شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

83 - الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها - مبطلات الوكالة - فصل في مسائل الوكالة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم ونحن في يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر رمضان في سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:14ضَ

الموافق للثاني عشر من شهر مارس لسنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع تلخيص مختصر المقنع - 00:00:27ضَ

للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس الثالث والثمانين من هذا الكتاب ومع باب - 00:00:42ضَ

الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض والحفظ شرع استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نعم. وهذا ذكرنا في الدرس الماضي في تعريف الوكالة والتفويض - 00:00:57ضَ

ومنها قول الله تبارك وفوضت امري الى الله انه وكلت امري هي في الشرع او في التعريف الاصطلاحي ان ان يستنيب جائز التصرف اخر جاء التصرف مثله للقيام باعماله. نعم - 00:01:20ضَ

حكمها جائزة بالاجماع لدعاء الحاجة اليها دليلها من الكتاب قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام فقد وكل عروة البارقي في شراء وابا رافع في تزويج ميمونة - 00:01:41ضَ

ما تنعقد به وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وكل فعل او قول يدل على القبول ولو متراخيا. نعم قلنا تنعقد الوكالة منجزة اي وكلتك - 00:01:58ضَ

هذي منجزة وتكون مؤقتة وكلتك لمدة سنة او لمدة شهر هذي مؤقتة معلقة وكلتك اذا جاء فلان او اذا مات فلان فانت وكيلي هذه معلقة بشرط نعم وتكون قول وبفعل قلنا ويدخل في الفعل كتابة والاشارة. نعم - 00:02:15ضَ

شروطها اثنان الاول تعيين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف. نعم لابد من تعيين الوكيل وان يكون الوكيل جاء تصرف والموكل ايضا جائز التصرف وهذا كله شرحناه يعني لكن على اساس لا ينقطع الموضوع فقط. نعم - 00:02:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي تصح الوكالة فيها احدى عشرة. والاصل يقول احد عشر لان شيء مذكر ويكون احد عشر شيء الا اذا اني اضمر الاشياء التي تصح فيها الوكالة - 00:02:53ضَ

احدى عشرة خصلة مثلا او شيء. نعم الاول العقد نعم العقد عقود عموم بشكل عام العقود عقود البيع عقود الشراء عقود النكاح وحقود المضاربة كل هذه تسمى عقودا عقد النكاح وهو اشهرها - 00:03:10ضَ

عقد النكاح يجوز التوكيل فيه ومن غرائب الامور هنا ان يوكل من تحرم عليه بالقبول يعني توكيل عندنا اصلال العقد اثنان ولي المرأة والزوج والمرأة لابد من قبولها وموافقتها لكن اصلها العقد - 00:03:32ضَ

وعندنا الزوج وولي المرأة الزوج يمكن ان يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله ابا رافع في زواجه ميمونة تزوجني من ميمونة طيب وكيلة عن النبي وزوجه ميمونة التوكيل يعني من محرم للمرأة - 00:04:00ضَ

يعني مثلا آآ ان ان يوكل اخاها ان يوكل اخاها مثلا اخوها ما يجوز يتزوجها فلو انا اردت ان اتزوج امرأة وكلت اخاها قلت لو وكلتك في ان تزوجني اختك - 00:04:23ضَ

فابوها ماذا يقول؟ يقول لي اخيها يقول زوجتك او زوجت فلانا على فلانة او زوجته فلان الفلاني على كتاب الله وسنة رسوله المهر المسمى بيننا فيقول اخوها قبلت اخوها يقول قبلته لا يجوز له ان يتزوجها - 00:04:42ضَ

لكن يقول قبلت تزويجها لفلان انا وكيل عن فلان انه عن فلان وليس لنفسه ولانه لا لا تحلونه. نعم الثاني الفسخ. نعم كما انه تعقد العقود بالوكالة فسخ العقود يكون كذلك بالوكالة. نعم - 00:05:05ضَ

ثالث الطلاق نعم يجوز الرجل ان آآ يوكل من يطلق لهما ويذكر انه يجوز له ان يعقد عليها يوكل من يعقد عليها يجوز له ان يوكل من يطلقها يقول مثلا ما عنده هاتف مسافر يقول فلان اذهب الى زوجتي فلانة وقل لها انت طالق - 00:05:25ضَ

وكلتك ان تطلقها. يجوز توكيل بالطلاق توكيل بالطلاق بل ذهب اهل العلم لانه يجوز توكيل المرأة نفسها ان تطلق نفسها لا ان تطلق زوجها وانما ان تطلق نفسها كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم - 00:05:45ضَ

اه ان يقول لي فان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سراحا جميلة فكان هذا يقولون توكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم نسائية تريدن البقاء معي او تريدن الطلاق - 00:06:02ضَ

فلو اختارت احداهن قالت انا اريد الدنيا الحياة الدنيا وزينتها اريد الطلاق تطلق فهنا النبي وكلها في تطليق نفسها. وكذلك الزوج له ان ان يوكل امرأته في تطليق نفسها. لكن لا تقول له انت طالق - 00:06:16ضَ

ولكن تقول طلقت نفسي او انا طالق هكذا. نعم طبعا طبعا العكس ليس بصحيح. لا يجوز له ان توكل في عقد النكاح المرأة لا توكل في عقد النكاح وانما توكل في الطلاق وليس في عقد - 00:06:31ضَ

النكاح نعم الرجعة كذلك الرجعة كالطلاق كما انه يجوز له ان يوكل من يطلقها يوكل من يراجعها. يعني طلق زوجته وهي في العدة قال وكلتك قل لها ارجعتك الى ذمتي - 00:06:46ضَ

هذا جائز ايضا صحيح. نعم الكتابة الكتابة اللي هي يعني اللي هو بالنسبة للعبيد والتدبير بالنسبة للعبيد اذا كان عنده عبد يقول لي شخص قل له وكلتك ان تقول له - 00:07:01ضَ

انه يعني آآ مكاتب كاتبة ووافقت على الكتاب بيني وبينك حيث انه يصير حرا هذا العبد او دبرتك ان تكون حرا دبرا تحياتي ويقول وكلتك في ان متى ما شئت ان تكاتبه ومتى ما شئت ان تدبره. خلاص وكلتك بهذا يجوز هذا التوكيل ايضا. نعم - 00:07:17ضَ

سادس التدبير نعم قلنا مع الكتابة نعم السابع الصلح. الصلح مر بنا كتاب الصلح كاملا تكلمنا عليه ممكن انت توكل شخصا يقوم عنك بالصلح كما يوكل الناس المحامين الان المحامين ويقومون بالاعمالهم كلها وكذا هذا من الصلح يجوز التوكيل فيه. نعم - 00:07:37ضَ

الثامن تفرقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم والعاملون عليها وغير ذلك هذا كله من التوكيل الان انسان مثلا عنده كفارة يمين وهو مثلا لا يعرف الفقراء او لا يحسن ان يصرف على الفقراء او لا يملك - 00:07:58ضَ

ان يذهب اليهم او ما يوكل هذه اللجان الان اللجان صدقات هذي كلها وكلاء هؤلاء نوكلهم في دفع الكفارة في دفع النذر في توصيل الزكاة هذي كلها باب التوكيل والله جل وعلا جعل قسما من اقسام المستحقين للزكاة جعل العاملين عليها انما الصدقات للفقراء - 00:08:16ضَ

والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها موكلون ومع هذا يأخذون من الزكاة. فالقصد انه يجوز التوكيل في هذا نعم التاسع فعل الحج والعمرة. نعم يجوز ان توكل غيرك ان يحج عنك - 00:08:37ضَ

او ان يعتمر عنك هذا جائز لا بأس به ان شاء الله تعالى. ان الاصل ان العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها كما سيأتي العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها صل عني وكلتك ان تصلي عنه ووكلتك ان تصوم عني - 00:08:53ضَ

