هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل في هذا الدرس الرابع والثمانون في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة - 00:00:16
وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل في دية الشجة والجائفة قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. هذا التعريف من المؤلف للشجة والمؤلف احيانا يأتي ببعض التعريفات وهذه من مميزات الدليل - 00:00:31
فعرف المصنف الشدة بانها اسم لجرح الرأس والوجه خاصة اما اذا كان الجرح في غير الرأس والوجه فهذا فهي لا تسمى شجة. ولا تدخل في الشجاج وانما تسمى جرحا واذا قيل شجة اذا اسم للجرح في الوجه والرأس خاصة - 00:00:53
قال وهي خمسة وفي بعض نسخ دليل الطالب وهي عشر اختلفت النسخ وهل احد منكم عنده في نسخته عشر على كل حال النسخة المشهورة او هي خمسة في النسخ المطبوعة لكن في بعض النسخ عشر - 00:01:14
والشجاج المنقولة عن العرب عشر آآ ذكر المؤلف منها خمسا ونذكر خمسا اخرى الخمس الاولى التي لم يذكرها المؤلف الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاء الاولى الحارسة والحال الصحة هي التي تشق الجلد ولا تدميه - 00:01:35
يعني لا يسيل منه الدم وتسمى القاشرة الشجة الثانية البازلة يسمى الدامية تشق الجلد وتدميه ويخرج منه قليل من من آآ الدم تم البازلة او الدامية الثالثة الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد - 00:02:00
سنة الباضع لانها تبضع اللحم وتشقه الرابعة المتلاحمة التي تغوص في اللحم الغائصة في اللحم ولذلك سميت متلاحمة الخامسة السمحاء يعني التي تصل الى الى آآ قشرة تسمى السمحاق وهذه القشرة قشرة رقيقة ما بين الجلد والعظم - 00:02:22
يسمى السمحاق اديته في هذه الجراحات الخمس غير مقدرة غير مقدرة عند الفقهاء السابقين وانما يقولون فيها حكومة والحكومة معناها ان يقدر المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية وبعد الجناية - 00:02:44
اذا قيل حكومة عند الفقهاء المقصود ان يقدر المجني عليه كأنه عبد فيقدر قبل الجناية وبعد الجناية فتكون الحكومة بقدر التفاوت بينهما وهذا في الوقت الحاضر اصبح متعذرا لانقراض الرق وعدم وجود العبيد - 00:03:07
اصبح الرق الان كما ترون مجرما في جميع دول العالم بل ملاحقا جميع دول العالم بلا استثناء يعتبرونه يعني منافيا لحقوق الانسان جميع دول العالم تجرم من يمارس الرق الرق الان منقرظ - 00:03:26
ولذلك ذهب بعض الفقهاء لانه في الوقت الحاضر اه تقوم هذه الشجاج من من اهل الخبرة باقرب الجراحات التي ورد تقديرها في الشرع فمثلا هذه الجراحات الخمس اقرب ما ورد تقديره في الشرع هو هي الموضحة - 00:03:46
الموضحة التي وردت في كتاب عمرو ابن حزم وفي الموظحة خمس من الابل فمعنى ذلك ان هذه الجراحات تقدر باقل من خمس من الابل فمثلا ممكن يكون السمحاق اربعة من الابل - 00:04:03
التي قبلها قلنا المتلاحمة تكون مثلا بثلاث من الابل آآ الباظعة تكون باثنتين البازلة وتكون بواحدة الحادسة تكون باقل فتكون اذا هذا هو الذي اه عليه العمل وهو انها تقدر باقرب ما ورد تقديره في الشرع - 00:04:15
ولكن اه الفقهاء يقولون ان هذه هي الجراحات الخمس لا قصاص فيها وذلك لعدم امن الحيف وذكرنا في الدروس السابقة ان هذا كان في زمن الفقهاء السابق اما في وقتنا الحاضر - 00:04:39
ويمكن القصاص مع امن الحيث عن طريق الاطباء يمكن يقال للطبيب نريد ان ان المجني عليه يفعل بالجاني مثل ما فعل اه الجاني فالطبيب يقيس مقدار الجرح ويطلب من المجني عليه ان يفعلها بالجانب مثل ما فعل - 00:04:56
ويمكن تحقيق هذا بدقة كبيرة بدقة مثل السمحان بالامكان عن طريق الطب الحديث القصاص يمكن ولذلك اصبحت الان الجراحات التي يذكر الفقهاء ان انها لا قصاص فيها نقول في وقتنا الحاضر انه يشرع فيها القصاص - 00:05:15
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولهذا طالب العلم ينبغي ان ينتبه لهذا الفرق يعني لا يعتمد على كلام الفقهاء السابقين ويطبقه في الوقت الحاضر وقال السابقون قالوا انه لا يمكن القصاص فيها - 00:05:34
بعدم امن الحيض طيب في وقتنا الحاضر يؤمن الحيث يؤمن عليه ويمكن القصاص فيها والحكم يدور مع علته ونحن ذكرنا ايضا في الدرس السابق ان ان القول الراجح انه يشرع القصاص في اللطمة والظربة - 00:05:49
والصفعة مع ان هذه يعني تحقيق المماثلة فيها صعبة ولكن قلنا يكفي المقاربة يكفي المقاربة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للخمس الشجاج الاخرى. طبعا هنا لو لو قلنا ان مثلا السمحاق لو قلنا فيها اربع من الابل - 00:06:04
واردنا ان نحولها بالريالات كم قلنا الواحدة من الابل اذا كانت ثلاث مئة الف كم تكون الواحدة ثلاث الاف طيب اذا قلنا في السمحاق اربع من الابل يكون اثنعشر الف - 00:06:26
طيب لو قلنا مثلا في المتلاحمة ثلاث من الابل تسع الاف وهكذا فاصبح الان يعني معرفتها الان يعني هذه ديات هذه الجراحات سهلا بهذه الطريقة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للجراحات الخمس الاخرى وهي الموظحة والهاشمة والمنقبة والمأمومة والدامغة - 00:06:40
قال احدها الموظحة وعرف المصنف الموضحة قال التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة ابعرة تذكرون في الدرس السابق قلنا الموظحة فيها قصاص لانه يمكن الاصطفاف هي مع امن الحيض - 00:07:03
لكن لو ان المجني عليه اختار الدية الدية فيها خمس من الابل وهذه قد وردت في كتاب عمرو ابن حزم وفي الموظحات خمس من الابل وذكرنا في ايضا في الدرس السابق ان - 00:07:19
يعني معظم الاحاديث الواردة اصلا في كتاب الديات ضعيفة من جهات الاسناد ولكن علماء الامة عملوا بها هذا يدل على انه احيانا يمكن العمل بالحديث الظعيف ولا يسع طالب العلم الا ذلك - 00:07:36
اما الذي سيأخذ بمعايير صارمة يقول لن اعمل الا بحديث صحيح تواجه مثل هذه المسائل كيف يعمل بها ماذا يعمل بها فلابد من العمل بالحديث الضعيف مهم ان تكون الامة قد عملت بذلك والائمة قد عملوا به - 00:07:52
الموظحة وردت في كتاب عمرو ابن حزم هو ظعيف من جهة الاسناد لكن الامة تلقته بالقبول فإذا موضحة هي خمس من الابل قال فان كان بعظها في الرأس وبعظها في الوجه فموظحتان - 00:08:06
يعني لو كان في شجة في الرأس وشجة في الوجه موضحتان معنى ذلك يكون فيها عشر من الابل الثاني الهاشمة ثم وضح المؤلف الهاشمة قال التي توضح العظمة وتحشمه وفيها عشرة ابعرة - 00:08:19
يعني توضح العظم وايضا تحشم يعني تكسر العظم فهذه فيها عشر عشر من الابل ولانه مروي عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف الثالث من من آآ الشجاج المنقلة - 00:08:35
الثالث وعلى ترتيبنا الثامنة المنقبة وهي التي توضح العظمة وتحشمه وتنقله ايضا وهذه فيها خمسة عشر بعيرا وجاءت منصوصا عليها بكتاب عمرو ابن حزم الرابع المأمومة وهي على ترتيبنا التاسعة - 00:08:52
المأموم يعني تصل الى جلدة الدماغ فجلدة الدماغ تسمى المأمومة او الآمة وهذه فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية وهذه ايضا قد وردت في كتاب عمرو ابن حزم الخامس الدامغة وهي العاشرة على ترتيبنا - 00:09:10
الدامغة يعني تخرق الجلدة ويعني تصل للجلدة وتخرقها وتسمى الدامغة لانها تصل للدماغ فهذه فيها الثلث وهذه لم يذكرها فقهاء الحنابلة المتقدمون لمساواته للمأمومة فان في كل منهما الثلث الدية - 00:09:28
لكن ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم المؤلف والفرق بين الدامغة والمأموم ان الدامغة اه ابلغ من المأموم. المأمومة تصل اجندة الدماغ ولا تخرقه. اما الدامغة تصل الى اجهزة الدماغ وتخرقه - 00:09:48
ومع ذلك ديتهما واحدة وهي ثلث الدية وبعض الفقهاء قال لا نجعل ديتهما واحدة للفرق بينهما. فقالوا الدامغة فيها حكومة ولكن الاقرب ان الدامغ فيها ثلث الدية فهذه ديات الشجاج. ثم انتقل المؤلف للكلام عن دية الجائفة - 00:10:04
قال وفي الجائفة ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ عرفها المؤلف قال وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق يعني كل ما ما يخرق الانسان ويصل الى جوفه - 00:10:23
ويصل الى جوفه ان يخرق مثلا البطن او الظهر مثلا انسان اطلق على اخر مسدسا وخرقت الرصاصة البطن هذي تعتبر جائفة او خرقة الظهر تعتبر جائفة او خرقة الصدر او الحلق - 00:10:39
اي تعتبر جائفة ديتها ثلث الدية وهذه قد وردت منصوصا عليه وكتاب عمرو ابن حزم وقال الامام الشافعي لست اعلم خلافا في ان فيها ثلث الدية لكن قال وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتان - 00:10:55
لو ان جرحى بالسكين من من جانب وخرج السكين من الجانب الاخر جائفتان او اه مثلا اطلق عليه مسدسا فاخترقت الرصاصة جانبه الايمن وخرجت من جانبه الايسر او انه اطلق عليه الرصاصا من بطنه وخرجت من ظهره - 00:11:16
فهذه فيها جائفتان الجاء في ثلث الدية والجائفتان كم ثلثا الدية ثلثا الدية. لما روي عن ابي بكر انه قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية وروي عن عمر ايضا نحوه. ولم يعرف لهما مخالف - 00:11:37
وعلى هذا يعني بهذا نستطيع ان نعرف الضيافة عند اطلاق النار هذا اكثر ما يكون في وقتنا الحاضر اطلاق النار اما برشاش او ببندقية او بمسدس اذا خرقت الجوف ففيها ثلث الدية - 00:11:55
اذا خرقت الجوف وخرجت من الجهة الاخرى ففيها ثلثا الدية طيب ثلث الدية كم تساوي من الابل نعم ثلث ثلاثة وثلاثين ومعنى ذلك بالريالات تسعين الف تسعين الف او اذا اردنا يعني ادق ثلاث وثلاثين - 00:12:10
وثلث ثلاثين وثلث ايضا ثلاث وثلاثين وثلث فمعنى ذلك تسعين وزيادة على التسعين ايضا نعم تسعة وتسعين الف نعم طيب جائفتان نضربها في اثنين نضربها في اثنين فبهذا يعني اذا اذا قدرنا الان الواحدة من الابل بثلاثة الاف - 00:12:38
فيصبح التقدير هذه اه الشجاج اه سهلا او الجائفة سهلا قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية ان لم يستمسك البول - 00:12:58
والا فجاءها يعني هذا رجل وطئ زوجته الصغيرة التي لا يعطى مثلها وهي عند الفقهاء من كانت دون تسع سنين فتسبب ذلك في خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني او ما بين السبيلين - 00:13:15
ولم يستمسك ففيه الديك كاملة وذلك لانها منفعة كسائر المنافع وآآ المنافع التي ليس للانسان فيها الا شيء واحد فيها الدية كاملة واما ان استمسك استمسك عولج مثلا واستمسك فعليه ثلث الدية لانها تصبح كالجائفة - 00:13:30
قال وان كانت مما يوطأ مثلها لمثله او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وقع ذلك فهدر يعني كانت الزوجة ممن يعطى مثلها كبيرة لكن حصل اثناء الجماع خرق ما بين - 00:13:53
المخرجين سواء ما بين مخرجي البول والهني او ما بين السبيلين ويعتبر هذا هدر لانها لان هذا حصل بفعل مأذون له فيه شرعا واما الاجنبية المطاوعة غير المكرهة فايضا يعتبر هذا هدر لانها مطاوعة وهي راضية بذلك - 00:14:08
لكن ليس معنى هذا انه لا يعزر يعزر بالعقوبة الشرعية فاذا كانت اجنبية معنى ذلك انه زنا فيقام عليه وعليه حد الزنا اذا ثبت ذلك وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل واحكام الدياث ننتقل بعد ذلك الى باب العاقلة - 00:14:29
وعرف المصنف العاقلة قال وهي ذكور عصبة الجان نسبا وولاء العاقلة لغة وشرعا هي العصبة وسمي اقارب القات العاقلة لانهم يعقلون عنه وقد كانت الابل تعقل بفناء اولياء المقتول وعرف المؤلف العاقل بقوله - 00:14:48
هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء سواء كانوا وارثين او غير وارثين سواء كانوا وارثين او غير وارثين وبهذا يخرج من العاقلة اصحاب الفروض كالزوج الزوج ليس من العاقلة وكذلك ايضا الاخ لام ليس من العاقلة - 00:15:11
لان الاخ الام صاحب صاحب فرض بينما ابن العم من العاقل لانه معصب وصاحب الفرض لا يدخل في العاقلة فالعاقلة اذا هم العصبة الذي يرثون بالتعصيب هؤلاء هم العاقلة سواء كانوا وارثين - 00:15:39
او غير وارثين هذا رجل قتل خطأ قتل خطأ طولب الدية قلنا الدية على عاقلتك له اخوة اشقاء واخوة لاب واخوة لام من الذي يدخلون في العاقلة من هؤلاء الاخوة - 00:15:55
الاشقاء والاخوة لاب. الاخوة الام يدخلون لا يدخلون طيب الحكمة حكمة الشريعة في ان العاقلة تعقل جناية القتل الخطأ وشبه العم ان الدية كبيرة قديما وحديثا الدية هي مئة من الابل - 00:16:14
