شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم وبكل عن عربي الله الكتابة والاشارة الا بالاخرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم - 00:00:00ضَ
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير. آآ ما زلنا مع كتاب الطالب الشيخ راعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وفي كتاب النكاح - 00:00:41ضَ
شباب ركني النكاح وشروطه. النكاح له اركان وشروط. لا يصح الا لا يصح النكاح الا اذا اجتمعت اركانه اجتمعت او انتفت شروطه يعني هناك ثبوت وهناك شروط نفي. لابد ان اه تتوافق الشروط كلها - 00:01:01ضَ
ما كان من شروط الاثبات وما كان شروط النفي وكذلك من وجود الاركان. اركان ليصح العقد ليصح والا لا يصح هذا العقل قال المؤلف رحمه الله تبارك ركناه الايجاب والقبول - 00:01:31ضَ
مرتبين الايجاب الايجابي يكون من اه ولي الزوجة الايجاب يكون ولي الزوجة لان عقد النكاح من عقود المعاوظة من عقود المعاوظة. وعقود المعاوظة الايجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري - 00:01:46ضَ
وعقد النكاح عقد معاوظة انه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة فيبدأ الايجاب من الباذل. وهو ولي الزوجة والقبول من الاخذ وهو الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن. بامان الله - 00:02:10ضَ
واستحللتم فروجهن بكلمة الله الايجاب والقبول والايجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي يعني يعرضها علي زوجتك ابنتي فلانة فيكون الزوج هنا بعد هذا العرض اما ان يقبل يقول قبلت او يقول رفضت - 00:02:32ضَ
فاذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج. تم النكاح هنا اذا هذان ركنا النكاح الايجاب وهو من ولي الزوجة والقبول وهو من الزوج قال مرتبين اي يشترط ان يكونا مرتبين - 00:03:00ضَ
يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء قبلت الزواج من ابنتك فلانة فقال الاب او الولي زوجتك قال لا يصح انه لابد اولا يبدأ الايجاب ثم يأتي القبول فلو قال لو قدر ان الزوج قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة - 00:03:20ضَ
فيقول الاب زوجتك ابنتي فلانة يقول لازم مرة ثانية ارجع الزوج يقول ايش؟ قبلت. يقول لابد مرتبين لابد ان يكون اولا ثم القبول يأتي بعده هذا هو المذهب وهناك قول اخر انه لا يشترط - 00:03:42ضَ
ان يكون الايجاب يعني قبل القبول كالبيع قلنا انه من عقود المعاوظات عقد من عقود المعوظات البيع لا يشترط انه الايجابي تقدم على القبول فلو قال انسان بعتك كتابي هذا - 00:04:02ضَ
فقال المشتري قال اشتريت هنا تقدم الايجاب على القبول وهذا هو المشهور لكن لو قلت له اشتريت كتابك هذا فقال بعتك يصح البيع فتقدم القبول على الايجار والصحيح كذلك النكاح - 00:04:25ضَ
منه ايضا من عقود المعوظات فكما صح بالبيع ان يتقدم القبول على الايجاب كذلك على الصحيح الصحة في النكاح ان يتقدم القبول والاجابة لكن خروجا من خلاف الانسان لا يسعى الى مثل هذه الامور. لكن لا لا يتأتى الى ان يكون - 00:04:43ضَ
شرطا بحيث انه لا يصح عقد النكاح لا الظاهر انه يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى ويصح النكاح هزلا قضية الهزل يعني لو على ضحك في المجالس مثلا قال هاد زوجتك بنتي قال قبلت - 00:05:02ضَ
بعض المجالس وكذا هذي مصيبة هذه يعني اذا قال هذا زوجتك ابنتي وقال هذا قبلت عند من لا يشترط رظا البنت خاصة اذا قلنا صغيرة مثلا وهذا قد يحدث احيانا حتى في الاطفال - 00:05:26ضَ
هذا عنده بنت صغيرة وهذا عنده ولد صغير قال زوجت ابنتك زوجت ابنتي لولدك فلان فيقول هذا قبلت لانه لا الولد بالغ ولا البنت بالغة والبنت غير البالغة والابن غير البالغ يجوز لوليه ان يزوجه - 00:05:44ضَ
فهذول ياخذونها على ضحك ثم بعد ذلك تكون زوجة له ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها ولا يجوز لها ان تعقد على غيره لو كبرت مشكلة المسألة خطيرة جدا في هذا الموضوع - 00:05:59ضَ
اه على المذهب انه ينعقد يعني ما فيها غشورة هالامور هذي ينعقد لماذا؟ قال لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد جدهن جد وهزلهن جد يعني ايش ما فيها هزل ما في هزل - 00:06:16ضَ
لو قالها على سبيل الجد فهي جد وان قالها على سبيل الهزل فهي ايضا جد ما في جدهن جد وهزلهن ايضا جد النكاح والعتاق والطلاق النكاح والثاء وفي رواية الرجعة لكن على كل حال النكاح منها - 00:06:40ضَ
النكاح منها ان جده جد وهزله هزل وهزله جد فعلى هذا آآ ذهب آآ يعني آآ مذهب احمد الى ان هذه الامة ما فيها هزل وانه لو قالها على سبيل الهزل وقع - 00:07:00ضَ
النكاح. وكذا الامر بالنسبة للطلاق. لكن خلوا الطلاق الحين ما ما وصلنا اليه. نتكلم عن النكاح الان انه ما في هزل. وانه اذا قالها ولو على سبيل الهزل فقبل الطرف الثاني وهو الزوج - 00:07:17ضَ
ولو على سبيل الهزل يكون ايش يقع انك او تكون زوجة له وتترتب عليها احكام الزوجية هذا قلنا المذهب القول الثاني انه لا يقع انه لا يقع بالهزل لا يقع الا بالجد - 00:07:31ضَ
لا يقع الا بالجد وهذا الكلام يقول لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له وانه آآ كلام ساقط ولا ولا ينعقد النكاح الا بالجد فجدهن جد وهزلهن هزل طيب والحديث؟ قال حديث باطل ولا يصح عن النبي - 00:07:52ضَ
صلى الله عليه وسلم وفيه رجل منكر الحديث وهو عبد الرحمن بن حبيب فالصحيح انه لا يثبت هذا الحديث واذا لم يثبت هذا الحديث سقط هذا الحكم على الصحيح ان شاء الله تعالى. وايضا كما قلنا قبل قليل ان النكاح من العقود - 00:08:15ضَ
وعقود المعاوضة والبيع ليس هزله جد البيع الذي هو اشهر عقود المعوظات لا يقع البيع الا بالجد فلو قال بعتك قال قبلت قال لا اظحك معك ما ينعقد البيع ما ينعقد البيع. لماذا؟ قال لانه كان هازلا - 00:08:34ضَ
يشترط في صحة البيع ان يكون جادا طيب والنكاح كذلك. طيب ما الذي جعلهم اذا في النكاح يقول هزله جد. الحديث بناء على الحديث الوارد والا على الاصل العقود لا تنعقد الا بالجد هذا الاصل - 00:08:58ضَ