ما يصلح هذا ابدا اتوظأ اني ما يصير بس الحج يجوز الحج يجوز لانه جاء فيه النص لبيك عن شبرمة اخو اللي لم يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ابي قد آآ فاتته فريضة الحج - 00:09:09ضَ

او ادركته فضيلة الحج وهو رجل كبير قال حجي عن ابيك وفي رواية انه قال حج عن ابيك. يعني مرة تذكر الرواية ان امرأة للسائلة مرة رجل. السائل. قصد النبي قال حجة عن ابيك - 00:09:29ضَ

هذا توكيل يحج عنه. فالحج والعمرة لهما استثناء لكن بقية العبادات البدنية الاصل لا يجوز فيها التوكيل كل واحد يعني آآ يؤديه بنفسه هذا الاصل وهذا غير اللي هو اه - 00:09:41ضَ

من مات وعليه الصوم صام عنه وليه هذه اه اشياء ماضية امن يوكل صم عني ما يصلح هذا. اما الشيء في الذمة يقضيه عنهم هذا لا بأس به. نعم العاشر بيع ما له كله او بيع ما شاء منه. والمطالبة بحقوقه كلها وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. هذا هو - 00:10:02ضَ

التوكيل وكلتك انك تبيع لي تشتري لي يبيع بعض مالي تبيع في كل مالي. هذا هو اصل التوكيل. نعم هذه عشر اثبات الحدود واستيفاؤها اثبات الحدود واستيفاؤها يعني يوكل من يتثبت من - 00:10:26ضَ

آآ من يستحق اقامة الحد عليه ثم ايضا يوكل في استيفاء الحد يعني اقامة الحد نفسه واشهر ذلك واوضحه لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله - 00:10:45ضَ

ان ابني كان عسيفا لهذا يعني اجير اجير كان يعمل اجيرا عند رجل زنى بامرأته الاجير هذا زنب امرأة صاحب الملك خلف زنا بامرأته النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم يا انيس اذهب - 00:11:01ضَ

الى هذه المرأة فان اعترفت فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل انيسا اثبات الزنا وعدمه ثم وكله في حال ثبوت الزنا بالتنفيذ وهو الاستيفاء قال ارجمها وثبت النبي امر برجب ماعز بن مالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم والغامدية وما شارك فوكل غيره الصحابة قاموا بهذا - 00:11:22ضَ

الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليد بن عقبة تذكرون لما آآ شهد اثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على على الكوفة - 00:11:55ضَ

جاء اثنان وشهد عند عثمان بن عفان ان وليد بن عقبة صلى وهو سكران النبي واحد قال رأيته سكران او رأيته يشربها والثاني قال رأيته رأيته يتقيؤها قال ما تقيأها الا من بعد - 00:12:12ضَ

من شربها قم يا علي كان قاضي عثمان علي امر عبد الله بن جعفر فاقام عليه العهد وعلي يعد هذا توكيل من عثمان وكل عليا وعلي وكل عبد الله بن جعفر - 00:12:29ضَ

اقيم الحد على الوليد ابن عقبة طبعا في اشياء ما ذكرها المؤلف ايضا تجوز فيها على خلاف في بعض المسائل وهي المباحات التوكيل في المباحات ان وكلتك ان رصيد عني مثلا - 00:12:46ضَ

او تحش او تحتطب عني مثلا وكلتك تحتطب وتجيب لي الحطب وكلتك تصيد وتعطيني الصيد وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل المهم ان يكون بدون مقابل وهذا التوكيل ايضا جائز واختلفوا في قضية - 00:13:07ضَ

والتوكيل في اللقطة توقيف اللقطة لان الاصل في اللقطة لمن وجدها فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لان الذي وجدها احق بها التوكيل هنا ما يصح لا خلاف بينها. هناك من يرى انها تصح - 00:13:27ضَ

او يصح التوكيل في النقط او منهم من يرى انه لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي لا لا تصح الوكالة فيها احدى عشرة - 00:13:45ضَ

نفس الشيء احد عشر قلنا صحيح احد عشر من الاشياء مفردها شيء مذكر فالاصل ان يذكر نعم الاول الصلاة الصلاة قلنا الاصل في العبادات البدنية انها لا لا توكيل فيها - 00:13:58ضَ

اثنين الحج والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل ثاني يقول صل عني العصر اوصل عني الظهر اوصل عني قيام الليل هذا غير اهداء الثواب. احنا ما نتكلم عن اهداء الثواب. اهداء الثواب شيء وصل عني - 00:14:16ضَ

شيء اخر اهداء الثواب انك تصلي ركعتين تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان هذا اهداء سبق قلنا هذا جائز على قول جماهير اهل العلم لكن نحن نتكلم هنا انه يؤدي عنه يوكله يؤدي عنه - 00:14:32ضَ

صلي عنك العصر او يصلي عنك سنة الظهر او سنة الفجر. تقول انا ما يمديني اصلي سنة الفجر صلها عني. ما يصير ما يصير يصلي عنك. او صم عني رمضان هالسنة انا تعبان وهذا ما يصير يصوم عنك. لا تصوم انت يا تكفر - 00:14:45ضَ

الفطر يصوم عنك فهذي لا لا يجوز لعبادات البدنين او واحد يتوضأ عنك ما يصير انت لازم تتوضأ لكن يوظيك شي ثاني لكن انت اللي توضيت في النهاية لكن يتوضأ عنك لا - 00:14:59ضَ

استثني في هذا اه عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنسوي بعد الطواف مباشرة ركعتي الطواف نصلي ركعتي الطواف. فانا اذا حجيت عن علي او خالد او يوسف - 00:15:14ضَ

لو حجيت عنه مو بطوف اما وركعتي الطواف عنا ولا عني هذي استثناء وهذي استثناء ركعتا الطول لانها تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست صلاة منفردة وانها تابعة للحج تابعة - 00:15:38ضَ

للحج فهنا يجوز ان تصلي عنه هنا. توكيل وليست نافلة غير تصلي نافلة ركعتين تقول اجعل ثواب لا هذي ركعتان تابعتان للطواف وكما انك تطوف عنك تصلي عنه هنا هذه مستثناة من القاعدة وهي ان الاصل في العبادات البدنية لا توكيل - 00:16:00ضَ

فيها نعم الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا في اللي هي الديون التي علينا دين الصوم نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصوم هالسنة وانا بصوم عنك - 00:16:19ضَ

او اليوم مفطر وانا اصوم عنك. وكلني اصوم عنك ما يصير هذا ما يصلح ابدا اي نعم الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير الواحد يحلف عن واحد هذا متعلقة بالشخص نفسه هذه امور متعلقة بالشخص نفسه - 00:16:40ضَ

واحد يقول له مثلا اه فلان احلف انك ما اخذت هذا الشيء كل واحد انا احلف عنه انت طرف لست طرفا هو يحلف واضح؟ فما يصير احد يحلف عن احد. وكذلك النذر ما يصير احد ينذر - 00:16:58ضَ

عن احد كل هذي افعال يعني تخص الانسان نفسه نعم الرابع الطهارة من الحدثين كذلك الاغتسال والوضوء ما يصير احد يغتسل عند شخص او يتوضأ عن شخص. نعم الخامس الظهار. والظهار كذلك الظهار - 00:17:13ضَ

الظهار متضمن للايمان الحلف داخل في الحل في الظهار الظهار كأنه حلف انت عليك ظهر امي يعني حالف انما يأتيها طيب اه علي الحرام وعلي الطلاق والسوالف هذي كلها هذي ايمان - 00:17:32ضَ