ومتوسط الحال قد يعجز عنها ولذلك من حكمة الشريعة انها وجبت الدية على عاقلته حتى يتعاونوا فيما بينهم يؤدوا هذه الدية ويعني كأنها صورة من صور اه يعني التعاون والتكافل - 00:16:32
ولذلك استدل على جواز التأمين التعاوني بالعاقلة لان العاقل هم عصبة الانسان يتعاونون فيما بينهم على دفع اه الدية. طيب اه القاتل نفسه القاتل خطأ او شبعا هل يدخل في في تحمل الدية - 00:16:53
في هذه المسألة قولان القول الاول ان القاتل لا يدخل في تحمل آآ الدية مع العاقلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الشافعية وقالوا آآ انه في قصة آآ المرأتين هزليتين - 00:17:13
احداهما قتلت الاخرى بفسطاط الخيمة يعني قتل شبه عمد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها ولم ينقل ان المرأة دفعت من الدية شيئا القول الثاني ان القاتل قتل خطأ وشبه عمد يدخل في العاقلة ويتحمل مع عاقلته جزءا من الدية - 00:17:33
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قالوا لان الاصل في الدين انها تكون على القاتل لنفسه والعاقلة انما تحملت من باب يعني المعاونة والنصرة والتعاون لكون المبلغ كبيرا وآآ - 00:17:59
كون العاقلة تتحمل الدية والقاتل لا يتحمل شيئا وربما يكون غنيا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان القاتل يدخل في واما ما استدل باصحاب القول الاول من قصة المرأتين الهذليتين فيجاب عن ذلك بان هذه واقعة عين - 00:18:17
وكان النساء في وقت النبي عليه الصلاة والسلام الغالب عليهن الفقر والمرأة تقر في بيتها وبيت زوجها وينفق عليها وغالب النساء لا يعملن وانما ينفق عليهن يحتمل ان هذه المرأة اصلا لا مال لها - 00:18:35
وايضا يحتمل ان المرأة اشتركت في دفع الدية لكن ذلك لم ينقل فهذه واقعة عين وليست بصريحة بان المرأة آآ لم لم تدخل في العاقلة سبق ذكرنا لكم فائدة وهي انك عند الترجيح بين الاقوال اطرح - 00:18:52
بعض اللوازم والمآلات يتبين لك القول الراجح فلو طرحنا بعض اللوازم على القول الاول وهو ان القاتل خطر او شبه عمد لا يدخل في العاقلة يترتب على هذا لو ان رجلا غنيا - 00:19:16
ثريا رجل اعمال كبير قتل بطريق الخطأ او شبه العمد فقيل ان الدية تجب على العاقلة ولا يدخل القاتل فمعنى ذلك ان عاقلته هم الذين يتحملوا الدية وهو لا يتحمل ريالا واحدا - 00:19:33
وهو اسراهم واغناهم هل هذا ترد به الشريعة؟ رجل اعمال وثري وغني ولا ولا وهو الذي قتل ومع ذلك ما يتحمل من الدية ريالا واحدا وعاقلته ربما يكون كلهم او او جلهم من متوسطي الدخل هم الذين يتحملون الدية وهو هذا - 00:19:52
الثري لا يتحمل ولا ريال واحدا هذا بعيد هذا مما لا ترد به الشريعة وهذا مما يبين ضعف هذا القول وان القول الراجح هو ان القاتل يدخل في العاقلة ويتحمل مع العاقلة - 00:20:12
هذا هو القول الراجح قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف اه هذا الذي ذكره المؤلف اصله اثر ورد عن ابن عباس - 00:20:28
قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مجالا مملوك. وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله لا تحمل العاقلة عمدا يعني ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد - 00:20:49
وانما تحمل دية القتل خطأ وشبه العمد وهذا باتفاق العلماء وعلى ذلك فعندما يكون قتل عمد لا يلزم العاقلة اصلا ان يدفعوا الدية. ولا من باب اولى الصلح عن عن عن القصاص - 00:21:07
وانما يعتبر هذا تبرع من عنده ولذلك تجدون احيانا يعني ان ان يحصل قتل عمد ثم يطالب اولياء الدم بالدية او يطالبون بالصلح عن القصاص بمبالغ باهظة فيقوم العاقلة ويجمعون هذه الدية. نقول جمعكم لهذه الدية هذا من باب التبرع منكم - 00:21:26
وليس واجبا عليكم شرعا لان القتل العمد لا تحمل العاقلة من ديته او من الصلح عن القصاص عنه شيئا وعلى هذا فيعني لو ان احد هؤلاء العاقلة رفض ان يدفع ما يلزم شرعا ما يلزم - 00:21:54
بينما لو كان القتل خطأ او شبه عمد ملزم شرعا ملزم بان يدفع فاذا العاقل لا تحمل آآ دية القتل العمد. وانما تحمل الخطأ وشبه العمد ولا عبدا يعني لا تحمل عاقلة قيمة عبد قتله الجاني لانه يعتبر مالا - 00:22:13
فكسائر الاموال فالعاقلة غير مسؤولة عنه ولا اقرارا اي اعترافا فيما اذا ادعى انسان بانه قتل اخرا بالطريق الخطأ ورد من عاقلته انها تدفع الدية ولم تصدقه العاقلة لم تصدقه - 00:22:34
فلا يلزمها ان تدفع عنه الدية اما ان صدقته لزمها دفع الدية لان هذا الموظع من المواظع الاحتيال لان مبلغ كبير مئة من الابل او في وقتنا الحاظر ثلاث مئة الف ريال - 00:22:52
ربما ان بعض الناس يتفق مع فلان من الناس على ان يقول عاقلة اني قتلت فلانا ويطلب فلان يختفي يسافر او يذهب ثم يطالب للعاقلة الدية ويتقاسم هو واياه الدية - 00:23:06
فهذا من المواضع التي يعني يكثر فيها الاحتيال ولهذا الفقهاء قالوا ان ان العاقلة لا تحمل الدية ان لم تصدقه ان لم تصدقه لابد من ان تصدقه فان فعلا قتل بطريق الخطأ او شبه العمد - 00:23:23
اما مثلا اذا عرفوا ان انسان كذاب وكثير الكذب والاحتيال قال اني قتلت وان علي دية ولم تصدقوا العاقل لا يلزمه ان تدفع لازم وتدفع الدين. فلا بد اذا ان تصدقه العاقلة في انه قتل اه قتل خطأ او شبه عمد - 00:23:38
ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ما دون الثلث في الشجاج وفي الجراح آآ في الدية عموما لا تحملوا العاقلة فلو اعتدى انسان على اخر مثلا وكان فيما دون ثلث الدية - 00:23:55
فيتحملها الجاني في ماله اما اذا وصل الثلث فاكثر فهنا العاقلة تتحمل معه لان تحمل العاقلة من باب الارفاق بالجاني واعانتي على ما يشق عليه وما كان دون الثلث لا يشق عليه غالبا - 00:24:15
فيتحمله الجاني لكن اذا وصل الى الثلث فاكثر هنا تدخل العاقلة وتتحملها معه ولا قيمة متلف العاقل لا تتحمل قيمة المتلف كالعبد مثل يمثل الفقهاء السابق والعبد في وقتنا الحاضر مثلا انسان - 00:24:36
اه حصل له حادث سيارة او احترق بيته ونحو ذلك العاقلة ليست مسؤولة عن هذه المتلفات ان ارادوا ان يتبرعوا له تبرعا فهذا من الاحسان لكنه شرعا غير ملزمين بتعويضه عن آآ المتلفات - 00:24:55
قال وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين العاقلة انما تحمل دية القتل خطأ وشبه العمد ويكون مقسطا او مؤجلا في ثلاث سنين روي هذا عن عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - 00:25:16
ذهب ابن تيمية رحمه الله الى ان التعجيل والتأجيل بحسب الحال والمصلحة فان كان العاقل كانوا آآ اهلا يسر ولا ظرر عليه بالتعجيل اخذت حالة اما ان كان في ذلك مشقة فانها تؤخذ مؤجلة فهذه من مسائل الاجتهاد التي ينظر فيها القاضي وينظر لما يحقق المصلحة - 00:25:33
وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء لو قلنا ان تؤدي ثلاث سنين متى يبدأ الحول؟ يقول المؤلف انه يبتدأ الحول اه من حين زهوق روح المقتول واذا كانت الجناية فيما دون النفس فمن حين برء الجرح - 00:25:58
طيب ما مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة هذا لم يرد فيه شيء محدد شرعا فيجتهد القاضي في ذلك ويراعي الحالة المادية لكل فرد من العاقلة فهذا الجاني الان اولا نحن قلنا على القول الراجح يدخل في العاقلة يحمل جزءا من الدية - 00:26:17
ابوه اذا كان موجودا وجده يفرض عليهما جزء من الدية ايضا اولاده اذا كان اذا كانوا ميسورين وبالغين كذلك احفاده كذلك اخوانه الاشقاء والاخوان اللي اب يدخلون كذلك ايضا اعمامه - 00:26:38
اه ابناء عمه فيجتهد القاظي بتقسيم الدية عليهم الاقرب فالاقرب وينظر لحالتهم المادية ينظر مثلا لوظيفة هذا ودخله ربما يطلب كشف حساب بنكي وينظر لرصيده يجتهد القاضي في تقسيم الدية بين - 00:27:00
العاقلة اخواله هل يدخلون؟ الاخوال لا يدخلون واخوانه لام لا يدخلون يعني ذوي الارحام لا يدخلون انما فقط هذه خاصة بالعصبة خاصة بالعصبة جده لام هل يدخل؟ لا يدخل لانهم ذوي الارحام - 00:27:20
جده لاب يدخل نعم ابناء الاخ هل هم العصبة نعم يدخلون قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث يبدأ بهم القاضي بحسب القرب الاقرب فالاقرب طيفين ابى انسان مثلا عم هذا الجاني او ابن عمه - 00:27:40
طلب من القاضي ان يدفع قال عليك كذا من الدية ورفض قال لن ادفع ما الحكم يجبر يعتبر هذا كسائر الديون ولو بسجنه اذا كان مليئا يجبر لان هذا ليس تبرعا نحن قلنا في فدية القتل خطأ وشبه العمد واجب على العاقل ليس تبرعا انما يكون تبرعا في القتل العمد - 00:28:08
اما في الخطأ وشوف العمد هذا واجب عليهم فالمصيبة عليهم جميعا يعني ليست مصيبة القاتل شملتهم المصيبة فعليهم ان يتوازعوا فيما بينهم الدية نعم ابناء الاخت هل هم من العصبة - 00:28:30
ليسوا معصبا من الاخت من ذوي الارحام نفس قواعد الميراث تطبق هنا هو خاص بالعصبة قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا هذا اشرنا له - 00:28:47
قلنا ان العصب لا يشترط ان يكونوا وارثين المهم ان يكون عصبة يعني مثلا لو كان الاب والجد موجودين فالجد محجوب الاب لكنه يدخل في عصبه ويدخل في العاقلة العم ابن العم - 00:29:01
ابن العم محجوب بالعم ومع ذلك يدخل في العصبة ويدخل في العاقلة. فلا يشترط في العصب ان يكون هنا وارثين ثم ذكر المؤلف شروط من يتحمل الدية من العاقلة وذكر - 00:29:15
اه ثلاثة شروط واظفنا في السلسبي شرطين وتكون الشروط خمسة الشرط الاول قال ولا عقل على فقير فيكون الشوط الاول ان يكون غنيا ان يكون من يتحمل من الدية من العاقلة غنيا - 00:29:29
فان كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية. لان تحمل العاقلة للدية من باب المواساة فلا يلزم بها الفقير كالزكاة والفقير الذي او المسكين الذي دخله لا يكفي لاخر الشهر - 00:29:48
من كان دخله لا يكفي لاخر الشهر هذا لا لا يدخل في العاقلة ولا يلزم بدفع شيء من الدية لكن من كان دخله يدخر منه يكفيه لاخر الشهر ويدخر منه هذا هو الذي يدخل في العاقلة - 00:30:05
الشرط الثاني اشار اليه المؤلف بقول وصبي ومجنون يعني ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا فالصغير والمجنون لا يلزمان بدفع الدية لانهما ليس من اهل النصرة الشرط الثالث اشار اليه المؤلف بقوله وامرأة ولو معتقة - 00:30:21
فيشترط ان يكون ذكرا اما الانثى فلا تدخل في العاقلة ونقل ابن منذر الاجماع على ذلك طيب حتى لو كانت المرأة موظفة يعني قديما ما كان في وظائف والمرأة النساء - 00:30:40
يعني اكثرهن لا يعملن والرجل هو الذي ينفق على المرأة في وقت الحاضر اصبح كثير من النساء موظفات هل المرأة اذا كانت موظفة يعني ام هذا الجاني او اخته او عمته هل تدخل في العاقلة - 00:30:58
لا تدخل حتى ولو كانت موظفة حتى لو كان يعني وظيفتها ليس لها اثر اه في تغيير اه هذا الحكم واضاف بعض الفقهاء شرطين اخرين فيكون الشرط الرابع ان يكون - 00:31:14
حرا فان كان رقيقا فانه لا يدخل في العاقلة والشرط الخامس الاتفاق في الدين ولا تجب الدية مع اختلاف دين الجاني والعاقلة وذلك لفوات المناصرة والمعاضدة هذي خمسة شروط اذا تحققت وجب - 00:31:29
آآ على هذا الفرد من العاقلة ان يتحمل جزءا من الدية. قال ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال اذا كان القاتل لا عاقلة له - 00:31:46
هذا يوجد الان في بعض بلدان العالم الاسلامي تجد انسان ما له عاقلة يعني له عائلة مصغرة صغيرة ما له عاقلة او انها توجد عاقلة لكن ما يعني ما ما في احد يلزمهم اصلا - 00:32:02
او ان العاقلة كلهم فقراء عاقلة كلهم فقراء في بلد فقيرة وعقلته كلهم فقراء فما الحكم يقول المؤلف ان انها تسقط الدية وتكون في بيت المال وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول كما قر المؤلف انها تسقط الدية وتكوين بيت المال هذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الحنفية والشافعية - 00:32:20
القول الثاني انها تبقى في ذمة الجاني حتى يستطيع وتبقى في ذمته دينا كسائر الديون هذا القول واع الامام احمد اختاره ابن تيمية وهو القول الراجح فان قدر عليها الزم بدفعها. وان عجز عنها بقيت دينا كسائر الديون - 00:32:48
والحقيقة انه لا يسع الناس غير هذا القول القول بانها تجب في بيت المال صعب يعني لو طب اردنا نطبقها الان على العالم الاسلامي ما في ما لن يدفع بيت المال الدية في هذه الحالة - 00:33:11
فتطبيقها صعب لغة صعب من من الناحية العملية ولذلك لا يسع الناس الا القول الثاني وهي ان ان من لا عاقلة له او له عاقلة وعجزت او كانت فقيرة تبقى دينا في ذمة القاتل كسائر الديون - 00:33:26
