بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله - 00:00:00
ولا يأخذ الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات. في حقيقته او شهادة اربعة رجال احرار اليهود يصفون الزنا ويجدون في مجلس واحد ويلتحقون على الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا - 00:00:20
حد الزنا الا باحد امرين. الامر الاول الاقرار. يعني الزاني رجلا او امرأة انه زنا اكرر ذلك اربع مرات. في عدة مجالس. ويصرح بذكر حقيقة الزنا. لا يكفي ان يقول زنيت او فعلت الفاحشة. لا بد ان يصرح بصفة - 00:00:51
فعلا لان الزنا يحتمل عدة معاني ربما يعتقد انه قال فعلا يعتبر موجبا للحد وهو ليس كذلك. فلا بد ان يصرح ويصف ما فعل حقيقة في كل مرة ولا يرجع عن اقراره حتى يقام عليه الحد. فان رجع عن اقراره فانه يترك - 00:01:31
لان ماعزا والغامدية رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احوالهما فلما تبين انهما بحالة عقلية جيدة حينئذ امر باقامة الحد عليهما. الانتفاع الاحتمال - 00:02:11
ما دام يوجد احتمال فانه لا يقام الحد حتى تنتقي جميع مالات ولا يبقى الا حقيقة الفعلة الشنعاء الشيء الثاني الشهادة. ونصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود ما يكفي شاهدان بل لا بد من اربعة شهود. وذلك لقوله - 00:02:51
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال تعالى لولا جاؤوا عليه اربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ويشترط بالشهود اولا ان يكونوا عدولا فلا يكون فيهم فاسق او مجروح - 00:03:31
ان يكونوا احرارا فلا يكون فيهم رقيق. ان يصفوا الزنا الذي شهدوا عليه بما يبين حقيقته. ولا يكفي ان يقولوا رأيناه يزني بها او رأيناه يفعل بها الفاحشة بل لابد ان يصرحا بصفة الفعل الذي - 00:03:58
رأياه رأوه عليها. وان تكون شهادتهم في مجلس واحد لتكون شهادتهم في مجلس واحد. فلا فلو انتهى المجلس لو انتهى المجلس ولم يتكامل عدد الاربعة فان الباقين يحدون. يقام عليهم حد القلب - 00:04:28
لو جاء ثلاثة وشهدوا وانتهى مجلس القضاء ولم يأتي الرابع وجب عليهم حد القذف اذا لم يأتي الرابع وهو في المجلس يقام الحد حد القذف على الثلاثة وكذلك لابد ان يتفقوا على زنا واحد. على زنا واحد. ما يقول واحد منهم رأيته يزني يوم كذا - 00:04:58
والثاني يقول رأيته يوم كذا والثالث يقول في في مكان كذا والرابع يقول في مكان كذا ما يصلح لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمان واحد. فان اختلفت شهادتهم - 00:05:28
وجب الحد عليه. وذلك لان الله يريد الستر على المسلم. يريد الستر على المسلم. حيث لا يبقى اي احتمال. فاذا لم يبقى اي احتمال يقام الحد. اما ما دام يوجد اي احتمال - 00:05:48
فانه لا يقام الحد لان الستر مطلوب. وهذه اعراض هذه اعراض اذا خدشت اول مرة ضاعت ولا يكفي انه يظيع عرظ الواحد بل يظيع عرظ الاسرة كلها. اذا زنا واحد منهم او امرأة منهم - 00:06:08
صارت الاسرة كلها عند الناس ما ما هي مقبولة فالامر خطير جدا ولهذا يقول جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع فاحشته الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة - 00:06:28
الله يعلم وانتم لا تعلمون. فيجب ان الفاحشة انها تضايق الى اقصى حد ولا تشاع من اجل الحفاظ على اعراض الناس. فلابد هذا مما يدل على ان هذا الاسلام يريد الستر على المسلمين وحفظ اعراضهم. وقطع الالسنة التي - 00:06:48
اعراض المسلمين. نعم. وذلك ان الزنا انما يشمت باحد شيئين اقراره او بينة. واختلفوا واختلفوا في الحبل. اذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد بذلك الزنا او لا على قولين. القول الاول انه يثبت اذا لم يكن هناك شبهة. والقول الثاني انه - 00:07:24
لا يثبت لان الحبل يحتمل انها حملت من شبهة او من تلقح بما فما دام فيه شبهة فلا فلا يقام عليها الحد. نعم وما كان الزنا كما يلقط باحد شيئين. اقرارنا بينة الله - 00:07:54
فقال الشافعي وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وروي امره اذا قال هذا دليل من قالوا يكفي اقرار مرة واحدة. قال ان اعترفت يقل اربع مرات ولكن واقع قصة ماعز والغامدية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم - 00:08:24
يقبل اعترافهما مرة واحدة. بل رددهما حتى اقرا اربع مرات. فيكمل مطلق على في قوله فان اعترفت على المقيد. يحمل المطلق على المقيد. وهذا هو الصحيح. نعم وفي الحديث انها ترددت على النبي - 00:08:54
يوسف وكررت طلب اقامة الحد عليها. وقالت اتريد ان ترددني كما رددت فهذا دليل على انها كررت المجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولانه حقوق حق اهلاك حق مبني على الستر ما هو بمثل سائر الحقوق - 00:09:24
ليس كسائر الحقوق بل هو حق خاص مبني على الستر والدرأ بالشبهات. نعم قوتنا ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال هل الرد عليهم؟ نعم. حتى رجل منكم من - 00:09:54
صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فقال يا رسول الله اني ابتليت فاعرض عنه. حتى تنى ذلك رحم الله فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:10:14
قال تعالى فقال قال هل احصيت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا متفق عليه لم يعرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يجوز ترك حد وجب الله سبحانه. نعم - 00:10:34
نعيم نعيم حتى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما قلتها اربع مرات فبمن؟ قالت لفلانة ابو داوود وهذا تعليم منه يدل على انه يدل على ان اقرار الاربعة - 00:11:04
وقد روى ابو موسى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره - 00:11:34
فكان بمنزلة قوله بانه لا يدل على القضاء. ولانها قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه على قومه بين يديه. ابو بكر رضي الله عنه قال للرجل يريد - 00:11:54
منه ان ينصرف لما اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ابو بكر ان ينصرف فقال له الى ان اقامت اربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه. لم ينكر على ابي - 00:12:14
لك الاقر على ان الاقرار اربع مرات يوجب الرجل. نعم فان الاعتراف ذهب المصدر يقع على القليل والكثير. وحديثنا ويبين ان الاعتراف الذي ثبت به فان اعترفت يراد به اربع مرات. لان الاعتراف المعروف اربع مرات. نعم - 00:12:34
فيحمل المطلق على المقيد. نعم. مسألة ويعتبر هذا هو الاقرار. نعم. لان هنا يعبر به عن ما لا يصيب الحج. نعم فيما يطلق على النظر. العين تزني وزناها النظر ويطلق الزنا على فعل الفاحشة فهو يطلق على الفاحشة وعلى غيرها. فلاجل - 00:13:04
هذا الاحتمال يطلب منه التصريح بالحقيقة. نعم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك تقبلت الضلال او المقام؟ قال لا. قال لي. قال نعم. عند ذلك امر بربك - 00:13:44
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست. يريد ان يدفع احتمالات كلها قد يكون ماعز يظن ان الزنا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر - 00:14:14
وهذا يطلق في اللغة نعم يسمى العين تزني وزناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج. واما زنا بقية الجوارح فهذا محرم. ولكن لا يوجب الحد - 00:14:34
نعم. وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من؟ قال نعم. قال حتى في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب ومجد لعلك لمست. يريد ان يدفع الاحتمالات كلها. قد يكون ماعز. يظن - 00:15:04
جينا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر وهذا يطلق في اللغة على نعم يسمى العين تزني ودناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج. واما زنا بقية - 00:15:33
هذا محرم ولكن لا يوجب الحد. نعم. وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من انتهى قال نعم قال حتى بذلك منها قال نعم. قال كما يغيب والرجاء بالفعل؟ قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. اتيت منها حراما كما يأتي الرجل من رأسه - 00:16:03
النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رفع الاحتمالات كلها التي لا يبقى معها الا حقيقة الزنا. وهو الزنا في الفرض. نعم مسألة قد سبق ان الزناة انما يخرج باحد شيئين اخراج وفهمها الاصرار واما - 00:16:33
فشهادة اربعة رجال احرار حلول يصفون الزنا. اربعة رجال هذا شرط ان يكونوا رجالا فلا تقبل فيه شهادة النساء. الشرط الثاني ان يكونوا احرارا. فلا تقبل فيه شهادة الارقة الشرط الثالث ان يكون عدولا فلا تقبل فيه شهادة الفساق. الشرط الرابع ان يصفوا الزنا - 00:17:03
الا يكفي انهم يقولوا ان زنا او فعل في فاحشة لابد ان يصفوا الزنا مثل ما وصفه المقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس ان يأتوا في مجلس واحد. الشرط السادس ان يتفقوا على زنا - 00:17:33
نعم لقوله سبحانه اهل السابع السابع ان يكونوا اربعة رجال فان نقصوا صاروا ثلاثة رجال لم يثبت الحد ويحدون حد القلب. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة - 00:17:53
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد. نعم. وهذا اجماع لقوله سبحانه عليكم في اربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة اربعة رجال. منكم من المسلمين. لا من الكفار - 00:18:23
نعم الشرط الثاني ان يكونوا رجالا كلهم كلهم ان يكونوا رجالا كلهم فلا يكون معهم نساء او صبيان ما يكون معهم نساء او صبيان لم يبلغوا الحلم. نعم. فلا تقبل به - 00:18:53