وداخلة في الايمان هذه فلذلك لا لا يصح الانسان اه يوكل احدا ان يقول عنا علي الظهار او اه طلاق او اللي هو الحلف بشكل عام هذا الحلف كله لا يجوز ان يؤدى الا من الشخص نفسه بدون توكيل ما يصح التوكيل فيه. نعم - 00:17:50ضَ

السادس اللعان. اللعان لانه ايضا فيه ايمان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان - 00:18:10ضَ

من الكاذبين ويدروا عنها ان تشهد اربع كله حلف اقسم بالله انه كاذب اقسم بالله انه ايمان هذي. ما يجوز ايظا فيها الوكالة. لازم من الشخص نفسه. نعم السابع الايلاء - 00:18:27ضَ

الايلاء كذلك متضمن للايمان الايلاء وهو ان يحلف الرجل انه لا يأتي زوجته الذين يؤلون الذين يؤلون منكم من نساء تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الايلاء هو ان الرجل يحلف ان لا يأتي زوجته. هذا ايمان ايضا. لا ليس فيه توكيل - 00:18:40ضَ

القسامة. القسامة كذلك عبارة عن ايمان يقسمون خمسين قسما انهم لم يقتلوا هذا الشخص او آآ يعني يسمى القسامة فهذه ايضا ايمان لا تصح فيها الوكالة لابد من الشخص نفسه. نعم - 00:19:02ضَ

التاسع دفع الجزية نعم لان لان الجزية كما قال الله تبارك حتى يعطي الجزية عيدا وهم صاغرون اذا وكل واحد ثاني وين الصغار؟ ومتكبر وهاتي لا تنفعها وانت صاغر ما يصير يوكل احد - 00:19:20ضَ

ادفع عنا الجزية. نعم العاشر الشهادة. لان الشهادة ايضا فيها معنى اليمين لا يجوز التوكيل في اروح اشهد عني ما يصير لما يروح حق القاضي يقول اه تشاهد ماذا رأيت؟ قال فلان قال لي انه رأى كذا قال اطلع برا - 00:19:35ضَ

جيب فلان هو الذي يشاء ما في توكيل هي الشهادة. نعم الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد اللي هو الاشياء المحرمة مثل واحد يسوي اه يبي يشتري خمر مثلا - 00:19:54ضَ

او يبي يبيع اه ميتات او يبي اه مثلا اه معاملة ربوية مثلا فيوكل واحد عنا سوي لي هالمعاملة الربوية او بيع لي هذا الخمر او كذا كله لا يصح التوكيل فيها - 00:20:11ضَ

لانه محرم والاصل الانسان يبتعد عن هذه المحرمات وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه وليس له ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلة او بمنفعة او عرض او بغير نقد البلد الا باذن موكله - 00:20:23ضَ

ما شاء الله يعني مسائل كثيرة ذكرها المؤلف في هذا اثنين السطرين يقول اه وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه هذا واضح انك توكل شخص في اشياء انت لا تستطيع لان الانسان لا يمكن ان يقوم بكل اعماله يحتاج الى التوكيل. ولذلك من كمال الشريعة - 00:20:43ضَ

ان اباحة التوكيل شرعت هذا الامر والوكيل ان يوكل فيما يعز عنه وليس له ان يعقد مع فقير او قاطع طريق يعني انت انسان وكلك عنه تروح تبيع حق واحد قاطع طريق - 00:21:03ضَ

متى بيعطيك فلوسك هذا؟ هذا حرامي اصلا او فقير ما راح يسدد هذا. يعني القصد ان الوكيل لا بد ان يراعي مصلحة الموكل لا يضيع عليه يعني بضاعته ولا يضيع عليه فلوسه ولا كذا - 00:21:21ضَ

فهنا ضيع الموكل فلابد الوكيل هنا ان يتقي الله في من وكله فلا يبي على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع ان يسدد هذا المقصود انه انت وكيل مو فلوسك انت تصدق فيها على الفقراء كيفك - 00:21:34ضَ

بس هذي ليست اموالك حتى تتصدق بها او تتبرع بها لا هذي اموال انت وكلت بها. انت مجرد وكيل لا يصح لك ان تتصرف فيها يقال او يبيع مؤجلا البيع اما معجل واما مؤجل - 00:21:51ضَ

يعني اما نقدا واما اقساط طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيعه له مؤجل. والله ابيك تبيع هذه الارض وكلتك ان تبيع ارضي هذي. راح باعها جاك - 00:22:09ضَ

قال لك والله بعتها بسبع مئة الف هذي خمسة الاف وكل شهر يعطيك الف مثلا ضريتني انت الحين متى يخلص كل سنة اثنعش الف يعطيني فلوسي هذا انت ضريتني الوكيل ليس له الحق هنا - 00:22:23ضَ

ان يبيع بهذه الطريقة لان فيه ظرر على الموكل الا اذا اذن له الوكيل الموكل هذا امر اخر قال له بيعها اقساط بيعها نقدا اه انا وكلتك واتصرف وانت بمحل النفس وانت سوي اللي استأذنه - 00:22:41ضَ

بان يبيع مؤجل او معجل او كذا اذا استأذنه واذن الامر سهل جدا. لكن اذا لم يستأذنه الاصل انه لا يجوز له ذلك. لانه يوقع عليه ايش الضرر فرق بين لما تعطيني سبع مئة الف لما تقول لي كل شهر اعطيك الف - 00:22:59ضَ

فرق عظيم جدا فهنا في ظرر على الموكل. فهنا لا يجوز له قال او بمنفعة او عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذي الارض على ان مثلا آآ اليوم توصل عيال البيت او منفعة مقابل منفعة. ما اذن لك بهذا. هو يبي يبي اموال - 00:23:14ضَ

الوكيل المقصود هنا ان لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل عليه الا بعد ان يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يوقع عليه او بعرض يعني العرض اللي هو - 00:23:40ضَ

يبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلا سيارة ثانية انا ابي فلوس انا بعت هذه السيارة اريد نقدا تروح تجيب لي سيارة بدالها ما ابي سيارة بدالها. مثلا او ابيع السيارة يعطيني بدالها مثلا طراد او كذا ما يصير - 00:23:56ضَ

الا اذا اذن له يتصل علي يكلمه ترى يقولون السيارة مقابلها تبي قال اي والله جيب زين انا راضي ما في مشكلة لكن هو تصرف من نفسه يبيعه بعرض اي شيء يباع وليس بمال لا - 00:24:12ضَ

وكذلك لو نقدا حتى لو نقدا احيانا يقول يقول له مثلا بيع لي اياه مؤجل انا ما ابي الفلوس الحين مؤجل يروح يبيع اياه معجل ويجيب له الفلوس تفضل هذي فلوسك. قال انا ما ابيها مؤجل. انا قلت لك مؤجل - 00:24:29ضَ

في واحد ما يبي المعجل ممكن يكون لحوم مسافر مثلا او ما عنده مكان يحط فيها الفلوس زين ما عنده مكان يحط الفلوس فيها. قال له خل الفلوس عنده. زين؟ اخذهم منه بعد شهر - 00:24:47ضَ

راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس ما ابي الفلوس انا وين اوديها مثلا ما عندي مكان اه ائتمن فيه هذه الاموال مثلا. انا طلبت منك ان تخليه مؤجل القصد - 00:24:59ضَ

ان الوكيل لا يخالف الموكل اه في شيء يضره بشيء يضره الا اذا اذن له لذلك طيب او بغير نقد البلد بغير نقد البلد يعني انا عطيتك مثلا يعني مثلا - 00:25:10ضَ