هذا هو القول الاظهر في المسألة قال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف دم المسلم لا يظيع هدرا فلو وجد انسان مقتول في في زحمة او مقتول عموما وجهل قاتله - 00:33:42
فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين وهكذا لو قتل في اه زحمة كزحمة جمعة او زحمة طواف او في في الحج او وجد مقتولا وجهل قاتله فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين - 00:34:01
لان دم المسلم لا يضيع هدرا وقد جاء في قصة القسامة في حديث سهل النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري الذي قتل بخيبر بمائة من الابل لانه جهل قاتله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الابل. فاذا دم المسلم لا يظيع هدرا - 00:34:22
ان عرف قاتله فتتحمل العاقلة الدية ان لم يعرف آآ ديته على بيت مال المسلمين قال فان تعذر الاخذ منه سقطت يعني ان لم يتيسر دفع الدين من بيت المال بناء على قول المؤلف - 00:34:42
فانها تسقط وسبق ترجيح القول بان الدية تبقى في ذمة القاتل حتى يقدر على دفعها. ثم قال المصنف رحمه الله باب كفارة القتل والاصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية - 00:35:00
الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وتجب كفارة القتل في القتل الخطأ وشبه العمد في القتل خطأ وشبه العمد لان من يقع منه القتل - 00:35:21
لا يخلو غالبا من تفريط حتى وان كان خطأ لا يخلو غالبا من تفريط واما القتل العمد فهل فيه كفارة يقول المصنف رحمه الله لا كفارة في العمد لا كفارة في العمد وهذه مسألة فيها قولان للفقهاء. القول الاول - 00:35:41
ان القتل العمد لا كفارة فيه وهذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والقول الثاني نقاط العمل فيه كفارة وهذا هو مذهب الشافعية استدل الجمهور بظاهر الاية الكريمة وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبة مؤمنة ودية مستلمة لاهله - 00:36:01
اه الا ان يصدقوا. قالوا فشرط الله لوجوب الكفارة ان يكون القتل خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ولم يذكر الله تعالى في هذه الاية العامة. بل انه ذكر العمد في الاية التي بعدها - 00:36:24
وقال في ذلك وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما ولم يذكر فيه كفارة فاستدلوا بظاهر القرآن قالوا ولانه ولانه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه امر من قتل بالكفارة - 00:36:39
ولان اثم القتل العمد اعظم من ان تكفره الكفارة اما الشافعية فقالوا ان القتل العمد فيه كفارة واستدلوا بحديث اخرجه احمد وابو داوود عن واثن ابن الاشقع رضي الله عنه - 00:36:59
قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب بالقتل فقال اعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار قالوا فهذا نص في ان القتل العمد فيه كفارة - 00:37:19
ولانه اذا وجبت الكفارة في القتل خطأ وشبه العمد ففي العمد اوجب. لانه اعظم اثما واكبر جرما وذنبه بحاجة للتكفير اكثر من قتل الخطأ والراجح قول الجمهور وهو ان القتل عم لا كفارة فيه - 00:37:40
لان هذا هو ظاهر القرآن اما حديث واثناء فاولا من العلماء من ضعفه وعلى تقدير ثبوته كما صححه يعني اه الملقن وغيره فليس بصريح ليس صريحا لان قوله قد اوجب طيب قد اوجب ماذا - 00:37:55
قد اوجب ماذا فيحتمل ان المقصود اه يعني انه كان القتل خطأ ومعنى قد اوجب يعني فوت النفس بالقتل ويحتمل ان ان انه كان شبه عمد ويحتمل انه كان عبد وامرهم العتق تبرعا - 00:38:15
كل هذه احتمالات واردة فالحديث ليس صريحا لان قوله قد اوجب هذا لفظ مجمل ما ندري هل هو قتل خطأ او شبه عمد او عمد ليس صريحا فان القتل عمد - 00:38:35
فيعني هذا الحديث دلالته ليست صريحة ومحتملة فلا تدفع ظاهر القرآن فان ظاهر القرآن تخصيص القتل خطأ بالكفارة لان الله ذكر القتل خطا وقد ذكر القتل العمد القتل خطأ ذكر له كفارة وقتل عمد لم يذكر له كفارة وانما ذكر فيه الوعيد - 00:38:48
نظير هذه المسألة من بعض الوجوه اليمين الغموس اليمين الغموس الجمهور يرون انه لا كفارة فيها لان اعظم من ان تكفر. الشافعية على قاعدتهم يرون ان فيها كفارة والراجح قول الجمهور انه لا كفارة في اليمين غموس - 00:39:13
يعني مسلم يحلف بالله كاذبا قال وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. يعني تجب الكفارة فيما دونه يعني فيما دون القتل العمد. ويريد المؤلف لذلك القتل خطأ وشبه العمد كما ذكرنا - 00:39:30
وذلك بشرط ان تكون النفس محرمة يعني يحرم قتلها وهي النفس المعصومة اما غير المعصومة مثل كافل الحربي مثلا هذا لا كفارة فيه ولو جنينا بشرط ان يكون الجنين قد نفخت فيه الروح - 00:39:48
ومتى تنفخ الروح في الجنين اذا بلغ اربعة اشهر اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا كفارة فيه فلو ان امرأة تسببت في اسقاط جنينها اخذ الدواء فاسقطت جنينها عليها كفارة - 00:40:05
او ان زوجها ظربها حتى سقط الجنين عليها فعليه كفارة او ان احدا اعتدى عليها وهي حامل فتسبب في اسقاط الجنين فعليه كفارة بشرط ان يكون عمر الجنين اربعة اشهر فاكثر - 00:40:23
واما الدية تكلمنا عن دية الجنين تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق قلنا غرة وخمس من الابل تكلم عنها بالتفصيل في الدرس السابق لكن الكلام هنا عن كفارة قتل الجنين - 00:40:44
قال ويكفر الرقيق بالصوم لان العبد لا مال له فلا يستطيع ان يعتق رقبة فيكفر بالصوم. صيام شهرين متتابعين والكافر بالعتق يعني الكافر لا يصح منه الصوم لان الصوم يحتاج الى نية والنية لا تصح من كافر فيتعين في حقه العتق - 00:40:57
وغيرهما يعني غير الكافر والرقيق يكفر بعتق رقبة مؤمنة فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين للاية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:41:17
كفارة القتل كما ذكرنا ان الرق الان انقرض في العالم يؤمر من وقع منه قتل خطأ او شبه عمد مباشرة بصيام شهرين متتابعين ويمكن ان والتتابع لا بد منه لا بد من التتابع لو صام - 00:41:41
تسعة وخمسين يوما وافطر في اليوم الستين لزمه نعيد من جديد لابد من التتابع والمشقة لا بد منها صيام شهرين متتابعين تشق على الانسان لكن ايضا آآ ما ارتكبه كبير - 00:42:01
انه تسبب في ازهاق روح وكما ذكرنا ان قتل الخطأ حتى وان كان خطأ الا انه لا يخلو من تفريط وهذه مصيبة ابتلي بها فكفارتها صيام شهرين متتابعين ومن كان يستطيع ان يصوم شهر رمضان كاملا - 00:42:18
فهو يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين لان بعض العامة عندما يقال عليك صيام شهرين متتابعين يقول ما استطيع ومراده بكلمة ما استطيع يعني انه يشق علي لكنه يعبر عن مشقة بكلمة ما استطيع - 00:42:38
فنقول هل صمت شهر رمضان كاملا؟ اذا قال نعم اذا انت تستطيع ويمكن يختار ايام الشتاء التي يكون النهار فيها قصيرا والجو باردا لكن لابد من الكفارة. اما لو كان لا يستطيع بالفعل لكونه مريظا او كبيرا في السن فما الحكم؟ يقول المصنف ولا اطعام هنا - 00:42:51
يعني اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين فتسقط عنه كفارة. ولا يؤمر باطعام ستين مسكينا وهذه المسألة محل خلاف الجمهور على ان الكفارة تسقط في هذه الحال وهو الذي عليه المذاهب الاربعة - 00:43:13
ومن الفقهاء من قال انه ينتقل الى اطعام ستين مسكينا والراجح قول الجمهور لان هذا هو ظاهر القرآن فان الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما - 00:43:30
هل ذكر الله تعالى في هذه الكفارة الاطعام ما ذكرها. بينما في اية الظهار ذكر الله تعالى فمن لم يستطع فهي طعامه ستين مسكينا فالجمهور يقول وان الله تعالى لم يذكر الاطعام هنا - 00:43:51
ولو كان من لم يستطع صيام شهرين متتابعين يعدل للاطعام لذكاه الله تعالى هنا كما ذكره في كفارة الظهار اما اصحاب القول الثاني فقالوا تقاس كفارة القتل على كفارة الظهار - 00:44:05
فالاطعام لم يذكر في كفارة القتل لكنه ذكر في نظيرها وهذه المسألة ترجع لمسألة اصولية وهي هل يصح القياس في الكفارات او لا يصح الجمهور يقولون لا يصح القياس في الكفارات - 00:44:22
ولذلك قالوا هنا لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار فاذا لم يستطع الصيام سقطت عنه كفارة وهناك من الفقهاء من قالوا انه يصح القياس في الكفارات ولا مانع منه - 00:44:36
ولذلك قاسوا كفارة القتل على كفارة الظهار والاقرب والله اعلم هو انه لا يصح القياس الكفارات هذا الذي عليه جمهور الاصوليين وعلى ذلك فلا يصح قياس كفارة القتل على كفارة آآ الظهار. لاحظ هنا ان المسائل الاصولية تدخل معنا في الفقه - 00:44:50
لذلك لا بد من ظبط علم اصول الفقه لانه مؤثر مؤثر في الترجيح ومؤثر في مثل هذه المسائل فهنا يعني مسألة اصولية دخلت في في هذه المسألة فبناء على القول قول الجمهور اصوليين وهو ان انه لا يصح القياس للكفارات نقول لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار - 00:45:09
وعلى هذا فمن لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين تسقط عنه الكفارة قالوا وتتعدد كفارة بتعدد المقتول يعني من تسبب في قتل اثنين خطأ فعليه كفارتان في قتل ثلاثة فعليه ثلاث كفارات - 00:45:30
والان في حوادث السيارات احيانا قد يتسبب الانسان في قتل عدد من الانفس لو تسبب في قتل مثلا اربعة انفس عليه اربع كفارات فمعنى ذلك يصوم كم شهر ثمانية اشهر - 00:45:47
كل شهرين متتابعين فهذه مصيبة قد ابتلي بها لكن لا تبرأ ذمته الا بذلك طيب قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. يعني من قتل من يباح قتله فلا كفارة عليه. ومثل المؤلف بامثلة - 00:46:05
الزاني محصن لكن بشرط ان يكون قد حكم عليه القاضي بالرجم فاتى انسان وقتله فلا كفارة عليه لكنه يعزر افتياته على الامام كذلك لو ايضا قتل مرتدا قد حكم عليه بالقتل لردته - 00:46:29
فلا كفارة عليه لكنه يعز الاشتيات على الامام او قتل كافرا حربيا او باغيا لم يندفع الا بالقتل او ان ولي المقتول قتل القاتل ولي المقتول قتل القاتل قصاصا وانه لا كفارة عليه - 00:46:47
لكن يعزر هذا مثلا ابو المقتول مثلا لم ينتظر حتى يعني آآ يحكم عليه ويقتل ذهب مباشرة وقتل القاتل لا يقتص منه وليس عليه كفارة لكن يعزر بعقوبة مناسبة لافتياته على الامام - 00:47:06
وكذلك لو قتل الصائل دفاعا عن نفسه فكل هؤلاء لا كفارة عليهم الصائم لو انسان صال عليك صال عليك فاردت ان تدافع عن نفسك فقتلته فدمه هدر لا ليس عليك دية ولا اثم ولا كفارة - 00:47:25
لكن امام القضاء لابد ان تثبت والا تقص به ما بينك وبين الله ليس عليك شيء ابدا لا اسم ولا عليك دية ولا كفارة لانه هو الذي صال عليك لكن اذا وصلت المسألة للقضاء - 00:47:47
اثبت انه قد صال عليك فيكون دمه هدر اما اذا عجزت عن الاثبات فتقاد به وهذي كما ذكرنا فيما سبق هذي من عظل المسائل هذي من عظل المسائل لكن ذكرنا فيها رأيا لابن تيمية من يذكر هذا الرأي - 00:48:03
فيها رأي ابن تيمية يعني ذكره قد يكون فيه يعني فرجة معه والقاتل معروفا بالصلاح اقسمت نعم ابن تيمية يقول لو كان المقتول معروفا بالشر والفساد ومن ارباب السوابق والقاتل معروفا بالصلاح - 00:48:19
واشتهر فظله وانه ليس من ارباب السوابق وقامت القرائن على ان المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص يعني انسان مثلا معروف انه من ارباب المخدرات او من ارباب السوابق - 00:48:49
القاتل معروف انه من اهل الصلاح والخير ومن عمار المسجد وذكر ان هذا قد صال عليه ولد هذا مقتولا في بيته وانه قد صال عليه وانه فعلها دفاعا عن نفسه - 00:49:07
فعلى قول الجمهور يقص على يقص به ان لم يثبت ذاك عرابي ابن تيمية يدرى عنه القصاص لكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور قل القاتل اثبت والا تقاد به ولذلك ينبغي دفع الصائل بغير قتل - 00:49:24
يعني اذا اردت ان ان تدفع عن نفسك اجعل مثلا الرصاصة في في رجله لا تجعلها في في بحيث انها تعيقه عن الحركة ولا تقتله لانك لو قتلته لابد من اثبات - 00:49:42
لابد قاضي ينظر للبينات الا على رأي ابن تيمية لكن رأي ابن تيمية لا يعمل به الذي عليه العمل هو قول الجمهور وهو ان الصائم يعني لابد من اثبات الصيانة والا فان القاتل يقاد بالمقتول - 00:49:54
بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن آآ كفارة القتل ومسائل القصاص نقف عند كتاب الحدود نفتتح به ان شاء الله تعالى درسنا القادم باذن الله تعالى كما ذكرنا ان الدرس سيتوقف الى بداية الدراسة ان شاء الله - 00:50:12
