الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
82- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
التفريغ
قال رحمه الله ويكره تكرار الفاتحة. يقرأ في الصلاة تكرار الفاتحة وتكرار الفاتحة له صورتان الصورة الاولى ان يكررها جملة بان يقرأها كاملة ثم يعيدها مرة ثانية الصورة الثانية ان يكررها افرادا. بان يقرأ اية اية ولكن كررها. يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين - 00:00:01ضَ
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اذا تكرار الفاتحة له صورتان الصورة الاولى ان يكررها جملة بان يقرأ الفاتحة كاملة ثم يعيدها مرة ثانية الصورة الثانية ان يكررها افرادا بان يقرأ اية اية ولكن يكرر كل اية - 00:00:30ضَ
كل اية نكررها هذا مكروه ووجه الكراهة في تكرار الفاتحة اولا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة والعبادات مبناها على ايش توقيف؟ وثانيا انه - 00:00:52ضَ
ان فيه فتحا لباب الوساوس والتفكير وثالثا انه يؤدي الى السآمة والملل بالنسبة للمأمومين اذا كان هذا واذا كان هذا قد اذا كان واقعا منين؟ من الامام اذا نقول تقرأوا الفاتحة مكروه لانه لم يرد وهو ايضا سبب للوساوس فتح باب الوساوس. ولانه اذا وقع من الامام فهو سبب لي - 00:01:10ضَ
هو الملأ بالنسبة لامي كل شوي يعيد الفاتحة يريد الفاتحة بعد مكروه ولكن ولهذا قال المؤلف لانه لم ينقل ولكن هذه الكراهة ما لم يكن ثمة سبب فان كان ثمة سبب فلا كراهة - 00:01:39ضَ
ان كان ثمة سبب فلا كراهة يعني اعادة الفاتحة اية الفاتحة فالاصل مكروه لكن اذا كان ثمة سبب فلا كراهة تزور كراهة والسبب السبب الذي يدعو الى اية الفاتحة قد يكون واجبا. يعني يجب عليه ان يعيد الفاتحة وقد يكون مستحبا - 00:01:57ضَ
فالواجب كما لو اخل بشيء منها والمستحب كما لو قرأها وهو غافل بغير حضور قلب بغير حضن قلب في هذا الحال قال بعض العلماء لا بأس بإعادتها اذا نقول الكراهة تكرار الفاتحة ما لم يكن سبب - 00:02:15ضَ
فان كان سبب فلا كراهة وحينئذ قد يكون التكفار واجبا وهو اذا وذلك فيما اذا عاد الى الى الاخلال. اذا كان ذلك اذا كان سببه الاخلال في قراءة شيء منها - 00:02:36ضَ
حيث اسقط منها حرفا او كلمة او ما اشبه ذلك. فالإعادة هنا واجبة لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة. الصلاة. وقد تكون الاعادة؟ مستحبة. مستحبة وذلك فيما اذا قرأه وهو غافل او بغير حضور قلب - 00:02:54ضَ
طيب هذا ما لطيف اذا اذا قرأ الفاتحة بغير حضور قلب وهو غافل فلا بأس من اعادتها ليقرأها وهو حاضر والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يجوز تكرار الفاتحة بلا كراهة اذا قرأها او اذا اعادها مرة ثانية - 00:03:10ضَ
يقرأها على وجه اكمل واخشى. ولكن وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ظاهر كلامهم الكراهة مطلقا وهذا اصح بمعنى ان تكرار الفاتحة اقرأ الفاتحة في هذه الحال نقول مكروه اذا اعادها واذا اذا اعادها ليقرأها على وجه الكمال والخشوع. نقول مكروه - 00:03:35ضَ
لانه يفتح على الانسان باب الوساوس فاذا قرأ لم اقرأ بخشوعات وعليه فنقول تكرار الفاتحة مكروه مكروه مطلقا الا اذا كررها بامر يتوقف على صحة الصلاة الا تكرارها واعادتها لكونه قرأها وهو غافل او بغير حضور قلب - 00:04:00ضَ
فنقول في هذا الحال لا لا تكررها ولا تعيدها ما مضى انقضى ومستقبلا احضر قلبك واخشع عند القراءة ومثل ذلك مثل ذلك اعادة الصلاة بعض الناس اذا صلى صلاة لا يخشع فيها قال اعيدها - 00:04:27ضَ