لكن لما جاء هذا الحديث وهو جدهن جد وهزلهن جد قال اه كثير من اهل العلم ان الهزل هنا جد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ثبت ظعف الحديث - 00:09:17ضَ
هنا رجع الى الاصل وهو ايش لا ينعقد الا بالجد وهذا هو الصحيح ان النكاح لا ينعقد الا بالجد وهزله هزل. هزله هزل ولكن هذا لا يعني ان يتساهل الناس في هذا الحمد لله هزل خذ راحتك - 00:09:35ضَ
لا مو صحيح ايظا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والاصل في المسلم انه لا يوقع نفسه في موارد الخلاف لا يوقع نفسه موارد الخلاف ولو تصورنا انك تعيش في بلد يحكم بمذهب احمد مثلا - 00:09:51ضَ
وقلت انا قلتها على سبيل الهزل. القاضي يحكم على آآ فتواك ولا على فتواه هو على فتواه هو واذا كان القاضي يحكم بمذهب احمد او يحكم بان هزلهن جد. طيب يوقع النكاح ويوقع ما يترتب عليه - 00:10:07ضَ
وهو اذا تزوجت غيره مستقبلا يفسد يقول هذا نكاح فاسد لان باطل لانها تزوجت وهي على عصمة رجل واذا مات ورثها منه واذا ماتت ورثه منها قصة طويلة فلذا هذه الامور لا ينبغي ابدا الانسان ان يتساهل - 00:10:27ضَ
فيها تبي تزود زود ما تبي تزوج لا لا تلعب بهذه الامور. لا عبث في مثل هذه الامور. نعم قال ويصح النكاح هز وبكل لسان من عاجز عن عربي يعني هو الاصل عربية لكن ليس كل المسلمين عرب - 00:10:47ضَ
بالوعاء ولا غير المسلمين لان عقود النكاح ليست خاصة بالمسلمين حتى غير المسلمين يتزوجون وكذا طيب فليست حكرا على العرب وانا على العرب وغير العرب للعرب ان يتزوجوا ولغير العرب ايضا ان يتزوجوا - 00:11:05ضَ
فغير العربي ماذا يقول اذا اذا اراد ان يتزوج يقول بلسانه زوجتك ابنتي فلانة فيقول الزوج ايش قبلت او رضيت بهذا الزواج بلغته هو بلغته هو وخر عن المصاحف بس لا تعطي ظهرك للمصاحف - 00:11:23ضَ
اجلس بيتي. طيب اذا بكل لسان تقع بكل لسان مو لازم بالعربية الافضل بالعربية طبعا. لكن اذا كان غير عربي ما يكلف انه يقول شيء مو فاهمه ينقلونه قلت زوجتك - 00:11:44ضَ
يزوجتك وش معناها؟ لا يزوج بلسانه يزوج بلسانه حتى يفهم ماذا ما الذي يحدث بس ما الذي يحدث؟ فهنا يكون تزيد باي لسان. لا بالكتابة والاشارة ما يكتب له زوجتك وهذا يكتب موافق او قبلت يكتب له ورقة يقول له زوجتك قبلت لا الفظ بها - 00:12:03ضَ
قال له اصليت ان يتلفظ بها. اه اذا لا بالاشارة ما اعرف زين المهم بالاشارة قال زوجتك ابنتي فقال ذاك قبلت ما يصلح الا اذا كان لا يستطيع الكلام اخرس اذا كان اخرس لا يستطيع او مكمم الفم المهم لا يستطيع. عالعاجز. العاجز عن الكلام يمكن ان يزوجه او يتزوج - 00:12:30ضَ
بالاشارة او بالكتابة. اما غير العاجز لا يصح نكاحه الا ايش باللفظ لانه اصدق لان الكتابة قد يكون آآ يعني خاصة الان ائمة الكتابة اللي هي الواحد يكتب قصة تزوجت من فلانة وكذا ما يقع شيء انا قاعد يكتب قصة هذا زين ومن هذا الان - 00:12:56ضَ
آآ واحنا طبعا لا نؤيد هذا الشيء لكن هذا واقع موجود الان اللي هو التمثيليات والافلام ومسلسلات وكذا يسوون حفلة زواج وهذا يقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول هذا الثاني يقول قبلت كذا وعلى قولتهم بعد الفاتحة من هذه البدع الموجودة - 00:13:19ضَ
المهم انه هل يقع هذا الزواج ما رأيك تمثيلية قال زوجتك وقال هذا قبلت قولوا له لوش ها وش رأيك يقع هذا على حسب المذهب. ايه نعم ما فيها هزل ما فيها؟ هزل. ولو كان بعد احدهم - 00:13:40ضَ
اه شسمه يعني يطلق مثلا وزوجته هي اللي تمثل معاه مثلا يقول لها انت طالق في التمثيلية مثلا هل يقع طلاقه بالحقيقة يعني مثلا نعم يقع ما فيه غشمرة هالامور هذي واضح؟ نعم. فاحنا طبعا ضد التمثيليات هذي لكن القصد ان يعني الكلام في الجد والهزل الكلام في - 00:14:01ضَ
جد والهزل في قضية الطلاق. اكتب السؤال باخر الدرس. ان شاء الله. يلا. احسن الله اليكم. وشروطه خمسة تعليم الترجيح لا يصلح ولا هو غيره حتى يميز كل منهما باسمه او صفاته. نعم. شروط النكاح شروط صحته. شروطه يقصد شروط - 00:14:24ضَ
شروط صحة النكاح. خمسة. الشرط الاول تعيين الزوجين لا بد تعين الزوجين فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنته عنده ثلاث بنات يقول لا انا فاهم من يقصد ما يصلح فاهم من يقصد. لازم يحدد من ابنتك لو كانت عنده بنت واحدة - 00:14:54ضَ
ما في مشكلة لكن اذا كان عنده اكثر من بنت لا يصح حتى يعين يقول ابنتي فلانة وقد يكون يمكن زوجه غير فلان وهذا ترى وقع هذا وقع في غير شريعتنا لكن هو المشهور انه وقع - 00:15:23ضَ
يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون ان يعقوب عليه الصلاة والسلام آآ خرج من ابيه اسحاق وذهب الى خاله في حوران هو ابوه في في القدس فلسطين القدس فذهب الى خاله في حوران - 00:15:40ضَ
فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله ثم بعد ذلك طلب يد ابنة خاله فذهب الى خاله قال اريد ان اتزوج ابنتك فلانة. قال تم فلما جاء العقد قال زوجتك قبلت انتهى دخلوا عليه اخذت هالكبرى - 00:15:55ضَ
ما دخلوا عليه زوجته فقال انه ما دخل عليها قال ما هذا يا خالقة؟ احنا ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة فزوجوه فلابد اذا من تعيين - 00:16:15ضَ
الزوجين لابد ان يحدد ابنتك فلانة. ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك وعنده اكثر من ابن ايضا وهذا يقول قبلت قبلت ماذا قبلتها لفلان او فلان او فلان قبلت فلانة او فلانة او فلانة - 00:16:29ضَ
فلا بد ان يحدد من هو الزوج ومن هي الزوجة. لابد من التعيين اذا كان هناك اكثر من شخص ممكن ان يصدق عليه الكلام اذا كان للاب عفوا للولي. اذا كان للولي اكثر من مولية - 00:16:49ضَ
وكان للزوج ولي الزوج اذا كان صغيرا اكثر من ابن فلابد من تعيين الزوجين. من هي الزوجة ومن هو الزوج لابد من التعيين هذه القضية مهمة جدا ولذلك قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله - 00:17:04ضَ
غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز اه يميز كل واحد منهما باسمه او ابني الصغير ابني الطويل بنتي الصغيرة ابنتي الكبيرة يحدد بحيث انها تعرف اما باسمها واما - 00:17:23ضَ