اه في شهر صفر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم نعم على قول الجمهور انه يسقط عنه وهذا مما يظعف هذا القول يعني ربما انه يستطيع الصيام فيما بعد - 00:50:29
هذا مما يضعف هذا القول ولذلك يعني الراجح انه يبقى يبقى في ذمته الى ان يستطيع معته هذا هو الاصل يعني قصدك لو ان انسانا يلعب الكرة وتسبب في شجة - 00:50:53
للاعب اخر نعم يطبق عليه حكم الشرع الاصل الاصل هو القصاص فان تنازع القصاص تكون في الدية اذا كان عمدا اذا كان عمدا اما اذا كان خطأ ليس عمدا فتكون فيها الدية على الديات التي ذكرنا - 00:51:09
والغالب في اللعب انه يكون خطأ ما يكون عمد يعني غالبا يكون خطأ وتكون فيه الدية الا اذا عفا يقول جميع افراد القبيلة التي تتعامل لديهم صندوق يجمعون فيه مالا - 00:51:26
الاخذ منه عند الديات هل له للجميع من في العاقلة نعم يكون لجميع من في العاقلة وهذا من الامور الحسنة ان بعض القبائل تضع عندها صندوقا تجمع فيه مالا حتى لو حصل دية - 00:51:43
يكون دفعه متيسرا ولا يرهق القبيلة لان هذا المال يأخذونه ويستثمرونه وينمونه فلو احتاجوا اليه في دفع دية مثلا يدفعون من هذا الصندوق هذا يختص بالعاقلة اذا مات انسان جراء مغامرة خطرة هل تجب له الدية - 00:52:00
كون هذه المؤامرة قد تؤدي الى موته وذهب اليها باختياره ما دام يعني مغامرة خطرة يعني ما المقصود هل تجب له الدية يعني؟ هل اخطأ عليه انسان كلامنا الان في القتل انسان قتل اخر - 00:52:22
لكن هذا ما قتل احد فيعني السؤال غير واضح العاقلة اذا جعلوا على صاحب القضية ثلث الدية في العمد والخطأ اما في العمد قدية على على القاتل كلها وما تدفعه العاقلة من باب التبرع - 00:52:38
واما في الخطأ فالقاتل يكون بحسب وضعه المادي لا يجرم عليه ثلث الدية انما بحسب وضعه. وقد يكون وضعه المادي لمتوسطة فلا يقدر لا الثلث ولا اقل ولا اكثر وانما بحسب وظعه يعتبرونه واحدا منهم - 00:52:59
هل للمجني عليه في الشجاد الصلح على اكثر من الدية نعم الصلح يجوز على اكثر مادية سواء فيما دون النفس او في النفس فلو قال مثلا اولياء الدم لا نقبل - 00:53:15
العفو عن القصاص الا بعشرة ملايين. يجوز او اكثر او اقل وهكذا ايضا في الجناية فيما دون النفس الشركة التي اعمل فيها تعطي مميزات في اخذ القروض العقارية من البنك وتساعد الموظف بدفع الفوائد على القرض ويدفع الموظف قيمة القرض فقط - 00:53:29
ولا يدفع الربا والذي تحمله الشركة فما حكم التقديم على هذا القرار اولا يعني هل هو قرض او تمويل لانه اذا كان قرظا وفيه فوائد هذا قرض ربوي لكن الظاهر ان السؤال - 00:53:48
انه يقصد تمويلا تمويلا مع ارباح ولهذا ينبغي ان تكون يعني يكون العبارة دقيقة اذا كان تمويلا عقاريا بطريق المرابحة او بطريق التورق فلا بأس لكن لابد ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية - 00:54:04
اما اذا كان نقد بنقد مع الزيادة هذا لا يجوز. لكن اصبح هذا غير يعني قليلا جدا او غير موجود اكثر التعاملات الان على التمويلات الشرعية. ولذلك الاخ الكريم السائل لعله - 00:54:23
يعني يأتي بطريقة عمل الشركة ويعرظها بالتفصيل حتى يعرف هل هل هو تمويل منضبط بالضوابط الشرعية ام لا يقول هل هناك دراسة لوضع الدرس ليكون بعد الحج نظرا لطول الانقطاع - 00:54:38
يعني هذا الدرس بدأ عام الف واربع مئة واثنتي عشرة للهجرة كم لها الان نعم اثنين وثلاثين سنة وهذا هذه طريقتنا يعني نبدأ مع بداية الدراسة ونتوقف مع الاجازة لان الاجازة ايضا عرضة لعدم الاستقرار - 00:54:55
والاجازة يكون فيها دورات ويكون فيها ايام علمية ويكون ايضا فرصة الانسان يقرأ بعض الكتب ونحو ذلك ويعني بعض الاخوة يشق عليه الانقطاع عن الدرس ولذلك فنتوقف في هذه الفترة - 00:55:16
ونقول الاخ الكريم تعوض عنها بالدورات والايام العلمية وهي موجودة في الرياظ موجودة في في الايام العلمية والدورات العلمية وفيها فائدة كبيرة. هل الحمل للبكر موجب للحد هذه مسألة ستأتينا ان شاء الله - 00:55:31
في الدرس القادم والجمهور يرون ان الحمل لا يثبت به الحد والمالكية يرون انه يثبت بها والقول الراجح قول المالكية هذا المنقول عن الصحابة وان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم - 00:55:48
رجل اخرج زكاة الفطر نقدا فماذا يصنع لا شيء عليه لان القول باخراجه نقدا مذهب من المذاهب الفقهية ومذهب الحنفية وان كان القول الراجح قول الجمهور وهي انها تخرج طعاما - 00:56:05
لكن يبقى تبقى المسألة ليست اجماعا القول الثاني قول آآ يعني طائفة من الفقهاء ومذهب المذاهب الاربعة فارجو الا يكون عليه شيء لكن مستقبلا يحرص على ان يدفعها طعاما لا نقدا - 00:56:19
يقول بعض اصدقائي يقول بان الارض مسطحة عندما اسأله عن فائدة الاعتراف بتصديع كروية الارض يقول بانها تمس العقيدة هي تكذيب لايات القرآن التي تقول تصليح الارض ليس لهذه المسألة علاقة بالعقيدة يعني هذه مسألة - 00:56:34
الارض كروية او مسطحة اسألك كلام فيها قديم ومعروف وليس لها علاقة بالعقيدة وآآ اظهر والله اعلم انها كروية لان الله تعالى قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل - 00:56:55
واكثر السلف على انها كروية وبحث هذه المسائل ليس له كبير فائدة ما حكم جهر المأمومين بالتكبيرات في صلاة العيد الجهر يكون للامام اما المأموم فانه يسر لكن لو لو جهر فالامر واسع - 00:57:14
ما حكم تهذيب اللحية اما ما زاد على القبضة او مر معنا في دليل طالب وفي السبيل انه لا بأس به ذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل يعني لعل الاخ السائل يرجع الكلام في موضعه في في ابواب الطهارة - 00:57:31
اما ما دون القبضة فالاصل انه لا يجوز الا اذا كان مشوها الا اذا كان مشوها فيجوز فيجوز ازالة القدر المشوه وقد روي عن عمر انه رأى رجلا ولحيته يعني فيها شعرات - 00:57:48
يا تشويه قال علام يشوه احدكم نفسه فاذا كان في شيء مشوه يزيل قدره مشوه فقط ومدن قبل الاصل انه لا يجوز اخذ شيء من اللحية الا اه بالقدر في القدر المشوه فقط - 00:58:08
ما الذي يترتب على الحلف كذبا الحلف كذبا هذه يسميها العلماء اليمين الغموس وهي من الكبائر لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار نسأل الله العافية وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة - 00:58:22
على انه لا كفارة فيها لانها لان اثمها اعظم من ان يكفر خلافا للشافعية الذين قالوا فيها الكفارة والراجح قول الجمهور وهو انه لا كفارة فيها وبناء على ذلك الواجب فيها التوبة فقط - 00:58:45
الواجب على من حلف بالله كاذبا ان يتوب الى الله عز وجل محققا شروط التوبة وهي الاقلاع عن الذنب والعزم على الا يعود اليه والندم فاذا تاب وصحت توبته من تاب تاب الله عليه - 00:59:01
وليس هناك شيء اخر غير التوبة ما حكم حلق اللحية حلق اللحية محرم وقد نقل اجماع العلماء على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا مشركين خالفوا المجوس - 00:59:17
ولا يجوز حلق اللحية ثم ان حلق اللحية فيه امران الامر الاول ان فيه مجاهرة بالمعصية والامر الثاني ان فيه اصرارا على المعصية اما المجاهرة بالمعصية فهذا ظاهر واما الاصرار عليها - 00:59:34
فالذي يحلق لحيته يحتاج الى ان يكرر الحلق في السنة اكثر من خمسين مرة كانه يعصي الله تعالى في السنة اكثر من خمسين مرة ثم ايضا هذا الذي يحلق لحيته ليقدر انه اتاه الموت - 00:59:52
وهو حالق للحيته كيف يقابل ربه وهو متلبس بهذه المعصية ما حكم استخدام خاتم الاستغفار والمسبحة لضبط العدد لا بأس بذلك لان هذه وسائل هذه وسائل لضبط العدد ولا يتعبد لله عز وجل بهذه الوسائل. انما هذه لاجل ضبط العدد. وهذه مأثورة عن بعض السلف. كان بعضهم - 01:00:06
آآ يعد بالنوى يعني بالحصى بعضهم يعد بالنوى وبعضهم يعد بالحصى وبعضهم يعد بالاصابع هذه كلها وسائل بل ان وجود هذه يعني عداد التسبيح وهذه المسابح التي تعد آآ التسبيح هذه من نعم الله تعالى علينا لانها تشجع الانسان - 01:00:31
يشجع الانسان على آآ التسبيح الانسان اذا رأى خاتم التسبيح يتشجع ويسبح اذا رأى المسبحة يتشجع ويسبح ولا اعلم عن احد من المتقدمين انه قال بمنع ذلك انما منع ذلك بعض العلماء المعاصرين اجتهادا منهم - 01:00:51
وعامة المتقدمين على انه لا بأس باستخدام المسبحة وذكر ابو العباس ابن تيمية انه لا بأس بذلك فاستخدام المسبحة واستخدام عداد التسبيح استخدام اية وسيلة تضبط عدد التسبيحات لا بأس بذلك لان هذه كلها - 01:01:11
وسائل لظبط عدد التسبيحات ما حكم ترك السنن الرواتب والوتر والظحى تهاونا وكسلا هذه كلها مستحبات ليست واجبات فلا شيء على من تركها لكن ينبغي للمسلم ان يحرص على النوافل - 01:01:29
لان النوافل اولا يكمل بها ما قد يقع من نقص الفرائض ثانيا ان النوافل من اسباب نيل محبة الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي باحب ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه - 01:01:47
وينبغي ايضا المحافظة على هذه النوافل فان احب العمل الى الله يدومهم وان قل وايضا يعني من حافظ على على عمل صالح فانه لو عرظ له عارظ من مرظ او سفر كتب له الاجر كاملا - 01:02:10
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ما حكم تجاوز مدة الاربعين يوما في الاخذ من سنن الفطرة - 01:02:25
كالاخذ من الشارب وقص الاظفار هذا مكروه يكره ان يترك المسلم هذه الامور التي امر بالاخذ منها اكثر من اربعين يوما فيكره ترك الاظفار تطول اكثر من اربعين يوما او ترك الشارب اكثر من اربعين يوما - 01:02:38
او ترك آآ قص الابط اكثر من اربعين يوم ونحو ذلك فهذا غاية ما فيه انه مكروه لكن لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه. ما حكم التنفل بركعات بين الاذان والاقامة - 01:02:56
يدخل ذلك في التطوع المطلق ولا بأس به يعني مثلا اتيت لصلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء واصبحت تصلي مثنى مثنى بين الاذان والاقامة لا بأس بذلك هذا يدخل في التطوع المطلق - 01:03:11
والصلاة احب العمل الى الله عز وجل لكن في صلاة الفجر خاصة تكتفي بالسنة الراتبة الا اذا مثلا اتيت المسجد المبكر او اتيت بتحية المسجد ثم بعد ذلك اردت ان تأتي بالسنة الراتبة فلا بأس لكن لا تزد على ذلك - 01:03:26
اما ما عدا الفجر فلك ان تصلي مثنى مثنى ما حكم قراءة ياسين عند آآ المحتضر لا تشرع قراءة سورة ياسين عند المحتضر حديث المروي في ذا حديث معقل بن يسار - 01:03:45
اقرأوا عند موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعزية؟ التعزية السنة وهي من حق المسلم على المسلم خاصة اذا كان قريبا او صديقا - 01:03:59
فمن حقه عليك ان تعزيه والافضل ان تكون التعزي حضوريا ان تيسر فان لم يتيسر تكمن عبر الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي لكنها آآ سنة مؤكدة ومن حق المسلم على المسلم. يوجد لدى بعض النساء وصل شعورهن شعر صناعي - 01:04:13
فما حكم ذلك اذا كان هذا الشعر الصناعي كهيئة الشعر الطبيعي فان هذا لا يجوز ويدخل في الوصل محرم ولعن الله الواصلة والموصولة اما اذا لم يكن على هيئة الشعر الطبيعي - 01:04:37
وانما كان مثلا ملونا يعرف الناظر بان هذا ليس شعرا طبيعيا فلا بأس بذلك. ويكون هذا من الزينة المباحة وذلك لان العلة من النهي عن الوصل هي ما جاء في حديث معاوية - 01:04:54
انه اخذ كبة من من شعر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وسماه الزور قوله الزور يعني من التزوير وهو التلبيس والتدليس وهذا انما يكون فيما يشبه الشعر الطبيعي - 01:05:11
اما لو كان ليس يشبه الشعر الطبيعي وانما معروف ان هذا شعر صناعي كأن يكون ملونا او نحو ذلك فالاصل في هذا الجواز طيب نختم بهذا السؤال ما الحكم اذا خفي موضع النجاسة - 01:05:27
اذا خفي موضع النجاسة فيجتهد المسلم بما يغلب على ظنه ان هذا هو موضع النجاسة ويغسله حتى لا يبقى للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة فيجتهد بما يغلب على ظنه - 01:05:45
ويحتاط ايضا يحتاط فاذا مثلا اشتبه عليه موضع النجاسة ويغلب على ظنها ان النجاسة هي قطرات من بول اجتهد في المكان الذي يغلب على الظن آآ ان قطرات البول هذه اصابته - 01:06:03
ويغسله بحيث لا يبقى اثر للنجاسة واذا اجتهد بما غلب على ظنه كفى ذلك وتبرأ به الذمة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:19
- 01:06:33
التفريغ
