التفريغ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد - 00:00:00ضَ
احنا في باب الرجعة اظن بقيت مسألة في الطلاق لم يتكلم عنها؟ ولم يتعرض لها في المتن لم يتعرض لها في المتن لم يذكر لها اثارا تتعلق بهم في المتن - 00:00:25ضَ
احنا اتكلمنا في مسألة الطلاق عن مسألتين خلف فيهما شيخ الاسلام الجمهور. ما هما؟ الصلاة والسلام. الطلاق ثلاثا والطلاق؟ علي. طلاق البني الطلاق ولكن مسألة ثالثة مشهورة هي مسألة ماذا؟ بقت مسألة ثالثة خالف فيها شيخ الاسلام الجمهور. ما هي؟ مسألة الطلاق المعلق - 00:00:41ضَ
لو علق طلاق امرأته قال لها مثلا انت طالق ان خرجت. نعم هذه مسألة لم يتناولها في المتن باثار وورد فيها بعض الاثار عن الصحابة ولكنها ليست صريحة لمذهب شيخ الاسلام. نعم لابد ان تعلم ان محل النزاع في هذه المسألة هو الطلاق المعلق على الشرط غير - 00:01:01ضَ
يعني ليس كل طلاق معلق شيخ الاسلام عنده تعرفون اول ما اذهب شيخ الاسلام في المسألة؟ هو يقول الطلاق المعلق انقسم به جديد لا يقع طلاقا. يعني لو قال لامرأته مثلا ان خرجت من البيت بدون اذني فانت طالقة. فخرجت عند شيخ الاسلام نسأل الزوج ماذا - 00:01:21ضَ
بهذا. قال ان قصدت قصدت التهديد تخويفا. ليقع طلاقا من شيخ الاسلام بل يقع ماذا؟ يمينا. يكفره كفارة يمينه. وان قال قصدت الطلاق يقع الطلاق باجماعه. الجمهور لا يفرقون هذا التفريق. يقول لو خرجت سواء قصرت طلاق او قصر التهديد تطلق على كل حال. هذه السورة هي التي وقع فيها الخلاف - 00:01:41ضَ
الطلاق المعلق على ماذا؟ على شرط غير محض. ما المقصود بالشرط المحض يعني؟ من يمثل الشرط محض؟ يقع به الطلاق حتى عند شيخ الاسلام. شرط المعلق على زمن يعني لابد ان يقع لو قالها مثلا ان اتى رمضان فانت طالق. تطلق باجماع حتى عند شيخ الاسلام. الخلاف في ماذا؟ في الشرط الذي هو - 00:02:01ضَ
ارجع الى ماذا؟ الرجع الفعلي المكلف. الى الفعل المكلف الفعلي هو او الى فعل امرأتي. لو قال مثلا ان كلمت زيدا كان بيني وبين زيد اشكال فامرأتي طالقة. هذا شرط غير محرم. في التفصيل الذي ذكرته عن شيخ الاسلام. ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة معقول ومنقول. ما هو المعقول - 00:02:21ضَ
ما الذي جعل شيخ الاسلام يقول ان الطلاق في هذه الصورة لا يقع الا بقصد الزوج. يقول لم يقصد الطلاق قصد ماذا؟ التهديد والطلاق قال لابد فيه من القصد. هذا المعقول يمكن ان يعارض عند الجمهور بماذا - 00:02:41ضَ
عند الجمهور. ما هل هناك نوع من الطلاق يقع باتفاق حتى عند شيخ الاسلام مع انه ليس فيه قصد؟ نعم. طلاق من يعني شيخ الجمهور ردوا على شيخ الاسلام في هذه المسألة بانهم قالوا ماذا؟ ايهما انتفى ايهما اكثر ظهورا في انتفاء القول - 00:03:01ضَ
الهازل ام المعلق؟ الهازل. لماذا الهازل؟ نعم الهازل الاكثر ظهورا. لان المعلق هو لم يقصد الطلاق نعم. ولكنه قاصر التخويف طلاق فعنده شيء من قصد الطلاق. هو لم يحصل ايقاع الطلاق ولكن قصد ماذا؟ قصد التخويف بايقاعه. اما الهازل لا يقصد اي شيء اصلا. فاذا كانت - 00:03:21ضَ
اوقعت طلاق الهازل فمن باب اولى ان توقعي ماذا؟ من باب اولى ان توقعي ماذا؟ انطلاق المعلق هذا هذا الرد في الحقيقة تأملته تجده قويا جدا. لان اقوى دليل عند شيخ الاسلام في هذه المسألة هي مسألة مدى انتفاء القصد. فاجيبت بان له قصد. بان له قصد. هذا من - 00:03:41ضَ
المعقول هذا من ناحية المعقول. كذلك من ناحية المعقول استدل الشيخ والاسلام بادلة. منها مثلا ان الله عز وجل تم التعليق يمينا التعليق يميل في اللغة وفي الشرع. يعني مسلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم كفارة النذر كفارة. كفارة النذر كفارة - 00:04:01ضَ
يمين والنذر تعليق. يقول مثلا ان شفي ولدي لله علي نذر ان شفي ولدي. فكما ان التعليق في النذر يمين فما المانع ان يكون التعليق في ولقي منا فهمت هذا الدليل؟ كذلك استدل باثر رواه عبدالرزاق عن ابن عمر ان امرأة سألت ابن عمر صحابية سألت ابن عمر - 00:04:21ضَ
قال الدواء كان لها عبد مولى. وكان متزوجا من امتها. وارادت ان يطلقه امته فقالت كل مال لي هدي وكل عبد لي معتق. وانا يهودية او نصرانية ان لم تطلقه - 00:04:41ضَ
زوجتك يعني علقت هذا بتعليقات شديدة يعني. فقال لها ابن عمر ماذا خلي بين الرجل وبين امرأة وكفري عن يمينك موج الدلال عند هذا هذا اقوى اثر الصيدلية من شيخ الاسلام. ما وجد الدلالة في هذا الاثر عند شيخ الاسلام. ما علاقته بمسألة الطلاق هذه؟ تعليق هذا - 00:04:57ضَ
تعليق قال اذا كانت اذا كان التعليق في العتق هي قالت كل كل عبد لحر اذا لم تطلقه. اذا كان التعليق في العتق نعم يؤمر صاحبه ان يكفر. فمن باب اولى التعليق في الطلاق لان الطلاق - 00:05:14ضَ
الطلاق مكروه. والعتق مستحب. فهمت يا ادم؟ طيب الاثر في هذه المسألة قول الجمهور. اقول لك اقول لك لماذا؟ لان المعلق عنده ماذا؟ نوع قصد كما ذكرنا المؤلف عنده نوع قصد. بل ثبت عن ابن عمر نفسه الذي استدل شيخ الاسلام بكلامه روى عنه البخاري معلقا في الصحيح. والبخاري هذا مذهب البخاري. البخاري وافق الجمهور في هذا النطاق - 00:05:29ضَ
المعلق يقع باطلاق ان ابن عمر سأله رجل انه قال ان قلت لامرأتي قلت لامرأتي ان خرجت فانت طالق انت طالق بائنا. طالق ثلاثا يعني فقال ابن عمر ان خرجت بانت منه - 00:05:49ضَ
طب كيف يعجب شيخ الاسلام عن هذا الاثر؟ كيف يجيب عنه بالضبط ويقول وقصد قصد الطلاق لكن هذا ليس في الاثر لماذا؟ لان ابن عمر لم يستفصل السائل لم يقل لا ماذا قصدت؟ لم يقل لو ان قصدت التهديد هل قصدت ان تخوفها؟ هل قصدت ان تمنعها من الخروج؟ لم يستفصله. لو كان الاستفصال هذا له تأثير عند ابن - 00:06:04ضَ
ومن لا استفسره حتى عند شيخ الاسلام لو قال الرجل لامرأته ان خرجت فانت طالق ثلاثة انطلق الف. وقصد التهديد ليس بشيء. يمين. كفارة يمين عنده. يعني شيخ الاسلام لا يفرق بين الطريق الواحد والاثنين والثلاثة - 00:06:26ضَ
نعم فقول قول هذا الاثر لابن عمر فيه دليل على مسألتين. مسألة ان الطلاق المعلق يقع والمسألة الاخرى ماذا؟ انطلاق الثلاث يقع لانه قال اجعلها ثلاث طلقات. فالاحوط في هذه المسألة قول للجمهور. لا ينكر على من افتى بمذهب شيخ الاسلام في هذه المسألة. لكن عندما تتأمل ان الشريعة - 00:06:46ضَ
مرتبة الاحكام على ماذا؟ على اسباب. وهذا الرجل علق الطلاق على سبب. علق الطلاق على سبب. فيقع الطلاق عند وقوع هذا بان شيخ الاسلام له له مذهب ابعد من هذا - 00:07:06ضَ
يرى شيخ الاسلام ان الرجل لو قال لامرأته ان خرجت فانت طالق وهو يقصد الطلاق ايضا له ان يحل هذا الشرط. كيف يحله؟ الاختلاف بالخلع بالخلع لا يحل بكفارة يمين. قبل ان تخرج. هذا ايضا فيه بعد - 00:07:21ضَ