نعم الثالث فلا تقبل فيه شهادة عديل. فان شهادتهم عندهم مقبولة شهادتهم في جميع الحقوق. فيكون ذلك شبهة في الشبهات نعم الرابع ان يكونوا حدودنا ولا الى اشتراطها. فان العدالة في سائر الشهادات - 00:19:13
وها هناك عمودية الاحتياط لولا ويكونوا مسلمين ولا يعلموا في هذا خلاف فلو شهدنا اربعة فعلية لا يقبلون على المسلمة انما يقبلون على مثلهم. نعم. الخامس ان يصلوا الزنا فيقولون فيقول بها - 00:19:53
لماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا منها؟ قال نعم كان في الشهادة او لا. ولانه اذا اختم الى ان يكون وبمقتضى هذا لا تقبل شهادة العميان لابد ان يكونوا مبصرين - 00:20:23
حتى يصف الزنا اما الاعمى فانه لا يستطيع الوصف. نعم مسألة ويجدونها في مجلس واحد. لابد ان يأتي الاربعة في مجلس القاضي قبل ان ينتهي المجلس. فان انتهى ولم يتكاملوا بطلت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف - 00:21:03
نعم بعد ان قام الحاكم فعليه حد القصد. نعم. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءه يا رفعة الشهداء ولم يأتوا للمجلس. ولان كل شهادة مقبولة وقيل هذا حكاية مثل هذا القول الصواب انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد. نعم - 00:21:33
سبحانه ولم يدخل المجلس. لا يموت ما له الاية مجملة تبينها السنة. نعم. ولان كل شهادة مقبولة اذا اتفقت تعبد وان صارت بمجالس كسائر الشهادات. ولنا ان عمر رضي الله عنه شهد عنده ابو بكر ونافع - 00:22:13
المجلس بجواز نبي محمد في مجلس اخر. هذا عمر رضي الله عنه لما لم الرابع امر بحد الثلاثة حد القذف. ودل على انهم لابد لانه لو كان ما يشترط مثل واحد لامكنه من يقول نجيب واحد غير دية وراحوا دوروا واحد. فهو لم يمكنهم من ذلك. فدل على ان - 00:22:43
انه يفترض اتحاد المجلس. وهذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم ثم جاء المجلس فانها لن تتعرض للشعور ولهذا لم تتعرض للشروط. الشروط تؤخذ من ادلة اخرى. ولهذا - 00:23:23
العدالة وصفة الزنا. نعم. مسألة ويحترم من يتفق على الشهادة باسم واحد انه بنى بها في هذا البيت واثنان انه في بيت اخر او شهد او هذا البلد الذي شهد فيه صاحبهما واختلفوا اليوم فالجميع - 00:24:03
وعليهم الحمد بانهم لم تكمل شأنهم لم تكمل شهادة رافعة على سري واحد فوجب كما لو بالشهادة اثنان وحدهما نعم احمد رواية ثانية انه يجب عليه الحد على المحسوب عليه. لان الشهادة قد كبرت عليه. وهو - 00:24:33
قال يا رسول الله ظاهر هذه الرواية ان هناك شهادة على فعل واحد ابو بكر لو شهد اثنان انه زنى منها بيضاء وشهدتان انهدى وهذا البيت انه بنى بها في الزاوية الاخرى منه. اختلافه اختلافه في مكان الزنا. دليل على عدم تثبتهم - 00:25:03
فلذلك لا تعتبر شهادة انهم لو كانوا متثبتين لاتفقوا. نعم. وهذا عليه الصلاة والسلام فان كانت لا يمكنها ان يوجد الفعل الواحد فيهما. فالقول فيهما القول فيما عليه نعم ولنا - 00:25:43
الله اكبر الشهود عليه اللي بعده اللي بعده المناقشات نعم انتهى حدي جينا انتقل الى الحد الثاني وهو حد القذف والقذف في اللغة هو الرمي. والمراد به هنا الرمي بفعل الفاحشة. من زنا او لواط - 00:26:33
بان يقولوا ان فلانا زنا او فلان زاني. او فلان فعل اللواط. هذا يعتبر ورميا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين وذلك لاجل صيانة اعراظ المسلمين. من - 00:27:03
القدح فيها واشاعة الفاحشة بين المسلمين فلذلك شرع حد القذف. من اجل ان يسكت. الذي ليس عنده تثبيت على الزنا. نعم. الزنا او شهيدته عليه فالمراد بالمحصن هنا العفيف لان الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة - 00:27:33
ويطلق ويراد به التزويج. نعم. والمراد هنا العفة. الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات نعم اذا طالت المخلوق حد القذف حق للمخلوع حد القلب حق المقذوف لا يقام الا بطلبه. ويسقط بعفوه عنه. نعم - 00:28:13
اجمع اهل العلم اجمع العلماء على وجوه الحج على وذلك لقوله سبحانه والذين الصلاة ان يكون مسلما عاقلا بالغا عفيفا. نعم المحصن هو المسلم. كيف يخرج الكافر؟ الحر يخرج الرفيق. آآ - 00:28:53
المحصن العفيف يخرج الفاسق الذي يعرف عنه الفسق. فان قذف ذلك البالغ هنا المخلوق بالغا. فان كان المخلوف صغيرا فلا احد. وكذلك يكون المقذوف عاقلا فان كان مجنونا فلا حد. وفي كل هذه الاحوال يعذر يعزر المتكلم يعزر - 00:29:33
نعم. اذا سقط عنه الحد فقدان شرط من هذه الشروط فانه يعزر. من اجل كف لسانه نعم. وهذا يجمع وبه يقول كتلة العلماء طبيبا وحديثا. سوى ما انه نعم انه - 00:30:03
والثانية لا يشترط بانه حريم يتعين بهذا القول حر الكلام في الصبي يا جماعة نعم. الكلام في الايمان كيف يقول لانه هو حر كلام في غير البالغ؟ نعم يتعلموا من هذا الامر الممكن صدقه اشبه الكثير. فعلى هذا لابد ان تكون كبيرا يسامح - 00:31:03
وابناه ان يكون هناك ابن عامر والجارية وان يمكن يمكن منه الوضع. اذا كان لا يمكن منه الوطء فانه لا لا قذف له. نعم. مسألة واذا لم واذا لم تثمن الشهادة عليه الزنا. فعلى الغائب والشهود الحكم. هذا كما سبق - 00:31:43
شهود الذين لم يتكاملوا كما سبق في باب الزنا. يقام عليهم الحد. لان لان الله جل الا يقول ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة. ولان عمر جلد ثلاثة عمر جلد الثلاثة - 00:32:13
نعم في قوله سبحانه والذين يرون الصلاة الشهداء ولانه اتباع الصحابة فان عرب واصحابه حين لم يأتي حين لم يكن للراغب بمحضر من وبانه راع بالزنا فيجب عليه الف كما لو لم يأت باحد - 00:32:33
مسألة وانما يجب الحج على الظالم اذا طالب المخلوق وكان له حق له فلا يستوفى كسائر حقوقه. مسألة لو سكت المخلوق ولم يطالب. فانه لا احد لا يجب الحد. نعم - 00:33:03
مسألة هو الحضور المسلم البالغ العزيز العفيف عن الزنا وقد سبق. نعم. مسألة او ولدها نعم او ولدها رحمه الله وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور. نعم. اذا رمى امرأته - 00:33:23
وبالزنا ولم يكن له شهود. يشهدون فان الله جل وعلا جعل الملاعن تقوم مقام الشهود. بان بدأ لله اربع شهادات ان امرأته فلانة زلت والخامسة ان ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم هي تشهد اربع شهادات. بالله انه - 00:33:53
لمن الكاذبين على ما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم فانه لا حد لا على الرجل ولا على المرأة ويفرق بينهما. فمن جاء بعد ذلك وقذف الملاعنة - 00:34:23
وجب عليه اقامة الحج ولا يقال ان هذه سبق ان حصل كذا وكذا ولاعنت نقول لانها دفعت عن نفسها باللعن لا يجوز لاحد ان ينتهك حرمتها. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:43
فعليه حصانتها لم تصبر باللعان. ولا يجوز الزنا به. ولذلك لا يلزمها بريحها. نعم. وكذا فقال ومن الذي رميت به؟ واراد انه منسيا فلا حد عليه بانه صادق. مسألة ان كان قوله ليس هو ابن فلان ان كان مراده - 00:35:03
انه لفاها القاضي عنه في بموجب اللحام هذا صحيح. وان كان المراد بقوله ليس الولد فلان انها زانية فهذا يحد. نعم. مسألة جماعة بكلمة واحدة فحد واحد او واحد منهم اذا قذف جماعة يمكن منهم الزنا. فعليه حد - 00:35:43
واحد للجميع اذا طالبوا جميعا يقاموا عليه الحد ثمانين جلد. وان لم يطالبوا جميعا فبل طالب بعضهم فقط لم يقم عليه حد. لان الحد لا يتبعظ اما اذا كان الجماعة الذين قذفهم لا يمكن - 00:36:13
بتواطؤهم على الزنا لكثرتهم. او قذف اهل بلد او اهل قرية. فان هذا دليل على دليل على كذبه لا يمكن ان يتواطأ اهل بلد على الزنا او اهل القرية على الزنا او جماعة كثيرون يتواطؤون على الزنا - 00:36:33
كذب وهو معنى الجهاد. فلا يقام عليه حد القنفذ. لوجود كذب وكل يعلم انه كاذب. لكن يعزر عن الكلام ام الفاحش البذيء؟ نعم. اذا قالوا فواحد منهم المؤمن لكل واحد عنه. وعن احد منكم لانه قال كل واحد منهم. اذا طلقهم من - 00:36:53
بكلمات كل واحد قال فلان زاني وفلان زان وفلان زاني بلا شك ان كل واحد له حد مستقل اما اذا قذفهم كلمة واحدة قال هم زنوا او هم زناة. فهذا ليس عليه الا حد واحد. لانها كلمة واحدة - 00:37:23
فلا توجب عدة حدود. نعم كل واحد منهم نعم سبحانه واحدة او جماعة. ولان ولان الذي خلقوه في القرآن ولانه من النار لانهم لانهم قذفوه بامرأة يعني باثنين فلم يجب لكل واحد حد. حد قذف. بل بل جلدهم عن الاثنين جحدا واحدا - 00:37:43
وهم جماعة اثنان نعم ولانه قتل واحد كما ولان الكذب انما يعني العار نعم وتزول كل واحد من كلمة فانه في قلب واحد لا يفيدنا عن الاخر ولا فيه نعم مسألة واذا واحد منهم وقد سبقت في فرد واحد. وان صدق واحد منهم - 00:38:43
لانه مخلوق لم يشهد عليه اربعة. فوجب الحمد على خاطبه كما يعني ان اذا طالبوا جميعا وجب لهم حد واحد. واذا طالب واحد منهم وجب له واحد ايضا على كل حال صار يقام عليه الحد سواء طالبوا جميعا او طالب بعضهم. لانه حق ثبت - 00:39:33
لمجموعهم وهو حق لكل واحد منهم. فمن طالب بحقه مكن منه. نعم وان هذا حق غيره. اذا عفا بعض الجماعة المقلوبين سقط حقه هو فقط وبقي حق الاخرين نعم فكذلك ها هنا انتهى حد - 00:40:03
الحد الثالث حد المسكل. وهو الخمر المشكل هو الخمر قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد - 00:40:43
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون حرم الله الخمر وسماه رجسا وامر باجتنابه وبين فاسدة واوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شربه صيانة للعقود - 00:41:13