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل في هذا الدرس الرابع والثمانون في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة - 00:00:16
وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل في دية الشجة والجائفة قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. هذا التعريف من المؤلف للشجة والمؤلف احيانا يأتي ببعض التعريفات وهذه من مميزات الدليل - 00:00:31
فعرف المصنف الشدة بانها اسم لجرح الرأس والوجه خاصة اما اذا كان الجرح في غير الرأس والوجه فهذا فهي لا تسمى شجة. ولا تدخل في الشجاج وانما تسمى جرحا واذا قيل شجة اذا اسم للجرح في الوجه والرأس خاصة - 00:00:53
قال وهي خمسة وفي بعض نسخ دليل الطالب وهي عشر اختلفت النسخ وهل احد منكم عنده في نسخته عشر على كل حال النسخة المشهورة او هي خمسة في النسخ المطبوعة لكن في بعض النسخ عشر - 00:01:14
والشجاج المنقولة عن العرب عشر آآ ذكر المؤلف منها خمسا ونذكر خمسا اخرى الخمس الاولى التي لم يذكرها المؤلف الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاء الاولى الحارسة والحال الصحة هي التي تشق الجلد ولا تدميه - 00:01:35
يعني لا يسيل منه الدم وتسمى القاشرة الشجة الثانية البازلة يسمى الدامية تشق الجلد وتدميه ويخرج منه قليل من من آآ الدم تم البازلة او الدامية الثالثة الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد - 00:02:00
سنة الباضع لانها تبضع اللحم وتشقه الرابعة المتلاحمة التي تغوص في اللحم الغائصة في اللحم ولذلك سميت متلاحمة الخامسة السمحاء يعني التي تصل الى الى آآ قشرة تسمى السمحاق وهذه القشرة قشرة رقيقة ما بين الجلد والعظم - 00:02:22
يسمى السمحاق اديته في هذه الجراحات الخمس غير مقدرة غير مقدرة عند الفقهاء السابقين وانما يقولون فيها حكومة والحكومة معناها ان يقدر المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية وبعد الجناية - 00:02:44
اذا قيل حكومة عند الفقهاء المقصود ان يقدر المجني عليه كأنه عبد فيقدر قبل الجناية وبعد الجناية فتكون الحكومة بقدر التفاوت بينهما وهذا في الوقت الحاضر اصبح متعذرا لانقراض الرق وعدم وجود العبيد - 00:03:07
اصبح الرق الان كما ترون مجرما في جميع دول العالم بل ملاحقا جميع دول العالم بلا استثناء يعتبرونه يعني منافيا لحقوق الانسان جميع دول العالم تجرم من يمارس الرق الرق الان منقرظ - 00:03:26
ولذلك ذهب بعض الفقهاء لانه في الوقت الحاضر اه تقوم هذه الشجاج من من اهل الخبرة باقرب الجراحات التي ورد تقديرها في الشرع فمثلا هذه الجراحات الخمس اقرب ما ورد تقديره في الشرع هو هي الموضحة - 00:03:46
الموضحة التي وردت في كتاب عمرو ابن حزم وفي الموظحة خمس من الابل فمعنى ذلك ان هذه الجراحات تقدر باقل من خمس من الابل فمثلا ممكن يكون السمحاق اربعة من الابل - 00:04:03
التي قبلها قلنا المتلاحمة تكون مثلا بثلاث من الابل آآ الباظعة تكون باثنتين البازلة وتكون بواحدة الحادسة تكون باقل فتكون اذا هذا هو الذي اه عليه العمل وهو انها تقدر باقرب ما ورد تقديره في الشرع - 00:04:15
ولكن اه الفقهاء يقولون ان هذه هي الجراحات الخمس لا قصاص فيها وذلك لعدم امن الحيف وذكرنا في الدروس السابقة ان هذا كان في زمن الفقهاء السابق اما في وقتنا الحاضر - 00:04:39
ويمكن القصاص مع امن الحيث عن طريق الاطباء يمكن يقال للطبيب نريد ان ان المجني عليه يفعل بالجاني مثل ما فعل اه الجاني فالطبيب يقيس مقدار الجرح ويطلب من المجني عليه ان يفعلها بالجانب مثل ما فعل - 00:04:56
ويمكن تحقيق هذا بدقة كبيرة بدقة مثل السمحان بالامكان عن طريق الطب الحديث القصاص يمكن ولذلك اصبحت الان الجراحات التي يذكر الفقهاء ان انها لا قصاص فيها نقول في وقتنا الحاضر انه يشرع فيها القصاص - 00:05:15
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولهذا طالب العلم ينبغي ان ينتبه لهذا الفرق يعني لا يعتمد على كلام الفقهاء السابقين ويطبقه في الوقت الحاضر وقال السابقون قالوا انه لا يمكن القصاص فيها - 00:05:34
بعدم امن الحيض طيب في وقتنا الحاضر يؤمن الحيث يؤمن عليه ويمكن القصاص فيها والحكم يدور مع علته ونحن ذكرنا ايضا في الدرس السابق ان ان القول الراجح انه يشرع القصاص في اللطمة والظربة - 00:05:49
والصفعة مع ان هذه يعني تحقيق المماثلة فيها صعبة ولكن قلنا يكفي المقاربة يكفي المقاربة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للخمس الشجاج الاخرى. طبعا هنا لو لو قلنا ان مثلا السمحاق لو قلنا فيها اربع من الابل - 00:06:04
واردنا ان نحولها بالريالات كم قلنا الواحدة من الابل اذا كانت ثلاث مئة الف كم تكون الواحدة ثلاث الاف طيب اذا قلنا في السمحاق اربع من الابل يكون اثنعشر الف - 00:06:26
طيب لو قلنا مثلا في المتلاحمة ثلاث من الابل تسع الاف وهكذا فاصبح الان يعني معرفتها الان يعني هذه ديات هذه الجراحات سهلا بهذه الطريقة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للجراحات الخمس الاخرى وهي الموظحة والهاشمة والمنقبة والمأمومة والدامغة - 00:06:40
قال احدها الموظحة وعرف المصنف الموضحة قال التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة ابعرة تذكرون في الدرس السابق قلنا الموظحة فيها قصاص لانه يمكن الاصطفاف هي مع امن الحيض - 00:07:03
لكن لو ان المجني عليه اختار الدية الدية فيها خمس من الابل وهذه قد وردت في كتاب عمرو ابن حزم وفي الموظحات خمس من الابل وذكرنا في ايضا في الدرس السابق ان - 00:07:19
يعني معظم الاحاديث الواردة اصلا في كتاب الديات ضعيفة من جهات الاسناد ولكن علماء الامة عملوا بها هذا يدل على انه احيانا يمكن العمل بالحديث الظعيف ولا يسع طالب العلم الا ذلك - 00:07:36
اما الذي سيأخذ بمعايير صارمة يقول لن اعمل الا بحديث صحيح تواجه مثل هذه المسائل كيف يعمل بها ماذا يعمل بها فلابد من العمل بالحديث الضعيف مهم ان تكون الامة قد عملت بذلك والائمة قد عملوا به - 00:07:52
الموظحة وردت في كتاب عمرو ابن حزم هو ظعيف من جهة الاسناد لكن الامة تلقته بالقبول فإذا موضحة هي خمس من الابل قال فان كان بعظها في الرأس وبعظها في الوجه فموظحتان - 00:08:06
يعني لو كان في شجة في الرأس وشجة في الوجه موضحتان معنى ذلك يكون فيها عشر من الابل الثاني الهاشمة ثم وضح المؤلف الهاشمة قال التي توضح العظمة وتحشمه وفيها عشرة ابعرة - 00:08:19
يعني توضح العظم وايضا تحشم يعني تكسر العظم فهذه فيها عشر عشر من الابل ولانه مروي عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف الثالث من من آآ الشجاج المنقلة - 00:08:35
الثالث وعلى ترتيبنا الثامنة المنقبة وهي التي توضح العظمة وتحشمه وتنقله ايضا وهذه فيها خمسة عشر بعيرا وجاءت منصوصا عليها بكتاب عمرو ابن حزم الرابع المأمومة وهي على ترتيبنا التاسعة - 00:08:52
المأموم يعني تصل الى جلدة الدماغ فجلدة الدماغ تسمى المأمومة او الآمة وهذه فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية وهذه ايضا قد وردت في كتاب عمرو ابن حزم الخامس الدامغة وهي العاشرة على ترتيبنا - 00:09:10
الدامغة يعني تخرق الجلدة ويعني تصل للجلدة وتخرقها وتسمى الدامغة لانها تصل للدماغ فهذه فيها الثلث وهذه لم يذكرها فقهاء الحنابلة المتقدمون لمساواته للمأمومة فان في كل منهما الثلث الدية - 00:09:28
لكن ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم المؤلف والفرق بين الدامغة والمأموم ان الدامغة اه ابلغ من المأموم. المأمومة تصل اجندة الدماغ ولا تخرقه. اما الدامغة تصل الى اجهزة الدماغ وتخرقه - 00:09:48
ومع ذلك ديتهما واحدة وهي ثلث الدية وبعض الفقهاء قال لا نجعل ديتهما واحدة للفرق بينهما. فقالوا الدامغة فيها حكومة ولكن الاقرب ان الدامغ فيها ثلث الدية فهذه ديات الشجاج. ثم انتقل المؤلف للكلام عن دية الجائفة - 00:10:04
قال وفي الجائفة ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ عرفها المؤلف قال وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق يعني كل ما ما يخرق الانسان ويصل الى جوفه - 00:10:23
ويصل الى جوفه ان يخرق مثلا البطن او الظهر مثلا انسان اطلق على اخر مسدسا وخرقت الرصاصة البطن هذي تعتبر جائفة او خرقة الظهر تعتبر جائفة او خرقة الصدر او الحلق - 00:10:39
اي تعتبر جائفة ديتها ثلث الدية وهذه قد وردت منصوصا عليه وكتاب عمرو ابن حزم وقال الامام الشافعي لست اعلم خلافا في ان فيها ثلث الدية لكن قال وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتان - 00:10:55
لو ان جرحى بالسكين من من جانب وخرج السكين من الجانب الاخر جائفتان او اه مثلا اطلق عليه مسدسا فاخترقت الرصاصة جانبه الايمن وخرجت من جانبه الايسر او انه اطلق عليه الرصاصا من بطنه وخرجت من ظهره - 00:11:16
فهذه فيها جائفتان الجاء في ثلث الدية والجائفتان كم ثلثا الدية ثلثا الدية. لما روي عن ابي بكر انه قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية وروي عن عمر ايضا نحوه. ولم يعرف لهما مخالف - 00:11:37
وعلى هذا يعني بهذا نستطيع ان نعرف الضيافة عند اطلاق النار هذا اكثر ما يكون في وقتنا الحاضر اطلاق النار اما برشاش او ببندقية او بمسدس اذا خرقت الجوف ففيها ثلث الدية - 00:11:55
اذا خرقت الجوف وخرجت من الجهة الاخرى ففيها ثلثا الدية طيب ثلث الدية كم تساوي من الابل نعم ثلث ثلاثة وثلاثين ومعنى ذلك بالريالات تسعين الف تسعين الف او اذا اردنا يعني ادق ثلاث وثلاثين - 00:12:10
وثلث ثلاثين وثلث ايضا ثلاث وثلاثين وثلث فمعنى ذلك تسعين وزيادة على التسعين ايضا نعم تسعة وتسعين الف نعم طيب جائفتان نضربها في اثنين نضربها في اثنين فبهذا يعني اذا اذا قدرنا الان الواحدة من الابل بثلاثة الاف - 00:12:38
فيصبح التقدير هذه اه الشجاج اه سهلا او الجائفة سهلا قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية ان لم يستمسك البول - 00:12:58
والا فجاءها يعني هذا رجل وطئ زوجته الصغيرة التي لا يعطى مثلها وهي عند الفقهاء من كانت دون تسع سنين فتسبب ذلك في خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني او ما بين السبيلين - 00:13:15
ولم يستمسك ففيه الديك كاملة وذلك لانها منفعة كسائر المنافع وآآ المنافع التي ليس للانسان فيها الا شيء واحد فيها الدية كاملة واما ان استمسك استمسك عولج مثلا واستمسك فعليه ثلث الدية لانها تصبح كالجائفة - 00:13:30
قال وان كانت مما يوطأ مثلها لمثله او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وقع ذلك فهدر يعني كانت الزوجة ممن يعطى مثلها كبيرة لكن حصل اثناء الجماع خرق ما بين - 00:13:53
المخرجين سواء ما بين مخرجي البول والهني او ما بين السبيلين ويعتبر هذا هدر لانها لان هذا حصل بفعل مأذون له فيه شرعا واما الاجنبية المطاوعة غير المكرهة فايضا يعتبر هذا هدر لانها مطاوعة وهي راضية بذلك - 00:14:08
لكن ليس معنى هذا انه لا يعزر يعزر بالعقوبة الشرعية فاذا كانت اجنبية معنى ذلك انه زنا فيقام عليه وعليه حد الزنا اذا ثبت ذلك وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل واحكام الدياث ننتقل بعد ذلك الى باب العاقلة - 00:14:29
وعرف المصنف العاقلة قال وهي ذكور عصبة الجان نسبا وولاء العاقلة لغة وشرعا هي العصبة وسمي اقارب القات العاقلة لانهم يعقلون عنه وقد كانت الابل تعقل بفناء اولياء المقتول وعرف المؤلف العاقل بقوله - 00:14:48
هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء سواء كانوا وارثين او غير وارثين سواء كانوا وارثين او غير وارثين وبهذا يخرج من العاقلة اصحاب الفروض كالزوج الزوج ليس من العاقلة وكذلك ايضا الاخ لام ليس من العاقلة - 00:15:11
لان الاخ الام صاحب صاحب فرض بينما ابن العم من العاقل لانه معصب وصاحب الفرض لا يدخل في العاقلة فالعاقلة اذا هم العصبة الذي يرثون بالتعصيب هؤلاء هم العاقلة سواء كانوا وارثين - 00:15:39
او غير وارثين هذا رجل قتل خطأ قتل خطأ طولب الدية قلنا الدية على عاقلتك له اخوة اشقاء واخوة لاب واخوة لام من الذي يدخلون في العاقلة من هؤلاء الاخوة - 00:15:55
الاشقاء والاخوة لاب. الاخوة الام يدخلون لا يدخلون طيب الحكمة حكمة الشريعة في ان العاقلة تعقل جناية القتل الخطأ وشبه العم ان الدية كبيرة قديما وحديثا الدية هي مئة من الابل - 00:16:14