ايضا اختلفوا في مسألة يعني بعد ما اتفق الائمة الاربعة ان الطلاق المعلق يقع سواء كان شرطا محضا او شرطا آآ غير محض. اختلفوا فيما ينحل الشرط اتفقوا انما الحل الشرط اذا وقع. وقعت مرة. فلو خرجت مرة طلقت. طب لو خرجت بعد ذلك - 00:07:37ضَ
اطلب مم. لا ينحل الشرط خلاص. طب لو قال ان خرجت فانت طالق ثم طلقها وبانت منه. طلقها وهو نفسه طلقها ثم بعد ذلك رجعت اليه في نكاح جديد. وخرجت هل تطلق؟ فيها خلاف بين اهلها. الجمهور قال لا تطلب. شيخ الاسلام يقول لا تطلق لانه قصد ماذا - 00:07:56ضَ
حصل تعليق الشرط على هذا النجاح. هناك قول ثالث ان يقال يستفصل في قصده. ماذا قصدت؟ هل قصدت ان خرجت مطلقا فهمت؟ او قصدت في هذا النكاح فان قال قصدت في هذا النكاح عمل بقوله وان قال قصدت ان تخرج تطلق مطلقا طلقت. وان قال لم انوي شيئا فالاظهر انها لا تطلق الا - 00:08:14ضَ
في هذا النكاح. ولكن الجمهور يقولون ماذا تطبق مطلقا. فهمت؟ وبعضهم فرق بينما اذا بد منه بثلاث ولم تبن منه بثلاث. يعني لو قال لها ان خرجت فانت طالق. ثم - 00:08:31ضَ
مطلقة ثلاثا ثم تزوجها زوجا اخر ثم رجعت اليه قالوا خلاص انحل الشرط فهذا يدل على تشديد العلماء تشديد جمهور اهل العلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الطلاق المعلق انهم قالوا هذا الشرط اذا اذا علق الطلاق على شرط وآآ وظهر من - 00:08:41ضَ
الشرط وقع الطلاق مطلقا. هذا هذا خلاف في هذه المسألة بين شيخ الاسلام وبين الجمهور. ان مسألة من المسألة خلف فيها ايضا شيخ الاسلام مسألة الطلاق المعلق هذه بعد ذلك هو تكلم عن احكام الرجعة. تتكلم عن احكام الرجعة ثم اللعان والظهار ثم ثم العدة. نعم - 00:08:56ضَ
باب الرجعة. عن عمران بن عفان رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق امرأته. ثم يقع عليها ولم يشهدوا ولم يشهدوا على طلاقها ولا على رجعتها فقال لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقك وعلى رجعتك. رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح - 00:09:14ضَ
واخرجه البين في بلاد ان عمران ابن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله الرجعة هي ان يرجع الرجل امرأته بغير عقد في نكاح غير بائن. في طلاق غير بائن. يرجى امرأته ماذا؟ الى عصمته بغير عقد في - 00:09:43ضَ
في طلاق غير بائن. نعم في طلاق غير دائم. معنى ذلك ان لو الطلاق كان بائنا ليس له ان. يرجعها. ليس له ان يرجعها. نعم. ورد فيه اه اثارا الاثر الاول - 00:10:10ضَ
اثر عمران ابن حصين قال عن عمران ابن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ما من يقع بها يجامعها ولم يرشد على طلاقها ولا على رجعتها - 00:10:29ضَ
وقالت طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وفي رواية البيهقي ان عمران سئل عمن رجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان. ما الفرق بين الاثر الثاني والاثر الاول - 00:10:45ضَ
يعني ماذا ذكر الاثر الثاني؟ نعم؟ اه فليشهد الان انه حتى بعد بعد الرجعة. هذا بني الاسران استدل بهما من قال بماذا؟ اشتراك الشهود بوجوب الاشهاد على الرجل كأنه مذهب ابن حزم نعم مذهب الشافعي في القديم. وذهب بعض اهل العلم الى - 00:11:02ضَ
قراءة الاشهاد في الرجعة فقط. وهذا رواية عن احمد المذهب ابن حزم ومذهب الشفيف القديم للشهد على ماذا؟ على الطلاق والرجعة المذهب الثالث استحباب الاشهاد ليس وجوبا هذا مذهب الجمهور - 00:11:22ضَ
بعض اهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين يميل الى ماذا؟ الى وجوب الاشهاد في الرجعة في حال واحدة. ما هو الحال الواحدة؟ فساد الزمان؟ لا. اذا كان اذا كان غائما هذا حدث يعني يحدث كثيرا مثلا يعني مثلا رجل - 00:11:36ضَ
طلق امرأته. تمام ثم راجعها دون ان يخبرها فلما انتهت العدة انتهت عدتها ادعى انه قد رجع قبل انقضاء العدة وانكرت هذا ورفع الامر الى القاضي. القاضي سيحكم لمن؟ زوجه. لا طبعا. الزوجة. الزوجة بالاجماع - 00:11:51ضَ
اللي يحكم للزوج الا اذا اتى بماذا؟ بشهود. لابد ان يأتي ببينة. لانه لا ادعى الرجعة بعد انتهاء وقت امكانها. يعني الان هو يدعي شيء الخلاف الاصل. الاصل مع من الان - 00:12:10ضَ
خلصتي مع المرأة لان المرأة انقطعت عدتها والزوج يدعي انه راجعها قبل انقضاء العدة في هذه الحالة القاضي سيحكم لمن؟ للمرأة ولو كان الرجل قد رجع قبل انقضاء العدة سيترتب على هذا مفاسد عظيمة. ما هي ان هذه المرأة ستذهب تتزوج؟ فالان هذا الرجل اثم لانه لم يشهد. فهذا القول فيه قوة - 00:12:20ضَ
انه ماذا؟ اذا اشهد دون ان يؤلمه دون ان يعلمها في غيبتها يعني لابد ان يشهد. لماذا؟ حتى لو حدث بعد ذلك ان انكرت انه راجعها يكون عنده بينة حتى لا تذهب المرأة بعد ذلك - 00:12:43ضَ
تزوج وهي ما زالت على ذمته. طيب في هذه الحالة بماذا يؤمر الزوج يعني؟ ديانة فيما بينه وبين الله ان القضاء ان الحاكم الان حكم بماذا حكم بان هذه المرأة قد بانت منه. صحيح؟ والزوج ديانة بينه وبين الله يعلم ان هذه ما زالت زوجته. فبماذا يؤمر في هذه الحالة؟ الطلاق. يؤمر - 00:12:56ضَ
سيكون سببا في ماذا؟ في انها آآ تزوجت زواجا باطلا. تنتزل الحيض واحدة ثم حيضة واحدة ما خلاص العدة انتهت القاضي الحكم منتهي العدة. لماذا لا تنتظر حيضة واحدة؟ لان حيض ثلاث حيضات. جزاك الله خيرا. هي حرض ثلاث حيضات. حاضت؟ ثلاث حيضات صحيح؟ نعم. عندما حرص - 00:13:18ضَ
انتهت عدتها. بعد انتهي العدة الزوجة اتى وقال لها انا راجعتك. اه. فهمت فهي انكرت هذا. قالت انت لن تراجعين. اين الشهود انك رجعتني؟ فرفعت امرها الى القاضي. فقال سأل الزوج هل عندك شهود؟ قال لا. فحكم القاضي بماذا - 00:13:40ضَ
بانها خلاص بانت منه في هذه الحالة ينبغي للزوج ان يطلقها لانه لم يطلقها سيكون سببا في وقوعها في الاثم والذي يفرط فيه هو الذي فرط في الاشادة في الامور الخفية - 00:13:57ضَ
يدعي انخلعت زوجها. وزوج يدعي هو طلقها. زوج صحيح لماذا لماذا هي الان ادعت ان هي الان الخلد واقع؟ نعم. الخلع واقع. واضح هذا؟ واعطته العوض. اعطته العضوة اخترعت فما عندما اختلعت الزوج ادعى انه ماذا؟ انه كان قد طلقها. انه كان قد طلقها. فالطلاق خفي. الطلاق ليس شرط ان يواجهها بالطلاق. فيقبل قوله - 00:14:14ضَ
الطلاق ويكون الخلع باطلا هنا لما هنا لم نبطل هنا الان لم لم يختلف الامر. المرأة في كلا الحالين ملكت نفسها ملكت نفسها. سواء قلنا انها اخترعت او طلقت. اما في هذه السورة المرأة لن تلمت نفسها الزوج لان يدعي هي عندما انتهت العدة ملكت نفسها. اصبحت بائنة منه - 00:14:44ضَ