بوصفها نعم الثاني ولا يصح ان يزوج غير المكلف ولا ولا لا الكلام واجمل منه السورات وشرطة استخدامها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعاني نعم الشرط الثاني الرضا - 00:17:43ضَ
شرط الرضا وهو رضا الزوج ورضا الزوجة رضا الزوج ورضا الزوجة. هذا الشرط الثاني هذا شرط اه حضوري شرط الحضور الاول تعيين الزوجين من هو الزوج من هي الزوجة. الشرط الثاني رضا الزوج ورضا - 00:19:01ضَ
الزوجة فلو زوجت المرأة رغما عنها او زوج الرجل رغما عنه قال لا يصح. لماذا؟ لا بد من الرضا لا بد من الرضا. طيب لكن قال فيجبر الاب لا الجد - 00:19:20ضَ
اه في غير اه المكلف طيب فان لم يكن فوصيه. قال يجبر الاب اه الاب له خصوصية يعني لانه اقوى ولي الاولياء كما سيأتينا مرتبون على آآ قسم الشرعية وهي ابوة بنوة اخوة عموما على خلاف - 00:19:35ضَ
في الابوة والبنو ايهما يقدم مذهب احمد ان الابوة مقدمة مذهب مالك البنوة مقدمة يعني لو امرأة عمرها اربعين سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج سابق طيب ولد هذا عمره عشرين سنة - 00:20:02ضَ
من يزوجها الحين ابوها ولا ولدها مذهب احمد وابوها الابوة مقدمة في الولاية. مذهب مالك البنوة الابن اقوى من الاب فالاب لا يملك ان يزوجها مع وجود الابن لو زوجها الاب والابن موجود يقول له سلامتك - 00:20:24ضَ
سواء كان آآ الاب هذا يعني آآ كبيرا صغيرا ما الابن اقوى يقولون مذهب مالك الابن اقوى بالكويت ترى الابن اقوى الكويت في هذه المسألة على مذهب مالك هنا يعني لا ينتبهوا واحد بيروح يتزوج او اخته بتتزوج ولا عمته ولا خالته قريبة من قريباته تبي تتزوج يروح ابوها معاها مستانس - 00:20:44ضَ
وعندها ولد بالغ سبعتعش سنة زين؟ ما يزوجونه ترى ما يزوجونها اذا عندها عيال فيقولون لها عندها عيال؟ قال لها وين ولدها العود اولا احد اولادها المهم انك بالغ سبعتعش سنة - 00:21:13ضَ
زين هو الذي يزوجها وليس ابوها فلننتبه لهذه القضية ان في مذهب مالك البنوة مقدمة على الابوة بالنكاح الابن اقوى من الاب مذهب احمد لا الابوة مقدمة قال الاب له ان يجبر غير الاب لا ليس ان الاب - 00:21:29ضَ
ارحم الناس بها لانه ابوها فالجد لا لا يجبر العم لا يجبر لان اولياء النكاح كما قلنا ابوة بنوة اخوة عمومة الابوة الاب وانت صاعد البنو والابن وانت نازل الاخوة الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ - 00:21:48ضَ
العمومة العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لعب هدول الاولياء النكاح هؤلاء النكاح. ولا واحد من هؤلاء له ان يجبر الا الاب ولا واحد حتى الجد لا يجبر قلب فقط الاب. قال فيجبر الاب لا الجد - 00:22:10ضَ
في غير المكلف لما نقول غير مكلف غير المكلف اللي هو اما مجنون واما صغير لما نقول غير مكلف ويبي يتزوج يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى خلاص يعيش ما يتزوج - 00:22:31ضَ
ولا له الحق انه يتزوج له الحق لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا يحسن ان يرظى او لا يرظى لانه مجنون فاقد العقل او يكون يعني صغيرا يصير يتزوج الصغير - 00:22:46ضَ
يصح كما ان الصغير يصح زواجها الصغير كذلك يصح زواجه لكن من من الذي يزوجه؟ الاب فقط غير الاب ليس له ان يزوج الصغير ولا الصغيرة. الاب فقط هو الذي له الحق ان يزوج الصغير او الصغيرة. قال فيجبر الاب لا الجد في غير المكلف - 00:23:02ضَ
فان لم يكن فوصيه يعني ان لم يكن الاب فوصي الاب عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا ما الفرق بين الوصي والوكيل الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات. الوكيل لما اقول فلان وكيلي. اسمك؟ فهد. فهد. لما اقول يا فهد وكلتك. انك - 00:23:22ضَ
جبنتي فهذا وكيل يسمى لاني بحياتي وممكن هذا يصير ممكن يصير مشغول مسافر كذا هو كذا يقول زوج ابنتي عني توكيل اعطيته توكيل زوج ابنتي يعني يجوز هذا توكيل في الحياة - 00:23:52ضَ
بعد الممات سمى وصية اقول فلان فهد يزوج بنتي بدالي اذا مت انا هو مسؤول عن عيالي مثلا يزوج بناتي وعيالي الصغار وهذا يسمونه وصي يسمونه ايش الوصي وهذا مذهب احمد والصحيح ان الوصي لا يزوج - 00:24:08ضَ
الوصي لا يزوج اذا كان هناك من الاولياء من هو اقوى منه لان مثلا الجد موجود الجد موجود وجاء هذا الوصية بيزوجها اجنبي الوصي وجاب يزوجها نعم قال انا وصي انا وصي ابوها ميت قال ايه انا وصي هذي وصية ان انا ازوج عياله قال لا ما يصلح ان يوصيه هو ولي حال حياته - 00:24:26ضَ
ولي حال حياته وله ان يوكل لكن ليس له ان يوصي موته سقطت به ولايته ولايته عليها. وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد ما في جد يأتي الابن - 00:24:52ضَ
ما في ابن لك ابن الابن ما في ابن ابن يأتي الاخ الشقيق ما في اخشاقية الاخ وهكذا. فالقصد ان الصحيح الوصي لا لا لا يجبر. الوصي لا يجبر لا يأخذ مكان الاب وانما اذا مات الاب فبذلوا الوصي الولي الثاني بالترتيب - 00:25:09ضَ
بعد الاب هو الذي يكون مكان الوصي. والوصي ليس له ان يزوج. نعم الا اذا كان ما في اولياء اقرب منه. ما في اولياء وحدة ما لها ولي ما لها ولي هنا حتى التي ما لها ولي على فكرة حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها الوصي مع وجود الحاكم الحاكم وليها الحاكم عند - 00:25:30ضَ
يطلق اهل العلم الحاكم في كتب يقصدون القاضي الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الامر. او الوالي او الامام او الامير عندما يطلق لفظ الحاكم في كتب الفقه المراد به القاضي - 00:25:51ضَ
فاذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم وليها الحاكم يعنون القاضي. نعم فان لم يكن لذلك قال فان لم يكن فالحاكم لحاجة. الحاكم لحاجة قال ولا يصح من غيرهم يعني الاب والوصي - 00:26:07ضَ
الاب والوصي ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف ولو رضي اي ولو رضي بعد الزواج ولو رظي بعد الزواج اذا غير المكلف ليس لعمه ان يزوجه يعني ليس للعم ان يزوج ابن اخيه الصغير. بحكم انه صغير شو يسوي؟ لما يكبر. مو لازم تزوجه الحين - 00:26:26ضَ