ومتوسط الحال قد يعجز عنها ولذلك من حكمة الشريعة انها وجبت الدية على عاقلته حتى يتعاونوا فيما بينهم يؤدوا هذه الدية ويعني كأنها صورة من صور اه يعني التعاون والتكافل - 00:16:32
ولذلك استدل على جواز التأمين التعاوني بالعاقلة لان العاقل هم عصبة الانسان يتعاونون فيما بينهم على دفع اه الدية. طيب اه القاتل نفسه القاتل خطأ او شبعا هل يدخل في في تحمل الدية - 00:16:53
في هذه المسألة قولان القول الاول ان القاتل لا يدخل في تحمل آآ الدية مع العاقلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الشافعية وقالوا آآ انه في قصة آآ المرأتين هزليتين - 00:17:13
احداهما قتلت الاخرى بفسطاط الخيمة يعني قتل شبه عمد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها ولم ينقل ان المرأة دفعت من الدية شيئا القول الثاني ان القاتل قتل خطأ وشبه عمد يدخل في العاقلة ويتحمل مع عاقلته جزءا من الدية - 00:17:33
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قالوا لان الاصل في الدين انها تكون على القاتل لنفسه والعاقلة انما تحملت من باب يعني المعاونة والنصرة والتعاون لكون المبلغ كبيرا وآآ - 00:17:59
كون العاقلة تتحمل الدية والقاتل لا يتحمل شيئا وربما يكون غنيا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان القاتل يدخل في واما ما استدل باصحاب القول الاول من قصة المرأتين الهذليتين فيجاب عن ذلك بان هذه واقعة عين - 00:18:17
وكان النساء في وقت النبي عليه الصلاة والسلام الغالب عليهن الفقر والمرأة تقر في بيتها وبيت زوجها وينفق عليها وغالب النساء لا يعملن وانما ينفق عليهن يحتمل ان هذه المرأة اصلا لا مال لها - 00:18:35
وايضا يحتمل ان المرأة اشتركت في دفع الدية لكن ذلك لم ينقل فهذه واقعة عين وليست بصريحة بان المرأة آآ لم لم تدخل في العاقلة سبق ذكرنا لكم فائدة وهي انك عند الترجيح بين الاقوال اطرح - 00:18:52
بعض اللوازم والمآلات يتبين لك القول الراجح فلو طرحنا بعض اللوازم على القول الاول وهو ان القاتل خطر او شبه عمد لا يدخل في العاقلة يترتب على هذا لو ان رجلا غنيا - 00:19:16
ثريا رجل اعمال كبير قتل بطريق الخطأ او شبه العمد فقيل ان الدية تجب على العاقلة ولا يدخل القاتل فمعنى ذلك ان عاقلته هم الذين يتحملوا الدية وهو لا يتحمل ريالا واحدا - 00:19:33
وهو اسراهم واغناهم هل هذا ترد به الشريعة؟ رجل اعمال وثري وغني ولا ولا وهو الذي قتل ومع ذلك ما يتحمل من الدية ريالا واحدا وعاقلته ربما يكون كلهم او او جلهم من متوسطي الدخل هم الذين يتحملون الدية وهو هذا - 00:19:52
الثري لا يتحمل ولا ريال واحدا هذا بعيد هذا مما لا ترد به الشريعة وهذا مما يبين ضعف هذا القول وان القول الراجح هو ان القاتل يدخل في العاقلة ويتحمل مع العاقلة - 00:20:12
هذا هو القول الراجح قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف اه هذا الذي ذكره المؤلف اصله اثر ورد عن ابن عباس - 00:20:28
قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مجالا مملوك. وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله لا تحمل العاقلة عمدا يعني ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد - 00:20:49
وانما تحمل دية القتل خطأ وشبه العمد وهذا باتفاق العلماء وعلى ذلك فعندما يكون قتل عمد لا يلزم العاقلة اصلا ان يدفعوا الدية. ولا من باب اولى الصلح عن عن عن القصاص - 00:21:07
وانما يعتبر هذا تبرع من عنده ولذلك تجدون احيانا يعني ان ان يحصل قتل عمد ثم يطالب اولياء الدم بالدية او يطالبون بالصلح عن القصاص بمبالغ باهظة فيقوم العاقلة ويجمعون هذه الدية. نقول جمعكم لهذه الدية هذا من باب التبرع منكم - 00:21:26
وليس واجبا عليكم شرعا لان القتل العمد لا تحمل العاقلة من ديته او من الصلح عن القصاص عنه شيئا وعلى هذا فيعني لو ان احد هؤلاء العاقلة رفض ان يدفع ما يلزم شرعا ما يلزم - 00:21:54
بينما لو كان القتل خطأ او شبه عمد ملزم شرعا ملزم بان يدفع فاذا العاقل لا تحمل آآ دية القتل العمد. وانما تحمل الخطأ وشبه العمد ولا عبدا يعني لا تحمل عاقلة قيمة عبد قتله الجاني لانه يعتبر مالا - 00:22:13
فكسائر الاموال فالعاقلة غير مسؤولة عنه ولا اقرارا اي اعترافا فيما اذا ادعى انسان بانه قتل اخرا بالطريق الخطأ ورد من عاقلته انها تدفع الدية ولم تصدقه العاقلة لم تصدقه - 00:22:34
فلا يلزمها ان تدفع عنه الدية اما ان صدقته لزمها دفع الدية لان هذا الموظع من المواظع الاحتيال لان مبلغ كبير مئة من الابل او في وقتنا الحاظر ثلاث مئة الف ريال - 00:22:52
ربما ان بعض الناس يتفق مع فلان من الناس على ان يقول عاقلة اني قتلت فلانا ويطلب فلان يختفي يسافر او يذهب ثم يطالب للعاقلة الدية ويتقاسم هو واياه الدية - 00:23:06
فهذا من المواضع التي يعني يكثر فيها الاحتيال ولهذا الفقهاء قالوا ان ان العاقلة لا تحمل الدية ان لم تصدقه ان لم تصدقه لابد من ان تصدقه فان فعلا قتل بطريق الخطأ او شبه العمد - 00:23:23
اما مثلا اذا عرفوا ان انسان كذاب وكثير الكذب والاحتيال قال اني قتلت وان علي دية ولم تصدقوا العاقل لا يلزمه ان تدفع لازم وتدفع الدين. فلا بد اذا ان تصدقه العاقلة في انه قتل اه قتل خطأ او شبه عمد - 00:23:38
ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ما دون الثلث في الشجاج وفي الجراح آآ في الدية عموما لا تحملوا العاقلة فلو اعتدى انسان على اخر مثلا وكان فيما دون ثلث الدية - 00:23:55
فيتحملها الجاني في ماله اما اذا وصل الثلث فاكثر فهنا العاقلة تتحمل معه لان تحمل العاقلة من باب الارفاق بالجاني واعانتي على ما يشق عليه وما كان دون الثلث لا يشق عليه غالبا - 00:24:15
فيتحمله الجاني لكن اذا وصل الى الثلث فاكثر هنا تدخل العاقلة وتتحملها معه ولا قيمة متلف العاقل لا تتحمل قيمة المتلف كالعبد مثل يمثل الفقهاء السابق والعبد في وقتنا الحاضر مثلا انسان - 00:24:36
اه حصل له حادث سيارة او احترق بيته ونحو ذلك العاقلة ليست مسؤولة عن هذه المتلفات ان ارادوا ان يتبرعوا له تبرعا فهذا من الاحسان لكنه شرعا غير ملزمين بتعويضه عن آآ المتلفات - 00:24:55
قال وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين العاقلة انما تحمل دية القتل خطأ وشبه العمد ويكون مقسطا او مؤجلا في ثلاث سنين روي هذا عن عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - 00:25:16
ذهب ابن تيمية رحمه الله الى ان التعجيل والتأجيل بحسب الحال والمصلحة فان كان العاقل كانوا آآ اهلا يسر ولا ظرر عليه بالتعجيل اخذت حالة اما ان كان في ذلك مشقة فانها تؤخذ مؤجلة فهذه من مسائل الاجتهاد التي ينظر فيها القاضي وينظر لما يحقق المصلحة - 00:25:33
وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء لو قلنا ان تؤدي ثلاث سنين متى يبدأ الحول؟ يقول المؤلف انه يبتدأ الحول اه من حين زهوق روح المقتول واذا كانت الجناية فيما دون النفس فمن حين برء الجرح - 00:25:58
طيب ما مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة هذا لم يرد فيه شيء محدد شرعا فيجتهد القاضي في ذلك ويراعي الحالة المادية لكل فرد من العاقلة فهذا الجاني الان اولا نحن قلنا على القول الراجح يدخل في العاقلة يحمل جزءا من الدية - 00:26:17
ابوه اذا كان موجودا وجده يفرض عليهما جزء من الدية ايضا اولاده اذا كان اذا كانوا ميسورين وبالغين كذلك احفاده كذلك اخوانه الاشقاء والاخوان اللي اب يدخلون كذلك ايضا اعمامه - 00:26:38
اه ابناء عمه فيجتهد القاظي بتقسيم الدية عليهم الاقرب فالاقرب وينظر لحالتهم المادية ينظر مثلا لوظيفة هذا ودخله ربما يطلب كشف حساب بنكي وينظر لرصيده يجتهد القاضي في تقسيم الدية بين - 00:27:00
العاقلة اخواله هل يدخلون؟ الاخوال لا يدخلون واخوانه لام لا يدخلون يعني ذوي الارحام لا يدخلون انما فقط هذه خاصة بالعصبة خاصة بالعصبة جده لام هل يدخل؟ لا يدخل لانهم ذوي الارحام - 00:27:20
جده لاب يدخل نعم ابناء الاخ هل هم العصبة نعم يدخلون قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث يبدأ بهم القاضي بحسب القرب الاقرب فالاقرب طيفين ابى انسان مثلا عم هذا الجاني او ابن عمه - 00:27:40
طلب من القاضي ان يدفع قال عليك كذا من الدية ورفض قال لن ادفع ما الحكم يجبر يعتبر هذا كسائر الديون ولو بسجنه اذا كان مليئا يجبر لان هذا ليس تبرعا نحن قلنا في فدية القتل خطأ وشبه العمد واجب على العاقل ليس تبرعا انما يكون تبرعا في القتل العمد - 00:28:08
اما في الخطأ وشوف العمد هذا واجب عليهم فالمصيبة عليهم جميعا يعني ليست مصيبة القاتل شملتهم المصيبة فعليهم ان يتوازعوا فيما بينهم الدية نعم ابناء الاخت هل هم من العصبة - 00:28:30
ليسوا معصبا من الاخت من ذوي الارحام نفس قواعد الميراث تطبق هنا هو خاص بالعصبة قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا هذا اشرنا له - 00:28:47
قلنا ان العصب لا يشترط ان يكونوا وارثين المهم ان يكون عصبة يعني مثلا لو كان الاب والجد موجودين فالجد محجوب الاب لكنه يدخل في عصبه ويدخل في العاقلة العم ابن العم - 00:29:01
ابن العم محجوب بالعم ومع ذلك يدخل في العصبة ويدخل في العاقلة. فلا يشترط في العصب ان يكون هنا وارثين ثم ذكر المؤلف شروط من يتحمل الدية من العاقلة وذكر - 00:29:15
اه ثلاثة شروط واظفنا في السلسبي شرطين وتكون الشروط خمسة الشرط الاول قال ولا عقل على فقير فيكون الشوط الاول ان يكون غنيا ان يكون من يتحمل من الدية من العاقلة غنيا - 00:29:29
فان كان فقيرا فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية. لان تحمل العاقلة للدية من باب المواساة فلا يلزم بها الفقير كالزكاة والفقير الذي او المسكين الذي دخله لا يكفي لاخر الشهر - 00:29:48
من كان دخله لا يكفي لاخر الشهر هذا لا لا يدخل في العاقلة ولا يلزم بدفع شيء من الدية لكن من كان دخله يدخر منه يكفيه لاخر الشهر ويدخر منه هذا هو الذي يدخل في العاقلة - 00:30:05
الشرط الثاني اشار اليه المؤلف بقول وصبي ومجنون يعني ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا فالصغير والمجنون لا يلزمان بدفع الدية لانهما ليس من اهل النصرة الشرط الثالث اشار اليه المؤلف بقوله وامرأة ولو معتقة - 00:30:21
فيشترط ان يكون ذكرا اما الانثى فلا تدخل في العاقلة ونقل ابن منذر الاجماع على ذلك طيب حتى لو كانت المرأة موظفة يعني قديما ما كان في وظائف والمرأة النساء - 00:30:40
يعني اكثرهن لا يعملن والرجل هو الذي ينفق على المرأة في وقت الحاضر اصبح كثير من النساء موظفات هل المرأة اذا كانت موظفة يعني ام هذا الجاني او اخته او عمته هل تدخل في العاقلة - 00:30:58
لا تدخل حتى ولو كانت موظفة حتى لو كان يعني وظيفتها ليس لها اثر اه في تغيير اه هذا الحكم واضاف بعض الفقهاء شرطين اخرين فيكون الشرط الرابع ان يكون - 00:31:14
حرا فان كان رقيقا فانه لا يدخل في العاقلة والشرط الخامس الاتفاق في الدين ولا تجب الدية مع اختلاف دين الجاني والعاقلة وذلك لفوات المناصرة والمعاضدة هذي خمسة شروط اذا تحققت وجب - 00:31:29
آآ على هذا الفرد من العاقلة ان يتحمل جزءا من الدية. قال ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال اذا كان القاتل لا عاقلة له - 00:31:46
هذا يوجد الان في بعض بلدان العالم الاسلامي تجد انسان ما له عاقلة يعني له عائلة مصغرة صغيرة ما له عاقلة او انها توجد عاقلة لكن ما يعني ما ما في احد يلزمهم اصلا - 00:32:02
او ان العاقلة كلهم فقراء عاقلة كلهم فقراء في بلد فقيرة وعقلته كلهم فقراء فما الحكم يقول المؤلف ان انها تسقط الدية وتكون في بيت المال وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول كما قر المؤلف انها تسقط الدية وتكوين بيت المال هذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا مذهب الحنفية والشافعية - 00:32:20
القول الثاني انها تبقى في ذمة الجاني حتى يستطيع وتبقى في ذمته دينا كسائر الديون هذا القول واع الامام احمد اختاره ابن تيمية وهو القول الراجح فان قدر عليها الزم بدفعها. وان عجز عنها بقيت دينا كسائر الديون - 00:32:48
والحقيقة انه لا يسع الناس غير هذا القول القول بانها تجب في بيت المال صعب يعني لو طب اردنا نطبقها الان على العالم الاسلامي ما في ما لن يدفع بيت المال الدية في هذه الحالة - 00:33:11
فتطبيقها صعب لغة صعب من من الناحية العملية ولذلك لا يسع الناس الا القول الثاني وهي ان ان من لا عاقلة له او له عاقلة وعجزت او كانت فقيرة تبقى دينا في ذمة القاتل كسائر الديون - 00:33:26