فالزوج لم يدعي خلاف هذا الاصل ويقول لا انا راجعتها. فالذي يدعي خلاف الاصل يلزمه بينة. لان الاصل الان ماذا؟ ان العدة قد انتهت وهي قد بنت منه. فيلزمه بينة - 00:15:03ضَ
فلذلك لعل القول بوجوه الاشهاد في هذا الحال فيه قوة؟ نعم الذين استدلوا بوجوب الارشاد يستدلوا بهذا الاثر واستدلوا كذلك بقوله تعالى ماذا واشهدوا ذوي عدل منكم الجمهور حملوا هذا الامر على الجمهور على الارشاد الذين قالوا بجوب ابن حزم والشافعية نعم انه الرجعة ليست صحيحة - 00:15:13ضَ
نعم. ان لم يشهد عندما نقول بوجوده. لا يقول رجعة صحيحة. صحيح يعني اخونا يسأل هل هل ابن حازم والشافعي في القديم الذين قالوا بوجوب الاشهاد في الرجعة؟ وجوب الاشهاد في الطلاق. يقولون الطلاق باطل والرجعة باطلة لا. يقول يأثم - 00:15:38ضَ
لا يقولون انها شرط في الرجعة الرضع صحيح ولكنه ترك ماذا؟ اثم بترك ماذا؟ بترك الاشهاد. لان كما ترى في اثر عمران وهذا مذهب عمران من الصحابة. عمران ابن حصين لم يبطل الرجعة - 00:15:54ضَ
ولا طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة. معنى ذلك ان الرجعة وقع وان الطلاق وقع. انما ماذا؟ الاثم في ماذا؟ في تركه. في تركه للاشهاد ذلك مما اختلفوا فيه بما تحصل الرجعة - 00:16:08ضَ
نعم هل تحصل الرجعة بمجرد القول وهذا لا خلاف فيه. ان الرجل تحصل بالقول يعني لو قال لراجعتك حصلت الرجعة هل تحصل بالفعل عند الشافعية في المشهور لا تحصل؟ بالفعل. يعني لو جامعها لا لا تكون هذه رجعة. ولماذا - 00:16:24ضَ
اذهب الجمهور ان الرجعة تحصل بالفعل مع مع ماذا؟ مع النية يعني لو راجعها لو جامعها بنية رضعة هلا طب لو جمع بغير تتنين تراجع عند الجمهور يأثم لماذا يأثم - 00:16:42ضَ
لأنه عندما طلقها حرمها على نفسه. هي ما زالت زوجة لكن هذا الاسم طبعا ليس كاثم الزاني. ليس كاثم الزاني لانها زوجته الرواية الثالثة القول الثالث وهي رواية ثالثة في المذهب عند الحنابلة انه ماذا؟ تصح الرجعة بالفعل ولو بدون نية. ولو بدون نية. يقيسون على - 00:16:59ضَ
ماذا؟ على التوكيد لانهم يقولون تصرف الموكل في موكل غيره فيه يدل على ابطال الوكالة يعني مثلا لو ان الرجل قال لامرأته امرك بيدك. كما اخذنا في المرة الماضية. ثم طلقها. ثم - 00:17:17ضَ
تطليق اولى تصرفه في موكلها فيه صحيح؟ فهذا ابطال. فكذلك يقول لو جامعها بعد ما حرم على نفسه نكاح جماعة فكأنه ابطل ماذا؟ ابطل هذا الطلاق. القول الوسط انه ماذا؟ ان الرجعة تكون بالفعل وتكون بالقول ولكن لابد في الفعل مني. لابد في الفعل مني - 00:17:36ضَ
بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ان رجاء تحصل بالوقت. كما تحصل بالقول ولكن لابد في مع ماذا؟ نعم معنية. طيب. لكن لو قبلها مثلا لا تكون راجعة لابد ان يجامعها مع النية. نعم. لم - 00:17:56ضَ
يقولون تفضل. ليس عنده بينة. بعض من يتزوج جاء لي بينة. هي الفسخ النكاح حيضة واحدة. كما بالضبط لو ان امرأة قال ان امرأة سيأتي معنا كتاب في باب العدة. اخونا يسأل سؤالا - 00:18:16ضَ
لو ان رجل طلق امرأته نعم طلق امرأته فبانت منه وكان غائبا فلما بانت منه لم يعلم ان عدتها انتهت. الانسان لا الزوج لا يعرف متى انتهت العدة؟ قد تحيض ثلاث حيضات في شهرين مثلا. وكان غائبا - 00:18:36ضَ
تمام؟ فلما رجعت وجدها قد تزوجت فقال اكنت قد راجعتك وانا بشهود على هذا. باتفاق اهل العلم ينتسخ النكاح. الفاسق والنكاح الثاني وتعتد من الثاني بماذا؟ بحيضة واحدة لاستمراء الرحم. ثم ترجع الى ماذا - 00:18:52ضَ
الا زوجي هزا الرجل ده شيء باطل نعم بالنكاح جديد لا يجوز النكاح الجديد نكاحا بالفسخ. مراجعة ما معنى الرجوع؟ انه استبقاه في بسمتي في اثناء العدة فالنكاح الاول لم ينفسخ. النكاح الثاني كان وطأ شبهة. يفرق بينهم وتعتد بحيضة. وهذا الاستبراء رحم فقط ثم ترجع الى زوجها نعم. ولا تحصل الرجعة بالتقبيل مثلا - 00:19:09ضَ
وباللمس بشهوة. هذا هو الصحيح خلافة للحنابلة في الحليب عندهم رواية انها تعصي بالاستمتاع لو استمتع بها وقبلها تكون رجعة والافضل انها لا تكون الا نعم الا بالجماع؟ نعم. هذا يباح وماذا يحلم - 00:19:31ضَ
لو طلق امرأته رجعية يباح كل شيء. ولها كل الحقوق الا حق واحد هو حق ماذا؟ حق القسم. المبيت. يعني عندما يطلق الرجل مراته وله زوجة اخريات في في اثناء العدة ليس لها قسم. انما القسم يكون ماذا للمطلقة التي ما زالت في حذابه. لكنها حق النفقة له حق ان يستمتع بها - 00:19:49ضَ
بنية ماذا بداية الرفع يلوي الرجع. لو ان يختبئ بي لو ان ينظر اليها. فالمطلقة رفعية زوجة كنفق الزوجات. ولو متى في اثناء العدة ورثت منه فقط يسقط عن ويجب عليه ان ينفق عليه. ولا يجوز ان تخرج من بيتها - 00:20:14ضَ
يعني لا يجوز ان يطردها من البيت. واختلف اهل العلم مسألة يذكرها من باب فائدة. قد تأتي ممكن يأتي الكلام عليها في باب العدة لكن هذا ايضا محلها. مسألة ماذا؟ انه - 00:20:31ضَ
لو طلق طلاقا رجعيا. هل المطلقة الرجعية تكون كالمعتدة من وفاء بعض اهل العلم قالوا هذا كان حنابل. والاظهر انها ليست كالمعتدة من وثوان المذهب المالكية والشافعية. بل لان تخرج باذن زوجها. هي كباقي الزوجات. يعني المعتادة من وفاة ما سيأتي معنا في باب - 00:20:41ضَ
اعداد انها لا يجوز ان تخرج في وقت العدة عدة الاحداث الا الا لماذا؟ الا في النهار الا لحاجة وفي الليل الا لضرورة كما سيأتي. لكن منطلق الرجعية بعضهم قصر - 00:20:56ضَ
الرجعية على ماذا على التي مات زوجها في عدة الوفاة. وده قياس مع الفارق. وثاني بقوله تعالى ماذا؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يخرجن وقالوا هذه في الرجعية وكذلك الوضعية لا تخرج. فكيف يجاب عن هذه الاية؟ قال الشيخ ابن عثيمين قوله ولا يخرجن ليس المقصود ان ان لا يخرجن لحاجتهن. لا يخرجن يعني لا يخرجن رغبة - 00:21:06ضَ
للبيت كحال النساء الان اذا طلقها زوجها ماذا تقول؟ لا ابقى لك في بيت ساذهب الى بيت امي مثلا ليس لي خروج بمعنى يعني لا تخرج من بيتي لحاجة ليس هذا معنى الاية - 00:21:28ضَ
لا يخرجن يعني لا يخرجن بانفسهن. لا تخرجون والذي يدل على هذا سياق الاية ان الاقل لا تخرجهن يعني بعض الناس عندما يطلق زوجته يخرجها من بيته هذا لا يجوز - 00:21:39ضَ
بل لابد ان تعتد في بيت الزوجية. الا اذا كان هناك مانع من الموانع مثلا آآ سافر الزوج وطلقها. والبيت ليس آآ بيت بالايجار وليس لها تنتقل لكن ليس لها ان تنتقل في اثناء العدة. لان الله قال بعد ذلك ماذا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ما هو الامر - 00:21:52ضَ
الرجع ان يراجعان فيجتمعان الرجعة يعني هذا من حكمة الشريعة انها اوجبت على على المرأة وعلى الزوج في اثناء الطلاق ان تكون المرأة في ماذا بقية في البيت لعل الزوجة يزول ما في نفسه وتتزين له قال تتزين له وتتشرف له - 00:22:10ضَ