قال له انا رأيت مصلحته قال لا هذا حق للاب حق خاص للاب قال ابوه ميت خلاص سقط الحق وهو ينتقل لك للاب لان الاب مشفق على ولده يحرص عليه. اما العم قد لا قد لا يكون حريصا وقد لا يكون واضح ولا لا؟ كالاب. فلذلك اه ليس - 00:26:49ضَ
الاب ان يزوج الصغير او المجنون الا اذا يعني بلغ الصغير او ان المجنون هنا يكون آآ يعني برضاء نعم هنا المجون والمجنون وضعه مختلف شوي. لكن الصغير ينتظر المجنون اذا كان ينتظر ان يرد له عقل يرد له حتى لكن الصغير ينتظر حتى يكبر. نعم - 00:27:08ضَ
ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع سنين ويجبر الاب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغا الرضا بالنسبة عقد الزواج قلنا قبل قليل انه شرط لصحة النكاح. رضا من رضا الزوج ورضا الزوجة. لابد ان يرضى الزوج وترضى الزوجة - 00:27:36ضَ
طيب قال الولي له ان يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها اذا كانت ثيبا يشترط رضاها اما البكر فلا يشترط رضاها قال لان ابا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمره ست سنوات - 00:28:01ضَ
ومعروف صاحبة ست سنوات ليس لها يعني ادراك بحيث تفهم شنو الزواج حتى ترضى او لا ترضى. فقال زوجها وزوجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذه خصوصية - 00:28:22ضَ
للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها اذا كبرت يعني اذا بلغت عن ان ترد هذا الزواج ان ترد هذا الزواج - 00:28:35ضَ
وهذا هو الصحيح ان العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول اذا كبرت اذا كبرت قلنا قبل قليل غير الاب ليس له ان يزوج الصغيرة. صح ولا لا؟ ليس له ان يزوج الصغيرة. لو زوجها ابوها وهي عمرها ست سنوات - 00:28:51ضَ
او سبع سنوات مثلا قالوا لا يصح العقد لانه ليس ابا الاب فقط هو الذي له ان يزوجه غير الاب ليس له ان يزوج اذا كانت دون البلوغ. طيب اذا زوجها الاب - 00:29:09ضَ
قبل البلوغ اين رظاها؟ قالوا الرظا بعد النكاح اذا بلغت وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع خسيسته - 00:29:26ضَ
يعني بيرفع من قدره زوجني اياه. الظاهر هي عاقلة يعني يبي يرفع من قدر ولد اخوه فزوجه بنت بنته. قال ليرفع يرفع من قدره يزوجني اياه بدون رظاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امرك اليك - 00:29:44ضَ
ان شئت امضيته وان شئت فسخته يعني شاللي تبين؟ تبين نمضيه لا نزوجها بدون رضاها قال تريدين ان نمضي النكاح امضيناه تريدين ان نفسخ النكاح نفسخه الان لانه زوجك رضاه - 00:30:06ضَ
فقالت بل يمضي لكن اردت ان يعرف النساء ان لهن في الامر شيء لتش راي زواج حياتش هذه حياتك انت لك في الامر حق ان تقبلي او ترفضي. فاذا زوج اذا - 00:30:24ضَ
الاب ابنته الصغيرة دون رضاها لانها ليس لها رضا لانها غير مكلفة صغيرة جدا فان لها الحق اذا بلغت ان تمضي هذا النكاح او ان تطلب فسخة ان تمضي هذا انك او تطلب فسخه تقول تم بدون رضاي. انا لا اريد هذا الزوج - 00:30:41ضَ
زوجني ابي وانا صغيرة لها الحق. ان تفسخ هذا النكاح ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني اذا كان البيع الذي هو من عقود المعوظات اليسيرة يشترط هو الشراء - 00:31:04ضَ
والاجارة والوكالة والكفالة وغير ذلك لا تنعقد الا برضاء الطرفين. فكيف النكاح الذي هو اعظم شيء واوثق العقود اوثق العقود هو النكاح واخذنا منكم ميثاقا غليظة اوثق العقود النكاح. كيف يمكن ان يكون عقد النكاح بلا رضا - 00:31:25ضَ
ما يصح ابدا يقول الشيخ يقول لا يصح عقد النكاح الا بالرضا وهذا كلامه رحمه الله تعالى يقول اما تزويجها معك كراهتها للنكاح فهذا مخالف للاصول والعقول والله لم يسوغ لوليها ان يكرهها على بيع او شراء الا باذنها ولا على طعام او شراب او لباس لا تريده - 00:31:51ضَ
فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته. والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فاي مودة واي رحمة في ذلك وكلامه عين الصواب انه آآ لا بد من رظا الزوجة كما انه لا بد من رظا - 00:32:15ضَ
الزوج طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها فرقوا بين الثيب والبكر قال الثيب تستأمر اما البكر تستأذن - 00:32:38ضَ
ما معنى تستأمر؟ يعني اذا جاءت جاء رجل تقدم لامرأة ثيب يعني متزوج وزواج سابق مطلقة او ارملة فجاء هذا يتقدم لها فقال لها ابوها او اخوها وليها قال لها فلان يريد ان يتزوجك - 00:32:57ضَ
هل ترضين؟ سكتت قال رأيت ما تكلمت سكتت واستحيا طيب لا يقبل منها اي يقول لها لا تتدلعين انت منتي صغيرة انت ثيب هذا السكوت للابكار البكر نقبل منها السكوت. اذنها - 00:33:16ضَ
سماتها. انت لا انت كبرت دخل عليك رجل الان انت اه ثيب؟ لا. قولي. لا بد ان تصرح ابيه او ما ابيه اقبل او لا اقبل لا يقبل منها مجرد السكوت هذا يقبل من من - 00:33:39ضَ
من البكر لانه وارد انها تحرج البكر اللي حرجها ورفع الحرج هذا عنها فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها سكوتها الذي يدل على رضاها يقبل منها اما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب - 00:33:58ضَ
تقول قبلت او لم اقبل لا يقبل سكوتها واذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع يجبر الاب ثيبا دون ذاك يعني دون التسع. هذا نادر ما وحدة دون التسع تكون ثيبا. خاصة اذا عرفنا ان الثيب - 00:34:17ضَ
الثيب كلمة تطلق على الذكر والانثى يقال امرأة ثيب ورجل ثيب ويقال امرأة بكر ورجل بكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام - 00:34:37ضَ
فالبكر يقال رجل بكر امرأة بكر والثيب يقال رجل ثيب وامرأة ثيب. والثيب هو من دخل بعقد صحيح يجمع امرين دخل يعني جامع وبعقد صحيح يعني ذاق الحلال بعقد صحيح. فلو عقد رجل على اخته - 00:34:54ضَ
من الرضاعة مثلا عقد ما يدري ثم اذا ثبت ان انها اخته من وهذا ليس بثيب. من دخل بعقد ايش؟ غير صحيح. دخل بعقد غير صحيح واحد تزوج متعة نقول العقد غير صحيح ما يعتبر ثيبا يكون بكرا - 00:35:17ضَ