ثم يمكن الثانية تخشى لكن قريبا اعيد تخشى اكثر هذا ايضا سبب لباب انفتاح باب الوساوس يعني ما يمنع الخشوع يخشع؟ ايه يصلي يعني لو قلنا ان كل حاقل او حاقد - 00:04:46ضَ
مجرد الاحتقان والاحتقاب يمنع نمنع من الصلاة صلاة احد ولا سيما عند من يقول لا تصح الصلاة يعني الانسان كل انسان لا يخلو من احتقان او احتقار. المدار على ماذا؟ مثل ما جاء في الحديث شف كلام النبي محكم - 00:05:10ضَ
ولا وهو يدافعه الاخبثة اذا كان لحاجة لا بأس حاجة يخشى ان مثل اثناء السجود ونأتي من كان يصلي مع الجماعة. ان يؤذي غيره. لو صلى وهو لابس الفروة وما اشبه ذلك وصلوا على هيئته. في هذا الحال ربما اذا لم يجمعه ربما اذى من بجانبه - 00:05:26ضَ
هذا واحد. ثانيا انه ربما يتعثر ويسقط اذا اراد ان يقوم قبل من بجانبه سجدت ثم من بعدك من بجنبك سجد ووطأ على المشلح او الفروة انت اذا اردت ان تقوم - 00:05:54ضَ
ربما تتعثر يكون نشيط هذا وتتعثر وربما ايضا تؤذيه اقول لا بأس بالحركة هنا لجمعها ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء - 00:06:10ضَ
يقول رحمه الله ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل جمع السور بان يقرأ في الركعة سورتين فاكثر. يقرأ في الركعة سورتين فاكثر. يقول المؤلف ان هذا ليس بمكروه - 00:06:30ضَ
ولهذا قال ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفي. وقوله رحمه الله كنف يحتمل ان نريد بذلك القياس ويحتمل ان يريد بذلك الاستدلال فالقياس ان لم يكن ثمة خصم - 00:06:50ضَ
والاستدلال ان كان ثمة خصم والواقع ان هناك خصما فان بعض العلماء يقول انه يكره ان يجمع سورتين فاكثر في الركعة الواحدة اذا قول المؤلف رحمه الله كنفل يقول يحتمل ان مراده - 00:07:10ضَ
ان مراده ايش؟ القياس بان يقيس الفرض على النفل. لان النفل ورد فيه ذلك ويحتمل ان يريد بذلك الاستدلال يعني انه يجوز ان يقرأ سورتين فاكثر في الفريضة كنفل بانه ورد في النفل. فالقياس اذا لم يكن هناك خصم - 00:07:29ضَ
والاستدلال اذا كان هناك خصم يعني خلاف والواقع ان في المسألة خلافا فان بعض العلماء كره ذلك. ولكن الصواب عدم الكراهة. ولذلك قال الامام في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:48ضَ
عندما قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال عمران والنساء وهذا في النفل والقاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ وما ثبت في الفرظ ثبت بالنفل الا بدليل ولذلك الصحابة رظي الله عنهم - 00:08:00ضَ
لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه كان يصلي على الراحلة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذا الاستثناء دليل على ان الاصل تساوي الفرض والنفل والا لم يحتاجوا الى هذا القيد وهذا الاستثناء. نعم. ويسن له اي للمصلي - 00:08:18ضَ
رد المر بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر طيب يقول رحمه الله ويسن له اي للمصلي رد المار بين يديه قوله - 00:08:40ضَ
ويسن له والمتن وله. وهنا الشارح رحمه الله صرف عبارة الماتن من الاباحة الى السنية لاجل ان يوافق المذهب. لان المذهب ان رد المال سنة وظاهر المتن وله رد المال. ظاهره انه الاباحة - 00:09:00ضَ
الباحة فالشارع فهم من قول المؤلف وله انه يريد بذلك الاباحة ولذلك صرف عبارته. والواقع ان كلام المؤلف رحمه الله يحتمل ان يريد به الاباحة ويحتمل ان يريد به دفع الكراهة - 00:09:26ضَ
تراها فان كان مراده الاباحة. فقوله ضعيف. وان كان مراده دفع الكراهة. لانه ذكر يكره بالصلاة اقعاؤه وفرقعة الاصابع. وان يكون حاقنا او حاقبا وتكرار الفاتحة وما اشبه ذلك. من الافعال التي - 00:09:46ضَ