لعله يرجع ليرجع الي الشيخ ان يمزح ويأكل معها بدون نية القصر بنية الطلاق بل هو ان يقبلها ويستمتع بها بدون جماع بدون جماع لانها زوجتنا وبعد ذلك تطلب الطلاق. هل زوجي الحق ان يجبرها ان ترجع هي وتطل - 00:22:30ضَ
لكي يعني تعتد عدة في بيته. نعم له ان يجبرا عليها له الحق فيها وطلقني خلاص الاثم هي تتحمل اثم فيها. تتحمل اثمها. هو في هذا الوقت هو اللي يتصرف الولاء. هو ماذا؟ لا لا لا - 00:23:01ضَ
تنفق عليها امتنعت هي امتنعت عن الاركان الى بيته فقط اسقطت حقائق النفقة عندما عصته كان اخويا يسأل لو ان رجلا لو ان رجلا زوجته سافرت وارادت ان تطلق وهي في السفر هل له ان يأمرها ان ترجع لطريقا لتعتدى في بيتها؟ نعم له هذا. فان امتنعت سقط - 00:23:22ضَ
في النفقة وطلقها والاثم عليه. اثم العصيان عليه. الا ان استحالة المعيشة المعيشة بينهم وغلب على ظني انها تريد. فالاول ان يعني يسقط عنا هذا الامر ويطلقه حتى يعني يرفع عنه حتى يرفع عنها الاثم يعني. نعم - 00:23:38ضَ
اذا طب الرجعة متى متى متى لا يوجد متى؟ لا يوجد للزوج على امرأته رجعة. اذا طلقها ماذا الكبرى قبل الدخول او طلقها ثلاث طلقات او ماذا؟ اختلعت او اختلعت هي او انتهت العدة ليس له رجعة عليها - 00:23:53ضَ
ليس له رجعة عن الاية في هذه الحالات نعم عند الفسخ هنا فسخ العقد ليس له رجعة عليه. مستحب ليس واجبا نعم ممكن ملعقة ايضا رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:24:11ضَ
مره فليراجعها متفق عليه. لو تكلمنا قبل ذلك عن هدي الرجعة وطلق امرأته في ماذا؟ في الحيض. هل يجب عليه ان يراجعها بعده؟ بعد ما طلقها في واحد اختلفوا في هذا. قلنا هناك خلاف بين اهل العلم. هل هذه - 00:24:42ضَ
ام لا؟ الازهر انها واجبة. وهذا اختيار الحنابلة وشيخ الاسلام لماذا؟ لان الامر للوجوب. وقلنا لماذا امره ان يراجع اعمال الطلاق واقع؟ الطلاق واقع. جزاك الله خيرا الطلاق وقع فلماذا امره ان يراجعها؟ لانه طلقها طلاقا بدعيا. قلنا مر فليراجعها. ثم يمسكها حتى باقي الحديث ماذا؟ ثم يمسكها حتى - 00:24:57ضَ
ثم طحيض ثم تطهر. قلنا لماذا امره ان يمسكها في الطهر الاول ولا يطلقها؟ حتى لا تكون الراجعة لاجل الطلاق. يعني طهر الاول هذا الغرض منه ان يكون قد رجع بقصد الامساك. لانه لو رجع بقصد الطلاق سيكون هذا اضرارا. والله قال ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا. فان الرجعة الاصل - 00:25:17ضَ
انها مستحبة. بشرط ان تكون بقصد امساك. الامساك وليس بقصد الاضرار. لو رجع بقصد ان يضرها فيطيل عليه العدة. ثم يطلقها مرة اخرى. يكون هذا اضرارا له يكون وادي اضرارا له. فاذا مرة اخرى لماذا امره ان يراجعها - 00:25:37ضَ
حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض مرة اخرى حتى تحمله في النجاح حتى تطهر. ثم تحيد ثم تطهر مرة اخرى فان شاء طلق وان شاء امسك. لماذا لماذا الامر ان ان يمسكا في طهرين لماذا - 00:25:52ضَ
حتى لا يكون الطهر الاول امساك بقصد الطلاق. الطلاق لابد ان يمسكها بقصد الرغبة فيه ثم يطلقها في الطهر الثاني ان شاء. امساكها ومراجعتها واجبة. يعني مراجعة الحائض ماذا؟ واجبة. يعني طلقها طلق لغير سنة. وقلنا - 00:26:05ضَ
مروا فليراجعها دليل على ماذا؟ يراجعها دليل على ماذا؟ عن طلاق الحائض يقع. لان الرجع الاصل ان الالفاظ تحمل قال المعنى ماذا؟ الشرع. الشرع ليس لمعنى لغوي. فالرجعة هنا رجعة حقيقية ليست رجعة لغوية كما يقول شيخ الاسلام يعني. طيب هل لهما ان يتفقا - 00:26:23ضَ
على اسقاط الرجعة تفهمون هذه المسألة؟ يعني مثلا امرأة قالت للزوجات طلقني وتنازل عن حقك في الرجعة. تنازل عن حقك في الرجعة. فهمتم هذه الصورة؟ خليها هل تصح هذه السورة - 00:26:43ضَ
او قال طلقتك وتنازلت عن حقي في الرجع. وكانت هذه الطلقة طلقة. يعني هو الان لا يريد ان يطلق طلاقا بدعيا. لا يريد ان يقول لها انت طالق ثلاثا. وقال انت طالق ثلاثا ستطلق ثلاث - 00:27:03ضَ
يأثم ويأثم هو وليس له عليها رجعة. يريد ان يطلق طلاقا سنيا وفي نفس الوقت يريد ان يمنع نفسه من مراجعته فيقول ساطلقك وتنازلت عن حقي في الرجعة. هل تصح هذه السورة ام لا اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال - 00:27:13ضَ
الحنابلة والشافعي يقولون ماذا الرجعة حق هم لله فليس لاحد الزوجين ان يسقطا فهمت؟ هم. فلو فلو اتفق على اسقاطه لم يسقط الاحناف يقولون هو حق لله هي حق لله. فلو اتفق على دقته سقط - 00:27:30ضَ
المالكي يقولون هي حق لهما. بشرط ماذا بشرط ماذا؟ بشرط ان يكون فسخ خلع. لان عند المالكية يصح الخلع بدون لو تذكرون؟ بدون عوض بدون عوض. فهمت هذه الصورة؟ الاظهر ان الرجل حق لله. الرجعة كما يقول ابن القيم في ذلك عندما ذكر هذه الاقوال وثلاثة اقوال هي ثلاثة - 00:27:49ضَ
كويس في المذهب لكن المعتمد في المذهب ماذا؟ انها حق لله. عندما ذكر هذه الاقوال الثلاثة قال ان الرجل حق لله فلا يجوز ماذا؟ ان يسقطاه بدون سبب السبب لابد ان يكون فسخا عوض - 00:28:10ضَ
او خلعا. المالكية يقولون يجوز ان يطلقها على غير عوض. ويجوز ان يخلعها لغير عوض. ان اردت ان تجعلها تبقى بينها فاجعلها فسخا. لا تجعلها ماذا؟ طلاقا كل ما خلعتك عن غير عوض وقلنا العوض موجود في الخلع. ما هو العوض الموجود في الخلع حتى ان كان غير مثمن؟ ما هو العوض؟ ذكرنا؟ مسلأ. لا - 00:28:22ضَ
العوض قلنا هو ماذا؟ انه اسقط نفقته عليها في العدة. وعندما خالعها عندما قال خلعتك هل المخترع لها نفقة؟ على زوجها في اثناء العدة؟ هذا عوض. كانها دفعت له ماذا؟ قيمة نفقتها في العدة - 00:28:42ضَ
فالخلع لغير عوض اجازه المالكية وفي الحقيقة وفيه عوض. فيه عوض. ما العوض؟ انها اسقطت نفقتها في العدة؟ انها اسقطت نفقتها في العدة. فالاظهر انه ليس له ان يوسف تتحقق في الرجعة لان هذا ليس له هذا حق - 00:28:59ضَ
حق لله عز وجل ثم اتفقوا ان الطلاق لا يلحق الا زوجة في العصمة او رجعية في العيد بعد انتهاء العدة هي ليست زوجته فكيف يقع الطلاق؟ يعني انتهت عدتها - 00:29:13ضَ
طب لم تنتهي عدتها وهو لم يعلم انتهت عدته ولم يعلم ظنها ماذا ان العدة ماذا؟ ما زالت. ما زالت ثم طلقها يقع الطلاق ليقع بالاجماع ايضا فهمت؟ لان العبرة بحقيقة الحل - 00:29:41ضَ
يعني هو لو ظن ان العدة لن تنتهي وقد طلقها مرة واراد ان يلحق بها طلقتين حتى تبين منه بينونة كبرى. ثم طلقها طلقتين وبعد ما طلقها طلقتين اليوم اخبرته انها امس انتهت عدتها - 00:29:54ضَ
