الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
84اذا طلقت امرأتي طلقة واحدة ثم أردت العدوة بعد ثلاث سنوات ونصف من الطلاق...؟الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
انني قد تزوجت انني قد تزوجت امرأة فحملت عندما كنت او كانت في الشهر الرابع حدثت مشاكل بيني وبينها. وبين اهلها مما سببت الى طلاقها من واحدة في احدى المحاكم الشرعية وهي حامل في الشهر الخامس - 00:00:00ضَ
علما ان المهر المدفوع لهم آآ اربعون الف ريال. فاعادوا لثلاثين الف ريال وسمحت عن الباقي ومقداره عشرة الاف ريال وعندما انجبت واتت ببنت انحلت تلك المشاكل فاحب العودة اليها كما افيدكم انه مضى على طلاقها حتى الان ثلاث سنوات - 00:00:20ضَ
ونصف افيدوني اثابكم الله كيف افعل؟ وما الحكم في ذلك؟ كما احيطكم ان الشيخ الذي صدر منه الطلاق انتقل الى بلاد بعيدة الجواب اذا كان الطلاق الذي صدر منك طلقة واحدة - 00:00:40ضَ
ولم يسبقه ولم يقع بعده طلاق في عدة المرأة فهذا الطلاق الذي صدر منك يعتبر طلقة واحدة وهو طلاق على عوض سيكون طلقا من جهة ويكون خلعا من جهة انك اخذت العوظ - 00:01:00ضَ
علي واذا رضيت المرأة بالرجوع عليك جاز لك ان تعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد ولا علاقة للقاضي الذي اصدر الحكم الذي اصدر صك الطلاق المقترن بالخلع لا علاقة له - 00:01:39ضَ
بزواجك بها بامكانك ان تأخذ الصك وتعرضه على مأذون عقود الانكحة واذا كان لا يمنع من من العقد لك عليها فانه يعقد لك عليها واذا حصل بينك وبينه اشكال وبامكانك - 00:02:19ضَ
ان تكتب الى الجهة المسؤولة عن الافتاء وهي رئاسة البحوث العلمية والافتاء بامكانك ان تكتب استفتاء ويكون معه صورة من الصك وبعد ذلك يأتيك الجواب ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق - 00:03:01ضَ