هي من غير الصلاة ورد المار من غير جنس الصلاة بان لا يتوهم واهم ان ذلك مكروه عبر باللام الدالة على الاباحة وهذا لا ينفي ان يكون الحكم مستحبا لا ينفي ان يكون الحب مستحبا - 00:10:06ضَ
اذا نقول قول الماتن رحمه الله ولا هو رد المال. هنا لا يتعين ان يكون مراده الاباحة. قد يكون مراده الاباحة وقد يكون مراده دفع الكراهة. ووجه ذلك انه ذكر فيما يكره من الصلاة ذكر فرقعة الاصابع وتروحه وتخصره - 00:10:25ضَ
اشبه ذلك وهذه افعال من غير جنس الصلاة. ورد المار فعل من غير جنس الصلاة. فقد يتوهم واهم ان رد المال مكروه فعبر بالاباحة لدفع الكراهة لدفع الكراهة. يقول وله رد المار بين يديه. يعني يصلي المصلي ان يرد المار بين يديه - 00:10:45ضَ
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القريب. رواه مسلم عن ابن عمر. وهذا الحديث يدل على مشروعية رد المار. رد المرء - 00:11:07ضَ
ولكن هل رد المال سنة مطلقا؟ او انه واجب مطلقا ام ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك من العلماء من قال انه يجب رد المال مطلقا سواء كان مما يقطع او لا - 00:11:27ضَ
وسواء كان في فرض ام لا واخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. وهذا نهي والاصل في النهي التحريم وهو يدل على وجوب الرد - 00:11:46ضَ
تحريم المرور ويلزم من تحريم المرور وجوب وجوب الرد وعلى هذا قالوا انه يجب الرد يجب رد المال سواء كان في فرض ام نفل وسواء كان المرء مما يقطع او لا؟ والصحيح في هذه المسألة ان رد المال فيه تفصيل - 00:12:03ضَ
فان كان في فرض فان كان في فرض وكان المار مما يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة الحال يجب الرد يجب الرد لان الفرض لا يجوز قطعه ولا التمكين من قطعه - 00:12:24ضَ
فريضة لا يجوز قطعها ولا التمكين من قطعها وان اذا كانت الصلاة نفلا او كان المار مما لا يقطع سواء في الفرض او النفل سن الرد سنة له ان يرد - 00:12:41ضَ
واضح؟ والدليل على ذلك قصة اه ابناء ام سلمة رضي الله عنهم حينما مر الغلام فرده النبي عليه اراد ان يمر الغلام فرده فلما جاءت البنت الصغيرة ومرت قال النبي عليه الصلاة والسلام هن هن هن اغلبن يقول رحم - 00:12:55ضَ
رواه مسلم عن عن ابن عمر والسواء كان المار اديميا او غيره. حتى غير الادمي يمنعه الانسان من المرور. لانه حتى لو كان لا يقطع الصلاة فانه ينقص الصلاة اذا المرور بين يدي المصلي اما ان يقطع ان كان من الثلاثة الاتية - 00:13:16ضَ
المرأة والحمار والكلب الاسود. واما ان ينقص وهو ما سوى ذاك. قال او غيره والصلاة فرضا او نفلا بين يديه سترة فمر دونها طيب بين يديه السترة. وعلم من قول المؤلف بين يديه سترة. نعم بين يديه سترة فمر دونها او لم تكن فمر - 00:13:38ضَ
قريبا منها اذا المصلي له ان يرد المار او يشرع له ان يمد المار سواء اتخذ سترة ام لم يتخذ سترة في عموم الحديث اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. وهذا الحديث عام. يشمل من صلى الى سترة ومن صلى - 00:14:03ضَ
الى غيري سترة وقال بعض العلماء انه ان المصلي ليس له ان يرد المار بين يديه الا اذا كان قد اتخذ سترة لانه اذا اتخذ سترة فقد اتخذ حرما يحرم المرور بين يديه ولانه في بعض الفاظ الحديث في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:14:28ضَ
قال اذا كان احدكم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. يستره من الناس. فاراد فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فقوله يستره يدل على انه اذا لم يكن ثم السترة فليس له ليس له الرد ولكن الصواب العموم - 00:14:49ضَ