هل ممكن الوقت كما ذكرنا ونوكل زوجي في ثلاثة موكلي برجعة اذا جاز اذا جاز التوكيل في الطلاق اجاز كذلك التوكيل في الرجاء من باب اولى طيب مسألة اخرى متى تنتهي العدة؟ هل تنتهي بالغسل ام بانتهاء الحيض؟ العدة على الصحيح كما سيأتي معنا نتكلم عن هذا في باب العدة او الاحداث هي ماذا - 00:30:08ضَ
الحيضات. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة نحلفها عند ابي داوود صححه الشيخ الالباني قال لها ماذا دعي الصلاة ايام من يكمل الحديث؟ اقرأك. والله قال والمنطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فدل هذا ان القرء هو ماذا - 00:30:34ضَ
هو الحيض وسيأتي الكلام على هذه المسألة والخلاف فيها بعد ذلك. ان قلنا انها كما هو مذهب الحنابلة والاحناف. ان قلنا ان العدة هي الحيض فلو انتهت من ثلاث حيضات ولم تغتسل - 00:30:50ضَ
هلأ ليراجعها قبل الغسل ام تنتهي العدة بالغسل؟ فيها خلاف قديم بين السلف. هم عند الصحيح الاظهر انه يجوز ان يراجعها لم تغتسل ورد في هذا اثران صحيح ان عبد الله ابن مسعود وعن علي اثران صحيح ان في غاية الصحة - 00:31:01ضَ
انه ما افتيا بهذا في خلافة عمر. عمر رضي الله عنه جاءت امرأة وقالت له ان زوجي طلقني نعم كنت اغتسل من حيضتي الثالثة وضعت الثياب فطرق الباب وقال قد راجعتك - 00:31:22ضَ
جماعة ثيابي واتيت اليك اسألك عن هذا فسأل عمر ابن مسعود فقال ارى انها تحل له ما لم تحل لها الصلاة وقال عمر نعم ما قلت وانا اقول بهذا وهذا لم يعلن له مخالف من الصحابة. ما دليل ابن مسعود في المسألة - 00:31:34ضَ
بكيف استدل ابن مسعود على المسألة؟ الان هذه المرأة التي لم تغتسل هل تحل لها الصلاة؟ لا. لا تحل بالاجماع. كذلك لا يحل لها ان تتزوج زوجا اخر استدلها بالقياس - 00:31:50ضَ
وسمادا قال الصلاة اعظم. يعني اذا كانت الصلاة وهي اعظم من الزواج لا تحل لها. كذلك من باب اولى لا يحل لها ان تتزوج ماذا؟ لانها لو انتهت عدتها حل لها ان تتزوج - 00:32:03ضَ
زوجا اخر فهذا حق المرأة هذا حق الله طيب هذه المسألة الدليل فيها ليس مجرد القياس انما الدليل فيها ماذا؟ ان هذا كانت الفتوى في محضر عمر في خلافته ولم يعلم له مخالف في هذا - 00:32:15ضَ
لم يعلم انه مخالفة. الخلاف فيها موجود؟ نعم موجود. الحلابل عندهم روايتان. رواية جهاز. والرواية بانه يقع تقع تنتهي العدة. بمجرد طهرها من الحيض. لا شك ان القول الاول فيه - 00:32:29ضَ
في في من باب المقاصد الشريعة. ان الشريعة ماذا؟ استحبت ابقاء الزواج وكرهت الطلاق. فيه قوة من هذا الجانب في قوة من هذا الجانب في قوة من هذا الجانب. لكن لا يعني ان ان المسألة ليس فيها خلاف خلاف قوي في هذه المسألة - 00:32:39ضَ
نعم باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجعل لليمينك رواه الترمذي ورواته ثقات وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح قاله الترمذي - 00:32:55ضَ
النبي حديس الاصح في انهم مرسل لكنهم يعني قالوا بصحة معناه لانه له شواهد تدل على هذا كما سيأتي. ما هو الايلاء ده الايلاء من الة. الة يعني ماذا؟ اقسم - 00:33:26ضَ
نعم والية القسم الالية القسم. فالالاء هو ان يقسم ان يقسم الرجل الا يطأ امرأته اربعة اشهر فاكثر الايات وامرأة واربعة اشهر فماذا واكثر ان يحذف على تركيز اجماع زوجته والاله الاصلي فيه ماذا - 00:33:39ضَ
التحريم. لان فيه اضرار للمرأة طب ان كان دون اربعة اشهر هل يجوز ام لا دون اربعة اشهر يجوز بشرط قصد ده قصدي ماذا؟ قصد التأديب وليس الاضرار ان الله اجاز هجر النساء واهجروهن في المضاجع. فلو اراد ان يهجرها بقصد تأديبها مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الة من النساء شهرا - 00:33:56ضَ
اهلا بنساء الشهر واللي كان هناك خلاف يعني هل هذا اياء بمعنى ترك الجماع ام ترك البيت؟ نعم على كل حال انه يجوز الى اقل من الاربعة اشهر اذا قصد - 00:34:21ضَ
تأديب ولم يقصد لم يقصد الادراك. نعم. قالت انا النبي صلى الله عليه وسلم من نسائي وحرم فجعل الحرام حلالا. ما معنى حرم؟ ماذا تقصد بحرام اما حرم جاريته ماريا - 00:34:31ضَ
وهذا هو الازهر في سبب نزول الاية. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. مما اختلفوا في سبب نزوله كما ذكرت قبل ذلك. على قولين ما هما - 00:34:47ضَ
انه حرم على نفسه العسل وقصة تحريم العسل في الصحيحين. لكنها ليست سبب نزول الاية وانه حرم على نفسه ماله وهذا هو الازهر وادي القصة عند النسائي وهي الازهر انها سبب النزول لماذا؟ لانه قال بعدها ماذا تبتغي ماذا؟ مرضاة ازواجه. اه ما وجه الدلالة - 00:34:57ضَ
ان مرضات الازواج لا تكون بتحريم العسل انما تكون بتحريم الامة. نعم لان اميريا كانت ابدا جميلة فغرنا منها. نعم ممكن تأتي بتعريف الزهاب والكفارة الكفارة فقط طيب سيأتي ساقول هذا في احاديث الظهر. طيب الظهار هو ان يحرم اللي هو تكتب تعريفه الان. ان يحرم او ان يشبه امرأته - 00:35:13ضَ
امرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا كلها او بعضها ان يشبه امرأته بامرأة محرمة لا لتحريما مؤبدا. تحريما مؤبدا يخرج مال التحريم المؤقت. لان فيه خلاف بين اهل العلم. هل يكون الظهار بان يشبه امرأته مثلا باخت زوجته - 00:35:39ضَ
بعضهم قد يكون ظاهرا. الاظهر انه لا يكون ظاهرا. او يحرم بعضها فادية اول جهة يقول يدك علي كيد امي. وسيأتي الكلام عليه. طيب طيب الايلاء هذا كله الاصل فيه ماذا؟ التحريم. الا ان قال اقل من اربعة اشهر بقصد التأديب فلا يكون فلا يكون - 00:35:56ضَ
محرما طيب ما معنى قوله فجعل الحرام حلالا يعني كفر عن حلفه في تحريم ماريه او في تحريم العسل فاستحله بالتكفير عن يمينه وجعل لليمين كفارة نعم وقلنا الصحيح ان هذا التحريم - 00:36:14ضَ
كان في في تحريم ماريا واختلف اهل العلم في سبب اله عليه الصلاة والسلام. لماذا انا من نسائه نعم بعضهم قال اكثرنا عليه النفقة واضح هذا؟ بعضهم قال الا من نساء لانه اعطى بعضهن عطية فغضب زينب لم ترضى بالعطية فغضب منهن جميعا. الحافظ في الفاتحة ذكر اسبابا - 00:36:32ضَ
في هذا وقال لا مانع ان يقال انه هجرهن لاجتماع هذه الاسباب. لاجتماع هذه الاسباب كلها؟ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف المؤلئ حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخوه - 00:36:54ضَ
اخرجه البخاري وهذا دليل ان بمضي الاربعة اشهر لا يقع الطلاق خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا هذا كالاحناف وهذا قول ضعيف الجمهور يقولون ماذا؟ لا يقع الطلاق الا اذا - 00:37:14ضَ
طلق هو لان الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم قلنا ما معنى يؤلون؟ يقسمون على عدم جماع نسائهم طلب وصل معنى تربص انتظار. اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور. غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فهذا الدليل انه لابد ان - 00:37:28ضَ
