاك اكد يعني مثل الخصوصية او عذر او ما اشبه ذلك - 00:33:29ضَ
وقد اختلف العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على خمسة ابواب للعلماء القول الاول وهو قول الجمهور انه سنة بعد ركعتي الفجر على الشق الايمن سنة على ما جاءت الاحاديث في ذلك - 00:33:57ضَ
قولا وفعلا والقول الثاني مقابل هذا تماما يعني انه بدعة الاضطجاع بدعة ويروى هذا عن عبد الله ابن مسعود عبدالله بن عمر الصحابة غيرهما من التابعين قالوا كان عبدالله بن مسعود رأى اناسا - 00:34:25ضَ
مسجد مضطجعين بعد صلاة الفجر فحصد يعني ضربهم بالحصباء وكذلك عبد الله بن عمر انكر على من رأى ارسل لولاه الى قوم رآهم في المسجد مضجعين فقالوا قال سلهم لماذا؟ فقالوا انها سنة - 00:34:55ضَ
فقال اذهب وقل له انها بدعة وهذا صح عنهما وتبعهما على ذلك طائفة من العلماء على ان الاضطجاع بدعة ولكن الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى الاتباع - 00:35:17ضَ
يجوز ان عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر خفي عليهما هذه السنة خفيت عليه. ولا مانع من ذلك القول الثالث قول ابن حزم ومن تبعه ان الاضطجاع واجب - 00:35:41ضَ
هذا عجيب وعنده انه اذا لم يضجع الانسان بعد ما يركع ركعتي الفجر ان صلاته غير صحيحة انه خل بذلك هذا مبالغة في الصواب القول الاول الذي عليه جمهور العلماء - 00:36:00ضَ
واما كونها واجبة حديث عائشة هذا يرده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يفعل مرة لا يفعل كما قالت اذا كنت مستيقظة وان كنت نائمة اضطجع هذا يدل - 00:36:24ضَ
الجواز او يفعلها تارة ويتركها اخرى القول الرابع ان الاضطجاع سنة لمن صلى هاتين الركعتين في بيته اذا صلاهما في بيته اضطجع اما في المسجد فلا يضجع لأنه ما عهد هذا من الصحابة انهم يضطجعون في المسجد - 00:36:45ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ما كان يفعلهما في المسجد وانما كان يصليهما في البيت القول الخامس وهو قريب من هذا للراحة لمن كان يتهجد ثم طلع الفجر بعد تهجده - 00:37:12ضَ
انه يصلي الركعتين ثم يضطجع على شقه الايمن يرتاح قليلا حتى يؤدي الصلاة المكتوبة بنشاط فهذا معناه انها للراحة وانها خاصة لمن وصل تهجده بطلوع الفجر قام يصلي متهجدا الى وقت طلوع الفجر - 00:37:33ضَ
انه يكون في حقه سنة ان يضطجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكما دل عليه هذا الحديث هذه اقوال العلماء في هذه الضجة. نعم قال حدثنا عباس بن العنبري - 00:37:59ضَ
وازدياد ابن يحيى قال قدسنا سفل بن حماد عن ابي مكين قال حدثنا ابو الفضل رجل من الانصار عن مسلم ابن ابي بكرة عن ابيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:14ضَ
صلاة الصبح وكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة او حركه برجله قال زياد قال حدثنا ابو الفضيل جراح بعض الشراح ان هذا الحديث لا يناسب هذه الترجمة ترجو ما باب الاضطجاع بعدهما - 00:38:30ضَ
بعد هاتين الركعتين وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى صلاة الفجر لا يمر باحد الا ناداه بالصلاة او حركه برجله والظاهر ان المناسبة موجودة وهي ان - 00:38:51ضَ
داود فهم من هذا ان الناس يضطجعون بعد هاتين الصلاتين الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيحركهم يناديكم الصلاة حتى لا يستغرق بالنوم لا ينام لان النوم ينقض الوضوء من المضجع - 00:39:12ضَ
غلام وهو مضطجع نقض وضوءه وجب عليه ان يتوضأ يظهر انه هذا مقصود ان هذا يفعل هذه السنة كانت تفعل من الناس يفعلون اذا صل هاتين الركعتين اضطجعوا اذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المسجد - 00:39:33ضَ
بيته بسوار المسجد هذا انه في المسجد ناديهم او يحركهم كانوا يضطجعون بعدها هاتين الركعتين قال باب اذا ادرك الامام ولم يصلي ركعتي الفجر يعني اذا دخل الانسان والامام قد دخل في الصلاة - 00:39:57ضَ
المكتوبة ولم يصلي هاتين الركعتين كيف يصنع؟ هل يصليهما خفيفتين ثم يدخل في الصلاة او انه يدخل مع الامام ولا يجوز له ان يشتغل في هاتين الركعتين ذلك خلاف بين العلماء الان - 00:40:22ضَ
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد من عاصم عن عبد الله ابن سردس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح صلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - 00:40:46ضَ
فلما انصرف قال يا فلان ايتهما صلاتك التي صليت وحدك او التي صليت معنا هذا الاستفهام استفهام انكار ينكر عليه يقول باي هاتين الصلاتين اعتدت الفريضة التي صليتها وحدك او التي صليت معه - 00:41:05ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم تعطي من الخصوصيات الشيء الذي تبين كثير منه ومن ذلك انه يرى اصحابه وهو يصلي من خلفه يراهم وهو مستقبل القبلة ولهذا على هذا الرجل - 00:41:30ضَ