هذه السيارة تفضل بعنا بالسيارة ولا جاب لي خيشة ايراني هذا بعد احسن من الدنانير شسوي فيهم ما ابي تبيعني بنقد البلد ما تبيع فانت مال ايران من يقبله تعال شوف الصراف هذا يقول لا ما اخذه بهالكمية هالمبلغ هذا ما ياخذه فاضر به هذا غير نقد البلد - 00:25:32ضَ

ان يأتيه بنقد غير نقد البلد. لأ يأتيه بنقد البلد طيب اذا كان فيه مصلحة مثلا جاب له نقد مثلا ريال سعودي مثلا او جاب له مثلا آآ دينار عماني مثلا او يورو او شيء يعني عملة قوية كذا كذا - 00:25:58ضَ

ايضا طالما انه ما اذن له ليس له ذلك ليس له ذلك. يمكن لما يجيب له دولارات او شي يقول شسوي فيهم تعال صرفهم. خاصة اذا كان المبلغ كبيرا قد لا يقبل منه قد يساءل واضح فلذلك الاصل اذا ان يبيع بنقد البلد - 00:26:16ضَ

ان يبيع بنقد البلد الا اذا اذن له الموكل ما لم يأذن يعني تمشي الامور طبيعية لا تفلسف من نفسك يعني اشياء كذا توكيل لا الاصل ان الوكيل يفعل كما امره الموكل - 00:26:35ضَ

قوم يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما فيه له مصلحة مثلا قال له بيعي لي اياه بمئة الف جا قال بعته بمئة وعشرين الف هنا في مصلحة له مثلا - 00:26:55ضَ

بعد بعته لك بمئة وعشرين الف هذا جاب له مصلحة مثلا وهنا لا بأس لان في مصلحة له. لكن يقول بعته لك بثمانين. انا قلت لك بمئة. ما قلت لك بثمانين - 00:27:08ضَ

فما يجوز له ان ينزل بالسعر سيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى اذا توكيل الغير توكيل الغير اما ان ينهاه الموكل الموكي انا اقول لاتس لا تبيع الا بهذه الطريقة. هنا لا يجوز له ان يخالفه - 00:27:18ضَ

او ان يقول له بع بالطريقة التي تراها انا اذنت لك وانت محل النفس. طيب هنا يصح ما في باس الثالثة ان آآ يوكل غيره. يعني الوكيل يوكل غيره ليس له ذلك - 00:27:35ضَ

ليس الوكيل ان يوكل واحد ثاني لماذا؟ لانه لم يأذن له. فاذا اذن له لا بأس يلا شوف انت وكلتني باشياء كثيرة انا يمكن ما اقدر في مجال الاشياء اللي انا اعجز عنها وما اقدر اوكل غيري قال كيفك - 00:27:54ضَ

ما في باص اذا ما استأذنه ليس له ان يوكل غيره ليس ننكر غيره وانما ينتظر اذا اه الموكل نفسه. نعم فائدة الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين - 00:28:09ضَ

فسخ. نعم الوكالة هذه الوكالة الشركة بتأتينا ان شاء الله تعالى وانواعها المضاربة نوع من انواع الشركات حقيقة يعني مدري ايش فرق بينها طيب وكذلك المساقاة المزارعة الوديعة الجعالة اه العارية هذي كلها عقود جائزة - 00:28:33ضَ

هذي عقود جائزة طالما ان العقد لان العقود عندها نوعان اما عقد لازم او ثلاث انواع عقد لازم للطرفين عقد جائز بين الطرفين عقد لازم لطرف جائز لطرف اخر عقد الوكالة من عقود الجائزة. لما نقول العقود جائزة يعني يجوز لكل واحد منهما ان يتراجع - 00:28:52ضَ

يعني انت انا وكلتك وكلتك يا فلان ان تشتري لي السيارة الفلانية وعطيتك المبلغ بعد ساعتين بعد يوم يومين جبت انت الملة واعطيتني اياه قلت لي من شرك انسى الوكالة - 00:29:16ضَ

الغيت الوكالة حقا اذا الوكيل متى ما بغى يتراجع الوكالة. الموكل كذلك اعطيته الفين يشتري لي هذه السلعة مثلا بعد يومين شريت؟ قال له بعد ما شريت رجع الفلوس. كنسلت الغيت الوكالة. الغيت الوكالة. ايضا له ذلك. ولذلك يسمونها جائزة - 00:29:39ضَ

جائزة من الطرفين يعني اي واحد الوكيل او الموكل اي واحد منهم له ان يتراجع الوكالة متى شاء بشرط طبعا كما سيأتي الا يوقع ظررا على الاخر لانه اذا وقع عليه ضرر فهنا يختلف الامر - 00:29:58ضَ

الشاهد ان الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لاي واحد منهم ان يتراجع عنها متى شاء احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة احدى عشرة. هنا احدى عشرة ايضا - 00:30:15ضَ

نعم الاول الفسخ نعم اذا فسخ اي واحد منهم الوكالة خلاص انت بطلت الوكالة الان الفسق منهما من احدهما مجرد الفسخ بطلة الوكالة نعم الثاني الموت الموت يعني ما احد يدري متى يموت - 00:30:33ضَ

فاذا مات الوكيل فسخ العقد مات الموكل فسخ الارض. يعني ما يصير يجي حق عياله يقول انا وكيل عن ابوكم. ابونا مات الله يرحمه انا وكيل عنا ما زلت لا - 00:30:54ضَ

الموت ينهي جميع العقود الجائزة كل العقود الجائزة تنتهي بالموت بموت احدهما يعني كل العقود الجائزة بعكس العقود اللازمة العقود اللازمة كالبيع والشراء والاجارة هذي هذي عقود لازمة لا تنتهي بموت احدهما - 00:31:07ضَ

لكن العقود الجائزة تنتهي بموت احدهما اذا مات الموكل او مات الوكيل انتهى العقد العرض بيموت احدهما نعم الثالث الجنون الجنون يبطل عقد الوكالة بجنون احدهما بجنون الوكيل او الموكل لماذا؟ لان تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة - 00:31:28ضَ

استنابة جائزة تصرف لجائز التصرف. المجنون هل هو جائز التصرف المجنون غير جائز الصرف ولذلك اذا جن الموكل او جن الوكيل ينفسخ الارض خلاص يبطل العقد. لانه صار غير جائز التصرف - 00:31:54ضَ

انت من اصل لا يجوز لك انشاء عقد من جاء التصرف او مع غير التصرف او مع غير جاري التصرف. يعني لا لا يكون الموكل اصلا ما يصير يكون مجنون يكون مجنونا - 00:32:12ضَ

ولا الوكيل يجوز ان يكون مجنونا لكن ماشي كان جنة خرف ممكن يخرف زين الحين ما قام يعقل ولا ينفسخ العقد مباشرة خلاص اذا عقد الوكالة ينفسخ بالجنون او الزهايمر يسمونه وكذا ينفسخ العقد به تماما. نعم لانه صار غير - 00:32:25ضَ

قاعد تصرف لا يمكن ان يكون موكلا ولابد ان ولا يمكن ان يكون وكيلا نعم الرابع الحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. نعم اذا حجر عليه لانه سفيه ما يصير يكون وكيل ولا يصير يكون موكل. لماذا؟ لانه غير جاء للتصرف - 00:32:55ضَ

ارجع تتصرف وقلنا غير جاية تصرف لا يمكن ان يكون وكيلا ولا يمكن ان يكون موكلا اذا اذا صار سفيها ثبت سفهه فانه ينفسخ او يبطل العقد. نعم الخامس طرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كايجاب النكاح. نعم - 00:33:18ضَ

اذا ظهر فسق الوكيل او فسق الموكل ايضا يبطل العقد خاصة في العقود التي الى العدالة كالزواج مثلا لا مبالاة لا يصير وكيله وما ما يصلي ولا يصوم ولا شيء ولا ما يصلح ابدا - 00:33:38ضَ