حفظا للعقول وحفظا للمجتمع. من عبث العابثين فالحكمة في حد الخمر هي صيانة العقول وحفظ العقول وحفظ المجتمع. من عبث العابثين والخمر كل ما اسكر من اي مادة فانه يسمى خمرا. قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر - 00:41:43
الخمر وكل خمر حرام. فلا يتعين ان يكون الخمر عصير العنب فقط كما تقوله الحنفية. بل الخمر كل ما اسخر من اي مادة. من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة تغطي العقل فان - 00:42:23
يسمى خمرة. يسمى خمرا حقيقة وحكما. فيقام على على من شربه مختارا عالما مختارا يخرج المكره. اذا اكره على شرب الخمر فلا حد عليه. عالية ان كثيره مسكر اما لو شرب بحسبه عصير ولا درى انه يسكر فهذا لا حد عليه لانه لم يتعمد - 00:42:53
انه لم لم يتعمد شرب الخمر انما شرب يظن انه شراب مباح. لكن تبين انه مسك نعم. وحد الخمر حق لله جل وعلا حق لله تجب اقامته. تجب اقامته على من شربه. ويثبت حد الخمر - 00:43:23
الشهادة او بالاقرار او بوجود رائحته في نعم مختارا قال لا وكثر لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا فرق بين قليل الخمر وكثيره فاذا شربه ولو كان قليلا. فانه يجب عليه حد المشكل - 00:43:51
نعم واختارا مختارا يخرج المكره نعم. اما لو شرب هو لا يدري انه مسكر فلا حد عليه. نعم. حد الخمر؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من اربعين. نحو من اربعين. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه - 00:44:21
كثر شرب الخمر بحكم اتساع المملكة الاسلامية. كثرت الخمر في الامصار. ولم يردعهم حد الاربعين. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والانصار استشارهم فاشاروا عليه ان قالوا لانه اذا شرب هذا - 00:44:51
اذا شربه سكر واذا سكر هدأ واذا هدأ افترى. يعني قذف فنرى ان تجلده حدا القلب. فاخذ عمر رضي الله عنه برأيهم. وجلد في الخمر ثمانين جلدة واجمع الصحابة على ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم - 00:45:21
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالعلماء في حد الخمر على قوله هذا ثلاث اقوال. القول الاول انه اربعين فقط. انه اربعون جلدة لان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:51
والقول الثاني انه ثمانون جلدة لان هذا هو الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر رضي الله عنه. القول الثالث ان الحد اربعه والزيادة على الاربعين من باب يفعلها الامام اذا احتاج الى ذلك. وان لم يحتج اليها فانها تترك - 00:46:11
ان كفت الاربعون اكتفي بها وان لم تكفي فان الامام يزيد الى ثمانين ويكون بات بالتعذيب. نعم. لكن العمل على القول الثاني انه ثمانون جلدة لانه الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر وبمشورة الصحابة رضي الله عنهم نعم - 00:46:41
في هذه المسألة ولهذا لما لما امر عثمان او عمر امر عليا رضي الله عنه ان يقيم الحد على سكران لما جلد او اربعين قال للجلاد امسك ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:11
اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين والكل سنة. قال والكل سنة فدل على ان فعل عمر رضي الله عنه اعتبروا سنة. نعم. يعني مسألة اصول انا اولا ولا مسكر حرام هذا ما في اشكال بالاجماع. اجماع المسلمين ان المسكر حرام - 00:47:41
يقل احد باباحته انما الخلاف بين الحنفية والجمهور في التسمية فقط. الجمهور يقول له خمر الحقيقة الحنوية يقولون خمر مجازا والنتيجة واحدة ما في ذلك ما في ثمرة للكلى. نعم. ولا هم مجمعون على ان المسكر - 00:48:11
من اي مادة؟ نعم. نعم. وهو افهم هذا هو صحيح فقوله حرام هذا بالاجماع وقوله هو خمر هذا محل الخلاف والصحيح انه خمر حقيقة وحكم نعم يعني ما هو بخاص حقيقة - 00:48:31
الخمر ليست خاصة بعصير العنب. بل تتناول كل مسكر. لان الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من العنب ومن التمر ومن خصوصا خمر المدينة. متخذين التمر ومن الشعير - 00:49:01
فالقبر هو كل ما اسكر سواء من العنب او من او من غيره. لكن الجمهور يقولون انه خمر الحقيقة بغير العنق في العنب وغيره. الحنفية يقولون ان في العنب حقيقة وفي غيره مجاز - 00:49:21
وهو مقيس على على عصير العنب من باب القياس. والنتيجة واحدة ما في ثمرة في خلاف. نعم نعم. نعم ولكن الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم وكل - 00:49:41
كل مسكل خمر. هذا دليل الجمهور. ولم يقيده بعصير العلم. كل اي من اي مادة ما هو خبر حقيقة وحكما. نعم. كل مسلم امر وكل امر ارى عن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما - 00:50:11
هذا عام من اي نوع كان. فقليله حرام. ولو لم يسكن. قليله حرام ولو لم يسكر. نعم والعسل هذا من من ادلة الجمهور قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر ومن العنب ومن الحنطة ومن السعير - 00:50:41
فدل على ان الخمر كل ما اسكر من اي مادة كان. نعم. والخمر. سميت خمرا لانها تغطي العقل والخمار هو الغطاء. ومنه خمار المرأة. خمار المرأة لانه يغطي رأسها. فسميت الخمر امرا لانها تغطي العقل. نعم. ولانه - 00:51:21
حديث صحيح باحاديث معدودة وهو موقوف عليه. مع انه من كل شر فانه يعطي وما رأيته صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسلم حرام النقاش هذا بين علماء الكوفة والجمهور لا طائل تحته. المهم ان الخمر حرام وانها توجب الحد - 00:51:51
هذا هو المهم اما النقاش في تسمية هل هي خمر؟ حقيقة ولغة او هي خمر بالقياس والمجاز هذا شيء لا طائل تحكم. نعم. المقصود الثاني ان يجب على على من - 00:52:41
نعم؟ من شرب الخمر وجب عليه سواء كان قليلا او كبيرا. سواء سكر به او لم يسكر. يقام عليه الحد. نعم نعم وفي هذا نقاش ما تحت القائد. نعم. نعم - 00:53:01
لو اجبر على شرب الخمر سكر او لم يسكر المهم انه شربها مكرها. فلا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام - 00:53:51
فهذا من رحمة الله. من رحمة الله بعباده لان المكره ليس له فعل. ليس له وعندما هو مجبر ولا يسند الفعل اليه وانما يسند الفعل الى من اكرهه. نعم فاما غيره فلا - 00:54:21
اذا كان لا يعلم انها خمر فلا حد عليه. لانه يعذر بالجهل ولم يتعمد. نعم معصية ان عمر رضي الله عنه قال ولقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود للشبهات - 00:54:51
وعن ابي بكر من اصحاب احمد ابو بكر الصديق ابو بكر من اصحاب احمد نعم وعن الصحابة فانه روي ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في حل الخمر وقال - 00:55:31
ورقيا روى ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وهذا احب اليه رواه مسلم. كل سنة انه هذا احب الي يعني الاربعين. نعم. لكنه شهد ان فعل عمر سنة. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال - 00:55:51
صلى الله عليه وسلم ثم ثم عن هذه المبادرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على انها هذا القول الثالث هذا القول الثالث. ان الاربعين هي الحج وما زاد عنها فهو تعذيب يفعل - 00:56:41
عند الحاجة. نعم. مسألة يعني يكون الحد الذي لا بد وما زاد عليها فهذا راجع الى اجتهاد الامام. نعم او غيره صلى الله عليه وسلم رجع الى هذا المسألة. نعم - 00:57:31
مم وفيما اعم الان وصلت العالم وهو والعياذ بالله المخدرات المخدرات اشد من الخمر لانها تقضي على الجسم وتقضي على العقل تقضي على الحياة ويصبح متعاطيها له انسان وله حيوان والعياذ بالله. فالمخدرات بلاء خطير - 00:58:01
جدا. لذلك الذي يروجها ويجلبها يجب قتله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان او يسلموا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فيجب قتله لانه من المفسدين في الارض - 00:58:41
منعا لشره عن المسلمين. واما الذي شاء تعاطاها واثرت فيه فهذا يعالج ويمنع منه ويعالج في المصحات ويمنع منها ويعزر حتى يتوب الى الله عز وجل لكن قل من قل من تعود له حالته وصحته وحياته بل يؤول به ذلك الى الموت. لا حول ولا قوة الا بالله - 00:59:11
وكذلك الذي يقيم مصانع الخمر في بلاد المسلمين. هذا مثل الذي يروج اه المخدرات. يجب قتله يجب قتله لانه من المفسدين في الارض. اما الذي يشربها فانه يقام عليه الحد كما كما سبق - 00:59:41
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت جريمة زنا منها وغيرها لا يجوز هذا لا يجوز تسجيلها ولا لا يجوز ترويجها والواجب اتلاف هذه الاشرطة. لانها تشيع الفاحشة بين المسلمين. وآآ - 01:00:01
يدخلها الكذب ايضا هذه الاشرطة يدخلها الكذب كثيرا والدبلجة يسمونها الدبلجة فهي ليست موثوقة الواجب اتلافها والقضاء عليها وتأديب يعني من يروجها ولا يجوز العمل بها ابدا. نعم. فضيلة جاهلة فشهدا شخصان ظنا منهما - 01:00:31
نعم. يجب عليهما حد القذف انه ما يجوز انهم يشهدون الا بعد ما يسألون يسألون اهل العلم. يشاورون اهل العلم. هذي مسألة خطيرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما معناه - 01:01:01
للوجه واه للوجه الكحل اللي هو الميل الذي يكحل تكحل به العين. والرشا معروف والمراد من ذلك المراد من ذلك تغييب الذكر ذكر الزاني في فرج المزني بها باب ونفي ونفي الاحتمالات. نعم. هذا من رحمة الله وستره على عباده. وانه لا - 01:01:31
لا يجوز تلطيخ الاعراض الا بشيء ليس فيه احتمال ابدا شيء حقيقي ما فيه احتمال ولا شغلة لاجل ان يكف الناس السنتهم عن الدخول في هذه الامور الا عن تأكد وعن يقين. نعم - 01:02:01