وان المصلي له ان يرد المار بين يديه سواء اتخذ سترة ام لم يتخذ سترة لعموم الحديث اذا كان احدكم يصلي وهذا يشمل من اتخذ سترة ومن لم يتخذ سترة. ويكون قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس هذا - 00:15:09ضَ
فرد من افراد العموم وان المصلي قد يتخذ سترة وقد لا يتخذ سترة. يقول رحمه الله طيب فمر قريبا منه. طيب بين يديه ما ما مقداره بين يديه؟ رد وسنة ورد المال بين يديه. قال بعض العلماء مقداره ثلاثة اذرع - 00:15:29ضَ
وهذا هو المذهب. ولهذا قال وان لم يكن سترة ففي ثلاثة اذرع فاقل وقيل ان ما بين يديه موضع سجوده او ان كان له مصلى خاص فمصلاه كان له مصلى خاص - 00:15:51ضَ
وقيل العرف وقيل رمية حجر. هذا وادي محسر ولكن الصواب الثاني. وان ما بين يديه هو موضع سجوده او اذا كان المصلي له اذا كان الانسان له مصلى خاص. فموضع سجوده هو مصلاه كما لو اتخذ سجادة مثلا يصلي - 00:16:07ضَ
لا يجوز لاحد ان ان يمر بين السجادة حتى لو تعدى موضع سجوده بيسير حتى لو تأدى موضع السجود يسير. لماذا؟ نقول لان المصلي انما يملك من البقعة. ما يحتاجه في صلاته - 00:16:30ضَ
والذي يحتاجه في صلاته هو موضع السجود موضع السجود واعلن هذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي يعني بين بين قدميه وموضع السجود. يقول ومحل ذلك ما لم يغلبه ما لم يغلبه يعني المار فان غلبه فليدعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هن هن هن اغلب. او يكن المار - 00:16:44ضَ
محتاجا الى المرور اذا كان المار محتاج الى المرور فانه ايضا يدعه. لكن في هذه الحال اذا كان المار محتاجا للمرور فهل يدعه يمر بين يديه؟ او يتقدم المصلي ويجعل المار يمر وراء ظهره - 00:17:12ضَ
الثاني ولا سيما اذا كان المار مما يقطع مثال ذلك انسان يصلي وارادت امرأة ان تتجاوز بين يديه يردها ويتقدم. تقدم حتى اذا كان جدارا يلتصق بالجدار. ويدعها تمر من وراء ظهره. لانها في هذا الحال لو مرت بين يديه - 00:17:31ضَ
افطرت صلاته. قال او بمكة. او بمكة. يعني اذا كان المرء بمكة فانه يترك او بمكة يعني فله المرور بين يدي المصلي ولا اثم فيجوز المرور بين يدي المصلي في مكة - 00:17:53ضَ
وعندنا الان المسجد الحرام ومكة مكة الفقهاء رحمهم الله يقول يجوز المرور بين يدي المصلي في عموم الحرم ليس مختصا بالمسجد الحرام بل في عموم الحرم واستدلوا بذلك بان ابن الزبير - 00:18:14ضَ
رضي الله عنه كان يصلي فاذا اراد ان يسجد ربما مر المار في موضع سجوده فاذا تجاوز سجد قالوا هذا دليل على انه يجوز المرور بين يدي المصلي واضح؟ طيب اما حديث ابن عباس في مرور في مروره بين يدي الصف فهذا سيأتي ان شاء الله تعالى انه دليل على - 00:18:30ضَ
انه ان مكة لا تشرع فيها السترة. حتى الذين يقولون بعض بعض القائلين بالوجوب يقولون لا تجب السترة في حرم مكة. المهم ان دليل استثناء مكة اثر ابن الزبير وثانيا ايضا قالوا ان مكة ولا سيما المسجد الحرام يزدحم بالناس - 00:19:01ضَ
فلو منعنا المار من المرور لكان في ذلك تظييق على المسلمين يعني في ناس تضيق على المسلمين ولكن هذا القول اعني استثناء مكة استثناء مكة لا يصح غير صحيح وانه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا. لا في مكة ولا غيرها - 00:19:22ضَ
اما لماذا؟ نقول لعموم الحديث اذا كان احدهم يصلي وهذا يشمل مكة وغيرها من استثنى مكة يحتاج الى دليل على هذا الاستثناء. اما الاستدلال باثر ابن الزبير ياسر بن الزبير فابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في المطاف - 00:19:45ضَ