او او او يكون موكلا كذلك ما يصلح هذا ابدا. نعم السادس فلس موكل فيما حجر عليه فيه. نعم يعني الموكل وكل شخصا ان تبيع لهذه الارض ثم اعلن فلسه اذا اعلن فلسه اذا سيكون حجر - 00:33:59ضَ

ما يصير يوكل الحين خلاص تبطل الوكالة نعم السابع ردته. نعم اذا ارتد الموكل او ارتد الوكيل بطل العقد انه اذا كان فاسقا لا يصح عقده فكيف اذا كان مرتدا غير مؤتمن - 00:34:18ضَ

نعم الثامن تدبير السيد او كتابته قنا وكل في عتقه اي نعم الان انا عندي عبد ملك لي توكلت احدا قلت له اعتقه عني اعتقه اريدك ان تعتق فلانا هو ما اعتقه الى الان - 00:34:37ضَ

قبل ان يعتق قلت انا انا اريد ان اكاتب العبد كاتبته عقد مكاتبة بيني وبينه عقد المكاتبة بيني وبينك اني قلت حق الموكل الغيت التوكيل لاني حولت من عتق الى كتابة - 00:34:58ضَ

كذلك اذا دبرته دبرته يعني قلت للعبد الذي عندي قلت انت حر دبر فكأني قلت حق الوكيل مع السلامة انا وكلت انه يعتق الحين تصرفت مثل الارض قلت له وكلته يبيعها ورحت انا بعتها. يقدر يبيعها - 00:35:15ضَ

ليش فيها كذلك العبد الان تصرفت فيه كاتبته او دبرته وهنا هذا توكيل. نعم. التاسع وطأ موكل زوجة وكل في طلاقها. نعم انا قلت لشخص طلق زوجتي اطلق زوجتي طيب - 00:35:36ضَ

ثم بعد ذلك وطأتها جامعتها ما طلقها كوني جامعتها معناته ايش؟ تراجعت عن قراري مجامعتي لها هو تراجع عن القرار فهنا بطل التوكيل لو طلق عقب ما جامعتها لا قيمة له - 00:35:58ضَ

لماذا؟ لاني تراجعت تراجعت بمجامعتي اياها فهذا تراجع عن التوكيل. نعم العاشر كل ما يدل على الرجوع من احدهما. نعم يعني كل ما يدل على الرجوع مثلا انا وكلت شخص كتبت له وكالة - 00:36:18ضَ

انا وكلت كذا كذا كذا كذا جو زعلان وكذا وشق الوكالة قدامي وحذفها. شنو معناها معناها ما يبي ما يصير وكيل او انا شقيتها كذا طيب واقول الشرح اللي يوكلك مثلا او يعني هذي التصرفات هذي دليل على ماذا - 00:36:34ضَ

بطلان وكالة الغائها الحادي عشر تلف العين الموكل في التصرف بها. نعم وكلتك انك تبيع بيتي ترك البيت شيبيع البيت احترق او تبيع سيارتي السيارة مثل ما يقولون سكراب مثلا خلاص اندمرت احترقت السيارة - 00:36:56ضَ

حتى ما تنباع سكراب عشان ما يقول واحد يبيعها سكراب لا ما ما تنباع احترقت تماما تلفت العين اللي وكلته انه يتصرف فيها بس ما في شي يتصرف فيه انتهى التوكيل بطل التوكيل - 00:37:20ضَ

ترك عدمه. نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله عزل الوكيل الوكيل هذي الصراحة يعني مفروض تكون رقم اثنعش من مبطلات التوكيل لكن لاهميتها جعله المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان - 00:37:32ضَ

واللي هي رقم اثنعش يعني من مبطلات الوكالة عزل الوكيل وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم لا المودع طيب قال وان عزل الوكيل بموت موكله هذي مرت بنا - 00:37:50ضَ

انه تبطل الوكالة وينعزل ايضا بموته خلاص ينعزل تبطل الوكالة. قال وبعزله له. طبيعي جدا لو عزلته انا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص الغيت التوكيل انت لست وكيلا عني - 00:38:08ضَ

ما في توكيل قال ولو لم يعلم ولو لم يعلم هذه المشكلة هذه هذي فيها خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب مذهب احمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم - 00:38:24ضَ

الاصل ان تخبره لكن قاعد بالديوانية فلان وكيلك فلان اي لا لا عزلته هو ما يدري انك عزلت طيب لو تصرف بعد ذلك وللحين ما درى انك عزلته باع اللي كنت موكله انه يبيعه اشترى لك - 00:38:41ضَ

اشياء انت موكل انه يشتريها طيب هو ما يدري انه عزل فكيف هنا؟ المشهور في المذهب انه لا يظر مثل طلاق المرة واحد طلق مرته ما علمها اني طلقتك. هل يشترط اني اعلمها؟ ما يشترط يعلمها - 00:39:00ضَ

بعدين تسمعني طلقت طلقها فريق لا يشترط كما انه لا يشترط المرأة بالطلاق قبل ان يطلق كذلك لا يشترط ان يخبر الوكيل بانه عزل قبل ان يعزله يعزله حتى لو ما درى شو المشكلة يعني - 00:39:18ضَ

هذا الامر انه قياسا على الطلاق القول الثاني هو اختيار الشيخ ابن تيمية وهو رواية في المذهب رواه عن احمد انه لا ينعزل الا بعلمه لا ينعزل الا بعلمه لماذا؟ لانه قد يكون في ظرر على الوكيل - 00:39:34ضَ

ممكن سووا عقود مع الناس يقول عزلتك هما يدري وراح سوى عقود بعد العزل يعني انت بالليل جالس مع الربع قل والله عزلت فلان بعد يومين هو ما درى الحين انه معزول - 00:39:52ضَ

هو على اساس انه ما زال وكيلا عنك باع واشترون ظبط اموره هذا ولا هو معزول هذا في ظرر عليه لانه هو يتحمل ممكن اللي اشترى منهم ما يرضون ممكن دفع اموال من عنده ممكن واضح - 00:40:07ضَ

ممكن خسر خسائر فهنا اه من يقول يجوز عزله ولو لو لم يعلم لانه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز ان يعزله الا بعلمه او لان فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل عنده الا النظر - 00:40:24ضَ

واحد نظر اليها يعني القول الذي يقول بالجواز نظر اليه بالقياس شو المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لانه قد يوقع عليه - 00:40:45ضَ

الضرر. على كل حال الظاهر الله العالم اذا كان يقع عليه الضرر انه لا يجوز عزله الا علمه نعم ويكون ما بيده بعد العزل امانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريط. نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني اذا علم بالعزل - 00:41:01ضَ

طيب ما بيده يكون امانة يعني انا عطيته مثلا مئة الف او خمسين الف او خمسة الاف او الف بغظ النظر عن المبلغ اعطيت هذا المبلغ قلت اشتري لي به كذا - 00:41:20ضَ

ثم اتصلت عليه بعد يومين شريت قال لا، قلت والفلوس اللي عنده كن كالامانة تعامل معاملة الامانات ما الواجب في الامانة انه يرجعها صاحبه طيب سرقت هذه الامانة ضاعت ذهبت هذه الامانة - 00:41:34ضَ

هل يحاسب عليها الوكيل؟ او ما يحاسب عليها الوكيل قالوا اذا كان في تعد او تفريط لان الان امانة وليست معاملة وكيل الحين انتهينا من الوكالة لان شنو خلاص الحين ما في وكالة الحين في امانة. المبلغ اللي عنده اللي معطيه اياه من قبل. قال هذه امانة. السيارة اللي اعطاه اياها قال له بيعها لي هذي امانة عنده - 00:42:00ضَ