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين القائل وبين الشاهد على الزنا في فرض الحج؟ نعم ما هو الفرق بين الظاهر وبين الشاهد على الزنا؟ الشاهد الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قادر - 01:02:21
الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قارف يجب عليه اقامة الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله او النساء والرجال. هذا اذا ثبت عليه انه يقيم دور للدعارة يجب قتله. اذا ثبت عليه انه يقيم دورا للدعارة في بلاد المسلمين يجب قتله - 01:02:41
لانه من المفسدين في الارض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت احد بنا عند الامام بالاقرار اربع مرات ان يعفو عنه ولا يقيم عليه الحد اذا رآه توبة الزاني ام لابد من - 01:03:11
اذا ثبت بالشهود فلابد من اقامته ولو تاب. ولو تاب الزاني توبته فيما بينه وبين الله لكن لا يسقط عنه الحد. اما اذا ثبت بالاقرار في اقراره هو ثم تراجع عن اقراره. يقبل رجوعه - 01:03:31
يقبل رجوعه. اما التوبة فلا تسقط الحد. بل التوبة مقبولة عند الله فيما بين العبد وبين ربه لكن الحدود التي رتبها الله على الجرائم وثبتت لا بد من اقامتها. نعم - 01:03:51
لا شك ان الماعز رضي الله عنه جاء تائبا. حملته التوبة. جاء تائبا جاءت تائبة ولم يسقط ذلك الحد عنهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله القول النبي الله عليه وسلم - 01:04:11
يدل على ان الحد لا يجب الا بحقيقة الزنا. وان ما دون حقيقة الزنا من المحرم اعتبروا معصية يعزر عليها عزروا عليها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل اذا كان - 01:04:41
صديقا او رفيقا او كافرا عليه الحج. يعزر. ما يقام عليه الحد لتخلف الشرط. لكن تعزر من اجل كف لسانه. نعم. الا اذا شهد الكفار على كافر مثل فيقام الحج عليه. نعم. لكن لا يقبلون على المسلم. نعم. وفقكم الله ما حكم - 01:05:01
خالية الاصل السلامة والحل والحمد لله الاصل السلامة والاباحة. الا اذا ثبت ان هذه المشروبات تشتمل على كحول فانها تحرم اذا ثبت هذا مجرد الاحتمالات او الشائعات لا تحرم الحلال. نعم - 01:05:31
فضيلة الشيخ وفقكم الله في اقامة عمر رضي الله عنه الحث على اصحابه انما هم انما ولا المغيرة المغيرة عمر قامت الحد عليه. نعم. في حق من شهدوا على على - 01:06:01
ثم ايضا ثم ايضا قذف قذف صحابة رسول الله صعب بعضهم مثل غيرهم فيجب احترام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام بهم هذا من باب الردع. نعم. فضيلة الشيخ - 01:06:41
عليه اذا كان هذا الزاني يتوب الى الله عز وجل يرجى منه ان يتوب وان تصلح حاله يستر عليه اما اذا كان مجاهرا واليوم يهجم على فلانة وبكرة على فلانة ويجاهر به بفعل الفواحش يجد اه يجب رفع امره الى - 01:07:01
ولي الامر والشهادة عليه من اجل القضاء على هذه الجريمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزاني والثانية دون القلوب فما حقوقها؟ الذي دون البلوغ يعزى التعزير حتى لان هذا من باب التربية - 01:07:31
تعزيرا بليغا حتى يكف عن ولا يتعود على هذا الشيء من الصغر هذه التربية لابد من التربية الصحيحة وهذا يجب على الاباء يجب على الاباء انهم يربون اولادهم ويضربونهم على - 01:07:51
المخالفات يتابعونهم هم يضيعونه ويتركونه. ينشأون على عدم المبالاة وعلى الشر وعلى نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الحكمة من حقوق الشرور في مجلس واحد. ثم من الذي جهودا للشهادة هل هو الحاكم؟ الشهود يطالبهم الذي حضروا عند اهل الشهادة - 01:08:11
يسأله لما تشهد يا فلان بما تشهد يا هو اللي يسألهم او يسكت حتى يشهدوا حتى يشهدوا عنده والحكمة من كونهم لابد يتكاملون في مجلس واحد الستر الستر على المسلمين - 01:08:41
تضييق هذه الدائرة تظييق هذه الدائرة حتى لا تشيع الفاحشة الذين امنوا نعم الباقيين نعم ما يفرقهم الا عند الاشتباه اذا اشتبه فيهم يفرقهم فيه اذا اختلفوا عرفوا انهم كذبة - 01:09:01
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم؟ لو ان شهادة الشهور. نعم ما له دخل الشهود اذا شهدوا عليه هو ما له دخل ولو انكر. وما ما طلبنا الشهود الا لانه ممكن - 01:09:31
نعم فاذا شهدوا عليه نعم. وقاموا عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان مجتمع مدني كان مجتمعا المدني وش المدني؟ ويذكر قصصا واشاعات يقيد بها قبل نعم هذا هذا فحش في القول. هذا فحش في القول - 01:09:51
وتزين في الكلام واشاعة للفاحشة فلا يجوز مثل هالكلام ورمي الناس عموما الناس والحمد لله المسلمون لا يزال فيهم الخير ولو كثر الشر فان الخير موجود ولله الحمد. لا يجوز رمي الناس في بما - 01:10:31
ليس فيهم وهذا الذي يكتب هذه الكتابات هذا متجري على حرمات المسلمين فيجب على ولي الامر ان يوقفه عند حده. وان يحاكم على هذا الكلام. نعم هذا يفرح الكفار هذا يفرح الكفار فيه ناس يتباكون على الاسلام الان ويقولون راح راح الاسلام ما في اسلام في هالوقت هذا - 01:10:51
يحكمون على الجميع بالكفر والضلال والعياذ بالله. من باب الغيرة عندهم غيرة وحماس لكن ما هو بكذا ما يجوز هذا الكلام ما يجوز التعميم على الناس. كل الناس هلكوا وكل الناس ظلوا وكل الناس غابوا عن الاسلام. هذي مبالغات ما تجوز - 01:11:21
واجب من الانسان يعتدل في القول واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرون فلا تجوز هذه المجازفات ولو كان هذا من باب الغيرة والحماس للدين هذا ما يجوز ابدا. ليجب ان ان الانسان يكتب كتابا معتدلة. يحذر من - 01:11:41
الفواحش ومن المعاصي ومن الضلالات يحذر منها ويبين عقوباتها واثارها على الناس. لكن ما يحكم على الناس جميعا لانهم ظلوا وانهم هلكوا. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو اهلكهم - 01:12:01
ما يمكن الناس كلهم ينحرفون. يوجد فيهم ولله الحمد. يوجد طائفة على الحق ظاهرين الى ان تقوم الساعة دريت عنه او ما دريت فلا يجوز للانسان انه يعمم على المسلمين هذه الاحكام. نعم. فضيلة الشيخ - 01:12:21
اذا اعترف اربعة شهور. نعم؟ نعم؟ اذا اعترف اربعة شهور انهم شهدوا هذا ليس قلبه هذا ليس قذفا اذا قالوا وجدنا فلانة راتبة مع فلان سيارة او وجدناها من محل هذا ليس قلبا وانما هو - 01:12:41
من باب التهمة فقط من باب التهمة. فاذا صحيح ان راتبة مع مع اجنبي انه محل تهمة اما هذا يعتبر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يؤجرون على هذا الشيء ويؤدب تؤدب هذه المرأة وهذا الرجل - 01:13:11
هذه الخلوة المحرمة او هذا المكان الذي محل ريبة. هذا لابد من تفقد الناس ولابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس هذا من باب القمح. وانما هو من انكار المنكر. نعم. وما هو الحب فيما فعل شيئا - 01:13:31
والزنا واربط من الجهات المختصرة. حكم انه يعزف. الحكم انه يعذب. فالذي يلامس النساء بالاسواق او يغازلهن او يتكلم معهن او يظحك معهن او يتابعهن. هذا يسعى للفساد. هذا يجب ردعه - 01:13:51
وتعزيره بما يردعه ويكفه عن هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضي رجلا امرأة سبق هذا المرأة في دبرها وهي اجنبية منه ليست زوجة له ان هذا زنا مثل الوطح في القبور - 01:14:11
يوجب عليه الرجم ان كان محصنا والجلد مئة جلدة ان كان ثيبا. نعم. فضيلة رحمه الله يؤدب التعزير هو التأديب يؤدبه ولي الامر بما يراه رادعا له من ضرب او سجن او طرد من البلد او غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ - 01:14:41
المستخدم للمرظى من الامر؟ لا. البنج هذا مخدر وليس مسكرا. هذا مخدر ليس مشكلة وهو يعمل لاجل العلاج لمصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم وكذلك قام عليه الحد اذا كان محصنا يرجم واذا كان - 01:15:11
فاذا كان ذكرا فانه يجلد مئة جلدة لانه يطبق عليه حكم بلاد المسلمين. القادم الى بلاد المسلمين يطبق عليه حكم المسلمين لانه قادم وملتزم بهذا الشيء يوم يدخل بلاد المسلمين وهو ملتزم انه يقام عليه ما - 01:15:51
يقام على المسلمين نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغضب الله انه لا انزل ببينة من الاشرطة ابعدوها عنا ما يعمل بالاشرطة. فيها اشاعة للفاحشة وفيها الكذب يدخلها الكذب والتلفيق فلا يجوز ترويج هذه الاشرطة بل يجب اتلافها والقضاء عليها. نعم. فضيلة - 01:16:11
ما رأيت فضيلتكم بالتسبيح خاصة اثناء قيادة السيارة بمعرفة العدد لا بأس اذا كان ما يعتقد فيها فضيلة وانما يستعملها لاجل العدد فقط مثل الحصى. فلا بأس في ذلك اما اذا كان يعتقد ان - 01:16:41
فضيلة هذا لا يجوز لانها ليس فيها ضمير. هي مثل الحصى تماما. نعم المسلم صلاة التراويح كل شهر رمضان. هل يكون علق ليلة القدر جزما؟ ان شاء الله. اذا قام كل ليالي رمضان - 01:17:01
فهو وافق ليلة القدر لكن عاد يرجع هذا الى نيته ايمانا واحتسابا يرجع الى نيته لكن الذي بيقوم رمظان كله هذا على الخير ويحسن به الظن ويرجى له الخير. ولا شك انه ادرك ليلة القدر. لان ليلة القدر هي ليلة من - 01:17:21
ليالي رمضان بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من الملاحظين على بعض طلاب العلم وهم المؤمنين المسكين اذا اذا كان لحاجة فلا بأس بذلك اذا كانوا ائمة مساجد او لهم مواعيد - 01:17:41
يذهبون اليها تفوت عليهم ما في بأس. بشرط انهم يصلون جماعة في مسجد اخر. نعم. الله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:01