الطلاق. فان الله سميع عليم. الخلاف بين اهل العلم بين الجمهور الجمهور قالوا لا يقع الطلاق الا اذا طلق الخلاف بينهم هل يؤمر بالطلاق نعم فان طلق كان بها طب ان لم يطلق هل يطلق عنه القاضي ام لا - 00:37:46ضَ
بعضهم قال ماذا يحبس حتى يطلق والازهر انه امتنع من الطلاق يطلق عليه القاضي لانه قد يفضل الحبس على عدم الطلاق فتتضرر المرأة بذلك. فالقاضي يمر بالطرفين. فان رفض طلق عليه القاضي - 00:38:04ضَ
كالطلق للضرر كما هو مذهب المالكية. لان المالكية كما قلت قبل ذلك يجيزون اختار هذا شيخ الاسلام. يجيزون الطلاق للضرر. يعني القاضي له ان يطلق عن الزوج. قال شيخ اسلام لو ان الرجل لو ان الرجل لم يقدر على الوطء - 00:38:19ضَ
لسبب منه او من غيره للمرأة ان ترفع امرأة للقاضي فيطلق بعد سنة. منه يعني هو الذي امتنع من الوطأ ومن غير حبس مثلا حبس ها او مرض مرضا شديدا يمنعه من الوطء وتتضرر المرأة بذلك. وقال هذا شيخ الاسلام والمالكية استدلوا بماذا - 00:38:34ضَ
لقياس هذا على قياس الاعصار بالنفقة لانهم اتفقوا ان الاعصار بالنفق بالنفقة من حق المرأة ان تطلب الطلاق بسببه انه ان الرجل الان لا يستطيع ان ينفق على المرأة ليس فقير جدا لا يستطيع ان ينفق. نعم. فالمرأة رفعت امرها للقاضي. القاضي يطلق على الزوجة باتفاق العلماء. فكذلك لماذا لا يقال بهذا في الجماع؟ قال يا شيخ الاسلام الجماع اولى - 00:38:53ضَ
قد بعض النساء على ضيق النفقة ولا تصبر على ترك الوطء. فلذلك هذا حق يعني للقاضي ان يلزم الزوج به نعم لا يوجد ملة عليه. المولى عليه مقسم عليه. لكن هو ليس له الاله ليكون الا من جانب الزوج - 00:39:14ضَ
الله لا يكون الا من الا من جانب الا من جانب الزوج. نعم يوقف هذا يحدث يوقف يعني يصبر ينتظر يتربص هذا بالضبط يتربص. للذين يؤلون من نسائهم تربص. الايقاف والتربص الانتظار - 00:39:33ضَ
الانتظار حتى يرجع الى الجماع او يطلق طب ان لم يستطع ان يرجع الى جماعة بسبب مرض قالوا يفيء بلسانه. يقول آآ نعم تركت قسما تركته لانه قد يكون مسافرا وقد يكون مريضا - 00:39:49ضَ
نعم فيرجع بلسانه ثم لم يتمكن من الوطء يطأ فان لم يتمكن من الوطء لانه استمر سفره او استمر مرضه للمرأة ان ترفع امراض القاضي بعد سنة كما ذكرت مذهب مذهب المالكية فتطلب الطلاق فيطلق عليه - 00:40:05ضَ
نعم وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي رواه رواه الشافعي ما المقصود كلهم يقفون المؤلم. المؤذي والمولي بالهمزة والتخفيف - 00:40:21ضَ
يقفون ولماذا؟ ينتظرون. ينتظرون عليه. اربعة اشهر. هذا معنى الاية. وكذلك اثر ابن عباس في نفس المعنى. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين ووقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة - 00:40:42ضَ
ليس بالاء اخرجه البيهقي اه ان كان اقل من اربعة اشهر فلا سبيلا. لانه قد يقصد به التأديب مثلا وهذا من رحمتي من رحمة الله بالنساء. انا كان في الجارية ماذا للرجل ان ان يقسم الايات ومراته سنوات؟ ولا يكون هذا طلاقا. ولا ولا ولا - 00:41:00ضَ
ان تلزمه بالطلاق مثلا او الفي. نعم فخص الله عز وجل هذا باربعة اشهر. ومن هذا اخذ بعض اهل العلم انه لا يجوز للرجل ان يسافر اكثر من اربعة اشهر الا بابن امرأته - 00:41:19ضَ
الصحيح لكن هل يمكن ان يؤخذ من هذا؟ انه لا يجوز لا يجب علينا ان يطأها الا مرة كل اربعة اشهر اكثر الفقهاء استدلوا بهذا على ذلك. وهذا ليس بصحيح - 00:41:34ضَ
قالوا يؤخذ من الاله ماذا؟ انه لا يجب على الرجل ان يطأ امرأته الا مرة كل اربعة اشهر لان الله عز وجل جعل لله ما تحدا وهو اربعة اشهر. معنى ذلك ان له ان يقسم الا يطأها ثلاثة اشهر ونصف مثلا - 00:41:49ضَ
فيه نظر. نعم. لان هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. انما اباحت المرأة للزوج لله قدر هذه المدة دي ضرورة ما هي الضرورة ان يكون هناك قصد للتأديب ان تكون المرأة مثلا قد نشدت عليه ويريد ان يؤدبه. لاننا اتفقنا انه لو الا منها ولو شهرا - 00:42:04ضَ
بقصد الاضرار يكون اثما لان هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام مال بالنساء الا بسبب الا بعلة. فالازهر ان هذا الاستدلال ليس ليس بصحيح. نعم مرحلة ان يعتبر من شعب - 00:42:22ضَ
لان الغرض ليس فقط هو القربان قد قد يستمتع بها. هذا يعني هذا ايام الحاج. لان الشريعة ايضا لا تعلق الحكم امر غير منضبط تفاوتنا في الحيض فهمتي يعني ماني انسان ما انت حيدو يامي من توحيدو خمسة عشر يوما - 00:42:35ضَ
فالله عز وجل اطلق الامر في الاله مدى اربعة اشهر. في اوطانهم عن هذا زوجاتهم يعني نعم لو رضيت بهذا خلاص لو لم ترضى لابد ان يرجع اليها يعني لا يجوز ان يتركها بدوني بدون اذنها لابد ان ترضى ان ترضى بهذا - 00:42:53ضَ
نعم وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأتي ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي. ورجح النسائي ارسالهما. قلنا الظهار وان يشبه امرأته - 00:43:12ضَ
بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا او جزء منها. لكن هذا الجزء لابد ان يكون ماذا؟ محترم. لما معنى محترم مثل غير محترم. نعم؟ ليس شرطا. غير منفصل. نعم. كما قالوا في الطلاق يعني. قالوا هذا - 00:43:35ضَ
لابد ان يكون ماذا؟ لا ينفصل في حال السلامة لا ينفصل في حال السلامة. يعني لو قال لها شعرك عليها كشعر امي. لأ لا لا تحرم عليه كما لو قال لمراته في الطلاق مثلا يكون في الطلاق لو قال لامرأته شعرك طالق تطلق؟ لا. اصبعك طالق؟ ان تطلب. تطلب. ما الفرق - 00:43:55ضَ
ان الشعر ينفصل في حادس سلامة ضفرك طالق لا تطلق. لعابك طالق لا تطلق. نعم يدك طالق اصبعك طالق طب انت طالق نصف طلقة تطلب لان الطلاق لا يتباهى. نعم. فهكذا لان قول وانت طالق يقع ونصف طلقة له - 00:44:19ضَ
لوز نصف طلقة. يعني انت طالق يقع اما نصف طلقة له نعم. القلب طبعا هذا لا ينفصل حال السلام من باب اولى اذا كنا في اصبع لا ينفصل حال السلام. هم يتفرقون كذلك في الظهر يشبه امرأته بامرأة محرمة عليه تحريم - 00:44:41ضَ
هي او او بعضها. الذي لا ينفصل بحادث سلامة. لماذا سمي الظهار ظهارا؟ قيل ان هذا كناية عن الشريعة تأدبت بدل من تثقل البطن ان الرجل عندما يجمع يكون على بطنها. ذكرت الظاهر الباب ماذا؟ من باب التكنية. وقال ان الظهر يركب والمرأة تركب محل الجماع. يعني هذا خلاف في ماذا؟ في سبب التسمية بانظار - 00:44:56ضَ