جاء بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو لم يصلي هاتين الركعتين وقد علما ان النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما واكد ذلك صلاهما قبل ان يدخل في صلاة الفريضة. وفرغ منهما - 00:41:53ضَ
ثم دخل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته انكر عليه وقال باي الصلاتين اعتدت ايهما فريضتك الاولى او الثانية التي صليتها وحدك او التي صليتها معنا معنى هذا ان فعله خطأ - 00:42:18ضَ
انه خلاف الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكره على ذلك سيأتي هذا صريحا في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اذا اقيمت الصلاة لا صلاة الا المكتوبة - 00:42:40ضَ
معنى واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة وقال بعض العلماء انه اذا كان داخلا فيها قبل اقامة الصلاة فليتمهما خفيفتين واستدل على ذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم - 00:42:56ضَ
العمل الذي دخلت فيه ما يجوز لك ان تبطله وبالامكان اداؤهما وادراك الفريضة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة يعني ابتداء صلاة لا تبتدئ الصلاة اما شيء دخلت فيه - 00:43:18ضَ
عليك ان تكمله ذهب طائفة من العلماء انه اذا كان ما بقي عليه الا القليل قد رفع مثلا من الركوع الثاني فهو يكملهما لانهما انتهكا وهكذا غير هاتين الركعتين في اي تطوع - 00:43:40ضَ
دخل مثلا في اي صلاة كانت فاقيمت اذا كان بعد الركوع الثاني فيكمل اما اذا كان قبل ذلك يجب عليه يقطعهما ويدخل مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت فلا الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:44:02ضَ
قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورق وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو العاصي - 00:44:27ضَ
عن ابن جرير وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون عن حماد ابن زيد عن ايوب وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا ابن اسحاق - 00:44:47ضَ
كلهم عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:45:05ضَ
هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي استدل به من قال بطلان الصلاة التي ابتدأ الانسان قبل اقامة الصلاة قولي لان هذا عام مطلق فلا صلاة - 00:45:20ضَ
فلا صلاة يدخل فيه اداء الصلاة وانشاؤها ويدخل فيه ما كان الانسان قد بدأ فيه دخل فيه او فعل بعضه وقد سمعنا قول الذين قالوا انه اذا كان دخل قبل اقامة الصلاة في الصلاة فانه لا يدخل في هذا النص - 00:45:43ضَ
ان هذا يتجه الى من لم يبتدئ الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في صلاة اخرى هذا بالاتفاق بين من يقول في هذه النصوص لا خلاف في هذا واما ما ذكر عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر - 00:46:16ضَ
هذا خلاف ذلك ويجوز انه ما بلغهما انهما لم يبلغوا ما هذا هذا الحديث واذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به واذا اختلف الناس - 00:46:40ضَ
وجب رد الخلاف الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا بلى وربك لا يؤمنون فيما شجى حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - 00:46:59ضَ
وكذلك اية اخرى التي تأمر بالرد الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على العبد ان يرد الخلاف اذا وجد خلافا يرده الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:47:20ضَ
حكم به كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وجب ما خالف ذلك لان هذا هو مقتضي الايمان مقتضى الايمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا - 00:47:40ضَ
ولابد بعض العلماء يخفى عليه بعض الاحاديث تخفى عليه ولهذا حذروا باقوالهم وترك الاحاديث من ذلك قالوا اذا بلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا به واتركوا ما قلنا له - 00:47:59ضَ
قال الامام الشافعي وغيره من الائمة الامام ابو حنيفة رحمه الله الائمة كلهم يأمر بالاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وترك اقوالهم اذا كانت مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر مألوف - 00:48:21ضَ
وهذه المسألة من هذا لان هذا الصريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الانسان مثلا قد يدخل في الصلاة في نيته وقصده انه يعمل - 00:48:43ضَ
تمرة مستحب قد يكون يفعل ما فيه اثم يأثم في ذلك لانه خالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة قوله معصية يكون يعني من حيث يقصد انه يتحسر على الفضل يتحصل على الوزر على الاثم. نسأل الله العافية - 00:49:04ضَ
واجب على العبد انه يمتثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبالامكان استدراك ذلك يعني انه اذا صلى وفرغ من المكتوبة بالامكان ان يقضي كما سيأتي يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:31ضَ