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله - 00:00:00
ولا يأخذ الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات. في حقيقته او شهادة اربعة رجال احرار اليهود يصفون الزنا ويجدون في مجلس واحد ويلتحقون على الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا - 00:00:20
حد الزنا الا باحد امرين. الامر الاول الاقرار. يعني الزاني رجلا او امرأة انه زنا اكرر ذلك اربع مرات. في عدة مجالس. ويصرح بذكر حقيقة الزنا. لا يكفي ان يقول زنيت او فعلت الفاحشة. لا بد ان يصرح بصفة - 00:00:51
فعلا لان الزنا يحتمل عدة معاني ربما يعتقد انه قال فعلا يعتبر موجبا للحد وهو ليس كذلك. فلا بد ان يصرح ويصف ما فعل حقيقة في كل مرة ولا يرجع عن اقراره حتى يقام عليه الحد. فان رجع عن اقراره فانه يترك - 00:01:31
لان ماعزا والغامدية رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احوالهما فلما تبين انهما بحالة عقلية جيدة حينئذ امر باقامة الحد عليهما. الانتفاع الاحتمال - 00:02:11
ما دام يوجد احتمال فانه لا يقام الحد حتى تنتقي جميع مالات ولا يبقى الا حقيقة الفعلة الشنعاء الشيء الثاني الشهادة. ونصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود ما يكفي شاهدان بل لا بد من اربعة شهود. وذلك لقوله - 00:02:51
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال تعالى لولا جاؤوا عليه اربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ويشترط بالشهود اولا ان يكونوا عدولا فلا يكون فيهم فاسق او مجروح - 00:03:31
ان يكونوا احرارا فلا يكون فيهم رقيق. ان يصفوا الزنا الذي شهدوا عليه بما يبين حقيقته. ولا يكفي ان يقولوا رأيناه يزني بها او رأيناه يفعل بها الفاحشة بل لابد ان يصرحا بصفة الفعل الذي - 00:03:58
رأياه رأوه عليها. وان تكون شهادتهم في مجلس واحد لتكون شهادتهم في مجلس واحد. فلا فلو انتهى المجلس لو انتهى المجلس ولم يتكامل عدد الاربعة فان الباقين يحدون. يقام عليهم حد القلب - 00:04:28
لو جاء ثلاثة وشهدوا وانتهى مجلس القضاء ولم يأتي الرابع وجب عليهم حد القذف اذا لم يأتي الرابع وهو في المجلس يقام الحد حد القذف على الثلاثة وكذلك لابد ان يتفقوا على زنا واحد. على زنا واحد. ما يقول واحد منهم رأيته يزني يوم كذا - 00:04:58
والثاني يقول رأيته يوم كذا والثالث يقول في في مكان كذا والرابع يقول في مكان كذا ما يصلح لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمان واحد. فان اختلفت شهادتهم - 00:05:28
وجب الحد عليه. وذلك لان الله يريد الستر على المسلم. يريد الستر على المسلم. حيث لا يبقى اي احتمال. فاذا لم يبقى اي احتمال يقام الحد. اما ما دام يوجد اي احتمال - 00:05:48
فانه لا يقام الحد لان الستر مطلوب. وهذه اعراض هذه اعراض اذا خدشت اول مرة ضاعت ولا يكفي انه يظيع عرظ الواحد بل يظيع عرظ الاسرة كلها. اذا زنا واحد منهم او امرأة منهم - 00:06:08
صارت الاسرة كلها عند الناس ما ما هي مقبولة فالامر خطير جدا ولهذا يقول جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع فاحشته الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة - 00:06:28
الله يعلم وانتم لا تعلمون. فيجب ان الفاحشة انها تضايق الى اقصى حد ولا تشاع من اجل الحفاظ على اعراض الناس. فلابد هذا مما يدل على ان هذا الاسلام يريد الستر على المسلمين وحفظ اعراضهم. وقطع الالسنة التي - 00:06:48
اعراض المسلمين. نعم. وذلك ان الزنا انما يشمت باحد شيئين اقراره او بينة. واختلفوا واختلفوا في الحبل. اذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد بذلك الزنا او لا على قولين. القول الاول انه يثبت اذا لم يكن هناك شبهة. والقول الثاني انه - 00:07:24
لا يثبت لان الحبل يحتمل انها حملت من شبهة او من تلقح بما فما دام فيه شبهة فلا فلا يقام عليها الحد. نعم وما كان الزنا كما يلقط باحد شيئين. اقرارنا بينة الله - 00:07:54
فقال الشافعي وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وروي امره اذا قال هذا دليل من قالوا يكفي اقرار مرة واحدة. قال ان اعترفت يقل اربع مرات ولكن واقع قصة ماعز والغامدية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم - 00:08:24
يقبل اعترافهما مرة واحدة. بل رددهما حتى اقرا اربع مرات. فيكمل مطلق على في قوله فان اعترفت على المقيد. يحمل المطلق على المقيد. وهذا هو الصحيح. نعم وفي الحديث انها ترددت على النبي - 00:08:54
يوسف وكررت طلب اقامة الحد عليها. وقالت اتريد ان ترددني كما رددت فهذا دليل على انها كررت المجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولانه حقوق حق اهلاك حق مبني على الستر ما هو بمثل سائر الحقوق - 00:09:24
ليس كسائر الحقوق بل هو حق خاص مبني على الستر والدرأ بالشبهات. نعم قوتنا ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال هل الرد عليهم؟ نعم. حتى رجل منكم من - 00:09:54
صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فقال يا رسول الله اني ابتليت فاعرض عنه. حتى تنى ذلك رحم الله فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:10:14
قال تعالى فقال قال هل احصيت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا متفق عليه لم يعرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يجوز ترك حد وجب الله سبحانه. نعم - 00:10:34
نعيم نعيم حتى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما قلتها اربع مرات فبمن؟ قالت لفلانة ابو داوود وهذا تعليم منه يدل على انه يدل على ان اقرار الاربعة - 00:11:04
وقد روى ابو موسى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره - 00:11:34
فكان بمنزلة قوله بانه لا يدل على القضاء. ولانها قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه على قومه بين يديه. ابو بكر رضي الله عنه قال للرجل يريد - 00:11:54
منه ان ينصرف لما اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ابو بكر ان ينصرف فقال له الى ان اقامت اربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه. لم ينكر على ابي - 00:12:14
لك الاقر على ان الاقرار اربع مرات يوجب الرجل. نعم فان الاعتراف ذهب المصدر يقع على القليل والكثير. وحديثنا ويبين ان الاعتراف الذي ثبت به فان اعترفت يراد به اربع مرات. لان الاعتراف المعروف اربع مرات. نعم - 00:12:34
فيحمل المطلق على المقيد. نعم. مسألة ويعتبر هذا هو الاقرار. نعم. لان هنا يعبر به عن ما لا يصيب الحج. نعم فيما يطلق على النظر. العين تزني وزناها النظر ويطلق الزنا على فعل الفاحشة فهو يطلق على الفاحشة وعلى غيرها. فلاجل - 00:13:04
هذا الاحتمال يطلب منه التصريح بالحقيقة. نعم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك تقبلت الضلال او المقام؟ قال لا. قال لي. قال نعم. عند ذلك امر بربك - 00:13:44
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست. يريد ان يدفع احتمالات كلها قد يكون ماعز يظن ان الزنا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر - 00:14:14
وهذا يطلق في اللغة نعم يسمى العين تزني وزناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج. واما زنا بقية الجوارح فهذا محرم. ولكن لا يوجب الحد - 00:14:34
نعم. وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من؟ قال نعم. قال حتى في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب ومجد لعلك لمست. يريد ان يدفع الاحتمالات كلها. قد يكون ماعز. يظن - 00:15:04
جينا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر وهذا يطلق في اللغة على نعم يسمى العين تزني ودناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزنان اللمس والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج. واما زنا بقية - 00:15:33
هذا محرم ولكن لا يوجب الحد. نعم. وفي رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من انتهى قال نعم قال حتى بذلك منها قال نعم. قال كما يغيب والرجاء بالفعل؟ قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. اتيت منها حراما كما يأتي الرجل من رأسه - 00:16:03
النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رفع الاحتمالات كلها التي لا يبقى معها الا حقيقة الزنا. وهو الزنا في الفرض. نعم مسألة قد سبق ان الزناة انما يخرج باحد شيئين اخراج وفهمها الاصرار واما - 00:16:33
فشهادة اربعة رجال احرار حلول يصفون الزنا. اربعة رجال هذا شرط ان يكونوا رجالا فلا تقبل فيه شهادة النساء. الشرط الثاني ان يكونوا احرارا. فلا تقبل فيه شهادة الارقة الشرط الثالث ان يكون عدولا فلا تقبل فيه شهادة الفساق. الشرط الرابع ان يصفوا الزنا - 00:17:03
الا يكفي انهم يقولوا ان زنا او فعل في فاحشة لابد ان يصفوا الزنا مثل ما وصفه المقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس ان يأتوا في مجلس واحد. الشرط السادس ان يتفقوا على زنا - 00:17:33
نعم لقوله سبحانه اهل السابع السابع ان يكونوا اربعة رجال فان نقصوا صاروا ثلاثة رجال لم يثبت الحد ويحدون حد القلب. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة - 00:17:53
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد. نعم. وهذا اجماع لقوله سبحانه عليكم في اربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة اربعة رجال. منكم من المسلمين. لا من الكفار - 00:18:23