بعد شنو بعد عندنا اي شيء عنده سواء يبيعه او يشتريه طيب الان ما بقي عنده يكون امانة اذا فرط او تعدى في الامانات حكم الامانة اذا كان تفريط او تعدي يضمن - 00:42:27ضَ

اذا ما كان في تفريط ولا تعدي ما يظمن تعد شلون تعدي يعني قال له السيارة هذي خلها عندك انا عزلتك وخلي السيارة عندك لينها راح استعملها وصار فيها حذف يضمن لانه ما ادري له ان يستعملها - 00:42:46ضَ

هذا تعدي تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم شغل الصيانة وراح يبدل في البيت مثلا خلي السيارة شغالة ويروح ينزل يشتريها غرض الدكان او الجمعية او شي كذا وكذا يرجع الواحد بايقها - 00:43:01ضَ

هرب فيها في تفريط لتفريط يتحمل هنا لانه فرط في حفظ الامانة فرط في اعطيه امانة الف دينار مثلا اللهم بالديوانية مثلا محطوطين بجنبه وراح طلع ورجع ما لقاها طيب انت مفرط - 00:43:15ضَ

الف دينار تخليها بهذه الطريقة وهكذا. فالمهم انه اذا كان هناك تفريط او تعدي فانه اذا ما في تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن نعم وكذا عقود الامانات كالوديعة والرهن اذا انتهت او انفسخت. يعني تأخذ حكمها. نعم - 00:43:34ضَ

الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل من الوكالة. الان سيذكر المؤلف تقريبا تسع مسائل يعني عام ما في موظوعي الوكالة نعم الاولى وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد عن ثمن المثل او باكثر ما قدره له - 00:43:54ضَ

صح البيع والشراء. وضمن في البيع كل كل النقص. وفي الشراء كل الزائد عن مقدره طيب طيب الان انا وكلت شخصا زيد من الناس توكلت يا زيد آآ بعلي هذه الحاجة - 00:44:17ضَ

وهذه الحاجة قيمتها مئة دينار. قلت بع لي اياها بمئة دينار راح باعها بتسعين ثمانين باقل مما امرته هو الاصل ان الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها. البيع صحيح - 00:44:38ضَ

البعثة انه وكيل واللي اشتراه عليه بالعافية لما يجيني يعطيني ثمانين اقول ليش ثمانين؟ انا قلت لك مئة والله يعني اه هذا اللي جاني ثماني هي بس انا ما اذنت لك ان تبيعها بثمانين - 00:44:57ضَ

انا قلت لك بارهاب مئة قال هذا اللي صار. ما في هذا اللي صار. حطني عشرين من عندك ويدفع العشرين هو ليش لانه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة. اشتراها بمئة وعشرين - 00:45:12ضَ

عليك العشرين ما لي شغل ما ادفعها لك قال والله انا ما قلت لك انتظر باشر قول لي ما حصل انا مستحيل ادفع في هذي مئة وعشرين ضحكوا عليك اللي يكون ارفض - 00:45:32ضَ

ما راح ادفع لك العشرين. عليه يتحمل النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا. لماذا لم يلتزم بما امرته وهنا والبيع صحيح اشترى او باع البيع صحيح مرة ثانية الان تتضح ان شاء الله - 00:45:46ضَ

الاولى وانباع الوكيل بانقص عن ثمن المثل. او عما قدره له موكله او اشترى بازيد عن ثمن المثل او باكثر ما قدره له صح البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص. وفي الشراء كل الزائد عن مقدره. نعم. يعني يقول لي والله انا - 00:46:07ضَ

صحيح هي تسوى مئة بس اللي جاني مسكين فقير قال ما عندي الا ثمانين وانا فقير وانا كذا واعطيته اياه بثمانين. مو بكيفك انت وكيل انت ليس مالكا للبضاعة حتى تشفق عليه وتبيعه بثمانين. لا ترجع العشرين من عندك. والصدقة ان شاء الله لك الاجر - 00:46:28ضَ

لكن فلوسي تعال اخذها هنا ليس له ذلك اي نعم واما ما يتغاض بمثله عادة فلا يضمنه. نعم قال له بعني اه هذا الثمن بالسوق بمئة خمسة وتسعين مائة وخمسة وتسعين - 00:46:47ضَ

خلنا نقول غشوه لكن خمس دنانير لا شيء يعني هذا ممكن الانسان يعني الوكيل هنا ما قصر باعها بخمسة وتسعين يعني اذا كان شيئا يسيرا انه يتسامح فيه بتسامح فيه او يقال له اشتري لي اياه بمئة اشتراه مئة وخمسة - 00:47:05ضَ

هل قصوا عليك كذا؟ قال قصوا علي بجم خمس دنانير وهنا هذا مما يتغابن فيه يعني الخسارة فيه ليست كثيرة يعني يفوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة نفوت في مثل هذه الاشياء هذا يسامح فيه - 00:47:23ضَ

الوكيل هذا طبعا اذا ترافع الى القاضي اما اذا سامح فانتهى الامر الثانية ومن قال لوكيله عن شيء بعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. نعم لان الوكيل ليس له ان يتصرف من كيفه - 00:47:38ضَ

انا قلت لك بع هذه لزيد. ليش تبيعها لغيري؟ قل لي زيد ما رضى يشتري ورجعها لي كل زيد ما وجدته رجعها لي كل زيد ما عنده فلوس رجعها لي - 00:47:55ضَ

اما تروح انت تتصرف انا ابي انا ببيعها زين انا بربح زيد انا بنفع زيد انا زيد طالبها مني بغض النظر انا قلت لك بعها لزيد الاصل ان الوكيل ايش - 00:48:08ضَ

التزم ولا يصح البيع ترجع مرة ثانية. نعم الثالثة ومن امر بدفع شيء الى انسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن والفرق بين التفريط والتعدي ان الاول ترك حفظها. والثاني استعماله فيما لم يأمره به. وقد يطلق هذا على هذا. المهم انه لا يكون - 00:48:20ضَ

تفريط ولا يكون اعتداء. لا تفريط ولا اعتداء. قال ومن امر بدفعه الى انسان معين ليصنعه فدفعه يعني آآ ونسي حتى ضاع. يعني دفعه الى شخص اخر وما ادري ما ادري اعطيته من - 00:48:45ضَ

هنا طيب فهنا لم يضمن لانه قال له اعطه لشخص غير معين لم يحدد آآ يعني شخصا معينا اما اذا حدد شخصا معينا قال اعطه لفلان فانه يطمئن اما اذا لم يحدد فانه لا يظمن لانه دفعه الى هذا او الى غيره لا فرق - 00:49:02ضَ

نعم الرابعة ومن امر بدفع شيء الى غير معين فدفعه الى من لا يعرفه اي لا يعرف عينه واسمه ودكانه. فضاع الثوب ضمنه لتفريطه نعم لانه هنا في تفريط والقضية وما فيها هي هل هناك تفريط او تعدي - 00:49:23ضَ

اذا كان هناك تفريط مؤمن اذا كان هناك تعدي اذا لم يكن تفريط ولا تعدي فانه في الحالتين. نعم الخامسة ومن وكل في بيع شيء او شرائه فباعه لنفسه او اشتراه من نفسه. لم يصح وولده ووالده - 00:49:44ضَ

ومن ترد شهادته له كنفسه. نعم يعني انا قلت للوكيل هذه السيارة وكلتوني بيع لي هذه السيارة راح هو اشتراها الوكيل نفسه كراهة لنفسه قال لا يصح فيها تهمة اكيد نقص حق نفسه - 00:50:03ضَ

اكيد ما استقصى اكيد ما ما كاسرة ما كذا. لانه انسان يبي مصلحة نفسه كده كده باعه لوالده او ولده او زوجته طيب كل من لا تجوز الشهادة له فعله او الشراء منه. لماذا؟ لانه ما قد لا يعامله كما يعامل الباقي - 00:50:24ضَ