والطائف احق من مكان من المصلي. ولذلك لا يستثنى في الواقع من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام الا الطائف. الطائف يجوز ان يمر بين يدي المصلي. لانه احق بالمكان من - 00:20:07ضَ
المصلي. المصلي يتمكن من ان يصلي في اي بقعة في اي جهة لكن الطواف يختص بهذا المكان فلما كان الطائف احق بالمكان للمصلي جاز له المرور لان المصلي في الامر في هذه الحال هو المعتدي - 00:20:23ضَ
لا ان الطائف هو معتدي. طيب اما التعليم بان مكة يكثر فيها الزحام فيحتاج الناس الى فهذا التعليل فيه نظر اولا انه تعليم في مقابلة النص فلا عبرة به وثانيا انه اذا كانت العلة في جواز المرور هو ازدحام - 00:20:39ضَ
علة في جواز المرور هو ازدحام فلنقصر الحكم على وجود العلة بمعنى نقول متى وجدت العلة وجد الحكم؟ واذا انتفت العلة انت في الحكم. وهم لم يقصروا العلة على الحكم بل عمموا الحكم. سواء كان زحام ام غيره - 00:21:05ضَ
ثالثا انه اذا كانت العلة كثرة الزحام فلنعمم الحكم عند وجود العلة في كل مكان. ونقول ايضا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي لوجود العلة يجوز المرور بين يدي المصلي في ايام الجمع والاعياد لوجود العلة - 00:21:24ضَ
القاعدة الشرعية ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن لو سلمنا بهذه العلة وان العلة هي الزحام. فيجب ان نقصر الحكم عند وجود العلم. نقول متى اوجدت العلة وجد الحكم. وظاهر كلامهم الجواز مطلقا. يعني حتى لو كان المسجد الحرام خاليا ليس فيه الا اعداد قليلة يجوز المرور. طيب هو - 00:21:45ضَ
لذلك كان القول الراجح ان مكة في مسألة المرور وفي مسألة السترة كغيرها. قال رحمه الله ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدا. اذا كان المصلي قد اتخذ سترة فيحرم المرور بين يديه وبين سترته - 00:22:05ضَ
يعني بين موضع قدميه ومحل السترة. وذلك لان هذا المكان حرم له. حرم له. لكن لو كان المصلي قد اتخذ السترة بعيدة يعني السترة بعيدة هل يملك هذا المكان؟ نقول لا. مراد المؤلف بين المصلي وبين سترته يعني اذا كان السترة قريبة من محل السجود. يعني نحو - 00:22:25ضَ
وما اشبه ذلك. اما اذا كانت بعيدة فهذه السترة في الواقع وجودها كالعدم. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الانسان اذا صلى ان يصلي سترة هو ان يدنو منها ويدنو منها. طيب يقول ولو بعيدة لكن نقول قوله ولو بعيدا ان اراد البعد. الكثير - 00:22:50ضَ
فهنا لا عبرة به. فنرجع الى الاخر وهو ثلاثة اذرع على المذهب او موضع السجود على القول الراجح الان اذا كان المصلي اذا كان الانسان يصلي وقد اتخذ سترة نقول يحرم المرور بين بينه وبين سترته - 00:23:10ضَ
حتى لو كانت السترة ليست عند محل سجوده لكن قريبة منه. اما اذا كانت بعيدة ففي هذا الحال السترة وجودها كالعدم. اذا لم يكن قد اتخذ سترة فالضابط على المذهب ثلاثة اذرع - 00:23:30ضَ
يعني مثل النص تقريبا وعلى القول الثاني موضع السجود او المصلى اذا كان قد اتخذ مصلى خاصا قال فان ابى المار الرجوع دفعه المصلي. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليدفعه. فليدفعه - 00:23:45ضَ
فان اصر فله قتله. ولا قتاله؟ في الحديث فان ابى فل يقتله الا فليقاتله. ها تأكدوا. ها اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يتجاوز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانه شيطان. طيب المؤلف هنا - 00:24:04ضَ
يقول فان ابى فله قتله. وهذه فيها نظر. لان هناك فرقا بين القتال بين القتل وبين القتال المقصود المقصود بالقتال الزام الغير بالحكم. المقصود بالقتال الزام الغير بالحكم. واما القتل فهو ازهاق النفس - 00:24:27ضَ