واحد زنا جامع امرأة ليس بثيب لانه آآ دخل لكن بغير عقل او واضح ولا لا؟ فاذا الثيب هو من ذاق الحلال باختصار السيد من ذاق الحلال هذا هو السيد. فصعب جدا ان تقول وحدة عمرها اقل من تسع سنوات تكون - 00:35:35ضَ
ثيبا هذه من النوادر. طيب قال ويجبر الاب ثيبا دون ذلك اي دون تسع وبكرا ولو بالغا. الصحيح انه قلنا ايش البكر لا يجبرها الاب لا يجبرها نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها نعم - 00:35:56ضَ
قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها. لا من دونها بحال الا وصي ابيها واختار قبل قليل من الوصي ايضا ما لحق لان سقط حق الاب فيسقط الوصي اصلا لو سقط الحق الاب بموته. فالولي يسقط معه - 00:36:13ضَ
آآ واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. ما يجيها ابوي ها تبين تتزوجين ترى في واحد خوش انسان تقدم لتش كذا ما يصلح - 00:36:30ضَ
قدمت فلان الفلاني حتى تعرفه حتى تعرفه ومن السنة ان تراه كما انه يراها يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فيراه وتراها - 00:36:46ضَ
حتى يعني ترتاح اليه ويرتاح اليها بعد ذلك يكون العقد. المهم ان يخبرها ابوها بزوجها على وجه به الجهالة. على وجه ذول به الجهالة بحيث تعرف من الذي يتقدم للزواج منها. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف - 00:37:03ضَ
السيد اللي هو المالك مثل الاب نفس الشي نفس الاب طيب آآ اللي هو العبد الذي عنده او الامل التي عندها عنده آآ اذا كان المكلف اللي كما قلنا في البنت غير المكلفة - 00:37:24ضَ
او الولد غير المكلف اللي هو ابو تسع سنين يعني اقل من البلوغ او مجنون فلسيد ان يجبره كما ان الاب ان يجبره على هذا الزواج لكن قلنا اذا كبر له ايش - 00:37:41ضَ
له الخيار. قال وامته ولو مكلفة يعني يجبر امته على الزواج آآ في البنت قلنا يجبر من الاب يجبرها بجرم البكر صح ولا لا؟ وقلنا هذا الكلام غير غير صحيح - 00:37:53ضَ
ليس له ان يجبرها لابد من رضاها. طيب انزين السيد هل يجبر امته؟ بغض انه لم يفرق هنا بين الثيب والبكر. الصحيح كذلك. ليس له ان يجبرها هذه الزوايا حياة زوجية ليس له ان يجبرها. الامة - 00:38:15ضَ
على الزواج آآ بل ايضا لها الخيار كما ان الخيار ايضا للحرة كذلك الامل لها الخيار والاصل في مثل هذه العقود الاحرار والعبيد سواء الا ما دل الدليل على التفرقة بينهما - 00:38:29ضَ
نعم. قال الثالث الولي وشرب فيه ذكورية وحرية وافتخار دين وعدالة ولا ظاهرة ورشدا وهو معرفة الكفر ومصالح فالاخ الشقيق ثم السلطان زوجها بسلطان في مكانها لبيك ان ربك من يزوجها؟ فلا يزوج حاكم او ولي ابا بلا عذر للأمر لم يصح - 00:38:47ضَ
المسافة هذا مكانه مع امه او يمنع من باب التسعة كفاية نعم. الشرط الثالث لصحة الولي وهذا شروط شرط وجودي اذا الشرط الوجودي الاول ايش التعيين تعين الزوجين الشرط الثاني الرضا من الزوج والزوجة. الشرط الثالث الولي - 00:39:47ضَ
الولي هو الشرط الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقول النبي صلى الله ايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل فاذا لا بد من اذن الولي. من هو الولي؟ قال الولي يشترط فيه ان يكون ذكرا. اذا ما تصير - 00:40:20ضَ
آآ الولية امها او جدته او اختها او اه عمته او خالته ابدا. الولي لابد ان يكون ذكرا عاقلا اذا كان ابوها مجنونا او اخوها ما يكون وليا لها. الولي يشترط فيه ان يكون عاقلا بالغا. لان هذا يحتاج ولي - 00:40:38ضَ
غير البال وغير العاقل فلابد ان يكون ايضا الولي بالغا ان يكون حرا ان يكون حرا هذا الشرط شوي فيه كلام لاهل العلم. يقول لماذا يشترط ان يكون حر؟ هذا حق اعطاه الله له. يعني لو وحدة عبدة مملوكة ابوها عبد ايضا - 00:40:57ضَ
يزوجها ابوها ابوها وليها ابوها هو وليها لا يشترط الحرية لا يشترط طالما ان الله اعطاه الولاية شرعا فالصحيح هو يزوجها فشرط الحرية شوي فيه نظر والصحيح انه للعبد ان يزوج ابنته الامة - 00:41:21ضَ
العبد ان يزوج ابنته الاماوي الحرة المهم ولايته شرعية لا تسقط ولو كان عبدا لان العبد يؤم الناس ويقود الجيش يعني تقبل شهادته في اي شيء يشهد به في هنا كذلك له ولايته على ابنته - 00:41:41ضَ
واتفاق دين اتفاق دين يعني هي مسلمة وابوها مسلم هي كافرة وابوها كافر هذا اتفاق الدين هذا اتفاق الدين. فلو تزوجت مسلمة وابوها كافر واحدة دخلت في الاسلام دخلت في الاسلام وابوها لم لم يسلم فيه - 00:42:03ضَ
يوجد يوجد كثير. دخلت في الاسلام ابوها لم يدخل في الاسلام. هي دخلت في الاسلام. طيب. واراد احد ان يتزوجها. من وليها؟ لا يكون ابوها وليا لها لماذا اختلاف الدين - 00:42:26ضَ
الاختلاف من وليها؟ وشوفوا واحد من اقاربها اسلم. اقرب ولي لها منه بعد الاب؟ الجد اسلمت قالوا ان جدها مسلم خلاص زوجها جدها ابنها مسلم يزوجها ابنها لا عندها اخ مسلم شقيق يزوجها اخوها الشقيق - 00:42:39ضَ
فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه وجوده كعدمه. لو عكسناها لو عكسناها الاب اسلم البنت لم تسلم رجل اسلم وبنته تبي تتزوج هل يزوجها ابوها تبي تتزوج واحد مسلم تبي تتزوج واحد كافر موظوع ثاني لكن تبي تتزوج الحين البنت - 00:42:56ضَ
هل ابوها تكون له ولاية عليها؟ خلاف بعض اهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها لان لان المقصود بالولاية ايش الحرص عليها وحفظها والمسلم مؤتمن عليها لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الاب؟ لانه ايش - 00:43:25ضَ
كافر غير مؤتمن كافر غير مؤتمن عليها قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها فقالوا المسلم يكون وليا على الكافرة لكن المسلم لا يكون الكافر وليا عليها طيب فاذا تزوجت نصرانية وابوها نصراني - 00:43:43ضَ
ما تقول وليها القاضي لا وليها ابوها ما تسقط ولايته لان هي الكافرة ما زالت كافرة يهودية كانت او انت يجوز لك ان تزوج اليهودية والنصرانية ولا لا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز لك ان تزوج يهودية ولا نصرانية. راح يبي يتزوج يهودية او نصرانية مثلا - 00:44:02ضَ
