شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٨٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل اشترى ثوبا واشترط الخيار شهرا انه ذلك؟ ثلاثة ايام. نعم. قال وغير ذا ثلاثة كالثوب - 00:00:00ضَ

لا ليس له ذلك. نعم ليس له ذلك. اقصاه كما سبق اقصاه في الراجح في المذهب خمسة ايام. هذا رجل تنشر دارا هذا من يكون الضمان في زمن خيار الشرط؟ نعم احسنت - 00:00:20ضَ

باعه ثوبا بخمسين. مع ان غيره يبيعه باربعين. فهل يملك حق الرد بالغبل لا يملك. لا يملكه احسنت. اشترى سلعة على البكي من غير خيار. فلما رجع بها الى بيته وجد بها عيبا - 00:00:40ضَ

فهل يملك في حق الرد نعم يملك. نعم يملكه. اشترى ساعة فوجد بها عيبا وسقطت عنه فانكسر زجاجها. فصار فيها عيب قديم وعيب جديد. ما الحكم في هذه الحال يخير بين ان يمسك السلاح ويأخذ ارش العيب القديم. او ان يردها للبائع - 00:01:10ضَ

ويأخذ ويدفع له ارش العيب الجديد. احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم. ما المقصود بالعرش؟ ان كونها الصحيحة والنعيمة نعم احسنت. احسنت. الفرق بين قيمتها سليمة؟ وقيمتها معيبة. حيث تقوم على تقدير سلامتها من العيوب. وتقوم - 00:01:50ضَ

فما كان بين القيمتين هو الارجس احسنت. ذهب الى السوق واشترى قفاء فلما رجع الى البيت وفتحه وجده فاسدا في جوفه. فهل يملك حق الرد لا يملك الا اذا كان العرف جرى على على احسنت احسنت لا يملك الرد الا اذا اشترط ذلك او جرى به - 00:02:10ضَ

اشترى رقيقا فظهر به قبل تمام العام عيب من جنون او او برص. فهل للمشتري رده على البائع؟ نعم له الرد. نعم في قيد نعم. ان عرس جرى او شركها من كل عيب قد ترى - 00:02:40ضَ

فله الرد اذا اشترط اوجر بعرف. ماذا يسمى هذا احسنتم نعم. تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف من شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد - 00:03:10ضَ

رحمه الله تعالى باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار. تناول الارض والدار ما سمر او ما بني وبر حدث لا تنال العليا. لمشتري لمشتري العبد ثياب المهنة - 00:03:40ضَ

بالشرط كثوب الزينة ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخبر. الم تبع مع اصلها او تلحق بالاصل او شرها اتفقوا هدوء بالزهر او ظهور حلاوة او بانفتاح النور. والنضج والاطعام في البقول وغيرها من سائر الاصول - 00:04:00ضَ

ودائحة التمر تسع توضع ما لم تبع مع اصلها وتقطع. غيث وطير ثم للصفار ريح جراد عفن جيش النار ان بلغت ثلثا ومن بقول او عطشا فالوضع بالقليل. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل - 00:04:20ضَ

وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمداخلة. ما يدخل في البيع وما لا يدخل. وبيع الحموب والثمار وتكلم ايضا عن الجوارح قال رحمه الله تناول الارض البناء الارض مفعول به مقدم. تسلم. والبناء فاعل مؤخر. اي تناول الارض البناء. والمعنى ان من اشترى بناء - 00:04:40ضَ

فان العقد يتناول الارض التي عليها البناء. فتدخل مع البناء في البيع. وليس للبائع ان انما بعت كالبناء دون الارض. فالارض تدخل في البيع مع البناء. الا اذا اخرجها البائع بالشرط. فاشترط عند البيع ان - 00:05:10ضَ

غير داخلة. او جرى عرف اهل البادية بعدم دخولها. فاذا جرى العرف بذلك امن به لان القاعدة ان المعروف عرف كان مشروطي شرطة ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وليس هذا - 00:05:30ضَ

خاصا بالبيع بل كذلك الهبة والرهن والصدقة والوقف وقل مثل ذلك في الشجر فمن الشرى نخلا مثلا فان العقد يتناول الارض التي عليها الشجر. الا بشرط او عوف هذا تناول الارض البناء والشجر اي تناول البناء الارض التي هو قائم عليها وتناول الشجر الارض التي - 00:05:50ضَ

هو قائم عليها سيشترى البناء دخل في ذلك الارض التي تحته ومن شرى شجرة دخل في ذلك البناء دخلت في ذلك الارض التي تحتها. قال وهيهما وهي اي الارض. هما يريدوا البناء والشجر - 00:06:20ضَ