نعم الشرط الثاني ان يكونوا رجالا كلهم كلهم ان يكونوا رجالا كلهم فلا يكون معهم نساء او صبيان ما يكون معهم نساء او صبيان لم يبلغوا الحلم. نعم. فلا تقبل به - 00:18:53
نعم الثالث فلا تقبل فيه شهادة عديل. فان شهادتهم عندهم مقبولة شهادتهم في جميع الحقوق. فيكون ذلك شبهة في الشبهات نعم الرابع ان يكونوا حدودنا ولا الى اشتراطها. فان العدالة في سائر الشهادات - 00:19:13
وها هناك عمودية الاحتياط لولا ويكونوا مسلمين ولا يعلموا في هذا خلاف فلو شهدنا اربعة فعلية لا يقبلون على المسلمة انما يقبلون على مثلهم. نعم. الخامس ان يصلوا الزنا فيقولون فيقول بها - 00:19:53
لماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا منها؟ قال نعم كان في الشهادة او لا. ولانه اذا اختم الى ان يكون وبمقتضى هذا لا تقبل شهادة العميان لابد ان يكونوا مبصرين - 00:20:23
حتى يصف الزنا اما الاعمى فانه لا يستطيع الوصف. نعم مسألة ويجدونها في مجلس واحد. لابد ان يأتي الاربعة في مجلس القاضي قبل ان ينتهي المجلس. فان انتهى ولم يتكاملوا بطلت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف - 00:21:03
نعم بعد ان قام الحاكم فعليه حد القصد. نعم. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءه يا رفعة الشهداء ولم يأتوا للمجلس. ولان كل شهادة مقبولة وقيل هذا حكاية مثل هذا القول الصواب انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد. نعم - 00:21:33
سبحانه ولم يدخل المجلس. لا يموت ما له الاية مجملة تبينها السنة. نعم. ولان كل شهادة مقبولة اذا اتفقت تعبد وان صارت بمجالس كسائر الشهادات. ولنا ان عمر رضي الله عنه شهد عنده ابو بكر ونافع - 00:22:13
المجلس بجواز نبي محمد في مجلس اخر. هذا عمر رضي الله عنه لما لم الرابع امر بحد الثلاثة حد القذف. ودل على انهم لابد لانه لو كان ما يشترط مثل واحد لامكنه من يقول نجيب واحد غير دية وراحوا دوروا واحد. فهو لم يمكنهم من ذلك. فدل على ان - 00:22:43
انه يفترض اتحاد المجلس. وهذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم ثم جاء المجلس فانها لن تتعرض للشعور ولهذا لم تتعرض للشروط. الشروط تؤخذ من ادلة اخرى. ولهذا - 00:23:23
العدالة وصفة الزنا. نعم. مسألة ويحترم من يتفق على الشهادة باسم واحد انه بنى بها في هذا البيت واثنان انه في بيت اخر او شهد او هذا البلد الذي شهد فيه صاحبهما واختلفوا اليوم فالجميع - 00:24:03
وعليهم الحمد بانهم لم تكمل شأنهم لم تكمل شهادة رافعة على سري واحد فوجب كما لو بالشهادة اثنان وحدهما نعم احمد رواية ثانية انه يجب عليه الحد على المحسوب عليه. لان الشهادة قد كبرت عليه. وهو - 00:24:33
قال يا رسول الله ظاهر هذه الرواية ان هناك شهادة على فعل واحد ابو بكر لو شهد اثنان انه زنى منها بيضاء وشهدتان انهدى وهذا البيت انه بنى بها في الزاوية الاخرى منه. اختلافه اختلافه في مكان الزنا. دليل على عدم تثبتهم - 00:25:03
فلذلك لا تعتبر شهادة انهم لو كانوا متثبتين لاتفقوا. نعم. وهذا عليه الصلاة والسلام فان كانت لا يمكنها ان يوجد الفعل الواحد فيهما. فالقول فيهما القول فيما عليه نعم ولنا - 00:25:43
الله اكبر الشهود عليه اللي بعده اللي بعده المناقشات نعم انتهى حدي جينا انتقل الى الحد الثاني وهو حد القذف والقذف في اللغة هو الرمي. والمراد به هنا الرمي بفعل الفاحشة. من زنا او لواط - 00:26:33
بان يقولوا ان فلانا زنا او فلان زاني. او فلان فعل اللواط. هذا يعتبر ورميا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين وذلك لاجل صيانة اعراظ المسلمين. من - 00:27:03
القدح فيها واشاعة الفاحشة بين المسلمين فلذلك شرع حد القذف. من اجل ان يسكت. الذي ليس عنده تثبيت على الزنا. نعم. الزنا او شهيدته عليه فالمراد بالمحصن هنا العفيف لان الاحصان يطلق ويراد به الاسلام ويطلق ويراد به العفة - 00:27:33
ويطلق ويراد به التزويج. نعم. والمراد هنا العفة. الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات نعم اذا طالت المخلوق حد القذف حق للمخلوع حد القلب حق المقذوف لا يقام الا بطلبه. ويسقط بعفوه عنه. نعم - 00:28:13
اجمع اهل العلم اجمع العلماء على وجوه الحج على وذلك لقوله سبحانه والذين الصلاة ان يكون مسلما عاقلا بالغا عفيفا. نعم المحصن هو المسلم. كيف يخرج الكافر؟ الحر يخرج الرفيق. آآ - 00:28:53
المحصن العفيف يخرج الفاسق الذي يعرف عنه الفسق. فان قذف ذلك البالغ هنا المخلوق بالغا. فان كان المخلوف صغيرا فلا احد. وكذلك يكون المقذوف عاقلا فان كان مجنونا فلا حد. وفي كل هذه الاحوال يعذر يعزر المتكلم يعزر - 00:29:33
نعم. اذا سقط عنه الحد فقدان شرط من هذه الشروط فانه يعزر. من اجل كف لسانه نعم. وهذا يجمع وبه يقول كتلة العلماء طبيبا وحديثا. سوى ما انه نعم انه - 00:30:03
والثانية لا يشترط بانه حريم يتعين بهذا القول حر الكلام في الصبي يا جماعة نعم. الكلام في الايمان كيف يقول لانه هو حر كلام في غير البالغ؟ نعم يتعلموا من هذا الامر الممكن صدقه اشبه الكثير. فعلى هذا لابد ان تكون كبيرا يسامح - 00:31:03
وابناه ان يكون هناك ابن عامر والجارية وان يمكن يمكن منه الوضع. اذا كان لا يمكن منه الوطء فانه لا لا قذف له. نعم. مسألة واذا لم واذا لم تثمن الشهادة عليه الزنا. فعلى الغائب والشهود الحكم. هذا كما سبق - 00:31:43
شهود الذين لم يتكاملوا كما سبق في باب الزنا. يقام عليهم الحد. لان لان الله جل الا يقول ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة. ولان عمر جلد ثلاثة عمر جلد الثلاثة - 00:32:13
نعم في قوله سبحانه والذين يرون الصلاة الشهداء ولانه اتباع الصحابة فان عرب واصحابه حين لم يأتي حين لم يكن للراغب بمحضر من وبانه راع بالزنا فيجب عليه الف كما لو لم يأت باحد - 00:32:33
مسألة وانما يجب الحج على الظالم اذا طالب المخلوق وكان له حق له فلا يستوفى كسائر حقوقه. مسألة لو سكت المخلوق ولم يطالب. فانه لا احد لا يجب الحد. نعم - 00:33:03
مسألة هو الحضور المسلم البالغ العزيز العفيف عن الزنا وقد سبق. نعم. مسألة او ولدها نعم او ولدها رحمه الله وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور. نعم. اذا رمى امرأته - 00:33:23
وبالزنا ولم يكن له شهود. يشهدون فان الله جل وعلا جعل الملاعن تقوم مقام الشهود. بان بدأ لله اربع شهادات ان امرأته فلانة زلت والخامسة ان ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم هي تشهد اربع شهادات. بالله انه - 00:33:53
لمن الكاذبين على ما رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم فانه لا حد لا على الرجل ولا على المرأة ويفرق بينهما. فمن جاء بعد ذلك وقذف الملاعنة - 00:34:23
وجب عليه اقامة الحج ولا يقال ان هذه سبق ان حصل كذا وكذا ولاعنت نقول لانها دفعت عن نفسها باللعن لا يجوز لاحد ان ينتهك حرمتها. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:43
فعليه حصانتها لم تصبر باللعان. ولا يجوز الزنا به. ولذلك لا يلزمها بريحها. نعم. وكذا فقال ومن الذي رميت به؟ واراد انه منسيا فلا حد عليه بانه صادق. مسألة ان كان قوله ليس هو ابن فلان ان كان مراده - 00:35:03
انه لفاها القاضي عنه في بموجب اللحام هذا صحيح. وان كان المراد بقوله ليس الولد فلان انها زانية فهذا يحد. نعم. مسألة جماعة بكلمة واحدة فحد واحد او واحد منهم اذا قذف جماعة يمكن منهم الزنا. فعليه حد - 00:35:43
واحد للجميع اذا طالبوا جميعا يقاموا عليه الحد ثمانين جلد. وان لم يطالبوا جميعا فبل طالب بعضهم فقط لم يقم عليه حد. لان الحد لا يتبعظ اما اذا كان الجماعة الذين قذفهم لا يمكن - 00:36:13
بتواطؤهم على الزنا لكثرتهم. او قذف اهل بلد او اهل قرية. فان هذا دليل على دليل على كذبه لا يمكن ان يتواطأ اهل بلد على الزنا او اهل القرية على الزنا او جماعة كثيرون يتواطؤون على الزنا - 00:36:33
كذب وهو معنى الجهاد. فلا يقام عليه حد القنفذ. لوجود كذب وكل يعلم انه كاذب. لكن يعزر عن الكلام ام الفاحش البذيء؟ نعم. اذا قالوا فواحد منهم المؤمن لكل واحد عنه. وعن احد منكم لانه قال كل واحد منهم. اذا طلقهم من - 00:36:53
بكلمات كل واحد قال فلان زاني وفلان زان وفلان زاني بلا شك ان كل واحد له حد مستقل اما اذا قذفهم كلمة واحدة قال هم زنوا او هم زناة. فهذا ليس عليه الا حد واحد. لانها كلمة واحدة - 00:37:23
فلا توجب عدة حدود. نعم كل واحد منهم نعم سبحانه واحدة او جماعة. ولان ولان الذي خلقوه في القرآن ولانه من النار لانهم لانهم قذفوه بامرأة يعني باثنين فلم يجب لكل واحد حد. حد قذف. بل بل جلدهم عن الاثنين جحدا واحدا - 00:37:43
وهم جماعة اثنان نعم ولانه قتل واحد كما ولان الكذب انما يعني العار نعم وتزول كل واحد من كلمة فانه في قلب واحد لا يفيدنا عن الاخر ولا فيه نعم مسألة واذا واحد منهم وقد سبقت في فرد واحد. وان صدق واحد منهم - 00:38:43
لانه مخلوق لم يشهد عليه اربعة. فوجب الحمد على خاطبه كما يعني ان اذا طالبوا جميعا وجب لهم حد واحد. واذا طالب واحد منهم وجب له واحد ايضا على كل حال صار يقام عليه الحد سواء طالبوا جميعا او طالب بعضهم. لانه حق ثبت - 00:39:33
لمجموعهم وهو حق لكل واحد منهم. فمن طالب بحقه مكن منه. نعم وان هذا حق غيره. اذا عفا بعض الجماعة المقلوبين سقط حقه هو فقط وبقي حق الاخرين نعم فكذلك ها هنا انتهى حد - 00:40:03
الحد الثالث حد المسكل. وهو الخمر المشكل هو الخمر قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد - 00:40:43