ثم قالوا له يلا تزوجها قال زوجها امام المسجد زوجنا ليش ابوها وينه فيه قال ابوها موجود بس كافر طيب وهي كافرة واضح؟ وهي ما زالت ما اسلمت. لو اسلمت نقول نعم - 00:44:23ضَ
ننزع ولاية الاب لكن طالما انها ما زالت على دينها وليها على الاصل وابوها ما ما هو موجود الاب الجد وهكذا فالقصد ان الولاية لابد من اتفاق الدين اتفاق الدين نعم - 00:44:37ضَ
قال وعدالة ولو ظاهرة ايضا العدالة هذه فيها تفصيل يعني ما المقصود بالعدالة زين العدالة الصحيح انها لا تشترط لكن المقصود بالعدالة اذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور اي مظاهر من مظاهر المعاصي - 00:44:54ضَ
كثير من الناس ولكن العدالة في يعني عرف الناس العدالة في عرف الناس ان غير معروف مثلا بالفجور والفسق والمجون وهذا نعم تنزع ولايته اما انسان طبيعي جدا لكن خلنا نقول مثلا حليق مدخن آآ مسبل آآ آآ مثلا آآ - 00:45:10ضَ
آآ يرتشي مثلا آآ يضع ماله في بنك ربوي يعني عنده بعض المعاصي عنده بعض كبرت او صغرت المهم في مظاهر للمعصية او مظاهر الفسق مثلا عنده فهنا هل تنزع ولايته؟ لا تنزع ولايته. لا تنزع - 00:45:30ضَ
ويكون وليا لها على حسب العرف هذا الظاهر. قال ورشد اي نعم اما السفيه ما تكون له ولاية اذا كان سفيها ينضحك عليه وكذا ما المقصود بالولاية ان المرأة ناقصة عقل وانها تسيرها عاطفتها وانها قد لا تستطيع ان تميز المصلحة من - 00:45:46ضَ
غيرها ولذلك جعلناها وليا يشاركها في اتخاذ الرأي. فاذا كان هذا الولي سفيها قلنا ما طبنا ولا غدا الشر. ما استفدنا شيء من هذه الولاية. لان المقصود من هذه الولاية ان يكون عاقلا راشدا. يرشدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج او عدم - 00:46:09ضَ
قبوله فاذا لا بد ان يكون ايش؟ راشدا. ثم ذكر الاحق بالرواية قال فالاحق بتزويج الحرة ابوها وان علا فابنها وان نزل فالاخ الشقيق فالاخ لاب ثم الاقرب فالاقرب كالارث اللي هو قلنا قبل قليل ابوة بنو واخوة عمومة - 00:46:27ضَ
قال ترتيب الولاية. ابوة ابجد جد الاب وهكذا وانت صاعد. بنوه ابن ابن. هذه البنوة آآ ثم اخوة اللي هو اخوه الشقيق ثم اخوها لاب الاخ لام لا يزوج اخ لام ليس وليا ليس وليا يعني لو كان وحدة عندها اخ من امها وعندها ولد اخ ابن اخ ابن اخ هو اللي يزوجها ابن اخ شقيق - 00:46:46ضَ
او من اخ الاب لان الاخ لام لا يزوج مثل الخال والخال لا يزوج حنا نشم الخال شنو خلي والعم ولي طيب هذي مأخوذة من هذه ان العم ولي الخال خلي لا يزوج الخال طيب العم يزوج نعم - 00:47:17ضَ
فالقصد ان بعد الابوة والبنوة تأتي الاخوة والمقصود بالاخوة الاخ الشقيق لو كان لها اكثر من اقصى يأتي تفصيله لكن الان عندنا الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب لو وحدة عندها اخوان اشقاء واخوان لاب - 00:47:35ضَ
ما يزوجها اخوانها الاب يزوجها اخوانها الاشقاء ثم اذا لم يكن لها اخ شقيق اخوها لاب فان لم يكن اخ لاب ننزل ابن الاخ الشقيق فان لم يكن لها ابن اخ شقيق ابن اخ - 00:47:53ضَ
الاب ما في روح للعم اذا ابن اخيها احق من عمها ابن اخيه احق من عمها لو وحدة تبي تتزوج عندها ولد اخوها المتوفى عندها ولد كبير زين وعندها عمها مين يزوجها - 00:48:08ضَ
ابن اخيها ابن الاخ مقدم على العم. ابن الاخ مقدم على العم. فيزوجها ابن اخيها. ثم اذا ما في عندها ابن اخ شقيق ابن اخ لاب هو الذي يزوجها فان لم يكن لها ابن اخ لاب يأتي العم الشقيق اخو ابوها من امه وابيه. اذا لم يكن عم شقيق عم - 00:48:26ضَ
الاب اخو ابيها من ابيه. العم اخو ابوه من امه ايضا لا يزوج اخ لابد يكون شقيق او لاب ما في ابن عمها الشقيق لابيها ما في ابن عمها اخي ابيها من ابيه - 00:48:51ضَ
هو الذي يزوجها. هذا ترتيب الاولياء نعم قال ثم الاقرب فالاقرب كالارث ثم السلطان او نائبه. اذا لم يكن ياتي السلطان امير المؤمنين الملك السلطان بعد شنو؟ الامير اي حسب التسمية - 00:49:09ضَ
البلد رئيس البلد طيب؟ اه الوالي هو الذي يزوجها يكون وليا لها لانه يعني حريص على خلنا نقول اه اه المحكومين الذين عنده حريص عليهم ان شاء الله تعالى يكون هو وليا لها او نائبه كالقاضي او غيره - 00:49:32ضَ
فان عدم الكل مقطوعة من الشجرة مثل وحدة دخلت في الاسلام. اهلها كلهم كفار. طيب لم يدخل احد منهم الاسلام؟ فماذا من الذي يزوجها؟ قال فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها - 00:49:52ضَ
له سلطان في السلطان في مكانها. فان تعذر وكلت من يزوجها. مثل الحين في الغرب في امريكا في اي بلد من بلاد الغرب الان تريد ان تتزوج وما عندها ولي. من يزوجها؟ رجل صالح من المسلمين. رجل صالح من المسلمين - 00:50:14ضَ
داره تقول فلان يزوجه لكن يشترط فيه الشروط السابقة اللي قلنا ذكر عاقل بالغ آآ راشد طيب عدالة وظاهرة اللي قلناه قبل قليل حر على خلاف زين؟ هذا يأتي ينظر من الزوج ويشوف احواله يشوف كذا يقول انا ارى ان هذا رجل - 00:50:33ضَ
ناصب لك اه فيزوجها. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. طيب. يقول مؤلف فان عدم الكل زوجها سلطان ذو سلطان في مكانها فان تعذر وكلت من يزوجها؟ فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح - 00:50:53ضَ
يعني زوجها اخوها وابوها موجود ما يصير لماذا؟ ليس وليا ومتى يكون الاخ وليا اذا عدم الاب عدم الجد عدم الابن عدم ابن الابن واضح ولا لا هنا يأتي الاخ الشقيق - 00:51:18ضَ
فما يصير اللي من ليس وليا ان يزوج هو ولايته تأتي بعد فلا يصح مثل ابن عمها ان يزوجها وابوها موجود ما يصح العقد لماذا؟ ليس وليا طيب متى يكون يقول بلى يذكرون ابن العم ولي ابن العم ولي على الترتيب - 00:51:35ضَ
ابن العم ولي على الترفيه اذا لم يوجد الاب اذا لم يوجد الجد اذا لم يوجد الابن اذا لم يوجد ابن الابن اذا لم يوجد وهكذا تصل الى ابن العم اما - 00:51:56ضَ
يزوج البعيد مع وجود الاقرب لا يصح او السلطان يزوجها مع وجود ابيها لا يصح اذا لا يزوج الا بعد مع وجود الاقرب قال بلا عذر للاقرب الان سيذكر العذر - 00:52:06ضَ
قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر او تجهل المسافة او يجهل مكانه مع قربه او يمنع من بلغت تسعا كفؤا رظيته يعني هذه الاعذار العذر غياب وين ابوتش - 00:52:26ضَ
اين ابوك ما ادري سافر وما رجع. الان امور مختلفة في السابق مسافر ما يدرون متى يرجعون يصلون اليه. الان الامور سهلة الان يتصلون به بنتك تبي تتزوج تعال زوجها او وكل - 00:52:43ضَ
من يزوجها واضح؟ فهنا الاب يتصل به يكلمه القاضي او من ينوب عن القاضي يقول تعال زوج ابنتك فلانا او زوج ابنتك بشكل عام زين ولابد رضاه طبعا قلنا فيأتي الاب ويزوج هنا - 00:53:02ضَ
فاذا رفض ان يأتي قال ماني جاي ولا ولا ابيها تتزوج ولا كذا فهنا تغير الامر صار عظلا صار عظلا وهو ان يمنع الولي تزويج موليته بدون عذر ان يمنع تزويجها بدون عذر - 00:53:20ضَ
وهو يسمى العظم تسمى العضل وهو منعها من الزواج بكفء رظيته فهنا القاضي يعزله يقول انت منت كفؤ اصلا. انت منت كفء ان تكون وليا. لانك تضر بها. تضرها. فيعزله اما ان يكون القاضي الان - 00:53:43ضَ
مكانه واما ان يأتي بالاقرب من الاولياء اللي هو الابن او الجد طبعا ثم الابن ابن الابن الاخ الشقيق الاخ وهكذا الترتيب الاولي اللي ذكرناه فهنا اذا الاصل ان آآ الولي اذا كان - 00:54:05ضَ
مسافرا سفرا اذا قال لا انا ما اقدر اجي الا بعد ستة اشهر ينطرونه ينتظرونه يقول لا ماني مزوج الا بعد ست اشهر لما ينتظرونه يعني في اسباب للانتظار ينتظر اما اذا قال لا - 00:54:25ضَ
انا ماني مزوج ابد او ماني قال له وكل احدا قال ولا اني موكل وعساكم جهنم قفلها. فهنا يقال له لا سلامتك اذا كنت بجهنم وخر شوي يلا وليها ترتيب منو بعده؟ الجد تعال انت وليها - 00:54:35ضَ
الاخ انت وهكذا فالقصد ان الولي اذا تعذر حضوره او امتنع من التزويج فانه يزوجها الذي بعده. نعم قال الملك رحمه الله فصل ووكيل المليء يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنه - 00:54:57ضَ
مثلها وله ان يوكل بدون اذنها لكن لابد من فرد الوكيل بعد توكيله. ويشتاق في وكيل وما يشرف فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول للقبول. ويا سمع التوكيد مطلقا كزوج تزوج كزوج من شئت زوج زوج. الله اكبر. لانك مو قاعد تقعد وريح - 00:55:21ضَ
ايوه ويصح الوكيل تزوج من شئت. وتقيد ويتقيد. ويتقيد ومقيدا كزوج تزوج زين. نعم. قال وكيل الولي يقوم مقامه وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا الوكيل في حياته يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنها - 00:55:58ضَ
يعني الاب يوكل احدا يقول هذا يزوج ابنتي فلانة. لا يشترط اذنها. لا يشترط لان الاب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل لكن لابد من اذن غير المجبرة - 00:56:27ضَ
قلنا قبل قليل الصحيح ان آآ المرأة آآ البكر لا تجبر ولا ثيب تجبر على التزويج الا برضاه لابد من رضاها الا اذا كانت صغيرة فالصغيرة هنا رضاها يعتبر متى - 00:56:41ضَ
اذا بلغت اذا بلغت يعتبر رضاها. قال ويشترط في وكيل ولما يشترط فيه؟ يعني عاقل بالغ حر ذكر آآ راشد عدل ولو ظاهرا شروط الولي ويصح توكيل الفاسق في القبول لا في الايجاب - 00:56:58ضَ
يعني لو الاب وكله فاسقا في الايجاب ما يصح لكن في القبول اصلا الزوج رايح يبيها يعني خالص يقول قبلت فما ما له شغل يعني الوكيل لان الزوج آآ هو الكلام كله حفاظا على المرأة - 00:57:16ضَ
طيب الكلام كله في الحفاظ على المرأة والقبول يكون ممن من الزوج فالكلام كله للمرأة هي التي يشترط آآ في آآ الوكيل ان يكون عاقلا راشدا بالغا وما شابه ذلك - 00:57:32ضَ
طيب ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت. لو قال له زوج من شئت من اولادي وكله زوجه ليس له ان يزوج الا الكفؤ يعني يختار لاولاده الكفء طيب او زوج زيدا مقيد هذا. وكلتك بتزويج زيد او وكلتك بتزويج - 00:57:47ضَ
اولادي جميعا كله جائز نعم ويشترط بقول او وكيله زوجت فلانا فلانا او من فلان وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلانا او فلان. اللي هو قلناه قبل قليل اللي هو الايجاب والقبول وان الايجاب يكون - 00:58:11ضَ
من الزوجة او وليها والقبول يكون من الزوج؟ نعم ووصينا ولي منزلته فيكثر من ينفقه من ذكر او انثى. قلنا هذا لا يصح لان قلنا الوصي ليس له ان يزوج وصية ليكون بعد ايش - 00:58:36ضَ
بعد الموت اصلا هو اذا مات سقطت ولايته فليس له ان يعطيها لا يملك ان هو سقط في ليلته اصلا الاب فتنتقل الاية الى الترتيب الشرعي وهو الجد او الابن وهكذا الوسيط طاف ليس له شيء نعم - 00:58:57ضَ
وان استوعب اكثر من درجة صح التزويد من كل واحد نعم. يعني اذا التساؤل او الاولياء مثلا اه وحدة ابوها متوفي وجدها متوفى وما عندها ابناء يعني اذا وصيها من وليها - 00:59:13ضَ
اخوها عندها سبع اخوان اشقاء سبع اخوان اشقاء كلهم كبار من يزوجها الاكبر ولا اي واحد؟ اي واحد مو لازم الكبير لان التساووا مثل ابناء عمها عندها عيال العم خمسين - 00:59:40ضَ
مثلا عمامها سبعة وكل واحد عنده عشرة طيب كلهم بالغين كبار اي واحد من عيال عمها يزوجها مو لازم العود واضح ولا لا؟ مو لازم اكبر عيال عمها واضح؟ وانما اي واحد من عيال عمها اي واحد من اخوانه الاشقاء اي واحد من اخوانها اللي اب اي واحد من اولاد اخوانها الاب اي واحد من الاولاد المهم انه يكون اللي - 01:00:01ضَ
ذكرنا قبل قليل عاقل بالغ راشد اه عدل واظح ولا ولو ظاهرا؟ اي واحد اذا اذا تساؤل الاولياء فاي واحد فيهم يزوجها صح التزويج من كل واحد قال اذا اذنت لهم. ان لم تأذن؟ قالت لا ابي يزوجني اخوي فلان - 01:00:23ضَ
حددت يزوجها اخوها فلان زوجها اخوها فلان لانها اشترطت وهو ولي وتنطبق عليه الشروط فيزوجها اخوها فلان. نعم ومن زوجك او زوج النوم بنحر بيته صحابي او تزوجتها ان كان - 01:00:40ضَ
اي نعم. يعني واحد اه هو الولي على الطرفين يصير عند ولد اخوه اخوه متوفى وعنده بنت اخته بنت اخوه ايضا ابوها متوفى فهذا العم اقرب واحد حق الزوج واقرب واحد حق الزوجة - 01:01:22ضَ