المهم ان فيها تهمة فيها تهمة فليس له ان يبيع لنفسه ولا هذا. والحين يدخل في هذا الحين لما يعطيك واحد صدقات يقول لك هذي صدقات شوف انت عطها المحتاجين وكذا - 00:50:47ضَ

تاخذ حق نفسك انا محتاج مثلا في ناس يسوونها يعني يعطيه احد وكله يقول وزع هذي الصدقات على الفقراء. فيقوم ياخذ لنفسه انا من الفقراء وانا من الغارمين مثلا استحق الزكاة - 00:51:03ضَ

ويأخذ لنفسه ما يجوز طيب زين اذا كان فعلا هو من الغارمين اذا كان فعلا هم يقول لصاحب اللعطاء يقول تسمح انا اخذ انا ترى غارم او يقول له ترى انا فقير - 00:51:20ضَ

تسمح الاخ لانه هو ان يعطي غيره موكل ان يعطي نفسه فليس له ان يأخذ لنفسه الا ان يستأذن من الذي وكله نعم السادسة الوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط - 00:51:34ضَ

ويصدق الوكيل بيمينه في التلف ويقبل قوله بيمينه انه لم يفرط. اي نعم. يعني الاصل انت لما تضع مالا عند وكيل وكلته قلت وكلتك يا فلان انك تبيع لي هذي ثم جاء قال لك سرقت - 00:51:51ضَ

ضاعت طيب الاصل انه امين عندك الاصل انه تقول لا كذاب باقيني لا لا الاصل انه امين ولا صنه صادق ما وكلته الا انك ايش؟ كان ثقة عندك. شو اللي خلى غير ثقة الان - 00:52:07ضَ

فيبقى ثقة ويبقى ما اعطيته طيب هو مؤتمن عليه اه بدون تفريط بدون تعدي فانه لا يظمن الا اذا نقول جاب العيد مثلا قال والله نزل برد ودمر الطعام كله واتلفه وكذا وكذا الحين ساكن في نفس البلد وين البرد - 00:52:27ضَ

الجيران جاكم برد اهل المنطقة جاكم لا ما جانا برد واضح ولا لا؟ هذي يعني كذبة كبيرة هذي. فهنا لا يصدق في الحوادث. يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جا فيها بس بيتك جاه فيضان - 00:52:52ضَ

ما ما يصدق في مثل هذه الامور. اما اذا ذكر شيئا سرق اه احترق يعني اشياء ممكنة لكن احترقت احترق الفريج كله مثلا الفريج ما صار شيء يعني هنا بينت كذبته لكن الاصل انه مؤتمن هذا القصد - 00:53:08ضَ

انه مصدق بيمينه. نعم السابعة وان ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل اوله وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد وان كان متبرعا قبل قوله نعم اذا ادعى الوكيل الرد الى ورثة الموكل اوله - 00:53:25ضَ

يعني وكله شخص فمات فجاءه اولاده قال اه ابونا كان مكلك معطيك الف دينار تشتريه. قال لا رجعتهم له بحياته مرجعهم يقبل قوله لانه امين وما على المحسنين من سبيل - 00:53:43ضَ

لكن اذا كان الاب اعطى الف دينار ليشتري له. قال له لا انا بمقابل. قالوا هذي خمسين دينار اجرة لك جعل هذي تسمى بمقابل. هنا اذا ما هو ما هو محسن - 00:54:02ضَ

المحسن اللي قبلها بدون مقابل. يعني انا اساعدك في صرف اموالك. لكن اذا كان بالمقابل معناته هذا ايش؟ بجعل هنا يحتاج الى ان يثبت لانه غير محسن هنا في الاصل - 00:54:15ضَ

وبالمقابل خذها بمقابل فهنا يطالب الدليل على هذا الامر. نعم الثامنة ومن عليه حق لادمي ادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه نعم من عليه حق لادم فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه - 00:54:29ضَ

يعني اه قال انا وكيل عن فلان عطني الفلوس ان شاء الله وانا مصدقك بس ما اسلمك الفلوس ما يسلمها الا للاصل الموكل اسلمها اللي وكلني قال انا وكيل عنه قال انت وكيل عنا مصدق بس انا بيني وبينه اسلمه الفلوس ما له الحق في ذلك - 00:54:51ضَ

التاسعة ومن ادعى موت رب الحق وانه وارثه لزم الغريم الدفع اليه ان صدقه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه اليه. نعم لكن اذا جاءه الوارث - 00:55:12ضَ

ما في مجال ترجع له الان انتقل الملك اصلا انتقل الذي ارسله وكيلا اخر هذا الموكل موجود. يقول لا نسلمه لكن الموكل غير موجود مات وجاءك الورثة الاعطنا ما اعطاك ابونا - 00:55:28ضَ

وكلك ببيع كذا وكذا رجعة لنا الان لان حنا الورثة اذا صدقهم انه هذا الارث او يعرفهم لزمه ان يعطيهم لان المال انتقل من ملك الموكل بعد موته الى ورثته - 00:55:48ضَ

وهنا لا يلزمه ان يدفع اليهم هذه الاموال طيب قضية انه لو باع الوكيل لنفسه كما قلنا قبل قليل قلنا متهم هو متهم هنا اهل العلم استثنوا قضيتين القضية الاولى اذا كان البيع مزادا - 00:56:02ضَ

مزايدة مزايدة يعني وضعه امام الناس هذا تم تبونه مثلا بعير يبيع مثلا سيارة يبيع كمبيوتر يبيع كتابا مكتبة بيتا مزايدة ماذا قال كذا هذا قال كذا هذا قال كذا والوكيل نفسه دخل معاهم مزايدة - 00:56:25ضَ

وعطى اعلى سعر له الحق هنا انه غير متهم هنا كنا نخشى ان يكون ايش ان يكون متهما وهنا غير متهم كذلك لو طلب منه ان يبيع شيئا بمئة فاشتراه هو بمئة وعشرين - 00:56:49ضَ

غير متهم هنا غير متهم لماذا ربح الموكل زيادة على الذي طلب وهناك هذا غير متهم هو الخوف انه لا يظر الموكل لكن اذا كان لا يضر الموكل هنا فالامر - 00:57:06ضَ

في ساعة ان شاء الله تعالى اه عندنا قضية مهمة جدا قضية اه الوكالة العامة الحين بالكويت هني مثلا شي يسمونه توكيل عام طبعا هذه الوكالة العامة اهل العلم على خلاف فيها - 00:57:26ضَ

بدأوا الحنابلة ومذهب الشافعية ما في شي اسمه وكالة عامة لا تجوز الوكالة العامة. لماذا؟ لان هذي يدخلها غرر والضرر يمكن يتضرر اللي عنده اللي موكل واحد وكالة عامة وصارت - 00:57:45ضَ

اكيد سمعتم او صار لكم او كذا في ناس وكالة عامة يروح يبيع بيته يروح اه يسرقه مرته يعني يلعب في لعب. وهذا معطيه وكالة عامة. واحيانا الولد يفعل هذا بابيه واحيانا الاب - 00:58:04ضَ

افعل هذا بابنه وبذلك الحنابلة والشافعية منعوا شيئا اسمه وكالة عامة اللي هي في كل شيء توكيل في كل شيء. الحنابلة والشافعي يقول ما يجوز اسمه وكالة عامة وكالة تحدد وكالة في ماذا - 00:58:22ضَ

الوكالة العامة فلا بينما مذهب الامام مالك ومذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى انه تجوز الاصل انه وكالة والوكالة تجوز. ما الفرق بين الخاصة والعامة فيبيحون هذا الوكالة العامة والاحوط حقيقة عمل فعليا - 00:58:39ضَ