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون حرم الله الخمر وسماه رجسا وامر باجتنابه وبين فاسدة واوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شربه صيانة للعقود - 00:41:13
حفظا للعقول وحفظا للمجتمع. من عبث العابثين فالحكمة في حد الخمر هي صيانة العقول وحفظ العقول وحفظ المجتمع. من عبث العابثين والخمر كل ما اسكر من اي مادة فانه يسمى خمرا. قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر - 00:41:43
الخمر وكل خمر حرام. فلا يتعين ان يكون الخمر عصير العنب فقط كما تقوله الحنفية. بل الخمر كل ما اسخر من اي مادة. من العنب او من الشعير او من التمر او من اي مادة تغطي العقل فان - 00:42:23
يسمى خمرة. يسمى خمرا حقيقة وحكما. فيقام على على من شربه مختارا عالما مختارا يخرج المكره. اذا اكره على شرب الخمر فلا حد عليه. عالية ان كثيره مسكر اما لو شرب بحسبه عصير ولا درى انه يسكر فهذا لا حد عليه لانه لم يتعمد - 00:42:53
انه لم لم يتعمد شرب الخمر انما شرب يظن انه شراب مباح. لكن تبين انه مسك نعم. وحد الخمر حق لله جل وعلا حق لله تجب اقامته. تجب اقامته على من شربه. ويثبت حد الخمر - 00:43:23
الشهادة او بالاقرار او بوجود رائحته في نعم مختارا قال لا وكثر لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا فرق بين قليل الخمر وكثيره فاذا شربه ولو كان قليلا. فانه يجب عليه حد المشكل - 00:43:51
نعم واختارا مختارا يخرج المكره نعم. اما لو شرب هو لا يدري انه مسكر فلا حد عليه. نعم. حد الخمر؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من اربعين. نحو من اربعين. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه - 00:44:21
كثر شرب الخمر بحكم اتساع المملكة الاسلامية. كثرت الخمر في الامصار. ولم يردعهم حد الاربعين. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والانصار استشارهم فاشاروا عليه ان قالوا لانه اذا شرب هذا - 00:44:51
اذا شربه سكر واذا سكر هدأ واذا هدأ افترى. يعني قذف فنرى ان تجلده حدا القلب. فاخذ عمر رضي الله عنه برأيهم. وجلد في الخمر ثمانين جلدة واجمع الصحابة على ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم - 00:45:21
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالعلماء في حد الخمر على قوله هذا ثلاث اقوال. القول الاول انه اربعين فقط. انه اربعون جلدة لان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:51
والقول الثاني انه ثمانون جلدة لان هذا هو الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر رضي الله عنه. القول الثالث ان الحد اربعه والزيادة على الاربعين من باب يفعلها الامام اذا احتاج الى ذلك. وان لم يحتج اليها فانها تترك - 00:46:11
ان كفت الاربعون اكتفي بها وان لم تكفي فان الامام يزيد الى ثمانين ويكون بات بالتعذيب. نعم. لكن العمل على القول الثاني انه ثمانون جلدة لانه الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر وبمشورة الصحابة رضي الله عنهم نعم - 00:46:41
في هذه المسألة ولهذا لما لما امر عثمان او عمر امر عليا رضي الله عنه ان يقيم الحد على سكران لما جلد او اربعين قال للجلاد امسك ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:11
اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين والكل سنة. قال والكل سنة فدل على ان فعل عمر رضي الله عنه اعتبروا سنة. نعم. يعني مسألة اصول انا اولا ولا مسكر حرام هذا ما في اشكال بالاجماع. اجماع المسلمين ان المسكر حرام - 00:47:41
يقل احد باباحته انما الخلاف بين الحنفية والجمهور في التسمية فقط. الجمهور يقول له خمر الحقيقة الحنوية يقولون خمر مجازا والنتيجة واحدة ما في ذلك ما في ثمرة للكلى. نعم. ولا هم مجمعون على ان المسكر - 00:48:11
من اي مادة؟ نعم. نعم. وهو افهم هذا هو صحيح فقوله حرام هذا بالاجماع وقوله هو خمر هذا محل الخلاف والصحيح انه خمر حقيقة وحكم نعم يعني ما هو بخاص حقيقة - 00:48:31
الخمر ليست خاصة بعصير العنب. بل تتناول كل مسكر. لان الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من العنب ومن التمر ومن خصوصا خمر المدينة. متخذين التمر ومن الشعير - 00:49:01
فالقبر هو كل ما اسكر سواء من العنب او من او من غيره. لكن الجمهور يقولون انه خمر الحقيقة بغير العنق في العنب وغيره. الحنفية يقولون ان في العنب حقيقة وفي غيره مجاز - 00:49:21
وهو مقيس على على عصير العنب من باب القياس. والنتيجة واحدة ما في ثمرة في خلاف. نعم نعم. نعم ولكن الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم وكل - 00:49:41
كل مسكل خمر. هذا دليل الجمهور. ولم يقيده بعصير العلم. كل اي من اي مادة ما هو خبر حقيقة وحكما. نعم. كل مسلم امر وكل امر ارى عن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما - 00:50:11
هذا عام من اي نوع كان. فقليله حرام. ولو لم يسكن. قليله حرام ولو لم يسكر. نعم والعسل هذا من من ادلة الجمهور قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر ومن العنب ومن الحنطة ومن السعير - 00:50:41
فدل على ان الخمر كل ما اسكر من اي مادة كان. نعم. والخمر. سميت خمرا لانها تغطي العقل والخمار هو الغطاء. ومنه خمار المرأة. خمار المرأة لانه يغطي رأسها. فسميت الخمر امرا لانها تغطي العقل. نعم. ولانه - 00:51:21
حديث صحيح باحاديث معدودة وهو موقوف عليه. مع انه من كل شر فانه يعطي وما رأيته صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسلم حرام النقاش هذا بين علماء الكوفة والجمهور لا طائل تحته. المهم ان الخمر حرام وانها توجب الحد - 00:51:51
هذا هو المهم اما النقاش في تسمية هل هي خمر؟ حقيقة ولغة او هي خمر بالقياس والمجاز هذا شيء لا طائل تحكم. نعم. المقصود الثاني ان يجب على على من - 00:52:41
نعم؟ من شرب الخمر وجب عليه سواء كان قليلا او كبيرا. سواء سكر به او لم يسكر. يقام عليه الحد. نعم نعم وفي هذا نقاش ما تحت القائد. نعم. نعم - 00:53:01
لو اجبر على شرب الخمر سكر او لم يسكر المهم انه شربها مكرها. فلا حد عليه قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام - 00:53:51
فهذا من رحمة الله. من رحمة الله بعباده لان المكره ليس له فعل. ليس له وعندما هو مجبر ولا يسند الفعل اليه وانما يسند الفعل الى من اكرهه. نعم فاما غيره فلا - 00:54:21
اذا كان لا يعلم انها خمر فلا حد عليه. لانه يعذر بالجهل ولم يتعمد. نعم معصية ان عمر رضي الله عنه قال ولقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود للشبهات - 00:54:51
وعن ابي بكر من اصحاب احمد ابو بكر الصديق ابو بكر من اصحاب احمد نعم وعن الصحابة فانه روي ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في حل الخمر وقال - 00:55:31
ورقيا روى ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وهذا احب اليه رواه مسلم. كل سنة انه هذا احب الي يعني الاربعين. نعم. لكنه شهد ان فعل عمر سنة. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال - 00:55:51
صلى الله عليه وسلم ثم ثم عن هذه المبادرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على انها هذا القول الثالث هذا القول الثالث. ان الاربعين هي الحج وما زاد عنها فهو تعذيب يفعل - 00:56:41
عند الحاجة. نعم. مسألة يعني يكون الحد الذي لا بد وما زاد عليها فهذا راجع الى اجتهاد الامام. نعم او غيره صلى الله عليه وسلم رجع الى هذا المسألة. نعم - 00:57:31
مم وفيما اعم الان وصلت العالم وهو والعياذ بالله المخدرات المخدرات اشد من الخمر لانها تقضي على الجسم وتقضي على العقل تقضي على الحياة ويصبح متعاطيها له انسان وله حيوان والعياذ بالله. فالمخدرات بلاء خطير - 00:58:01
جدا. لذلك الذي يروجها ويجلبها يجب قتله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان او يسلموا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فيجب قتله لانه من المفسدين في الارض - 00:58:41
منعا لشره عن المسلمين. واما الذي شاء تعاطاها واثرت فيه فهذا يعالج ويمنع منه ويعالج في المصحات ويمنع منها ويعزر حتى يتوب الى الله عز وجل لكن قل من قل من تعود له حالته وصحته وحياته بل يؤول به ذلك الى الموت. لا حول ولا قوة الا بالله - 00:59:11
وكذلك الذي يقيم مصانع الخمر في بلاد المسلمين. هذا مثل الذي يروج اه المخدرات. يجب قتله يجب قتله لانه من المفسدين في الارض. اما الذي يشربها فانه يقام عليه الحد كما كما سبق - 00:59:41
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت جريمة زنا منها وغيرها لا يجوز هذا لا يجوز تسجيلها ولا لا يجوز ترويجها والواجب اتلاف هذه الاشرطة. لانها تشيع الفاحشة بين المسلمين. وآآ - 01:00:01
يدخلها الكذب ايضا هذه الاشرطة يدخلها الكذب كثيرا والدبلجة يسمونها الدبلجة فهي ليست موثوقة الواجب اتلافها والقضاء عليها وتأديب يعني من يروجها ولا يجوز العمل بها ابدا. نعم. فضيلة جاهلة فشهدا شخصان ظنا منهما - 01:00:31
نعم. يجب عليهما حد القذف انه ما يجوز انهم يشهدون الا بعد ما يسألون يسألون اهل العلم. يشاورون اهل العلم. هذي مسألة خطيرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما معناه - 01:01:01
للوجه واه للوجه الكحل اللي هو الميل الذي يكحل تكحل به العين. والرشا معروف والمراد من ذلك المراد من ذلك تغييب الذكر ذكر الزاني في فرج المزني بها باب ونفي ونفي الاحتمالات. نعم. هذا من رحمة الله وستره على عباده. وانه لا - 01:01:31