واضح؟ الزوج هنا مو لازمة قال خلينا نقول وكيل وكله الزوج الزوج وكل عمه انه يزوجه بنت اخوه فلان فهني العم هو وكيل عن الزوج ولي للزوجة واضح؟ فهو واحد يتولى ايش - 01:01:55ضَ
طرفي العقد من حيث الزوج هو وكيل عنا ومن حيث الزوجة هو ولي لها اول شي واضحة ممكنة ممكن ها طيب طيب شيسوي هذا؟ يحاشي نفسه يقول زوجت ابنتي ابنة اخي فلانة الفلاني ابن فلان الفلاني بعدين قبلت يصير - 01:02:13ضَ
ما يحتاج وانما يقولها مرة واحدة زوجت فلانا وفلان خلاص ما يحتاج قبيلته على انه ما يحتاج انه يحاشي نفسه. واضحة الصور. هذا اذا جمع ايش الولاية من الطرفين او وكيل وولي وكيل وولي فله ان يتولى طرفي العاقد. نعم - 01:02:40ضَ
ومن قال لابته اعتقتك وجعلت عتقك صداقتي عتقت. وصارت زوجة المال انت وامك شروط النكاح نعم لو انسان عنده امة مملوكة والان انت اذا عندك عبدة مملوكة امة ما يصير تزوجها - 01:03:03ضَ
لان الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملك ايمانكم. فالزواج بالامى محرم انت تبي تتزوج تزوج حرة ما يصير تتزوج امة. تزوج حرة ما يجوز تتزوج امة - 01:03:26ضَ
متى تتزوج ان لم تجد حرة ولم تجد ملك يمين تتزوج انا تزوج بالانا محرم الا بشروط هنا اذا كانت عندك امة واحد عنده امة ويبي يتزوجها امة يبا اتزوجها قال له ما يصير - 01:03:41ضَ
زين اذا تزوجتها شنو هي؟ الحين امة ولا زوجة ما يصير لازم تحدد هل هي امة او زوجة فيقول الحل اعتقها وتزوجها تبي تتزوجها اعتقها واضح؟ او عاملها ملك يمين تبي تعاملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاته ما يجوز - 01:03:59ضَ
اما زوجة واما ملكمن كما قال الله تبارك الا على ازواجكم او هو يبي يخليها زوجة وملتمين في بغداد ما يجوز ما يجوز زين قال خلاص ابيها زوجة ما ابيها ملك يمين - 01:04:19ضَ
قلنا اعتقه قال اخاف اعتقها تروح حق غيري. طيب؟ لا يستطيع ان يعتقها يقول لها ان شئتي اعتقتك وجعلت عتقك مهرك لان العتق فلوس فيقول مهرش عتقك. كما فعل النبي بصفية رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية - 01:04:35ضَ
ان شئت بقيت على ما انت عليه يعني ملك يمين وان شئت اعتقتك وجعلت عتقك مهرك. قالت بل اعتقني واجعل عتقي مهري. فهذا جائز ان يعتقها ويجعل عتقها مهرا. يجوز - 01:04:59ضَ
يعطيها مهر بعد ذلك كيفه بس القصد انه لا يلزم العتق لان هو العتق اصلا مال كما مر بنا تذكرون انا قلنا او ما ما تكلمنا عن الصداقة حنا ما تكلمنا عن الصداقة - 01:05:14ضَ
الصداق له صور كثيرة ممكن يكون الصداق تعليم قرآن ممكن يكون الصداق يعني خمس مئة دينار الف دينار يمكن يكون صدق خاتم ممكن يكون الصدق اه يعني خاتم من حديد ممكن يكون النواة من ذهب ممكن واضح ولا لا؟ يعني انواع الصدقة كثيرة جدا لكن الشاهد منها من انواع الصداقة - 01:05:26ضَ
الفلوس هي العتق قال اعتقتك وعتقك هو مهرك. عتقك هو مهرك جاز ذلك جاز ذلك نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا يصح. حديث ثلاث جدهن نجد وهزلهن نجد قلنا لا يصح لا يثبت - 01:05:46ضَ
في اطار لكن قلت لا ينبغي هذا التمثيل في مثل هذه الامور لكن ما قلت انه يقع. اي نعم. نعم الصحيح ان ولي الامر كولي الحرة. ابوها ابنها اخوها عمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف - 01:06:11ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعظم. الولاء وليست الولاية الولاء في الميراث وليست ولاية الزواج ايه لا لازم ابول من تشيسك لا ليس ليس اي نعم. ذكرتني انت اه لا ما وليها هو على - 01:06:41ضَ
نعم المذهب وليها سيدها لكن اعتقت عائشة المرأة لا تكن وليا. الزواج صحيح؟ لان الولي في العتاق ممكن يكون رجلا ويمكن تكون امرأة هل يمكن ان تكون ولية في الزواج؟ هي لا تكون لنفسها كيف تكون لية - 01:07:10ضَ
بغيرها ما يصح. تفضل. في غياب ولي الامر ينظر اين لماذا غائب؟ اذا كان غائب لسفر محدد رايح الحج يقول لا ما عندنا مجال ننتظر لا ينتظرون. ليس لهم الحق في ذلك. اما اذا غاب غيبة لا يدرون متى يرجع - 01:07:30ضَ
ذهب يدرس صار له الحين سبع سنين ما رجع ولا يتصل ولا كذا. هنا لازم القاضي هو الذي يفصل فيها. يحاول يبحث عنه اذا ما وجد تقول خلاص تتحول الى الولي الذي يكون بعده - 01:07:52ضَ
اي نعم الشيخ ولم تجد هذه المرأة ما يزوجها في منطقة ما في اي شيء لا في الحي ولا في البلد مثلا نفترض تذهب الى منطقة اخرى فيها يعني قاضي او كمسلم او امام مسجد او رجل صالح مسلم ويزوجهم. لابد ولي لابد ولي اي نعم - 01:08:06ضَ
اذا كان الاب ما يصلي ويسب الله سبحانه وتعالى اي نعم اذا كان الاب لا يصلي هل يمكن ان يكون وليا؟ فيها تفصيل اذا كان لا يصلي جحودا ونكرارا للصلاة فهذا كافر - 01:08:37ضَ
والكافر لا يكون وليا للمسلمين. اصبر شوي. اما اذا كان لا يصلي فسقا يعني يصلي ويترك او كذا. فالصحيح انه ولي. نعم يسب الله هذا كافر. لا يكون وليا. طيب اذا تم زوجته؟ اذا تزوج بنته؟ ايه. راح - 01:08:52ضَ
ما يدري القاضي عنه ادري صحيح الزواج هنا لان الاصل حتى هذا تقام عليه يبين لك يمكن قالها في حالة غضب ما يدري ايش قاعد يقول سكران كان ما تدري عن الحالة هذه وكان يجب على الزوجة ان تقول البنت تقول ان ابي يسب وكذا - 01:09:12ضَ
بالله وهذا القاضي ما يعلمه. لان الزوج بعد الزواج عرف انه هو الاب في السن. يعني من زمان لا لا معليش معليش الزوج صحيح ان شاء الله تعالى. اذا عرف بعدين ان الاب - 01:09:32ضَ
كان يسب الله لا لا الزوج صحيح ان شاء الله تعالى. اي نعم. نعم قلنا هذه المسألة خلافية لما قال المسلم يكون وليا على الكافرة اذا كان ابا لها لانه حريص عليها بخلاف الكافر لا يكون وليا على المسلمة هذي فيها خلاف المذهب نعم يجوز لكن الصحيح ان - 01:09:42ضَ
يعني وليها من جنسها لكن لو صار وليا لها ان شاء الله تعالى يمشي الحال. ان شاء الله تعالى الله اعلم. يلا رمضان شرط في الزواج نعم لا مخيرة مثل المرأة اللي زوجها ابوها اللي يرفع خشته من عمه ابن اخيه - 01:10:11ضَ
قال له ان شئت امضيته امضيته وان شئت فسخت - 01:10:31ضَ