انسان لا يوكل توكيل عام لا يوكل توكيل عام ولا يقبل ان احد وكل توكيلا عاما على الاقل على الاقل خروجا من الخلاف فلنخرج من الخلاف في هذه المسألة اه مسألة اخيرة - 00:58:58ضَ

وهي اذا الموكل طلب من الوكيل ان يرد اليه البضاعة ارد البضاعة او ارد المال الذي عندك تمتنع كذا وكذا وكذا المهم بعد يومين سرقت متهم هنا انه طالبه وامتنع - 00:59:14ضَ

امتنع فهنا لا يقبل انه يقول والله انه سرقت دشر حتى لو اثبت هذا الكلام ما يقبل منه لأنه مقصر متعد لماذا متعدي؟ لانه طلب منه ان يرجعها وهو ابى - 00:59:40ضَ

وهنا لا تقبل لانه غير امين هنا. بدليل انه امتنع عن تسليمها نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول هل للموكل ان يحصل على تعويض من الوكيل الجزائي اقالته لنفسه لا - 00:59:55ضَ

شلون ياخذ منه تعويض خلاص اقال الوكيل قال انا اعتذر التعويض على شنو؟ ما ما يحصل ترى ما هي التزامات الوكيل في حال وكل بشراء شيء دون بيان قيمته من يتق الله في هذا ويخبره يقول هذا - 01:00:17ضَ

هكذا اذ قبلت والا فلا اي شيء تقوله هو قولي. هذي ما هي وكالة عامة لا ليس كعام وانما هذا في التبليغ عنه للتبليغ عنه وليس وكالة عامة الوكالة العامة بيع وشراء وطلاق وزواج - 01:00:39ضَ

هذي الوكالة العامة كل شي السؤال في الموضوع يقول متى تكون الوكالة خاصة ومتى تكون عامة حسب ما تريد انت انت تريد وكالة في بيع هذا الشيء وكالة في الزواج وكالة في الطلاق حددت - 01:01:15ضَ

هذي خاصة عامة وكالة في كل شيء. انت تختار الوكيل الموكل بشراء شيء معين يبيع ما له لموكله هل يجوز للوكيل الموكل بشراء شيء معين ان يبيع ماله السؤال موجود - 01:01:34ضَ

طلبت من الوكيل بيع سيارة بسعر مئة واشتراه لنفسه ما في بأس لانه حدد له السعر لنفسه ما ضره هنا ولا ظلمه الكتاب اكثر اقرب اختصارا من زاد المستقنع ام من دليل الطالب؟ لا هو من زاد - 01:02:01ضَ

من المقنع يعني في الاصل قمت في البر في بلد يمكن وكان الاحد اول ايام شهر رمضان فهل فعلي صحيح وكيف اتم شهر رمضان في الكويت يعني اذا كان في هذه البلاد - 01:02:22ضَ

من باب انهم قالوا ما رأينا الهلال وهم يتراءون الهلال كذا ليس عليك شيء ان شاء الله تعالى اذا صمنا اه تسعة وعشرين يوم وعيدنا انت تكون صمت ثمانية وعشرين يوم - 01:02:43ضَ

تقضي يوم بعد العيد ان شاء الله تعالى واذا صمنا ثلاثين تصوم مع تعيد معانا وامورك طيبة ان شاء الله تعالى اكتتبت في شركة قبل مدة ثم نسيتها الكتاب لاكثر من عشر سنوات - 01:02:59ضَ

تذكرت الان وجدت ان لدي ارباحا على الاسهم هل علينا ارباح كل سنة ازكي عالمبلغ كامل لا تزكي على كل هذه الاموال بس اذا بلغت اصابة هذا ترى ما في اشياء يسيرة جدا - 01:03:13ضَ

اذا كنت ممن يدفع الزكاة عادة شوف كم هذه الاموال طلعنا اثنين ونصف بالمئة ما حكم العمرة مع الجمعيات التعاونية ودفع المملكة خمسين ريال فقط للشخص ما حكم السلة الرمضانية اللي تعطيها الجمعية - 01:03:27ضَ

هذي كلها اشياء يعني آآ الحكومة تركت هذه قوانين خاصة اذا الجمعية العمومية وافقت على هذه ما في بأس الى الجمعية العمومية وافقت على هذا فلا بأس بها لكن ما انصح اللي يسافر يعني عمرة ولا هذا على حساب الجمعية - 01:03:56ضَ

لان احيانا يكون من المساهمين في الجمعية مثلا يكون غير مسلم مثلا او خلنا نقول شيعي ما يروح مثلا معك مثلا او آآ خلنا نقول ما يصلي اصلا اليس تاخذ فلوسها وتروح فيها - 01:04:18ضَ

العمرة فانا ما افضل احد يروح على حساب الجمعية لكن لو رحت صحيح نظام الجمعية العمومية موافقة ما فيها شيء ان شاء الله اعمل مسؤول العهدة في جمعية تعاونية تتعاقد الادارة مع الشركات - 01:04:36ضَ

وتحدد مكان العرض والايجارات ويقوم بعض مندوبي الشركات باعطائه هدايا سخية هدايا مجانية زيادة على المجاني المتفق عليه مع على ان الزيادة من الشركة مجاني ترويجي ما الحكم لا تأخذ شيئا - 01:04:57ضَ

كما قال النبي لابن اللتبي هلأ ليش ما عطوني انا ليش ما عطوا العمال في الجمعية اش معنى انت ولا تأخذ شيئا ابدا انا اعمل نظام الشفتات ولدينا تنسيقة تحضير الموظفين مع غيابهم - 01:05:19ضَ

تمكنت من ايقافها من الشفت الذي ادام فيه واستطيع وقفها عن الباقي هل تنصحون بذلك؟ نعم انصح بذلك. اي نعم ما يجوز هذا اعلم انه لم يكن باستطاعتي الحمل ودعيت الله طالبة منهن طالبة منه ان يرزقني - 01:05:36ضَ

بموسى ذرية طيبة موسى المهم من عنده ورزقت الحمل واتضح انه ذكر هل يجوز لي تغيير الاسم؟ من يخشى اشتهار العائلة بالاسم؟ ما في بأس نسمي اسم من يحبه الله يعني - 01:05:57ضَ

اولادي اثى عمهم معاملتهم وهم لا يريدون الذهاب الى منزلي مرة اخرى ويكتفون بالسلام عليه هل هذا من قطيعة الرحم من هذا هم نفسيا كثيرة اكثر من مرة طالما انه اذاهم وما زال على اذائهم ما عليهم شيء ان شاء الله لو لم يذهبوا اليه - 01:06:18ضَ

بالمناسبات فقط بالعيد برمضان مثلا يباركون يمشون والحمد لله انا شاب مبتعث مقبل على الزواج وقادر لكني لا عندي معارف ولا اهلي فما نصيحتك؟ اسأل ربعك يدورون لك بنات الصالحات وكذا تجد اش دعوة ان شاء الله فيه - 01:06:39ضَ

كيف الدرجات العالية بالجنة. بالجد والاجتهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاوية قال له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة قال اعني على نفسك بكثرة السجود - 01:07:03ضَ

نكثر من الطاعات هل يجوز ان تحج زوجتي بدون محرم علما انها ترافق حرمتين وبدون محرم لهما؟ لا ما يجوز تذهب معها ما يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لكن توصلها وترجع ما في مشكلة الحج ما المشكلة ليس في الحج - 01:07:22ضَ

في السفر وليست في الحج هل يقع الطلاق من ثبت انه مسحور علم انه كان بكامل وعيه عندما طلق هذي لازم ترجع لجنة الفتوى وتأكدون قضية مسحور وغير مسحور يتأكدون منه والله اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:07:40ضَ