ان رجلا ظاهرا بامرأته نعم ما اولا ما حكم الظهار لماذا سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا؟ لانه جعل اعظم حلال احله الله له. كاعظم حرام حرمه الله عليه. عندما يحرم يشبه زوجته - 00:45:15ضَ
لامرأة من محارمه يعني شبه اكثر حلال بماذا؟ باعظم الحرام. يعني لو قال لامرأته مثلا ها انت آآ ليس معنى هذا ليس معنى هذا انه لو آآ شبه لو لو شبه امرأته طيب من الفاظ الظهار - 00:45:35ضَ
ما هو الصريح يقول انت علي ماذا كظهر امي؟ وما هو الكناية؟ الكناية يختلفون فيه من يفقد الكناية مثلا؟ كبنتي. انت عليها كبنتي او انت كامي او انت كامي. الازهر ان هذا ليس ظهارا الا اذا قصده. لماذا؟ لانه قد يقصد - 00:45:54ضَ
في ماذا؟ في الاكرام وفي المحبة. او ان انت كبنتي في الرحمة لابد ان يكون انت عليها حرام لابد ان يذكر ماذا؟ لفظ التحريم كان بلفظ من الالفاظ ام كنايات التي ليست ظاهرة في التحريم هذا خلاف المذهب عند الحنابلة. المذهب يقولون آآ يكون ظهارا لو شبهها - 00:46:10ضَ
واحدة من المحاريم حتى لم يذكر لفظ التحريم. الاظهر انه يعتبر القصد في هذا لانه قد يقول لها انت كام مثلا. ويقصد ماذا؟ التعظيم او انت كبنت واقصد باب الرحمة - 00:46:30ضَ
والشفقة طيب نقول انا كظهر امي مكالمة الظاهر هذه لا تستخدم الا في الوطء كلمة الظاهر في اللغة لا تستخدم الا في الوجه. لو انت انت عليها كظهر امي. حتى اللي بيذكر لفظ التحريم. ذكر لفظ الظهر او كبطن امي - 00:46:40ضَ
وليه سحل بطن امه ولا يستحل ظهر امه. فذكر هذا اللب يدل على ماذا؟ هو صريح في التحريم. نعم اية الظهار نزلت في من؟ في اوس ابن الصامت وخولة بنت ثعلبة - 00:47:05ضَ
هذا في اسباب النزول لانها نزلت فيهما انه ظاهر منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين في هذه الاية ماذا - 00:47:17ضَ
ان الصحابة كانوا يعظمون الله عز وجل هي اخذت بالاسباب الشرعية. ما هو السبب الشرعي ان تذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتخبره حتى يخبرها ما الحكم في هذه المسألة؟ ولكنها لم تشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ماذا؟ تشتكي الى الله. هم لا يشتكون الى الى احد من غير الله - 00:47:31ضَ
كذلك مثلا آآ في في قصة عبد الله بن ام مكتوم ها؟ فاما من جاءك يسعى هو لماذا جاءك ليتعلم منك؟ لان الله امره ان يأتيك تعلم ولم يقل هو يخشى قال هو يخشى. ويخشى الله عز وجل فهذا يدل على ماذا؟ ان الصحابة كانوا يعني يعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام بشر ورسول. فلا - 00:47:52ضَ
يتعلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام الا بما اذن الله له فيه من اتيان لسؤالي او الاتيان للتعلم منه تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما طيب ان رجلا ظاهر بامرأتي آآ ثم وقع عليها. اي جامعها. فاتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر - 00:48:12ضَ
لان الله عز وجل امر المظاهر بماذا يكفر والكفارة على الترتيب اولها ماذا؟ الصيام شهرين متتابعين ثم صيام شهرين متتابعين مباني ذكر فيهما قيد. ما هو القيد من قبل ان يتماسك. من قبل الجماع. والثالث فمن لم يجد فاطعامه ستين مسكينا ولم يذكر من قبل ان يتماس. فلذلك اختلف اهل العلم - 00:48:35ضَ
اولا هل لابد ان تكون هذه الرقبة مؤمنة ام كافرة؟ ام يجوز تجزئ فيها الكافرة؟ الجمهور الائمة الاربعة الا من انا ببدأ على مسألة وصولية تكلمنا عليها قبل ذلك. يعني ما ما سبب الخلاف الا الاحناف؟ ما سبب الخلاف بين الاحناف؟ والجمهور في هذه المسألة في مسألة اشتراك - 00:49:03ضَ
هل المطلق يحمل على المقايد مع اختلاف السبب ام لا؟ الحكم واحد هو ماذا وجوب عتق الرقبة؟ جاء جاء التقييد في ماذا؟ جاء التقييد في ماذا؟ ممكن دقيقة احنا كنا نقول - 00:49:22ضَ
سبب الخلاف في ماذا؟ سبب الخلاف في اشتراط الايمان في الرقبة ما هو سبب الخلاف؟ الخلاف بين الاحناف والجمهور في ماذا؟ في المطبخ هل يحمد على المقيد مع اتفاق الحمى وخلاف السبب؟ الحكم اتفق - 00:49:46ضَ
وجوب العتق. السبب الثالث ما هو السبب؟ هنا لا هنا ظهار وهناك في اشتراط ايمان ماذا؟ القتل. فلا الاحناف خلاف الجمهور يقول ليحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب. لماذا؟ لان الشارع قد يكون وقصد في اختلاف - 00:49:56ضَ
الحكم ان تكون هذه مؤمنة وان تكون هذه غير مؤمنة. لان القتل اعظم اثما من الظهار والايمان. اما الجمهور يقولون ماذا؟ يحمل المطلق في الظهار والايمان على المقيد في القتل. فلابد من الايمان في الرقبة في كفارة الظاهر وفي كفارة اليمين. خلاف يعني قوي بين الجمهور وبين - 00:50:16ضَ
في هذه في هذه المسألة. هذا بالنسبة لمازا للرقبة؟ طب ان لم يجد رقبة كما هو الحال الان ماذا يفعل؟ الشافعي. يصوم شهرين متتابعين. لا يقطع هذا التتابع ماذا؟ لا يقطعه ماذا؟ لا يقطعه الحيض لا يقطعه لا لا هو بالنسبة له ولا يحيض. بالنسبة - 00:50:36ضَ
المرض المرض مثلا المرض نعم لو كان مريضا خلاص آآ جاز ان يفطر او سافر بغير قصدي الترخص يسافر سفرا يحتاج اليه. نعم. طيب هل يجوز ان يجامع في ليالي - 00:50:56ضَ
الصيام لان الله قال شهرين متتابعين من قبل ان يتاما سواء خلاف قوي بين اهل العلم في هذه المسألة. ان هل يجوز ان يجمع امرأته في ليالي الصيام؟ هل بسؤال - 00:51:15ضَ
بطريقة اخرى. هل الجماع في ليالي الصيام يقطع تتابع ام لا؟ الاظهر انه لا يقطع التتابع. لكن يأثم يأثم بأنه خالف النص ما هو النص. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك. فعندنا مسألتان الان وجوب التتابع في هذين الشهرين - 00:51:25ضَ
والامر بعدم الجماع قبل ان قبل ان يقضي الشهرين المتتابعين. هو فعل الامر الاول يعني الا ترى ان هذا الرجل لو عنده زوجتان ظهر من احداهما ولن يظاهر من الاخرى. فالذي يحرم عليه لو جامع الاخرى في ليالي الصيام. هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع التتابع ولا يأثم باتفاق - 00:51:42ضَ
فاذا الجماع نفسه لا يقطع كاتبه. نحن الان نريد ان نستدل على ماذا؟ ان مجرد الوطء لا يقطع التتابع. لانه تم التتابع. انما يأثم اذا جمع في ليالي الصيام ويلجأه ليستانف - 00:52:08ضَ
ما فائدة الخلاف في هذه المسألة؟ لانك لو قلت ان يعني لا خلاف ان الجماع يحرم عليه في ليالي الصيام. لكن الخلاف فليقطع هذا الجماع التتابع ام لا سورة الخلاف انك لو قلت انه يقطع يلزمه ان يبدأ. يستأنف يبدأ من جديد. لو قلت انه لا يقطع - 00:52:18ضَ
ودواء الابهر نعم لا يلزم ان يستأنف انما يأثم ليس عليه ان يتوب ويستغفر طيب هل له ان ان ان يقبلها؟ اتفقوا انه ليس له ان يجامعها. هل له ان يستمتع بها؟ الازهر ان له ان يستمتع بها. لان الاية قالت من قبل ان يتماسى والمفسرون اتفقوا ان المس هنا - 00:52:35ضَ