النفس. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ان الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما. تركوهما بمعنى اننا نهاجمه حتى ينصاعوا الى الحكم الشرعي. اذا فعلوا الحكم الشرعي كثفنا عنهم. لكن القتل ازهاق - 00:24:46ضَ
النفس ولذلك العبارة الصواب وهي الموافقة للحديث فان اصر فله قتاله ولعل هذه العبارة هي واللي عنده قتله؟ ها كتاب ايش فيه؟ قتاله ايه الغلط عندي لا لا قتالهم قلنا العبارة ان كانت فله قتله فيها نظر - 00:25:05ضَ
فاذا صرف له قتاله كما في الحديث هو الفرق بين القتل والقتال ان المقصود بالقتال الخظوع للحكم الشرعي والانصياع له. والمقصود بالقتل ازهق النفس. قال ولو مشى ولو هنا ان شاء الله خلاف - 00:25:31ضَ
ولو مشى لان بعض العلماء قال اذا كان يترتب لك المشي فانه لا يقاتله لان ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة ولكن ظاهر الحديث العموم وانه حتى لو مشى خطوات فله ذلك. قال فان خاف فسادها لم يكرر الدفع - 00:25:50ضَ
ها خاف مني خايف؟ المصلي فسادة هي انفساد الصلاة لم يكرر دفعه. فليختفي بمرة واحدة او مرتين مع ان ظهر الحديث ظهر الحديث فليدفعه فان ابى فليقاتله. فليقاتله وهذا الحديث التكرار - 00:26:09ضَ
حتى ينصاع. طيب يقول فان خاف فسادها لم يكرر دفعه خشية افساد الصلاة. قال ويظمنه في هذا الحال ودفعهم مرة ولم يندفع. ثم دفعه الثانية وتلف يضمنه. قالوا لان الدفع الثاني غير مأذون فيه - 00:26:31ضَ
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون والقول الثاني انه لا يظمنه وهذا مبني على على انه يجوز للمصلي ان يكرر الدفع. وهذا هو الصحيح له يجوز له ان يكرر الدفع لعموم الحديث. لان ظاهر قوله فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله - 00:26:51ضَ
ظاهره التكرار وعليه فاذا دفعه مرة او مرتين او ثلاثا ثم تلف مثلا او اتلف منه شيئا في الثالثة او الرابعة فلا ضمان لان هذا الفعل مأذون فيه شرعا. وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال وللمصلي دفع العدو من - 00:27:11ضَ
او سبع او سقوط جدار ونحوه. يعني له ان يدفع ذلك لو هاجمه سيف ودفعه بباب او بجدار او ما اشبه ذلك فله ذلك. او سبع قال عليه سبع او بهيمة يدفعها؟ نعم. يدفعها. ولذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى في كذا المؤلف وله قتل حية وعقل - 00:27:33ضَ
قال اوصكم وان كثر لم تبطل. حتى لو كثروا الفعل. هنا الام تبطل. يعني السبع والبهيمة. حتى لو كثر الفعل طيب وفي مسألة الادمي اذا مر قالوا لا يكرر شيء عندنا الان اذا اراد ادمي ان يمر بين يديه يمنعه او - 00:28:00ضَ
يدفعه مرة واحدة ولا يكرر اذا اراد سبع صال عليه السبع ففي هذا الحال يدفعه ويمنعه وكذلك البهيمة ولو تكرر. فاذا قال قائل ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ يكرر. نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه - 00:28:21ضَ
اول ان مرور الادمي لا يتضرر به المصلي من جهة البدن بخلاف السبع والبهيمة. فانه قد يتضرر بجرح او ضرب او ما اشبه ذلك. وثانيا ان الادمي الاصل انه محترم له حرمة ليست كحرمة السبع والبهيمة - 00:28:39ضَ
ولذلك قالوا في مسألة السبع نكرر الدفع. ولهذا قال وان كثر. وفي مسألة الادمي قالوا انه لا ها اكثر من مرة والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان ان دافع الادمي لا مضرة عليه فيما يتعلق ببدنه - 00:29:00ضَ
بخلاف دافع السبع. وثانيا ان الاصل في الادمي الحرمة بخلاف البهيمة وان كانت البهيمة قد تكون محترمة لكن حرمتها ليست كحرمة الادمي - 00:29:20ضَ