اقر رجلا رآه يركع بعد الفجر بعد ما انكر عليه مبدئيا قال له الفجر اربعة ما اخبره انه لم يركع الركعتين قبل الفجر سكت هذا التقرير يدل على الجواز فهذا جائز - 00:49:57ضَ
مخرج للانسان اذا دخل المسجد ووجد الامام يصلي قد اقيمت الصلاة يجب عليه مكتوبة ثم بامكانه ان يستدرك هاتين الركعتين بعدما يفرغ صلاة الفريضة ويكون هذا مخصصا حديث النهي النهي عن الصلاة الصلاة بعد صلاة الفجر - 00:50:23ضَ
لان هذا اخص وكذلك فيه ايضا مخرج اخر وهو انه تؤخرهما الى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس وارتفعت قدر وهذا افضل هذا افضل ولكن قد لا يتهيأ هذا لكل احد - 00:50:57ضَ
قد يكون الانسان مشغولا ما يستطيع ذلك اذا كان مشغولا صلاهما بعد صلاة الفجر قال باب من فاتته متى يقضيها يعني اذا فاتته هاتان الركعتان متى يقضيهما الاولى القضاء هما وهذا فيه - 00:51:22ضَ
تقضيان ان الانسان لا يتركهما هل عليه ان يقضي ان يقضيهما ولكن وقت الاختيار لقضائهما قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن النمير عن سعد ابن سعيد قال حدثني محمد ابن ابراهيم - 00:51:45ضَ
عن قيس ابن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان وقال الرجل اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان - 00:52:10ضَ
سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يقررون ان السنة قوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا هذا بالاتفاق ومنها فعله اذا فعل شيئا لا يكون خاصا به ومنها - 00:52:31ضَ
تقريرات كونه يرى الانسان يفعل شيئا ثم يكرره عليه وهذا من السنة هنا مبدئيا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل لهذا قال له الفجر ركعتان ليست اربع - 00:52:53ضَ
ركعتان اعتذر الرجل قال اني لم اركع الركعتين قبل الفجر عند ذلك سكت سكوت صلوات الله وسلامه عليه دليل على جواز ذلك اقل ما يقال فيه ان هذا جهد الا - 00:53:13ضَ
يقال هذا سنة لان الانسان اذا فاتته هاتين الركعتين لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرر على باطل لا يمكن ان يقر احدا - 00:53:32ضَ
امر باطل ولا حتى مكتوب كان مكروه المكروه ليس فيه ثواب لا ثواب فيه لا يقر على فعله صلوات الله وسلامه عليه وانما يقر على شيء فيه مصلحة يكون هذا وجه الاستدلال - 00:53:49ضَ
في هذا الحديث على جواز قضى هاتين الصلاتين هاتين الركعتين بعد صلاة الفجر وفي هذا تخصيص للحديث المشهور لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس له بهذا فيكون هذا الحديث - 00:54:13ضَ
لا صلاة لمن لمن صلى هاتين الركعتين قبل الفجر لا يجوز له ان يصلي تطوعا امكن الجمع بين الاحاديث وجب تعين ذلك وهذا ظاهر قال حدثنا حامد بن يحيى البلاطي - 00:54:36ضَ
قال قال سفيان كان عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد ابن سعيد قال ابو داوود وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث هذا الحديث مرسلا ان جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة - 00:54:59ضَ
قال باب الاربع قبل وبعدها يعني هذا عود على ما مضى صلاة الرواتب التي يخص كل وقت بدأ بصلاة الفجر فذكر انه صلى قبلها ركعتين وبين تأكد هذا والمحافظة عليه والمحافظة عليه - 00:55:19ضَ
ثم لما انتهى ان من فاتته هاتان الركعتان ان عليه ان يقضيهما والقضاء يكون بعد الفريضة واذا وقد قال بعض العلماء انه اذا امكن ان يقضيهما بعد طلوع الشمس يجلس في مكانه - 00:55:51ضَ
اذكر ربه او يقرأ حتى تطلع الشمس يرتفع قيد قيد رمح ويقضيهما في تلك الساعة افضل خروجا من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والصواب - 00:56:19ضَ
انه يجوز قضاؤهما ولو بعد فريضة كما سمعنا ثم بعد هذا بصلاة الظهر لان لان صلاة الفجر هي الصلاة الاولى على القول الصحيح الاولى هي صلاة الفجر ان النهار طلوع الفجر - 00:56:43ضَ
ونبدأ الليل غيبوبة الشمس الصلاة الاولى هي صلاة الفجر ثم الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي توسطت الخمس الصلوات ولهذا بدأ بالفجر ثم ان بالظهر في ذكر الرواتب التي تترتب - 00:57:07ضَ
على صلاة فذكر ان انها اربعا قبلها واربع بعدها هذا جاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حثه على ذلك وترتيب الاجر على هذا اجر عظيم قال حدثنا مؤمن بن الفضل - 00:57:30ضَ
قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مطحون قال قالت ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر - 00:57:49ضَ
واربع بعدها حرم على النار قال ابو داوود رواه العلاء ابن الحارث وسليمان ابن موسى عن مكحول باسناده فهذا امر عظيم جدا يحرم على النار من حافظ على هذه الركعات - 00:58:09ضَ
اربع قبل الظهر واربع بعده حرم على النار ومعنى ذلك كما سبق انه ليس المقصود المحافظة على هذه الركعات فقط يعني مع المحافظة على التوحيد على عبادة الله جل وعلا - 00:58:30ضَ