المقصود به الجماع ان يقبلنا وان يستمتع بها. والاصل هو انها مباحة له. والنص ورد في ماذا في الجماع والمستثنى من اصل مانع لا يقاس عليه. يعني اصلا نوت انها تحل له. والنص ورد في الجماع. فلماذا تقيس غير الجماع عليهم - 00:52:52ضَ
طيب هذا بالنسبة للصيام. طب من لم يجد من لم يستطع ما حد عدم الاستطاعة؟ ان يكون مثلا مريضا لا يستطيع معه الصيام متتابعا لكن ليس حد ان استطاع ان يقول ان يشق علي. لا المشقة ليست ليست عدم استطاعة. يعني اكثر الناس يقولوا ماذا؟ لا استطيع المثل. الله! ان اصوم شهرين متتابعين ليس - 00:53:12ضَ
معتدل اصلا على الصيام. هو يصوم رمضان بالكاد. فهل يكون هذا عذرا في حقي؟ لا لا يجوز هذا بل لابد ان يبدأ في صيام الشهرين المتتابعين. فينشق عليه هذا مشقة عظيمة - 00:53:32ضَ
لانه اصبح مريضا وفطروا في حال مرض لا يمنع ماذا؟ لان عن التتابع ثم يصوم بعد ذلك. واضح؟ لكن ليس له من البداية ان يعدل عن الصيام الى الاطعام مثلا - 00:53:45ضَ
فاذا لم يجد لم يستطع يطعم ستين مسكينا. والاظهر انه لابد من العدد. لنص الاية الاية ماذا؟ لم تقل يطعم ستين هجمة المثل ستين مسكينا بل لابد ان يطعم ستين. فان لم يجد ستين وجد ثلاثين يكرر الاطعام. لانه لان الميسور لا يسقط بالمعصور واتقوا الله ما استطعتم - 00:53:55ضَ
لكن لابد ان يطعم ستين مسكينا ما قدر الاطعام الاطعام عند الجمهور يكون مدا مديا ربع ساعة من قمح للقمح لان النبي عليه الصلاة والسلام في رواية امر المظاهرة ان يطعم فرقا من تمر. وقالوا الفرق خمسة عشر صاعا - 00:54:15ضَ
وخمسة عشر على ستين مسكين كل واحد سيكون له كم؟ ربع. مد يعني لان الساعة اربعة امداد ويجوز ان يغديك ويعشيهم وينوي عن احمد اختار شيخ الاسلام لان الجمهور يوجبون ماذا التمليك في الكفارات يوجبون التمليك. التمليك يعني ان تعطيه - 00:54:30ضَ
قمحا او او تمرا او غير ذلك. اما ان تدعوه الى بيتك في الطعام هذا ليس تمليكا عندهم. هذا يسمونه ماذا؟ الباحة. اباحة. الاظهر اللي هو لا فرق بين التمليك والاباحة. لان الله عز - 00:54:48ضَ
امر من الطعام والطعام يدخل فيه التمليك والاباحة. ماذا؟ اذا طلبنا ان يأتي الى بيوتنا لا يكن كله يترك بعضه مثلا حتى لو ترك الباطل اليس هذا اطعاما؟ الله عز وجل اترك الامر بالطعام. قال في اطعامه ستين مسكينا - 00:54:58ضَ
اللي هو انت صنعت طعاما وانس كان يفعل هذا عندما كبر في السن كان يفعل هذا يجمع ثلاثين مسكينا في اخر رمضان ثم يغذيه ويعشيه. فعل الصحابة ايضا يدل على ذلك فعل انس - 00:55:12ضَ
فلا دليل على التفريق بين مسألة الاباحة والتمليك هذه نعم لان لان الله عز وجل امر بالاطعام. فيدخل في هذا الاطعام ان تدعوه الى بيتك او تعطيه. الذين قالوا بل لابد من التمليك استدلوا بحديث ماذا - 00:55:22ضَ
معنا كتاب الحج حديث ماذا؟ كعب ابن عجرة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطعم ستة مساكين لكل مسكين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكل انما هذه تدل على - 00:55:36ضَ
لكلهم ليك تمليك. طبعا خروجة من الخلاف اولى ان تملك وهذا ايسر واسهل ارخص لو تأملت في التمليك ده زوق ارخص من اللي بيبيعها اصلا. انت لو دعوت فقيرا الى بيتك لن تطبخ له ارز فقط مثلا. صحيح؟ ستعطيه ارز ولحم - 00:55:46ضَ
عنا ارز ولحم هذا يكلف اكثر من من مد القمح مد القمح لا يساوي شيء اذا مد القمح كيلو قمح بعشرة جنيهات فلو قلت يعني ان المد ربع كيلو تقريبا هذا باثنين جنيه ونصف. فهمت؟ جنيه ونصف يكفي. الطعام عند الجمهور - 00:56:01ضَ
نصفك ونصفك وتقريبا ربع الساعة نصف كيلو. ربع ساعة نصف كيلو جيد. اذا خمسة جنيهات. خذ يقول الرصاص يكون نصف كيلو اذن خمسة جنيهات فهذا دعوت الى بيت الله تطعمه بخمس جنيهات ابدا يعني - 00:56:20ضَ
فخروج من الخلاف ان تملكه. واذا اردت ان تملكه فلتكن كريما لا تقتصر على ما ذكره الجمهور يعني من آآ من كما يقول اخونا نصف كيلو من القمح او الذي هو ربع ساعة - 00:56:35ضَ
نكتة ممكن تعطيه ارزا وتعطيه لحماية الجمهور الذين اشترطوا التمليك اشترطوا ان التمليك من قوت البلد. من اكثر قوت البلد. وهي القمح والارز وكذا. ماذا كشري؟ الكشري فيه ارز فيه عدس فيه دقيق وفيه عدس - 00:56:46ضَ
رواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كثر ولا تعود كفر ولا تعد. كفر عن ماذا؟ عن الزهاب عن كفارة الزهاب. نعم. ولا تعد الى هذا الظاهر. دل هذا ان الظاهر ماذا؟ من - 00:57:12ضَ
نعم وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي تظاهرت منها فانكشف لي منها. فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حري الرقبة. قلت ما - 00:57:38ضَ
لا املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصمت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال اطعم ستين مسكينا واسأل اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة اختلف في تصحيحه وبعض اهل العلم صححه بالشواهد الحديث السابق ايضا. هو سبب نزول الاية ان سلمة كان يقول كنت رجلا اوتيت من الجبال - 00:58:01ضَ
ما لم يبط غيري فخفت ان اتى رمضان ان اقع على امرأتي. فظهر منها حرمها على نفسه. ثم رأيت منها شيء انكشف منها شيء فوقعت عليه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام فامره اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فمر بالكفارة على الترتيب كما ترى. قال له - 00:58:26ضَ
حري الرقبة. وهذا يدل على اطلاق الرقبة. هذه وقاية مذهب الاحناف. انه لم يقل له ماذا؟ رقبة مؤمنة. فقال ما املك الا رقبتي انا فقير جدا لا املك شيئا. نعم. قال فصم شهرين متتابعين. قلت هل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ فبين له ماذا لا لا يقدر على صيام الشهرين متتابعين - 00:58:46ضَ
ولن يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فيه دليل على ماذا؟ ان الكفارات وامور الديانات فالمرجع فيها للمكلف. نعم ليس للقاضي ان يطالب المكلفا اتى بالكفارة ام لا؟ كفارة؟ حق فيما بينك وبين الله عز وجل. بخلاف الحدود. فيستأمن المكلف - 00:59:04ضَ
عليه ولا يقال هل انت تقدر ام لا تقدر لابد ان تقيم بين انك لا تقدر على الصيام المتتابع مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقره على قوله انه لا يقدر ثم قال اطعم - 00:59:24ضَ
فرقا والفرق هذا كما قلت خمسة عشر صاعا. من ثمن بين ستين مسيلا وعندي الويفر. هناك الروايتين. الرواية فرقا ورواية واسقا. وروايتان صحيحتان. كان بيمشي واسق كم؟ نعم؟ كم قلت؟ وسبق. الفرق خمسة عشر ساهر - 00:59:34ضَ
اللي فرقوا خمسة عشر صاعا - 00:59:53ضَ