يعني ان الارض تتناول البناء والشجر. فمن اشترى ارضا ملك ما عليها من بناء وشجر الا بشرط او عرف. واذا اشترط البائع حال العقد ان المبيع انما هو الارض. دون ما عليها من بناء وشجر - 00:06:40ضَ

تعاقد على ذلك لم يدخل البناء والشجر في العقد. وكذلك لو جرى بذلك العرف. ومثل البيع ما سبق الرهن والوقف والهبة والصدقة. قال انا كزرع يبذر يعني لا يتناول العقد على الارض الزرع - 00:07:00ضَ

قهر عليها فالزر الظاهر على الارض هو للبائع لا يتناوله العقد رجل اشترى اخ اضمن وبها قمح او ذرة. وهذا القمح ظاهر على وجه الارض فهذا القمح لا يدخل في البيع. بل يكون للبائع. اما لو كان البائع بذره فقط - 00:07:20ضَ

ولم يظهر هذا القمح على وجه الارض. فهنا يكون المشتري والاصل في هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا بعد ان تؤبر التأبير والتلقيح بعد ان تؤبر اي بعد ان - 00:07:50ضَ

مسطح ليشق طلع النخلة يوضع فيه شيء من طلع الفحل وهو ذكر النخل. قال صلى الله عليه وسلم من اشترى نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها. الا ان يشترط المبتاع كذلك الزرع اذا كان - 00:08:10ضَ

قاهرا فهو للبائع. واذا كان غير ظاهر يعني البائع فقد وضع البذر في الارض ثم باعها ثم باع الارض. فهذا الزرع غير الظاهر يكون المشتري. خلاصة البيت ان من اشترى بناء فان العقد يتناول الارض التي عليها البناء - 00:08:30ضَ

ومن اشترى شجرا فان العقد يتناول الارض التي عليها الشجر. ومن اشترى ارضا فان العقد يتناول البناء والشجر الذي ثم استثنى الزرع. فالزرع لا يتناوله العقد على الارض. محل ذلك اذا كان ظاهرا. اما اذا لم يكن ظاهرا - 00:08:50ضَ

فان العقد يتناوله. هذا قوله تناول الارض البنا والشجر وهي هما الا كزرع يبذر. ثم قال والدار ما سمر او ما بني. ما سمر اي ما ثبت. اذا بيعت الدار فما الذي يتناوله العقد - 00:09:10ضَ

قال والدار ما سمر او ما بني. العقد يتناول ما سمر اي يتناول ما ثبت بالمسامير. والمقصود انه يتناول الثابت في ايهاب مثل باب والرف والشباك والسلم المسمر اي مثبت بمسامير - 00:09:30ضَ

قال او ما بني وهذا يرجع الى انه ثابت فيها كالرحى المبنية اي ليست الرحى الرحى الطحن يعني ليست موضوعة وانما هي امنية. فكل ما كان ثابتا فيها فانه يتناوله العقل. بخلاف ما لا يكون ثابتا - 00:09:50ضَ

فيها فانه لا يدخل مثل الاسرة والفرس والامثلة المنقولة واية الطبخ والخزائن غير الثابتة فهذه لا تدخل في العقل لانها غير ثابتة. مثلا عنده في الدار طاولة وكراسي هل تدخل في البيع؟ او لا تدخل؟ لا تدخل. لا تدخل. لماذا؟ ادخل - 00:10:10ضَ

نعم احسنت انها غير ثابتة طبعا يستثنى مما هو غير ثابت ومفاتيح مفاتيح غير ثابتة لكنها تدخل في البيت لانها تابعة للابواب. قالوا بالرحى السفلى تنار العليا. مشتري الرحى السفلى - 00:10:40ضَ

لا يانال الرحى العليا لتوقف الطحن عليها الطحن يكون بان تدار الرحى العليا الرحى السفلى اشترى السفلى فانه تدخل في العقد الروحى العليا لان الطحن متوقف عليها. لمشتري العبد ثياب المهنة - 00:11:00ضَ

والمال بالشرط كثوب الزينة. المهنة بفتح الميم الخدمة. والكسر لغة فيها انكرها الاصمعي واثبتها جماعة من اهل اللغة. يقول من اشترى عبدا فانه يدخل في العقد ثياب العبد المعتاد للخدمة فليس للبائع انتزاعها والمال بالشرط كثوب الزينة والمال وثوب الزينة - 00:11:20ضَ

للبائع لا حق فيه للمشتري. الا اذا شرطه. بقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الذي باعها الا هي الشطر المتاع قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط - 00:11:50ضَ

مبتاع المشتري اذا ما ابتاع عبدا من اشترى عبدا فله ثياب الخدمة وليس له مال العبد ولا ثياب الزينة. ثياب الزينة مثل التي للعيد مثلا او التي يصلي بها الجمعة. الا بشرط - 00:12:10ضَ