هذا هو القول الاظهر في المسألة قال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف دم المسلم لا يظيع هدرا فلو وجد انسان مقتول في في زحمة او مقتول عموما وجهل قاتله - 00:33:42
فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين وهكذا لو قتل في اه زحمة كزحمة جمعة او زحمة طواف او في في الحج او وجد مقتولا وجهل قاتله فيجب دفع ديته من بيت مال المسلمين - 00:34:01
لان دم المسلم لا يضيع هدرا وقد جاء في قصة القسامة في حديث سهل النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري الذي قتل بخيبر بمائة من الابل لانه جهل قاتله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الابل. فاذا دم المسلم لا يظيع هدرا - 00:34:22
ان عرف قاتله فتتحمل العاقلة الدية ان لم يعرف آآ ديته على بيت مال المسلمين قال فان تعذر الاخذ منه سقطت يعني ان لم يتيسر دفع الدين من بيت المال بناء على قول المؤلف - 00:34:42
فانها تسقط وسبق ترجيح القول بان الدية تبقى في ذمة القاتل حتى يقدر على دفعها. ثم قال المصنف رحمه الله باب كفارة القتل والاصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية - 00:35:00
الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وتجب كفارة القتل في القتل الخطأ وشبه العمد في القتل خطأ وشبه العمد لان من يقع منه القتل - 00:35:21
لا يخلو غالبا من تفريط حتى وان كان خطأ لا يخلو غالبا من تفريط واما القتل العمد فهل فيه كفارة يقول المصنف رحمه الله لا كفارة في العمد لا كفارة في العمد وهذه مسألة فيها قولان للفقهاء. القول الاول - 00:35:41
ان القتل العمد لا كفارة فيه وهذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والقول الثاني نقاط العمل فيه كفارة وهذا هو مذهب الشافعية استدل الجمهور بظاهر الاية الكريمة وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبة مؤمنة ودية مستلمة لاهله - 00:36:01
اه الا ان يصدقوا. قالوا فشرط الله لوجوب الكفارة ان يكون القتل خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ولم يذكر الله تعالى في هذه الاية العامة. بل انه ذكر العمد في الاية التي بعدها - 00:36:24
وقال في ذلك وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما ولم يذكر فيه كفارة فاستدلوا بظاهر القرآن قالوا ولانه ولانه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه امر من قتل بالكفارة - 00:36:39
ولان اثم القتل العمد اعظم من ان تكفره الكفارة اما الشافعية فقالوا ان القتل العمد فيه كفارة واستدلوا بحديث اخرجه احمد وابو داوود عن واثن ابن الاشقع رضي الله عنه - 00:36:59
قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب بالقتل فقال اعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار قالوا فهذا نص في ان القتل العمد فيه كفارة - 00:37:19
ولانه اذا وجبت الكفارة في القتل خطأ وشبه العمد ففي العمد اوجب. لانه اعظم اثما واكبر جرما وذنبه بحاجة للتكفير اكثر من قتل الخطأ والراجح قول الجمهور وهو ان القتل عم لا كفارة فيه - 00:37:40
لان هذا هو ظاهر القرآن اما حديث واثناء فاولا من العلماء من ضعفه وعلى تقدير ثبوته كما صححه يعني اه الملقن وغيره فليس بصريح ليس صريحا لان قوله قد اوجب طيب قد اوجب ماذا - 00:37:55
قد اوجب ماذا فيحتمل ان المقصود اه يعني انه كان القتل خطأ ومعنى قد اوجب يعني فوت النفس بالقتل ويحتمل ان ان انه كان شبه عمد ويحتمل انه كان عبد وامرهم العتق تبرعا - 00:38:15
كل هذه احتمالات واردة فالحديث ليس صريحا لان قوله قد اوجب هذا لفظ مجمل ما ندري هل هو قتل خطأ او شبه عمد او عمد ليس صريحا فان القتل عمد - 00:38:35
فيعني هذا الحديث دلالته ليست صريحة ومحتملة فلا تدفع ظاهر القرآن فان ظاهر القرآن تخصيص القتل خطأ بالكفارة لان الله ذكر القتل خطا وقد ذكر القتل العمد القتل خطأ ذكر له كفارة وقتل عمد لم يذكر له كفارة وانما ذكر فيه الوعيد - 00:38:48
نظير هذه المسألة من بعض الوجوه اليمين الغموس اليمين الغموس الجمهور يرون انه لا كفارة فيها لان اعظم من ان تكفر. الشافعية على قاعدتهم يرون ان فيها كفارة والراجح قول الجمهور انه لا كفارة في اليمين غموس - 00:39:13
يعني مسلم يحلف بالله كاذبا قال وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. يعني تجب الكفارة فيما دونه يعني فيما دون القتل العمد. ويريد المؤلف لذلك القتل خطأ وشبه العمد كما ذكرنا - 00:39:30
وذلك بشرط ان تكون النفس محرمة يعني يحرم قتلها وهي النفس المعصومة اما غير المعصومة مثل كافل الحربي مثلا هذا لا كفارة فيه ولو جنينا بشرط ان يكون الجنين قد نفخت فيه الروح - 00:39:48
ومتى تنفخ الروح في الجنين اذا بلغ اربعة اشهر اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا كفارة فيه فلو ان امرأة تسببت في اسقاط جنينها اخذ الدواء فاسقطت جنينها عليها كفارة - 00:40:05
او ان زوجها ظربها حتى سقط الجنين عليها فعليه كفارة او ان احدا اعتدى عليها وهي حامل فتسبب في اسقاط الجنين فعليه كفارة بشرط ان يكون عمر الجنين اربعة اشهر فاكثر - 00:40:23
واما الدية تكلمنا عن دية الجنين تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق قلنا غرة وخمس من الابل تكلم عنها بالتفصيل في الدرس السابق لكن الكلام هنا عن كفارة قتل الجنين - 00:40:44
قال ويكفر الرقيق بالصوم لان العبد لا مال له فلا يستطيع ان يعتق رقبة فيكفر بالصوم. صيام شهرين متتابعين والكافر بالعتق يعني الكافر لا يصح منه الصوم لان الصوم يحتاج الى نية والنية لا تصح من كافر فيتعين في حقه العتق - 00:40:57
وغيرهما يعني غير الكافر والرقيق يكفر بعتق رقبة مؤمنة فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين للاية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:41:17
كفارة القتل كما ذكرنا ان الرق الان انقرض في العالم يؤمر من وقع منه قتل خطأ او شبه عمد مباشرة بصيام شهرين متتابعين ويمكن ان والتتابع لا بد منه لا بد من التتابع لو صام - 00:41:41
تسعة وخمسين يوما وافطر في اليوم الستين لزمه نعيد من جديد لابد من التتابع والمشقة لا بد منها صيام شهرين متتابعين تشق على الانسان لكن ايضا آآ ما ارتكبه كبير - 00:42:01
انه تسبب في ازهاق روح وكما ذكرنا ان قتل الخطأ حتى وان كان خطأ الا انه لا يخلو من تفريط وهذه مصيبة ابتلي بها فكفارتها صيام شهرين متتابعين ومن كان يستطيع ان يصوم شهر رمضان كاملا - 00:42:18
فهو يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين لان بعض العامة عندما يقال عليك صيام شهرين متتابعين يقول ما استطيع ومراده بكلمة ما استطيع يعني انه يشق علي لكنه يعبر عن مشقة بكلمة ما استطيع - 00:42:38
فنقول هل صمت شهر رمضان كاملا؟ اذا قال نعم اذا انت تستطيع ويمكن يختار ايام الشتاء التي يكون النهار فيها قصيرا والجو باردا لكن لابد من الكفارة. اما لو كان لا يستطيع بالفعل لكونه مريظا او كبيرا في السن فما الحكم؟ يقول المصنف ولا اطعام هنا - 00:42:51
يعني اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين فتسقط عنه كفارة. ولا يؤمر باطعام ستين مسكينا وهذه المسألة محل خلاف الجمهور على ان الكفارة تسقط في هذه الحال وهو الذي عليه المذاهب الاربعة - 00:43:13
ومن الفقهاء من قال انه ينتقل الى اطعام ستين مسكينا والراجح قول الجمهور لان هذا هو ظاهر القرآن فان الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما - 00:43:30
هل ذكر الله تعالى في هذه الكفارة الاطعام ما ذكرها. بينما في اية الظهار ذكر الله تعالى فمن لم يستطع فهي طعامه ستين مسكينا فالجمهور يقول وان الله تعالى لم يذكر الاطعام هنا - 00:43:51
ولو كان من لم يستطع صيام شهرين متتابعين يعدل للاطعام لذكاه الله تعالى هنا كما ذكره في كفارة الظهار اما اصحاب القول الثاني فقالوا تقاس كفارة القتل على كفارة الظهار - 00:44:05
فالاطعام لم يذكر في كفارة القتل لكنه ذكر في نظيرها وهذه المسألة ترجع لمسألة اصولية وهي هل يصح القياس في الكفارات او لا يصح الجمهور يقولون لا يصح القياس في الكفارات - 00:44:22
ولذلك قالوا هنا لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار فاذا لم يستطع الصيام سقطت عنه كفارة وهناك من الفقهاء من قالوا انه يصح القياس في الكفارات ولا مانع منه - 00:44:36
ولذلك قاسوا كفارة القتل على كفارة الظهار والاقرب والله اعلم هو انه لا يصح القياس الكفارات هذا الذي عليه جمهور الاصوليين وعلى ذلك فلا يصح قياس كفارة القتل على كفارة آآ الظهار. لاحظ هنا ان المسائل الاصولية تدخل معنا في الفقه - 00:44:50
لذلك لا بد من ظبط علم اصول الفقه لانه مؤثر مؤثر في الترجيح ومؤثر في مثل هذه المسائل فهنا يعني مسألة اصولية دخلت في في هذه المسألة فبناء على القول قول الجمهور اصوليين وهو ان انه لا يصح القياس للكفارات نقول لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار - 00:45:09
وعلى هذا فمن لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين تسقط عنه الكفارة قالوا وتتعدد كفارة بتعدد المقتول يعني من تسبب في قتل اثنين خطأ فعليه كفارتان في قتل ثلاثة فعليه ثلاث كفارات - 00:45:30
والان في حوادث السيارات احيانا قد يتسبب الانسان في قتل عدد من الانفس لو تسبب في قتل مثلا اربعة انفس عليه اربع كفارات فمعنى ذلك يصوم كم شهر ثمانية اشهر - 00:45:47
كل شهرين متتابعين فهذه مصيبة قد ابتلي بها لكن لا تبرأ ذمته الا بذلك طيب قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. يعني من قتل من يباح قتله فلا كفارة عليه. ومثل المؤلف بامثلة - 00:46:05
الزاني محصن لكن بشرط ان يكون قد حكم عليه القاضي بالرجم فاتى انسان وقتله فلا كفارة عليه لكنه يعزر افتياته على الامام كذلك لو ايضا قتل مرتدا قد حكم عليه بالقتل لردته - 00:46:29
فلا كفارة عليه لكنه يعز الاشتيات على الامام او قتل كافرا حربيا او باغيا لم يندفع الا بالقتل او ان ولي المقتول قتل القاتل ولي المقتول قتل القاتل قصاصا وانه لا كفارة عليه - 00:46:47
لكن يعزر هذا مثلا ابو المقتول مثلا لم ينتظر حتى يعني آآ يحكم عليه ويقتل ذهب مباشرة وقتل القاتل لا يقتص منه وليس عليه كفارة لكن يعزر بعقوبة مناسبة لافتياته على الامام - 00:47:06
وكذلك لو قتل الصائل دفاعا عن نفسه فكل هؤلاء لا كفارة عليهم الصائم لو انسان صال عليك صال عليك فاردت ان تدافع عن نفسك فقتلته فدمه هدر لا ليس عليك دية ولا اثم ولا كفارة - 00:47:25
لكن امام القضاء لابد ان تثبت والا تقص به ما بينك وبين الله ليس عليك شيء ابدا لا اسم ولا عليك دية ولا كفارة لانه هو الذي صال عليك لكن اذا وصلت المسألة للقضاء - 00:47:47
اثبت انه قد صال عليك فيكون دمه هدر اما اذا عجزت عن الاثبات فتقاد به وهذي كما ذكرنا فيما سبق هذي من عظل المسائل هذي من عظل المسائل لكن ذكرنا فيها رأيا لابن تيمية من يذكر هذا الرأي - 00:48:03
فيها رأي ابن تيمية يعني ذكره قد يكون فيه يعني فرجة معه والقاتل معروفا بالصلاح اقسمت نعم ابن تيمية يقول لو كان المقتول معروفا بالشر والفساد ومن ارباب السوابق والقاتل معروفا بالصلاح - 00:48:19
واشتهر فظله وانه ليس من ارباب السوابق وقامت القرائن على ان المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص يعني انسان مثلا معروف انه من ارباب المخدرات او من ارباب السوابق - 00:48:49
القاتل معروف انه من اهل الصلاح والخير ومن عمار المسجد وذكر ان هذا قد صال عليه ولد هذا مقتولا في بيته وانه قد صال عليه وانه فعلها دفاعا عن نفسه - 00:49:07
فعلى قول الجمهور يقص على يقص به ان لم يثبت ذاك عرابي ابن تيمية يدرى عنه القصاص لكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور قل القاتل اثبت والا تقاد به ولذلك ينبغي دفع الصائل بغير قتل - 00:49:24
يعني اذا اردت ان ان تدفع عن نفسك اجعل مثلا الرصاصة في في رجله لا تجعلها في في بحيث انها تعيقه عن الحركة ولا تقتله لانك لو قتلته لابد من اثبات - 00:49:42
لابد قاضي ينظر للبينات الا على رأي ابن تيمية لكن رأي ابن تيمية لا يعمل به الذي عليه العمل هو قول الجمهور وهو ان الصائم يعني لابد من اثبات الصيانة والا فان القاتل يقاد بالمقتول - 00:49:54
بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن آآ كفارة القتل ومسائل القصاص نقف عند كتاب الحدود نفتتح به ان شاء الله تعالى درسنا القادم باذن الله تعالى كما ذكرنا ان الدرس سيتوقف الى بداية الدراسة ان شاء الله - 00:50:12