لا يجوز تلطيخ الاعراض الا بشيء ليس فيه احتمال ابدا شيء حقيقي ما فيه احتمال ولا شغلة لاجل ان يكف الناس السنتهم عن الدخول في هذه الامور الا عن تأكد وعن يقين. نعم - 01:02:01
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين القائل وبين الشاهد على الزنا في فرض الحج؟ نعم ما هو الفرق بين الظاهر وبين الشاهد على الزنا؟ الشاهد الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قادر - 01:02:21
الشاهد اذا لم يتكامل النصاب فهو قارف يجب عليه اقامة الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله او النساء والرجال. هذا اذا ثبت عليه انه يقيم دور للدعارة يجب قتله. اذا ثبت عليه انه يقيم دورا للدعارة في بلاد المسلمين يجب قتله - 01:02:41
لانه من المفسدين في الارض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت احد بنا عند الامام بالاقرار اربع مرات ان يعفو عنه ولا يقيم عليه الحد اذا رآه توبة الزاني ام لابد من - 01:03:11
اذا ثبت بالشهود فلابد من اقامته ولو تاب. ولو تاب الزاني توبته فيما بينه وبين الله لكن لا يسقط عنه الحد. اما اذا ثبت بالاقرار في اقراره هو ثم تراجع عن اقراره. يقبل رجوعه - 01:03:31
يقبل رجوعه. اما التوبة فلا تسقط الحد. بل التوبة مقبولة عند الله فيما بين العبد وبين ربه لكن الحدود التي رتبها الله على الجرائم وثبتت لا بد من اقامتها. نعم - 01:03:51
لا شك ان الماعز رضي الله عنه جاء تائبا. حملته التوبة. جاء تائبا جاءت تائبة ولم يسقط ذلك الحد عنهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله القول النبي الله عليه وسلم - 01:04:11
يدل على ان الحد لا يجب الا بحقيقة الزنا. وان ما دون حقيقة الزنا من المحرم اعتبروا معصية يعزر عليها عزروا عليها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل اذا كان - 01:04:41
صديقا او رفيقا او كافرا عليه الحج. يعزر. ما يقام عليه الحد لتخلف الشرط. لكن تعزر من اجل كف لسانه. نعم. الا اذا شهد الكفار على كافر مثل فيقام الحج عليه. نعم. لكن لا يقبلون على المسلم. نعم. وفقكم الله ما حكم - 01:05:01
خالية الاصل السلامة والحل والحمد لله الاصل السلامة والاباحة. الا اذا ثبت ان هذه المشروبات تشتمل على كحول فانها تحرم اذا ثبت هذا مجرد الاحتمالات او الشائعات لا تحرم الحلال. نعم - 01:05:31
فضيلة الشيخ وفقكم الله في اقامة عمر رضي الله عنه الحث على اصحابه انما هم انما ولا المغيرة المغيرة عمر قامت الحد عليه. نعم. في حق من شهدوا على على - 01:06:01
ثم ايضا ثم ايضا قذف قذف صحابة رسول الله صعب بعضهم مثل غيرهم فيجب احترام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام بهم هذا من باب الردع. نعم. فضيلة الشيخ - 01:06:41
عليه اذا كان هذا الزاني يتوب الى الله عز وجل يرجى منه ان يتوب وان تصلح حاله يستر عليه اما اذا كان مجاهرا واليوم يهجم على فلانة وبكرة على فلانة ويجاهر به بفعل الفواحش يجد اه يجب رفع امره الى - 01:07:01
ولي الامر والشهادة عليه من اجل القضاء على هذه الجريمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزاني والثانية دون القلوب فما حقوقها؟ الذي دون البلوغ يعزى التعزير حتى لان هذا من باب التربية - 01:07:31
تعزيرا بليغا حتى يكف عن ولا يتعود على هذا الشيء من الصغر هذه التربية لابد من التربية الصحيحة وهذا يجب على الاباء يجب على الاباء انهم يربون اولادهم ويضربونهم على - 01:07:51
المخالفات يتابعونهم هم يضيعونه ويتركونه. ينشأون على عدم المبالاة وعلى الشر وعلى نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الحكمة من حقوق الشرور في مجلس واحد. ثم من الذي جهودا للشهادة هل هو الحاكم؟ الشهود يطالبهم الذي حضروا عند اهل الشهادة - 01:08:11
يسأله لما تشهد يا فلان بما تشهد يا هو اللي يسألهم او يسكت حتى يشهدوا حتى يشهدوا عنده والحكمة من كونهم لابد يتكاملون في مجلس واحد الستر الستر على المسلمين - 01:08:41
تضييق هذه الدائرة تظييق هذه الدائرة حتى لا تشيع الفاحشة الذين امنوا نعم الباقيين نعم ما يفرقهم الا عند الاشتباه اذا اشتبه فيهم يفرقهم فيه اذا اختلفوا عرفوا انهم كذبة - 01:09:01
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم؟ لو ان شهادة الشهور. نعم ما له دخل الشهود اذا شهدوا عليه هو ما له دخل ولو انكر. وما ما طلبنا الشهود الا لانه ممكن - 01:09:31
نعم فاذا شهدوا عليه نعم. وقاموا عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان مجتمع مدني كان مجتمعا المدني وش المدني؟ ويذكر قصصا واشاعات يقيد بها قبل نعم هذا هذا فحش في القول. هذا فحش في القول - 01:09:51
وتزين في الكلام واشاعة للفاحشة فلا يجوز مثل هالكلام ورمي الناس عموما الناس والحمد لله المسلمون لا يزال فيهم الخير ولو كثر الشر فان الخير موجود ولله الحمد. لا يجوز رمي الناس في بما - 01:10:31
ليس فيهم وهذا الذي يكتب هذه الكتابات هذا متجري على حرمات المسلمين فيجب على ولي الامر ان يوقفه عند حده. وان يحاكم على هذا الكلام. نعم هذا يفرح الكفار هذا يفرح الكفار فيه ناس يتباكون على الاسلام الان ويقولون راح راح الاسلام ما في اسلام في هالوقت هذا - 01:10:51
يحكمون على الجميع بالكفر والضلال والعياذ بالله. من باب الغيرة عندهم غيرة وحماس لكن ما هو بكذا ما يجوز هذا الكلام ما يجوز التعميم على الناس. كل الناس هلكوا وكل الناس ظلوا وكل الناس غابوا عن الاسلام. هذي مبالغات ما تجوز - 01:11:21
واجب من الانسان يعتدل في القول واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرون فلا تجوز هذه المجازفات ولو كان هذا من باب الغيرة والحماس للدين هذا ما يجوز ابدا. ليجب ان ان الانسان يكتب كتابا معتدلة. يحذر من - 01:11:41
الفواحش ومن المعاصي ومن الضلالات يحذر منها ويبين عقوباتها واثارها على الناس. لكن ما يحكم على الناس جميعا لانهم ظلوا وانهم هلكوا. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو اهلكهم - 01:12:01
ما يمكن الناس كلهم ينحرفون. يوجد فيهم ولله الحمد. يوجد طائفة على الحق ظاهرين الى ان تقوم الساعة دريت عنه او ما دريت فلا يجوز للانسان انه يعمم على المسلمين هذه الاحكام. نعم. فضيلة الشيخ - 01:12:21
اذا اعترف اربعة شهور. نعم؟ نعم؟ اذا اعترف اربعة شهور انهم شهدوا هذا ليس قلبه هذا ليس قذفا اذا قالوا وجدنا فلانة راتبة مع فلان سيارة او وجدناها من محل هذا ليس قلبا وانما هو - 01:12:41
من باب التهمة فقط من باب التهمة. فاذا صحيح ان راتبة مع مع اجنبي انه محل تهمة اما هذا يعتبر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يؤجرون على هذا الشيء ويؤدب تؤدب هذه المرأة وهذا الرجل - 01:13:11
هذه الخلوة المحرمة او هذا المكان الذي محل ريبة. هذا لابد من تفقد الناس ولابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ليس هذا من باب القمح. وانما هو من انكار المنكر. نعم. وما هو الحب فيما فعل شيئا - 01:13:31
والزنا واربط من الجهات المختصرة. حكم انه يعزف. الحكم انه يعذب. فالذي يلامس النساء بالاسواق او يغازلهن او يتكلم معهن او يظحك معهن او يتابعهن. هذا يسعى للفساد. هذا يجب ردعه - 01:13:51
وتعزيره بما يردعه ويكفه عن هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضي رجلا امرأة سبق هذا المرأة في دبرها وهي اجنبية منه ليست زوجة له ان هذا زنا مثل الوطح في القبور - 01:14:11
يوجب عليه الرجم ان كان محصنا والجلد مئة جلدة ان كان ثيبا. نعم. فضيلة رحمه الله يؤدب التعزير هو التأديب يؤدبه ولي الامر بما يراه رادعا له من ضرب او سجن او طرد من البلد او غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ - 01:14:41
المستخدم للمرظى من الامر؟ لا. البنج هذا مخدر وليس مسكرا. هذا مخدر ليس مشكلة وهو يعمل لاجل العلاج لمصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم وكذلك قام عليه الحد اذا كان محصنا يرجم واذا كان - 01:15:11
فاذا كان ذكرا فانه يجلد مئة جلدة لانه يطبق عليه حكم بلاد المسلمين. القادم الى بلاد المسلمين يطبق عليه حكم المسلمين لانه قادم وملتزم بهذا الشيء يوم يدخل بلاد المسلمين وهو ملتزم انه يقام عليه ما - 01:15:51
يقام على المسلمين نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغضب الله انه لا انزل ببينة من الاشرطة ابعدوها عنا ما يعمل بالاشرطة. فيها اشاعة للفاحشة وفيها الكذب يدخلها الكذب والتلفيق فلا يجوز ترويج هذه الاشرطة بل يجب اتلافها والقضاء عليها. نعم. فضيلة - 01:16:11
ما رأيت فضيلتكم بالتسبيح خاصة اثناء قيادة السيارة بمعرفة العدد لا بأس اذا كان ما يعتقد فيها فضيلة وانما يستعملها لاجل العدد فقط مثل الحصى. فلا بأس في ذلك اما اذا كان يعتقد ان - 01:16:41
فضيلة هذا لا يجوز لانها ليس فيها ضمير. هي مثل الحصى تماما. نعم المسلم صلاة التراويح كل شهر رمضان. هل يكون علق ليلة القدر جزما؟ ان شاء الله. اذا قام كل ليالي رمضان - 01:17:01
فهو وافق ليلة القدر لكن عاد يرجع هذا الى نيته ايمانا واحتسابا يرجع الى نيته لكن الذي بيقوم رمظان كله هذا على الخير ويحسن به الظن ويرجى له الخير. ولا شك انه ادرك ليلة القدر. لان ليلة القدر هي ليلة من - 01:17:21
ليالي رمضان بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من الملاحظين على بعض طلاب العلم وهم المؤمنين المسكين اذا اذا كان لحاجة فلا بأس بذلك اذا كانوا ائمة مساجد او لهم مواعيد - 01:17:41
يذهبون اليها تفوت عليهم ما في بأس. بشرط انهم يصلون جماعة في مسجد اخر. نعم. الله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:01