الا اذا اشترطها المشتري. اذا مال البيت ان من اشترى عبدا فانه يدخل في العقد ثياب الخدمة دون ثياب الزينة والمال. المال وثياب الزينة للبائع. وثياب الخدمة دخلت في العقد تبعا للعبد. ثم - 00:12:30ضَ

بعد ان فرغ من المداخلة انتقل الى بيان حكم بيع الحبوب والثمار. قال رحمه الله ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. ولم يجز بيع الحبوب كالقمح والشعير والذرة - 00:12:50ضَ

والارز والدخن والثمر. كالتمر والعنب وسائر الفواكه. قبل بلوغ للصباح والخضر. الخضر معطوفة على الحبوب اي لا يجوز بيعها قبل بلوغ صلاحها. الخضر مثل الخس والفجل والبصل. فلا يجوز بيع - 00:13:10ضَ

حبوبي والثمار والخضر حتى يبدو صلاحها. وسيأتي بيان ما يبدو به الصلاح ان شاء الله. والاصل في هذا الحكم ما اخرجه ما لكم في الموطأ ومن طريقه اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى - 00:13:30ضَ

صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وفي الموطأ ايضا وخداه من طريقه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما - 00:13:50ضَ

زهوها قاعة حمار او تصفار. ارأيت ان منع الله الثمرة؟ بما تستحل مال اخيك ختام الحديث يبين لك الحكمة من النهي. ارأيت ان منع الله الثمرة؟ بما تستحل مال اخيك؟ فالحكمة انها قبل بلوغ صلاحها - 00:14:10ضَ

معرضة لكثير من الافات التي تتلفها او تقلل من جودتها فاذا ترفت الثمرة لم يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه. ففي النهي عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها قطع لاسباب التنازع والخصام - 00:14:30ضَ

المتعاقدين وازالة لاسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهذا الحكم انه لا يجوز بيع الثمار وما ذكر معها قبل بلوغ الصلاح لكن تستثنى من هذا الحكم ثلاث سور يجوز فيها البيع قبل بلوغ الصلاح. ذكرها في بيت واحد. قال ما لم تبع مع اصلها او تلحق بالاصل او - 00:14:50ضَ

اتفقوا ما لم تبع مع اصلها. يعني ان البيع اذا وقع على الاصل قبل طيب الثمر. باع نخلة وهذه النخلة عليها بلح. هذا بلح ما بدأ صلاحه. فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز. باع شجر فواكه. وهذه الفواكه ما بدأ صلاحها - 00:15:20ضَ

فالفواكه تدخل في البيع تبعا للاصل تبعا للشجر. والبلح يدخل في البيع تبعا باصله للنخل ما القاعدة الفقهية التي يندرج هذا الفرع تحتها احسنت. نعم. كذا كذا الجوبين. نعم. التابع تابع او يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا - 00:15:40ضَ

نعم احسنتم. هذا هذه السورة الاولى والصورة الثانية او تلحق بالاصل. يعني وقع البيع اولا على اصول الثمر دون الثمر. ثم وقع البيع ثم وقع ثم وقع بيع اخر على الثمن قبل طيبه. فذلك جائز الحاقا بالثمن باصوله. مثلا ما ان - 00:16:10ضَ

نخلة بعد ان ابرت الان هل الثمر للبايع؟ او للمشتري للباء احسنت. هذا الرجل باع نخلة بعد ان قبرت. فالاصل ان انه انتقلوا للمشتري فالاصل ان النخلة تنتقل المشتري واما الثمر فيبقى للبائع. ثم بدا - 00:16:40ضَ

له ان يبيع الثمر لمن باع له النخلة. بعقد جديد. فذلك جائز. هذه صورة قوله او تلحق الاصل مع الاصل دون الثمر. ثم باع الثمرة ببيع اخر. قبل طيبه لمن اشترى الاصل. فذلك جائز - 00:17:10ضَ

قال او شرط الجزاء اتفقوا. او شرط الجداد اتفقوا. هذه السورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. وهي ان يبيعها بشرط القطع في الحال او في مدة قريبة. معنى الجد القطع - 00:17:30ضَ

الجواز اذا كان منتفعا به كان يجعله لعلف البهائم مثلا لابد ان يكون بشرط الجذاذ وان يكون منتفعا به. فاذا باعه قال الثمرة قبل بدو صلاحه على التبقية بدون جذب فانه لا يصح البيع. واذا باعه بشرط جذاب. لكنه غير منتفع به - 00:17:50ضَ

لم يصح البيع كذلك. بل يفسخ بفساده. ولعل الوقت لا يتسع لاكمال الباب فالمناسب ان نقف هنا بقية خمسة ابيات نأخذها غدا ان شاء الله. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام - 00:18:20ضَ

وعليكم ورحمة الله وبركاته واياك بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا - 00:18:50ضَ