اه في شهر صفر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم نعم على قول الجمهور انه يسقط عنه وهذا مما يظعف هذا القول يعني ربما انه يستطيع الصيام فيما بعد - 00:50:29
هذا مما يضعف هذا القول ولذلك يعني الراجح انه يبقى يبقى في ذمته الى ان يستطيع معته هذا هو الاصل يعني قصدك لو ان انسانا يلعب الكرة وتسبب في شجة - 00:50:53
للاعب اخر نعم يطبق عليه حكم الشرع الاصل الاصل هو القصاص فان تنازع القصاص تكون في الدية اذا كان عمدا اذا كان عمدا اما اذا كان خطأ ليس عمدا فتكون فيها الدية على الديات التي ذكرنا - 00:51:09
والغالب في اللعب انه يكون خطأ ما يكون عمد يعني غالبا يكون خطأ وتكون فيه الدية الا اذا عفا يقول جميع افراد القبيلة التي تتعامل لديهم صندوق يجمعون فيه مالا - 00:51:26
الاخذ منه عند الديات هل له للجميع من في العاقلة نعم يكون لجميع من في العاقلة وهذا من الامور الحسنة ان بعض القبائل تضع عندها صندوقا تجمع فيه مالا حتى لو حصل دية - 00:51:43
يكون دفعه متيسرا ولا يرهق القبيلة لان هذا المال يأخذونه ويستثمرونه وينمونه فلو احتاجوا اليه في دفع دية مثلا يدفعون من هذا الصندوق هذا يختص بالعاقلة اذا مات انسان جراء مغامرة خطرة هل تجب له الدية - 00:52:00
كون هذه المؤامرة قد تؤدي الى موته وذهب اليها باختياره ما دام يعني مغامرة خطرة يعني ما المقصود هل تجب له الدية يعني؟ هل اخطأ عليه انسان كلامنا الان في القتل انسان قتل اخر - 00:52:22
لكن هذا ما قتل احد فيعني السؤال غير واضح العاقلة اذا جعلوا على صاحب القضية ثلث الدية في العمد والخطأ اما في العمد قدية على على القاتل كلها وما تدفعه العاقلة من باب التبرع - 00:52:38
واما في الخطأ فالقاتل يكون بحسب وضعه المادي لا يجرم عليه ثلث الدية انما بحسب وضعه. وقد يكون وضعه المادي لمتوسطة فلا يقدر لا الثلث ولا اقل ولا اكثر وانما بحسب وظعه يعتبرونه واحدا منهم - 00:52:59
هل للمجني عليه في الشجاد الصلح على اكثر من الدية نعم الصلح يجوز على اكثر مادية سواء فيما دون النفس او في النفس فلو قال مثلا اولياء الدم لا نقبل - 00:53:15
العفو عن القصاص الا بعشرة ملايين. يجوز او اكثر او اقل وهكذا ايضا في الجناية فيما دون النفس الشركة التي اعمل فيها تعطي مميزات في اخذ القروض العقارية من البنك وتساعد الموظف بدفع الفوائد على القرض ويدفع الموظف قيمة القرض فقط - 00:53:29
ولا يدفع الربا والذي تحمله الشركة فما حكم التقديم على هذا القرار اولا يعني هل هو قرض او تمويل لانه اذا كان قرظا وفيه فوائد هذا قرض ربوي لكن الظاهر ان السؤال - 00:53:48
انه يقصد تمويلا تمويلا مع ارباح ولهذا ينبغي ان تكون يعني يكون العبارة دقيقة اذا كان تمويلا عقاريا بطريق المرابحة او بطريق التورق فلا بأس لكن لابد ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية - 00:54:04
اما اذا كان نقد بنقد مع الزيادة هذا لا يجوز. لكن اصبح هذا غير يعني قليلا جدا او غير موجود اكثر التعاملات الان على التمويلات الشرعية. ولذلك الاخ الكريم السائل لعله - 00:54:23
يعني يأتي بطريقة عمل الشركة ويعرظها بالتفصيل حتى يعرف هل هل هو تمويل منضبط بالضوابط الشرعية ام لا يقول هل هناك دراسة لوضع الدرس ليكون بعد الحج نظرا لطول الانقطاع - 00:54:38
يعني هذا الدرس بدأ عام الف واربع مئة واثنتي عشرة للهجرة كم لها الان نعم اثنين وثلاثين سنة وهذا هذه طريقتنا يعني نبدأ مع بداية الدراسة ونتوقف مع الاجازة لان الاجازة ايضا عرضة لعدم الاستقرار - 00:54:55
والاجازة يكون فيها دورات ويكون فيها ايام علمية ويكون ايضا فرصة الانسان يقرأ بعض الكتب ونحو ذلك ويعني بعض الاخوة يشق عليه الانقطاع عن الدرس ولذلك فنتوقف في هذه الفترة - 00:55:16
ونقول الاخ الكريم تعوض عنها بالدورات والايام العلمية وهي موجودة في الرياظ موجودة في في الايام العلمية والدورات العلمية وفيها فائدة كبيرة. هل الحمل للبكر موجب للحد هذه مسألة ستأتينا ان شاء الله - 00:55:31
في الدرس القادم والجمهور يرون ان الحمل لا يثبت به الحد والمالكية يرون انه يثبت بها والقول الراجح قول المالكية هذا المنقول عن الصحابة وان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم - 00:55:48
رجل اخرج زكاة الفطر نقدا فماذا يصنع لا شيء عليه لان القول باخراجه نقدا مذهب من المذاهب الفقهية ومذهب الحنفية وان كان القول الراجح قول الجمهور وهي انها تخرج طعاما - 00:56:05
لكن يبقى تبقى المسألة ليست اجماعا القول الثاني قول آآ يعني طائفة من الفقهاء ومذهب المذاهب الاربعة فارجو الا يكون عليه شيء لكن مستقبلا يحرص على ان يدفعها طعاما لا نقدا - 00:56:19
يقول بعض اصدقائي يقول بان الارض مسطحة عندما اسأله عن فائدة الاعتراف بتصديع كروية الارض يقول بانها تمس العقيدة هي تكذيب لايات القرآن التي تقول تصليح الارض ليس لهذه المسألة علاقة بالعقيدة يعني هذه مسألة - 00:56:34
الارض كروية او مسطحة اسألك كلام فيها قديم ومعروف وليس لها علاقة بالعقيدة وآآ اظهر والله اعلم انها كروية لان الله تعالى قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل - 00:56:55
واكثر السلف على انها كروية وبحث هذه المسائل ليس له كبير فائدة ما حكم جهر المأمومين بالتكبيرات في صلاة العيد الجهر يكون للامام اما المأموم فانه يسر لكن لو لو جهر فالامر واسع - 00:57:14
ما حكم تهذيب اللحية اما ما زاد على القبضة او مر معنا في دليل طالب وفي السبيل انه لا بأس به ذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل يعني لعل الاخ السائل يرجع الكلام في موضعه في في ابواب الطهارة - 00:57:31
اما ما دون القبضة فالاصل انه لا يجوز الا اذا كان مشوها الا اذا كان مشوها فيجوز فيجوز ازالة القدر المشوه وقد روي عن عمر انه رأى رجلا ولحيته يعني فيها شعرات - 00:57:48
يا تشويه قال علام يشوه احدكم نفسه فاذا كان في شيء مشوه يزيل قدره مشوه فقط ومدن قبل الاصل انه لا يجوز اخذ شيء من اللحية الا اه بالقدر في القدر المشوه فقط - 00:58:08
ما الذي يترتب على الحلف كذبا الحلف كذبا هذه يسميها العلماء اليمين الغموس وهي من الكبائر لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار نسأل الله العافية وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة - 00:58:22
على انه لا كفارة فيها لانها لان اثمها اعظم من ان يكفر خلافا للشافعية الذين قالوا فيها الكفارة والراجح قول الجمهور وهو انه لا كفارة فيها وبناء على ذلك الواجب فيها التوبة فقط - 00:58:45
الواجب على من حلف بالله كاذبا ان يتوب الى الله عز وجل محققا شروط التوبة وهي الاقلاع عن الذنب والعزم على الا يعود اليه والندم فاذا تاب وصحت توبته من تاب تاب الله عليه - 00:59:01
وليس هناك شيء اخر غير التوبة ما حكم حلق اللحية حلق اللحية محرم وقد نقل اجماع العلماء على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا مشركين خالفوا المجوس - 00:59:17
ولا يجوز حلق اللحية ثم ان حلق اللحية فيه امران الامر الاول ان فيه مجاهرة بالمعصية والامر الثاني ان فيه اصرارا على المعصية اما المجاهرة بالمعصية فهذا ظاهر واما الاصرار عليها - 00:59:34
فالذي يحلق لحيته يحتاج الى ان يكرر الحلق في السنة اكثر من خمسين مرة كانه يعصي الله تعالى في السنة اكثر من خمسين مرة ثم ايضا هذا الذي يحلق لحيته ليقدر انه اتاه الموت - 00:59:52
وهو حالق للحيته كيف يقابل ربه وهو متلبس بهذه المعصية ما حكم استخدام خاتم الاستغفار والمسبحة لضبط العدد لا بأس بذلك لان هذه وسائل هذه وسائل لضبط العدد ولا يتعبد لله عز وجل بهذه الوسائل. انما هذه لاجل ضبط العدد. وهذه مأثورة عن بعض السلف. كان بعضهم - 01:00:06
آآ يعد بالنوى يعني بالحصى بعضهم يعد بالنوى وبعضهم يعد بالحصى وبعضهم يعد بالاصابع هذه كلها وسائل بل ان وجود هذه يعني عداد التسبيح وهذه المسابح التي تعد آآ التسبيح هذه من نعم الله تعالى علينا لانها تشجع الانسان - 01:00:31
يشجع الانسان على آآ التسبيح الانسان اذا رأى خاتم التسبيح يتشجع ويسبح اذا رأى المسبحة يتشجع ويسبح ولا اعلم عن احد من المتقدمين انه قال بمنع ذلك انما منع ذلك بعض العلماء المعاصرين اجتهادا منهم - 01:00:51
وعامة المتقدمين على انه لا بأس باستخدام المسبحة وذكر ابو العباس ابن تيمية انه لا بأس بذلك فاستخدام المسبحة واستخدام عداد التسبيح استخدام اية وسيلة تضبط عدد التسبيحات لا بأس بذلك لان هذه كلها - 01:01:11
وسائل لظبط عدد التسبيحات ما حكم ترك السنن الرواتب والوتر والظحى تهاونا وكسلا هذه كلها مستحبات ليست واجبات فلا شيء على من تركها لكن ينبغي للمسلم ان يحرص على النوافل - 01:01:29
لان النوافل اولا يكمل بها ما قد يقع من نقص الفرائض ثانيا ان النوافل من اسباب نيل محبة الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي باحب ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه - 01:01:47
وينبغي ايضا المحافظة على هذه النوافل فان احب العمل الى الله يدومهم وان قل وايضا يعني من حافظ على على عمل صالح فانه لو عرظ له عارظ من مرظ او سفر كتب له الاجر كاملا - 01:02:10
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ما حكم تجاوز مدة الاربعين يوما في الاخذ من سنن الفطرة - 01:02:25
كالاخذ من الشارب وقص الاظفار هذا مكروه يكره ان يترك المسلم هذه الامور التي امر بالاخذ منها اكثر من اربعين يوما فيكره ترك الاظفار تطول اكثر من اربعين يوما او ترك الشارب اكثر من اربعين يوما - 01:02:38
او ترك آآ قص الابط اكثر من اربعين يوم ونحو ذلك فهذا غاية ما فيه انه مكروه لكن لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه. ما حكم التنفل بركعات بين الاذان والاقامة - 01:02:56
يدخل ذلك في التطوع المطلق ولا بأس به يعني مثلا اتيت لصلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء واصبحت تصلي مثنى مثنى بين الاذان والاقامة لا بأس بذلك هذا يدخل في التطوع المطلق - 01:03:11
والصلاة احب العمل الى الله عز وجل لكن في صلاة الفجر خاصة تكتفي بالسنة الراتبة الا اذا مثلا اتيت المسجد المبكر او اتيت بتحية المسجد ثم بعد ذلك اردت ان تأتي بالسنة الراتبة فلا بأس لكن لا تزد على ذلك - 01:03:26
اما ما عدا الفجر فلك ان تصلي مثنى مثنى ما حكم قراءة ياسين عند آآ المحتضر لا تشرع قراءة سورة ياسين عند المحتضر حديث المروي في ذا حديث معقل بن يسار - 01:03:45
اقرأوا عند موتاكم ياسين حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعزية؟ التعزية السنة وهي من حق المسلم على المسلم خاصة اذا كان قريبا او صديقا - 01:03:59
فمن حقه عليك ان تعزيه والافضل ان تكون التعزي حضوريا ان تيسر فان لم يتيسر تكمن عبر الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي لكنها آآ سنة مؤكدة ومن حق المسلم على المسلم. يوجد لدى بعض النساء وصل شعورهن شعر صناعي - 01:04:13
فما حكم ذلك اذا كان هذا الشعر الصناعي كهيئة الشعر الطبيعي فان هذا لا يجوز ويدخل في الوصل محرم ولعن الله الواصلة والموصولة اما اذا لم يكن على هيئة الشعر الطبيعي - 01:04:37
وانما كان مثلا ملونا يعرف الناظر بان هذا ليس شعرا طبيعيا فلا بأس بذلك. ويكون هذا من الزينة المباحة وذلك لان العلة من النهي عن الوصل هي ما جاء في حديث معاوية - 01:04:54
انه اخذ كبة من من شعر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وسماه الزور قوله الزور يعني من التزوير وهو التلبيس والتدليس وهذا انما يكون فيما يشبه الشعر الطبيعي - 01:05:11
اما لو كان ليس يشبه الشعر الطبيعي وانما معروف ان هذا شعر صناعي كأن يكون ملونا او نحو ذلك فالاصل في هذا الجواز طيب نختم بهذا السؤال ما الحكم اذا خفي موضع النجاسة - 01:05:27
اذا خفي موضع النجاسة فيجتهد المسلم بما يغلب على ظنه ان هذا هو موضع النجاسة ويغسله حتى لا يبقى للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة فيجتهد بما يغلب على ظنه - 01:05:45
ويحتاط ايضا يحتاط فاذا مثلا اشتبه عليه موضع النجاسة ويغلب على ظنها ان النجاسة هي قطرات من بول اجتهد في المكان الذي يغلب على الظن آآ ان قطرات البول هذه اصابته - 01:06:03
ويغسله بحيث لا يبقى اثر للنجاسة واذا اجتهد بما غلب على ظنه كفى ذلك وتبرأ به الذمة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:19
- 01:06:33